الجلسة الرابعة والعشرين - التاسع والعشرين من شهر مايو 2003م
  • الجلسة الرابعة والعشرين - التاسع والعشرين من شهر مايو 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الأول الخميس 29/5/2003م الساعة 00/ 9صباحًا

  • 01
     كلمة صاحب السعادة رئيس المجلس .
  •  تلاوة الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2003م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب .

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين 
(الجلسة الختامية) 
دور الانعقاد العادي الأول 
(الفصل التشريعي الأول) ​

  • ​​​الرقـم : 24 
    التاريخ : 28 ربيع الأول 1424هـ 
    29 مايـــو 2003م​

    •  

       



      عقد مجلس الشورى جلسته الختامية الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول مـن الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 1424هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر مايو 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانـونـي للمجلس.

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1-  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون جلسات ولجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       كما حضرها السيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      ​​الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخ عبدالله العصفور والأخ حمد النعيمي والأخ عصام جناحي ، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا . بسم الله الرحمن الرحيم ، السيدات والسادة ، أعضاء المجلس المحترمين ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي الأول لمجلسنا ، يسعدني بكل الحب والتقدير أن أتقدم إليكم جميعًا بجزيل الشكر على ما بذلتموه من جهد مخلص وعمـل متقن ، إذ على الرغم من حداثة التجربة وبدايات الممارسة ، فإنكم كنتم على قدر المسئولية المنوطة بكم ، فاستخدمتم جُلّ الصلاحيات الممنوحة لكم ، بدءًا بمناقشة وإقرار مشروعات القوانين إلى التقدم بالعديد من الاقتراحات بقوانين ، فضلاً عن الأسئلة المقدمة إلى السادة الوزراء ، فقد قام مجلسكم الموقر خلال دور انعقاده الأول بنظر خمسة عشر مشروع قانون ، انتهينا فيها إلى الموافقة على ثمانية مشروعات وإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الموقر ، كما تقدمتم بخمسة اقتراحات بقوانين ، تمت إحالتها جميعًا إلى الحكومة الموقرة لتضعها في صيغة مشروعات قوانين ، كما وجهتم عشرة أسئلة إلى أصحاب السعادة الوزراء ، الذين تفضلوا مشكورين بالإجابة عنها ، وكانت ممارستكم لهذه الصلاحيات في إطار احترام نصوص الدستور والقوانين ، متسمة بالدقة والتأني في الدراسة ، والاستفاضة في المناقشة، وكانت مداخلاتكم دالة على حسن النية والقصد ، واضعين نصب أعينكم مصلحة الوطن والمواطنين . والشكر موصول إلى السادة الوزراء على حضور الجلسات واللجان، فقد كانت إيضاحاتهم وبياناتهم وإجاباتهم عن الأسئلة إثراء لمناقشاتنا ، وخير معين لمجلسنا على إنجاز مهامه على أكمل وجه . وبهذه المناسبة فإنه يشرفني أن أرفع باسمي وباسمكم ، أسـمى آيات الشكـر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، قائد مسيرتنا الديمقراطية ، وباني نهضتنا الحديثة ، مجددين العهد ، مؤكدين الولاء له وللوطن ، متمنين له التوفيق والسداد ، كما يشرفنا أن نشيد بالبذل والعطاء ، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس الوزراء الموقر ، الذي كان لتوجيهات سموه لأعضاء حكومته الموقرة بالتعاون مع مجلسنا انعكاس إيجابي على أعمالنا ، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ، كما نتشرف بتقديم  شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، على اهتمامه ودعمه ومساندته ومتابعته لأعمال المجلس ، وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد . وإلى أن نلتقي جميعًا على خير ، مع بداية دور الانعقاد العادي الثانـي ، لكم مني خالص تحياتي ، وشكرًا لكم . أمامي أسماء بعض الأعضاء الذين طلبوا الكلمة في هذه الجلسة ، وبحكم أن هذه الجلسة إجرائية فقد اقتصر حق الكلام على ممثل عن كل لجنة من لجان المجلس الدائمة ، وأبدأ بإعطاء الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ رئيسة لجنة الخدمات فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، يسعد أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى في نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول أن يتقدموا بجزيل الشكر والامتنان إلى سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى وإلى جميع الأعضاء الموقرين وإلى الأمانة العامة للمجلس وجميع العاملين المساندين والفنيين والمستشار القانوني للمجلس على كل ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاح المهام المناطة بنا في العمل التشريعي وبث روح الفريق الواحد وقبول الرأي والرأي الآخر مما عكس روح الديمقراطية في مجلس الشورى . إن تجربتنا القصيرة في مجال التشريع من خلال هذا المجلس الموقر أكدت لنا من واقع الممارسة أن السلطة التشريعية في بلادنا سوف تحقق الكثير من الآمال والطموحات التي يتطلع إليها المجتمع البحريني ، والتي تهدف إلى تحقيق سبل العيش الكريم لكل مواطن يعيش على أرض هذا البلد المعطاء . سعادة الرئيس ، الزملاء الأعضاء ، نحن نتعلم جميعًا من خلال هذه التـجربة الفتيـة من خلال مراجعة التشريعات الراهنة ومن ثم تطويرها ، والعمل على إصدار التشريعات المواكبة للتطورات العالمية ، والاحتياجات المحلية لسد الفجوة التشريعية . ومن جهة أخرى ينتظر المجتمع نتائج كل ذلك لكي يعيش الحياة الكريمة التي يستحقها ، كل ذلك يحتاج إلى الوقت والصبر حتى يشعر بها المواطن مباشرة وتمس حياته اليومية ، وهذا يشكل تحديات لنا جميعًا للعمل الجاد ، وكلنا ثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه لنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في مشروعه الإصلاحي الذي وضع النهج الصحيح ليجعل من مملكة البحرين نبراسًا ، وأكرر نبراسًا للعديد من الدول والمجتمعات الأخرى إذا ما عملنا جميعًا يدًا واحدة متكاتفة . ونود أيضًا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، ودعم ومؤازرة صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الموقر ، ونشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وجميع الوزراء ودائرة الشئون القانونية لما قدموه من دعم واضح في هذه التجربة الفتية التي تعكس التعاون الجاد المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . أخيرًا ، نشكركم جميعاً راجين من المولى تعالى أن يوفقنا جميعًا لتحقيق ما نسعى إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ إبراهيم بشمي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجميع ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية اكتشفت – كل يوم – من خلال الرأي والرأي الآخر والنصوص القانونية أن للحقيقة عدة أوجه ، وكل هذه المداولات تشعرنا بالتواضع أمام آراء الآخرين ، وفي النهاية مجلسكم الموقر هو الذي يقر ما يتفق عليه الجميع بحسب الأصول الديمقراطية . لقد أثبتت التجربة خلال فترة الأشهر الستة القصيرة أن لمجلس الشورى دورًا حقيقيًّا مكملاً ومطورًا للعملية الديمقراطية ، فمجلس الشورى ومجلس النواب أضافا للحركة السياسية الإصلاحية في البحرين آلية جديدة تثبت كل يوم نجاحاتها ، وهي تمثل الشعب من خلال النواب المنتخبين ، وقد رأينا أداء مجلس النواب ، كما رأينا أداء مجلس الشورى في جانبه التشريعي الذي حدده الدستور ، وندعو القوى السياسية إلى الالتفات إلى الآلية الجديدة في البحرين المتمثلة في الإصلاحات السياسية ، والبحث عن صيغ للمشاركة فيها . والديمقراطية ليست دورة برلمانية إنما هي حياة متكاملة ، نضع الآن في هذه الدورة الأولى بذرتها الأولى ، ويجب علينا أن نقوم برعايتها والاهتمام بها حتى تنمو شجرة الديمقراطية التي تظلل مملكة البحرين . ومرة أخرى الشكر موصول لصاحب الجلالة الملك المفدى ولسمو رئيس الوزراء الموقر ولسمو ولي العهد الأمين ، ولسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب الذي يستمع في كل مرة لمناقشاتكم ، ولسعادتكم – سيدي الرئيس - ، وللأمانة العامة وللجميع ، وأرجو ألا أكون قد نسيت أحدًا ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نيابة عن أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أتقدم أولاً لشخصكم الكريم بالشكر والتقدير للإدارة المتميزة في أعمال دور الانعقاد العادي الأول للمجلس ، والتي تميزت بالحنكة والحكمة ، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة على التعاون البناء الذي أبدته طوال هذه الفترة ، راجيًا من المولى العزيز القدير أن يوفقنا جميعًا في مسيرة الخير والازدهار بقيادة جلالة الملك المفـدى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السيد الرئيس ، السادة الأعضاء ، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الأعضاء في لجنة المرافق العامة والبيئة ، يطيب لنا ونحن نسدل الستار على أعمال مجلس الشورى الموقر في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول ، أن نفصح عن عظيم سرورنا وفخرنا بما أنجزه المجلس الموقر خلال الفترة الماضية ، فهو كبير بالنظر لحداثة التجربة ، ولابد أن نقيس عطاء المجلس بما قدمه وزرعه من الديمقراطية الوليدة ، وخصوصًا بما ثَبَّته من مفاهيم المشاركة في اتخاذ القرار ، وما أعطاه من دعم للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله . نقطة أخرى في هذا الصدد ، وهي هل ما قدمه المجلس يلبي كل طموح السادة الأعضاء ، والمواطنين ؟ وأقول هنا : إن المجلس – بالتأكيد – لم يلبِّ كل تلك الطموحات ، والوصول إلى الطموحات يحتاج إلى المزيد من الوقت ، ولكن بأمانة يجب أن نقدر كم الطموحات التي لباها المجلس ، وإن كانت قليلة ، فالشجرة تبدأ شتلة ثم تنمو لتكون كبيرة وارفة الظلال ، وكذلك في المجلس – بصراحة – قد لا نحقق طموحات معينة قبل نهاية الفصل التشريعي الأول من عمر المجلس ، ولكننا نخطو للوصول إليها تدريجيًّا . السيد الرئيس ، السادة الأعضاء ، لقد مررنا خلال المدة المنصرمة من عمر المجلس بجولات وصولات للديمقراطية داخل مجلسنا هذا ، وقد اختلفنا كثيرًا ، وربما ارتفعت الأصوات ، واحتد النقاش ، ومن جانبي أعتذر إن كان كلامي قد مثّل مصدر إزعاج لأي من أعضاء المجلس ، وأعضاء الحكومة الموقرين ، وللسيد رئيس المجلس ، ولكن أود أن أبين أنه من خلال هذه الجولات وصلنا إلى قناعة كبيرة ، وهي أننا ربما نختلف ، ويكون اختلافنا إيجابيًّا ، وذلك حين نكون متّحدين من حيث الهدف ، فهدف الجميع – بلا شك – مصلحة هذا الوطن والمواطنين الذين لهم حق علينا ، وحين أختلف مع السيد الرئيس أو السادة الأعضاء أو السادة الوزراء الموقرين ، فأنا لا أختلف معهم لسبب شخصي ، فنحن إخوة تجمعنا علاقة ود واحترام متبادل ، وغايتنا هي رفعة هذا الوطن وتحقيق الكرامة لمواطنيه ، فلا ديمقراطية من دون اختلاف ، على ألا تتحول الديمقراطية محلاً لتصفية الخلافات الشخصية ، فبالاختلاف تنمو شجرة الديمقراطية ،ومن هنا أؤكد أن ما قدمه المجلس جدير بالاحتـرام ، وهذه زاوية للباعث على الاحترام ، حيث باختلاف المجلس غرسنا قيم الديمقراطية داخل المجلس ، وخارجه ، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية . السيد الرئيس الموقر ، السادة الأعضاء الموقرين ، ختامًا ، أتقدم من موقعي هذا ، وفي هذا التوقيت بالذات ، بالشكر الجزيل لجلالة الملك حفظه الله على ما قدمه لنا من تجربة ، مع علمي بأن جلالة الملك يحب الشكر العملي وليس القولي ، والذي يكون بإنجاح التجربة وصقلها ، وتحويلها إلى نموذج يُحتذى به في العالم ، ونحن إن شاء الله سنكون الجنود الأوفياء الذين يروون بذرة الديمقراطية التي تحقق الكرامة الإنسانية للمواطن البحريني والرفعة لهذا الوطن العزيز ، ونأمل أن نعيش في غد أفضل . كما أشكر رئاسة المجلس لاتساع صدرها على جميع ما دار من نقاش ، والسادة الأعضاء الذين رووا بأفكارهم البناءة الديمقراطية الوليدة ، كما لا يفوتني أن أشكر السادة أعضاء الحكومة الموقرين على اتساع صدرهم للنقاش ، والتعاون الذي لمسناه منهم . ويدًا بيد ستسير سفينة الديمقراطية ، وبإخلاص النية ستعبر البحار العاصفة ، والله خير موفق ، وخير هادٍ إلى سواء السبيل ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الآن للرجل الذي صبر معنا طويلاً وكان لوجوده معنا أثر كبير في إنجاح مناقشاتنا ، تفضل سعادة الأخ الزميل عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أتوجه إلى مجلسكم الموقر بالشكر الجزيل على جميع ما تم إنجازه خلال هذه الفترة (دور الانعقاد العادي الأول) ، كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر – وعلى الأخص – لسعادة رئيس المجلس على حكمته وسعة صدره وباله على ما دار من نقاشات وحسن إدارته لجلسات مجلسكم الموقر . إن ما تم تحقيقه في دور الانعقاد هذا ، يعود إلى الإيمان الصادق منا جميعًا بأن خدمة وطننا العزيز هي الهدف الذي نسعى إليه جميعًا ، ومصلحة وطننا دائمًا تعلو على كل مصلحة  أخرى ، وأن هذه الإنجازات التي تمت ما كانت لتتم لولا التعاون المثمر بين الحكومة ومجلسكم الموقر ، ونحن نتطلع إلى أن يكون هناك تعاون أكبر بين الحكومة والمجلس في دور الانعقاد القادم إن شاء الله لتحقيق إنجازات أكثر ، فتحقيق هذه الإنجازات دليل واضح على نجاح المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين  المفدى وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر ، ودعم ومساندة ولي العهد الأمين . وفي الختام أتمنى للجميع إجازة سعيدة وسوف نلتقي – بإذن الله – في دور الانعقاد القادم ، وشكرًا لكم جميعًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، لعل أكثر ما ساد هذا الدور هو ذلك الانسجام والتعاون بين مجلسنا ومجلس النواب من جهة ، وبين مجلسنا والحكومة الموقرة من جهة أخرى . ولدي الآن الكثير من طلبات الكلام ، ولكننا اتخذنا قرارًا ...


      العضو منصور بن رجب ( مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، أنا لن أتكلم ولكن الأخ محمد هادي الحلواجي لديه بيتان من الشعر وأتمنى أن تسمحوا له بالكلام ليتحف المجلس بهما في نهاية هذا الدور .

    •  

      ​​​الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      لقد أتتنا الكثير من طلبات الكلام ورفضناها جميعـًا بناءً على القرار الذي اتخذناه ، ولكن سنسمح للأخ محمد هادي الحلواجي بذلك بعد انتهاء الجلسة . واسمحوا لي الآن أن أتلو عليكم الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2003 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب :

      أمر ملكي رقم (17) لسنة ‏2003م
      بفض دور الانعقاد الأول
      للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب

       
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين ،
       بعد الاطلاع على الدستور،
       وعلى الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2002 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد ،


      أمرنا بالآتـي :
      - المادة الأولى -
       يفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم السبت 30 ربيع الأول 1424هـ الموافق 31 مايو 2003م .

      - المادة الثانية -


       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .


                      ملك مملكة البحرين
          حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ   25  ربيع الأول 1424هـ
      الموافـق  26 مايــــو 2003م

      ( انتهى نص الأمر الملكي )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أتمنى لكم حظًّا سعيدًا وإجازة سعيدة ، وأعلمكم أنني شخصيًّا خلال أيام الإجازة سأكون متواجدًا في المجلس ، فأهلاً وسهلاً بكم في أي وقت ، كما أن اللجان ستستمر في عملها خلال العطلة الصيفية ، وكذلك هيئة المكتب وأعضاؤها الذين كان لهم دور كبير في إنجاح هذا الدور ؛ سيكونون متواجدين معكم أيضًا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      ( رفعت الجلسة الساعة 9.40 صباحًا )

       

        عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
               أمين عام مجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/7/8/9
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :7
    03
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :3
    04
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :4
    05
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :5
    06
    جميل المتروك
    الصفحة :5
    07
    منصور بن رجب
    الصفحة :8

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 29/5/2003م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (3) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    ​1) بمناسبة فض دور الانعقاد الأول لمجلس الشورى ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة شكر فيها الأعضاء الكرام على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل متقن 0 و بين أن المجلس ناقش وأقر خمسة عشر مشروع قانون ، كما تقدم الأعضاء بخمسة اقتراحات بقوانين ، كما وجه الأعضاء عشرة أسئلة إلى أصحاب السعــادة الوزراء 0 وشكر الرئيس أصحاب السعادة الوزراء على حضور الجلسات واجتماعات اللجان وبين إنه كانت لإيضاحاتهم وبياناتهم وإجاباتهم على الأسئلة إثراء لمناقشات المجلس وخير معين لأداء مهامه على أكمل وجه 0 وفي ختام كلمته رفع الرئيس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين . 
    2) ثم أعطى الرئيس الكلمة لرؤساء اللجان في المجلس للتحدث بهذه المناسبة ، حيث شكر رؤساء اللجان الحكومة الموقرة والأعضاء وموظفي الأمانة العامة على كل ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال المجلس في دورته الأولى كما تفضل سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بإلقاء كلمة بهذه المناسبة شكر فيها رئيس المجلس والأعضاء الكرام على حسن تعاونهم والتفاهم الذي ساد فيما بينهم أثناء جلسات المجلس.
    البند الثاني:
    1) تفضل سعادة رئيس المجلس بتلاوة الأمر الملكي ثم رفع الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S24/PublishingImages/LT1CP1S24.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 01:28 PM
    • وصلات الجلسة