الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة : )
بتاريخ 25 /3 /2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة .
وبتاريخ 31/3/2003م أدرج مشروع القانون المذكور على جدول أعمال جلسة المجلس للنظر في إحالته إلى اللجنة المختصة ، حيث قرر المجلس الموقر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير في شأنه يعرض على المجلس .
وبتاريخ 30 / 3 و 8،6/4/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ثلاثة اجتماعات لها ناقشت فيها المشروع السالف الذكر ، وقد حضر المناقشة السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية والسيدة لونا عبد الله المعتز رئيس الملكية الصناعية بوازرة التجارة ود. جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية والسيد أحمد محفوظ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
وإذ تبين للجنة أن مشروع القانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة قد سُنَّ لحماية الاختراعات باعتبارها نتاجًا فكريًّا وذهنيًّا يستوجب التدخل التشريعي لحمايتها من التعدي عليها من قبل الغير وفقـًا للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتي انضمت إليها مملكة البحرين ، هذا فضلاً عما ورد بالقوانين الخاصة بحماية حق المؤلف في نتاج فكره ، ومن ثم فقد جاء هذا المشروع ليحدد الاختراع الذي يمنح عنه براءة وإجراءات طلب البراءة ، وكيفية تصرف صاحب البراءة فـيها للغير ، وانقضاء هذا الحق ، كما تضمن حالات الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع ، والعقوبات التي توقع على من يخالف الأحكام الواردة فيه .وحيث إنه قد استقر في يقين اللجنة أن مشروع القانون المعروض قد جاءت نصوصه وأحكامه متفقة مع ما ورد بوثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية من أحكام ، فإن اللجنة ترى أن مشروع القانون الآنف الذكر يدعم ويحمي الإبداع الفكري ويعمل على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في المملكة .وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية به ، وكذلك قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون مع تعديل بعض مواده .وإذ اختار مكتب اللجنة السيد عبدالرحمن محمد الغتم مقررًا أصليًّا للموضوع ، والسيد محمد حسن رضي مقررًا احتياطيًّا .
وبعد المناقشات المستفيضة حول مواد وأحكام نصوص مشروع القانون والاستماع إلى آراء السادة الحاضرين ، انتهت اللجنة إلى التوصيات التالية :
أولاً : بخصوص الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية ،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
وبناءً على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " الدولية " بكلمة " العالمية " الواردة في نهاية السطر الخاص بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 .
- إضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46) لسنة 2002م " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م .
- استبدال كلمة " دولة " بكلمة " مملكة " الواردة في السطر الخاص بالمرسوم رقم (1) لسنة 1995 .
- حذف عبارة " على ذلك " الواردة في نهاية هذه الديباجة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحًا للعبارات الواردة بالمراسيم الصادرة وكذلك الاطلاع على قانون تناول المشروع بعض أحكامه ضمن النصوص الواردة به .
وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة
2002م ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
وبناءً على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
ثانيًا : بخصوص مواد المشروع :
1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تمنح براءة الاختراع وفقـًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد ، يشتمل على خطوة إبداعية ، ويكون قابلاً للتطبيق الصناعي ، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة - مستوردة أو منتجة محليا - أو بطرق صناعية ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة ، ويكون منحها لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقـًا لأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
(أ) يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة التي
تشمل كل ما أفصح عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف الكتابي أو الشفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب البراءة . ولا يعد إفصاحًا في حكم هذا البند الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية ، وذلك وفقـًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، خلال الأشهر الإثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة. كما لا يعد إفصاحًا الكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به طالب البراءة أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير .
(ب) ويعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًّا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية المتعلقة بموضوع الاختراع .
(ج) ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " أعلن " بكلمة " أفصح " الواردة في السطر الأول من هذه المادة.
- استبدال كلمة " إعلانـًا " بكلمة " إفصاحاً " الواردة في بداية الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من البند (أ) من هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في ذلك استخدامًا لمصطلحات قانونية متعارف عليها .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" ( أ ) يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة التي تشمل كل ما أعلن عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف الكتابي أو الشفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب البراءة .
ولا يعد إعلانًا في حكم هذا البند الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية ، وذلك وفقـًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
كما لا يعد إعلانـًا الكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به طالب البراءة أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير .
( ب ) ويعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًّا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية المتعلقة بموضوع الاختراع .
( ج ) ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها " .
3- بالنسبة للمادة رقم (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
"لا تمنح براءة الاختراع عما يأتي :-
(أ) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها تجاريًّا في مملكة البحرين ، الإخلال بالنظام العام أو الآداب أو المساس بحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الإضرار الجسيم بالبيئة .
(ب) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
(ج) النباتات ، والحيوانات – فيما عدا الكائنات الدقيقة – والطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات .
(د) طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج الإنسان والحيوان ، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه طلبات براءات الاختراع وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم
بشأنها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها وفقـًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
5- بالنسبة للمادة رقم (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، الحق في التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع ، وفقـًا لأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
6- بالنسبة للمادة رقم (6) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو في دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الاختراع ، بالأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هـذا القانــون ، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية .
واستثناءً من حكم المادة (2) من هذا القانون ، لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه . وإذا كان الاختراع
نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص ، كان الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركـًا في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ .
أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ،
فيكون الحق في البراءة للأسبق إلى تقديم الطلب " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
8- بالنسبة للمادة رقم (8) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، تكون ملكية
البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الاختراع ، على أن يذكر اسم المخترع في البراءة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
9- بالنسبة للمادة رقم (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" إذا توصل العامل - غير المكلف بموجب عقد العمل بالقيام بنشاط ابتكاري - إلى اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرف العامل ، فعليه فور منحه البراءة أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أوشراء البراءة ، وذلك كله مقابل تعويض عادل يدفع
للعامل ، على أن يتم الخيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة. ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يعتبر الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة العامة أو الخاصة ، كأنه قدم أثناء الخدمة . ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب
الأحوال " .
توصية اللجنة :
- إضافة كلمة " العمل بـ " على أن تأتي قبل عبارة " المنشأة " العامة أو
الخاصة " .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يعتبر الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة ، كأنه قدم أثناء الخدمة . ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال " .
11- بالنسبة للمادة رقم (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
(أ) يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع ، ما لم يعلن كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه .
(ب) تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من الآتي :
1) صنع المنتج موضوع البراءة او استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجًا 0
2) استخدام طريقة الصنع او استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لأي غرض من هذه الأغراض ، إذا كان موضوع البراءة طـريقة صنع " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
12- بالنسبة للمادة رقم (12) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية ، يجوز للمحكمة المدنية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في دعوى متعلقة باستخدام طريقة عمل منتج محمية ببراءة اختراع – دون موافقة من مالك البراءة – في عمل منتج مطابق ، وذلك إذا تعذر على المدعي رغم بذله جهودًا معقولة تحديد الطريقة المستخدمة بالفعل ورجح لدى المحكمة أن المنتج المطابق موضوع النزاع قد تم عمله وفق هذه الطريقة المحمية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
13- بالنسبة للمادة رقم (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع للمالك على ما يلي:
(أ) استعمال الاختراع لأغراض شخصية غير تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث العلمي .
(ب) قيام الغير في مملكة البحرين ، بحسن نية ، باستغلال الاختراع صناعيًّا أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة ، فيكون له رغم صدور البراءة حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها .
(ج) استعمال الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لأحد أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية ، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في مملكة البحرين بصفة وقتية أو عارضة .
(د) قيام الغير بصنع أو تركيب منتج كيميائي صيدلي أثناء فترة حمايته بهدف الحصول على ترخيص حكومي بالتسويق ، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء هذه الفترة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
14- بالنسبة للمادة رقم (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تكون مدة حماية براءة الاختراع عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
15- بالنسبة للمادة رقم (15) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يستحق رسم عند تقديم طلب الحصول على براءة اختراع ، كما يستحق رسم سنوي عن البراءة يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لمنح البراءة حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحمايتها .
وفي حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة أقصاها ستة اشهر يؤدى رسـم إضـافي عن التأخير " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
16- بالنسبة للمادة رقم (16) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من اختراع واحـد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة . يرفق بالطلب بوجه خاص وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكّن ذوي الخبرة من تنفيذه . ويجب أن يشتمل الوصف على العناصر الجديدة التي يطلـــــب صاحب الشأن حمايتها ، وأن يرفق بالطلب رسم للاختراع إن كان له مقتض . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها
في الخارج عن ذات الاختراع أو ما يتصل بموضوعه ونتائج البت في هذه الطلبات " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
17- بالنسبة للمادة رقم (17) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
18- بالنسبة للمادة رقم (18) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يجوز لطالب البراءة في أي وقت قبل الإعلان عن قبول الطلب ، سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع أو رسوماته ، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع " .
توصية اللجنة :
- وضع عبارة " في أي وقت إعلان الإعلان عن قبول الطلب " الواردة في السطر الأول من هذه المادة في جملة اعتراضية .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يجوز لطالب البراءة – في أي وقت قبل الإعلان عن قبول الطلب – سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع أو رسوماته ، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع ".
19 - بالنسبة للمادة رقم (19) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من الشــروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المشار إليها ، قامت بالإعلان عن قبولـه ، وذلك كله في الميعاد وبالطريقة والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيــذية . ويجوز لكل شخص بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دوّن عنه في سجل براءات الاختراع .ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات منح البراءة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
20- بالنسبة للمادة رقم (20) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" إذا تبين للإدارة المختصة في وزارة التجارة أن الاختراع يتعلق بشأن هام من شئون الدفاع أو الأمن العام ، فعليها أن تطلع بصورة سرية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية - بحسب الأحوال - فوراً على طلب البراءة ومرفقاته .
ولوزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - أن يعترض على قبول طلب البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ إرسال الأوراق إليه ، وذلك في مقابل شراء الاختراع ، أو الاتفاق على استغلاله ، أو طلب تطبيق أحكام الترخيص الإجباري وفقاً لأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
21- بالنسبة للمادة رقم (21) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن منح براءة الاختراع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم ثمة اعتراض بشأنه ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ البت في الاعتراض . وفي حالة صدور قرار بمنح البراءة يتم قيد البراءة في سجل براءات الاختراع ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويمنح صاحب الشأن وثيقة رسمية مختومة بخاتم وزارة التجارة موضحاً بها بيانات البراءة وذلك وفقاً للأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " أي " بكلمة " ثمة " الواردة قبل عبارة
" اعتراض بشأنه " في السطر الثاني من هذه المادة .
- استبدال كلمة " ثلاثون" بكلمة " ثلاثين" الواردة بعد عبارة " وإلا ففي ميعاد أقصاه " في السطر الثاني من هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل إعمالاً لصحيح اللغة .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن منح براءة الاختراع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض
بشأنه ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ البت في الاعتراض .
وفي حالة صدور قرار بمنح البراءة يتم قيد البراءة في سجل براءات الاختراع ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويمنح صاحب الشأن وثيقة رسمية مختومة بخاتم وزارة التجارة موضحاً بها بيانات البراءة وذلك وفقاً للأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض " .
22- بالنسبة للمادة رقم (22) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض ، أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، وكذلك الترخيص باستغلالها ، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها .ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل براءات الاختراع والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
23- بالنسبة للمادة رقم (23) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل براءات الاختراع ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن التأشير في السجل " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " محضر " بكلمة " حكم " الواردة في السطر الأول من هذه المادة .
- حذف كلمة " السجل " الواردة في عجز هذه المادة وإحلال عبـارة " سجل براءات الاختراع " محلها .
وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتفق مع العبارات القانونية الواردة في المواد
(275) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المعدل ، ويوضح المعنى .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل براءات الاختراع ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن التأشير في سجل براءات الاختراع " .
24- بالنسبة للمادة رقم (24) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لوزير التجارة إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال براءة الاختراع وذلك في الحالات الآتية :
أ- الطوارىء القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكنًا - بعد إعطاء الترخيص .
ب- عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالا يوفى باحتياجات الأسواق المحلية في مملكة البحرين بأسعار معقولة – بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول .
فإذا رأت وزارة التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال البراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة مالك البراءة ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال البراءة على الوجه الأكمل ، وإلا كان لها إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة.
ج - إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا باستغلال براءة أخرى ، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى . ولا يجـــوز التنازل عن الاستغلال المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى .
ويحق لمالك البراءة الأخرى - في المقابل – الحصول على ترخيص إجباري باستغلال البراءة الأولى بشروط معقولة .
د - إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة
المشروعة " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " يفي " بكلمة " يوفي" الواردة في السطر الأول من البند رقم (ب) من هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل ما يتفق وصحيح اللغة .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" لوزير التجارة إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال براءة الاختراع وذلك في الحالات الآتية :
أ- الطوارىء القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكناً - بعد إعطاء الترخيص .
ب- عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات الأسواق المحلية في مملكة البحرين بأسعار معقولة – بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول .
فإذا رأت وزارة التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال البراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة مالك البراءة ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال البراءة على الوجه الأكمل ، وإلا كان لها إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة .
ج - إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا باستغلال براءة أخرى ، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى . ولا يجـــوز التنازل عن الاستغلال المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى .
ويحق لمالك البراءة الأخرى - في المقابل – الحصول على ترخيص إجباري باستغلال البراءة الأولى بشروط معقولة .
د - إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة
المشروعة " .
25- بالنسبة للمادة رقم (25) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يراعى في شأن الترخيص الإجباري ما يلي :
(أ) أن يبت في طلب إصدار الترخيص – بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب – وفقـًا لظروف كل حالة على حدة .
(ب) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية .
(ج) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين .
(د) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهوداً للحصول على ترخيص اختياري من مالك البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة .
(هـ) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال البراءة في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص .
(و) إذا كان طلب الترخيص له علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة
للمنافسة المشروعة .
(ز) ألا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال البراءة وبعد موافقة وزارة التجارة .
(ح) أن يكون لمالك البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص .
كما يؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية – إن وجدت – عند تقدير قيمة التعويض .
(ط) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (ب) و (د) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
(ي) لوزير التجارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن سلطة تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
26- بالنسبة للمادة رقم (26) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" على الإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تعلن مالك البراءة بصورة من طلب الترخيص – وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (24) من هذا القانون - وله أن يقدم للادارة المختصة رداً كتابياً على الطلب ، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير قراراً بقبول الطلب أو رفضه ، أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وتلتزم الوزارة في جميع الأحوال بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع . وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
27- بالنسبة للمادة رقم (27):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :27- بالنسبة للمادة رقم (27):
" لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مالك البراءة ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في الحالات الآتية :
(أ) زوال الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقـًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
(ب) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه .
(ج) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتـنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
28- بالنسبة للمادة رقم (28) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية :
( أ ) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون .
(ب) تخلي صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير .
(ج) الامتنــاع لمدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (15) من هذا القانون رغم إنذاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ، بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
(د) صدور حكم نهائي ببطلان البراءة .
ويؤشر في سجل براءات الاختراع عن البراءات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها ، وينشر ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
29- بالنسبة للمادة رقم (29) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لوزارة التجارة ولكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم ببطلان براءات الاختراع التي تكون قد منحت بغير حق " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
30- بالنسبة للمادة رقم (30) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين لوسائل أو أدوات أو معدات أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم ، وغير ذلك مما يستخدم في المجال التجاري .
ولصاحب الشأن تحويل طلب الحصول على براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة نموذج منفعة .
ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي ".
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
31- بالنسبة للمادة رقم (31)
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلاً يسمى " سجل براءات نماذج المنفعة " تقيد فيه طلبات براءات نماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
32- بالنسبة للمادة رقم (32) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تكون مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجـديد تبـدأ من تاريخ تقـديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين " .
توصية اللجنة :
- حذف عبارة " غير قابلة للتجديد " الواردة في السطر الأول من هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل مساواة لمدة حماية براءة نموذج المنفعة مع مدة حماية براءة الاختراع من حيث عدم النص على عدم القابلية للتجديد .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" تكون مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات تبـدأ من تاريخ تقـديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين " .
33- بالنسبة للمادة رقم (33) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) ، والمواد من (5) حتى (11) و (13) والمواد من (15) حتى (29) من هذا القانون على براءات نماذج المنفعة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
34- بالنسبة للمادة رقم (34)
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تتمتع بحماية مؤقتة الاختراعات ونماذج المنفعة ، التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل مملكة البحرين أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
35- بالنسبة للمادة رقم (35) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجلي براءات الاختراع ونماذج المنفعة المنصوص عليهما في المادتين (4) و(31) من هذا القانون ، والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منهما ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك ".
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
36- بالنسبة للمادة رقم (36) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادتين (19) و (20) من هذا القانون ، وعدم الإخلال بأحكام المادة (29) منه ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثـــــين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلــمه بمثابة رفضه .
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضاً أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار " .
توصية اللجنة :
- حذف عبارة " ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة .- حذف عبارة " أو اعتبر تظلمه مرفوضًا " الواردة في السطر الأول من الفقرة الثانية من هذه المادة .
- حذف عبارة " او من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة .وقد رأت اللجنة في هذا التعديل وجوب بت الجهة المختصة في التظلم وإخطار صاحب الشأن بالقرار وعدم تجاهلة ، كما يتفق هذا التعديل مع ما أجراه المجلس الموقر على مشروع قانون بشأن العلامات التجارية .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادتين (19) و (20) من هذا القانون ، وعدم الإخلال بأحكام المادة (29) منه ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه. ويبت في التظلم خلال ثلاثـــــين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه .
ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار " .
37- بالنسبة للمادة رقم (37) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
38- بالنسبة للمادة رقم (38) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
"يكون لوزارة التجارة ولكل ذي شأن ، اللجوء إلى المحكمة الكبرى المدنية بطلب إضافة أي بيان إلى سجلي براءات الاختراع ونماذج المنفعة أغفل تدوينه بهما ، أو بحذف أو تعديل أي بيان دوّن فيهما دون وجه حق ، أو كان غير مطابق للحقيقة ".
توصية اللجنة :
- حذف حرف " الباء " من كلمة " بحذف " الواردة في السطر الثاني من هذه المادة قبل عبارة " أو تعديل أي بيان " .وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحاً لغوياً .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يكون لوزارة التجارة ولكل ذي شأن ، اللجوء إلى المحكمة الكبرى المدنية بطلب إضافة أي بيان إلى سجلي براءات الاختراع ونماذج المنفعة أغفل تدوينه بهما ، أو حذف أو تعديل أي بيان دوّن فيهما دون وجه حق ، أو كان غير مطابق للحقيقة " .
39- بالنسبة للمادة رقم (39) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة.
ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك ".
توصية اللجنة :
- حذف كلمة " يعينهم " الواردة في السطر الأول من هذه المادة .
- إضافة عبارة " يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع " على أن تأتي بعد عبارة يكون للموظفين الذين " الواردة في بداية نص هذه المادة .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة.
ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك " .
40- بالنسبة للمادة رقم (40) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
"أ- عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لمالك البراءة أو نموذج المنفعة أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
3- وقف التعدي .
ب - يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض .
ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة سلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع المعنية .
ج - لرئيس المحكمة ، عند الاقتضاء ، أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره . ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كليًّا أو جزئيًّا ويجــب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " التعدي " بكلمة " الاعتداء " الواردة في بداية الفقرة ( أ) من هذه المادة .
- استبدال كلمة " تعدٍ " بكلمة " اعتداء " الواردة في السطر الأول من الفقرة (أ) من هذه المادة بعد عبارة " او لتوقي أي " .
- استبدال كلمة " التعدي " بكلمة " ذلك" الواردة في السطر الثاني من البند رقم (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة .
- استبدال عبارة " المنتجات و الآلات و الأدوات" بكلمة " السلع " الواردة في السطر الأخير من الفقرة (ب) من هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل استعمالاً لمصطلحات قانونية تؤدي المعنى المقصود في صياغة النص وكذلك إيضاحًا للمعنى .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" أ- عند التعدي أو لتوقي أي تعدٍ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لمالك البراءة أو نموذج المنفعة أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد
استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
3- وقف التعدي .
ب - يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض .
ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدةالسلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد المنتجات والآلات والأدوات المعنية .
ج - لرئيس المحكمة ، عند الاقتضاء ، أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره .
ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كليًّا أو جزئيًّا 0
ويجــب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .
41- بالنسبة للمادة رقم (41)
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعلا من الأفعال الآتية:
(أ) قلد اختراعاً أو نموذج منفعة منحت عنه براءة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(ب) وضع على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو أدوات التعبئة أو الأغلفة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج
منفعة .
(ج) صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجًا محميًّا في مملكة البحرين ببراءة اختراع أو ببراءة نموذج
منفعة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو البضائع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على حقوق مالك البراءة . يختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " صحيفة " بكلمة " جريدة " الواردة في السطر الأول
والأخير من الفقرة الثانية للبند (ج) من هذه المادة .
- استبدال كلمة " الأشياء " بعبارة " المنتجات أو البضائع " الواردة في السطر الأول من الفقرة الثالثة من هذه المادة .
- حذف عبارة " ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " الوارد في نهاية نص هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تقريراً للحكم الوارد في المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعلاً من الأفعال الآتية:
(أ) قلد اختراعاً أو نموذج منفعة منحت عنه براءة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(ب) وضع على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو أدوات التعبئة أو الأغلفة
أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج
منفعة .
(ج) صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد
الاتجار منتجًا محميًّا في مملكة البحرين ببراءة اختراع أو ببراءة نموذج
منفعة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر
ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على حقوق مالك البراءة " .
42- بالنسبة للمادة رقم (42) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المعمول بها في المملكة ، تتمتع الامتيازات الصناعية التي منحت وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها وتعتبر وكأنها سجلت وفقاً لأحكامه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقاً للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
43- بالنسبة للمادة رقم (43) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تنطبق أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ولم يصدر بشأنه امتياز صناعي ، ويجوز للطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل.
44- بالنسبة للمادة رقم (44) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يُلغى كل ما ورد من أحكام بشأن الامتيازات الصناعية بلائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم
(22) لسنة 1977 " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
45- بالنسبة للمادة رقم (45) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
46- بالنسبة للمادة رقم (46) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
"على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
ثالثاً : بخصوص شكل المشروع :
- حذف توقيعي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الواردين في نهاية مشروع القانون .
وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص البند (ب) من المادة (32) ، و البند ( أ ) من المادة رقم (35) من الدستور .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر فيه .
عبدالجليل إبراهيـم الطريـف إبراهيـم علـي بشمــي
نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون
التشريعية والقانونية التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
نبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، وأعطي الكلمة لمن سجل اسمه أولاً قبل الجلسة ، وأبدؤهم بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو منكم ومن أعضاء المجلس الموقر بعض حلمكم للسماح لي بهذه المداخلة المتعلقة بجوهر هذا القانون ، فكما تعلمون - سيدي الرئيس – فإن هذا القانون يدخل ضمن فئة قوانين حماية الملكية الفكرية ، ولا شك أنكم والزملاء الكرام – وخصوصًا أعضاء اللجنة القانونية – تعلمون أن من أهداف حماية الملكية الفكرية حماية إبداعات الآخرين ونتاجات بحثهم وابتكارهم من أن تنسب إلى غيرهم . والمفاجأة – سيدي الرئيس – أن هذا القانون الذي بين أيدينا الآن ، والذي يفترض أنه جاء لحماية إبداعات المبدعين ، مأخوذ بالمعنى وبالنص الحرفي وبذات ترتيب الكلمات من القانون الأردني : قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999م ، وما أجري لم يخرج أو يتجاوز عن حد دمج بعض مواد القانون الأردني في مادة واحدة ، أو تقسيم مادة في القانون الأردني إلى أكثر من مادة في القانون الذي بين أيدينا مع الالتزام بالكلمات ذاتها ، وبصورة حرفية تدعو للاستغراب الشديد وتدفعني إلى وضع علامات استفهام كبيرة على هذا القانون الذي جاء ليحمي فسطا على جهد الغير ، وأخذه جملة وتفصيلاً ، ونسبه لنفسه . وما يدهشني - سيدي الرئيس – أن هذه الناحية ، قد فاتت على اللجنة القانونية الكريمة ، بل إن أحد أعضاء هذه اللجنة جادلني بالأمس على أن هذا القانون مأخوذ من القانون المصري وهذا صحيح ولكنه مأخوذ من حيث الروح من القانون المصري أما من حيث جهد الصياغة وكلمات النص ومدة الحماية وكل ما هو متعلق بالفترات الزمنية إضافة إلى إجراءات التقاضي فكلها منقولة حرفيًا عن القانون الأردني سالف الذكر . والسؤال – سيدي الرئيس – كيف لنا أن نرضى ذلك ؟ وماذا نقول لمؤسسات وهيئات حماية الملكية الفكرية الدولية ، عندما نعرض قانونًا بهذا الخصوص عليهم ناسبين جهد غيرنا لنا ؟! صحيح أن الدول تعتمد في قوانينها على ما استقر من قوانين عند غيرها فتستأنسبها ، وتستلهم منها ما يتناسب مع خصوصياتها وهويتها ، ولكن ليس على هذه الصورة ، وليس على قانون من هذا
النوع . سيدي الرئيس ، مرة أخرى أذكركم بأن هذا القانون من قوانين حماية الملكية الفكرية ، وحرام علينا أن نسمح بأن يصبح هذا القانون موضوعًا للتندر والسخرية من قبل الغير وأمام الهيئات والمنظمات العالمية . وعليه فإنني أقترح ابتداءً ، وقبل مناقشة هذا القانون ، أن يعاد إلى اللجنة القانونية لفحص مدى التطابق في المضمون والنص والعبارات بينه وبين القانون الأردني ، وعلى أن تصدر اللجنة حكمها بذلك وتقريرها ، واللهم أشهد أنني قد بلغت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات و المعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون الذي بين أيدينا والذي أعدته الدائرة القانونية ليس منقولاً حرفيًا من القانون الأردني ولا من القانون المصري ، والقانون الأردني موجود بين أيدينا ويمكنكم الاطلاع عليه ، أما من حيث روح القانون فهو نفس روح القانون المصري والأردني ، لأن المشروع هو مجرد إعمال لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية (تربس) ، فالقوانين يجب أن تكون متشابهة من حيث الروح لأنها بمثابة إعمال للقوانين الدولية ، أما مسألة النقل الحرفي فهذا غير صحيح ، والقوانين موجودة لمن أراد أن يطلع عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات على القانون قبل أن ندخل في مناقشة مواده ، أولاً : بالنسبة لإحالة المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وسؤالي هل لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي المختصة بالإحالة بالنسبة للقوانين التي ليست من اختصاص باقي اللجان ؟ لأن قانون براءات الاختراع ربما لا يعطي الصيغة الفنية لهذا الاقتراح ، فمن وجهة نظري أن يحال هذا القانون إما إلى لجنة المرافق لكونها معنية بالصناعة أو إلى لجنة الخدمات لأنها المعنية بالبحث العلمي والتعليم . ثانيًا : لجنة الشئون التشريعية والقانونية استعانت بوزارة التجارة فقط ، ومع احترامي لصياغة القانون الجيدة وبصورة علمية صحيحة ، هناك بعض الملاحظات عليه ، فكان من المفترض أن تستعين اللجنة بالخبرات في هذا المجال مثل جامعة البحرين ، التي لديها الخطوط العريضة لبراءة الاختراع ، كذلك إن وزارة التجارة عندما صاغت هذا القانون – بحسب علمي – لم تستعن بأحد من جامعة البحرين ، على الرغم من أن جامعة البحرين أعدت مثل هذه المفاهيم المتعلقة ببراءات الاختراع . ثالثًا : بالنسبة لصياغة التقرير ، فالمشروع أتى بأبواب ، وهذه الأبواب تعين القارئ على معرفة المواد المتعلقة بكل باب ، ولكن عندما ناقشت اللجنة مشروع القانون حذفت هذه الأبواب، واكتفت بالإشارة إلى المواد من دون الرجوع إلى التبويب الذي من شأنه مساعدة القارئ . أما فيما يتعلق بالمواد مادة مادة ، ولأن مشروع القانون متعلق بالبحث العلمي وبراءات الاختراع والذي تعمل به جامعة البحرين منذ سنين طويلة ، ولديها براءات الاختراع التي يمكن أن تفيد في هذه القطاعات ، فسأبدي وجهة نظري المتعلقة بالمواد عند مناقشة المواد مادة مادة ، أخيرًا هناك أمر لم أفهمه ربما عائد إلى خطأ مطبعي حيث ذكر " وبتاريخ 31/3/2002م أدرج مشروع القانون المذكور ..." وبعد ذلك ذكر
" وبتاريخ 30/3 ، 6،8/4/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ثلاثة اجتماعات " ربما يكون هذا خطأ مطبعيًا أحببت الإشارة إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود الإشارة إلى أنني عرضت المشروع على المجلس في الجلسة السابقة ، وقد وافق المجلس على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته والتقدم بتقرير عنه في هذه الجلسة ، فكان من الممكن أن تثار هذه النقطة في الجلسة السابقة ، وبما أن المجلس قد وافق على هذه الإحالة فإن هذا التساؤل يكون في غير محله ، والآن أعطي الكلمة للأخت الدكتورة نعيمة الدوسري فلتتفضل .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسجل شكري وأبارك جهود القائمين على إعداد مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، وأشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على إعداد التقرير في شأنه . وأقول عن تجربة : إنني عملت سبع سنوات رئيسة لقسم دعم جهود البحث العلمي في مركز البحرين للدراسات والبحوث ، وأشرفت خلالها على إجراءات طلب براءات الاختراع لمجموعة من الشباب البحريني وكذلك أشرفت على عملية تسجيل بعض الاختراعات وحصول أصحابها على براءة الاختراع ، وصادف أن اشتكى أحدهم بأن فكرة اختراعه قد سرقت ولا يعرف أين يتوجه ليحصل على حقه بشأن سرقة اختراعه . وليس بعيدًا أن تتكرر هذه الحالة في ظل غياب قانون يحمي حقوق المخترع . لذا تأتي أهمية مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة لحماية حقوق المخترعين باعتبارها ملكًا خاصًا لهم لا يسمح للتعدي عليها من قبل الغير . إن إقرار هذا المشروع سوف يوفر البيئة الإبداعية للباحثين العلميين ويضمن حقوقهم ويدفعهم إلى الابتكار والاختراع بروح مطمئنة ، كما أن تشجيع الاختراع يدفع في طريق التنمية الاقتصادية وتطويرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلق على كلام الزميل منصور بن رجب ، وقد تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي بالرد ، فالأصل في هذا القانون – وقد سبقته قوانين أخرى ناقشها المجلس وأصدرها - هو منظمة (الويبو) ، واتفاقية باريس – كما ذكرها الأخ الدكتور جميل العلوي – واتفاقية (تربس) ، وبالتالي يوجد مصدر أساسي لهذه القوانين . وليس عيبًا – سيدي الرئيس – أن نستند في تعريب هذه القوانين إلى دول ربما تكون قد سبقتنا في العملية التشريعية ، سواء الأردن ، أو مصر ، أو المغرب ، أو غيرها من الدول ، لأن هناك دولاً سوف تتبعنا في إصدار تشريعاتها ، وليس هناك حصر في سن التشريعات القانونية على أية دولة ، فنحن في البحرين نعتز بالرجوع دائمًا إلى بعض التشريعات العربية ، سواء كانت مصر ، أو الأردن ، أو المغرب وأعتقد أننا سنستمر في ذلك ، ولا أعتقد أن ذلك يعد انتقاصًا من التشريع في استناده إلى قوانين أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود إعادة النقاش في موضوع ديباجة القانون ، بالنسبة لحذف الفقرتين ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
سوف نناقش المواد مادة مادة .
العضو جميل المتروك :
أنا أتكلم – سيدي الرئيس – بالنسبة للقانون وليس المواد ، ففي موضوع الديباجة في القانون نفسه ، لا أعرف لماذا الدائرة القانونية تصر على وضع الفقرتين اللتين تم حذفهما سابقًا ، علمًا بأنه صدر قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون في الثاني من إبريل وقد تم حذفهما من القانون ، فهل يجوز للدائرة القانونية حذف أو إضافة أي فقرة من دون علم المجلسين ؟
الرئيـــــــــــــــس (مستوضحًا ) :
عن أي فقرتين تتكلم ؟
العضو جميل المتروك :
الفقرتان هما : " وبناءً على عرض وزير التجارة " ، و " وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هذا القانون قد صدر منذ مدة ، وقد نوقش ، في هذا المجلس ، ورفعناه إلى الحكومة الموقرة بحسب ما أقر في هذا المجلس .
العضو جميل المتروك :
أود أن أوضح نقطة – سيدي الرئيس – عندما ناقشنا قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون كانت الفقرة موجودة ولم تحذف ، وعندما رجع القانون إلى دائرة الشئون القانونية لصياغته حذفت ، فهل يجوز ذلك ؟ فبحسب رأي الإخوة القانونيين فإنه لا يجوز حذف أو إضافة أي عبارة ، فإذا كان هناك حذف فيجب أن يرجع إلى المجلسين للموافقة عليه ، وهذه مسألة قانونية على ما أعتقد ، وحبذا لو تفضل المستشار أو أي أحد قانوني بإيضاحها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكراً ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن القانون الذي يتكلم عنه الأخ جميل ليس أمامي ، ويمكننا مناقشة قانون براءات الاختراع إذا أحببت ، أما القانون الذي تتكلم عنه فنص القانون ليس بين يدي .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف ننظر في النقطة التي أثارها الأخ جميل المتروك ...
العضو جميل المتروك (مستأذنًا ) :
إذا سمحت لي سيدي الرئيس ، أنا أتكلم عن ديباجة القانون وليس القانون ، وقانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون أمامي ، وقد صدر بتاريخ 2 إبريل من قبل الدائرة القانونية ، وقد تم حذف العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
حسنًا يمكننا مراجعة ذلك ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون الذي يتكلم عنه الأخ جميل المتروك ليس مدرجًا على جدول الأعمال ، وإذا رغب الأخ جميل في مناقشة ...
الرئيـــــــــــــــس :
أنا أعرف أن العبارة نفسها مازالت مذكورة في القانون الحالي ...
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية (مستدركًا) :
المشروع الحالي – سيدي الرئيس – أعد قبل (3) أشهر ، وقد أحيل إلى المجلس قبل فترة طويلة من صدور قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون .
الرئيـــــــــــــــس :
عندما نصل إلى الديباجة سوف ننظر في هذا الأمر ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلق على رد الأخ جمال والأخ الدكتور جميل العلوي ، فالمعضلة بالنسبة لهذا القانون تكمن في خصوصيته ، فهو قانون لحماية الملكية الفكرية ، ومن ثم نأتي ونستنسخ قانونًا آخر وننسبه لأنفسنا ، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الذي صاغ القانون لم يجعل له صياغة مستقلة ، كذلك بالنسبة لقوانين الدول الأخرى ، لا مانع من أن نأخذ من تلك القوانين ، فجميع القوانين مأخوذة من القانون الفرنسي والقانون البريطاني ، ولو اطلعنا في الإنترنت فسنجد القانون المصري والقانون الأردني ، وبحسب المواد سنجد أن المادة (2) تعادل المادة (3) في القانون الأردني وهكذا ، وسعادة الدكتور جميل العلوي قال إن هذا القانون ليس مطابقًا للقانون الأردني ، وفي الحقيقة هو قانون أردني تمامًا وإذا رغب الإخوة الأعضاء فسأوزعه عليهم ، وهو موجود في الإنترنت .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
الرسالة التي تود إيصالها وصلت وقد وصلك الرد بأن روح القوانين واحدة ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة فليتفضل .
وزير التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشكر الأخ منصور بن رجب على سؤاله ، واعتقدت أنه سوف يشكرنا على هذا القانون . سيدي الرئيس ، قوانين الملكية الفكرية هي قوانين دولية منظمة لهذا العمل في جميع دول العالم ، ولو استعرضنا مواد القانون فسنجد أن هناك نصوصًا ملزمة ، لا يجوز لأي دولة أن تصيغ قوانين لا تتضمن مثل هذه النصوص ، وبالتالي فإن براءة الاختراع عندما تسجل في أية دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ، فإن أية دولة أخرى عضو تلتزم بهذا التسجيل وبالتالي يجب أن تكون أحكام هذه القوانين أحكامًا موحدة . الأمر الثاني : نحن بصفتنا أعضاء في منظمة (الويبو) ومنظمة التجارة العالمية ، فإنه توجد أسس معينة علينا أن نستقيها من المنظمة ، وهذه القوانين قبل أن تصدر نرسلها إلى المنظمة ، ونحاول أن نحصل على إجابة ، وهذه الإجابة تقول إن ما تم وضعه من مشروع قانون يتوافق مع الأسس والمبادئ الموجودة لدى المنظمة ، والتي لا يجوز الخروج عنها . الأمر الثالث أننا نستعين بالدول العربية الشقيقة لمحاولة ترجمة هذه القوانين ترجمة علمية قانونية ، لأن هناك دولاً سبقتنا كالأردن ومصر في سن هذه القوانين ، وأحيانًا نستعين بخبرتهم في هذا المجال ، وبعض القوانين نحن أسبق فيها من دول أخرى ، فالآخرون أيضًا يستفيدون من خبرتنا في هذا المجال ، والمهم أخيرًا أن العالم اليوم أصبح عالمـًا واحدًا ، وتحكمه تشريعات واحدة ، فهل لديك على هذا القانون أو في صلب هذا القانون اعتراض ، أم أن هناك استنساخًا للقانون كما تفضلت ؟ لذا - سيدي الرئيس - أحب أن أسأل الأخ منصور بن رجب إذا كان يوافق على مضمون القانون أم أنه يقول بأننا استنسخنا القانون ، وإذا أخذنا نحن بالأفضل من دول العالم فهذه فضيلة وليست رذيلة ، وأنا – سيدي الرئيس – أحببت أن أوضح للأخ منصور بأن جميع هذه القوانين خبرتنا فيها في البحرين محدودة ، بل الخبرة العربية محدودة وحتى الخبرة العالمية محدودة ، وستأتي قوانين أخرى في الملكية الفكرية وستعرض عليكم ، جميعها قوانين جديدة وعلمية ، لذا أرجو أن نأخذها من هذا المنظار وليس الموضوع عملية نقل ، وأنا أعتقد أن القانون الذي بين أيدينا قانون مهم ومن شأنه تعزيز مركز البحرين في مجال تسجيل براءة الاختراع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أوضح أنه في حال تطبيق الاتفاقيات الدولية يجب أن تكون المواد متطابقة تنفيذًا لهذه الاتفاقيات ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد أن المشروع الذي أمامنا ليس منقولاً لا من القانون الأردني ولا من القانون المصري ، وقد تم الاسترشاد بالقوانين التي بين أيدينا ومن ضمنها القانون المغربي والأردني والمصري ، ولكن تم الالتزام بنصوص الاتفاقيات الدولية ، والتي من ضمنها اتفاقية باريس واتفاقية (تربس) . كذلك أحب أن أطمئن الأخ منصور أن نصوص القوانين ليست مشمولة بالحماية في كل اتفاقيات الملكية الفكرية ، فاتفاقية (بيرل) لحماية حقوق المؤلف تنص صراحة على استثناء نصوص القوانين من الحماية ، أي بالإمكان استنساخها ، بما في ذلك قانون حق المؤلف في البحرين والأردن ومصر ، جميعها تستثني نصوص القوانين من الحماية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الدكتور جميل العلوي قد أوضح أن القوانين ليست مشمولة بالحماية الفكرية ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على هذا التوضيح الشامل ، الذي أوضح فيه إمكانية أن نستعين بالدول التي سبقتنا ، وأن نصوص القوانين محكومة باتفاقية (الويبو) واتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الفكرية ، وأنا مع اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح والزميلة الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، وحبذا في المشاريع التي تكلم عنها سعادة الوزير بخصوص حماية الملكية الفكرية - في المستقبل - أن يستأنس برأي جامعة البحرين في هذا المجال أو مركز البحرين للدراسات والبحوث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة والأخوات على ما أبدوه من ملاحظات بشأن القانون ، وهناك ملاحظة أبدتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص عبارة " وبتاريخ 30/3/ و8،6/4/2003م " لا أعتقد أن هناك أي خطأ في تلك الفقرة ، إذ عقدت اللجنة اجتماعات بتاريخ 30/3/2002م و6/4/2003م و8/4/2003م ، أما بالنسبة لتاريخ 31/3/2003م الوارد في الصفحة الأولى فقد يكون هناك خطـأ . كذلك أود في هذه المناسبة أن أقول إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومن خلال عملها لمراجعة هذا القانون قد أفرغت الجهد للعديد من التعديلات على مشروع القانون ، هذا المشروع الذي يأتي مكمّلاً للتشريعات والقوانين التي تنسجم مع القوانين الدولية ذات العلاقة التي صادقت على بعضها مملكة البحرين ، وليسد فراغًا قانونيًا وتشريعيًا في هذا الميدان الهام وبخاصة فيما يتعلق بموضوع الملكية الفردية ، وهذه القوانين تشكل في مجموعها منظومة من القوانين التي تظل الحاجة ماسةً إليها في ظل تنامي الوعي ، وانبلاج آفاق واسعة في ميادين العلم والمعرفة ، وما عرف عن المواطن البحريني من همة ونشاط. إن مشروع القانون المعروض أمامنا بما يشتمل عليه من قواعد وأحكام متطورة ، وما يحويه من اشتراطات وضمانات وضوابط محددة يسبغ الكثير من الحماية على الابتكارات التي هي ثمرة ونتاج العقول المتحفزة دائمًا للإبداع ، والتي تجد المكان الآمن لها في البيئة التي تحكمها الأنظمة والقوانين التي يوفرها مثل هذا القانون ، لذلك فإنه في ظل إقرار هذا النوع من القوانين لا بد أن تتنامى وتيرة الابتكارات من خلال ما يوفره مثل هذا القانون من مناخ ملائم يسهم في تحفيز العقول المنتجة والمبدعة ، وشحذ الهمم لمزيد من الابتكارات . وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات ذات العلاقة حيال التطبيق الواعي لأحكام القانون ، وأن تولي الجهات المختصة أيضًا المبدعين والمبتكرين ما يستحقونه من الرعاية والتشجيع ، وهنا أود أن أورد نقطة هامة إذ لا شك أن أجهزة الإعلام معنية بدعم الجهود في هذا الشأن بإبرازها ونشرها للاختراعات التي تجيء في إطار المنفعة العامة ، وبما يحقق السمعة الطيبة لمملكة البحرين ، لذلك أدعو أجهزة الإعلام إلى ضرورة رعاية وتشجيع أصحاب الابتكارات التي تصب في هذا الاتجاه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا ، قد يكون هذا النقاش حيويًا ولكن منطلقه خاطئ – كما تفضل الأخ منصور – وأريد أن أطالب – أمام سعادتكم والإخوان في السلطة التنفيذية ، وسبق أن طالبنا عدة مرات بشكل شفوي وبرسائل مكتوبة – الدائرة القانونية بتقديم مذكرة تفسيرية لكل قانون يرد إلى المجلس ، ولقد طالبنا أكثر من مرة ولا تزال القوانين تأتي بدون مذكرة تفسيرية ، وإذا كان يحق لنا في المرات القادمة أن نعيد القانون إذا جاء بدون مذكرة تفسيرية فلنعدْه حتى نستطيع أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد قمنا بمخاطبة الدائرة القانونية وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب حول هذا الموضوع ، ونتمنى مستقبلاً أن ترفق المذكرة التفسيرية مع القانون .
العضو عبدالجليل الطريف ( مستأذنًا ) :
إضافة إلى ما ذكره الزميل إبراهيم بشمي فإننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية خاطبنا الرئاسة حول إمكانية أن تكون هناك مساحة لأن تدلي الجهات المعنية بدلوها بخصوص مشروعات القوانين ، بأن تحال مشروعات القوانين أو اقتراحات القوانين إلى الجهات المعنية لتتفحصها وتوافي المجلس برأيها في هذا الشأن ، وأعتقد أن هذا ينسجم مع ما طرحه بعض الإخوة الأعضاء في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
تستطيع أن تدعو أي جهة إلى الاجتماع ولكن عندما تحيل القانون إلى جهة معينة فإنه قد يتأخر هناك ، وثمة عدة جهات ولكل منها رأي مختلف وقد يستغرق الأمر عدة أشهر مما سيؤخر إصدار القانون ، ولكن اللجنة تستطيع أن تدعو إلى اجتماعها من تراه مناسبًا سواء من الجهات الرسمية أو الأهلية ، وهذا ما قامت به لجنة الخدمات عندما ناقشت قانون الجمعيات . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة ، وليتفضل الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة بتلاوة مواد المشروع .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا ، بداية أود أن أجيب على تساؤل الأخت فوزية الصالح وهو : هل لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي الجهة المختصة بمناقشة هذا القانون ؟ اللجنة مهمتها مراجعة القوانين من الناحية القانونية فقط وليس لها اختصاص من الناحية الفنية ، فالناحية الفنية هي من مهام الجهات المختصة الأخرى ، ونحن مهمتنا ملاحظة سلامة القانون من الناحية القانونية فقط . والآن أبدأ بتلاوة مواد المشروع ، أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناءً على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة " الدولية " بكلمة " العالمية " الواردة في نهاية السطر الخاص بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994. - إضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى القانون المدني الصادر بالمرسومبقانون رقم (19) لسنة 2001م . - استبدال كلمة " دولة " بكلمة " مملكة " الواردة في السطر الخاص بالمرسوم رقم (1) لسنة 1995 . - حذف عبارة "على ذلك " الواردة في نهاية هذه الديباجة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحًا للعبارات الواردة بالمراسيم الصادرة وكذلك الاطلاع على قانون تناول المشروع بعض أحكامه ضمن النصوص الواردة به . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناءً على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء" .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا ، أقترح حذف الفقرتين الأخيرتين من الديباجة وهما : "وبناءً على عرض وزير التجارة " و "وبعد موافقة مجلس الوزراء" ، وإضافة الفقرة التالية : "أقر مجلسا الشورى والنواب القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " ، وشكرًا .
الرئيس :
شكرًا ، الكلمة لسعادة الأخ عبد العزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا ، معالي الرئيس ، بالنسبة إلى قضية عرض الوزير المختص في الديباجة وموافقة مجلس الوزراء فهو الإجراء الصحيح ، وإذا صدر شيء في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون فهو خطأ سنحاول تداركه وتصحيحه .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
على العكس من ذلك ، فالأخ جميل يطلب إلغاء هاتين الفقرتين ، وإضافة " أقر مجلسا الشورى والنواب القانون ..." ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا ، إن ما صدر في الجريدة الرسمية هو الصحيح ، والنص المعروض أمامنا اليوم هو الخطأ ، فيجب حذف هاتين الفقرتين وإضافة الفقرة المقترحة بحسب ما وضعت في الجريدة الرسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا ، ليس هناك خطأ ، فمسودة مشروع القانون أتت من السلطة التنفيذية ومن الطبيعي أن تتضمن هاتين الفقرتين ، والأمر الطبيعي أن تأتي الفقرة المقترحة إضافتها بعد إقرار مشروع القانون من قبل المجلسين ، فليس هناك تعارض ، فبعد أن يقر مجلسا الشورى والنواب المشروع تضاف عبارة " أقر مجلسا الشورى والنواب ..." إلى الديباجة ويخرج في الجريدة الرسمية بهذا الشكل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا ، أتفق تمامًا مع وجهة النظر القانونية التي ذكرها الأخ إبراهيم بشمي بالنسبة إلى عرض مشاريع القوانين في هذا المجلس ، وأعتقد أننا تطرقنا في جلسة سابقة إلى الموضوع نفسه الذي طرحه الأخ جميل المتروك وكان هناك رد من مدير عام الدائرة القانونية بأن المشروع يبدأ كفكرة من الوزير المعني وبعدها يعرض على مجلس الوزراء ومن ثم يحال إلى مجلسي الشورى والنواب حيث تتم الموافقة عليه ، وهنا نتبع الأسلوب نفسه الذي تطرق له الأخ إبراهيم بشمي وهو أنه بعد طرح مشروع القانون على مجلسي الشورى والنواب وأخذ موافقتهما عليه تتم إضافة هذه الفقرة عند نشره في الجريدة الرسمية ، وأعتقد أن هذا هو الأسلوب القانوني الصحيح الذي يتبع في مثل هذه الحالات ، وأؤكد ما جاء على لسان الأخ إبراهيم بأن ما ذكره الأخ جميل المتروك صحيح وما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب صحيح كذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل.
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا ، أعتقد أن السطرين الأخيرين جاءا نتيجة اتباع نظام سابق في وضع مشروعات القوانين ، وأعتقد أنه من الأفضل عند صياغة مشروع القانون ألا يذكر هذان السطران ، وبعد إقرار القانون من قبل السلطة التشريعية توضع عبارة "أقر مجلسا الشورى والنواب ..." ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الأخ جميل جاء في محله ، ونحن لا نمارس شيئًا جديدًا ، فهناك مجالس مماثله أخرى تمارس العمل نفسه ونحن نقتدي بها ، وأؤيد ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى بألا تذكر الفقرتان في مشروع القانون ويترك الأمر إلى حين موافقة المجلسين على المشروع ، والأمر متروك للقانونيين وليس هناك داع للدخول في جدل قانوني لا قيمة له ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا ، ربما يحتاج هذا الموضوع القانوني إلى قليل من الدراسة ، وأقترح أن تعد مذكرة من قبل هيئة المكتب تعرض مرة أخرى على المجلس لأننا ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة ، ويبدو أن البيان الذي أدلى به مدير عام الدائرة القانونية في جلسة سابقةلم يقنع بعض الأعضاء ولذلك طرح الموضوع مرة أخرى ، وأتمنى – سيدي الرئيس – قبول اقتراح إحالة هذا الموضوع إلى هيئة المكتب وإعداد مذكرة بالتشاور مع الإخوان في الحكومة حتى تستقر الأمور في المستقبل ، وشكرًا .
العضو عبدالله العصفور :
أثني عليه .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا ، أنا لا أتفق – للأسف الشديد – مع الإخوان في هذا الموضوع ، فالنص موجود أمامنا ويجب استشارة أهل الاختصاص وأعتقد أن المستشار القانوني موجود ، وكل ما يوافق عليه المجلس بالصياغة الموجودة أمامنا لا يجوز للدائرة القانونية حذف أو إضافة أو تعديل أي نص ولو كان حرفًا واحدًا ، وهذا ما فهمته من المستشار القانوني ، وأمامنا اليوم الفقرتان " وبناء على عرض وزير التجارة " و"وبعد موافقة مجلس الوزراء" ولا يجوز حذف الفقرتين بعد الموافقة عليهما في هذا المجلس ، وهذا واضح ولكن ما حدث في القانون السابق غير واضح حيث حذفت الفقرتان وأضيفت فقرة جديدة ، ونحن نناقش الصياغة الموجودة أمامنا ولا نناقش الصياغة التي ذكرت في الجريدة الرسمية ، وأعتقد أن اللجنة التشريعية لم تتطرق إلى هذا الموضوع أساسًا ، وأطلب رأي المستشار القانوني في هذا الموضوع فهل يجوز للدائرة القانونية تعديل أو حذف أو إضافة أي فقرة حتى لو كانت خاطئة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضح لي المستشار القانوني سابقًا أن ما نوافق عليه في المجلس لا يجوز تغييره قبل إعادة عرضه على المجلس ، وقبل إعطاء الكلمة سأطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ بأن تكون مشروعات القوانين خالية من هاتين الفقرتين .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ( مستوضحًا ) :
أي فقرتين سعادة الرئيس ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
"وبناءً على عرض وزير التجارة" و" وبعد موافقة مجلس الوزراء" .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
في الحقيقة أميل إلى اقتراح الأخ جمال فخرو ، وأعتقد أن مجلسكم الموقر أقر قوانين ، ورأي المستشار القانوني مهم الآن ، والقوانين السابقة التي وافق عليها المجلس كانت هاتان الفقرتان موجودتين فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن لدينا اقتراحان ، الاقتراح الأول هو اقتراح الأخ جمال فخرو والاقتراح الثاني هو اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، وأدعو الأخ جمال إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا ، أقترح إحالة هذا الموضوع برمته إلى اللجنة والتنسيق وهيئة المكتب لإعادة النظر فيه وإعداد مذكرة بشأنه تعرض لاحقًا على المجلس لكي تستقر الأمور ولا نعيد البحث فيه مرة أخرى ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح اقتراح الأخ جمال فخرو للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يحال الموضوع إلى اللجنة والتنسيق مع هيئة المكتب لإعداد الدراسة المطلوبة ومن ثم عرضه مرة أخرى على المجلس ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبد الرحمن الغتم :
ثانيًا : بخصوص مواد المشروع : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمنح براءة الاختراع وفقـًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد ، يشتمل على خطوة إبداعية ، ويكون قابلاً للتطبيق الصناعي ، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة - مستوردة أو منتجة محليًا - أو بطرق صناعية ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، ويكون منحها لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقـًا لأحكام هذا القانون".
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى المادة الأولى أقترح – ولا أعلم إن كان المناسب أن تكون الإضافة في هذه المادة أو في مادة جديدة – وضع بعض التعريفات كما هو الحال في بعض القوانين لأن هناك عدة أنواع لبراءة الاختراع أهمها براءة اختراع التصميم ونماذج المنفعة كما هو موجود في هذا القانون ، فأقترح وضع بعض التعريفات من مثل "البراءة" ، "الاختراع" ، "المنفعة" حتى تتضح الصورة عند ورود هذه المصطلحات في مواد مشروع القانون ، فقد ورد في السطرين الأخيرين من المادة الأولى "كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد عن اختراع سبق أن منحت عليه" ، ولو انتقلنا إلى المادة (30) المتعلقة بنماذج المنفعة فسنجد أن هناك لبسًا ، فكلمة "براءة" – كما تعرفها المنظمات الدولية – تعني فقط براءة التصميم . هذه نقطة ، والنقطة الأخرى هي عندما تمنح براءة الاختراع وفقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد أو تكوين مركبات كيميائية جديدة ، وأعتقد أن كل التعريفات المشار إليها في القوانين الدولية تشير إلى(chemical compound) ، (food) إلى آخره ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بإضافة بعض التعريفات ضمن هذا القانون ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الاقتراح ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب نص اللائحة يجب على مقدم الاقتراح أن يتقدم باقتراحه بشكل محدد وواضح ، ما هي التعريفات التي يرغب العضو في إضافتها ؟ ومن ثم تذكر هذه التعريفات مفصلة وإما أن يدرسها المجلس في هذه الجلسة أو أن يحيلها إلى اللجنة ، فالسؤال هو : ماذا سيحال إلى اللجنة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
لقد ذكرت الأخت الدكتورة فوزية تعريفات معينة نحتاج إلى إدراجها ضمن هذا القانون ، وأعتقد أن الجميع موافقون - كما صوتنا - على إضافة هذه التعريفات .
العضو إبراهيم بشمي ( مثيرًا نقطة نظام) :
هل ستضع اللجنة التعريفات من تلقاء نفسها أم أن الأخت الفاضلة سترفع لنا تعريفات معينة أم أن المجلس سيرفع لنا هذه التعريفات أم تضعها وزارة التجارة ؟
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا ، لقد أوضحت هذه النقطة منذ بداية النقاش ، فلا اللجنة التشريعية ولا وزارة التجارة استعانتا بالمختصين – مع احترامي للمختصين بوزارة التجارة - للاستئناس بالآراء الأخرى ، وخاصة أنه يوجد بجامعة البحرين قسم يعمل في مجال براءة الاختراع - وكلام الأخ إبراهيم صحيح فالشخص غير المختص لا يستطيع وضع مثل هذه التعريفات ، ووزارة التجارة لديها هذه التعريفات ، فإما أن تبعث بهذه التعريفات وإما أن تستعين بالأشخاص المختصين في مركز البحرين للدراسات والبحوث أوجامعة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا ، إن وضع تعريف لبراءة الاختراع شيء صعب جدًا لأن القانون يبين براءة الاختراع من خلال مواد يكمل بعضها البعض ، وحصرها في تعريف محدد أمر غير ممكن ، وحتى الاتفاقيات الدولية – ومن ضمنها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية – ليس بها تعريفات ، وتوجد بها مواد تبين ماهية براءة الاختراع ، ومتى يمكن إعطاء براءة الاختراع ، والحالات التي تعطى فيها براءة نماذج المنفعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن الغتم فليتفضل .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا ، أطلب إحالة المقترح الجديد إلى اللجنة لدراسته حسمًا للنقاش ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أوضح لكم أنه أحيانًا يكون هناك تعريف وأحيانًا أخرى يكون هناك مذكرة تفصيلية عن القانون ، وهناك فرق بينهما ، فعندما يتقدم أحدكم بتعريف قد يصل إلى صفحتين فإنه لا يمكن تضمين ذلك كتعريف ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا ، تنص المادة (104) من اللائحة الداخلية للمجلس على "لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات ويجب أن يقدم التعديل كتابةً قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح إن كان لذلك محل ..." إلى آخره ، ولدي تساؤل قانوني بخصوص التعديل المقدم من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن يكون هناك تعديل على هذه المادة بالذات ، فهل من الممكن أن نتكلم عن هذا التعديل كما ورد بدون أي تفاصيل من الدكتورة فوزية أم بإمكاننا أن نطلب إعادة المادة إلى اللجنة لمناقشتها ومن ثم إعادتها إلى المجلس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن أقررنا اقتراح الدكتورة فوزية الصالح وهذا ينسجم مع اللائحة الداخلية ، ولكن من حق مقرر اللجنة أن يطلب إحالة التعديل الذي يُقترح أثناء الجلسة إلى اللجنة لدراسته والنظر فيه ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يكون التعديل مقدمًا بشكل كتابي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
يجوز بحث الاقتراح إذا قُدمَ أثناء الجلسة ووافق عليه المجلس ، وهذا ما حصل ، فقد قدمت الدكتورة فوزية اقتراحًا عرضناه عليكم ، وقد وافقتم عليه ، والآن السيد مقرر اللجنة طلب إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة المختصة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الحقيقة ليس لدي خلاف على إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة ، بل أنا أميل إلى هذا الرأي ، ولكن هدفي أن نضع بعض الثوابت في هذا المجلس ، فنحن صوتنا بادئ ذي بدء بحسب النص الذي ورد في اللائحة الداخلية وهو : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرةأو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة " فنحن صوتنا تصويتًا أوليًا على عملية النظر ، فقبلنا من حيث المبدأ أن نستمع إلى اقتراح يقدم أثناء الجلسة ، وتكملة المادة هي " فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس ، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " . وسؤالي – سيدي الرئيس – يتعلق بالشق الثاني : ماذا سنحيل إلى اللجنة ؟ نحن لم نستمع إلى اقتراح مكتوب ، فالدكتورة فوزية اقترحت مشكورة بعض التعديلات في التعريفات ، ونتمنى في المستقبل - سيدي الرئيس - أن يقدم أي عضو تعديله مكتوبًا حتى نستطيع أن نناقشه أثناء الجلسة ، وليس أن يقول : عندي بعض التعديلات وذكرتها قبل قليل ، ولأننا سنصوت على تعديل فيجب أن يكون أمامنا تعديل مكتوب . وأنا أميل إلى إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة لدراسته ، ويمكن للأخت الدكتورة فوزية حضور اجتماع اللجنة لتقدم اقتراحها . ولكن الأساس الذي نريد أن نضعه هنا أن كل من لديه اقتراح يريد أن يطرحه أثناء الجلسة أن يقدمه مكتوبًا أسوة بذلك الاقتراح الذي يقدم قبل (48) ساعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللائحة الداخلية لا تشترط أن يكون الاقتراح مكتوبًا ، فاللائحة الداخلية تنص على أنه يمكن النظر في الاقتراحات أو التعديلات التي تقدم أثناء الجلسة ، والاقتراح الآن هو إدخال التعريفات إلى القانون ، فلكل قانون تعريفاته ، واقتراح الأخت الدكتورة فوزية أن يشمل هذا القانون التعريفات ، والأخ مقرر اللجنة طلب إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة لدراسته .
العضو عبدالرحمن جواهري ( مستأذنًا ) :
لدي ملاحظة سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو عبدالرحمن جواهري :
سيدي الرئيس ، في بداية النقاش أشرنا إلى أن هذا المشروع مأخوذ من اتفاقيات عالمية ومن منظمات عالمية ومن قوانين أخرى دولية ، فهل لنا أن نعرف إذا كانت كل هذه القوانين العالمية والدولية التي تطرقنا إليها فيها باب أو بند يختص بالتعريفات ؟
الرئيـــــــــــــــس :
هذا ما ستنظر فيه اللجنة ، فلنصوت الآن على إحالته إلى اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري ( مستأنفًا ) :
فحبذا لو أن اللجنة تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
حسنًا ، الكلمة الأخيرة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
التعاريف العلمية تعتمد في أساسها على اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية ، ومن الصعب أن نأتي بتعريفات باللغة العربية ، وأنا أرجو أن يكون الأصل موجودًا ، فلدينا كلمات مثل " البيولوجية " فهل المقصود biology أمgenetic أم ماذا ؟ ما هو الموجود في الأصل ؟ وكيف نتكلم اليوم عن تعريفات بينما نحن لا نستطيع أن نجاري التعابير التي تستجد في العالم ، فأنا لا أدعو إلى الترجمة في هذا المجال ولكن أدعو إلى التعريب ووضع التعريف الأساسي ، فإذا كان المقصود هو biology فيجب أن تترجم إلى هذه الكلمة نصًا ، ولكن أن نرجع إلى ترجمة التعاريف فلن ننتهي ، وقد قامت مجمعات عربية كبيرة ولم تواكب ما هو موجود في العالم الآن ، اللغة الآن أصبحت لغة عالمية ويجب أن يكون الأصل في التعريف هو الأصل العلمي وليس أصولاً تترجم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها مع الأخذ في الاعتبار اقتراح الدكتورة فوزية الصالح ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " (أ) يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة التي تشمل كل ما أفصح عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف الكتابي أو الشفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب البراءة . ولا يعد إفصاحًا في حكم هذا البند الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية ، وذلك وفقـًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة . كما لا يعد إفصاحًا الكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به طالب البراءة أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير . (ب) ويعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًّا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية المتعلقة بموضوع الاختراع . (ج) ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها . توصية اللجنة : - استبدال كلمة " أعلن " بكلمة " أفصح " الواردة في السطر الأول من هذه المادة. - استبدال كلمة " إعلانًا " بكلمة " إفصاحاً " الواردة في بداية الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من البند (أ) من هذه المادة . وقد رأت اللجنة في ذلك استخدامًا لمصطلحات قانونية متعارف عليها . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " (أ) يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة التي تشمل كل ما أعلن عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف الكتابي أو الشفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب البراءة . ولا يعد إعلانًا في حكم هذا البند الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية ، وذلك وفقـًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة. كما لا يعد إعلانـًا الكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به طالب البراءة أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير . (ب) ويعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًّا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية المتعلقة بموضوع الاختراع . (ج) ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( موافقة بالإجماع )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا تمنح براءة الاختراع عما يأتي: (أ) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها تجاريًّا في مملكة البحرين ، الإخلال بالنظام العام أو الآداب أو المساس بحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الإضرار الجسيم بالبيئة .
(ب) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية . (ج) النباتات ، والحيوانات – فيما عدا الكائنات الدقيقة – والطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات . (د) طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج الإنسان والحيوان ، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
بالنسبة للبند (د) من هذه المادة بشأن عدم منح براءة الاختراع عن طرق التشخيص ، لا أعرف وجهة نظر وزارة التجارة في براءة اختراع لتشخيص فحص النظر ، فتشخيص فحص النظر باستخدام الليزر هو عبارة عن طريقة تشخيص ولها براءة اختراع مذكورة في المجلات العلمية ، فلا أعرف لماذا لا تعتبر طرق التشخيص من براءات الاختراع ، وخاصة إذا كانت طريقة تشخيص جديدة ؟ فهناك كثير من طرق التشخيص وتستخدم فيها الأشعة مثل الليزر والأشعة فوق البنفسجية ، التكنيك واحد ولكن طريقة التشخيص هي التي تختلف ، وهناك براءات اختراع في مجال الطب . وبالنسبة للطرق الرياضية في البند (ب) هناك طرق حسابية معينة تؤدي إلى تصنيع أو تصميم ، وهذه لها براءة اختراع ولها أرقام معينة . هاتان هما النقطتان اللتان أردت توضيحهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع استثناء براءة الاختراع بالنسبة إلى طرق التشخيص يستند إلى اتفاقية (تربس) ، ومع الأسف ليس هناك نص رسمي باللغة العربية لاتفاقية (تربس) فاسمحوا لي أن أقرأ النص باللغة الإنجليزية كما ورد : members may also exclude from patentability diagnostic therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أعتقد أن النص واضح ، وهذا شيء متفق عليه دوليًا ، والأخت الدكتورة فوزية تكلمت عن الليزر ، والليزر نفسه يستحق براءة اختراع ، أما طريقة التشخيص بالليزر فإنها لا تستحق براءة اختراع . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
سيدي الرئيس ، بل أتكلم عن طريقة التشخيص ، والتعريف الذي تفضل به الأخ الدكتور جميل العلوي موجود لدي ، وهناك أحد العلماء الكبار أخذ براءة اختراع لتشخيص فحص النظر ، تشخيص وليس علاجًا ، وهذا راجع إلى وزارة التجارة ولكن ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحــــًا )
هذه اتفاقية دولية والدكتور جميل العلوي قرأ النص .
العضو الدكتورة فوزية الصالح ( مستأنفة ) :
ولكن ما ذكرته منشور في مجلة علمية وهي مجلة من مجلات براءة الاختراع ، وهناك فعلاً طرق تشخيص جديدة ولكنها لا تستخدم فيها تقنيات ، ولكن إذا كانت طريقة التشخيص تستخدم فيها تقنية فإنها تعتبر براءة اختراع .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا أكثر ) :
براءة الاختراع تكون لجهاز ، فلو أنك اخترعت طريقة تشخيص لعلاج بالليزر وأنا لدي الجهاز فأنا لا أحتاج إلى تسجيل لهذه البراءة . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع في اجتماعنا مع الإخوان في الدائرة القانونية طلبنا – إذا كانت الاتفاقية صادرة أصلاً باللغة الإنجليزية – أن يزودونا بنسخة باللغة الإنجليزية . وأطلب الآن من الدكتور جميل العلوي أن يعيد النص باللغة الإنجليزية لأنني كأني سمعتها members may exclude وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع الذي سمعته يا أختي صحيـح members exclude may ولكن خلفية اتفاقية (تربس) أنها كانت نتيجة مفاوضات استمرت فترة طويلة بين الدول ، فاتفق على أنه بالإمكان استثناء طرق التشخيص من براءة الاختراع . طبعًا الدول التي تريد أن تمنح براءة اختراع لطرق التشخيص فهذا راجع إليها ، ولكن مملكة البحرين وكثير من الدول الأخرى تحاول أن تحد من نطاق الأمور الأخرى التي تمنح براءة الاختراع ، لأننا طبعًا دول نامية ونحاول أن نستفيد قدر الإمكان من التكنولوجيا المتوافرة ، فإذا كانت اتفاقية (تربس) تسمح لنا بهذا الاستثناء فبإمكاننا أن نستفيد من هذا الاستثناء وأن نستثني طرق التشخيص من براءات الاختراع ، وهذا لا يعني أن الدول الأعضاء بإمكانها أن تمنح براءة اختراع لطرق التشخيص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أعتقد أن الأمر واضح الآن ، وإذا كان المجلس قد اقتنع بكلام الدكتور جميل العلوي يمكنه أن يوافق على هذه المادة ، وإذا لم يقتنع يمكنه أن يسحبها . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الدكتور جميل على هذا التوضيح ، وبناء على المعلومة التي لم تكن واضحة لنا في الاجتماع أطلب إحالة المادة مرة ثانية إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .
وزير التجــارة :
سيدي الرئيس ، أنا كنت أتوقع من المجلس أن يتحمس لهذه المادة ، لأن معظم المخترعات تأتي من الدول المتقدمة ، والآن هناك مفاوضات شاقة في منظمة التجارة العالمية حتى يعطوا الدول النامية استثناء لاستخدام المخترعات التي تأتينا من الدول المتقدمة ، ولذلك فإن هذا الاتفاق الذي ذكره الأخ الدكتور جميل العلوي ما هو إلا نتيجة مفاوضات شاقة بحيث يسمح في المجالات الطبية والإنسانية للدول النامية بأن تستثنى من تسجيل مثل هذه الأمور في براءات الاختراع ، وبالتالي يتاح استخدامها على مجال واسع في الدول النامية التي لا تملك هذه التقنيات . والآن هناك مفاوضات صعبة وشاقة فيما يتعلق بالدواء ، فبعض الأدوية المهمة تعطى براءة اختراع لمدة (15) سنة أو أكثر ، الآن بعض الدول في إفريقيا وآسيا استثنت في براءة الاختراع بالنسبة للدواء . وفي الاجتماع القادم لمنظمة التجارة العالمية سيكون هذا الموضوع على رأس المواضيع . فلذلك مادام القانون يسمح لنا بالاستثناء فيجب أن نستفيد من هذا الاستثناء ولا نقيد أنفسنا بعد استخدام مثل هذه التقنيات العالية في مستشفياتنا وفي مختبراتنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة (ج) " النباتات والحيوانات – فيما عدا الكائنات الدقيقة – والطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات " في الحقيقة كلمة " بيولوجية " تعني أي عمل حيوي بالنسبة للنبات أو الحيوان ، وهذا منع كامل حتى من إنتاج نوع من البذور أو تطوير البذور . وقد تكون الفقرة (أ) كافية لأن تمنع الضرر والإضرار في هذه الناحية ، لأنها طالبت بحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية ، ولكن إذا قلنا أي طريقة يكون في أساسها عامل بيولوجي فنحن نستثني كثيرًا من العمليات التي يمكن أن تجرى في المختبرات العلمية الطبية وغيرها . وبالنسبة للفقرة (ب) " الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية " أو بالنسبة للفقرة (د) أعتقد أننا نفرق بين شيئين : بين الطريقة التي تكتب باسم الشخص من غير أن تكون لها البراءة ، فنحن الآن نجري الكثير من العمليات لها أسماء أطباء ونذكر طرقهم ، وإن لم تكن هناك براءة ، ولكن لو اكتشف شخص أو طبيب طريقة لإجراء جراحة فمن حقه أن يسجلها باسمه ، وإن لم تكن لها براءة ألا تستخدم للغير ، صحيح أنه إذا تتابع مع هذا وجود جهاز أو آلة يستخدمها ففي هذه الحالة تصدر البراءة التي تمنع من أن يستخدمها الغير من غير أن تنتجها شركة باسمه ويكون له مردود مادي من وراء ذلك ، ولكني أرى أن منع تسجيل أي اكتشاف من قبل أطبائنا أو علمائنا في هذا المجال فيه إنقاص لدور العلماء في هذا البلد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
سعادة الرئيس ، أوضح سعادة وزير التجارة سبب استثناء هذه الأمور من براءات الاختراع . والآن هناك صراع دولي كبير بين الذين يملكون الإمكانيات من أجل الاحتكار ، وأبسط مثال أن الـ (cd) يباع في الدول التي لا تتبع الملكية الفكرية بـ (200) فلس وفي الدول التي تتبع الملكية الفكرية يباع بسبعة دنانير ، فقيسي هذا على الأدوية ، وقيسي هذا على المواد الغذائية ، والآن الدول المتقدمة تخترع بذورًا تبيعك إياها حتى تصدرّي إليها طماطم على شكل مكعب ثم تنتهي البذور بانتهاء التصدير وتشترينها مرة ثانية ، ففي كل دول العالم الثالث للأسف كلما كرستِ قضايا براءة الاختراع كنتِ مسلوبة لهذا الطرف الغني . الآن – كما قال سعادة وزير التجارة - الصراع على محاولة تقليص أقل قدر ممكن من براءات الاختراع ، والآن الهند استطاعت أن تأخذ قضية الأدوية ، وإفريقيا تصارع الآن على نفس القضية وعلى الغذاء . فأرجو من الإخوان الذين يريدون إحالة الموضوع إلى اللجنة الموقرة أن يعوا هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن الكلام يفترض أن يوجه إلى الرئيس وليس إلى عضو معين في المجلس حتى لا يكون هناك موضوع معين بين شخصين . هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه طلبات براءات الاختراع وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها وفقـًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، الحق في التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع ، وفقـًا لأحكام هذا القانون ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
سيدي الرئيس ، أعتقد أننا عدلنا العبارة إلى " منظمة التجارة الدولية " .
العضو عبدالرحمن الغتم :
لا ، لم نغيرها .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
تبقى " العالمية " ؟
العضو عبدالرحمن الغتم :
نعم نحن اتفقنا على " العالمية " .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
لأن هناك مادة في البداية عدلنا فيها كلمة " العالمية " إلى " الدولية " فأرجو أن نتفق على واحدة منهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوان التبس عليهم الأمر ، فمشروع القانون الذي وافقت عليه مملكة البحرين ذكر فيه كلمة " الدولية " خطأ ، وبالتالي فإننا نلتزم في الديباجة باستخدام كلمة " الدولية " ، ولكن لكي نتلافى هذا الخطأ فيما تبقى نستخدم كلمة " العالمية " ولا نربط بينهما ، ونحن ملزمون في جميع مشروعات القوانين القادمة بأن نقول " الدولية " في الديباجة فقط عند الإشارة إلى ذلك القانون ، ولكن ما تبقى من القانون سنستخدم فيه اللفظ الصحيح ، هذا هو ما سنواجهه في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو في دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الاختراع ، بالأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية . واستثناءً من حكم المادة (2) من هذا القانون ، لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه . وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص ، كان الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركـًا في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ . أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في البراءة للأسبق إلى تقديم الطلب " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
سيدي الرئيس ، ربما ينتج خلاف عن عبارة " ولا يعتبر مشتركًا في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ " لأنه في بعض الاختراعات يكون المنفّذ جزءًا من العملية ، أي أن واحدًا يكون صاحب الفكرة والثاني منفذ ، وخاصة في مجال العلوم والهندسة ، فلا أعرف لماذا وضعت هذه العبارة . والنقطة الثانية بشأن عبارة " يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه . وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص ، كان الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك " نحن في جامعة البحرين اتفقنا على تعديل أي عبارة بهذا الشكل . ونحن عندنا نص شبيه بهذا النص ولكننا ذكرنا فيه " كان الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم أو بتحديد نسب معينة من حق البراءة بين المشتركين يتم تعيينها بالاتفاق بينهم جميعًا " ولا تترك على احتمال ألا يتفقوا ، وإنما تحدد النسب مسبقًا بينهم . وأقترح تعديل هذه العبارة – بدل تركها " ما لم يتفقوا على خلاف ذلك " – بتحديد النسب بالاتفاق بينهم جميعًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
أعتقد أن النص الموجود يفي بالغرض وتحديد النسب قد لا يفي بالغرض ، لأنه يمكن أن يتفق على أن يأخذ أحدهم مبلغًا مقطوعًا ، وبهذه الطريقة لن تكون هناك نسب ، بينما بالصيغة الحالية يمكنهم الاتفاق على أي شيء . وفيما يتعلق بالتنفيذ فإن التنفيذ غير مشمول ببراءة الاختراع ، فالذي شارك في التنفيذ ليس له حق في البراءة ، لأنه لم يبذل أي جهد فكري ولم يبتكر أي شيء ، فعندما أقوم بأخذ أداة معينة إلى مصنع لتصنيعها فهذا جهد مقتصر على التنفيذ ، شخص شارك في صنع الأداة بعد أن أُعطيَ الفكرة أو الرسمة أو التصميم فهذا لم يشارك في براءة الاختراع وإنما قام بالتنفيذ فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
يمكن للشخص الأول أن يمنح براءتين - وهذا بحسب ما هو متفق عليه في جامعة البحرين – براءة حقوق الملكية الفكرية ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
هم يتكلمون عن القانون الدولي ...
العضو الدكتورة فوزية الصالح ( مستأنفة ) :
نعم ، ولكن بشأن مؤسسة حكومية ، كيف يمكن لهذه المؤسسة أن تمنح براءة الاختراع إذا تقدمت إلى وزارة التجارة ؟ فهناك حقوق الملكية الفكرية وهناك براءة الاختراع ، فالشخص الذي فكر يحصل على البراءتين ، فلا بد من هذا الحل ، ما دام عندنا مؤسستان حكوميتان تتعاملان بشكل مختلف . وبالنسبة لعبارة " أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر " لا أعرف كيف ستجري وزارة التجارة الإجراءات ، ففي بعض الحالات حتى يمنح الشخص براءة الاختراع لابد أن يقدم طلبًا وأن يمتحن ، فبعض الحالات تأخذ إجراءاتها سنة إلى سنتين ، والآن في أمريكا يعانون من هذه المشكلة حتى ثلاث سنوات ، فلو تقدم اثنان لبراءة الاختراع سينتظر الثاني سنتين حتى ينظر في أوراقه ! فهذا يحتاج إلى تعديل ، وعندي نص من الاتفاقيات الدولية ومن الخطوط العريضة التي أصدرتها جامعة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سعادة الرئيس ، أود التعليق فقط على ما يختص بقضية التنفيذ ، هذا النص يتماشى تمامًا مع ما جاء في قانون حماية الملكية الفكرية ، ففي ذاك القانون الجهة المنفذة لا تملك جزءًا من الملكية الفكرية ، ومثلاً صاحب مشروع معين قد يستعين بأربعة أو بخمسة أو أكثر من الأشخاص الذين يقومون بالتنفيذ ، فهؤلاء في الحقيقة لا يستحقون براءة الاختراع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
هناك اقتراح من الدكتورة فوزية الصالح بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد المادة (7) إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الاختراع ، على أن يذكر اسم المخترع في البراءة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " إذا توصل العامل - غير المكلف بموجب عقد العمل بالقيام بنشاط
ابتكاري - إلى اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرف العامل ، فعليه فور منحه البراءة أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة ، وذلك كله مقابل تعويض عادل يدفع للعامل ، على أن يتم الخيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة " وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على العاملين المدنيين في الدولة
ومن في حكمهم" ، أعتقد أن هذه المادة استثنت القطاعين الأمني والعسكري ، بينما تشير المادة (20) إلى أنه يجوز للعاملين في القطاعين المدني والعسكري الحصول على براءة الاختراع ، ولو أن هناك نصوصًا أخرى تضاف إلى المادة ، ولكن يجوز لهم
ذلك ، فالمادة استثنت هذين القطاعين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكراً ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي رئيس اللجنة فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرتان تختلفان عن هذا الموضوع ، فالفقرة في المادة رقم (20) تنص على " إذا تبين للإدارة المختصة في وزارة التجارة أن الاختراع يتعلق بشأن هام من شئون الدفاع " وليس كعسكريين أو ... الخ ، والعسكريون الذين يعملون لديهم قوانينهم الخاصة ، ويخضعون لعمل الوزارة المختصة وأنظمة وقوانين هذه المؤسسات ، أما في المادة (20) فإن أي اختراع حتى ولو كان من شخص مدني وله صبغة عسكرية فإنه يحول إلى جهة الاختصاص التي تريد شراءه فيما يتعلق بمسألة الأمن القومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع الإخوة في هذا الموضوع ، فهم يتكلمون عن حماية براءة الاختراع وأنا أتكلم عن العاملين في القطاع ، فهل يحق لهم – إذا كان لديهم براءة الاختراع – تسجيلها ؟ وقد استثنت المادة (8) هؤلاء العسكريين من تسجيل براءة الاختراع .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح هذا التساؤل على الإخوة القانونيين ، لماذا ذكر العاملون المدنيون في الدولة ومن في حكمهم ؟ ولماذا استثني الآخرون ؟ تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتكلم عن حق صاحب العمل ، ولا يمكن أن تقول إن وزارة الدفاع هي بمثابة صاحب عمل ، وإذا كان المقصود بالنص استثناء العسكريين فإنه بالإمكان إعادة صياغة المادة بحيث تشمل العسكريين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
في الحقيقة المعنى غير واضح ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن المشرع يريد من هذه النقطة ، أن المجالين العسكري والدفاعي هما مجالان خاصان ، وهناك مراكز أبحاث وعلماء يعملون في هذا المجال ، ولأن هذا القانون يعتمد على اتفاقية دولية ، فقد بين أن الاختراعات التي تتم في المجال العسكري لا يدخل فيها العسكريون ولا تشملهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة فليتفضل .
مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشخص المدني ، فإن أي شخص يتوصل إلى الاختراع من حقه أن يسجل الاختراع ، وإذا كان هذا الشخص عسكريًا ويتبع وزارة الدفاع أو الداخلية ، فإن هذا الاختراع يسجل باسم الوزارة نفسها وليس باسمه شخصيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو الفرق بين العامل في القطاع العسكري والعامل في القطاع المدني ؟ فنحن نتكلم عن العاملين وليس القطاع ، فإذا كان هناك براءة اختراع من العاملين في القطاع العسكري فإنه يمكن لهم أن يسجلوا براءة اختراعهم ، فالسؤال : لـمَ لا يتم تسجيل براءة اختراعهم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن كلام سعادة الوزير هو الصحيح ، فهناك جانبان ، جانب مدني والذي يجوز فيه لكل شخص أن يمارس فيه عمله ويسجل
اقتراحه ، وهذه المادة لا تمنع العسكري من أن يطور مهاراته وأن يتوصل إلى اختراع ، وإذا توصل العسكري إلى اختراع ما ، وجب عليه أن يعرض الأمر على وزارة الداخلية أو الدفاع لتقرر خلال (90) يومًا شراء هذا الاختراع أو عدم شرائه ، لأن هناك أنظمة تتعلق بالدفاع المدني والأمن الوطني يجب أن تراعى ، فهناك أنظمة مستقلة خاصة بالعمل المدني وأخرى خاصة بالعمل العسكري ، وأعتقد أن المشرع أتى ليفرق بين الحالتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، العسكريون وإن لم يكن هناك إشارة صريحة لهم ، فالمادة تستثنيهم ، فالفقرة الأخيرة تقول " وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ جميل المتروك يسأل لماذا استثني العسكريون ؟
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
لم يستثن العسكريون ، لأن المادة تقول " العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم " فالعسكريون في حكم العاملين المدنيين .
الرئيـــــــــــــــس :
بحسب علمي فإن المقصود بـ " في حكم العاملين المدنيين " هم أولئك العاملون في الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة بنسب معينة في رأسمالها ، وهذا التعريف قد قدم لنا سابقًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه توجد إجابة عن تساؤل الإخوة الأعضاء بالنسبة للمادة ، وهو كما جاء في المادة (20) في الفقرة الثانية منها " لوزير الدفاع أو وزير الداخلية – بحسب الأحوال – أن يعترض على قبول طلب البراءة خلال تسعين يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه ، وذلك في مقابل شراء الاختراع ، أو الاتفاق على استغلاله ، أو طلب تطبيق أحكام الترخيص الإجباري وفقًا لأحكام هذا القانون " ، علينا أن نأخذ هذه المادة في الاعتبار عند الإجابة عن تساؤلاتنا ، كذلك لدي تساؤل آخر بالنسبة للمادة (9) بخصوص عبارة " فعليه فور منحه البراءة أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف " إذا سمحت لي بتوجيه سؤالي إلى الأخ مقرر اللجنة ، ماذا يعني " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف " ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو عبدالرحمن الغتم :
بالنسبة لعبارة "بدون مظروف" ، فدائمًا في المراسلات المسجلة ترسل الخطابات بدون ظرف حتى لا يحتج الشخص بأنه أرسل ظرفًا خاليًا بدون علم الوصول ، وأعتقد أن سعادة المستشار القانوني يوافقني الرأي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي رئيس اللجنة فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ جميل كان صحيحًا ، فهو يسأل عن هذا النص المتعلق بالعاملين المدنيين ، ومعروف ضمنًا أن العسكريين يخضعون لقوانين المؤسسة العسكرية ، وبالتالي فإن أي تصرف يتصرفه هذا الموظف يجب أن يبلغ به المؤسسة العسكرية التي تسري عليه قوانينها ، ولكن عند تسجيل براءات الاختراع في المادة (20) لم يعمم الأمر على العسكريين بل إن أي شخص يقوم بعمل اختراع ذي صفة عسكرية يحول الأمر من قبل وزارة التجارة إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ، وإذا قرر الوزير أن هذا الاختراع ذو منفعة للأمن القومي أمامه (90) يومًا ليعترض على قبول طلب البراءة ، ويشتري هذا الاختراع أو يتفق على استغلاله أو أن سعادة وزير التجارة يطبق عليه أحكام الترخيص الإجباري ، فالعسكريون لهم مؤسستهم ولهم نظامهم الذي يحكمهم أما المدنيون فيسري عليهم هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
لقد استمعنا لآراء الإخوة حول هذا الموضوع ، فأعطي الكلمة لسعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة فليتفضل .
وزير التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توضيح بسيط ، ففي رأيي أن المادة (20) واضحة فهي تنطبق على العسكريين وعلى غير العسكريين ، إذا اكتشفت وزارة التجارة أن له طابع عسكري ، أما المادة التي نحن بصددها فقد ذكرت في السطر الثاني " ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل " فإذا قام العسكري بنشاط في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية فلا ينطبق عليه ، لذا فالمادة استثنتهم فتنص " وتسري على العاملين المدنيين ... " وليس على العسكريين ، أما إذا اكتشف العسكري اختراعًا لا يتعلق بصاحب العمل فإنه ينطبق عليه كغيره بأنه اختراع عام ، وكلمة " غير نشاط صاحب العمل " هي المفتاح ، فلا تنطبق عليه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أنت تتفق مع التفسير الذي أورده رئيس اللجنة ، وعليه أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحم الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعتبر الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة العامة أو الخاصة ، كأنه قدم أثناء الخدمة . ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال " . توصي اللجنة بإضافة كلمة " العمل بـ " على أن تأتي قبل عبارة " المنشأة " العامة أو الخاصة " . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يعتبر الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة ، كأنه قدم أثناء الخدمة . ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "(أ) يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع ، ما لم يعلن كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه . (ب) تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من الآتي : 1) صنع المنتج موضوع البراءة أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجًا 0 2) استخدام طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لأي غرض من هذه الأغراض ، إذا كان موضوع البراءة طـريقة صنع " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحم الغتم :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية ، يجوز للمحكمة المدنية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في دعوى متعلقة باستخدام طريقة عمل منتج محمية ببراءة اختراع – دون موافقة من مالك البراءة – في عمل منتج مطابق ، وذلك إذا تعذر على المدعي رغم بذله جهودًا معقولة تحديد الطريقة المستخدمة بالفعل ورجح لدى المحكمة أن المنتج المطابق موضوع النزاع قد تم عمله وفق هذه الطريقة المحمية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتساءل وأعتقد أن هذا شيء قانوني " مع مراعاة حق المدعي عليه في حماية أسراره الصناعية " لماذا نقل عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه ؟ والمتعارف عليه والقاعدة العامة تقول العكس ، هذا هو سؤالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا ، ملاحظتك في مكانها أخ جميل ، ولكن هذا الأمر استنادًا إلى اتفاقية (تربس) ، الفكرة هنا أن طريقة إنتاج منتج معين قد تكون صعبة وأحيانًا مستحيلة على المدعي أن يثبت كيف أنتج هذا المنتج ، لهذا سمحت الاتفاقية بعكس عبء الإثبات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ألا يجب أن نسأل المختصين في القانون ؟ ولدينا المستشار القانوني للمجلس لماذا لا نأخذ رأيه في هذا الموضوع ؟ فلم يكن رأي الإخوان واضحًا عندما أجابوا وربما في اللائحة التفسيرية لهذا القانون يكون ذلك واضحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للمستشار القانوني للمجلس فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع أن القاعدة في القانون المدني هي " عبء الإثبات على المدعي وليس على المدعى عليه " ولكن المشرع أراد في هذا النص أن يعطي عبء الإثبات للمدعي عليه بصدد دعوى مرفوعة عليه بأنه أنتج عملاً مطابقًا للمدعي ، ولم يستطع المدعي أن يثبت دعواه ، فالمشرع قد نقل هذا الحق وأعطاه للمدعى عليه حتى يثبت أن هذا المنتج الذي أنتجه ليس مطابقًا للمنتج المرفوع به دعوى المدعي ، وهذا حق يتطابق وقواعد القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تسمح لي أن أقرأ المادة (34) من اتفاقية (تربس) :
"the judicial authorities shall have the authority to order the deferdant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process . "هذا استنادًا لما ورد في الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة دقيقة جدًا ، إذا تصاحبت فكرة البراءة المحمية مع اكتشاف أن شخصًا آخر يستخدمها في منتج مشابه ، يرفع الدعوى
عليه ، وتتم مسئولية الإثبات هنا لشيء واحد هو حماية أسرار الاختراع للمدعي
نفسه ، فقد يكون في إجبار المدعي على إثبات هذه الطريقة كشف لأسراره ، بينما يحمي المتعدي ، فهنا نقل الطلب إلى المتعدي ليثبت أنها مختلفة ، ويتحقق بذلك القضاء بهذه الطريقة ، أما أن نبدأ بصاحب الاختراع أن يكشف أسراره للمتعدي ، فهذه نقطة مهمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وأرفع الجلسة للاستراحة .
( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة بقية مواد القانون ، وأعطي الكلمة لمقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية لقراءة المواد فليتفضل .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع للمالك على ما يلي: (أ) استعمال الاختراع لأغراض شخصية غير تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث العلمي . (ب) قيام الغير في مملكة البحرين ، بحسن نية ، باستغلال الاختراع صناعيًّا أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة ، فيكون له رغم صدور البراءة حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها . (ج) استعمال الاختراع في وسائل
النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لأحد أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية ، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في مملكة البحرين بصفة وقتية أو عارضة . (د) قيام الغير بصنع أو تركيب منتج كيميائي صيدلي أثناء فترة حمايته بهدف الحصول على ترخيص حكومي بالتسويق ، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء هذه الفترة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ أعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تحفظ على المادة (13) وعلى الفقرة (ج)
بالتحديد ، حيث تنص المادة على " لا تسري الحقوق التي تحولها براءة الاختراع للمالك على ما يلي : (ج) استعمال الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي " ففي هذه الفقرة إبهام وعدم وضوح ، وربما كان نتيجة لأن المشرع أراد حرمان مالك البراءة من حق منقول ، يتم استعماله في أية وسيلة للنقل سواء كانت برية أو بحرية أو غيرها ، فأرجو من الإخوة في الدائرة القانونية توضيح ذلك ، وضمان حماية مالك البراءة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاستثناء كان استنادًا إلى المادة (5) ثالثًا من اتفاقية باريس ، والتي تنص على " لا يعتبر إخلالاً بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي : ... 2- استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد ... 3- استعمال الوسائل الموضوع براءته على ظاهر السفن التابعة للدول الأخرى ... إلخ " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هناك توضيح لم يقتنع به الأخ محمد حسن باقر ...
العضو محمد حسن باقر (مقاطعًا) :
سعادة الرئيس ، أنا أقصد حماية مالك البراءة ، فلو كان هناك شخص سجل براءة الاختراع في دولة البحرين ، واستعمل هذا الاختراع في وسيلة من وسائل النقل خارج البحرين ، فما هو مدى حمايته خارج البحرين ؟ هذا هو سؤالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة فليتفضل .
مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة :
شكرًا معالي الرئيس ، تعتبر هذه من الأمور المنقولة غير الثابتة في مملكة لبحرين ، والقانون لا يحمي البراءة إلا إذا كانت ضمن إقليم الدولة نفسها ، فالأمور الموجودة على الطائرة أو على السفينة تخضع لسلطة الدولة التي تنتمي لها هذه السفينة أو هذه الطائرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تكون مدة حماية براءة الاختراع عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يستحق رسم عند تقديم طلب الحصول على براءة اختراع ، كما يستحق رسم سنوي عن البراءة يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لمنح البراءة حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحمايتها . وفي حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة أقصاها ستة اشهر يؤدى رسـم إضـافي عن التأخير " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من اختراع واحـد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة . ويرفق بالطلب بوجه خاص وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكّن ذوي الخبرة من تنفيذه . ويجب أن يشتمل الوصف على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ، وأن يرفق بالطلب رسم للاختراع إن كان له مقتض . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات الاختراع أو ما يتصل بموضوعه ونتائج البت في هذه الطلبات " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (16) في السطر الأخير من الفقرة الأولى " ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة " ، وفي مجال المركبات الكيميائية قد تكون الفكرة واحدة ولكن المركبات تختلف ، وهذه تستخدم في المركبات الصيدلانية أو الأدوية ، ولها براءة اختراع منفصلة ، ولا أعلم ما هو حكم وزارة التجارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة فليتفضل .
مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت مجموعة الاختراعات تصل في النهاية إلى اختراع واحد ، فإنها تعتبر اختراعًا واحدًا ، بينما إذا اختلفت في التركيب منذ البداية في طريقة الوصول إلى المركب الدوائي مثلاً ، فإنها تعتبر اختراعات منفصلة وتقدم منفردة ، ويعامل كل اختراع على أنه اختراع منفصل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يمكن بناءً على ذلك تعديل هذه المادة ، فعلى سبيل المثال عندما يدخل النحاس في المركب الكيميائي ونغيره إلى عنصر آخر وهي نفس الطريقة ولكن العنصر يختلف ، وبالتالي يمكن أن تختلف استخداماته وفوائده ، فهل يستثنى أو تعدل العبارة بما يفيد هذا الكلام ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
إذا كان لديك اقتراح واضح فسنطرحه للتصويت ، أما الاقتراح العام فلا يمكننا التصويت عليه ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أقترح أن تحال هذه المادة إلى اللجنة لإعادة
صياغتها .
الرئيـــــــــــــــس :
يمكن إحالتها إلى اللجنة في حال التصويت على ذلك ، أو أن يكون لديك اقتراح واضح بالتغيير ، وعلى كل فالدكتورة فوزية الصالح تطلب إحالة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
( أغلبية غير موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (17) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا ، لدي استفسار عن سبب وجود عبارة " من تاريخ تقديم الطلب " لأنه - بحسب فهمي – هناك جهة سوف تتحقق من تسجيل براءة الاختراع باسم الشخص ، فهل يستطيع أن يستغل ذلك من تاريخ تقديم الطلب بالرغم من أنه لم يبت في موضوع براءة الاختراع ؟ وبودي لو يتم إطلاعنا على التفاصيل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هناك استفسار من الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو : هل يجوز استغلال الاختراع من تاريخ تقديم الطلب قبل الموافقة عليه ؟ أعطي الكلمة للأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة فليتفضل .
مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة :
شكرًا ، يجوز للمخترع استغلال اختراعه حتى إذا لم يحصل على براءة الاختراع في نهاية الأمر ، والقانون يحمي المخترع ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب حيث تكون الحماية بأثر رجعي وتبدأ من تاريخ الإيداع بالضبط وليس من تاريخ منح البراءة ، والبراءة قد تمنح بعد سنتين أو ثلاث سنوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا على هذا التوضيح ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (18) نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجوز لطالب البراءة في أي وقت قبل الإعلان عن قبول الطلب ، سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع أو رسوماته ، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع " . توصية اللجنة : وضع عبارة " في أي وقت قبل الإعلان عن قبول الطلب " الواردة في السطر الأول من هذه المادة في جملة اعتراضية . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يجوز لطالب البراءة
– في أي وقت قبل الإعلان عن قبول الطلب – سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع أو رسوماته ، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع ".
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المشار إليها ، قامت بالإعلان عن قبوله ، وذلك كله في الميعاد وبالطريقة والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز لكل شخص بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دوّن عنه في سجل براءات الاختراع . ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات منح البراءة ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " إذا تبين للإدارة المختصة في وزارة التجارة أن الاختراع يتعلق بشأن هام من شئون الدفاع أو الأمن العام ، فعليها أن تطلع بصورة سرية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية - بحسب الأحوال - فورًا على طلب البراءة ومرفقاته . ولوزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - أن يعترض على قبول طلب البراءة خلال تسعين يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه ، وذلك في مقابل شراء الاختراع ، أو الاتفاق على استغلاله ، أو طلب تطبيق أحكام الترخيص الإجباري وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : لقد تمت مناقشة هذه المادة في اللجنة ولم يتم التوصل إلى قرار حاسم بشأن التأكيد على وجوب إعلام صاحب براءة الاختراع بسبب اعتراض وزير الداخلية أو الدفاع على تسهيل البراءة لصاحبها نتيجة لدواع أمنية أو قومية إذ إن المذكور هو صاحب الجهد والفكرة ويجب إعلامه بسبب الاعتراض . ثانيًا : لماذا تم تحديد مدة (90) يومًا لإبداء الاعتراض ؟ ثالثًا : هل من حقه الاعتراض على مبلغ التعويض في حالة الشراء أو الاستغلال ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة فليتفضل .
مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة :
شكرًا ، المقصود بالاعتراض هنا أنه بعد الموافقة على منح البراءة يتم الإعلان عنها بالطرق المتبعة إما في الجريدة الرسمية أو بطريقة أخرى ، وهنا يجوز لأي شخص الاعتراض على البراءة ، أما بالنسبة للاختراعات التي لها صلة بالأمور العسكرية فإنها تحال إلى الجهات المختصة قبل الفحص لإبداء الرأي فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (21) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن منح براءة الاختراع بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم ثمة اعتراض
بشأنه ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثين يومًا من تاريخ البت في الاعتراض . وفي حالة صدور قرار بمنح البراءة يتم قيد البراءة في سجل براءات الاختراع ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويمنح صاحب الشأن وثيقة رسمية مختومة بخاتم وزارة التجارة موضحًا بها بيانات البراءة وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض " . توصية اللجنة : استبدال كلمة " أي " بكلمة " ثمة " الواردة قبل عبارة " اعتراض بشأنه " في السطر الثاني من هذه المادة . استبدال كلمة " ثلاثون" بكلمة " ثلاثين" الواردة بعد عبارة " وإلا ففي ميعاد أقصاه " في السطر الثاني من هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل إعمالاً لصحيح اللغة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن منح براءة الاختراع بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ البت في الاعتراض . وفي حالة صدور قرار بمنح البراءة يتم قيد البراءة في سجل براءات الاختراع ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويمنح صاحب الشأن وثيقة رسمية مختومة بخاتم وزارة التجارة موضحًا بها بيانات البراءة وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض ، أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، وكذلك الترخيص باستغلالها ، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها . ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل براءات الاختراع والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل براءات الاختراع ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في السجل " .
توصية اللجنة : - استبدال كلمة " محضر " بكلمة " حكم " الواردة في السطر الأول من الفقرة الثانية من هذه المادة . - حذف كلمة " السجل " الواردة في عجز هذه المادة وإحلال عبـارة " سجل براءات الاختراع " محلها . وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتفق مع العبارات القانونية الواردة في المواد (275) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المعدل ، ويوضح المعنى . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل براءات الاختراع ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في سجل براءات الاختراع " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لوزير التجارة إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال براءة الاختراع وذلك في الحالات الآتية : أ- الطوارىء القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكنًا - بعد إعطاء الترخيص . ب- عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالا يوفى باحتياجات الأسواق المحلية في مملكة البحرين بأسعار معقولة – بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول . فإذا رأت وزارة التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال البراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة مالك البراءة ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال البراءة على الوجه الأكمل ، وإلا كان لها إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة. ج - إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا باستغلال براءة أخرى ، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى . ولا يجوز التنازل عن الاستغلال المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى . ويحق لمالك البراءة الأخرى - في المقابل – الحصول على ترخيص إجباري باستغلال البراءة الأولى بشروط معقولة . د - إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .
توصية اللجنة : استبدال كلمة " يفي " بكلمة " يوفي " الواردة في السطر الأول من البند رقم (ب) من هذه المادة وقد رأت اللجنة في هذا التعديل ما يتفق وصحيح اللغة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " لوزير التجارة إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال براءة الاختراع وذلك في الحالات الآتية : أ- الطوارىء القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكناً - بعد إعطاء الترخيص . ب- عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات الأسواق المحلية في مملكة البحرين بأسعار معقولة – بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول . فإذا رأت وزارة
التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال البراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة مالك البراءة ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال البراءة على الوجه الأكمل ، وإلا كان لها إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة . ج - إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا باستغلال براءة أخرى ، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى . ولا يجوز التنازل عن الاستغلال المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى . ويحق لمالك البراءة الأخرى - في المقابل – الحصول على ترخيص إجباري باستغلال البراءة الأولى بشروط معقولة . د - إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا تم استبدال كلمة " يفي " بكلمة " يوفي " ؟
الرئيـــــــــــــــس :
هذا تصحيح لغوي ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، العبارتان صحيحتان ولكن كلمة " يفي " شائعة أكثر من كلمة " يوفي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن كلمة " يفي " دارجة أكثر من كلمة " يوفي " وهذا هو اقتراح اللجنة ، وهو ما اتفق مع رأي الإخوان النحويين ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (25) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يراعى في شأن الترخيص الإجباري ما يلي : (أ) أن يبت في طلب إصدار الترخيص – بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب – وفقًا لظروف كل حالة على حدة . (ب) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية . (ج) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين . (د) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من مالك البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة . (هـ) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال البراءة في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص (و) اذا كان طلب الترخيص له علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (ز) ألا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال البراءة وبعد موافقة وزارة التجارة . (ح) أن يكون لمالك البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص . كما يؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية – إن وجدت – عند تقدير قيمة التعويض . (ط) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (ب) و (د) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .(ي) لوزير التجارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن سلطة تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (26) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تعلن مالك البراءة بصورة من طلب الترخيص – وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (24) من هذا القانون - وله أن يقدم للادارة المختصة رداً كتابياً على الطلب ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير قرارًا بقبول الطلب أو رفضه ، أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وتلتزم الوزارة في جميع الأحوال بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع . وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (27) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مالك البراءة ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في الحالات الآتية : (ا) زوال الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقـًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . (ب) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه . (ج) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أوعدم قيامه بتـنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (28) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية : ( أ ) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون . (ب) تخلي صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير . (ج) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (15) من هذا القانون رغم إنذاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ، بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . (د) صدور حكم نهائي ببطلان البراءة . ويؤشر في سجل براءات الاختراع عن البراءات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها ، وينشر ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا ، أقترح في هذه المادة إضافة الفقرة التالية : " أن تمنح براءة الاختراع للمؤسسات الأكاديمية والبحوث العلمية لأغراض التدريس والبحث العلمي" ، فكثير من الشركات – لأنه يترتب عليها أعباء مالية - تمنح المؤسسات الأكاديمية براءة الاختراع لأجل البحث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا ، الاستثناء بخصوص البحث العلمي موجود في مادة منفصلة ، وهذه المادة تعالج فقط وقت انقضاء البراءة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا ، إذا انقضت البراءة معناه أن تنهي الشركة أو المصنع البراءة قبل انقضاء المدة ، وتمنحها للمؤسسات الأكاديمية بغرض التدريس والبحث العلمي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
شكرًا ، بالنسبة إلى البراءة : الحماية غير مشمولة إذا تعلق الأمر بأغراض البحث العلمي ، والمادة (13) تنص على " لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع للمالك على ما يلي : أ- استعمال الاختراع لأغراض شخصية غير تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث العلمي ... " وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" لوزارة التجارة ولكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم ببطلان براءات الاختراع التي تكون قد منحت بغير حق " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين لوسائل أو أدوات أو معدات أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم ، وغير ذلك مما يستخدم في المجال التجاري . ولصاحب الشأن تحويل طلب الحصول على براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة نموذج منفعة . ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا ، أود أن أعيد ما ذكرته بخصوص تعريف نموذج المنفعة ، ألا تنطبق براءة نموذج المنفعة وتجديدها المذكور هنا بأنه كل إضافة فنية جديدة مع ما ورد في المادة
(1) ؟ ففي تعريف الاختراع في المادة (1) تم ذكر كل اختراع وكل تجديد وكل تعديل ، وهنا في براءة نموذج المنفعة ذكر أيضًا كل تعديل واختراع وتجديد وكأن المادة نفسها ذكرت مرتين ، فقد ورد التعريف التالي في المادة (1) : " كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة " ، وفي براءة المنفعة في المادة (30) " تمنح براءة نموذج المنفعة طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين لوسائل أو أدوات ... " إلى آخره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت فوزية ترى أن هناك تكرارًا ، تفضل الأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة :
شكرًا ، بالنسبة إلى البراءة فهو الاختراع الأصلي الذي يرقى إلى منح البراءة ، وبالنسبة إلى نموذج المنفعة فهو مجرد حل معضلة بسيطة وتطوير بسيط لاختراع سبق الوصول إليه فيمنح على أساسه نموذج منفعة ، وتكون فترة حمايتها عشر سنوات فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلاً يسمى " سجل براءات نماذج المنفعة " تقيد فيه طلبات براءات نماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة من دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (32) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تكون مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجـديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين ". توصية اللجنة :حذف عبارة " غير قابلة للتجديد " الواردة في السطر الأول من هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل مساواة لمدة حماية براءة نموذج المنفعة مع مدة حماية براءة الاختراع من حيث عدم النص على عدم القابلية للتجديد . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " تكون مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات تبـدأ من ت