الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (50) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م :)
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة أربعة اجتماعات بتواريخ 3/2/2003م
و 9/2/2003م و10/3/2003م و 31/3/2003م لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (50) من قانون المرور رقم 9/1979م والمقدم من العضو الدكتور مصطفى السيد .
أولاً : إجــراءات اللجنــة :
قامت اللجنة بالخطوات التالية لتكوين رأيها فى الموضوع :
1- قام رئيس وأعضاء اللجنة بعقد اجتماع مع سعادة العميد الشيخ دعيج بن خليفة
آل خليفة وعددٍ من كبار المسئولين في الإدارة العامة للمرور والترخيص بتاريخ 25/3/2003م وذلك لمناقشة مشروع الاقتراح بقانون والتأكد من تطابق وجهات النظر في هذا الموضوع .
2- قامت اللجنة بدراسة الاقتراح بقانون ومقارنته بما هو مطبق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض بلدان العالم التي تتبع أنظمة مرورية
مشابهة .
3- قامت اللجنة بالاستئناس بملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون محل البحث .
4- عقدت اللجنة اجتماعات لتدارس وتداول آراء أعضائها في الموضوع ومراجعة نتائج الخطوات المتخذة أعلاه.
5- قامت اللجنة بالاستئناس بملاحظات المستشار القانونى للمجلس السيد ياسر الرفاعى.
ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
اطلعت لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير المقدم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن ملاحظاتها على الاقتراح بقانون محل الدراسة والذي أشار إلى أن الاقتراح بقانون المشار إليه يهدف كما أوضحت المذكرة إلى الارتقاء بمستوى السلامة المرورية في مملكة البحرين ، وفي هذا الإطار فإن الاقتراح جاء بتعديل يحق معه لإدارة المرور سحب رخص السياقة للسواق الجدد الذين تتراوح أعمارهم بيـن 18 إلى 21 عاماً حال ارتكابهم جرائم محددة بحيث لا تُرد إليهم حتى ينهوا دورات تنشيطية إضافية بجانب اختبار مروري عند بلوغهم سن الخامسة والعشرين .
وبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م نجد أن الباب الثامن منه والخاص بالعقوبات قد وضع عقوبات رادعة على المخالفات والجرائم المرورية في مواده أرقام (68، 72 ، 73 ، 74 ، 80 ، 83 ، 84) وهذه العقوبات تنص على المخالفات والجرائم التي يرتكبها الأشخاص بصرف النظر عن سنهم ، وتفي بالغرض الذي قُدم الاقتراح من أجله ـ أي ارتكاب الجرائم الخطرة والمتكررة أو مخالفة آداب المرور ولوائحه ـ فهذه المواد تنص على سحب الترخيص إداريًّا لمدة تتراوح بين شهر وسنة كاملة ، وكذلك سحب شهادة التسجيل واللوحات المعدنية ورخصة القائد ، هذا فضلاً عن العقوبات المقيدة للحريـة التي تصل إلى السجن مدة سنة والغرامة التي مقدارها مائتا دينار ، ومن ثم يتبين أنه لا يوجد قصور تشريعي في العقوبات بقدر ما يحتاج الأمر إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون .
ثالثًا : رأي لجنة المرافق العامة والبيئة :
تم تداول مختلف الآراء في اجتماع اللجنة والتي انصبت في استيضاح مقاصد المقترح والمجملة في :
1- جميع المؤشرات والإحصائيات تشير إلى أن سبب تزايد الحوادث المرورية الخطيرة على شوارع المملكة هو القيادة المتهورة من الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاماً وذلك بحسب دراسة قامت بها جمعية السلامة البحرينية وكذلك بحسب إحصائيات الإدارة العامة للمرور والترخيص ، مما يعني ضرورة وضع رادع لتجنب تلك الحوادث الخطيرة وإنقاذ حياة الشباب والآخرين.
2- توسيع صلاحيات الإدارة العامة للمرور والترخيص في معاقبة المخالفين لأحكام قانون المرور إداريًّا ، إذ إن السلطات الإدارية الممنوحة بموجب
قانون المرور لمدير إدارة المرور ونائبه لا تتجاوز سحب رخصة القيادة مدة ثلاثة أشهر في الحالات المحـددة بموجب المادة (63) ولاتتعداها في بقية المواد المشار إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
3- زيادة وعي حديثي العهد بالقيادة وغرس مفاهيم وقيم السلامة بأهمية مراعاة قواعد المرور وأخلاقيات القيادة الصحيحة وخصوصًا للفئة العمرية المذكورة ، وهذا لن يتحقق إلا بتفعيل العقوبـة الإدارية الحازمة بسحب الترخيص فورًا من قبل إدارة المرور وبالمدة وبالكيفية المقترحة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين .
4- سهولة تطبيق المقترح إداريًّا وعمليًّا بدون تكلفة مالية عالية أو إجراءات بيروقراطية مطولة .
رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :
1- إن الاقتراح بقانون لا يتعارض مع أحكام الدستور وقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له ، ويخدم مصلحة المواطنين .
2- الحد من عدد الوفيات والإصابات البليغة والتلفيات المتزايدة التي كشفت عنها الإحصائيات المرورية للسنوات الأخيرة والتي تثبت أن أكثر الحوادث البليغة تصيب قطاع الشباب ويتسبب فيهـا أشخاص ذوو خبرة محدودة في السياقة.
3- إن الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة يلبي مطالب ملحة من المواطنين والجهات الرسميـة تتمحور حول أهمية السلامة من أخطار السياقة المتهورة من الفئة العمرية من الشباب من سن 18-21 عامًا وعن طريق الرادع نشجعهم على السياقة السليمة واحترام المرور والقانون .
خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيسي والاحتياطي :
إعمالاً لما نصت عليه المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1- جميل علي المتروك مقررًا رئيسيًّـا للموضوع
2- فؤاد أحمد الحاجي مقررًا احتياطيًّا للموضوع
سادسًا : إحداث تعديل على المقترح :
قامت اللجنة بإعادة صياغة المقترح وإدخال تعديلات عليه وفقًا لما هو مـدون في هذا التقرير ، إضافة إلى تنسيق وضع التعديل المقترح ليكون فقرة جديدة بالمادة (83) بـدلاً من تعديل نص المادة (50) كما هو مقدم بموجب الاقتراح الأصلي، وذلك بوضع المقترح في باب العقوبات لملاءمتة لأحكام التشريع المتعارف عليها ، وقد تم ذلك بعد موافقة العضو الدكتور مصطفى السيد مقدم الاقتراح.
وبعد اطلاع اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المقترح الأصلي الوارد بيانه بهذا التقرير واستشعارًا من اللجنة بأهمية المقترح وإمكانية إعادة صياغته وإحداث تعديـل مؤثر ومن ثم التوجيه بإقراره ، وخصوصًا أن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد استعرض المواد
(68 ، 72 ، 73 ، 74 ، 80 ، 83 ، 84) من قانون المرور واعتبرها متضمنة غرض الاقتراح ، رأت اللجنة أن أيًّا من المواد المذكورة لم تعط إدارة المرور السلطة الإدارية في سحب رخصة القيادة مدة تتجاوز ثلاثة شهور إلا بواسـطة المحاكم ، وأن المقصود من التعديل هو سحب رخصة القيادة من الفئة المستهدفة مدة لا تزيد على عامين ولا ترد إلا بعد اجتياز دورة تنشيطية واجتياز امتحـان في القيادة (من قبل إدارة المرور) ، وهذه العقوبة لهذه الفئة لم ترد بالقانون ، وأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (83) من قانون المرور لتشديد العقوبة على الفئة المستهدفة من الشباب المستهتر تكون بمثابة إضافة عقوبة جديدة إلى المادة المذكورة في حالتي ارتكاب جريمة قتل أو إصابة بليغة أو حوادث متكررة توقع إداريًّا بواسطة سلطات المرور وليس المحاكم ، وبذلك يتحقق الهدف من استحداث هذا التعديل المقترح الذي يلبي تطلعات كل مواطن إلى الحد من مخاطر سياقة الشباب المتهور الحديثي العهد بالقيادة . ومن أهم فوائد هذا الاقتراح بقانون هو سرعة التعامل مع مسببى الحوادث للتقليل من المخاطر المتوقعة .
سابعًا : توصية اللجنـة :
بعد القيام بالإجراءات السابق بيانها توصي اللجنـة بالموافقة على تعديل أحكام المادة (83) من قانون المرور رقم 9/1979م وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة المذكورة، بدلاً من صيغة الاقتراح بقانون الأصلي المقـدم بتعديـل المادة (50) من القانون رقم (9) لسنة 1979م .
نص المادة ( 83 ) كما ورد في المرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979:
" إذا اتهم قائد مركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ ، جاز لإدارة المرور والترخيص سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القائد لمدة لا تجاوز ثلاثيـن يومًا .ويسري في الحالتين حكم المادة (74) بفقرتيها " .
نص المادة بعد التعديل المقترح :
" إذا اتهم قائد مركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ ، جاز للإدارة العامة للمرور والترخيص سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القائد لمدة لا تجاوز ثلاثيـن يومًا . وإذا كان المتهم ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا ميلاديًّا وقت ارتكابه لإحدى الجرائم المشار
إليها ، يجوز ألا تعاد إليه رخصـة القيـادة إلا بعد أن ينهي دورة تنشيطية إضافية واجتياز امتحان مروري عنـد استكماله لسـن الحادية والعشرين .
ويسري في الحالتين حكم المادة (74) بفقرتيها " .
واللجنة تعرض رأيها على المجلس الموقر لاتخاذ ما هو مناسب بصدده .
فؤاد أحمد الحاجي جميل علي المتروك
مقرر اللجنة رئيس اللجنة
(ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (50) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م :)
التاريخ : 24/2/2003م
السيد الفاضل جميل علي المتروك المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 18/ 2 / 2003 أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية باقتراح قانون بتعديل المادة رقم ( 50 ) من المرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، لابداء ملاحظاتها حوله للجنة المختصة .
وبتاريخ 23 /2/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت فيه اقتراح القانون المذكور بعاليه .
وإذ تبين للجنة أن الاقتراح بقانون المشار إليه يهدف كما أوضحت مذكرته الارتقاء بمستوى السلامة المرورية في مملكة البحرين ، وفي هذا الإطار فإن الاقتراح جاء بتعديل يحق معه لإدارة المرور سحب رخص السياقة للسواق الجدد الذين تترواح أعمارهم ما بين 18 إلى 21 عامًا حال ارتكابهم جرائم محددة بحيث لا ترد إليهم حتى ينهوا دورات تنشيطية إضافية بجانب اختبار مروري عند بلوغهم سن الخامسة والعشرين .
وحيث أنه وبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979نجد أن الباب الثامن منه والخاص بالعقوبات قد وضع عقوبات رادعة على المخالفات والجرائم المرورية في مواده أرقام (84،83،80،74،73،72،68) وهذه العقوبات تنص على المخالفات والجرائم التي يرتكبها الأشخاص بصرف النظر عن سنهم وتفي بالغرض الذي قُدم الاقتراح من أجله – أي إرتكاب الجرائم الخطرة والمتكررة أو مخالفة آداب المرور ولوائحه ، فهذه المواد تنص على سحب الترخيص إدارياً لمدة تتراوح ما بين شهر وسنة كاملة وكذلك سحب شهادة التسجيل واللوحات المعدنية ورخصة القائد هذا فضلاً عن العقوبات المقيدة للحرية التي تصل إلى سنة سجن وغرامة مائتي دينار ، ومن ثم فإنه لا يوجد قصور تشريعي في العقوبات بقدر ما يحتاج الأمر إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون .
هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصدد اقتراح القانون المعروض .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،
إبراهيم بشمي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )
الرئيـــــــــــــــس :
قبل أن أبدأ المناقشة العامة حول الاقتراح أود أن أشير إلى أن المادة رقم (62) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قد عددت في فقرتها الأولى الأحوال التي يجب على المتكلم أن يتكلم فيها من على المنبر ، وهي كالتالي : 1- المقرر ( مقرر أي لجنة ) . 2- أثناء مناقشة الخطاب السامي .
3- أثناء مناقشة برنامج الحكومة . وهذا الحكم آمر بمعنى أنه في الحالات المذكورة يجب على من يتكلم أن يتكلم من على المنبر دون حاجة لدعوة من الرئاسة ، أما في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة فقد أعطى المشرع الحق لرئيس المجلس أن يدعو أحد المتكلمين للتكلم في الموضوع من على المنبر ، وهذا الحكم تركه المشرع تقديرًا لرئيس المجلس في غير الحالات التي ذكرتها ، ولذا يمكن للمقرر في الموضوع المطروح على المجلس أن يتقدم أثناء مناقشة هذا الموضوع ليتبوأ مكانه على المنبر من تلقاء نفسه ، ودون الحاجة لدعوة من الرئاسة ، هذا ما أردت إيضاحه ، وذلك لما حصل في الجلسة السابقة ، وأود أن أبين أن هناك حقًا للمقرر بأن يعطى الأولوية عند طلب الكلام . وأفتح الآن باب المناقشة لمن سجل اسمه قبل الجلسة للكلام وأبدؤهم بالدكتور مصطفى السيد فليتفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لإدارة المرور والترخيص وكل المنتسبين لها وعلى رأسهم سعادة المدير العام للإدارة الشيخ دعيج آل خليفة على جهودهم المخلصة في تنظيم حركة المرور وتأمين السلامة لكل مستخدمي الطريق ، لكن على الرغم من جميع هذه الجهود المبذولة والتي تشكر عليها إدارة المرور ، وبسبب عوامل خارجة عن سيطرة الإدارة ، فإنه تأتينا هذه الإحصائيات والأرقام المخيفة عن حوادث المرور ، وسيوضح ذلك تقرير اللجنة - الذي سيعرضه الأخ جميل المتروك - أكثر ، وأهم هذه العوامل في رأيي ما يلي : 1- زيادة شريحة الشباب في الفئة العمرية من (18-21) سنة حسب الإحصائيات السكانية ، وأود أن أوضح للإخوان والأخوات أن الفئة التي نتكلم عنها من (18 – 21) سنة وليست الفئة العمرية من (18 – 25) . 2- زيادة النمط الاستهلاكي للمجتمع البحريني بحيث تؤكد استطاعة الكثير من هؤلاء الشباب من هذه الفئة العمرية تملك أحدث وأخطر أنواع السيارات . 3- تطور شبكة الطرق في المملكة وكثرة الشوارع السريعة التي تدفع هؤلاء الشباب للمزيد من السرعة والتهور . 4- عدم تعديل قوانين المرور لمدة تصل إلى (20) سنة لتاكب التغييرات والتطورات ، مع أنه خلال اجتماع اللجنة وضحوا لنا بأن هناك تعديلات قادمة ، من ضمنها الاستراتيجية التي اتبعناها في التعديل المقترح . كل هذه الأسباب – سيدي الرئيس – تصب في النهاية في هذه الأرقام المروعة من حوادث المرور في المملكة ، ومن خلال دراسة قمنا بها وتم تأكيدها خلال اجتماع اللجنة مع سعادة العميد الشيخ دعيج آل خليفة ، فإن إحصائيات المرور خلال السنوات الأخيرة توضح أن حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في تزايد مطرد ، حيث بلغ عددها (72) حالة في عام 2001م أي بزيادة (17%) عن السنة التي سبقتها ، وهذا العدد زاد إلى (82) حالة وفاة في عام 2002م ، أي بزيادة (53%) عن عام 2000م ، وتشير الدراسة بأن عدد الوفيات يتزايد في المملكة ، بمعدل (4ر11) حالة وفاة لكل (100) ألف نسمة من سكان البحرين بسبب الحوادث المرورية ، وبتحليل هذه الحوادث يتضح أنه من إجمالي (2750) حادثًا سجلت في عام 2000م حوالي (1942) حادثًا أو ما يعادل (71%) من مجمل الحوادث شملت سواقًا ذوي خبرات لا تتجاوز (5) سنوات ، وأن (41%) منهم ذوو خبرة أقل من عام واحد في السياقة ، هذه الإحصائيات ترينا أننا في حاجة لوضع رادع لقطاع الشباب بهدف التقليل من مثل هذه الحوادث ، وزيارة واحدة لمجمع السلمانية الطبي تكفي لمعرفة آلام الأمهات اللاتي يتحسرن على فقد أبنائهن ، فالمشكلة كبيرة ، ومع كل جهود رجال المرور فإننا نحتاج لأسلوب علمي ، وقد اتبع بنجاح في دول عدة مثل كندا ، وأستراليا ، وأمريكا ، ودول أخرى وبأساليب مختلفة ، والمقترح الذي نطرحه هو أنه إذا تسبب أحد في حادث ونتج عنه وفاة أو إصابة بليغة بصورة متكررة وباستهتار يجوز لإدارة المرور سحب رخصة السياقة منه حتى يبلغ سن الـ (21) سنة ، بعد اجتيازه اختبارًا في أخلاق المرور والسياقة السليمة . ولو نظرنا لحياتنا العملية سواء في المؤسسات التجارية أو الصناعية ، هل من المعقول أن نترك مولدًا كهربائيًا أو أي شيء خطر في يد أي إنسان بمجرد حصوله على شهادة ، فلابد أن يخضع لفترة تدريب لمدة (3) سنوات لكي يكون لديه نوع من الخوف ، لأن الخوف يشجعه على احترام الآلات والمعدات ، كذلك السيارة بعد (18) ساعة تدريب نسلمها لشخص ولأول مرة يقود سيارة بسرعة (200) كم في شوارع سريعة ، فلابد عليه أن يشعر باحترام الطريق أولاً ، وأعتقد أن الاقتراح الذي سيتكلم عنه الأخ جميل المتروك سيساهم في تخفيف هذه الحوادث ، وتطبيقه سهل لأنه سيتم عن طريق إدارة المرور وهو مجرد
رادع ، فإذا طبقنا القانون فسيشعر الشباب بأهمية الموضوع من خلال حرمانهم من رخصة القيادة وأنا متأكد من أنهم سينضبطون أكثر من السابق ، فالموضوع جدًا مهم وأرجو منكم دعم المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان فلتتفضل .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أثني على اقتراح الزميل الدكتور مصطفى السيد بتعديل بعض أحكام قانون المرور بما يجيز لإدارة المرور سحب رخص السياقة للسواق الذين تتراوح أعمارهم بين (18 – 21) عامًا في حال ارتكابهم جرائم محددة وإعادة الرخص إليهم بعد استكمالهم للدورة التنشيطية المقترحة ، واجتياز الامتحان المروري مرة ثانية ، وكذلك أؤيد إضافة هذا التعديل المقترح إلى عجز المادة (83) كما اقترحت لجنة المرافق العامة بدلاً من تعديل المادة (50) ، فجميعنا أو معظمنا قد تألم وقاسى بشكل أو بآخر من النتائج المروعة للحوادث المرورية ، والتي يرجع سببها بالدرجة الأولى إلى قلة خبرة الشباب بما يفقدهم القدرة على السيطرة على السيارة . ولقد سررنا بما قرأناه قبل أيام في إحدى الصحف المحلية عن انخفاض حوادث الوفيات المرورية في البحرين خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام رغم ارتفاع الحوادث المرورية ، وقد عزت الإدارة العامة للمرور سبب ذلك إلى الانضباط الذي ساد مستخدمي الطرق ، نتيجة تكثيف الإدارة لحملات التوعية المرورية ، وكذلك نتيجة حملاتها لضبط المخالفين لقوانين السلامة، وفي خبر نشر في الصحف اليوم أشارت دراسة للإدارة العامة للمرور إلى أن نسبة المتورطين في الحوادث البليغة عالية في السواق ذوي الخبرة القليلة ، إن ذلك يؤكد لنا على أن التوعية المقرونة بضوابط الردع لها تأثير إيجابي ، وأنها ستؤدي بالفعل إلى التقليل من الحوادث المرورية المروعة ، ولكنني أشدد هنا على ضرورة تطبيق هذا القانون على جميع المخالفين بدون استثناءات لكي يكسب فاعليته ومصداقيته ، كما أرجو ألا ندع عاطفتنا واندفاعنا لحماية أبنائنا من العقوبة وتوقيفهم عن السياقة ولو لفترة قصيرة تحجب عنا الرؤية الأبعد والهدف الأسمى ، وهو حمايتهم من الموت أو التشوه أو الإعاقة ، وحمايتهم كذلك من أن يكونوا - بغير قصد أو نتيجة قلة الخبرة – سببًا في موت أو تشويه أو إعاقة شخص آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لمقرر اللجنة الأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتقدم بالشكر للأعضاء وعلى الأخص الدكتور مصطفى السيد ، فقد قدم الأخ بمقدمة كنت أود تقديمها وقد أدلى بالإحصائيات التي كنت سأدلي بها ، فشكرًا جزيلاً مرة أخرى . سيدي الرئيس ، لقد عقدت اللجنة أكثر من (3) اجتماعات داخلية ناقشنا فيها الطلب المقدم إلى اللجنة ، ومن ثم ناقشنا النقاط مع الإدارة العامة للمرور والترخيص ، فهل أختصر في تقديمي للتقرير ؟
الرئيـــــــــــــــس :
لقد تم تثبيت التقرير في المضبطة وبالتالي لا داعي لقراءة تقرير اللجنة الآن ، ولكنك إذا كنت تريد أن تعلق فيمكنك ذلك .
العضو جميل المتروك :
حسنًا ، أود أن ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن التقرير الذي قدمته لجنة الشئون التشريعية والقانونية نص على المواد (68 ، 72 ، 73 ، 74 ، 80 ، 83 ، 84) من العقوبات الواردة في قانون المرور رقم (9) لسنة 1979م ، إلا أن اللجنة لم تطلع على الأسباب والغرض من الاقتراح ، فأنا أعتقد أن ذلك الاقتراح يراد منه علاج ظاهرة من ظواهر السياقة غير اللائقة أو المستهترة – إن صح التعبير – وخاصة حين عرفنا من خلال إحصائيات إدارة المرور أن هناك ما يقارب ( 60%) من حوادث الوفاة البليغة في الفئة العمرية من (18 – 22) سنة ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك رادع سريع من الإدارة دون اللجوء إلى القضاء ، والكل يعلم أن القضاء لديه سلطة أعلى من السلطة المرورية ، والقانون رقم (5) لسنة 1976 يجيز للقاضي أن يسحب الرخصة أو أن يسجن المتسبب في حادث الوفاة لمدة تصل إلى خمس سنوات ، ونحن هنا نريد أن نطبق القرار على الفئة العمرية من (18) إلى (21) سنة ، والمشكلة الوحيدة في هذه الفئة حيث تبين من الإحصائيات أن نسبة المتسببين في الحوادث الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18) إلى (19) سنة تصل إلى (30%) ، وأرجو من المجلس الموقر أن يلتفت إلى هذه الإحصائيات لكي نحمي هؤلاء السائقين والناس الآخرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ محمد حسن باقر رضي فليتفضل .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن نص المادة (83) والتعديل المطروح عليها من قبل الإخوان في اللجنة هو أنه " إذا اتهم قائد مركبة بارتكاب جريمة قتل ..." ويتبين من النص أعلاه أن الموضوع هو ارتكاب جريمة قتل ، ويفترض تعديل النص بحيث يفهم منه أن قائد المركبة قد تسبب في وفاة أو إصابة أحد ، وفي تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية جاءت التسمية " مخالفات أو جرائم مرورية " ، وفي رسالة الأخ الدكتور مصطفى السيد جاءت التسمية " حوادث مرورية متكررة وخطرة " ، وعليه يرجى تعديل النص بما يتلاءم والمطلوب منه حتى لا يساء فهمه ، لأن هناك أركانًا محددة للجريمة وهي النية والأداة والتنفيذ ، وأحد هذه الأركان غير متوافر في هذا الموضوع ، كما أرجو تعديل عبارة " جريمة قتل " إلى نص آخر ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري وامتناني للأخ الدكتور مصطفى السيد ولجميع أعضاء جمعية الصحة والسلامة البحرينية على تقدمهم بمشروع تعديل قانون المرور ، لكون هذا الموضوع يقلق ويشغل معظم الأسر البحرينية لما له من تأثيرات نفسية واجتماعية عليها ، نظرًا للتزايد المطرد في الحوادث المرورية ، والتي تشير الدراسات إلى أن السبب الرئيسي للحوادث المرورية يعود إلى القيادة المتهورة من الشباب في الفئة العمرية من (18) إلى (21) عامًا ذات الخبرة القليلة ، والشكر موصول إلى كل من لجنتي المرافق العامة والبيئة ، والشئون التشريعية والقانونية على الجهد الذي بذلتاه في مناقشة الاقتراح المطروح . إن الاقتراح الذي قدمه الدكتور مصطفى السيد هو كالتالي " ويحق لإدارة المرور سحب رخص السياقة للسواق الجدد الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18) إلى (21) عامًا ميلاديًا حال تورطهم في حوادث مرورية متكررة أو خطرة ، والأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين لقوانين وآداب المرور لا تصدر لهم الرخصة حتى ينهوا دورات تنشيطية إضافية وامتحان مروري إضافي عند سن الخامسة والعشرين " ، أي أن اقتراح سحب رخص السياقة للسواق الجدد يطبّق في الحالات التالية : أ- التورط في حوادث مرورية متكررة أو خطرة .
ب- المخالفة لقوانين وآداب المرور . ولو رجعنا إلى المادة (83) بعد إدخال التعديل أو الإضافة التي وضعتها اللجنة لوجدناها تقول : " إذا اتهم قائد مركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ جاز للإدارة العامة للمرور والترخيص سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القائد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ، وإذا كان المتهم ممن تتراوح أعمارهم بين (18) و (21) عامًا ميلاديًا وقت ارتكابه لإحدى الجرائم المشار إليها يجوز ألا تعاد إليه رخصة القيادة إلا بعد أن ينهي دورة تنشيطية إضافية واجتياز امتحان مروري عند استكماله لسن الحادية والعشرين ، ويسري في الحالتين حكم المادة (74) بفقرتيها " . ونجد أن المادة - بعد التعديل - تقتصر على حالة واحدة فقط ، ارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ ، أي حوادث مرورية خطرة ، وعليه يتضح أن التعديل المقترح إدخاله على المادة (83) لا يشمل حالات المخالفة القانونية وآداب المرور كالسرعة والتهور ، والتي تكون سببًا في بعض الأوقات لحدوث مخالفات لا يتورط فيها من خالف القانون ، ويكون ضحية هذا المخالف آخرون ، من غير وجود دليل على تسبب المخالف للحادث ، وذلك نظرًا لعدم الالتزام بقوانين المرور ، والمسئولون من إدارة المرور يعرفون ذلك ، فكم من مسبب لحادث مروري فر هاربًا لعدم وجود دليل على تورطه في الحادث بينما في الحقيقة هو المسبب الأصلي . وأخيرًا فإنني أثني على رأي لجنة المرافق العامة والبيئة بأنه لا يوجد قصور تشريعي في
العقوبات ، ولكن الأمر يحتاج إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون ، وذلك لأن هناك حالات ترجع الرخص إلى أصحابها بالرغم من اتخاذ الإدارة العامة للمرور والترخيص قرارًا بسحب الرخصة ، نظرًا لتوسط ومناشدة أشخاص ذوي قربى لمن اتخذ ضده القرار ، تكون لهم وجاهة أو علاقة صداقة أو معرفة برجال المرور ، مما يؤدي إلى عدم اكتراث الشباب بقوانين إدارة المرور وتهورهم في السياقة ، وفي بعض الأوقات تحدث الاتصالات قبل اتخاذ القرار لشطب الحادثة وكأنها لم تكن ، ولذا أناشد إخواني المسئولين في الإدارة العامة للمرور بتطبيق وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون بغض النظر عمن ارتكبها ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جواهري فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضم صوتي للإخوان والأخوات مؤيدي هذا الاقتراح ، وأود أن أوجه الشكر الجزيل إلى الإدارة العامة للمرور والترخيص والمنتسبين لها وعلى رأسهم سعادة المدير العام للإدارة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة على الجهود التي تبذل في تنظيم حركة المرور والحد من الحوادث ، غير أنه لأسباب واضحة للجميع وخارجة عن إدارة المرور ، تأتينا حوادث المرور بهذه الأرقام المروعة . في رأيي أن هذا الاقتراح يأخذ بمبدأ تربوي مهم جدًا وهو مبدأ الردع أو العقاب ، إن هذا الاقتراح يشكل رادعًا للفئة العمرية ما بين (18) - (21) سنة ، وهي الفئة الشبابية من حديثي السياقة ، والتي تشير الإحصائيات أنها الفئة الأكثر تورطًا - كما ذكرت الأخت ألس - في الحوادث البليغة ، وإن إحصائيات الحوادث في السنوات الماضية أوضحت أن أكثر من (70%) من مجمل الحوادث شملت سواقًا ذوي خبرة لا تتجاوز خمس سنوات في السياقة ، وأن (41%) منهم ذوو خبرة أقل من عام واحد . سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح يأتي في الوقت المناسب حيث إن قانون المرور الذي نعمل به صدر في سنة 1979 أي قبل أكثر من (24) عامًا . وخلال هذه السنوات حدثت تطورات هامة في جميع المجالات مما يجعل مراجعة وتعديل قوانين المرور ضرورة ملحة في هذا الوقت بالذات . وكما ذكرنا في الجلسة السابقة لمجلسكم الموقر ، أن مثل هذه القوانين ستضعنا في طليعة الدول من حيث سن القوانين وتطبيقها ، وهذا الاقتراح يعطي إدارة المرور الحق القانوني في سحب رخصة سياقة الشباب من الفئة (18)إلى (21) عامًا الذين تورطوا في ارتكاب حوادث مرورية بليغة ومتكررة . إن إعطاء إدارة المرور هذا الحق لا ينتقص من حق المواطن أي شيء ، حيث إنه بحسب نفس المادة يحق للمواطن المسحوبة رخصة سياقته أن يتظلم في المحاكم التي لها مطلق الحرية في تأييد القرار أو تعديله أو إلغائه ، وذلك حسب المادة (74) من نفس القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة المرافق والأخ الزميل مصطفى السيد على اقتراحه الوجيه الذي بذل جهودًا مكثفة لإعداده بهذه الصورة الطيبة . سيدي الرئيس ، أتفهّم جيدًا القلق الذي يساور الأخ الدكتور مصطفى السيد بل الجميع يشاركه في ذلك ، لأنه محق فيما أورده من إحصائيات في ضوء تزايد عدد الحوادث المرورية التي يتورط فيها الشباب من الفئة العمرية بين (18) - (21) سنة ، حيث تحصد هذه الحوادث - للأسف الشديد - أرواح هؤلاء الشباب الذين يمثلون ثروة الوطن وبأعداد كبيرة ، ولا شك أننا معنيون بمشاركة الجهات المسئولة في الدولة في البحث عن الأسباب والثغرات التي تقف وراء هذه الحوادث المفجعة ، كما أننا مطالبون في ذات الوقت بالتفكير جديًا في إيجاد الحلول التي تكفل الحد من هذه الحوادث ، من خلال وضع الضوابط التي تسهم في معالجة هذا الموضوع الخطير ، حفاظًا على أرواح الناس عمومًا ، وأبنائنا وفلذات أكبادنا من شباب هذا الوطن خصوصًا . وأعتقد أن مقترح الأخ الدكتور مصطفى يأتي ضمن هذا السياق ، وهو ما تعمل الجهات الرسمية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والترخيص - مشكورة - على تحقيقه من خلال تطوير الوسائل والآليات الكفيلة بحل هذه المشكلة المتفاقمة ، ولعل أحد جوانب الحلول يكمن في تشديد العقوبات الرادعة مع عدم إغفال التوعية والإرشاد والتوجيه ، وتحفيز السائقين على الركون إلى التعقل ، وإذكاء روح المسئولية لدى كل من يجلس خلف مقود المركبة ، باعتباره مسئولاً عن نفسه أولاً وعن أرواح الآخرين ثانيًا ، إلا أن مثل هذه العقوبات ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها إذا لم تقف إلى جانبها جهود مساندة من كافة الأطراف ، لذا فإننا نناشد البيت ، وتحديدًا أولياء الأمور ، والمدرسة ، وأجهزة الإعلام مرئية ومقروءة ومسموعة للقيام بواجبها الفاعل في هذا المجال ، على اعتبار أن عبئًا متعاظمًا يقع على كاهل هذه الجهات ، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بأسره ، ولئن كنت أتقبل المقترح في إطاره العام ، إلا أنني أتساءل ما إذا كان من المقبول إطلاق يد الإدارة العامة للمرور والترخيص في توقيع عقوبات واسعة بهذا المستوى ، وما إذا كان من الأفضل أن يضطلع القضاء بمثل هذه المهمة ، ضمانًا لإرساء مبدأ القانون دونما استثناء ، مع عدم التشكيك في إدارة المرور والترخيص ورجالها والمسئولين عنها ،كما أن التعديل ستترتب عليه أعباء ومسئوليات جديدة ، وما إذا كانت الإدارة مهيأة لتحمّل ذلك . وأخيرًا كان لي رجاء لو أن لجنة المرافق الموقرة قد أحالت التعديل بعد موافقتها عليه إلى اللجنة التشريعية والقانونية لتضع هذا التعديل في إطار قانوني أكثر إحكامًا ، وإنني بهذه المناسبة أتساءل من القانونيين حول صياغة المادة أساسًا والتي ترتب عقوبات على المتهم ، إذ المفهوم من النص أن المادة تجيز للإدارة توقيع العقوبة على المتهم قبل أن تثبت التهمة عليه ، وأعتقد أنه من المفترض أن تكون العقوبة مترتبة على الجريمة بعد ثبوتها ، لذا فإن النص أساسًا يحتاج إلى إعادة نظر ، ثم إن المادة تساوي – كما ورد في نصها – بين تهمة جريمة القتل ، وتهمة الإصابة الخطأ ، وهو أمر غير معقول من حيث العدالة ، ورغم أن النتيجة قد تكون واحدة ، كأن تكون جريمة القتل القضاء على حياة إنسان وتهمة الإصابة الخطأ أيضًا ربما تكون نتيجتها موت إنسان أو أكثر من شخص ، ومع ذلك فهنا جريمة وهنا تهمة ، وأعتقد أن القانونيين معنيون بملاحظة هذا الفارق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية فليتفضل .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة شكلية ، وهي في ذات الوقت ملاحظة جوهرية ، ووجدت أنه من الضروري التنبيه لها قبل أن يبدأ المجلس الموقر مناقشة هذا الموضوع مناقشة أوسع ، وتتمثل الملاحظة في أن اللجنة الموقرة لجنة المرافق العامة والبيئة كان محالاً إليها – من قبل رئيس المجلس الموقر – تعديل في المادة (50) ، والذي نراه أمامنا أن التعديل انصب على المادة (83) ، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتبعتها اللجنة الموقرة في نظر الاقتراح بقانون هي إجراءات مخالفة لللائحة الداخلية من الناحية الشكلية ، حيث نصت اللائحة الداخلية في المواد من (92 إلى 94) على إجراءات معينة لنظر الاقتراح بقانون ، وليس من ضمن هذه الإجراءات – كما نصت المادة (94) – أن تقوم اللجنة الموقرة بتعديل في مضمون الاقتراح ، حيث نص الاقتراح على عمر (25) سنة ، واللجنة الموقرة جعلته (21) سنة ، كما أن الاقتراح كان منصبًا على مادة معينة ، واللجنة جعلت الاقتراح يذهب إلى مادة أخرى ، وكان يفترض حين تعديل أي قانون أن يعرض – طبقًا لأحكام المادة (92) و(93) – على رئيس المجلس ، الذي يدقق في مدى مخالفته أو عدم مخالفته للدستور ، وفي مدى تماشيه مع القوانين الأخرى ، وكل هذه الإجراءات وضعت لتنظيم عمل مجلسكم الموقر ، ولتنظيم نظر الاقتراحات بقوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، طبقًا لنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 فإن لجان المجلس تتولى بحث ما يحال إليها من مشروعات قوانين أو اقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات ، وإعمالاً لهذا النص فقد أحيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراح بقانون تعديل على قانون المرور فيما يتعلق بنص المادة (50) ، وذلك بمنح الجهة الإدارية حق سحب رخصة القيادة ممن يرتكب جرائم معينة ويكون سنه ما بين (18) إلى (21) ، ويتم سحب الرخصة إلى أن يبلغ سن (21) عامًا ولا تعاد إليه إلا بعد أن ينهي دورة تنشيطية ويجتاز امتحان القبول ، وهذا هو فحوى ومضمون الاقتراح ، وقد رأت اللجنة أن المقترح سليم وأوصت بالموافقة عليه ، ولكن أدخلته على المادة (83) بدلاً من إدخاله على المادة (50) ، وهو رأي صائب إذ إنها أدخلته ضمن نصوص العقوبات مراعاةً لتنسيق المواد في القانون الواحد ، وذلك لا يتعارض مع اختصاصات اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية ، أما فيما يتعلق بما أثير حول رد هذا الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة صياغته فإن نص المادة (99) من اللائحة يقتضي إحالة مشروعات القوانين فقط – التي ترى إحدى اللجان إدخال تعديلات مؤثرة في موادها – إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وليس اقتراحات القوانين ، لأن القانون يصاغ من قبل الحكومة ، فنحن نوافق على اقتراح القانون أو نرفضه أو نرجئ نظره والحكومة هي التي تصيغه في حالة الموافقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية فليتفضل .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ المستشار على هذا الرأي ، لكني أختلف معه في هذا الموضوع فالمادة (28) جاءت واضحة بأنها من المواد العامة ، وهناك قاعدة توضح أن ما جاء يخصص موضوعًا معينًا أو يقيّده لا يمكن الانحراف عنه ، وموضوع الاقتراح بقانون جاء محددًا بثلاث مواد وهي المواد (92-93-94) ، وبالتالي هي تقيد أي شيء عام ورد في هذه اللائحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف ألخص النقاط التي تقدم بها أعضاء المجلس إلى محورين : المحور الأول : الصياغة القانونية ، ونستطيع أن نحيل الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مرة أخرى ، وليس لدينا خلاف في هذا الموضوع . والمحور الثاني : مدى إعطاء الصلاحيات للإدارة العامة للمرور والترخيص ، فبعضهم قال إن هذه سلطة قضائية ، ومنهم من قال إنها سلطة أعلى من سلطة المرور ، وأعتقد أنه يجب التعامل بحسن نية في هذا الموضوع من ناحية المرور أو من ناحية القضاء ، فهل نقول إن المسئولين في إدارة المرور لا يتحملون هذه المسئولية أم هناك فرق بين المسئولين في المرور والقضاء ؟ فمن يحكم بين هذا وذاك ، وألاحظ أن هناك الكثير من الإخوان يشككون في بعض القضاة ، فإذا شككنا في القضاء والسلطة التنفيذية والمسئولين يجب أن نعتمد في هذه الحالة على أناس معينين نعلم أنهم سيقومون بدورهم على أكمل
وجه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأعطي الكلمة للأخ سعود كانو فليتفضل .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وإدارة المرور ، وفي نظري إن هذا الاقتراح ليس له أي مبرر ، لأنه كما قالت اللجنة القانونية لا يوجد قصور في التشريع ، بل المطلوب هو تفعيل العقوبات المنصوص عليها والتي تفي بالغرض في حال تطبيقها . سيدي الرئيس ، إن إدارة المرور يمكنها إدارة هذه الأمور والمخالفات عن طريق تطبيق نظام النقاط أو ما يشابه ذلك بحسب
ما هو جار في بعض الدول ، وليس هناك داع تغيير المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق على تقريرها الوافي ، ولا أريد أن أدخل في جدل قانوني بالنسبة للمادة التي تقدم بتعديلها الأخ الدكتور مصطفى ، وهي المادة (50) في حين ذكر الإخوان أنها المادة (83) ، وهذا يمكن تصحيحه قانونيًا مع سعادة المستشار وإضافة التعديل في المكان المناسب ، وبشكل عام فقد تقدم الأخ الدكتور مصطفى باقتراح وجيه يستند إلى إحصائيات ، حيث تبين من الإحصائيات أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الحوادث المرورية ، فقد وصلت خلال السنتين الماضيتين إلى (74%) ، وأغلب هذه الحوادث يرتكبها الشباب في الفئة العمرية من (18) إلى
(21) عامًا ، وذلك بسبب السرعة والتهور في السياقة ، والمقترح الذي أمامنا جيد من الناحية الواقعية ويساهم في حل المشاكل التي تطرق إليها الأخ الدكتور مصطفى ، وليس هناك تعارض مع قوانين الإدارة العامة للمرور أو مع الدستور أو أي قوانين أخرى ، ولكن الذي يجب أن ننبه إليه - من خلال هذا المجلس – هو الاستثناءات التي تمنح بموجبها الإدارة العامة للمرور رخص السياقة لمن هم أقل من سن (18) عامًا مما أدى إلى حوادث مرورية مميتة لهؤلاء الشباب وسبب ألماً وخسارة كبيرة لعوائلهم . وخوفي – سيدي الرئيس – أن هذه الجوازية إن سمح بها التعديل ربما تؤدي إلى مزيد من الاستثناءات والتمييز في إعادة الرخصة لمن تسبب في هذه الحوادث بسبب مكانة هذا الشخص ، لذا أكرر وأؤيد ماذكرته الأخت ألس سمعان والأخ السيد حبيب مكي بأن تطبيق هذا القانون والتعديل عليه في حالة إقراره يجب أن يكون على الجميع دون استثناء مهما كانت مكانة الشخص الاجتماعية ، وأن تضع الإدارة العامة للمرور في حسبانها أن السلطة التشريعية سوف تسائل كل مسئول يتجاوز تطبيق هذا القانون ، وأعتقد أن المجلس من حيث المبدأ من الممكن أن ينظر في هذا التعديل بعين الاعتبار ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم نونو فليتفضل .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود بدايةً أن أثني على طرح الموضوع الخاص بتعديل المادة (50) من قانون المرور ، وإنني شخصيًا أوافق على هذا الطرح لما فيه من محافظة على أرواح الناس وتقليل أعداد الحوادث المرورية في شوارع المملكة ، وأحب أن أركز على ضرورة تفعيل القانون على مرتكبي جرائم المرور ، وتطبيق كافة العقوبات الموجودة في الاقتراح على جميع المعنيين بحياد تام دون تدخل المحسوبيات في اتخاذ إجراءات العقوبة على مرتكب الجريمة . وإيمانًا مني بضرورة تنفيذ ما ورد في الاقتراح أعتقد أن من المهم تشكيل لجنة حيادية مسئولة عن تطبيق القانون بحذافيره ، حيث إن القصور ليس في التشريع القانوني بقدر ما هو متواجد في طريقة تنفيذه . ومن جهة أخرى إن الإحصائيات المرورية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور مشكورة توضح ازدياد أعداد الحوادث المرورية الناجمة عن تجاوز معدلات السرعة ، فلقد تم ضبط (113000) مخالفة مرورية منها (18%) بسبب تجاوز السرعة المحددة و(4%) بسبب تجاوز الإشارة الحمراء ، وذلك في عام 2000م ، كما أن (31%) من السواق المتورطين في الحوادث كانت خبرتهم أقل من سنة واحدة ، و(83%) من إصابات الحوادث تقع على مسئولية السواق ذوي خبرة (6) سنوات أو أقل ، وأنا أتساءل هل تقتصر حوادث المرور التي تخلف جرائم وراءها على فئة معينة من الشباب تتراوح أعمارهم بين (18) إلى (21) سنة ، أم أنه من الممكن أن يرتكب من هم أكبر من هذا السن نفس الجرائم لأسباب مختلفة قد تعود إلى السرعة أيضًا ؟ هذا ولا يمكننا أن ننسى أن تحديد الفئة العمرية التي يطبق عليها الاقتراح قد يعتبره الشباب إجحافًا في حقهم وقد يؤثر سلبًا عليهم في جوانب كثيرة اقتصادية واجتماعية ، وقد يخلف ذلك تقاعسًا من الشباب أنفسهم عن أداء واجباتهم ومسئولياتهم الخاصة . في النهاية أود أن أركز على ضرورة تكاتف جميع الجهود من قبل جميع مؤسسات المملكة الخاصة والعامة ، ولا سيما إدارة المرور المعنية بذلك ، ويهمنا أن نستمع جميعًا لوجهة نظر إدارة المرور بشأن هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ الشيخ دعيج آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية فليتفضل .
المدير العام للإدارة العامة للمرور والترخيص :
شكرًا سيادة الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لاهتمامهم بطرح هذا الموضوع وإلى الدكتور مصطفى السيد لتبنيه هذا الموضوع مما يدل على اهتمامه بأمور السلامة المرورية . في الواقع عندما نلاحظ ما جاء في المادة بالنسبة إلى سحب رخص السياقة ، نرى أن القانون يغطي هذا الجانب حيث يجوز لإدارة المرور أن تسحب رخص السياقة في كثير من المخالفات ، وربما الجديد في التعديل المقترح على هذه المادة هو أن تكون هناك دورة تنشيطية للسواق من الفئة العمرية الصغيرة من (18) إلى (21) سنة حتى تعاد له رخصة السياقة ، وقد أطلعنا الإخوان – خلال الاجتماع مع لجنة المرافق العامة والبيئة – على المشروع الذي تقوم به حاليًا الإدارة العامة للمرور ، فهناك مشروع وما قُدّمَ يعتبر جزءًا من هذا المشروع ، وإذا كان المجلس يرى أن هذه المادة يراد تطبيقها فلابد من إعادة صياغتها ، لأنها في الحقيقة تحتاج إلى إعادة صياغة بصورة قانونية . والمقترح الثاني أنه يمكن إضافة هذه المادة إلى المشروع الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور حاليًا وقد انتهت منه تقريبًا ، وسوف يرفع قريبًا إلى المسئولين بالوزارة والذي يتضمن آليات كثيرة للتصدي للمخاطر التي تنجم عن هذه الفئة العمرية في الشارع . ونحن نتفق مع الإخوان عندما قدموا الإحصائيات التي تدل على أن هذه الفئة هي فئة خطيرة في الشارع وهي من الفئات التي ترتكب كثيرًا من الحوادث . والمشروع المقدم من الإدارة العامة للمرور مشروع يتضمن كثيرًا من النقاط التي نحد فيها من مخاطر هؤلاء الشباب لمصلحتهم ، ومنها نظام النقاط الذي تفضل الأخ سعود بذكره . وأعتقد أن هذا المشروع سوف يكون مشروعًا متكاملاً . والرأي للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكراً للأخ الشيخ دعيج على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة للأخت الدكتورة فخرية ديري فلتتفضل .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، حول الاقتراح المقدم من الزميل الدكتور مصطفى السيد بخصوص سحب رخص السياقة للسواق الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين سن ( 18 – 21 ) عند ارتكابهم حوادث مرورية متكررة أو خطرة ولا ترد إليهم الرخصة حتى ينهوا دورات تنشيطية إضافية وامتحانًا مروريًا عند استكمالهم سن الحادية والعشرين ، فإنني أوافق على هذا الاقتراح لما له من مردود على جميع المواطنين وعلى سلامة كافة الناس من أطفال وشباب وكبار في السن . سيدي الرئيس ، كما نعلم أن معظم أسباب الحوادث المرورية الخطرة تقع بين الشباب من تلك الفئة العمرية ، ومعظم هذه الحوادث خطرة وقاتلة في بعض الأحيان . وبهذا القانون قد نتغلب على عدد الإصابات الخطيرة أو الوفيات نتيجة السياقة المتهورة من قبل الشباب ذوي الخبرات المحدودة في السياقة ، وأيضًا بهذا الاقتراح سوف نشجع السواق الجدد على الأخذ بمزيد من الحذر والحيطة والالتزام بقواعد وقوانين المرور ، وأيضًا تكون هناك حماية للمواطنين من جميع الأعمار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أخذنا النقاش إلى منحًى مختلف ، ولكن مازلت - بالرغم من كل الآراء التي طرحت – أشعر بأن الاقتراح جاء من أجل حماية شبابنا ، هذا هو الهدف الرئيسي ، حمايتهم وحماية مجتمعنا الذي يتعرض لأخطار بسبب بعض التهورات . في الواقع أشكر الدكتور مصطفى على الاقتراح الذي تفضل به ، وأشكر لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بالرغم من التباين في الآراء . ولكن استنادًا إلى دستور المملكة وميثاق العمل الوطني اللذين يؤكدان حماية النشء ورعاية الشباب ، أؤكد بشأن هذه التعديلات - بالرغم من أنها حددت العمر من ( 18 ) إلى ( 21 ) - أننا نحتاج إلى تحديد بعض الأنظمة لهذه الفئة العمرية . وهذا الاقتراح من وجهة نظري يتسم بجانبين : جانب وقائي ، وآخر علاجي إذا جاز التعبير الطبي ، فبالنسبة للجانب الوقائي : عندما يكون هناك إجراء رادع يؤدي إلى توخي المزيد من الحذر بالنسبة للشباب ، والاهتمام وعدم التهور . إذن هذا جانب وقائي ، قد يؤدي فعلاً إلى خفض نسبة الإصابات البليغة والوفيات ، أما الجانب العلاجي فعندما يكون هناك اقتراح دورات تنشيطية وربطها بإرجاع رخصة القيادة في سن محددة وهي ( 21 ) سنة فهذا أيضًا جانب علاجي . إذن لن تُسحب الرخصة إلى الأبد ، بل هناك جانب علاجي يتماشى مع احتياجات هذه الفئة العمرية . وبالنسبة للنص الذي ذكر – بحسب كل الآراء التي طرحت – يتضح أنه يحتاج إلى إعادة الصياغة ، فعبارة " ارتكاب جريمة قتل " أشعر أن هذا ليس مكانها الصحيح بحسب ما تفضل زملائي ، ويجوز أن نضيف بالتحديد " من تسبب في إصابات بليغة ووفيات أو مخالفات مرورية متكررة " بحسب ما ورد في المقترح ، ففي النص القانوني يجب ذكر وتحديد هذه النقاط . أما كلمة " يجوز " فأعتقد أنه يفضل أن تلغى - من وجهة نظري – حتى لا يستثنى الكثيرون من هذا النوع من الإجراءات الهامة الوقائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخت الدكتورة نعيمة الدوسري فلتتفضل .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سعادة الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور مصطفى السيد على اهتمامه وحرصه المستمرين على تطوير نوعية معيشة المواطنين وخدمات وطننا البحرين . إن ما تشير إليه الدراسة التي تطرق إليها الدكتور مصطفى في مذكرته من معلومات وإحصائيات لهو فعلاً مؤشر خطير على سلامة أبنائنا ووطننا . حيث إن نسبة ( 11.4 ) حالة وفاة لكل ( 100 ) ألف نسمة من سكان البحرين بسبب الحوادث المرورية هي فعلاً نسبة عالية ، ويجب أن نسعى جميعًا إلى ما يساعد على تخفيض هذا العدد حتى تنتهي الحوادث إن شاء الله . إن ما أقترحه - سعادة الرئيس – هو الآتي : أولاً : أقترح تشكيل لجنة مؤقتة يدخل في عضويتها ممثلون من إدارة المرور والترخيص والمجلس وأي جهة ترونها مناسبة ، لإجراء مراجعة شاملة لقانون المرور ، حيث لم يُجرَ على هذا القانون إلا تعديل طفيف منذ ( 23 ) سنة ، على أن يؤخذ اقتراح الدكتور مصطفى السيد بعين الاعتبار . ثانيًا : أن يتم التركيز بصورة أساسية أثناء مراجعة القانون على باب العقوبات ، وذلك لإعادة صياغته بحيث تكون العقوبات أكثر صرامة على المخالفات مثل مخالفات السرعة وعبور الإشارات الحمراء وغيرها ، وحتى يتسنى لنا القضاء أولاً على أسباب حدوث تلك الحوادث الخطيرة لكي نتجنب حدوثها أصلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا الأخت نعيمة الدوسري على هذا التعقيب ، ولو أن الشيخ دعيج أثار في كلامه بعض النقاط التي أثيرت بالنسبة لمراجعة القانون . وأعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر بدوري الأخ الدكتور مصطفى السيد على هذا المقترح وأشكر الإخوة والأخوات أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير الوافي وسعادة الشيخ دعيج آل خليفة على بعض التعديلات التي أدلى بها في جلسة اليوم . في الواقع إن هذا الاقتراح هو تطوير نوعي من حيث إنه يصب في مفهوم الوقاية من الحوادث البليغة الإصابات والوفيات . وإننا يجب أن ننظر إليه ليس على أنه تقييد لأبنائنا وبناتنا بل هو وقاية لهم ومحافظة عليهم على طرق البحرين ، فكما تذكر الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور والترخيص أن أكثر الأفراد تعرضًا للحوادث البليغة هم من ذوي الخبرة المحدودة على الطرق . وسواء تحدثنا عن المادة ( 50 ) أو المادة ( 83 ) من هذا القانون ، فالواضح أن القانون الذي صدر في عام 1979م بحاجة إلى إعادة نظر في أمور كثيرة ، فقد مضى على هذا القانون أكثر من عشرين سنة ، ومع هذا التطور الذي تشهده البحرين اليوم لاشك أننا في أمسّ الحاجة إلى مراجعة بعض المواد الأخرى من هذا القانون أيضًا ، وذلك لا يعني أننا لا نوافق على هذه التعديلات التي اقترحتها اللجنة ، فعلى العكس نحن نؤكد على أهميتها ونرى أن تتم بين حين وآخر مراجعة مواد هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي إلى من سبقوني في الكلام بتقديم الشكر للدكتور مصطفى السيد على تقديمه الاقتراح بقانون المعروض أمامنا . وفي نفس الوقت – سيدي الرئيس – لدي نقطة يجب ألا نغفل عنها ، وهي أنني أشير – كما ذكر بعض الإخوان الذين سبقوني – إلى أن تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ذكر أن المواد والأحكام التي تضمنها قانون المرور والمعمول بها تفي بالغرض الذي يبتغيه الدكتور مصطفى مقدم الاقتراح ، وأعتقد أنه لا يوجد هناك قصور تشريعي ، وأتفق مع ما ذكره الأخ سعود كانو أن مواد العقوبات لا تحتاج إلا إلى تنفيذ وتفعيل .
هذا – سيدي الرئيس – من جهة ، والتساؤل الثاني الذي أطرحه هو : هل حققنا ما يبتغيه مقدم الاقتراح الدكتور مصطفى بالتعديل كما جاء من اللجنة ؟ لأنه في اعتقادي الشخصي أن اللجنة لم توفق في صياغة التعديل بحيث تحقق ما ابتغاه مقدم الاقتراح ، فالنص جاء بعد التعديل أنه "يجوز لإدارة المرور سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة ... " إلى آخر التعديل إذا وجدت جريمة قتل أو إصابة خطأ ، فأنا أتكلم عن اقتراح مقدم يتعلق بمخالفات أو جرائم مرورية ، ولا أتكلم عن جريمة قتل ، بل هناك مواد في القانون أعطت الحق للإدارة أن تسحب الرخصة وتحيل مرتكب المخالفة على الجهة القضائية لتتخذ ما تراه مناسبًا ، الأمر الآخر الذي أردت إضافته والذي تطرق له مدير الإدارة العامة للمرور والترخيص سعادة الشيخ دعيج آل خليفة بأن هناك مشروعًا جديدًا – كما فهمت – لقانون المرور وأن هناك مواد تغطي ما ابتغاه مقدم الاقتراح ، وعلى ضوء ما ذكرته أقترح أن يعاد المقترح إلى اللجنة لإعادة صياغته بالطريقة التي ابتغاها مقدم الاقتراح ، وفي نفس الوقت نأخذ في الاعتبار ما ذكره سعادة مدير الإدارة العامة للمرور والترخيص ، بأن هناك مشروعًا جديدًا سيخرج إلى النور قريبًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أشرت إلى هذا الكلام بناءً على ما تقدم به سعادة الأخ الشيخ دعيج آل خليفة ، وفي الحقيقة أن المجلس لا يصيغ الاقتراح من الناحية القانونية ، لأنه كثر الكلام عن إعادة الصياغة وإنما يوافق فقط على نظر الاقتراح ، ثم يحيله إلى الحكومة لتصيغ مشروع القانون ، ومن ثم فإن الحديث عن الصياغة لا محل له ، فأرجو ألا يتكرر مثل هذا الطلب . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب بسيط ، فأنا أتفق تمامًا مع ما ذكرت ولكننا سنحيل صياغة اللجنة كما جاءت - إذا وافق عليها المجلس - إلى الحكومة الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسبًا ، وأنا أتكلم عن أن الصياغة الموجودة التي تتعلق بجريمة قتل، فأنا لا أتكلم هنا كما أراد مقدم الاقتراح بأنها المخالفات المرورية ، فهناك تباين كبير بين جريمة القتل وبين المخالفة المرورية التي تتعلق بشريحة معينة التي هي بين سن ( 18 – 21 ) ، فيجب أن يكون هناك وضوح بأن ما نحيله إلى الحكومة يكون فعلاً هو ما ابتغيناه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مازلت أقول إننا هنا نوافق على الاقتراح فقط ونترك الصياغة للحكومة ، وذلك بحسب المادة ( 94 ) من اللائحة . وأعطي الكلمة الآن للدكتور حمد السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري لجهود لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود الطيبة ، وكذلك شكري موصول للأخ الدكتور مصطفى السيد وللإدارة العامة للمرور على جهودها للمحافظة على سلامة الطريق . ومع احترامي للتعديل الذي اقترحته لجنة المرافق على نص المادة ( 83 ) من المرسوم بقانون المرور لعام 1979م إلا أن لدي ملاحظتين عليه : الملاحظة الأولى : أن التعديل المقترح افترض أن السبب الأساسي لزيادة الحوادث المرورية الخطرة ناجم عن محدودية الخبرة وضعف مهارات السياقة لدى السواق مرتكبي الحوادث المرورية الخطرة من الفئة العمرية من ( 18 – 21 ) عامًا ، وبالتالي اقترح هذا التعديل أن يخضع هؤلاء السواق لدورة تنشيطية لتحسين مهاراتهم في القيادة واجتياز امتحان مروري إضافي عند بلوغهم سن الـ( 21 ) ، مع أن جميع الدراسات الميدانية التي أجرتها جمعية السلامة البحرينية وإحصائيات الإدارة العامة للمرور تظهر بشكل واضح - كما أشار إليه تقرير اللجنة - أن سبب زيادة الحوادث المرورية الخطرة يرجع أساسًا إلى القيادة المتهورة لهؤلاء السواق الشباب الناجمة عن طيش هذه المرحلة من العمر . والملاحظة الثانية : أن التعديل المقترح في اشتراطه أن يجتاز السواق المتورطون في حوادث مرورية خطرة امتحانًا مروريًا آخر عند بلوغهم سن الـ( 21 ) قبل أن تعاد إليهم رخص السياقة ، معناه أن على أولئك السواق الذين يقل عمرهم عند ارتكاب الحوادث الخطرة عن ( 21 ) عامًا أن ينتظروا لمدة قد تطول إلى ( 3 ) سنوات بالنسبة لأولئك السواق الذين هم في سن ( 18 ) عامًا مثلاً ليتقدموا لامتحان المرور وبعدها تعاد إليهم رخص القيادة ، وهذه مدة حجز طويلة لا داعي لها ، وبناءً على ذلك أرى أن من الأفضل والأجدى الأخذ برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية والقائل إنه لا يوجد نقص تشريعي في العقوبات بالنسبة للسواق مرتكبي الحوادث الخطرة بقدر ما يحتاج الأمر إلى تفعيل هذه العقوبات بجانب أن تعزز الإدارة العامة للمرور من جهودها المشكورة في تنظيم برامج للسواق الشباب لتوعيتهم بأصول السياقة السليمة وأخلاقياتها وتعزيز احترامهم لأنظمة المرور وضرورة التقيد بها واتباعها وتجنب السياقة المتهورة سلامة لأرواحهم وأرواح الآخرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكراً ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أننا أصبحنا حكماء ولم نمر بعمرالـ ( 18 – 21 ) سنة ، وأعتقد أن الكمبيوتر في الإدارة العامة للمرور والترخيص لديه ملفاتنا جميعًا عن الحوادث التي ارتكبناها . سيدي الرئيس ، نحن أمام أمرين : الأمر الأول أننا في دولة المؤسسات ، القانون القديم أعطى السلطة للإدارة العامة للمرور ، وعندما أعطى الأمر للمحاكم أيضًا أعطى لدولة القانون ، فأنا لا أريد أن أرفض – مع احترامي لأي إدارة من إدارات الدولة – القرارات الإدارية ، ونطالب بإرساء دولة المؤسسات والقانون ، فالمؤسسات لها أنظمتها الداخلية والقانون يحكم هذه الأنظمة الداخلية ، وكما قالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إن القوانين التي لدينا كافية وبإمكان الإدارة العامة للمرور تطبيقها ، فقضية التطبيق هذه مسألة أخرى . الأمر الآخر – سيدي الرئيس – يتعلق باقتراح الدكتور مصطفى السيد الذي وضع يده على الجرح – جرح أزمة المرور في البحرين – وهذه ليست مسئولية هذه الفقرة من القانون فقط ، وليست كذلك مسئولية الإدارة العامة للمرور فقط ، فنحن الآن في البحرين وصل بنا الأمر إلى أزمة في المرور خانقة على كل المستويات : مستويات الشوارع ، وكثرة السيارات ، وعدم وجود منافذ ، أعتقد أن الأزمة المرورية التي نعيشها هي جزء منا ، فإذا كان إجراء الحصول على رخصة القيادة بهذه السهولة ، فإنه يجب أن يوضع لها نظام داخلي ويطبق ، وكذلك ينطبق الأمر على من يعمل على آلة غالية الثمن في مصنع فإنها لا تسلم له بهذه السرعة بل يتدرج في التدريب لمعرفة هذه الآلة وكيفية عملها ثم يتسلمها ، ونحن نسلم أبناءنا من عمر ( 18 ) وأحيانًا يأخذنا بهم الحب – ومن الحب ما قتل – ونحاول الحصول على استثناءات لإعطائهم رخص قيادة وهم بعمر ( 15 و 16 ) ، أعتقد أن التوسع في الصلاحيات الإدارية غير جائز ، وأعتقد أن هناك قانونًا جديدًا يقدم يجب أن تكون رؤيته رؤية مستقبلية على الأقل للـ( 20 ) سنة القادمة في البحرين ، وأنا أثني على اقتراح اللجنة التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا سأبدأ بجانب شكلي في مناقشة هذا التقرير ، وأنا أتفق تمامًا مع ما ورد في رأي الدائرة القانونية ، فنحن الآن أمام مشروع اقتراح بقانون من قبل الزميل الدكتور مصطفى السيد ، ودور اللجنة كان محكومًا في المادة ( 94 ) من أن على اللجنة أن تبدي رأيها في فكرة المشروع ، ولكن ما قامت به اللجنة هو تعديل للمقترح ، وبالتالي كأن اللجنة أحيل لها مشروع بقانون وليس اقتراحًا بقانون ، فالمطلوب من اللجنة أن تبدي رأيًا : إما أن تؤيد فكرة الاقتراح ، أو أن ترفضه ، أو أن تطلب إرجاء النظر فيه ، كما فعلنا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية عندما نظرنا في الاقتراح الخاص بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد ، فقبل أن ندخل في صلب الموضوع يجب أن نتأكد من أننا نناقش تقريرًا صحيحًا من الناحية القانونية ، أو أن التقرير يكون قد شابه بعض الخطأ ، وبالتالي يجب تداركه ، فالمقدم أمامنا الآن مقترح من اللجنة ، واللجنة لا يجيز لها المشرع بأن تقدم مقترحًا في هذه المرحلة ، فأمامنا – وهذا ما أفهمه الآن – أن اللجنة ترفض اقتراح الزميل الدكتور مصطفى ، وتتقدم باقتراح بديل من عندها ، وبالتالي فإن توصية اللجنة – واسمح لي سيدي الرئيس بقراءتها – تقول :
" بعد القيام بالإجراءات السابق بيانها توصي اللجنة بالموافقة على تعديل أحكام المادة ( 83 ) " ، والسؤال هنا : من تقدم باقتراح بتعديل المادة ( 83 ) ؟ فالاقتراح الأصلي هو تعديل المادة (50 ) ، ولكن اللجنة تجرأت وعدلت كما تشاء ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، قالت اللجنة " بدلاً من صيغة الاقتراح بقانون الأصلي المقدم بتعديل المادة ( 50 ) " وبالتالي هذا فهم ضمني بأن اللجنة ترفض صيغة الاقتراح ، وسؤالي إلى اللجنة قبل أن نستمر في النقاش : هل اللجنة تؤيد اقتراح الزميل الدكتور مصطفى السيد ؟ وبالتالي نناقش هذا المقترح ، ومن ثم فإن ما سيرفع إلى الحكومة هو اقتراح الزميل الدكتور مصطفى إذا وافقنا عليه وليس تعديل اللجنة ، أو أن اللجنة ترفض مقترح الزميل ، أو أنه على ضوء النقاش الذي دار اليوم – سيدي الرئيس – ربما يكون الأفضل لهذا المجلس أن يرجئ النظر في هذا الاقتراح – بدلاً من رفضه أو الموافقة عليه – إلى حين استلام مشروع تعديل القانون من الإخوان في الإدارة العامة للمرور ؟ وبالتالي نحن الآن أمام نقطة قانونية أساسية قبل الدخول في مناقشة الموضوع نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن اللجنة رأت أن الاقتراح الذي تقدم به الدكتور مصطفى السيد مكانه ليس المادة ( 50 ) بل المادة ( 83 ) ، ولكن الإخوان في دائرة الشئون القانونية قد حضروا اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة ، فكان يجب أن يشيروا إلى ذلك .
العضو جميل المتروك ( مستأذنًا ) :
لو سمحت سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو جميل المتروك :
سيدي الرئيس ، أولاً : أود أن أوضح هنا أن الأخ الدكتور مصطفى السيد هو عضو في لجنة المرافق . ثانيًا : نحن لم نعدل الاقتراح ، وإنما عدلنا موضع الاقتراح في القانون أي في مادة أخرى ، وقد وضحنا في إحداثيات التعديل المقترح ، وذلك بعد موافقة العضو نفسه ، وحيث قامت اللجنة بإعادة صياغة المقترح وإدخال تعديلات عليه وفقًا لما هو مدون في هذا التقرير ، إضافة إلى تنسيق وضع التعديل المقترح ، فالتعديل نفسه لم يتغير – سيدي الرئيس – إنما جعلناه فقرة جديدة في المادة ( 83 ) ، - ولو أن هذا شيء شكلي كما تفضل الإخوان أن الصياغة بحاجة إلى تعديل - ولكن الاقتراح الأصلي لم يغير ، وأود أن أؤكد ذلك للأخ جمال . سيدي الرئيس ، هناك كثير من التساؤلات ، فكثير من الإخوان يعتقدون أن المواد كافية وأن التشريع كافٍ ولا يحتاج إلى تعديل ، وأنا أعتقد أن الكثير من المواد – إذا كانوا فعلاً قرأوا المواد – تحتاج إلى تعديل ، فالمادة ( 68 ) تجيز لإدارة المرور سحب الرخصة وغيرها في حالة القيادة تحت تأثير الخمور فقط ، والمادة ( 72 ) إذا كان مخالفًا للآداب العامة ، والمادة ( 74 ) تجيز لإدارة المرور سحب الرخصة لثلاثين يومًا بأمر قضائي ، ونحن هنا مختلفون تمامًا عما تقدم به الإخوان . أنا أعتقد أن ما نود أن نصل إليه هو – كما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ – أن هذا إجراء وقائي وعلاجي في الوقت نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال الإحصائيات التي بين أيدينا والتي ذكرها مقدم الاقتراح الأخ الدكتور مصطفى السيد يتضح لنا خطورة الوضع المروري في المملكة ، حيث توضح هذه الإحصائيات المخاطر التي يتعرض لها الأبرياء بسبب أخطاء فادحة ، ورغم أن القانون رقم ( 9 ) لعام 1979م قد منح الإدارة العامة للمرور الصلاحيات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل إلا أننا نلاحظ أن الحوادث المرورية القاتلة في ازدياد ، مما يعني وجود خلل في مكان ما ، كما يعد مؤشرًا على خطورة الوضع حاضرًا ، وعلينا توقع الأسوأ مستقبلاً مالم تتم معالجة الوضع بصورة جادة . وحيث إن الاقتراح المقدم يصب في اتجاه معالجة الوضع المروري فإنني أقترح على المجلس الموقر الموافقة عليه ، إلا أن الحل لا يكمن في العلاج فقط بل في الوقاية أيضًا . ومن هنا أدعو المجلس الموقر لتوجيه الدعوة للمسئولين في الإدارة العامة للمرور لمراجعة لوائحها الداخلية وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات منح التراخيص ووضع برنامج لتأهيل المدرِّبين ووقف الاستثناءات في منح التراخيص ، وتطبيق القانون حماية لأرواح المواطنين ، فتدريب مدربي السياقة وتثقيفهم بصورة جيدة في آداب المرور وعوامل السلامة على الطريق يعتبر عاملاً مهمًا لتمكينهم من نقل مهارات السياقة السليمة للمتدربين ، فالمدرب الأمي بأمور السلامة لا يمكنه تدريب غيره . كما أدعو الإدارة العامة للمرور لوضع معايير محددة ودقيقة كمتطلبات أساسية للمدربين وذلك في اللوائح الداخلية ، ووضع معايير دقيقة مشابهة للمتدربين لا تمنح الترخيص لأي متدرب ما لم يستوف هذه المعايير بصورة كاملة ودون استثناء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أنا أؤيد ما جاء به الأخ الدكتور مصطفى واللجنة ، ولكن أرى أننا بخصوص موضوع فيه عوامل عدة ، فالحوادث الفرد طرف فيها ، وإذا قلنا إن السن والتهور من أهم الأسباب فهناك أسباب كثيرة منها العربة ومواصفاتها ، والطريق وسلامته ، فأرجو أن تكون هنالك دراسة لتبيين الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد الحوادث ووضع القوانين التي تكفل الحد من هذه الحوادث. وأرى أننا ننظر إلى زاوية واحدة فقط ويجب أن تكون نظرتنا أوسع إلى جميع العوامل التي تؤدي إلى حوادث المرور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
سيدي الرئيس ، أنا أود أن أرد على الدكتور الشيخ علي آل خليفة في هذا الموضوع : الإدارة العامة للمرور والترخيص لديها إحصائيات كثيرة بالنسبة للمركبات وللسن وللشوارع أيضًا ، وأنا أعتقد أن الإدارة العامة للمرور يمكن أن تفيدنا في ذلك ، فهناك كثير من الإحصائيات التفصيلية ، أنه وجد في الإحصائية الأهم ، التي هي الفئة العمرية بغض النظر عن المركبة أو مواصفاتها أو الشارع ، حيث يوجد كثير من الحوادث كان سببها الشارع نفسه ، وهناك أسباب أخرى كثيرة ، لكن تركزت في آخر المطاف على الفئة العمرية بين (18) إلى (21) سنة (صفر – 4 سنوات خبرة ) هي من أكثر أسباب حوادث الوفاة والإصابات البليغة ، وهذا هو ما يهدف إلى علاجه مقترح العضو الدكتور مصطفى السيد ، وأعتقد أن العميد الشيخ دعيج أوضح لنا الصورة بأن الإدارة العامة للمرور مخّولة بسحب رخصة القيادة ، والطلب هو إجراء تأديبـي+ لإعادة تنشيط وعي السائق على أساس أن يتأهل مرة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع المقترح الذي أمامنا هو اقتراح بقانون ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن التعديل المضاف جاء بعد موافقة مقدم الاقتراح ، وفي الأسبوع الماضي كان لدينا اقتراح بقانون يتعلق بالجمعيات ، وأضافت لجنة الخدمات إلى المقترح نسبة (20%) ولم يكن هناك أي اعتراض قانوني ، فأعتقد أن لدينا الحالة نفسها اليوم ، فأقترح الموافقة على مقترح اللجنة ، وخاصة أن الشيخ دعيج آل خليفة أشار إلى أنه ستتم دراسة هذا المقترح ضمن مشروع متكامل لدى إدارة المرور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للإخوة جميعًا في المجلس ، والملاحظ أن الإخوة أسهبوا في تعريف الجريمة وأوجه القصور في التشريع ، وكأن لجنة المرافق لم تعرف الجريمة أو كأنها أرادت في مشروعها توضيح أوجه القصور في القوانين والتشريعات ، وقد جاء مقترح الدكتور مصطفى السيد ومقترح لجنة المرافق بعد دراسة واجتماعات مع إدارة المرور والشيخ دعيج مدير الإدارة ، وبعد الاطلاع على النسب المروعة للحوادث التي تقع من الفئة العمرية من (18 – 21) سنة ، وسببها قلة خبرة وتهور واستهتار وعدم احترام آداب وقواعد المرور . والقصد من مقترح اللجنة حث الشباب على احترام هذه القواعد وحفظ أرواحهم ، وتجنيب مجتمع البحرين المعاناة ، كما تجنيب أولياء أمورهم هذه المعاناة ، وأود توضيح نقطة أرد فيها على الدكتور حمد السليطي ، إن فترة الثلاث سنوات الواردة في المقترح المقدم من اللجنة ، إذا بدأ الخطأ من (18) سنة أو أكثر ، فهذه الفترة لن تكون محددة بثلاث سنوات ، فلو كان عمره (18) سنة أثناء ارتكاب هذه المخالفة فسيكون سحب الرخصة لمدة ثلاث سنوات ، وإذا كان (20) سنة وستة أشهر فستكون الفترة مجرد ستة أشهر تسحب منه الرخصة ، وإذا كان (20) سنة فستكون ( 12 ) شهرًا فقط ، فأعتقد أن سحب الرخصة ثلاث سنوات - مع أنها فترة طويلة ، في الوقت نفسه ستحفظه من أن يزهق روحه أو أرواح الآخرين أو التسبب في زهق أرواح عائلة كاملة لا ذنب لها – ليست مدة طويلة ، بل هي عقاب رادع ، وحتى الدورة التنشيطية يجب النظر لها من هذه الناحية ، واللجنة حاولت بعد دراسة اطلع عليها الدكتور في مجتمعات مثل كندا وأستراليا التي حددت لهذه الفئة هذا النوع من العقوبات الرادعة التأديبية ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك أي أحد يختلف مع فكرة الأخ الدكتور مصطفى السيد في أهدافها ومراميها وغاياتها النبيلة ، ما استجد الآن أمامنا هو ما أشار إليه سعادة الشيخ دعيج آل خليفة مدير إدارة المرور والترخيص ، بأن هناك مشروع قانون يتم إعداده حاليًا ، وسؤالي : هل هناك مخرج قانوني بأن يتم الآن تبني المقترح كفكرة من حيث المبدأ إلى أن يتم تقديم مشروع القانون الجديد للمرور ليتم بعد ذلك التأكد من أن المشروع يتضمن مثل هذا المقترح ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الأخيرة للأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت وداد على تنبيهها لنا على المقترح المقدم في الاجتماع الماضي ، ولكن إذا كنا قد أخطأنا في الاجتماع الماضي فمن الأجدى بنا أن نصحح خطأنا في الاجتماعات القادمة . سيدي الرئيس ، بالنسبة لرد اللجنة بأن الزميل الدكتور مصطفى عضو في اللجنة، ووافق على الاقتراح ، هذا ليس ردًا مقبولاً فالمادة (22) تنص على أن يتقدم العضو باقتراحه إلى الرئيس ، والرئيس بعد دراسة الاقتراح يحيله إلى اللجنة لدراسته ، وبالتالي اللجنة تدرس الاقتراح المقدم لها من
الرئاسة ، وليس الاقتراح المعدل من قبل العضو المحترم ، سواء كان عضوًا في اللجنة أو دُعي إلى تلك اللجنة . هذا شيء ، والشئ الآخر نحن الآن فعلاً أمام مشكلة ، ما الذي سنحيله إلى الحكومة ؟ هل سنحيل اقتراح العضو الدكتور مصطفى ، أم سنحيل اقتراح اللجنة ؟ وهل يجيز المشرع للمجلس أن يُعدل الاقتراح المقدم أساسًا من العضو أو من اللجنة ؟ نحن بحاجة إلى الاستماع إلى الرأي القانوني لنستنير به ونعرف على ماذا سنصّوت وحبذا لو استمعنا لرأي الإخوة القانونيين في مجلس الشورى ومجلس الوزراء ، حتى نكون على بينة من صحة القرار الذي سنتخذه في هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما رأي الأخ المستشار القانوني ؟
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، اللجنة حينما يُحال إليها اقتراح بقانون تقدم به أحد السادة الأعضاء بفكرة معينة وصياغة معينة ، فإن اللائحة وضعت شروطًا لتقديم هذا الطلب ، ففي المادة (92) المشار إليها إذا كان المشرع يريد أن يرسل هذا الاقتراح ويؤخذ به أو يصاغ مباشرة لأرسله إلى الحكومة مباشرة ، إنما يقدم المقترح إلى الرئيس أولاً ليدرسه ويرى مدى تطابقه مع أحكام الدستور واللائحة ، ثم يحيله الرئيس إلى اللجنة ؛ ولـمَ يُحال إلى اللجنة ؟ ليُدرس ويناقش ، ومن ثم تكتب اللجنة رأيها في هذا التقرير ، وفي الختام تنتهي هذه اللجنة بالموافقة على الاقتراح أو رفضه أو إرجائه ، هذا النص واضح ، لكن لا بد أن تكتب اللجنة رأيها في هذا المقترح ، بعد ذلك يحال المقترح إلى المجلس وتبدأ مناقشة الاقتراح ، وكل من السادة الأعضاء يُدلي بدلوه في فحواه ومضمونه ، كل هذا يرفع إلى الحكومة بعد ذلك بطي الاقتراح المقدم من السيد العضو لتستأنس الحكومة بهذه الآراء جميعها عند صياغة مشروع القانون . اللجنة هاهنا ثبّتت رأيها في بعض التعديلات على هذا المقترح ، إلا أنه كان من المفترض أن تنتهي إلى توصية ، هي أشارت إلى رأيها لكنها لم تشر إلى توصية في نهاية تقريرها بالتوصية بموافقة المجلس أو رفضه للمقترح المقدم ، والتقرير المعد من اللجنة يتفق مع صحيح القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أنت ترى أنه لا يجوز للجنة أن تعدل في القانون ؟
المستشار القانوني للمجلس :
هي إما أن توافق على جواز النظر في المقترح أو ترفض أو ترجئ ، ولكن يجب أن تذكر رأيها بخصوص مواد القانون في التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية فليتفضل .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الموضوع من الموضوعات التي من المهم مناقشتها ، ونختلف مع الأخ المستشار في هذا الموضوع ، حيث إن نص المادة (94) واضح بهذا الخصوص ، حيث يؤكد أن اللجنة يجب أن تُعد تقريرها وترفقه إلى مجلسكم الموقر ، وهذا التقرير يتضمن إما جواز الأخذ بنظر الاقتراح ، أو تقرير رفض الاقتراح أو إرجاء نظر الاقتراح . وما أبداه الأخ المستشار في هذا الموضوع بأن تكتب رأيها ، المقصود بكتابة رأي اللجنة هو بما لا يخرج عن الثلاث مسائل التي نصت عليها هذه المادة ، وبالتالي لا يجوز للجنة أن تنحرف عما أكده المشرع في اللائحة إلى تعديل الاقتراح ، فلا يجوز لها ذلك ، فالاقتراح يحد بإجراءات معينة حددتها المواد من (92) إلى (94) ، وهذا موطن ما نختلف مع الأخ المستشار حوله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وإن كنت أرى أن اللجنة إذا كتبت ملاحظاتها فهذا يعني أن لها رأيًا ، لكن أنتم أيها القانونيون أفهم لنصوص القوانين . أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبد الرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للرأي الذي ذكره الأخ جمال ، إلا أنني أختلف معه وأؤيد رأي اللجنة ، والمادة (92) واضحة حيث نصت على أنه "تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ..." فلم يقل المشرع كاملة (100%) على أساس أن اللجنة تأخذ برفض أو قبول المقترح (100%) ، وحتى المادة (94) تنص على جواز نظر الاقتراح أو رفضه ، فاللجنة تجيز نظر الاقتراح أو ترفضه ، ثم تقدم رأيها في الاقتراح ، وإلا فما فائدة تحويل المقترح على اللجنة ؟ أي لأجل المداولات والأخذ والنقاش ، ثم إذا اقتنع مقدم الاقتراح برأي اللجنة واتفقوا على صيغة معينة فعليهم أن يأتوا بهذه الصيغة ، وللمجلس أيضاً أن يغير في هذا الاقتراح ويضيف عليه ما يراه مناسبًا ، ولذلك أرى أن الاقتراح جيد ، ولا يعتبر تعديلاً في نص المادة أصلاً ، أي مادة كانت (50) أو (83) التي تعرضت لها اللجنة ، فهذه إضافة جديدة للمادة ، فإذا كان الرأي القانوني أن تضاف إلى المادة (50) أو (83) أو (101) أو (200) فهذا رأي قانوني يمكن للجنة أن تأخذ به وتنظر أين يمكنها إضافة هذا التعديل ، فهذه أيها الإخوة إضافة جديدة ، بحيث نضع شروطاً معينة لإعادة رخصة السياقة للفئة العمرية من ( 18) – (21) ، وهي الفئة التي أصر أغلب الأعضاء على حمايتهم من التهور في السياقة والأخطاء الخطرة التي يقعون فيها . سيدي الرئيس ، أرى أن الاقتراح جيد ويجب أن نصوت بالموافقة عليه ، أما إن دخلنا في جدل قانوني فلن ننتهي منه أبدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أقترح قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش في هذا الموضوع ، ولدي عدد من الاقتراحات ؛ فهناك مقترح بإعادة صياغة التقرير ، وآخر بقبول توصية اللجنة ، وآخر بأخذ هذا المقترح بعين الاعتبار عند تعديل قانون المرور ، فأريد أن أعرف آراءكم تجاه هذه المقترحات ، وإلا فسنصوّت على رأي اللجنة ، فمن لديه اقتراح عليه أن يتقدم به . أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك رئيس اللجنة فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم باقتراح التصويت على مضمون التعديل وإحالته إلى الصياغة التشريعية .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
أود أن أقترح الموافقة على فكرة المقترح والانتظار حتى يحال مشروع قانون المرور الجديد إلى المجلس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
ليس هكذا ، بل يوافق المجلس على ما تقدم به الدكتور مصطفى السيد في مقترحه على أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار عند مراجعة قانون المرور الذي تُعده إدارة المرور والترخيص ، هذا أحد الاقتراحات الموجودة ، فإذا لم يوافق المجلس على هذا المقترح ننتقل إلى المقترح الذي يليه ، وأطلب من المستشار القانوني للمجلس أن يعطينا الرأي القانوني في هذه المسألة فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
أرى أن هذا الاقتراح هو من باب جواز نظر الاقتراح ثم إحالته للحكومة لصياغته في صيغة مشروع قانون .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا أكثر ) :
ولكننا الآن نسأل عن صورتين ، إما أن نرفع هذا النص المقترح وتعديل اللجنة إلى الحكومة مباشرة لتصيغه في مشروع قانون ، أو أن نرفع الاقتراح وتعديله إلى الحكومة لتأخذه بعين الاعتبار في أثناء إعادة صياغة قانون المرور ، فهل هذا المقترح تعديل على القانون الموجود حاليًا ؟
المستشار القانوني للمجلس :
لا ،هذا ليس تعديلاً ، وإنما هو فكرة لاقتراح قانون ترفع إلى الحكومة برأي جواز نظر هذا المقترح وصياغته في صيغة مشروع قانون ، فإذا كانت الحكومة الموقرة تُعد مشروع قانون فيمكن لها حين يرفع المجلس رأيه في هذا المقترح أن تدخله ضمن صياغة المشروع وتشير إلى ذلك في مذكرته ، أو إذا أرجأته فتصيغه صياغة منفردة .
الرئيـــــــــــــــس :
أطلب رأي الدائرة القانونية في هذا الموضوع .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح هو اقتراح بقانون وليس فكرة ، وطبقًا للمادة (94) فإن المجلس يوافق على نظر الاقتراح ويحال من قبل مجلسكم الموقر في حالة الموافقة على نظره إلى الحكومة لإعداد صيغة مشروع قانون .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن هناك اقتراحان : الأول هو الموافقة عليه وإعداد مشروع قانون ، والثاني الموافقة عليه وأخذه بعين الاعتبار عند تعديل القانون كما ذكر مدير عام إدارة المرور والترخيص .
مدير عام الدائرة القانونية (مستدركًا ) :
لا ، ليس كذلك ، المجلس إما أن يوافق على الاقتراح المقدم إليه أو يرفضه ، ففي حالة الموافقة على نظر المجلس يحال إلى الحكومة وفي حالة عدم الموافقة يعتبر كأن لم يكن .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، المادة واضحة ، أمامنا ثلاث حالات لا أكثر ، إما أن نرجئ النظر في الاقتراح ، أو أن نرفض هذا الاقتراح ، أو أن نقبل به ، إذا أرجأناه بقي في المجلس ، وإذا رفضناه أعدناه إلى العضو مقدم الاقتراح ، وإذا وافقنا عليه أحلناه إلى الحكومة لصياغته الصياغة النهائية ، والحكومة إما أن تصيغه نهائيًا وتعيده كمشروع قانون ، أو كما ذكر سابقًا قد تصيغه وتضيفه إلى نص التعديلات المقترحة في القانون الجديد . لكن السؤال الذي يطرح نفسه : أي اقتراح نصوّت عليه ؟ هل اقتراح الزميل الدكتور مصطفى أم اقتراح اللجنة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
الآن أمامنا ثلاثة مقترحات ، سأعيد التصويت عليها واحدًا تلو الآخر . فهل هناك من يقترح رفض التعديلات التي أدخلتها اللجنة ؟
( لا يوجد )
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك من يقترح إرجاء التعديلات التي أدخلتها اللجنة ؟
(لا يوجد)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن نسمع مرة أخرى توصية اللجنة على المقترح ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
سيدي الرئيس ، رأي اللجنة هو الموافقة على النظر في الاقتراح وإحالته للحكومة لصياغته في مشروع قانون ، والاقتراح هو تعديل أحكام المادة (83) من قانون المرور رقم (9) لسنة 1979م وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة المذكورة ، بدلاً من صيغة الاقتراح بقانون الأصلي المقدم بتعديل المادة (50) من القانون رقم (9) لسنة 1979م ، والفقرة المضافة تنص على أنه " وإذا كان المتهم ممن تتراوح أعمارهم بين (18 و21) عامًا ميلاديًا وقت ارتكابه لإحدى الجرائم المشار إليها ، يجوز ألا تعاد إليه رخصة القيادة إلا بعد أن ينهي دورة تنشيطية إضافية واجتياز امتحان مروري عند استكماله سن الحادية والعشرين ..." .