الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الأسرار التجارية : )
بتاريخ 25/2/2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع بشان الأسرار التجارية .
وبتاريخ 3/ 3/2003 م أدرج مشروع القانون المذكور على جدول أعمال جلسات المجلس للنظر في إحالته إلى اللجنة المختصة حيث قرر المجلس الموقر إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير في شأنه يعرض على المجلس مع إخطار لجنة الشئون التشريعية و القانونية .
وبتاريخ 16 / 3/ 2003 م عقدت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية اجتماعاً لها ناقشت فيه مشروع القانون سالف الذكر وقد حضر الاجتماع السيد / محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية والسيدة / لونا عبد الله المعتز رئيس الملكية الصناعية بوزارة التجارة و المستشارين د. جميل العلوي ومجدي الشرقاوي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، وإذ تبين للجنة أن المشرع أراد بسن هذا القانون ان ينظم الحق في السر التجاري من الاعتداء عليه من قبل الغير بتحديده للمعلومات و البيانات التي يحظر على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي إطلع عليها إفشائها ، كما تناول المشروع بالتنظيم أيضا الإجراءات و العقوبات التي يقع تحت طائلتها من يخالف هذا القانون ، وقد رأت اللجنة أن نصوص مواد هذا المشروع تتفق مع أحكام وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، كما أن اللجنة تثمن هذه الخطوة التشريعية التي تزيد الثقة في التعامل التجاري بالمملكة مما يدفع عجلة الاقتصاد والتجارة إلى الأمام .
وإذ اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وبعد الاطلاع على صورة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب و كذلك رأي الشئون التشريعية و القانونية به ، وقرار مجلس النواب بالموافقة على المشروع مع تعديل بعض مواده .هذا وقد اختار مكتب اللجنة السيد / يوسف صالح الصالح مقرراً أصلياً للموضوع والشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقرراً احتياطياً .
وبعد المناقشات المستفيضة حول مواد و أحكام نصوص مشروع القانون انتهت اللجنة إلى التوصيات الآتية :
أولاً : بخصوص الديباجة :
نص الديباجة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م
والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1994 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) ،
وبناء على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، "
توصية اللجنة :
- تعديل السنة الصادر فيها المرسوم رقم (1) بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) إلى 1995 بدلاً من1994 .
وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م
والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1995 بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) ،
وبناء على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، "
ثانياً : بخصوص مواد المشروع :
1- بالنسبة للمادة رقم (1)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء الأسرار التجارية التي تكون بحوزته هذه الأسرار بما يلي :
أ- المعلومات التي تتصف بالسرية ، وتتحقق هذه السرية إذا كانت المعلومات في صورتها النهائية أو في مفرداتها الدقيقة غير معروفة ، أو غير متداولة ، وليس من السهل الحصول عليها لدى المشتغلين عادة بهذا النوع من المعلومات .
ب- المعلومات التي تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .
ج - المعلومات التي تعتمد في سريتها على ما اتخذه حائزها القانوني من تدابير
فعالة للحفاظ عليها.
توصية اللجنة:
- إعادة صياغة نص هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في ذلك ما يتوافق مع قصد المشرع من أحكام حول طبيعة الأمور السرية التي يحظر إفشائها .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل
" يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا اتسمت بما يلي :
أ - إذا كانت سرية ، وتتحقق هذه السرية إذا كانت المعلومات في صورتها
النهائية أو في مفرداتها الدقيقة غير معروفة ، أو غير متداولة ، وليس من السهل الحصول عليها لدى المشتغلين عادة بهذا النوع من المعلومات .
ب – إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية .
ج – إذا كانت تعتمد في سريتها على ما اتخذه حائزها القانوني من تدابير
فعالة للحفاظ عليها.
و في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر المعلومات التي تتوافر فيها السمات المنصوص عليها في البنود السابقة أسراراً تجارية ".
2- بالنسبة للمادة رقم (2)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" يمتد حظر إفشاء الأسرار التجارية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى البيانات و الإختبارت السرية التي كانت نتيجة جهود معتبرة ، و التي تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للموافقة على تسويق المنتجات الصيدلية أو الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها كيانات كيميائية جديدة .
وتلتزم الجهات المختصة ، التي تتلقى هذه البيانات و الاختبارات ، بحمايتها من الإفشاء وذلك من تاريخ تلقي هذه المعلومات حتى زوال صفة السرية عنها ، وحظر الاستخدام التجاري غير المنصف لها وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الأدوية أو المنتجات الخاصة به إلا بعد خمس سنوات تالية لتاريخ الموافقة على تسويقها في مملكة البحرين .
ولا يعتبر تعديا على حق مقدم هذه البيانات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو إذا ما اتخذت التدابير اللازمة لضمان عدم الاستخدام التجارية غير المنصف ".
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
3- بالنسبة للمادة رقم (3)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة.
ويجوز لصاحب الحق – أو من آلت إليه حقوقه – أن يتصرف في الأسرار التجارية للغير بعوض أو بغير عوض ".
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
4- بالنسبة للمادة رقم (4)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبر مخالفة للممارسات التجارية الشريفة – بوجه خاص -إتيان أي فعل من الأفعال الآتية :-
(أ) الإخلال بالعقود بقيام أحد المتعاقدين بإفشاء ما وصل إلى علمه من معلومات سرية يتضمنها العقد .
(ب) إفشاء سرية المعلومات المؤتمنة ، و التحريض على إفشائها .
(ج) الحصول على المعلومات من أماكن حفظها ، بأية طريقة من الطرق غير
المشروعة، كالطرق الاحتيالية أو التجسس أو السرقة أو الرشوة أو غيرها .
(د) حصول شخص على الأسرار التجارية من آخر ، إذا كان يعلم أو كان في
استطاعته أن يعلم ، بأن حصول ذلك الشخص عليها كان نتيجة ارتكابه فعلاً
من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة .
ولا يعتبر التوصل إلى الأسرار التجارية نتيجة بذل الجهود أو الإمكانات الذاتية المستقلة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة" .
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
5- بالنسبة للمادة رقم (5)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك" .
توصية اللجنة:
- إضافة عبارة " وزير العدل بالاتفاق مع " على أن تأتي بعد عبارة " يكون للموظفين الذين يعينهم " الواردة في بداية نص هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل إعمالاً للحكم الوارد في المادة رقم
(45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك ".
6 – بالنسبة للمادة رقم (6)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" ( أ ) عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من
رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر منالإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي:
1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده – والمواد و الآلات و الأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، و الحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
3- وقف التعدي .
(ب) يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن الطالب هو صاحب الحق
وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له .
ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة
لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع
المعنية .
(ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إلية على وجه
الاستعجال دون استدعاء الطرف الأخر – وذلك إذا ما ترجح أن التأخير
في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يترتب عليه
إتلاف الأدلة – على أن يخطر بالأمر فور صدوره.
ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، و أن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية
مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو تاريخ تبليغه - بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه" .
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
7 – بالنسبة للمادة رقم (7)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تجاوز آلفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن الأسرار التجارية المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين و الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار و لا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً و لا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو البضائع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، و الآلات و الأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الحق . ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
توصية اللجنة:
- استبدال كلمة " صحيفة " بكلمة " جريدة " الواردة في الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة .
- حذف كلمة " يومية " المكررة والواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
- استبدال كلمة " السلع " بكلمة " البضائع " الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة .
- حذف الفقرة السادسة من هذه المادة و نصها " ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل استخدام لمصطلحات قانونية و لغوية وبأن الفقرة المحذوفة تعد تكرار لنص قائم و مقرر ومن ثم يكون حذفها يتفق وحسن الصياغة التشريعية .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تجاوز آلفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن الأسرار التجارية المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين و الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار و لا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً و لا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك السلع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، و الآلات و الأدوات التي استخدمت فيها .
ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الحق ".
8 – بالنسبة للمادة رقم (8)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون" .
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
9 – بالنسبة للمادة رقم (9)
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ".
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
ثالثا ً: بخصوص شكل المشروع
- توصي اللجنة بحذف توقيعي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الواردين في نهاية مشروع القانون .
وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص البند (ب) من المادة (32) ، والبند (أ) من المادة رقم (35) من الدستور .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
خالد حسين المسقطي جمال محمد فخرو
نائب رئيس رئيس
لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية
( ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون الأسرار التجارية : )
التاريخ : 11 / 3 / 2003 م
السيد الفاضل جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 5/3/2003 أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع قانون بشأن الاسرار التجارية .
وبتاريخ 11/3/2003 عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعاً لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور آنفاً .
وقد تبين للجنة أن المشروع المعروض مكون من ديباجة وتسع مواد تتناول في أحكامها حظر إفشاء الأسرار التجارية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، وتبين نطاق هذا الحظر وحق صاحب السر في منع الغير من التعدي عليه ، والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية هذا الحق .
كما اتضح للجنة ، ومن خلال مناقشتها لهذا المشروع ودراستها لأوراقه ، أن صياغته وردت واضحة ومحددة المعنى والمدلول القانوني ، وأنه قد روعي فيه تنسيق المواد والأحكام ، إلا أن اللجنة قد لا حظت أن أوراق المشروع المعروض قد وردت دون مذكرة إيضاحية لأحكامه وهو مطلب قد أوردته اللجنة في العديد من ملاحظاتها لذا فإن اللجنة تهيب بالجهة المختصة أن تراعي ذلك مستقبلاً .
هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون سالف الذكر .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،
إبراهيم محمد بشمي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )
الرئيـــــــــــــــس :
والآن أعطي الكلمة لمن طلبها قبل الجلسة ابتداء بالأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل.
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهد الكبير الذي بذل لإعداد هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع . سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون الذي أمامنا ينظم - بما يشتمل عليه من أحكام - شأنًا هامًا وأساسيًا على صعيد النشاط التجاري في البلاد ، وبكل تأكيد سيؤدي إلى مزيد من الأمان والاطمئنان للتاجر البحريني بإرسائه قواعد تحفظ وتصون الأسرار التجارية ، وإرسائه للأطر القانونية التي ترتب على من يقوم بأي خرق للحفاظ على الأسرار التجارية أحكامًا جزائية وهذا سيسهم بلا شك في إيجاد الاطمئنان والأمان لدى التاجر البحريني، ويصون حقوقه في هذا الشأن . ولعلي أسمح لنفسي بأن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه دعوة إلى الإخوة التجار الكرام بأن يركزوا على العمالة البحرينية الوطنية ، ويعتمدوا على المواطن أكثر لأنه الأوعى والأقدر والأكفأ على الالتزام بمثل هذه المسئولية ، وحمل هذه الأمانة بحفظ الأسرار التجارية ، مع عدم التشكيك في غير المواطنين ، مع إعطائه – المواطن - ما يستحق من راتب مجزٍ . وفي ضوء منظومة التشريعات التي تم إقرارها في مملكة البحرين والتي تنظم الشأن الاقتصادي والتي ترسي أساسًا توجد مسئوليات أخرى ستتحملها وزارة التجارة وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك التجار ، وهنا أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة التجارة والتي أفسحت المجال لعدد من الإخوة أعضاء مجلس الشورى ، حيث قاموا بزيارة لهذه الوزارة ، ومن خلال هذه الزيارة اطمأنوا على الاستعدادات التي وفرتها الوزارة لتحريك العملية وتحسين الشأن التجاري في البلاد ، وهو ما ينسجم مع إقرار مثل هذه القوانين ، كما أن مثل هذه القوانين ستزيد الأعباء على المحاكم المتخصصة ، ومن هنا فإننا نطالب بضرورة دعم المحاكم المتخصصة لتقوم بواجبها على الوجه الأكمل ، ودعمها بالقضاة الأكفاء للبت في القضايا بصورة
سريعة . هذا من جانب ، ومن جانب آخر لدي بعض التساؤلات أو مجرد تذكير للحكومة بأننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية نؤكد على ضرورة إرفاق المذكرات الإيضاحية مع مشاريع القوانين ، وكذلك لدي تساؤل إلى اللجنة للتحقق من التعديل الذي أدخله مجلس النواب على ديباجة المشروع ، والمتعلق بعبارة المرسوم رقم (7) لسنة 1994 ، حيث عُدلت السنة إلى 1995 ، فأرجو التحقق من ذلك ، ولدي تساؤل آخر حول المادة رقم (6) التي أدخل عليها مجلس النواب تعديلين ، أعتقد أنهما تعديلان جوهريان وذلك برفع (10) أيام إلى (30) يومًا ، و(15) يومًا إلى (40) يومًا ، فلا أدري هل توقفت اللجنة عند هذا الموضوع ؟ وما هي الحكمة من عدم الأخذ بمثل هذا الأمر ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يمكنكم طرح هذا الموضوع مرة أخرى عند قراءة مواد القانون مادة مادة ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلات تتعلق بالمواد سأطرحها عند مناقشة المشروع مادة مادة .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المشروع للتصويت ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
( موافقة بالإجماع )
الرئيـــــــــــــــس :
الآن نبدأ بمناقشة مشروع القانون مادة مادة ، وأدعو الأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة لتلاوة مواد مشروع القانون مادة مادة من على المنبر فليتفضل .
العضو يوسف الصالح :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الرئيس ، سعادة الوزراء الأفاضل ، الإخوة والأخوات الأفاضل أعضاء مجلس الشورى ، سعادة الرئيس أستميحك عذرًا بأن أقرأ نصوص المواد التي تم إجراء تعديلات عليها من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أرجو تلاوة جميع المواد حتى التي لم تدخل اللجنة عليها تعديلات ، لأنه قد يثير بعض الإخوة بعض الملاحظات على هذه المواد ، ويمكنك الاختصار بالقول إن المادة رقم كذا لم يدخل عليها تعديل ، وبذلك ستسهل العملية .
العضو يوسف الصالح :
حسنًا ، أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1994 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك" . توصية اللجنة : تعديل السنة الصادر فيها المرسوم رقم (1) بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) إلى 1995 بدلاً من 1994 . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1995 بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا ، بالإضافة إلى التعديل الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة ، وكذلك ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف ، هناك تباين في نص الديباجة ، ففي الوقت الذي جاء بالنص كما هو معروض من الحكومة الموقرة " وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية " ، ذكر في الديباجة بعد التعديل سنة 1995 ، ولم تكن هناك توصية بتعديل السنة ، ولا أدرى أيهما أصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا ، في الواقع هناك خطأ مطبعي ، فبدلاً من سنة 1995 يجب أن تكون سنة 1996 بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
الرئيـــــــــــــــس :
هل يفيدنا الإخوة في الدائرة القانونية إن كان الصحيح هو سنة 1995
أو 1996 ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح هو سنة 1996 .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن الصحيح هو سنة 1996 ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
كما ذكرت سابقًا ، أود أن أثير نقطة الاعتراض بالنسبة لهذا الموضوع .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن الأخ جميل يثير مجددًا النقطة التي ذكرها بشأن موافقة مجلسي الشورى والنواب على القانون ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، النقطة التي ذكرتها في مداخلتي قبل قليل " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية " ، لقد عدل الإخوة في مجلس النواب هذه الفقرة ، وأصبحت " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1995 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية " ، ولا أدري أيهما أصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة :
شكرًا ، بالنسبة إلى التصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، فالصحيح هكذا كما وردت في المرسوم ، وليست " العالمية " ، أما عن السنة فهي سنة 1994 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن الصحيح هو سنة 1994 ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، بالنسبة للرأي الذي طرحه الأخ جميل المتروك أتصور أنه يحتاج إلى استشارة قانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل التصويت على الديباجة سأعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية فليتفضل .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، حول ما أثاره الأخ جميل المتروك ، أود أن أوضح أن الديباجة هي جزء لا يتجزأ من مشروع القانون ، ومشروع القانون يعرض على السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب ، ومن ناحية الصياغة لا توضع عبارة " أقر مجلسا الشورى والنواب هذا القانون " إلا بعد انتهاء المجلسين من نظر القانون ، ولا يجوز للسلطة التنفيذية وضع هذه العبارة في مشروع القانون قبل عرضه على المجلسين وانتهائهما من دراسته ومناقشته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا ، أتفق مع الأخ سلمان في هذا الموضوع ولكن القانون بشكل عام يعد مقترحًا ، فكيف توضع عبارة مثل " بناء على عرض وزير التجارة وموافقة مجلس الوزراء " ؟ وأرى صراحةً أن الصياغة غير قانونية ، ولكن أعتقد إذا كان لدينا دور في هذا الموضوع ، فيجب أن تكتب العبارة المقترحة ، وخاصة أنها صياغة فقط ، ونحن لم نوافق على القانون ، ومجلس الوزراء ينتظر موافقة المجلسين حتى يصدر هذا القانون ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية فليتفضل .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا ، لقد درست السلطة التنفيذية هذا المشروع ، وقد مر بمراحل عديدة لديها ، حيث تم عرضه من قبل وزير التجارة ، كما بحثه مجلس الوزراء عن طريق لجانه المتخصصة ، ثم وافق عليه مجلس الوزراء ، وكل هذه الإجراءات يجب ذكرها في مشروع القانون ولكن الإجراء النهائي وهو إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع القانون لم يتم إلى الآن ، والمجلسان يتدارسان هذا المشروع ، فكيف – كمشرع – نضع عبارة " أقر مجلسا الشورى والنواب " وإلى الآن لم يقر هذا المشروع ؟ فيجب أن توضع هذه العبارة بعد انتهاء المجلسين من هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
لقد أوضح مدير عام الدائرة القانونية أن هذا النص سيوضع بعد إقرار القانون من قبل مجلسكم الموقر ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، بحسب ما فهمته من كلام الأخ سلمان سيادي أجد أنه يتفق مع الرأي الذي أثاره الأخ جميل المتروك ، وأنه سيتم وضع العبارة المقترحة عندما يعرض مشروع القانون على جلالة الملك للتوقيع عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أحببت أن أوضح أن اللجنة تتفق تمامًا مع ما جاء على لسان مدير عام الدائرة القانونية في أن يبدأ المشروع كفكرة من وزير معين ، ثم يرفعه إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم يرفعه إلى السلطة التشريعية ، وهناك مجلسان وربما يتفقان أو يختلفان في الرأي ، وأعتقد أن عبارة موافقة مجلسي الشورى والنواب يجب أن توضع بعد أن تتم مداولة ومناقشة مشروع القانون في المجلسين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا ، لدي تعليق على الديباجة في الفقرة الأخيرة " وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1995 بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية " . سيدي الرئيس ، القانون المقدم من الحكومة والقانون الذي درسته اللجنة لم تتم الإشارة فيهما إلى الجزاءات التي تتخذ بالنسبة للنسخ والتقليد ، فالمشروع خالٍ من هذه الفقرات ، وأرجو توضيح هذه النقطة من قبل القانونيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون يتعلق بالأسرار التجارية ، وهناك قوانين أخرى تنظم المسائل التي طرحها الأخ فؤاد الحاجي ، وبالتالي لم تتم الإشارة إليها في الديباجة ، لأن هذا القانون يحكم موضوعًا معينًا ولا يحكم موضوع النسخ والتقليد ، ويمكن لقوانين أخرى أن تفصل في هذه الموضوعات ، وشكرًا .
العضو فؤاد الحاجي ( مستأذنًا ) :
سيدي الرئيس ، الموضوع يتعلق باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، أفلا يتعلق النسخ والتقليد بالملكية الصناعية ؟ !
الرئيـــــــــــــــس ( موضحـًا ) :
أعتقد أن جواب الأخ سلمان سيادي كان واضحًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( موافقة بالإجماع )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
ثانيًا : بخصوص مواد المشروع : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء الأسرار التجارية التي تكون بحوزته ، وتشمل هذه الأسرار ما يلي : أ- المعلومات التي تتصف بالسرية ، وتتحقق هذه السرية إذا كانت المعلومات في صورتها النهائية أو في مفرداتها الدقيقة غير معروفة ، أو غير متداولة ، وليس من السهل الحصول عليها لدى المشتغلين عادة بهذا النوع من المعلومات . ب - المعلومات التي تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية . جـ - المعلومات التي تعتمد في سريتها على ما اتخذه حائزها القانوني من تدابير فعالة للحفاظ عليها " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص هذه المادة . وقد رأت اللجنة في ذلك ما يتوافق مع قصد المشرع من أحكام حول طبيعة الأمور السرية التي يحظر إفشاؤها . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا اتسمت بما يلي :
أ - إذا كانت سرية ، وتتحقق هذه السرية إذا كانت المعلومات في صورتها النهائية أو في مفرداتها الدقيقة غير معروفة ، أو غير متداولة ، وليس من السهل الحصول عليها لدى المشتغلين عادة بهذا النوع من المعلومات . ب – إذا كانت ذات قيمة تجارية نظرًا لكونها سرية . جـ – إذا كانت تعتمد في سريتها على ما اتخذه حائزها القانوني من تدابير فعالة للحفاظ عليها. وفي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر المعلومات التي تتوافر فيها السمات المنصوص عليها في البنود السابقة أسرارًا تجارية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يمتد حظر إفشاء الأسرار التجارية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى البيانات والاختبارت السرية التي كانت نتيجة جهود معتبرة ، والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للموافقة على تسويق المنتجات الصيدلية أو الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها كيانات كيميائية جديدة . وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه البيانات والاختبارات بحمايتها من الإفشاء وذلك من تاريخ تلقي هذه المعلومات حتى زوال صفة السرية عنها ، وحظر الاستخدام التجاري غير المنصف لها ، وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الأدوية أو المنتجات الخاصة به إلا بعد خمس سنوات تالية لتاريخ الموافقة على تسويقها في مملكة البحرين . ولا يعتبر تعديًا على حق مقدم هذه البيانات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو إذا ما اتخذت التدابير اللازمة لضمان عدم الاستخدام التجارية غير المنصف " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل بسيط فالصحيح " الاستخدام التجاري" وليس " التجارية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة. ويجوز لصاحب الحق – أو من آلت إليه حقوقه – أن يتصرف في الأسرار التجارية للغير بعوض أو بغير عوض ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الثانية من هذه المادة ملتبسة جدًا ، وربما تفسر عبارة "أن يتصرف في الأسرار التجارية للغير " على أنها أسرار تجارية تعود للغير ، وحتى تكون الصيغة مطلقة الوضوح ، فإنني أقترح تغيير صياغة هذه الفقرة ، لتصبح على النحو التالي : " ويجوز لصاحب الحق – أو من آل إليه – أن يتصرف بهذا الحق للغير بعوض أو بغير عوض " ، وبذلك فإن النص المقترح من قبلنا كالتالي : " لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة ، ويجوز لصاحب الحق – أو من آل إليه – أن يتصرف بهذا الحق للغير بعوض أو بغير عوض " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا ، هناك مشكلة في نص هذه المادة أيضًا ، فإذا قرأناها " لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال " ، فهل هذا " الفعل من الأفعال" يعود إلى المنع أو التعدي ؟ وإذا قلنا إنه يعود إلى التعدي ، فإذن يجب أن يثبت أن هذا التعدي لا يتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة ، فهنالك من التعدي ما لا يتعارض في طبيعته مع الإجراءات التجارية الشريفة ولكنه في نفس الوقت يعتبر تعديًا ، لذلك أقترح أن تعاد الصياغة كما يلي : " لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها وأن يتخذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد " ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك تعديلان مقترحان على هذه المادة ، وسأبدأ بتعديل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وأدعوه لقراءة المادة كاملة بالتعديل المقترح .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا ، المادة كما جاءت هي " لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة" ، فهل مردود الفعل يعود إلى التعدي أم إلى المنع ؟ فإذا كان يعود إلى التعدي فإن
هناك ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
أرجو قراءة المادة بالتعديل الذي تقترحه عليها .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا ) :
حسنًا ، ما أقترحه هو ما يلي : " لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها وأن يتخذ الإجراءات القانونية الخاصة في هذا الصدد " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك تثنية على هذا التعديل ؟
( لا توجد تثنية )
الرئيـــــــــــــــس :
الآن أدعو الأخ منصور بن رجب إلى قراءة التعديل الذي اقترحه على المادة فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا ، " لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة ويجوز لصاحب الحق - أو من آل إليه - أن يتصرف بهذا الحق للغير بعوض أو بغير عوض " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك تثنية على هذا التعديل ؟
( لا توجد تثنية )
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة كما جاءت من الحكومة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبر مخالفة للممارسات التجارية الشريفة - بوجه خاص - إتيان أي فعل من الأفعال الآتية : أ- الإخلال بالعقود بقيام أحد المتعاقدين بإفشاء ما وصل إلى علمه من معلومات سرية يتضمنها العقد . ب - إفشاء سرية المعلومات المؤتمنة ، والتحريض على إفشائها . ج - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها ، بأية طريقة من الطرق غير المشروعة، كالطرق الاحتيالية أو التجسس أو السرقة أو الرشوة أو غيرها . د - حصول شخص على الأسرار التجارية من آخر ، إذا كان يعلم أو كان في استطاعته أن يعلم بأن حصول ذلك الشخص عليها كان نتيجة ارتكابه فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة . ولا يعتبر التوصل إلى الأسرار التجارية نتيجة بذل الجهود أو الإمكانات الذاتية المستقلة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " وزير العدل بالاتفاق مع " على أن تأتي بعد عبارة " يكون للموظفين الذين يعينهم " الواردة في بداية نص هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل إعمالاً للحكم الوارد في المادة رقم (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " ( أ ) عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي: 1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . 2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة . 3- وقف التعدي . (ب) - يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن الطالب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له . ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع المعنية . (ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الأخر – وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة – على أن يخطر بالأمر فور صدوره . ويجوز أن يشمل الأمر - الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات - ندبَ خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو تاريخ تبليغه - بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا ، هو ليس تعديلاً وإنما مجلس النواب أدخل تعديلاً جوهريًا على هذه المادة ، وذلك بتعديل فترة العشرة أيام لتكون ثلاثين يومًا ، والخمسة عشر يومًا لتكون أربعين يومًا ، ولا شك أن اللجنة الموقرة قد استعرضت هذا التعديل ، ولا شك أن لها رأيًا في هذا الموضوع ، ونرجو أن نستمع إلى رأيها في هذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ يوسف ، هل لديك تعليق على هذا الموضوع ؟
العضو يوسف الصالح :
لقد ناقشنا هذا الموضوع مناقشة مستفيضة ، وتوقفنا عند توصية مجلس النواب ، وبالمشاورة مع ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة ارتأينا أن تبقى المادة كما جاءت من الحكومة وذلك حفظًا لأصحاب الحقوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر وهي أننا في اللجنة غير ملزمين بالأخذ بتوصيات مجلس النواب أو اللجان التابعة له ، فنحن بعد مناقشتنا – كما ذكر الأخ يوسف – في اجتماعات اللجنة مع الإخوان في الدائرة القانونية توصلنا إلى أن النص الأصلي الذي جاءت عليه المادة هو الأصلح لصاحب المصلحة ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن الأسرار التجارية المحمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو البضائع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الحق . ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة " صحيفة " بكلمة " جريدة " الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة . - حذف كلمة " يومية " المكررة والواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة . - استبدال كلمة " السلع " بكلمة " البضائع " الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة . - حذف الفقرة السادسة من هذه المادة ونصها : " ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل استخدامًا لمصطلحات قانونية ولغوية وبأن الفقرة المحذوفة تعد تكرارًا لنص قائم ومقرر ومن ثم فإن حذفها يتفق وحسن الصياغة التشريعية . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن الأسرار التجارية المحمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك السلع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الحق " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : اقترحت اللجنة الكريمة في البند الثاني من توصياتها حذف كلمة " يومية " الواردة في الفقرة الثالثة ، وعندما أوردت النص المقترح بعد التعديل عادت لاستخدام كلمة " يومية " في الفقرة الثالثة ، أي أنها لم تعدل ما طلبت تعديله . ثانيًا : أقترح شخصيًا إلغاء هذا التعديل من حيث المبدأ ، والإبقاء على النص الأصلي في هذا الخصوص كما هو ، أي استخدام كلمة " يومية " في الفقرتين ، لأن هذا الاستخدام لا يعتبر تكرارًا ، بل هو تحديد واجب لنوع الصحيفة حيثما وردت الإشارة إلى الصحيفة ، فهناك صحف يومية وأسبوعية ، وبالتالي يجب التحديد ، ولو كان الحال ما أشارت إليه اللجنة من التكرار لوجب أيضًا حذف كلمة " محلية " التي تكررت أيضًا في الفقرتين مع أن اللجنة لم تقترح حذف هذه الكلمة من الفقرة الثانية ، وبالتالي يجب الإبقاء على كلمة " يومية " حيثما جاء ذكر كلمة " صحيفة " ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا ، في نص المادة (7) المقدم من الحكومة وردت كلمة " يومية " مرتين ، وطلبنا حذف واحدة والإبقاء على الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن الأخ منصور يطالب بالإبقاء على كلمة " يومية " ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا ، لا ندري – أيضًا – ما إذا كانت كلمة " جريدة " أصوب من كلمة " صحيفة " ، وخاصة أنه جاء في القرآن الكريم ( وإذا الصحف نشرت ) ، وربما
تكون كلمة " جريدة " شائعة الاستعمال ولكن لا ندري إن كانت أصوب من كلمة " صحيفة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس ( موضـحـًا ) :
لقد ذكرت أن كلمة " صحيفة " هي الأصوب ، وهذا هو رأي اللجنة أيضًا .
العضو عبدالجليل الطريف ( مستدركًا ) :
عفوًا ، هذا هو رأي اللجنة وهو صحيح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (8) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
المادة (9) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
الموقرة : " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
ثالثًا : بخصوص شكل المشروع : توصي اللجنة بحذف توقيعي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الواردين في نهاية مشروع القانون . وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص البند (ب) من المادة (32) ، والبند (أ) من المادة (35) من الدستور .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات بخصوص شكل المشروع ؟ أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية فليتفضل .
مدير عام الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ارتأته اللجنة هو الأصوب في إصدار مشروعات القوانين ، ووفقًا للدستور فإن القوانين تصدر بإرادة من جلالة الملك ، ويكون عليها توقيع جلالة الملك فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح توصية اللجنة بخصوص شكل المشروع للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة ، وبعد أن انتهينا من أخذ الرأي على مشروع القانون مادة مادة سيكون أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ، وبذلك نكون قد انتهينا من جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، وأشكر لكم حضوركم ، وأرفع الجلسة .
( رفعت الجلسة الساعة 10.45 صباحًا )
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
( انتهـت المضبطـة )