الرئيـــــــــــــــس :
سننظر في هذه الملاحظة . هل يوافق المجلس – بحكم أن الوثائق والأوراق الخاصة بهذا المشروع قد وُزعت عليكم من قبل – على تثبيت تقرير اللجنة ومرفقاته في مضبطة جلسة هذا اليوم ؟ الرجاء التصويت إلكترونيًا .
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومرفقاته في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومرفقاته ، بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين : )
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987
في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق
بالنشاط الاقتصادي في البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ،
وبناء على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي النص التالي :
مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين وفقاً لما يلي :
أولاً : بالنسبة للشخص الطبيعي :
1) أن يكون مقيماً في مملكة البحرين .
2) أن يكون مسئولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به .
3) يجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ، ما لم توجد أسباب تقدرها
وزارة التجارة تمنع من ذلك .
ثانياً : بالنسبة للشخص الاعتباري :
1) أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس
التعاون بما فيهم مملكة البحرين .
2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن
50% من رأسمالها .
3) يجوز له ممارسة نشاطه في أكثر من فرع بشرط الحصول على الترخيص اللازم
بذلك .
المادة الثانية
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جديدتان برقمي المادة الثانية (مكرراً) والثالثة (مكرراً) ، وذلك على النحو التالي :
المادة الثانية (مكرراً) :
يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين ، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية .
المادة الثالثة (مكرراً) :
يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين ، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم ، والحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة .
المادة الثالثة
على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير التجارة
علي بن صالح الصالح
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 1423هـ
الموافق 2002م
تقرير
لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص
مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 في شأن معاملة
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق
بالنشاط الاقتصادي في البحرين
بتاريخ 28/ 1/ 2003 م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين .
وبتاريخ 3 / 2/2003 م تم أدراج المشروع سالف الذكر على جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة حيث علق عليه السادة أعضاء المجلس و عقب ذلك قرر المجلس الموقر إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين إلى لجنة الشئون المالية و الاقتصادية .
وبتاريخ 8/2/2003 أحال صاحب السعادة رئيس المجلس صورة من المشروع المذكور بعالية إلى اللجنة لمناقشة و دراسته وإعداد تقرير عن ذلك لعرضه على
المجلس .
وبتاريخ 19 / 2 /2003 م عقدت اللجنة اجتماعا لها ناقشت فيه مشروع القانون المعروض وقد حضر هذا الاجتماع من جانب وزارة التجارة كل من : السيد علوي السيد جواد عيسى الموسوي مستشار الشئون التجارية ، و السيد عبد الرزاق جعفر زين العابدين مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية ، و المستشار عادل الأبيوكي المستشار القانوني بالوزارة . كما حضر الاجتماع السيدة معصومة عبد الرسول المستشارة بإدارة الشئون القانونية .
وقد عرض على اللجنة رفق صورة هذا المشروع صورة تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس النواب ورأى لجنة الشئون التشريعية و القانونية به ، وكذلك صورة من قرار مجلس النواب بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ مع تعديل الديباجة الخاصة به .
وإذ إطلعت اللجنة على المشروع ومرفقاته وتناقشت فيما تضمنه من نصوص وأحكام واستمعت في ذلك إلى رأى الحكومة الموقرة ممثلة في المحاضرين عنها حيث
تبين لها أن مشروع القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجلس التعاون ، وأن جميع دول المجلس عدا مملكة البحرين ودولة قطر ، قد أصدرت هذا المشروع وفقاً للإدارة القانونية المطبقة لديها .
وفي ردهم على استفسارات الأعضاء عن المزايا التي ستترتب على الاقتصاد الوطني من تطبيق القانون أوضح ممثلو الحكومة بأن تطبيق هذا القانون سيساعد على استقطاب استثمارات خليجية ، وتشغيل ايادي عاملة بحرينية إضافة إلى تحقيق مبدأ المواطنة الاقتصادية .
كما أوضح ممثلو الحكومة بأن التعديل المقدم على مشروع القانون الصادر عام 1987 إنما أتى ليعدل القواعد المطبقة بموجب القانون المذكور حيث شمل التعديل حق ممارسة عدة أنشطة وفتح عدة محلات للمرخص لهم بممارسة تجارة التجزئه بدلاً من اقتصارها على نشاط واحد ومحل واحد .
وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية و القانونية في هذا الخصوص .
وبعد دراسة المشروع دراسة مستفيضة و مناقشة نصوص مواده واستعراض أحكامه انتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة أدناه.
وقد اختارت اللجنة السيد سعود عبد العزيز كانو مقرراً أصلياً للموضوع ، والسيد يوسف صالح الصالح مقرراً احتياطياً له .
التوصيــــات :
أولاً : بخصوص الديباجة :
نص الديباجة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981م بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية عشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ، وبناء على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .
توصية اللجنة:
- إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على
الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " . على أن تأتي بعد عبارة " وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001" .
- نقل عبارة " وعلى قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 و تعديلاته من صدور الديباجة لتوضع بعد عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 م ".
وقد رأت اللجنة إضافة هذا المرسوم بقانون ضرورة لأن أحكامه عدلت بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وكذلك مراعاة للترتيب في الصياغة .
وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي العربية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليجي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل لمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ،
وعلى قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقـانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرون التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ،
وبناء على عرض وزير التجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك "
ثانياً : بخصوص المادة الأولى :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي النص التالي :
مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين وفقا لما يلي :
أولا – بالنسبة للشخص الطبيعي :
1) أن يكون مقيما في البحرين .
2) أن يكون مسئولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به.
3) يجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ، ما لم توجد أسباب تقدرها
وزارة التجارة تمنع من ذلك .
ثانياً- بالنسبة للشخص الاعتباري:
1) أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس
التعاون بما فيهم مملكة البحرين .
2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن 50% من رأسمالها .
3) يجوز له ممارسة نشاطه في أكثر من فرع بشرط الحصول على الترخيص اللازم بذلك ".
توصية اللجنة:
- الموافقة على نص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من
الحكومة دون تعديل .
ثانياً : بخصوص المادة الثانية:
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جديدتان برقمي المادة الثانية ( مكرراً ) و الثالثة
( مكرراً) ، وذلك على النحو التالي :
المادة الثانية ( مكرراً) :
يجوز للمرخص له بمزولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين ، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية .
المادة الثالثة ( مكرر) :
يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية الطبيعيين و الاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على الترخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقا للقوانين و الأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين ، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم ، ولهم الحق في الحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص هذه المادة كما وردت في المشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .
ثالثاً : بخصوص المادة الثالثة :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة
الرسمية ".
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من
الحكومة دون تعديل .
و الأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
خالد حسين المسقطي جمال محمد فخرو
نائب رئيس رئيس
لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية
ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية
على مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987
في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين
التاريخ : 22 / 2 / 2003 م
السيد الفاضل جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 18 / 2 / 2003 م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية و القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين .
وبتاريخ 22 / 2/ 2003 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعا لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور بعاليه .
وإذ تبين للجنة أن المشروع المشار إليه يتكون من ديباجة وثلاث مواد الأولى تعدل حكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون لتسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتياديين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين و تضع شروطا يجب توافرها في هذه الأشخاص ، و الثانية تضيف مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 لتثتسني حق الاستيراد و الوكالات التجارية لتقصره على المواطنين و تخضع مواطني دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات المطلوبة عند استخراج التراخيص والتسجيل التي يخضع لها المواطنين ، أما المادة الثالثة فهي إجرائية تتعلق بتاريخ بدء العمل بهذا القانون .
وحيث تبين للجنة و من خلال مناقشاتها في هذا الصدد أن صياغة المشروع آنف الذكر وردت واضحة و محددة المعنى و المدلول القانوني وقد روعي فيه تنسيق أحكامه و مواده ، إلا أن اللجنة لاحظت عدم ذكر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م الذي عدل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم (3) لسنة 83 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين .
هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور بعاليه .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،
إبراهيم محمد بشمي
عضو مجلس الشورى
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )
الرئيـــــــــــــــس :
أعطي الكلمة الآن للعضو عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أؤكد على التأييد والدعم لكل خطوة من الخطوات التي تهدف إلى زيادة وتيرة التعاون والتنسيق والتكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبالتأكيد فإن مشروع القانون المعروض أمامنا هذا اليوم يسير في هذا الاتجاه ، ولكن هناك نقطة أود أن أشير إليها ، حيث إننا مدعوون إلى أن نعمل على مساعدة تجار التجزئة البحرينيين من خلال سنّ الأنظمة ودعم كل ما من شأنه دعمهم لتجاوز الصعوبات التي يتعرضون لها ، حيث إننا نلمس ونتابع من خلال الصحافة المحلية بأن تجار التجزئة في البحرين يعانون الكثير من الصعوبات ، ولا شك أن وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين مسئولتان عن تذليل هذه الصعوبات من خلال سنّ الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تدعم هذه الفئة من التجار ، وبالتأكيد أننا مدعوون إلى أن نؤكد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية ورعاية المستهلك البحريني . هذا من جانب ، ومن جانب آخر
– سيدي الرئيس – في الوقت الذي أوجه فيه الشكر والتحية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأيضًا لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقريرين المسهبين ، والوافيين اللذين قدمتهما هاتان اللجنتان إلى المجلس ، ولكن أشير إلى أن هناك بعض الأخطاء المطبعية والأخطاء اللغوية ، وبعض الكلمات التي ربما سقطت سهوًا ، وتؤثر على بيان هذا الموضوع وسياقه ، وعلى سبيل المثال اسمحوا لي أن أشير إلى بعض هذه الأخطاء في تقرير اللجنة ، ففي الصفحة الرابعة ، في السطر الأول ورد : " ... وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " والصحيح : " لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " وبالنسبة للتوصية في السطر الثاني ورد :" بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس ..." والصحيح هو "الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ... " ، وفي السطر الذي يليه ورد : " وعلى قانون الشركات التجارية الصادر ..." وليس "الصادرة" ، كما هو وارد في نص التقرير . أعتقد أن هذه الملاحظات يمكن لها أن تنال من هيبة ومكانة مثل هذه التقارير ، وأيضًا السطر الذي بعده ، ورد الخطأ نفسه "الصادرة" في الإشارة إلى القانون ، وفي الصفحة الخامسة في السطر الأول ورد : " وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي العربية ..."!! والصحيح " لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ..." ثم السطر الذي يليه فيه خطأ جسيم إذ ورد فيه : " وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليجي ... " وهو ليس النظام الأساسي إنما " الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " ، وكذلك هناك بعض الكلمات " وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون " وليس " لدول مجلس التعاون " كذلك " دورته الحادية والعشرين" وليس " العشرون" هناك أخطاء عديدة ، ثم ننتقل إلى الصفحة السادسة – سيدي الرئيس – فيما يتعلق بثانيًا : " بالنسبة للشخص الاعتباري : 1- أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بما فيهم مملكة البحرين " ، أعتقد أن الصحيح "بمن فيهم مواطنو مملكة البحرين " أو " بما فيها مملكة البحرين " ، لأن (ما ) تستخدم لغير العاقل و ( من ) للعاقل ، كذلك في توصية اللجنة " الموافقة على نص هذه المادة كما وردت " والصحيح " كما ورد" و" في مشروع القانون المنصوص" والصحيح " القانون المعروض" وليسمح لي الأعضاء في الإطالة ، في الصفحة السابعة هنا أيضًا بالنسبة للمادة الثالثة (مكرر) المفترض أن تكون (مكررًا) ، و"يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية " والصحيح " مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " وقبلها أيضًا في المادة الثانية (مكررًا) في السطر الثاني "للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم " والصحيح " على من يماثله " كذلك في المادة الثالثة (مكررًا) في السطر الثالث "على من يمثلونهم" والصحيح "على من يماثلونهم " كذلك في نهاية نفس المادة " الدولة" والمفترض " المملكة " ،سيدي الرئيس هناك العديد من الأخطاء ،كذلك في المادة الثالثة "القانون المنصوص" والصحيح "المعروض" وبعض الأخطاء البسيطة أرجو أن تلاحظها اللجان لكي تأتي التقارير بعيدة عن مثل هذه الأخطاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو في المستقبل تفادي مثل هذه الأخطاء ، فبعض هذه الأخطاء إملائي وبعضها طباعي ولكن يجب الانتباه لها في المستقبل ، والآن أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بالنسبة للمادة الأولى : " ثانيًا : (2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها" ليس واضحًا من هذه المادة إن كانت مشاركة البحريني شرطًا أساسيًا أم لا ، فإذا كانت شرطًا أساسيًا فإنها تتنافى مع حرية التجارة التي تعطي المواطن الخليجي ممارسة العمل التجاري في البحرين بنسبة (100%) ومن دون شراكة للمواطن البحريني ، فأرجو توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الزميل عبدالجليل الطريف على ملاحظاته القيمة ، في الحقيقة أن فترة إعداد هذا التقرير كانت – كما تعرف سيدي الرئيس - محدودة إذ كان علينا أن ننهي التقرير في أقل من يوم واحد ، وبالتالي حدثت مثل هذه الأخطاء ، وأشكره على هذه الملاحظات وإن شاء الله سوف نضمنها في التقرير النهائي الذي سنرفعه إلى الحكومة الموقرة ، أما بالنسبة لاستفسار الزميل عبدالحسن بوحسيّن فإن هذه المادة تتعلق بالبيع بالتجزئة وهو من النشاطات الخاصة التي حددها قرار أصحاب الجلالة والسمو والملوك وأمراء دول مجلس التعاون ، وهذا لا يتناقض تمامًا مع النشاطات الاقتصادية الأخرى التي سُمح للمواطنين الخليجيين وبعض الأجانب في البحرين بالتملك فيها بنسبة (100%) ، وبالتالي فإن هذا نص خاص يتعلق بتجارة التجزئة فقط ، وليس بالنشاطات الاقتصادية الأخرى المسموح للخليجيين بأن يتملكوها بنسبة (100%) ، ولها قوانين أخرى سبق لها أن صدرت في فترات سابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة مرة أخرى للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
سؤالي سيدي الرئيس هو : هل مشاركة المواطن البحريني شرط في منح الموافقة أو الترخيص للمواطن الخليجي ؟
الرئيـــــــــــــــس :
أعطي الكلمة لسعادة وزير التجارة للرد على هذا التساؤل ، فليتفضل .
وزير التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذا السؤال الذي طرحه الأستاذ عبدالحسن مهم ، هذه المادة تلزم تجار مجلس التعاون بمشاركة المواطن البحريني ، ولكن القوانين الأخرى فتحت الباب أمام الاستثمار ، ولذلك هناك بند في هذا القانون ينص على أنه إذا كانت هناك ميزات أفضل في قوانين أخرى تطبق على المواطن الخليجي فهذا يعني أن هذا الشرط لا يسري عليه ، لأننا بالفعل في قانون الشركات التجارية فتحنا الأبواب للمستثمر الخليجي بل الأجنبي أيضًا بنسبة (100%) ، ولكن عندما صدر هذا القانون من المجلس الأعلى ، كان رأينا أننا قد تجاوزنا هذا القانون في البحرين ، وتجاوزنا هذه المعايير التي وافق عليها المجلس الأعلى ، ولكن أصروا على أن البحرين عليها أن تصدر مرسومًا يتماشى مع نص القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى ، فاضطررنا إلى سنّ هذا المرسوم معتبرينه تحصيل حاصل ، لأننا في البحرين – كما يعلم جميعكم – كنا أسبق في سن التشريعات حتى قبل هذا القرار من المجلس الأعلى . ولهذا أرى أننا يجب أن ننسجم مع روح الانفتاح وتشجيع الاستثمار ، والسماح للخليجيين وغيرهم بالاستثمار ، وبالتالي يصبح هذا الشرط في هذا المشروع المعروض أمامكم ملزمًا ، لكن قانون الشركات التجارية يتيح المجال للتملك بنسبة (100%) ، هذا للتوضيح وإزالة اللبس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، هل هناك أي تعليق آخر بخصوص هذا الموضوع ؟ تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .
وزير التجارة :
هناك تصحيح بسيط في مشروع القانون ، وهو على النص التالي : " وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج العربية " فعليًا لم تعد هذه الاتفاقية موجودة ، وعُدلت وصدر مرسوم جديد بتعديلها ، وبالتالي يجب أن تعدل ويستبدل بها الآتي : " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ... " فيستبدل بالمرسوم القديم هذا المرسوم الجديد الذي أشرت إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي ، فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكراً سيدي الرئيس، وأشكر سعادة وزير التجارة على هذا التوضيح الذي قدمه للمجلس وأنا أشاركه الرأي بأن البحرين لديها قوانين تعطي الاستثمار الحر ، وهي بالتالي أفضل من المشروع المقدم حاليًا ، وهو ما يعتبر بمثابة التزام بالاتفاقية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي ، وهناك تساؤل أحببت توجيهه لسعادة الوزير ليوضحه للمجلس ، ففي الوقت الذي ذكرنا فيه المادة التي تنص على أنه " يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها" السؤال : هل يوجد مثل هذا البند أو النص في الاتفاقيات الصادرة عن باقي دول مجلس التعاون لتعطى هذه الأفضلية للمستثمر البحريني في باقي دول المجلس ، بحيث يشترط أن تكون هناك نسبة من ملكية الشركة لا تزيد عن (50%) ، حيث يكون البحريني شريكًا خليجيًا غير وطني ، حتى تكون المعاملة في هذا السياق بالمثل ، فنحن لا نختلف على وجود مراسيم وقوانين خاصة لأي بلد أفضل من هذا المشروع المقدم حاليًا ، ولكن نحاول أن يكون لدينا مبدأ المعاملة بالمثل للمستثمر البحريني خارج المملكة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يود سعادة وزير التجارة الإجابة على تساؤل العضو ؟ تفضل سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة .
وزير التجارة :
في الواقع السؤال هو : هل تعامل دول مجلس التعاون التاجر البحريني كما نعامل تجارها المستثمرين في البحرين ؟ في الحقيقة هذا قانون أعطى لكل دولة الحق في أن تشترط أن يكون لمواطنيها حق امتلاك الشركة الخليجية الوافدة إليها بنسبة لا تزيد عن (50%) ، وهذا راجع لمعايير كل دولة فمن الممكن أن يكون (1%) وربما (50%) ، نحن في البحرين فتحنا الباب حتى وصلنا إلى (صفر%) ، يعني لم نشترط مشاركة البحريني للخليجي أو الأجنبي في بعض الأنشطة ، وإنما سيصدر هذا القانون كتحصيل حاصل انعكاسًا لقرار المجلس الأعلى ، وبالنسبة للدول الأخرى فأنا ليست لدي المعلومات عن كل دولة ، ولكن لكل دولة الحق في أن تفرض إلى حد (50%) من رأسمال الشركات فيما يتعلق بالتجزئة ، وهذا خاص بالتجزئة فقط ، بحيث لا يسمح له بالاستيراد أو بتسجيل الوكالات التجارية ، وفي اعتقادي أن هذا موضوع بسيط ، فنحن حتى فيما يتعلق بالتجارة العامة ، والاستثمار في الأنشطة المختلفة فتحنا الباب بنسبة (100%) ، فأعتقد أننا لم نعتمد على الآخرين وطريقة تعاملهم ، مع سعينا بأن تكون جميع دول مجلس التعاون متشابهة النظام ، ومتقاربة التسهيل ، ووجود مبدأ المعاملة بالمثل ، وهذا هو الطريق للوصول إلى وحدة خليجية مشتركة وسوق خليجية مشتركة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، أعطي الكلمة للأخ محمد حسن رضي .
العضو محمد حسن رضي :
شكرًا سعادة الرئيس ، أود الاستفسار من سعادة وزير التجارة عن مدى أسبقية التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يخص هذا القانون ؟ إذ إن الغرفة هي الجهة التي تحمي وتتابع مصالح القطاع الخاص في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء في تثمينهم لهذا القانون . سيدي الرئيس ، لقد لفت انتباهي في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية أنهم قد استفسروا من ممثلي الحكومة في اجتماعهم بشأن المزايا التي ستترتب على الاقتصاد الوطني عند تطبيق هذا القانون، بينما ممثلو الحكومة أوضحوا أن تطبيق هذا القانون من شأنه المساعدة على زيارة استقطاب الاستثمارات الخليجية وتشغيل أيد عاملة بحرينية ، ومن الملاحظ – سيدي الرئيس – أن أغلب المؤسسات التي تتعامل في قطاع التجزئة حالياً تشكل فيها الأيدي العاملة البحرينية نسبة (20%) فقط ، فرجائي من وزارة التجارة ومن وزارة العمل الاهتمام بهذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة فليتفضل .
وزير التجارة :
شكرًا ، أريد أن أوضح نقطة للأهمية وهي أن كل المؤسسات الخليجيــة التي
سمحنا لها بالعمل في البحرين اشترطنا أن تكون نسبة البحرنة فيها تتجاوز (70و80%) بل وتصل إلى (90% ) ، فهم متعاونون ، كذلك نشترط في بداية الترخيص أن تكون نسبة البحرنة لا تقل عن (50% ) ، بالإضافة إلى رواتب مجزية وشروط عمل مريحة بالنسبة للمواطنين ، وبالتالي تستطيعون أن تتأكدوا بأنفسكم من خلال زيارتكم لبعض هذه المحلات ، وأنا أؤكد فعلاً أن الاستثمار الخليجي وأن المستثمرين الخليجيين متعاونون فيما يتعلق بموضوع توفير فرص العمل للبحرينيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس ( مستوضحًا ) :
وماذا بشأن التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ؟
وزير التجارة :
بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة البحرين ، توجد بيننا لجنة مشتركة ، وجميع القوانين التي تعرض على مجلس الوزراء سواء قبل عرضها أو بعده فإننا نستأنس بآراء أعضاء غرفة التجارة والصناعة وكذلك القطاع التجاري ، ولله الحمد فإن التعاون بيننا قائم ، ونحن مستمرون على هذا المنهج منذ فترة طويلة وحتى قبل قيام مجلسكم الموقر ، ويمكنكم سؤالهم بخصوص هذا الموضوع ، ونحن نخدم مصلحة القطاع الخاص بالدرجة الأولى ، وأحيانًا عندما تكون هناك خلافات في وجهات النظر - وكما يقال : الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية - فنحن متعاونون إن شاء الله . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لسعادة الوزير على هذا التوضيح ، يبدو أنه لا توجد ملاحظات أخرى ، إذن هل يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل الآن لمناقشة المشروع مادة مادة ، وأدعو مقرر اللجنة السيد سعود كانو لتلاوة مشروع القانون مادة مادة ، وأخذ الرأي في كل مادة بتصويت منفرد فليتفضل .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ، مشروع المرسوم بقانون رقم (6) لسـنة 1987 في شأن معاملة موطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي : ديباجة المشروع : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة :" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ، وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك" . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 "- نقل عبارة " وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته" من صدر الديباجة لتوضع بعد عبارة "وعلى المرسوم بقانون لسنة 1987" . وقد رأت اللجنة أن إضافة هذا المرسوم بقانون ضرورية لأن أحكامه عدلت بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وكذلك مراعاة للترتيب في الصياغة . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل: "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ، وبناءً على عرض وزير التجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ".
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل التصويت على الديباجة هناك ملاحظة من الدائرة القانونية ، فليتفضل الأخ سلمان سيادي مدير الدائرة القانونية بإبدائها.
مدير الدائرة القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن ما أشار إليه سعادة وزير التجارة فيما يتعلق بالموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة بخصوص إضافة المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 ، فإنه عند إضافة هذا المرسوم من الضروري لتكون الصياغة سليمة حذف المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 من الديباجة ، لأن المرسوم رقم (7) جاء ملغيًا ضمنًا للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا على هذا التوضيح القانوني وأعتقد أنه مقنع ، والآن أطرح هذه الديباجة بتعديل اللجنة عليها للتصويت مع الأخذ في الاعتبار تعديل الدائرة القانونية ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي النـص التالـي: مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحريـن وفقًا لما يلي : أولاً : بالنسبة للشخص الطبيعي : 1) أن يكون مقيمًا في البحرين . 2) أن يكون مسئولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به . 3) يجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ، ما لم توجد أسباب تقدرها وزارة التجارة تمنع من ذلك .ثانيًا : بالنسبة للشخص الاعتباري : 1) أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بما فيهم مملكة البحرين . 2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها . 3) يجوز له ممارسة نشاطه في أكثر من فرع بشرط الحصول على الترخيص اللازم بذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شـأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جديدتان برقمي المادة الثانية ( مكررًا ) والثالثة ( مكررًا ) ، وذلك على النحو التالي : المادة الثانية ( مكررًا ) : يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقًا للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين ، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية . المادة الثالثة ( مكررًا ) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على الترخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقًا للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين ، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم ، والحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة الثالثة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة: "على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وسيؤخذ التصويت النهائي على هذا المشروع في الجلسة القادمة .