الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير على هذا الشرح الوافي ، واسمحوا لي باسم المجلس أن أتقدم له بالشكر الجزيل على سرعة الرد على السؤال الموجه من الأخ عبدالجليل الطريف . والآن تقدم إليَّ خمسة من الأعضاء بطلب كتابي بشأن الشكر على فتح شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين للمرور ، وكذلك بشأن دفع التعويضات في زمن قياسي للمتضررين من حوادث شارع المعارض ، فهل يود المجلس مناقشة هذا الموضوع تحت بند " ما يستجد من أعمال " ؟ أرجو من الموافقين رفع أيديهم ...
العضو فؤاد الحاجي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، وددت بمداخلة قبل فتح باب النقاش ، بالنسبة لشارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين ...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
لحظة من فضلك ، نحن لم نفتح باب النقاش بعد في الموضوع ، بل طلبت التصويت على فتح الباب لمناقشته ، فهل يوافق المجلس على مناقشة الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال ؟
العضو محمد حسن باقر (موضحًا) :
سيدي الرئيس ، نحن لم نطلب مناقشة الموضوع ، وإنما هي كلمة شكر فقط .
الرئيـــــــــــــــس :
كلمة شكر فقط ، فهل يوافق المجلس على طرح هذا الموضوع ؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أطلب من أحد المتقدمين أن يقدم كلمة الشكر في هذا الموضوع ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، بودي – مع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس – تسجيل كلمة شكر لسمو رئيس الوزراء ، ولسعادة وزير الداخلية ، ولسعادة وزير التجارة، ولسعادة محافظ العاصمة لإصدار أمرهم الكريم بفتح شارع باب البحرين وشارع الشيخ عبدالله بعد معاناة عشرين عامًا لأصحاب المحلات المتواجدين في هذا الشارع ، كما أسجل كلمة شكر أخرى لإنهاء محافظة العاصمة موضوع صرف التعويضات للمتضررين من أحداث شغب رأس السنة الميلادية في شارع المعارض ، وهذا الجهد الكبير يحسب لسعادة محافظ العاصمة في الموضوعين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا هو لب الموضوع المقدم ؛ هل هناك أي تعقيب على هذا الشكر ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا نرى في جدول أعمال الجلسة المعروض بند " ما يستجد من أعمال " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إنه بحسب اللائحة الداخلية إذا تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب كتابي لمناقشة موضوع معين فإنه يدرج تحت بند " ما يستجد من أعمال " في الجلسة نفسها . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
أنا أرى أن نعرض موضوع شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين للمناقشة ، لأنني لا أعتقد أن الشارع انفتح ، وكل ما في الموضوع أن جماعة من تجار المنطقة طلبوا من وزير الداخلية فتح الشارعين ، فأجابهم الوزير بسرعة ، وأود أن أضيف نقطة ثانية بهذا الخصوص ، وهي توجيه الشكر الجزيل وعظيم الامتنان لسعادة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي لسرعة استجابته لتجار السوق وتلبية طلبهم بفتح هذه المنطقة التي يخدمها هذان الشارعان ، حيث اجتمع بهم يوم السبت وأخذ مطالبهم جميعًا ، وأسرع في إنجازها لهم جميعاً ، وسعادة وزير الديوان الملكي أعلم اللجنة المذكورة ، كما أعلمهم باهتمام سيدي صاحب الجلالة الملك بموضوعهم ، ونتمنى أن تحل كل إشكالياتهم في القريب العاجل ، وشكرًا سيدي
الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أنه لا يوجد أي موضوع آخر مدرج على جدول أعمال جلسة اليوم فإنني ...
العضو إبراهيم بشمي (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لقد طلبت الحديث منذ مدة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد طلبت الحديث للتعقيب على السؤال الموجه للوزير ، وبحسب اللائحة الداخلية يسمح للعضو مقدم السؤال فقط بالتعقيب ، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع . شكرًا لكم وأرفع الجلسة .
( رفعت الجلسة الساعة 15 ,10 صباحًا )
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
( انتهت المضبطة )