الجلسة السابعة - السابع والعشرين من شهر يناير 2003م
  • الجلسة السابعة - السابع والعشرين من شهر يناير 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الأثنين 27/1/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
     التصديق على مضبطة الجلسة السادسة .
  • 02
    ​ الأسئلة الموجهة للسادة الوزراء :
  • ​​ السؤال الموجه من السيد العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف إلى سعادة وزير الأشغال والإسكان بشأن رصف شوارع وطرقات منطقة السنابس والمناطق المجاورة وهي : الدية وكرباباد والبرهامة ومجاري الصرف الصحي والأمطار ، ورد سعادة وزير الأشغال والإسكان​ بشأنه .​

مضبطة الجلسة

​​​مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​الرقـم : 7
    التاريخ :  24 ذي القعدة 1423هـ
        27 ينايـــر 2003م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1423هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يناير 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس .

       

                                                   
       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1. سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئــون مجلسي الشورى والنواب . 
      2. سعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1. السيد نايف بن عمر الكلالي وكيل وزارة الأشغال والإسكان .
      2. السيد عصام خلف الوكيل المساعد للطرق والمجاري بوزارة الأشغال والإسكان .
      3. السيدة زبيدة الهاشمي مدير إدارة المجاري ومصارف المياه بوزارة الأشغال والإسكان .
      4. السيد وليد الساعي مدير إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان .
      5. السيد عدنان يوسف الوزان رئيس العلاقات العامة وخدمة المجتمع بوزارة الأشغال والإسكان .
      6. السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      7. السيد عيسى الخزعلي من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


       كما حضرها السيد أحمد محمد يوسف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد الأول ، من الفصل التشريعي الأول. اعتذر عن حضور هذه الجلسة الدكتورة فخرية ديري ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في فهرس الأقوال الصفحة (ب) رقم (3) ورد اسمي في صفحتين فقط (10،2) والصحيح هو (11،10،2) .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أن الأخ منصور قد أطال في الجلسة الماضية ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تصحيح في الصفحة (25) حيث وردت مداخلتي ، في السطر (18) وردت كلمة "يبحث" أرجو استبدالها بكلمة "سيبحث" ، وفي السطر (20) من الصفحة نفسها أرجو شطب عبارة "فإنه سيكون" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل توجد أي ملاحظات أخرى على المضبطة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال ، وهو مناقشة الأسئلة الموجهة للسادة الوزراء ، يوجد على جدول الأعمال سؤال موجه من العضو عبدالجليل الطريف إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان بشأن رصف شوارع وطرقات منطقة السنابس والمناطق المجاورة وهي : الديه ، وكرباباد ، والبرهامة ، ومجاري الصرف الصحي والأمطار ، وقد أرسل لنا سعادة الوزير ردًا كتابيًا مرفقًا بجدول الأعمال ، وتفضل – مشكورًا – بالحضور للرد على أي استفسار يثيره العضو السائل ، والرد المحرر كتابيًا قد وُزع على السادة أعضاء
      المجلس ، فهل من تعقيب على هذا الرد ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أود بداية أن أشكر سعادة وزير الأشغال والإسكان
      لتفضله بإيراد هذا التقرير المدعم بالخرائط ، بحيث كان واضحًا بدرجة جيدة ، لكني أطمع في أن يتفضل سعادة الوزير بإعطاء المجلس فكرة أكثر تفصيلاً بصورة شفهية ، ليكون المجلس في الصورة بخصوص تفصيلات هذا الموضوع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ فهمي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      ( وهنا قام سعادة وزير  الأشغال والإسكان باستعراض مشاريع الوزارة بشأن رصف المناطق المستفسر عنها ، ومشاريع مجاري الصرف الصحي والأمطار ، وذلك باستخدام جهاز العارض فوق الرأس من على المنبر )

      وزير الأشغال والإسكان :
      يسعدني أن أتواجد بينكم في هذه الجلسة ، وأود توضيح بعض التفصيلات ردًا على السيد العضو عبدالجليل الطريف . والمنطقة موضع التساؤل تجعلني أتطرق إلى عدد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة ، خاصة في مجال الصرف الصحي في مناطق السنابس والديه وكرباباد والبرهامة ، ومصارف مياه الأمطار في المنطقة نفسها ، إضافة إلى مشاريع الطرق لعامي 2001، 2002م والمشاريع المدرجة للعام الجاري 2003م ، فبالنسبة إلى منطقة كرباباد ، فالمنطقة – كما هو واضح من المخطط – تحت الإنشاء ، ومن المؤمل أن تنتهي خلال هذا العام – إن شاء الله – وتشمل المجمعات (430 ، 432 ، 434) ، أما منطقة الديه فقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع المجاري فيها ، والقرية موصلة كاملة بشبكة المجاري الرئيسية ، كما هو واضح في المخطط الذي أمامكم .  أما السنابس ، فحالها كحال قرية الديه ، وموصلة بكاملها بشبكة المجاري إلى مركز المعارض تقريبًا . أما البرهامة فحالها كحال المنطقتين المذكورتين سلفًا . أما تصريف مياه الأمطار فإن منطقة الديه المجمعات ( 414 ، 412، 422) توجد بها مصارف مياه الأمطار في بعض الطرق من هذه المجمعات ، حيث كنا نعتقد أنها بحاجة إلى تصريف مياه الأمطار فيها بسبب وجود بعض المشكلات . أما منطقة البرهامة المجمع (353) فتوجد مصارف مياه الأمطار في بعض الطرق . أما السنابس المجمعات (408 ، 410 ،  402 ، 404 ، 406) فتوجد بها مصارف مياه الأمطار في بعض الطرق ، ونحن الآن بصدد توصيل بعض الطرقات بشبكة صرف مياه الأمطار بعد ورود بعض الشكاوى من قبل أهالي المنطقة بسبب بعض المشكلات في تصريف مياه الأمطار ، وقد طُرحت المناقصة وعادت إلى الوزارة ، ونحن في طور تقييم المناقصة والبدء بالعمل ، وهذا المشروع يشمل الطرقات (424 ، 434 ، 429 ، 619 ، 603 ، 633) والطريق رقم (6) ولزيادة التفصيل في هذا المشروع فالطريقان (633،603) بعد الانتهاء من مشروع شبكة صرف مياه الأمطار ، سينفذ مشروع رصف وتعديل الطريقين .أما الطرق (424 ، 433 ، 429) والطريق رقم (6) و (619 ، 603 ، 633) فسنعمل على تعديلها ورصفها بعد الانتهاء من المشروع . أما مشاريع إدارة الطرق ، فسنتحدث عما تم منها في كل من السنابس والديه وجدحفص وكرباباد والبرهامة ، فالمشاريع التي عملت الوزارة على تنفيذها عام 2001م : تم إصلاح وصيانة الطرق في السنابس المجمعين (422 ، 424) شارع (22) والديه والسنابس المجمع (412) شارع (10) وجدحفص المجمع (419) طريق (1962) وطريق (1957) وجدحفص المجمع (421) طريق (2137) وهذا توضيح لما تم إنجازه : حيث تم تحسين وإصلاح شارع (22) مجمعي (422 ، 424) ، حيث كان طول الشارع (820) مترًا والتكلفة قدرها (266ر50) دينارًا ، أما شارع رقم (10) مجمع (412) فقد كان طول الشارع (162) مترًا ، والتكلفة بقيمة (8258) دينارًا . أما طريق (449) مجمع (404)  - وهذا موقعه على الخارطة كما هو واضح – وطريق (641) مجمع (406) وطريق (1944) مجمع (419) فطول الشوارع (258) مترًا ، والتكلفة قدرها (8130) دينارًا . أما طريق (1962) مجمع (419) فبطول (495) مترًا ، وبتكلفة قدرها (693ر20) دينارًا. أما طريق (2137) مجمع (421) فبطول (50) مترًا ، وبتكلفة  (1196) دينارًا . أما عن تطوير وتحسين شبكة الطرق في منطقتي السيف والسنابس  فقد تمت توسعة شارع رقم (28) في مرحلته الأولى إلى  تقاطع دوار مجمع الدانة ، بطول (1348) مترًا ، وبتكلفة قدرها (386ر148) دينارًا ، وشارع رقم (40) في منطقة السيف بطول (1810) أمتار بتكلفة قدرها (000ر430) دينار . وأما تطوير دوار ضاحية السيف – كما ترون على الخريطة أمامكم – فيقدر بـ (1098) مترًا ، بتكلفة قدرها (353ر113)دينارًا . أما عن المشاريع التي أُنجزت عام 2002م فهي كالتالي : الديه المجمعين (422 ، 424)  الطرق(2419 ، 2422 ، 2410) السنابس مجمع (408) ، طريق (850) ، الديه (412) الطرق (1210 ، 1212 ، 1215) جدحفص المجمع (423) شارع (14) المرحلة الأولى ، وجد حفص مجمع (425) طريق (2529) ، وجدحفص (419) تكملة طريق (1957) . ولزيادة بيان وتفصيل هذه المشاريع التي تم تنفيذها عام 2002م أوافيكم بالتالي : الديه المجمعان  (422 ، 424) طول الطريق (1613) مترًا ، بتكلفة قدرها (285ر66) دينارًا ، والسنابس (408) طول الطريق (200) متر ، بتكلفة (000ر12) دينار ، والديه  (412) طول الطريق (150) مترًا بتكلفة (9400) دينار ، وشارع رقم (14) في المرحلة الأولى وصلنا إلى هذه المنطقة تقريبًا – كما هو موضح في المخطط أمامكم ونحن الآن بصدد المرحلة الثانية ، طول الشارع (950) مترًا بتكلفة قدرها (500ر129) دينار . وجدحفص طريق (2529) بطول (168) مترًا بتكلفة (000ر10) دينار ، وطريق (1957) مجمع (419) الطول (720) مترًا ، بتكلفة (307ر18) دنانير . وفي عام 2002م أيضًا تمت توسعة شارع (2819) الذي يقع أمام مجمع السيف ، وتوسعة شارع رقم (40) في الاتفاقية نفسها ، وطريق (3020) وطريق
       (3640) بطول (3500) متر ، وبتكلفة (540ر572) دينارًا ، وشارع (28) في المرحلة الثانية بطول (1962) مترًا ، بتكلفة (432ر686) دينارًا . أما المشاريع المدرجة لعام 2003م ، والتي سأل عنها السيد العضو عبدالجليل الطريف ، فهي كالتالي : الديه مجمع (422 ، 414) شارع الديه/جدحفص ومجمع (414) شارع البديع ، والبرهامة مجمع (356) طريق (5647) ، وكرباباد (430) طريق (3018) ، وكرباباد مجمع (430) طريق (3020) وجدحفص (419) شارع رقم (14) في مرحلته الثانية ، وهو ما نعمل عليه الآن ، والسنابس مجمع (408) موقف السيارات لمدرسة البنات الإعدادية ، والسنابس (408) الطريق المؤدية إلى بيوت الشباب . كما سيدرج تقاطع هذا الشارع – الذي تشاهدونه أمامكم على الخارطة – الذي يؤدي إلى شارع رقم (14) ، وأيضًا شارع الديه في وضع سيئ وبحاجة إلى إعادة صيانة ، طول الشارع (540) مترًا ، ويكلف (000ر140) دينار . أما شارع البديع متقاطعًا مع شارع كرانة ، أي من شارع رقم (6) إلى دوار السهلة ، فهذا سيتم إنجازه خلال هذا العام ، وطوله الإجمالي (500) متر ، وتكلفته التقديرية (000ر400) دينار . أما الشارع الرئيسي لمنطقة البرهامة ، فالطول (575) مترًا ، والتكلفة (000ر60) دينار . أما طريق (3018) في ضاحية السيف ، فطوله (1526) مترًا ، والتكلفة التقديرية  (000ر125) دينار ، وهذا المشروع يخدم السكان الجدد لهذه المنطقة ، كما لدينا امتداد طريق (3020) ويخدم المناطق السكنية الجديدة في هذه المنطقة (ضاحية السيف) ، وهو بطول (330) مترًا ، والتكلفة التقديرية (000ر37) دينار . أما مشروع شارع رقم (14) ، فقد انتهى في العام المنصرم إلى هذه النقطة تقريبًا – بحسب ما توضحه الخريطة أمامكم – والآن نحن بصدد استكمال المرحلة الثانية منه بطول  (2000) متر ، والتكلفة (330ر363) دينارًا . أما السنابس فلدينا مشروع مواقف السيارات لمدرسة البنات الإعدادية ، بطول (345) مترًا ، وبتكلفة (000ر50) دينار . أما الطريق المؤدية إلى بيوت الشباب – كما هو موضح أمامكم – فبطول  (120) مترًا ، وبتكلفة (6000) دينار . وتوجد على برامج الوزارة للعام الجاري 2003م مشاريع طموحة لمنطقتي السيف والسنابس فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق ، ففي طريق (2806) الذي هو أمام مجمع السيف بطول (1200) متر ، وبتكلفة تقديرية (000ر325) دينار ، وامتداد طريق (2819) الذي سيصل إلى دوار اللؤلؤة  الذي يقع أمام مجمع السيف ، بطول (1800) متر ، وبتكلفة (000ر600) دينار ، ثم امتداد شارع رقم (28) شرقًا – كما هو على الخريطة – حيث توجد هناك الآن بعض الأعمال أمام الدوار لربط شارع رقم (28) بشارع الشيخ خليفة ، مما سيسهل الحركة المرورية ، خصوصًا وقت إنشاء الجسور في هذه المنطقة ، كما سيسهل اتصال الشوارع الجانبية حتى شارع الملك فيصل وشارع الشيخ خليفة باتجاه الغرب ، فامتداد شارع  (28) شرقًا بطول (782) مترًا ، والتكلفة التقديرية (000ر287) دينار ، وهناك مشاريع الجسور العلوية لضاحية السيف ، وقد تم إرساء خطط العمل لها وسيبدأ التنفيذ خلال الشهر القادم فبراير 2003م ، وتكلفة المشروع (000ر700ر9) دينار ، حيث سينشأ جسران علويان ، أولهما على دوار السوق المركزي ، بطول (1000) متر ، ويشمل أعمالاً خارج الدوار باتجاه الشمال ، ويمتد إلى شارع (2819) الممتد إلى مجمع السيف ، وهناك الجسر العلوي الثاني على دوار السيف بطول (1000) متر . هذا ما أحببت توضيحه وتفصيله للسادة أعضاء المجلس ، وشكرًا .

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا الشرح الوافي ، واسمحوا لي باسم المجلس أن أتقدم له بالشكر الجزيل على سرعة الرد على السؤال الموجه من الأخ عبدالجليل الطريف . والآن تقدم إليَّ خمسة من الأعضاء بطلب كتابي بشأن الشكر على فتح شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين للمرور ، وكذلك بشأن دفع التعويضات في زمن قياسي للمتضررين من حوادث شارع المعارض ، فهل يود المجلس مناقشة هذا الموضوع تحت بند " ما يستجد من أعمال " ؟ أرجو من الموافقين رفع أيديهم ...

      العضو فؤاد الحاجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، وددت بمداخلة قبل فتح باب النقاش ، بالنسبة لشارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      لحظة من فضلك ، نحن لم نفتح باب النقاش بعد في الموضوع ، بل طلبت التصويت على فتح الباب لمناقشته ، فهل يوافق المجلس على مناقشة الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      العضو محمد حسن باقر (موضحًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن لم نطلب مناقشة الموضوع ، وإنما هي كلمة شكر فقط .

      الرئيـــــــــــــــس :
      كلمة شكر فقط ، فهل يوافق المجلس على طرح هذا الموضوع ؟


      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطلب من أحد المتقدمين  أن يقدم كلمة الشكر في هذا الموضوع ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، بودي – مع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس – تسجيل كلمة شكر لسمو رئيس الوزراء ، ولسعادة وزير الداخلية ، ولسعادة وزير التجارة، ولسعادة محافظ العاصمة لإصدار أمرهم الكريم بفتح شارع باب البحرين وشارع الشيخ عبدالله بعد معاناة عشرين عامًا لأصحاب المحلات المتواجدين في هذا الشارع ، كما أسجل كلمة شكر أخرى لإنهاء محافظة العاصمة موضوع صرف التعويضات للمتضررين من أحداث شغب رأس السنة الميلادية في شارع المعارض ، وهذا الجهد الكبير يحسب لسعادة محافظ العاصمة في الموضوعين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا هو لب الموضوع المقدم ؛ هل هناك أي تعقيب على هذا الشكر ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا نرى في جدول أعمال الجلسة المعروض بند " ما يستجد من أعمال " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إنه بحسب اللائحة الداخلية إذا تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب كتابي لمناقشة موضوع معين فإنه يدرج تحت بند " ما يستجد من أعمال " في الجلسة نفسها . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      أنا أرى أن نعرض موضوع شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين للمناقشة ، لأنني لا أعتقد أن الشارع انفتح ، وكل ما في الموضوع أن جماعة من تجار المنطقة طلبوا من وزير الداخلية فتح الشارعين ، فأجابهم الوزير بسرعة ، وأود أن أضيف نقطة ثانية بهذا الخصوص ، وهي توجيه الشكر الجزيل وعظيم الامتنان لسعادة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي لسرعة استجابته لتجار السوق وتلبية طلبهم بفتح هذه المنطقة التي يخدمها هذان الشارعان ، حيث اجتمع بهم يوم السبت وأخذ مطالبهم جميعًا ، وأسرع في إنجازها لهم جميعاً ، وسعادة وزير الديوان الملكي أعلم اللجنة المذكورة ، كما أعلمهم باهتمام سيدي صاحب الجلالة الملك بموضوعهم ، ونتمنى أن تحل كل إشكالياتهم في القريب العاجل ، وشكرًا سيدي
      الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أنه لا يوجد أي موضوع آخر مدرج على جدول أعمال جلسة اليوم فإنني ...

      العضو إبراهيم بشمي (مقاطعًا)  :
      سيدي الرئيس ، لقد طلبت الحديث منذ مدة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد طلبت الحديث للتعقيب على السؤال الموجه للوزير ، وبحسب اللائحة الداخلية يسمح للعضو مقدم السؤال فقط بالتعقيب ، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع . شكرًا لكم وأرفع الجلسة .

      ( رفعت الجلسة الساعة 15 ,10 صباحًا )

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                 الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
           أمين عام مجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى


      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/8/9/10
    02
    وزير الأشغال والإسكان
    الصفحة :4
    03
    منصور بن رجب
    الصفحة :2
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :3
    05
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :8/9
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :8/9
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :9
    09
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :10

    القرارات والنتائج

    لقرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (السابعة)
    المنعقدة بتاريخ 27/1/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (3) قرارات ونتيجة

  • البند الاول:
    1_ تم التصديق على المضبطة بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    2_ استعرض الوزير مشاريع الوزارة بشأن رصف المناطق المستفسر عنها ومشاريع الصرف الصحي والأمطار ، وذلك باستخدام جهاز العارض فوق الرأس من على المنبر
    البند الثالث:
    3_ تبنى المجلس مقترح مقدم من خمسة أعضاء بطلب كتابي بشأن الشكر على فتح شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين ، وكذلك بشأن دفع التعويضات في زمن قياسي للمتضررين من حوادث شارع المعارض .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S07/PublishingImages/LT1CP1S07.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 01:31 PM
    • وصلات الجلسة