الجلسة السادسة - العشرين من شهر يناير2003 م
  • الجلسة السادسة - العشرين من شهر يناير2003 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الأثنين 20/1/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة .
  • ​​ مناقشة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي .
  • ​​ تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (95) من المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والمادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​​الرقـم : 6
    التاريخ :  17 ذي القعدة 1423هـ
        20 ينايـــر 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع عشر من شهر ذي القعدة 1423هـ الموافق للعشرين من شهر يناير 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس .

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1. السيد سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      2. السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3. السيد عيسى الخزعلي من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


       كما حضرها السيد أحمد محمد يوسف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسـة السادسة لمجلس الشورى من دور الانعقاد الأول ، من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور الجلسة الأخ عبدالله عبدالرضا العصفور ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      سيدي الرئيس ، في فهرس الأقوال الصفحة (ب) الرقم (7) عند اسمي : منصور بن رجب ، يورد الفهرس أن أقوالي وردت في الصفحات 14/18/19 ، والصحيح هو : 14/15/16/17/18/19 ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص مداخلتي في الصفحة (31) السطر الأخير ، ورد في نص المضبطة : " من خلال إعادة صوت النظام ..." والصحيح " صياغة النظام" وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أي ملاحظات أخرى على مضبطة الجلسة السابقة ؟

      ( لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو مناقشة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي . في الجلسة الماضية عُرض هذا المشروع على حضراتكم وناقشتموه ، وأبدى بعضكم العديد من الملاحظات بشأنه ، وقد قرر المجلس إعادته إلى اللجنة لإعادة صياغته ، وقد اجتمعت اللجنة وناقشت التعديلات والمداخلات التي أبديت بجلستكم الماضية ، وقدمت الخطاب المعدل المعروض أمام حضراتكم لإقراره ، ولن نعيد قراءته بما أنه قد وُزع عليكم سابقاً وسنكتفي بتثبيته في مضبطة الجلسة .
    •  

      (فيما يلي نص مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي : )

      حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ونصره بنصر من عنده ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه ، لقد تشرفنا يا صاحب الجلالة في يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م ، وهو يوم أغر في تاريخنا الوطني ، بالاستماع إلى خطابكم السامي الذي عبرتم فيه بصدق وجلاء عن سعادتكم بتجدد المسيرة الديمقراطية وتفعيل دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين بعد نضال طويل جسد الإرادة الوطنية الشـعبية منذ عـهد المغفـور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والتي استند إليها في إرساء نظام حكم وطني قائم على أسس الدولة الحديثة المستقرة سياسياً واقتصادياً . وفي هذا السياق التاريخي الحافل بالتطور والنماء السياسي والاقتصادي يأتي عهد جلالتكم حافلاً بالإنجازات الحضارية والتاريخية التي تمثلت في مشروع الإصلاح الوطني الهادف إلى رفعة شأن المواطن البحريني وفتح أبواب الحرية والديمقراطية أمامه ليتبوأ مكانته الإنسانية في هذه التحولات القائمة على نهج ديمقراطي يرسخ الثوابت الوطنية والدستورية ويحقق توازناً في المشاركة السياسية بين الشعب والحكومة ، ويكون محورها التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية . لذا فإننا نتطلع من واقع انتمائنا إلى السلطة التشريعية  إلى أن تلتزم جميع سلطات ومؤسسات المجتمع بهذه التوجهات الملكية الخيرة وأن يعمل كل في موقعه على ترسيخ هذه المبادئ والالتزام بها وتطويرها نحو الأفضل . وعندما يأتي خطاب جلالتكم السامي ليؤرخ هذه المرحلة من تاريخ الوطن باعتبارها محطة من أعز محطات حياتنا وحياة الوطن انتظرناها معاً وتمنيناها دائماً وعملنا لأجلها جميعاً من مختلف المواقع والتوجهات قيادة وشعباً ، بل ناضل في سبيلها الآباء والأجداد منذ فجر النهضة عندما أرسوا دعائم الدولة الحديثة المتطورة والمجتمع المدني المتقدم تطلعاً إلى المشاركة والشورى والديمقراطية في ظل الدستور وسيادة القانون فإننا نؤيد توجهات جلالتكم السامية في كتابة تاريخنا وتسجيل تراثنا الوطني بموضوعية ودقة بما فيه من نجاحات وإخفاقات وتحديات ؛ وعليه فإننا نوصي بتشكيل لجنة وطنية لتدوين تاريخ مملكة البحرين ، ليكون تأريخاً حقيقياً وصادقاً لهذا الوطن وشعبه الكريم ، يتم على أساسه إعداد المناهج التعليمية لتربية النشء على أسس وطنية وبروح خلاقة مبدعة . وكما أعلن جلالتكم فإن المسيرة الواحدة قد تجددت نحو آفاق الديمقراطية المتنامية التي لا تبلغها الشعوب إلا بنهج التطور المتدرج وإثراء التجربة خطوة بعد أخرى والاستفادة من دروس العمل الوطني في مختلف مراحله ، لكنها لن تستوحي توجهاتها من أي مصدر غريب عنها ، كما أنها ستبقى متقبلة لكل رأي واجتهاد معارض ما دامت المعارضة مرتبطة بتراب هذه الأرض محافظة على نقائها الوطني في الروح والتوجه والولاء الخالص للبحرين أولاً وأخيراً . وعلى ضوء هذه التوجهات المستنيرة والمنفتحة فإننا نؤيد هذا الخيار الوطني بفتح المجال لكل رأي واجتهاد معارض ولتحقيق هذه الدعوة السامية نرى أن توضع الأسس المؤسسية والقانونية لتأطير الحياة السياسية الديمقراطية التي تمر بها مملكة البحرين والتي تعتبر من أكثر المراحل التاريخية دقة وخاصة أننا في بداية هذه التحولات حيث تتعدد وتتداخل فيها الاتجاهات من حيث تكويناتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في خصوصية التجربة البحرينية . وإن مملكة البحرين يا صاحب الجلالة أصبحت تقع تحت أنظار العالم في ظل هذه التحولات الديمقراطية التي أكدت أن المواطنين جميعهم سواسية لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي ، وبالتالي نرى أن يتم تدعيم هذا الاتجاه الذي أرسيتموه جلالتكم بالعديد من القرارات والتوجيهات والتي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور وأن يتم ترسيخ هذا الاتجاه من خلال قوانين وبرامج ومؤسسات وتوجهات استراتيجية لتكريس المواطنة وتحفيز المواطنين على مزيد من العطاء والإبداع لتعزيز هذه المكتسبات والتصدي بحزم لكل من يستهدف النيل من هذه الوحدة الوطنية .كما أننا نعتقد بأن المجتمع المدنِي في مملكة البحرين يستطيع أن يلعب دوراً فاعلاً في هذه المسيرة الوطنية ، وقد أثبتت الأحداث الوطنية صحة هذا القول حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدني باختلاف توجهاتها دوراً داعماً ومسانداً ومؤيداً لقضايا البحرين الوطنية ووحدتها الداخلية . وحيث إن مملكة البحرين زاخرة بمؤسسات المجتمع المدني وهي ذات تاريخ عريق ومتنوع ، وإن قوة المجتمع المدني تقاس بهذه المشاركة الشعبية الجماعية التطوعية التي فتحتم لها جلالتكم الآفاق الواسعة للمشاركة السياسية الوطنية في بناء المجتمع الحديث في وطننا الغالي ؛ لذا فإننا ندعو إلى إشراك هذه القوى المدنية في دعم التوجهات السياسية السامية لمشروعكم الإصلاحي الكبير من خلال إعادة صوغ النظام القانونِي لهذه المؤسسات وإزالة جميع العوائق القانونية وكفالة استقلال هذه المؤسسات وتنظيم العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وعلى هذه القوى المجتمعية أن توفر من باب الحرص على المصلحة العليا للوطن الاستقرار والأمان والطمأنينة لانسياب الاستثمارات إلى البحرين لتوفير فرص عمل للمواطنين واحترام القوانين كافة والاشتراطات البيئية والصحية وقوانين العمل والتدريب والتأهيل لتهيئة الكوادر الوطنية لتأخذ مكانها وأولوياتها في سوق العمل . كما نود أن نؤكد هنا يا صاحب الجلالة على دوركم البارز والمعهود في تأسيس نظام المملكة الدستورية القائمة على مبدأ فصل السلطات وتعاونها في هذا المجتمع الديمقراطي . وتعزيزاً لهذا التوجه نرى أنه من الضرورة إفساح المجال واسعاً لكي تمارس الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة دورها الريادي لتسند توجهات جلالتكم الإصلاحية وتمارس دورها الرقابي كسلطة رابعة لما في ذلك من أثر طيب لتعزيز وترسيخ التحولات الديمقراطية ومشاركة المواطن الخلاقة في خدمة هذا الوطن الحبيب من خلال مؤسسات المجتمع المدنِي بما فيها من جمعيات الشأن العام والنقابات العمالية والمؤسسات المهنية والأندية  . كما أننا نرى في دور جلالتكم الحكم المراقب والعادل والموازن بين هذه السلطات لما فيه مصلحة الوطن والشـعب . ولقد شاءت إرادة الله ثم إرادة الشعب كما نوهتم يا صاحب الجلالة أن نكون من أوائل المواطنين المشاركين في هذه التجربة الديمقراطية التي تعتمد نظام المجلسين في هذا المجلس الوطني الموقر . وإننا نعاهدكم يا صاحب الجلالة ونحن نخوض هذه التحولات الديمقراطية المتميزة بأن نكون صادقين مع جلالتكم ومع أنفسنا بتكريس إيجابيات هذه التجربة في سبيل إنجاحها وتلافي أي تقصير ، وأن ننظر إلى الآفاق الواسعة في العمل الديمقراطي المتجدد في المملكة على مختلف الأصعدة متجاوزين النظريات الرمادية متطلعين إلى الشجرة الخضراء التي تنمو معنا وهي شجرة الديمقراطية . وإننا يا صاحب الجلالة نعلم أن مملكة البحرين التي تقع في منطقة حباها الله بموارد طبيعية متعددة كالنفط والغاز ومواد أساسية أخرى ، وتمتاز أيضًا بالبنية الأساسية التحتية المتطورة وببنية بشرية ماهرة عززها تعليم راق وقدرة على ملاحقة أحدث المتغيرات منذ بداية القرن العشرين مما يؤهلها لتطوير اقتصادها وصناعاتها وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في وضع خطط تأخذ في الحسبان توفير الموارد المالية والبشرية المدربة تدريباً عالياً لتنفيذها على أسس واقعية بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وبلورة الرؤى المستقبلية لتكون البحرين في طليعة البلدان التي تستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في عالم سريع التغير والتطور . وإن حل مشكلة البطالة مسئولية الجميع وعلى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه وحث العامل البحريني على رفع إنتاجيته مع التزام رب العمل بتقديم أجور عادلة ، كما أن على مؤسسات المجتمع المدني الالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين التي تنظم المطالب السياسية والمهنية حتى لا تتعطل عجلة لاقتصاد والتنمية في الوطن . وإننا يا صاحب الجلالة لنتطلع إلى أن يصبح برنامج العمل الحكومي هو برنامجنا الوطني من واقع رؤى العمل الديمقراطي وفي سياق تقليد برلماني يجب تكريسه . إلا أنه من واقع حرصنا على مثل هذه العلاقة فإننا نرى أن يتضمن هذا البرنامج مرئيات الخطط التفصيلية للوزارات الموقرة ، حتى يكون رد السلطة التشريعية رداً نقدياً موضوعياً شاملاً . كما أننا نرى ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية شاملة ذات تصورات ورؤى تحدد المسارات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن يكون عليها وطننا وشعبنا خلال العشرين سنة القادمة ، وتنفذ من خلال برامج عمل مرحلية يتم تطبيقها من خلال السلطة التنفيذية ومؤسساتها الوزارية المختصة ، وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنِي . وإننا يا صاحب الجلالة إذ نثمن دعوتكم لكل بحريني وبحرينية لاغتنام فرصة المشاركة من أجل غدٍ أفضل وللعمل معاً ، انطلاقاً من أن الثروة البشرية في مملكة البحرين هي المرتكز الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة وأن الإنسان هو محور التنمية فيها ؛ لنتطلع إلى دعم جلالتكم لرسم سياسة سكانية وطنية تحتل موقعاً بارزاً في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تضع ضمن أولياتها قطاع الشباب . وإنه من منطلق واجبنا الوطني تجاه الأسرة البحرينية التي هي نواة هذا المجتمع ، فإننا ندعو إلى تعديل واستكمال التشريعات الوطنية المتعلقة بكافة أفراد الأسرة البحرينية لتحقيق الاستقرار الأسري وضمان حقوق المرأة والطفل وفق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات ، وذلك في ضوء ما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية الغرّاء . كما أننا يا صاحب الجلالة نقف مع توجهاتكم السامية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره حفاظاً على المال العام سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص أو في مؤسسات المجتمع المدني كافة لأن الفساد هو المدمر لعملية التنمية والمعطل للمشاريع الاقتصادية مما يترتب عليه زعزعة الأمن والسلام الاجتماعي . وعليه فإننا نثمن ما قمتم به جلالتكم بتفعيل المادة (116) من الدستور بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية للتحقق ومراقبة سلامة ومشروعية استخدام المال العام وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية . وإننا ندعو أيضا إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية  - كما جاء في الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني - للتحقق من سلامة ومشروعية الأنظمة الإدارية ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية المعمول بها في هذا الشأن ، وضبطها ، وعدم استغلالها للمآرب الشخصية ، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين
      المواطنين ، والتحقق من الكفاءة والأداء في التعيين والترقي في الوظائف ، والحد من التسيب الإداري والبيروقراطية في الإجراءات الإدارية تنفيذاً لتوجهات جلالتكم التي أكدتم فيها سرعة الإنجاز والقيام بالواجب . وتكملة لهذه التوجهات السامية فإننا كذلك ندعو السلطة التنفيذية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية ، والقضاء على التداخل في المسئوليات ، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين في جميع المجالات التعليمية والصحية ، وتوفير السكن الملائم للمواطنين ، وتحسين مرافق الكهرباء والماء والطرق والمجاري . إننا يا صاحب الجلالة نقدر ونؤيد دعوتكم الصادقة للسعي إلى الوحدة الخليجية لتحقيق تطلعات أبناء دول المنطقة وتغليب المصلحة القومية على أية مصلحة ضيقة . وفي الوقت الذي نؤيد ونبارك فيه قرارات مؤتمر القمة الخليجية الذي عقد في مدينة الدوحة وخصوصاً القرار الداعي إلى البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي وتوحيد العملة فإننا ندعو إلى الإسراع في تطبيق السوق الخليجية الموحدة . وإننا في مملكة البحرين يحز في أنفسنا أن نرى ما آلت إليه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تنام للخلافات السياسية الثنائية ، مما يلقي بظلاله على أداء المجلس وتطلعات شعوب المنطقة إلى الوحدة . لذا ندعو إلى تقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات السياسية والمخاطر التي تهدد المنطقة ، وتوحيد الجهود من أجل تعزيز وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كما تتطلع إليه شعوبنا . كما أننا يا صاحب الجلالة نرى أن سُحُب الحرب تتجمع في منطقتنا للمرة الثالثة ، وكلنا يعلم أن الحرب العراقية الإيرانية وغزو دولة الكويت الشقيقة قد عرقلا سبل التنمية في المنطقة واستنـزفا ثرواتها البشرية والاقتصادية . وإن دق طبول الحرب التي تستهدف جمهورية العراق الشقيقة ليثير القلق لدى كل المحبين للسلام ، وإننا نعلن أننا ضد الحرب . وعلى الأطراف المعنية أن تعلم أن الحرب هي خراب ودمار للشعوب . وإننا نؤكد ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة حسب قرارات الأمم المتحدة . وإننا نتطلع إلى موقف خليجي عربي موحد لنصرة الشعب العراقي الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب وتفعيل جهود السلام الدولية والإقليمية . كما أننا يا صاحب الجلالة ليحز في نفوسنا أننا نعيش مثل هذه الظروف الأليمة التي تمر بها أمتنا العربية في أكثر من مكان وموقع وبالذات ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق وهو يناضل في سبيل حريته ووطنه وسلطته الوطنية ضد قوة احتلال تمارس أبشع وسائل القمع التي لم يعرفها التاريخ المعاصر وفي ظل إحباطات عربية متزايدة . لذا فإننا نأمل في حكمتكم المعهودة ودوركم الفعّال في توحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية وآلياتها من خلال استثمار فرصة عقد مؤتمر القمة العربية في مملكة البحرين في شهر مارس القادم وتقديم الدعم والمساندة لنضال الشعب العربي الفلسطيني وكفاحه من أجل إعلان دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف . كما نؤكد دعوة جلالتكم إلى أن تعقد قمم شعبية توازي قمم القادة وذلك بالدعوة إلى تفعيل اجتماعات مجالس الشورى والنواب في الوطن العربي لتأخذ دورها في تعزيز التوجه العربي وتفعيل الجامعة العربية وإعطاء المواطن دوره الفاعل من خلال مؤسساته الشعبية في دعم التوجه الشعبي العربي . ونؤكد لجلالتكم أننا سنعمل بإذن الله معاً على ترسيخ برنامجكم الإصلاحي الذي نقلتم فيه وطننا وشعبنا إلى الصف الأول من الدول الديمقراطية العريقة ، عاملين معكم على ترسيخه وتطويره نحو الأفضل . ومعاً سنعمل مع دعوة جلالتكم الخيرة من أجل بناء وطن عزيز وشعب كريم قادر على البذل والعطاء . ونؤكد لجلالتكم أن المجلس سوف يعمل متعاوناً مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية بروح الفريق الواحد لخدمة هذا الوطن وتحقيق التطلعات التي رسمتموها في خطابكم السامي ، معاهدينكم بأن نكون قريبين من نبض الشارع البحريني للتفاعل والتواصل مع احتياجاته من أجل توفير حياة كريمة تتسم بالحرية والديمقراطية . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات على الصياغة المعدلة ؟ يظهر لدي على الشاشة بعض الأعضاء يطلبون الكلمة لإبداء الملاحظات على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، أبدؤهم بالأخ فؤاد أحمد الحاجي ، فليتفضل بإلقاء كلمته من على المنبر .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أجدد شكري إلى لجنة الرد على الخطاب السامي ، وأود الإشارة إلى فقرتين وردتا في الصفحتين (3،2) من النسخة المرفقة بكتاب رئيس لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي ، فبعد التمعن في نص الخطاب السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ، وبعد التمعن في مسودة مشروع الرد على الخطاب السامي لجلالته ، تجلت مرتكزات ومحاور عدة نوّه عنها صاحب الجلالة الملك المعظم ، ولا يسعنا إلا الوقوف عليها وتفصيلها بإسهاب ، وأود هنا تسليط الضوء على الرأي المعارض ونبذ الفوارق بين أفراد الشعب الواحد ، فقد نوه جلالته بدور المعارضة وإمكانية تشكيلها ما دامت تعمل من داخل التراب الوطني دونما تصنيف أو تأطير ، خارجة عن الثوب الوطني الواحد . وقد أثلج صاحب الجلالة صدر كل من يريد أن يعبر أو يبدع ضمن هذه المنظومة الوطنية ، وفي توجهٍ آخر – كما جاء في الرد على الخطاب السامي – شدد صاحب الجلالة على نبذ كل ما يعكر صفو المجتمع البحريني ، ودحض أي محاولة لتصنيف المجتمع ، فالناس سواسية ، والفرق هو الجدية في العمل من أجل رفعة الوطن ورقي المملكة . سيدي الرئيس ، كنت أتمنى على اللجنة الموقرة تسليط الضوء بإسهاب على هذه الرؤى الثاقبة والدعوات السامية التي انتهجها جلالة  الملك المفدى والتي رسم الأُطر من خلالها للمواطنين لينعموا بالخير والمجد ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، يبدو - والله أعلم - أنني لن أطيل عليكم وعلى أعضاء المجلس الموقر كما في الجلسة السالفة . ويبدو - والله أعلم - أنكم لن تحتاجوا إلى التلويح بإغلاق الميكروفون . سيدي الرئيس ، أود أن أحدد خطابي لكم بنقاط مختصرة وهي كالتالي : أولاً :  أشكر اللجنة الكريمة على أنها أخذت بنحو 16 تصحيحًا من التي أوردناها في مطالعتنا في الجلسة السالفة من جميع الأعضاء ، فهذا أمر يحسب لها ولهذا المجلس الموقر . ثانيًا : أما ما يحسب عليها فكون تصحيحها تعلق بالشكل فقط دون الجوهر ، وبالتالي فإن النص الذي بين أيدينا اليوم هو النص السابق نفسه ، وما فعلته اللجنة أنها أعادت ترتيب الفقرات من جديد  واستبدلت كلمات بأخرى . ثالثًا : من الواضح أن اللجنة الكريمة تريد أن تقول لنا إنها متمسكة بذات المشروع ، جملةً وتفصيلاً ، وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان ، وشخصيًا أتمنى ألا يكون هذا الموقف من اللجنة مبنيًا على ردة فعل شخصية . وهنا أرجو أن تسمحوا لي من خلالكم التأكيد للجنة الكريمة أن دافعنا لكل هذا البحث والتمحيص هو المصلحة العامة ، وإكساب هذه التجربة أبعادها الترسيخية التي تليق بنا ، وبتطلعات أبناء الشعب الذين نمثلهم وبالقيادة التي أولتنا هذه الثقة . رابعًا : لقد سمعت وقرأت أقوالاً خارج المجلس وداخله عن أنه ليس لدى هذا المجلس ما يشغله سوى مناقشة الخطاب المقترح للرد على سيد العهد ورأس الدولة ، وأود أن أسجل خشيتي من أن نتأثر بمثل هذه الأقوال ، بحيث تنعكس على جوهر المسئولية التي نحملها ونعبر عنها . خامسًا : لهذا وتأسيسًا على كل ما سبق ، ولما كانت اللجنة الكريمة أعادت إلينا ذات الخطاب بنصه ومضمونه الذي لم يتغير فإن موقفي من الخطاب لم يتغير، وعليه فإنني أسجل تحفظي على المضمون واعتراضي على النص ، وأسأل الله ألا تأخذنا - في هذه الأمانة التي نحمل - العزة بالخطأ والتقصير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بصفتي عضوًا في لجنة الرد ، أود أولاً أن أشكر الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى جميعهم على ملاحظاتهم وآرائهم القيمة التي جعلت النص أكثر اتساقًا ، ولا شك أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا في صياغة النص ، نظرًا لأنه يخاطب جلالة الملك المفدى رأس السلطات في المملكة . وإن مما يبعث على الاطمئنان اتفاق الآراء بشكل عام على الإشادة بالنص ، وإن ما تم إيراده من ملاحظات – في الواقع – لا يقلل من مستوى النص وشموليته واستيعابه لكافة الموضوعات الجوهرية والأساسية ، وتضمينه الرؤى المتعددة التي تصب في صالح الوطن والمواطن ، غير أنني أود أن أنبه إلى حقيقة مهمة ، وهي أننا مهما حاولنا إدخال تعديلات على النص فلن يتسنى لنا بلوغ الكمال ، لأن الكمال لله وحده سبحانه ، لذا أقترح أن يتم قبول النص بشكل عام ، وأن يتم إيراد الاقتراحات بالتعديل أو الإضافة أو الحذف محددًا بالنص ، وعدم إيراد العموميات ، ليتم قبوله من قبل المجلس الآن أو تعديله ليتم الانتهاء بالموافقة على نص مشروع الرد بشكله النهائي في هذه الجلسة ، ليتسنى للمجلس الموقر رفع مشروع الرد إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بعد أن أمضينا أكثر من شهر ، بعد أن ألقى جلالة الملك المفدى رعاه الله خطابه السامي على المجلس الوطني الموقر ، لذا أرجو قبول هذا الاقتراح ليتسنى لنا الانتهاء من هذا المشروع ، وشكرًا لكم جميعًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا سوف أطرح هذا الاقتراح ، ولكن لدي ثلاثة أعضاء طلبوا الكلمة أيضًا ، سأسمح لهم بإبداء آرائهم ثم سأعيد طرح مقترح الأخ عبدالجليل الطريف على المجلس . الدكتورة فخرية ديري تفضلي .

      العضو الدكتورة فخرية ديري  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بداية أود أن أعبر عن جزيل شكري لأعضاء اللجنة التي صاغت للمرة الثانية هذا الرد المتكامل والشامل . إن الرد شمل العديد من القضايا المرتبطة بالقطاع الاقتصادي كموضوع البطالة ، والسكن ، والفساد الإداري والمالي ... الخ ، وباعتباري مهمته بشئون المرأة والطفولة وبصفتي متخصصة في هذا المجال ، أشكر اللجنة على توصيتها بموضوع ضمان حقوق المرأة والطفل . ولكن - سيدي الرئيس - لدي ملاحظتان هامتان أرجو أن يتقبلها أعضاء اللجنة بصدر رحب . الملاحظة
      الأولى : لو تم تقسيم مشروع الرد على خطاب جلالة الملك المفدى إلى عناوين جانبية لكان سهل الفهم مثال : المشكلة الإسكانية ، والتعليم ، وشئون المرأة والأسرة والطفل ... إلخ ، وتحت كل عنوان تدون النقاط المراد مناقشتها . أما الملاحظة الثانية والأهم : في الصفحة رقم (2) الفقرة الثانية والتي نصها "نوصي بتشكيل لجنة وطنية لتدوين تاريخ مملكة البحرين ... إلخ " أود أن أوضح أنه في الجلسة السابقة أبدى العضو محمد حسن رأيه في هذا النص بأن هناك لجنة تم تكليفها من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر ، ويرأسها الأستاذ محمد حسن كمال الدين . إنني أثني على كلام الأخ محمد حسن لأنه بتاريخ 16/1/2003م نُشر توضيحٌ من قبل الأستاذ محمد حسن كمال الدين لأعضاء مجلس الشورى في جريدة أخبار الخليج ، موضحًا أن هناك لجنة تم تكليفها من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر ، وتحت إشراف الأستاذ محمد حسن كمال الدين لإعداد موسوعة تاريخية عن البحرين ومن المحتمل الانتهاء من المجلد الأول في شهر أبريل عام 2003م . ولقد تم تشكيل فريق عمل لهذا المشروع ودرسوا المشروع لمدة 4 أشهر ، والمشروع يتناول ما يقرب من 85 عنوانًا تؤطر تاريخ البحرين منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد حتى هذه النهضة المباركة في عهد جلالة الملك المفدى ، وبدأوا العمل تحت  اسم "موسوعة تاريخ البحرين " ولقد أنجزوا تجميع أكثر من (80%) من المواد العلمية الأساسية لهذه الموسوعة حتى الآن ، وهذا المشروع من المشروعات الحضارية العالية المستوى . فأعتقد سيدي الرئيس أنه لا داعي لتوصية لجنة أخرى وذلك تحاشيًا للازدواجية ولا داعي لوجود لجنتين تقومان بنفس المهام . وأقترح سيدي الرئيس إذا كان بالإمكان المشاركة من قبل بعض أعضاء المجلس المهتمين بهذا الشأن مع اللجنة المكلفة وإعطاءهم المعلومات الكافية علمًا بأن هذا الاقتراح قد تم أيضًا من قبل الأستاذ محمد حسن كمال الدين عندما وضح في مقاله في الجريدة أن  اللجنة المكلفة يسعدها تسلّم أي دراسة أو رؤية جديدة أو معلومات تساهم في إثراء هذا العمل الوطني وإنجاحه وإخراجه بالشكل السليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو  الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان يمكن تلخيصهما فيما يلي : الملاحظة الأولى : العبارة التي وردت في السطر الخامس والسادس من الصفحة (5) تشير إلى توفر "بنية بشرية ماهرة عززها تعليم راق ، وقدرة على ملاحقة أحدث المتغيرات منذ بداية القرن العشرين" . أشعر أن هذه العبارة فيها غلو ، إضافة إلى أنها تتعارض مع ما ورد في العبارة التي تليها مباشرة ، والتي تدعو إلى "ضرورة الإسراع في وضع خطط تأخذ في الحسبان توفير الموارد المالية والبشرية المدربة تدريبًا عاليًا ... إلخ " ، كيف ندعو إلى الإسراع في توفير موارد بشرية مدربة تدريبًا عاليًا في حين أن العبارة التي سبقتها تقول إن لدى المملكة بنية بشرية ماهرة عززها تعليم راق ؟! من الواضح أن هناك تناقضًا بين العبارتين ، وعليه لابد من إعادة صياغة الفقرة بكاملها ، لتحقيق الانسجام في محتواها ولجعل مضمونها أكثر دقة في التعبير عن واقع الحال . الملاحظة الثانية تتعلق بما ورد في الصفحة (7) والصفحة (8) من وصف لقمة دول مجلس التعاون "بالقمة الخليجية" ولوحدة شعوب دول مجلس التعاون "بالوحدة الخليجية" ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية "بمجلس التعاون الخليجي " أرى من الضروري تعديل هذه العبارات لتعبر بشكل دقيق عن المسميات الرسمية لمجلس التعاون ولمختلف أجهزته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ محمد الشروقي فليتفضل .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة الرد على الخطاب ، وفي تصوري – سيدي الرئيس – أن ما جاء في الخطاب كافٍ وشامل وغطى جميع الفجوات التي طرحت بما أمكن ، والصياغة كانت صياغة شاملة ومتينة وكاملة ، وفي تصوري يجب أن نخطو إلى الأمام متعدين الرد على الخطاب ، وأتفق مع زميلي وأخي الأستاذ عبدالجليل الطريف وأثني على كلامه ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المسجلون لدي لطلب الكلمة انتهوا من طرح وجهة نظرهم ، وهناك طلبات مستجدة لإبداء الرأي ولكن هناك – قبل ذلك – اقتراح مقدم من العضو عبدالجليل الطريف وسوف يطرح هذا الاقتراح من الرئاسة ، وإذا وافق المجلس عليه فإننا بالتالي سوف نقفل باب النقاش ، والاقتراح وهو : قفل باب النقاش في مسودة النص ، والأخذ في الاعتبار ما ذكر في هذه الجلسة ، ومن لديه ملاحظة أخرى يتقدم بها إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي ، ثم بعد ذلك تكلف الرئاسة بمراجعته وإرساله إلى جلالة الملك ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟  تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الاقتراح يتعارض مع نص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، التي تؤكد على ضرورة أن يتم إقرار الرد في اجتماع عام للمجلس ، لا أن يحال موضوع صياغة الرد إلى مكتب المجلس ، ولذا أعتقد أن الاقتراح غير صحيح من أساسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نطلب إقرار الخطاب هذا اليوم ، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت ، فهل هذا يتعارض مع النص القانوني ؟ أطلب من المستشار القانوني أن يجيب عن هذه النقطة .

      المستشار القانوني للمجلس  :
      شكرًا معالي الرئيس ، الاقتراح الوارد لا يتعارض مع نص المادة (7) ، لأن المجلس الموقر يقر مضمون الرد وعناصره وفقراته كاملة ، أما صياغة عبارة مكان أخرى فهذا يمكن أن يفوض المجلسُ الرئاسةَ في ذلك ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما رأيكم في هذا التفسير ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع المستشار القانوني في تفسيره ، لأن المادة السابقة تنص بالحرف على التالي : "يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره ، وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده ، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره " . وبالتالي إذا كان هذا المجلس سيقر الرد ، فليس هناك مجال لقبول أي اقتراحات أخرى من الأعضاء ، كما ورد في اقتراح الزميل المحترم ، فعندما يقر المجلس هذا الرد يُقدم الرد كما تم إقراره ، ما لم تكن هناك أخطاء مطبعية أو لغوية ، والزميل المحترم يقترح تضمين اقتراحات الأعضاء مكتوبة إلى الرئاسة لتقوم الرئاسة بالأخذ بها ، وأعتقد أن هذا ما جاء في نص الاقتراح ، وإذا كان هذا صحيحًا فأعتقد أن هذا يتعارض مع نص المادة (7) كما أسلفت ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير ، مع التنبيه أننا سنناقش هذه المادة
      فقط .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تفسير المستشار صحيح ، لأننا نقر نص الرد بشكل عام ، وليس معنى هذا أن أي تعديل يقدم أن اللجنة ستضمّن هذا التعديل أو المقترح في الرد ، الأخذ به يعني قبول الفكرة الجيدة ولا بأس بتضمينها ، أما الأخطاء المطبعية أو اللغوية فلا يمكن تمريرها ، فالموافقة تكون من المجلس تجاه مسودة الرد بشكل عام ، والإقرار العام من المجلس يعني إقرار مشروع الرد ، والمقترحات الجيدة ستأخذ
      بها اللجنة ، ونرى ضرورة تضمين الفكرة الجيدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (مستوضحًا)  :
      شكرًا ، الأخ محمد حسن باقر ، هل تود الحديث في سياق الموضوع ذاته ؟

      العضو محمد حسن باقر (موضحًا)  :
      أردت المداخلة بشأن ما سبق ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن نتحدث عن المادة (7) بشأن اللائحة الداخلية ، فأرجو أن تكون المداخلة في السياق ذاته . فهناك اقتراح من الرئاسة بقفل باب النقاش في مشروع الرد على الخطاب السامي والتصويت على الموافقة على المشروع المعروض على المجلس اليوم ، فهل هناك موافقة على قفل باب النقاش ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذا كان تفسير الأخ جمال صحيحًا ؛ هل يوافق المجلس على مشروع الرد كما قدم لكم في هذه الجلسة مع الملاحظات الواردة ؟ وقبل التصويت أود أن أستوضح نقطة قانونية : هل يجب عرض المشروع – بعد أن يرفع بعض الأعضاء تعديلاتهم – على المجلس قبل أن يرفع إلى جلالة الملك ؟ المستشار القانوني للمجلس يقول إذا وافق المجلس على روح الرد فلا داعي لعرض الرد بعد إدخال التعديلات المرفوعة من المجلس بعد ذلك ، فأطلب من المستشار القانوني توضيح هذه النقطة .

      المستشار القانوني للمجلس  :
      شكرًا معالي الرئيس ، إذا أقر المجلس الموقر مشروع الرد كما عرض مع بعض التعديلات البسيطة على صياغة عبارات مشروع الرد فهذا جائز ، لأن المجلس يكون قد أقر مشروع الرد ، ويمكن تفويض الرئاسة في تغيير بعض هذه العبارات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك رأي قانوني سنسير بموجبه ، والآن سأطرح الاقتراح مرة أخرى : هل يوافق المجلس على مشروع الرد ، أما بعض التعديلات فستأخذها اللجنة بعين الاعتبار ، فهل يوافق المجلس على اعتماد الرد المرفوع – في هذا الاجتماع – من اللجنة إلى المجلس ؟

       ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي كما جاء من اللجنة ، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التصحيحات على الصياغة من قبل بعض السادة الأعضاء في جلسة اليوم . وننتقل إلى البند الثالث من جدول الأعمال وهو تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والمادة رقم (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وليتفضل السيد مقرر اللجنة لعرض التقرير من على المنبر .

      العضو إبراهيم بشمي (مقاطعًا)  :
      سيدي الرئيس ، أرجو أن يكلف العضو مقرر اللجنة ليعرض على المجلس تقرير ومرئيات اللجنة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يتفضل الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية لعرض تقرير اللجنة على المقترح المقدم لمكتب المجلس .


      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، بناء على اختياري مقررًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية يسرني أن أعرض على سعادتكم تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية  بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والمادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . معالي الرئيس ، إنه بتاريخ 12/1/2003م تقدم السيد العضو خالد المسقطي إلى صاحب السعادة رئيس المجلس باقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وفي ذات التاريخ أحال صاحب السعادة رئيس المجلس الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ، وبتاريخ 15/1/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها تدارست خلاله فكرة الاقتراح بقانون المذكور ، وقد اطلعت اللجنة أثناء اجتماعها على الدستور وخاصة المادة (32) التي تنص في البند (أ) منها على أنه "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور" ، والمادة (92) التي تنص في البند (ب) منها على أن " كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته " ، كما اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م  بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى الأخص المادة (95) منه ، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وخاصة المادة (94) منه ، إذ تبين لها بعد المناقشة أن الدستور قد حظر بالنص الصريح جواز تقديم اقتراح القانون المرفوض من المجلس الذي قدم إليه مرةً ثانية في دور الانعقاد ذاته ، كذلك فإن نظام الحكم قائم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وقد طالب الاقتراح بتعديل المادتين المذكورتين بحيث تحذف عبارة " إلا بموافقة الحكومة " الواردة في عجز كل مادة وذلك لكي يتفق نصهما مع ما قضى به الدستور من عدم تدخل أي سلطة في أعمال السلطة الأخرى ؛ إعمالاً لمبدأ فصل السلطات ، وكذلك عدم تقديم الاقتراح المرفوض من المجلس الذي قُدم إليه في دور الانعقاد ، وقد استقر في يقين اللجنة أن الاقتراح بقانون المعروض قد أصاب صحيح القانون ، بحيث أصبح جديرًا بالمناقشة في المجلس ، لذلك توصي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54)  لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . معالي الرئيس ، إن التقرير معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ عبدالرحمن الغتم مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، هناك بعض الإخوة طلبوا الكلام في هذا الموضوع وأبدؤهم بمقدم الاقتراح العضو خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، ونحن نناقش اليوم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والذي تشرفت بتقديمه ، فإنه سيكون بداية لمباشرة اختصاصات مجلسنا التشريعية التي ورد النص عليها في الدستور وفي المرسوم بقانون الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وأتمنى أن تكون هذه البداية موفقة ويتبعها إن شاء الله العديد من الاقتراحات التي نسعى من خلالها إلى استكمال نظامنا التشريعي بحيث يتواءم مع دستور بلادنا الغالية . سيدي الرئيس ، استقر الفقه الدستوري والقانوني على أنه لا يجوز أن يخالف النص القانوني نصًا في الدستور باعتبار أن الدستور يسمو على كافة القوانين ، والقوانين إنما تأتي لتفصل أحكام الدستور بحيث إذا خالفت أي حكم آمر أو صريح للدستور تكون باطلة ويطعن عليها بعدم الدستورية . ولقد وجدت أثناء قراءتي أن المادتين المقترح تعديلهما قد ورد بهما ما يخالف الدستور ، فالنص الدستوري في البند (أ) من المادة (32) - إذا سمحت لي سيدي الرئيس بقراءته – ينص على أنه " يقوم الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ..." ، أي عدم تدخل أي سلطة في أعمال السلطة الأخرى ، ولا يخل ذلك بمبدأ التعاون بين السلطات الثلاث ، والمنصوص عليه في ذات المادة . ولما كان باقي نص المادة في البند (أ) لا يجيز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها ، فبالتالي لا يجوز أن تستحوذ إحدى هذه السلطات على كل أو بعض اختصاصات السلطة الأخرى . كما وجدت أيضًا - سيدي الرئيس - في المادة
       (92) من الدستور وهي تنظم كيفية قيام السادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب بأعمالهم ، وفي خصوص الاقتراحات ؛ أن الاقتراح الذي يقدم إلى أي من المجلسين ويرفض من قبل المجلس الذي قدم إليه ، لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد
      ذاته ، وعليه فإن نص المادتين المقترح تعديلهما بوجود عبارة "إلا بموافقة الحكومة" المكررة في نهاية المادتين تهدم في اعتقادي مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه نظام الحكم في المملكة ، وتضرب عرض الحائط بالحكم الصريح الوارد في الدستور بعدم إعادة تقديم أي اقتراح مرفوض من المجلس الذي قدم إليه في ذات دور الانعقاد الذي رفض فيه هذا الاقتراح . سيدي الرئيس ، لقد تفضلتم وأحلتم الاقتراح الذي تقدمت به إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتفضلت اللجنة مشكورة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/1/2003م بدراسة الاقتراح وانتهت بتوصية للمجلس الموقر بجواز نظره . وأنا إذ أثمن الجهد الذي بذلته اللجنة فإني أتمنى أن يلقى الاقتراح قبولاً من السادة الأعضاء الزملاء بحيث يحال إلى الحكومة لصياغته وتقديمه كمشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لدي تساؤلات لكي تتضح الصورة أمام الإخوة أعضاء المجلس ولكي يكون قرارهم صادرًا عن قناعة تامة ، التساؤل الأول : ما هو الهدف الذي يقصده المشرّع من هذا الاستثناء في قوله "إلا بموافقة الحكومة" ؟ وهل غاب عن ذهن المشرع مبدأ الفصل بين السلطات ؟ هذا من جانب ، ومن جانب آخر أود من سعادة المستشار القانوني توضيح الحكمة من عدم جواز عرض الاقتراح بقانون الذي رفض في دور انعقاد معين في ذات الدور ، وهل بالإمكان أن يعرض من قبل عضو أو أعضاء آخرين ، إذا كان لا يسمح للعضو الذي تقدم بهذا الاقتراح أن يتقدم به مرة أخرى كناحية إجرائية إذا استجد ما يستلزم إعادة طرح مثل الاقتراح ؟ وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل . 

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكراً سيدي الرئيس ، أنا أيضاً لدي تساؤل أود استيضاحه من الوجهة
      القانونية : ماذا لو رفض اقتراح وبالتالي لا يمكن تقديمه كاقتراح بقانون لموافقة الحكومة عليه ، وهل تستطيع الحكومة تقديم نفس الاقتراح كمشروع قانون في كل الأحوال  ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للمستشار القانوني للمجلس ليرد على استفسارات الإخوة الأعضاء فليتفضل .
       
      المستشار القانوني للمجلس  :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك قاعدة قانونية غير قابلة للنقاش وهي : مع صراحة النص لا يمكن أن يكون هناك اجتهاد ، والنص هنا نص دستوري ، أي يجب أن يكون متبعًا وألا يخالفه أي نص آخر في قانون أو لائحة ، فالمادة ( 92 ) من الدستور في الفقرة ( ب ) تقول " كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته" ، إذًا حينما يأتي القانون ويضع  الأحكام التفصيلية والتنفيذية لما تضمنه الدستور ، يجب أن يلتزم بالنص الدستوري ، والمشرع في اللائحة الداخلية أضاف كما هو مدون في الاقتراح بقانون "إلا بموافقة الحكومة" ، وهذه تعد فعلاً مخالفة دستورية لنص دستوري صريح ، أما بخصوص ما هو الهدف الذي يقصده المشرع من الاستثناء ؟ فالمعنى في بطن المشرع ولا أستطيع تفسير ذلك . أما بخصوص التساؤل الآخر فإنه لا يمنع الحكومة من التقدم بأي مشروع قانون سواء في أي مادة تضمنتها اللائحة أو أي قانون آخر فللحكومة مطلق الحرية أو – لجلالة الملك  بمعنى أصح - والمجلس الوطني فهما يشتركان في التشريع ، ولكن الحكومة تقدم مشروعات القوانين ومن حقها أن تتقدم بأي مشروع بقانون ويأخذ مجراه طبقًا للدستور واللائحة ويعرض على مجلس النواب ثم يعرض على مجلس الشورى ، وشكرًا معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ العضو عبدالرحمن جمشير فليتفضل . 

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشكر الأخ خالد المسقطي على تقديمه هذا الاقتراح ، لقد بين فعلاً أن هذه المادة يوجد بها تداخل بين السلطات ، وأنا أوافق على ما جاء في مذكرته وكذلك مذكرة الإخوة في اللجنة التشريعية والقانونية . كذلك هناك مواد أخرى أتت بها الحكومة وبها تداخل بين السلطات وكان من المفروض أن تنظر إلى الدستور نظرة ثاقبة قبل أن تتقدم بهذا المشروع ، وأنا أعذر الحكومة لأن الجميع
      يخطئ ، فهناك كثير من المواد لاحظت أن بها تداخلاً بين السلطات ،  فيه هيمنة على عمل المجلس وتدخلاً في عمل السلطة التشريعية ، لذا أقترح على اللجنة التشريعية والقانونية دراسة المواد جميعها مادة مادة وتبيان التعديلات التي يمكن أن نأخذ بها بعين الاعتبار في جلسة قادمة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      هذا الأمر له آلية خاصة ، ومفصلة في اللائحة الداخلية وأعتقد أن مراجعة أو تقديم أو تغيير أي مادة له طريقة خاصة ، واللجنة التشريعية والقانونية على علم بها وهي تنظر في بعض المواد . أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أشكر اللجنة التشريعية والقانونية على التقرير ، وأعتقد أن هذا هو أول تقرير تقدمه اللجنة ، ولدي اقتراح بخصوص طريقة عرض أول تقرير للجنة ، فاللجنة لم تلتزم بالمادة ( 36 ) من اللائحة الداخلية بأن تستدعي الوزير المختص لإبداء الرأي فيه ، وكان بالإمكان طلب ذلك لشرح وجهة نظر الحكومة في هذه المادة وسبب وجودها ؟ ومن ناحية أخرى بخصوص أن المجلس سينظر في تعديلات اللائحة الداخلية مادة مادة بهذا الأسلوب حيث إن مجلس النواب لديهم نفس التوجه ، في الواقع النقطة المهمة هي أن اللائحة الداخلية لا تنظم عمل المجلس فقط بل تنظم عمل الحكومة داخل المجلس بالتعاون مع المجلس ، فهناك طرفان ، فيجب أن يراعى ذلك في النقاش إن شاء الله في اللجان ، وشكرًا معالي الرئيس .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أود أن أسمع وجهة النظر القانونية في هذا الأمر لأنه بحسب اللائحة الداخلية يجب حضور ممثل الحكومة اجتماعات اللجان ، فهل هذا النص موجود في اللائحة الداخلية فعلاً ؟ تفضل سعادة المستشار بإيضاح ذلك .

      المستشار القانوني للمجلس  :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة ( 36 ) تنص على أن " للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته" ، إذًا المخاطبة هنا للوزير المختص وهنا النص يشير إلى الإجازة وليس الوجوب ، " ويجوز له أن يصطحب معه واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ، ويجوز للجنة أيضًا أن تطلب عن طريق المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيب عنه " هنا المادة تجيز ولا توجب وإن كان حضور الوزير المختص شيئًا طيبًا ومرغوبًا فيه ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المستشار قد تطرق إلى نقطة الجواز والوجوب وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة على ملاحظة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص استفساره عما إذا كان المجلس سيبحث في المواد المتعلقة بعدم الدستورية أو لأي سبب آخر في اللائحة الداخلية سواء الخاصة بمجلس النواب أو مجلس الشورى ، بصورة انفرادية أم أنها ستشمل جميع المواد بوجود لجنة تأخذ بوجهات النظر في المواد المعروضة ، وأنا أذكر سعادة الوزير بالنسبة للمادة (92) من الدستور التي تنص على أن يكون " لخمسة عشر عضوًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين ، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي ، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل الدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها
      أو في الدورة التي تليها" . فهنا - سيدي الرئيس - يمكن أن نناقش المواد التي لنا
      فيها استفسار بصورة انفرادية ويتم تقديمها إلى المجلس وتحال بعد موافقة المجلس إلى الحكومة لصياغتها وتعرض على مجلس النواب كمشروع قانون ، فإذا كان هناك قانون موجود معدل أو قوانين للتعديل فإن الحكومة تأخذها بصورة إجمالية وتعرضها على المجلس كمشروع قانون بصورة إجمالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة أود أن أبين نقطة مهمة وهي أننا سنواجه قوانين كثيرة ومتعددة في التشريع وستحال إلى لجان كثيرة ، ومبدأ الفصل بين السلطات لا يمنع من تعاون السلطات ، هذا هو المبدأ الأساسي في التعامل ، فإننا عندما نقول : لم يطلب من الحكومة الحضور لاجتماعات اللجنة ، فهذا لا يعني أننا ضد الاقتراح أو أننا مخالفون أو لا نرى أن الاقتراح وجيه ، وإنما نحن نضع أعرافًا يجب الاتفاق عليها ويجب اعتماد القوانين الموجودة كإجراء عمل لمبدأ التعاون بين
      السلطات ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير على هذا التوضيح ، والآن أقترح قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ( مستأذنًا ) :
      لدي تساؤل سيدي الرئيس ، لماذا لا نستخدم التقنية المتوفرة حاليًا للتصويت ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إلى الآن لم يتم تشغيل الأجهزة لإجراء ذلك ، والآن هل يوافق المجلس على الاقتراح بقانون الذي تقدم به الأخ خالد المسقطي  ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      هناك رأي قانوني سنسير بموجبه ، والآن سأطرح الاقتراح مرة أخرى : هل يوافق المجلس على مشروع الرد ، أما بعض التعديلات فستأخذها اللجنة بعين الاعتبار ، فهل يوافق المجلس على اعتماد الرد المرفوع – في هذا الاجتماع – من اللجنة إلى المجلس ؟

       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحال الاقتراح بقانون إلى الحكومة الموقرة لكي تصيغه في هيئة مشروع قانون . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بجزيل الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر لمناقشتهم الموضوع وموافقتهم على إحالة هذا المقترح إلى الحكومة الموقرة لصياغته في مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أشكركم وأرفع الجلسة.

      ( رفعت الجلسة الساعة 30 ,10 صباحًا )

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                 الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
           أمين عام مجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

       

      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/9/12/15/16/17/1822/24/26/27/20
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/26
    03
    منصور بن رجب
    الصفحة :2/10
    04
    فيصل فولاذ
    الصفحة :2
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10
    06
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :11/21
    07
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :12
    08
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :14
    09
    محمد الشروقي
    الصفحة :14
    10
    جمال فخرو
    الصفحة :15/16
    11
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :16/23
    12
    محمد حسن باقر
    الصفحة :17
    13
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :18
    14
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :18
    15
    خالد المسقطي
    الصفحة :20/25/27
    16
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :22
    17
    جميل المتروك
    الصفحة :25
    18
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :26
    19
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :15/17/22/24

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (السادسة)
    المنعقدة بتاريخ 20/1/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (3) قرارات ونتيجة

  • البند الاول:
    1_ تم التصديق على المضبطة بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    2_ أقر المجلس مشروع الرد على الخطاب السامي كما جاء من اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التصحيحات على الصياغة من قبل بعض السادة الأعضاء في جلسة اليوم .
    البند الثالث:
    3_ قرر المجلس الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به العضو خالد المسقطي وإحالته إلى الحكومة الموقرة لكي تصيغه في هيئة مشروع قانون .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S06/PublishingImages/LT1CP1S06.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 01:37 PM
    • وصلات الجلسة