والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال ، وهو مناقشة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، وأدعو الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس رئيس لجنة مشروع الرد لعرض مُسوَّدة المشروع على مجلسكم الموقر .
العضو عبدالرحمن جمشير :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء ، لقد تشرف أعضاء المجلس الوطني عصر يوم السبت الرابع عشر من ديسمبر 2002م بالاستماع إلى خطاب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ، وذلك يوم افتتاح هذا الصرح الوطني ، محققًا حياةً ديمقراطية مرتكزةً على توازنِ كافةِ المتطلباتِ الحيوية ، لتنميةٍ شاملةٍ قائمةٍ على المشاركةِ السياسية المخلصة بين القائد وشعبه . سيدي الرئيس ، وبحسب المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، فقد رشح مكتب المجلس في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 15/12/2002م لجنةً لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، وقد تم عرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس الموقر بتاريخ 23/12/2002م في جلسته الثانية حيث تمت الموافقة عليها ، وتتألف هذه اللجنة من السادة الأعضاء :عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول للرئيس رئيسًا للجنة ، وإبراهيم محمـد بشمي مقررًا ، وعبدالجليل إبراهيم الطريف عضوًا ، والدكتورة ندى عباس حفاظ عضوًا ، والدكتور مصطفى علي السيد عضوًا ؛ هذا وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات : الأول في 29/12/2002م ، والثاني في 31/12/2002م ، والثالث في 5/1/2003م ، والرابع في 12/1/2003م . سيدي الرئيس ، لقد استعرضت اللجنة الخطاب السامي ، ودرسته دراسة تحليلية مستفيضة ، ووضعت إزاءه مرئياتِها وتصوراتِها الموضوعية ، واستخلصت منه ما يفي بمصلحة الوطن والمواطن . ولا شك أنها تجربة وليدة في عهودها الأولى ، قد دشن عظمة الملك المفدى مسيرتها الفذة ، والتي ستؤتي ثمارها - إن شاء الله - غضةً يانعة تسمو بمملكتنا إلى آفاق عالية . ولو سمحتم - يا سعادة الرئيس - أن أدعو زميلي الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة لتلاوة نص مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أدعو الأخ إبراهيم بشمي لتلاوة مشروع الرد على الخطاب السامي من على المنبر فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، نص مشروع الرد الذي سيرفع من مجلسكم الموقر ، وقبل الدخول في نص المسودة هناك نقطتان مهمتان أود التنبيه إليهما وهي الملاحظات التي عند الأخ جمال فخرو حول طريقة النقاش العام ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
قبل تلاوة النص لديَّ ملاحظة ، نحن فوجئنا بأن مُسودَّة الرد قد نشرت في الصحافة المحلية ، وهذا مخالف لقوانين المجلس ، لسببين : أولاً ما يدور هنا أو في اللجان يجب ألا يتم نشره إلا عن طريق رئاسة المجلس ، وثانيًا هذا مسودة مشروع ردٍّ على الخطاب الملكي السامي ، قد يتغير النص بناء على تعليقات السادة أعضاء المجلس هذا اليوم ، فأرجو مراعاة هذه النقطة مستقبلاً . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، أنا أقترح أن نكتفي بمسودة النص دون تلاوته ، وتثبيته في مضبطة الجلسة ومناقشته ، بحكم أن كل أعضاء المجلس قد تلقوا نسخة من مشروع الرد واطلعوا عليه وقرؤوه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أنا أعتقد أنه تجب قراءته ، ومقترحك صحيح بحسب نص اللائحة الداخلية ، ولكن حتى لا يقول أحد إنه فاتني أن أقرأ هذه الجملة ، فإنه يفضل تلاوة مشروع الرد . تفضل الأخ إبراهيم بشمي بتلاوة نص مُسودة مشروع الرد .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ونصره بنصر من عنده ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه ، لقد تشرفنا - يا صاحب الجلالة - في يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م ، وهو يوم أغر في تاريخنا الوطني ، بالاستماع إلى خطابكم السامي الذي عبرتم فيه بصدق وجلاء عن سعادتكم بتجدد المسيرة الديمقراطية وتفعيل دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين بعد نضال طويل جسد الإرادة الوطنية الشـعبية منذ عـهد المغفـور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ، والتي استند إليها في إرساء نظام حكم وطني قائم على أسس الدولة الحديثة المستقرة سياسيًا واقتصاديًا . وفي هذا السياق التاريخي الحافل بالتطور والنماء السياسي والاقتصادي يأتي عهد جلالتكم حافلاً بالإنجازات الحضارية والتاريخية والتي تمثلت في استراتيجية تهدف إلى رفعة شأن المواطن البحريني ، وفتح أبواب الحرية والديمقراطية أمامه ليتبوأ مكانته الإنسانية في هذه التحولات القائمة على نهج ديمقراطي يرسخ الثوابت الوطنية والدستورية ويحقق توازنًا في المشاركة السياسية بين الشعب والحكومة ، ويكون محورها التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ، لذا فإننا نتطلع من واقع انتمائنا إلى السلطة التشريعية إلى أن تلتزم جميع سلطات ومؤسسات المجتمع بهذه التوجهات الملكية الخيرة ، وأن يعمل كل في موقعه على ترسيخ هذه المبادئ والالتزام بها وتطويرها نحو الأفضل . وعندما يأتي خطاب جلالتكم السامي ليؤرخ هذه المرحلة من تاريخ الوطن باعتبارها محطة من أعز محطات حياتنا وحياة الوطن انتظرناها معًا وتمنيناها دائمًا وعملنا لأجلها جميعاً من مختلف المواقع والتوجهات قيادة وشعبًا ، بل ناضل في سبيلها الآباء والأجداد منذ فجر النهضة عندما أرسوا دعائم الدولة الحديثة المتطورة والمجتمع المدني المتقدم ، تطلعًا إلى المشاركة والشورى والديمقراطية في ظل الدستور وسيادة القانون . وعليه فإننا نرتئي - على ضوء هذه التوجهات السامية - دراسة إمكانية تشكيل لجنة وطنية من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالتاريخ والتراث لتدوين تاريخ مملكة البحرين وتراثها الوطني بشمولية ودقة ، بما فيه من نجاحات وإخفاقات
وتحديات ، ويكون تأريخًا حقيقيًا وصادقًا لهذا الوطن وشعبه الكريم ، والذي على أساسه يتم إعداد المناهج الدراسية لتدريسها في مناهجنا التعليمية لتربية النشء على أسس وطنية وبروح علمية خلاقة مبدعة . وكما أعلن جلالتكم أن المسيرة الواحدة قد تجددت نحو آفاق الديمقراطية المتنامية التي لا تبلغها الشعوب إلا بنهج التطور المتدرج ، وإثراء التجربة خطوة بعد أخرى ، والاستفادة من دروس العمل الوطني في مختلف مراحله ، لكنها لن تستوحي توجهاتها من أي مصدر غريب عنها ، كما تبقى متقبلة لكل رأي واجتهاد معارض ما دامت المعارضة مرتبطة بتراب هذه الأرض ، محافظة على نقائها الوطني في الروح والتوجه والولاء الخالص للبحرين أولاً وأخيرًا . وعلى ضوء هذه التوجهات المستنيرة والمنفتحة فإننا نؤيد هذا الخيار الوطني بفتح المجال لكل رأي واجتهاد معارض . ولتحقيق هذه الدعوة السامية نرى بأن توضع الأسس المؤسسية والقانونية لتأطير الحياة السياسية الديمقراطية التي تمر بها مملكة البحرين ، والتي تعتبر من أكثر المراحل التاريخية دقة ونحن في بداية هذه التحولات حيث تتعدد وتتداخل فيها الاتجاهات مما يجعلها عملية بالغة التعقيد من حيث تكويناتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في خصوصية التجربة البحرينية . وإن مملكة البحرين - يا صاحب الجلالة - أصبحت تقع تحت أنظار العالم في ظل هذه التحولات الديمقراطية الدستورية ، والتي جعلت المواطنين جميعهم سواسية لا فرق بين أحد منهم لعرقه أو مذهبه أو فئته أو انتماءاته السياسية ، وبالتالي نرى بأن يتم تدعيم هذا الاتجاه الذي أرساه جلالتكم بالعديد من القرارات والتوجيهات والتي أكد عليها الميثاق والدستور ، وأن يتم ترسيخ هذا الاتجاه من خلال قوانين وبرامج ومؤسسات وتوجهات استراتيجية لتكريس المواطنة وحث المواطنين على العطاء والإبداع لتعزيز هذه المكتسبات والتصدي بحزم لجميع المواقف التي تستهدف النيل من هذه الوحدة الوطنية ، وعليه فإننا نعتقد بأن المجتمع المدني في مملكة البحرين يستطيع أن يلعب دورًا فاعلاً في هذه المسيرة الوطنية ، وقد أثبتت الأحداث الوطنية صحة هذا القول حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدني باختلاف توجهاتها دورًا داعمًا ومساندًا ومؤيدًا لقضايا البحرين الوطنية ووحدتها الداخلية ، وحيث إن مملكة البحرين زاخرة بمؤسسات المجتمع المدني وهي ذات تاريخ عريق ومتنوع ، وإن قوة المجتمع المدني تقاس بهذه المشاركة الشعبية الجماعية التطوعية والتي فتحتم لها جلالتكم الآفاق الواسعة للمشاركة السياسية الوطنية في بناء المجتمع الحديث في وطننا الغالي ، لذا فإننا ندعو لإشراك هذه القوى المدنية في دعم التوجهات السياسية السامية لمشروعكم الإصلاحي الكبير من خلال إعادة صوغ النظام القانوني لهذه المؤسسات وإزالة جميع العوائق القانونية ، وكفالة استقلال هذه المؤسسات ، وتنظيم العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وعلى هذه القوى المجتمعية أن توفر من باب الحرص على المصلحة العامة الأمن والأمان والطمأنينة لانسياب الاستثمارات إلى البحرين لخلق فرص عمل للمواطنين واحترام كافة القوانين والاشتراطات البيئية والصحية وقوانين العمل والتدريب والتأهيل لتهيئة الكوادر الوطنية لتأخذ مكانها وأولوياتها في سوق العمل . كما نود أن نؤكد هنا - يا صاحب الجلالة- على دوركم البارز والمعهود في تأسيس نظام المملكة الدستورية الديمقراطية والقائمة على مبدأ توازن وفصل السلطات والمؤسسات في هذا المجتمع الديمقراطي وتوزيعها بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها من جمعيات سياسية ونقابات عمالية ومؤسسات مهنية ، كما أنه من الضرورة إفساح المجال واسعًا لكي تمارس الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة دورها الريادي لتسند توجهات جلالتكم الإصلاحية لما في ذلك من أثر طيب لتعزيز وترسيخ التحولات الديمقراطية ومشاركة المواطن الخلاقة في خدمة هذا الوطن الحبيب . كما أننا نرى في دور جلالتكم الحكم المراقب والعادل والموازن بين سلطات هذه المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن والشعب . ولقد شاءت إرادة الله وإرادة الشعب -كما نوهتم يا صاحب الجلالة - أن نكون من أوائل المواطنين المشاركين في هذه التجربة الديمقراطية التي تعتمد نظام المجلسين في هذا المجلس الوطني الموقر . وإننا نعاهد جلالتكم - ونحن نخوض مثل هذه التجربة الديمقراطية المتميزة - بأن نكون صادقين مع جلالتكم ومع أنفسنا بأن نكرس إيجابياتها وأن نتلافى أي تقصير في سبيل إنجاح هذه التجربة الجديدة ، وأن ننظر إلى الآفاق الأوسع في العمل الديمقراطي المتجدد في المملكة على مختلف الأصعدة ، ولن نقف مع النظريات الرمادية بل سنتطلع إلى الشجرة الخضراء التي تنمو معنا وهي شجرة الديمقراطية . وإننا - يا صاحب الجلالة - نعلم بأن مملكة البحرين والتي تقع في منطقة حباها الله بموارد طبيعية متعددة كالنفط والغاز ومواد أساسية أخرى ، وتمتاز أيضًا بالبنية الأساسية التحتية المتطورة وببنية بشرية ماهرة عززها تعليم راق وقدرة على ملاحقة أحدث المتغيرات منذ بداية القرن العشرين ، مما يؤهلها لتطوير اقتصادها وصناعاتها ، وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في وضع خطط استراتيجية علمية تأخذ في الحسبان توفير الموارد المالية والبشرية المدربة تدريبًا عاليًا لتنفيذ تلك الخطط على أسس اقتصادية تقوم على التخطيط الاستراتيجي المنظم لخدمة الاقتصاد الوطني ، وتوفير فرص العمل للمواطنين وبلورة الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية والمستقبلية لتكون البحرين في طليعة البلدان التي تستفيد من الفرص الاقتصادية المتاحة في عالم سريع التغير والتطور . وإن حل مشكلة البطالة هي من مسئولية الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والتي عليها عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه وحث العامل البحريني على رفع إنتاجيته مع ضمان رب العمل لتقديم أجور عادلة ، كما أن على مؤسسات المجتمع المدني الالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين التي تنظم احتجاجات والمطالب العمالية حتى لا تتعطل عجلة الاقتصاد والتنمية في الوطن ، ولذا فإننا نوصي بتشكيل هيئة وطنية عليا للتخطيط الاستراتيجي تضع التصورات والرؤى في خطط واقعية تحدد المسارات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن يكون عليه وطننا وشعبنا خلال العشرين سنة القادمة ، وتنفذ من خلال برامج عمل مرحلية ، ويتم تطبيقها من خلال السلطة التنفيذية ومؤسساتها الوزارية المختصة وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتكون برنامج العمل الوطني . وإننا نود - يا صاحب الجلالة- أن يصبح برنامج العمل الحكومي هو برنامجنا الوطني من واقع رؤى العمل الديمقراطي وفي سياق تقليد برلماني يجب تكريسه . إلا أنه من واقع حرصنا على مثل هذه العلاقة فإننا نرى بأن يتضمن هذا البرنامج مرئيات الخطط التنفيذية للوزارات الموقرة ، حتى يكون رد السلطة التشريعية ردًا نقديًا شاملاً . كما إننا - يا صاحب الجلالة - نقف مع توجهاتكم السامية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره حفاظًا على المال العام سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص أو في مؤسسات المجتمع المدني كافة ، لأن الفساد هو المدمر لعملية التنمية والمعطل للمشاريع الاقتصادية مما يترتب عليه زعزعة الأمن والسلام الاجتماعي ، وعليه فإننا نثمن ما قمتم به جلالتكم بتفعيل المادة (116) من الدستور بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية للتحقق ومراقبة سلامة ومشروعية استخدام المال العام وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية . وتكملة لهذه التوجهات السامية فإننا كذلك ندعو السلطة التنفيذية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية والقضاء على التداخل في المسئوليات الذي نتج عن التشكيل الوزاري الأخير ، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين في جميع المجالات التعليمية والصحية ، وتوفير السكن الملائم للمواطنين ، وتحسين مرافق الكهرباء والماء والطرق والمجاري . وإننا ندعو إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية كما جاء في الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني للتحقق من سلامة ومشروعية الأنظمة الإدارية ، ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية المعمول بها في هذا الشأن ، وضبطها وعدم استغلالها للمآرب الشخصية ، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين ، والتحقق من الكفاءة والأداء في التعيين والترقي في الوظائف ، والحد من التسيب الإداري والبيروقراطية في الإجراءات الإدارية تنفيذاً لتوجيهات جلالتكم والتي أكدتم فيها على سرعة الإنجاز والقيام بالواجب . وإننا - يا صاحب الجلالة - نثمن دعوتكم لكل بحريني وبحرينية على قدم المساواة لاغتنام فرصة المشاركة من أجل غدٍ أفضل وللعمل معًا وانطلاقًا من أن الثروة البشرية في مملكة البحرين هي نقطة الانطلاقة الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ، وأن العنصر السكاني هو المسئول عن دورات عجلة التنمية ، فإننا نتطلع إلى دعم جلالتكم لرسم سياسة سكانية وطنية تحتل موقعًا بارزًا في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تضع في أولياتها قطاع الشباب . كما إننا نتطلع - من منطلق واجبنا الوطني تجاه مجتمعنا وتجاه الأسرة البحرينية ، التي هي نواة هذا المجتمع - إلى الاستمرار في عملية تعديل واستكمال التشريعات الوطنية المتعلقة بكافة أفراد الأسرة البحرينية لتحقيق الاستقرار الأسري وفق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات ، وذلك في ضوء ما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية الغرّاء . إننا - يا صاحب الجلالة - نقدر ونؤيد دعوتكم الصادقة للسعي إلى الوحدة الخليجية لتحقيق وتطلعات أبناء دول المنطقة ، وإلى تغليب المصلحة القومية على أية مصلحة ضيقة . وفي الوقت الذي نؤيد ونبارك قرارات مؤتمر القمة الخليجية الذي عقد في مدينة الدوحة وخصوصًا القرار الداعي إلى البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي وتوحيد العملة فإننا ندعو إلى الإسراع في تطبيق السوق الخليجية الموحدة . وإننا في مملكة البحرين يحز في أنفسنا أن نرى ما آلت إليه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تنام للخلافات السياسية الثنائية مما يلقي بظلاله على أداء المجلس وتطلعات شعوب المنطقة إلى الوحدة . وإننا ندعو إلى تقريب وجهات النظر ، وتحديد الأولويات السياسية والمخاطر التي تهدد المنطقة ، وتحديد التناقض الرئيسي فيها ، وتوحيد جهود دول المنطقة من أجل وحدة وتفعيل مجلس التعاون الخليجي كما تتطلع إليه شعوبنا . كما إننا - يا صاحب الجلالة - نرى أن سحب الحرب تتجمع في منطقتنا للمرة الثالثة ، وكلنا يعلم بأن الحرب العراقية الإيرانية وغزو دولة الكويت الشقيقة قد عرقلت سبل التنمية في المنطقة واستنـزفت ثرواتها البشرية والاقتصادية . وإن دق طبول الحرب للمرة الثالثة والتي تُعلنْ على جمهورية العراق الشقيق ليثير القلق لدى كل المحبين للسلام ، وإننا نعلن بأننا ضد الحرب وأن على الأطراف المعنية أن تعلم بأن الحرب هي خراب ودمار للشعوب وإننا نؤكد على ضرورة الالتزام الوسائل السلمية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة حسب قرارات الأمم المتحدة . وإننا نتطلع إلى موقف خليجي عربي موحد لنصرة الشعب العراقي الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب وتفعيل جهود السلام الدولية والإقليمية . كما إننا - يا صاحب الجلالة - ليحز في نفوسنا ونحن نعيش مثل هذه الظروف الأليمة التي تمر بها أمتنا العربية في أكثر من مكان وموقع ، وبالذات ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق وهو يناضل في سبيل حريته ووطنه وسلطته الوطنية ضد قوة احتلال تمارس أبشع وسائل القمع التي لم يعرفها التاريخ المعاصر ، وفي ظل إحباطات عربية متزايدة . لذا فإننا نأمل في حكمتكم المعهودة ودوركم الفعّال في توحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية وآلياتها من خلال استثمار فرصة عقد مؤتمر القمة العربية في مملكة البحرين في شهر مارس القادم ، وتقديم الدعم والمساندة لنضال الشعب العربي الفلسطيني وكفاحه من أجل إعلان دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس الشريف . كما إننا نؤكد على دعوة سموكم بأن تعقد قمم شعبية توازي قمم القادة ، وذلك بالدعوة إلى تفعيل اجتماعات مجالس الشورى والنواب في الوطن العربي لتأخذ دورها في تعزيز التوجه العربي وتفعيل الجامعة العربية وإعطاء المواطن دوره الفاعل من خلال مؤسساته الشعبية في دعم التوجه الشعبي العربي . ونؤكد لجلالتكم بأننا سنعمل بإذن الله معًا على ترسيخ برنامجكم الإصلاحي الذي نقلتم فيه وطننا وشعبنا إلى الصف الأول من الدول الديمقراطية العريقة ، والذي سنعمل معكم لترسيخه وتطويره نحو الأفضل . ومعًا سنعمل فقد حان وقت العمل مع دعوة جلالتكم الخيرة من أجل وطن عزيز على قلوب أبنائه ، وشعب كريم قادر على البذل والعطاء ، خصوصًا وأن مملكة البحرين تؤمن بالتعدد السياسي والإنساني والذي يجب أن يصب في بوتقة بناء الوطن ورخاء شعبه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا أخ إبراهيم بشمي ، هل هناك تعليق ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك بعض التعديلات أضافتها اللجنة بالإجماع في اجتماعها يوم أمس ، ففي الصفحة (5) تكون الفقرة الثانية كالتالي : " إن حل مشكلة البطالة مسئولية الجميع وعلى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عبء توعية الشباب" . وفي الصفحة (8) تكون الفقرة الثالثة كالتالي : "كما نؤكد على دعوة جلالتكم " بدلاً من "سموكم" . وهناك إضافة في الأخير وهي فقرتان تمت إضافتهما ، وأود أن أقرأهما لكم "ونؤكد لجلالتكم بأن المجلس سوف يعمل متعاونًا مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية بروح الفريق الواحد لخدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات جلالتكم التي رسمتموها في خطابكم السامي . ونعاهد جلالتكم بأن نكون قريبين من نبض الشارع البحريني للتفاعل والتواصل مع احتياجات المواطن من أجل خلق حياة كريمة تتسم بالحرية والديمقراطية والأمن بما يعزز عطاءه خدمة لهذا الوطن الغالي ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ، هذه النقاط الرجاء من الأعضاء أخذ العلم بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كنت أتمنى - أخ عبدالرحمن - لو أعطيت الأخ إبراهيم بشمي هذه التعديلات لكي يدخلها على الكلمة . والآن ننتقل إلى التعليق على مشروع الرد وسأعطي الكلمة أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم أمامي ، ثم بعد ذلك سأنتقل لطالبي الكلام من أعضاء المجلس الآخرين ، وأبدأ بإعطاء الكلمة للأخ خالد حسين المسقطي ، فليتفضل بإلقائها من على المنبر .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي والتي قامت بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي والمعروض أمامنا اليوم لمناقشته . كما أشارككم الرأي بأنه لا يجوز نشر مسودة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي في الصحافة المحلية قبل إقرار صيغته النهائية ورفعه إلى صاحب الجلالة من قبل هذا المجلس الموقر . هذه ملاحظة أولية أعتقد أنها تستحق النظر ، خاصة وأن المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن جلسات اللجان غير علنية . أما بالنسبة لمشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، فقد استوقفتني عدة ملاحظات وهي : أولاً : إن الحاجة ملحة للعمل بالخيار الوطني الذي يفتح لكل رأي واجتهاد ترسيخًا للديمقراطية ، وأن تكون هناك آليات فعالة لمختلف مؤسسات المجتمع المدني ، بحيث تحقق هذه الآليات القيمة المضافة المطلوبة والتي تتماشى مع حركة التطور في المجتمع ومع مستوى الحاجة المتعاظمة فيه ، لمزيد من الحرية ومزيد من التحرر ومزيد من الإنتاج . وهذه مسألة في حاجة إلى التأكيد عليها أكثر في مشروع الرد المعروض أمامنا . ثانيًا : التأكيد على مسألة مبدأ سيادة القانون ، وألا يكون هناك أحد فوق القانون ، وألا تنأى أي سلطة تنفيذية بنفسها عن التعامل والتجاوب مع مختلف السلطات التشريعية والرقابية التي سمح بها الدستور وشدد عليها المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك . ثالثًا : التأكيد على أهمية تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتخطيط الاستراتيجي بحيث تضع التصورات والرؤى في خطط واقعية خلال عشرين سنة قادمة مثلاً ، على أن يتم تنفيذها عن طريق برامج عمل مرحلية ، مع إشراك السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في إقرار هذه البرامج في صيغتها النهائية . رابعًا : إن وقوف مجلس الشورى مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك لمكافحة الفساد يتطلب تصورًا أعمق من مجلسنا لإيجاد آليات المكافحة ومن بينها أدوات تفعيل ديوان الرقابة المالية ، وارتباط هذا الديوان بقيام ديوان الرقابة الإدارية ، وعملاً بالقاعدة المعروفة "اليد الواحدة لا تصفق" ، وأن تكامل الطرفين يجعل ديوان الرقابة المدنية في إصلاح متكامل يقوم على العلم والمعرفة والارتباط الدقيق لأنه بالنهاية سوف يقود إلى تحقيق الكيان الصحيح في الزمن الصحيح والموطن الصحيح . وحبذا لو طرحنا مقترحات محددة في هذا الخصوص نرفعها إلى صاحب الجلالة في هذا الرد . خامسًا : إن صاحب الجلالة قد أشار في خطابه السامي إلى مسألة التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في مسيرة البناء التنموية ، وأعتقد أن الرد قد خلا من الجانب الذي يتعلق بدور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة ، ودوره في التنمية الاقتصادية والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للمواطنين . سيدي الرئيس ، كانت هذه ملاحظاتي ، ولاشك أن المناقشات حول مشروع الرد سوف تكون أكثر ثراءً بطرح بقية الزملاء . وعليه أقترح إعادة مشروع الرد إلى اللجنة لإعادة صياغة الرد في ضوء الملاحظات التي ستطرح في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، عطفًا على ما تفضل به الإخوة والزملاء أعضاء هذا المجلس الموقر أرجو أن يتسع حلمكم وصبر الإخوة والزملاء لبيان الآتي : أولاً : لا يمكن أن ننكر الجهود المشكورة التي بذلها أعضاء اللجنة الكريمة لإعداد مشروع خطاب الرد على الخطاب الملكي السامي . وأرجو أن تسمحوا لي بتوجيه الشكر لهم فردًا فردًا .
ثانيًا : إن الكمال لله وحده وبالتالي فإن لنا بعض الملاحظات على هذا المشروع جملة وتفصيلاً . ومن حيث الجملة فإنني أسجل تحفظي على أسلوب المخاطبة في الصيغة التي بين أيدينا ، فلا نرى فيه الأسلوب الذي ينبغي من مجلس شورى لمخاطبة ملك البلاد المفدى . ثم إن المشروع قد اشتمل على أمور نسبتها الصياغة إلى المجلس في حين أن جلالة الملك المفدى كان قد أبدى رغبته السامية بتنفيذها ويفترض أن ينسب الخير لأهله . من ذلك ما أوردته الصيغة من أن المجلس يرتئي دراسة إمكانية تشكيل لجنة وطنية لتدوين تاريخ المملكة ، علمًا بأن جلالة الملك المفدى كان قد تفضل بذلك نصًا في خطابه السامي يوم 16 ديسمبر 2001م ، أيضًا تعرض المشروع لقضايا يفترض أن يتوجه بها إلى الحكومة ، وليس إلى الملك المفدى من مثل الطلب بأن تقدم الوزارات برامجها المفصلة إلى المجلس ، ونحن نعتقد أن هذا الأمر يفترض أن يكون ضمن خطاب الرد على برنامج الحكومة ، وليس على خطاب جلالة الملك المفدى . كذلك فإن المشروع تقدم بمقترحات تنفيذية هي من صميم عمل الحكومة ، مثل المقترح بديوان الرقابة الإدارية وهذا مما تخاطب به الحكومة ، وليس رأس الدولة ورأس السلطات . أما من حيث التفصيل فإنني أسجل ما يلي : في الصفحة (1) الفقرة الأولى الافتتاحية ، دخلت الصياغة المقترحة في الخطاب مباشرة دون التمهيد له بما يتناسب مع أعراف المخاطبة الموجهة للقيادات والملوك . وفي الصفحة (1) الفقرة الرابعة بدأت الفقرة بالقول :" وعندما يأتي خطاب جلالتكم السامي ليؤرخ ..." إلى آخر العبارة ، نلاحظ هنا أن هذا الافتتاح بـ"وعندما يأتي ... " يتطلب وجود جواب لهذا الافتتاح ، وهذا ما أغفلته الفقرة ، التي استمرت إلى الصفحة الثانية التالية . وكان يفترض مثلاً أن يقال :"وعندما يأتي خطاب جلالتكم السامي ، ليؤرخ هذه المرحلة ... " إلى آخره ، فإن هذه الالتفاتة الملكية السامية ، تشكل بحد ذاتها إعادة اعتبار لتلك الجهود والكفاحات الوطنية التي صنعت هذا التاريخ المجيد . في الصفحة (2) من آخر الفقرة الثانية أقترح شطب عبارة " المناهج الدراسية لتدريسها في ..." فالصياغة على هذا الشكل فيها بعض الركاكة والحشو ، وخاصة مع التفريق بين المناهج الدراسية والمناهج التعليمية ، وعليه تصبح الجملة :"... والذي على أساسه يتم إعداد مناهجنا التعليمية لتربية النشء على أسس وطنية وبروح علمية خلاقة مبدعة " . في الصفحة (2) الفقرة الأخيرة في السطرين الثاني والثالث تقول العبارة "لا فرق بين أحد منهم ، لعرقه أو مذهبه أو فئته أو انتماءاته السياسية " ، تحتاج هذه العبارة إلى إعادة نظر ، إذ ما معنى لا فرق بين أحد منهم ؟ ثم إن لهذا "الأحد" انتماء سياسيًا ، وليس انتماءات سياسية ، فمن غير المعقول أن يكون هناك عشرون انتماء سياسيًا ، فهناك انتماء سياسي واحد ، وعليه أقترح أن تكون العبارة "لا تمييز بينهم لعرق أو لمذهب أو لفئة أو لانتماء سياسي" . وفي الصفحة (3) ، العبارة الأخيرة من الصفحة أقترح تعديلها من "أرساه جلالتكم" إلى "أرسيتموه جلالتكم" ، وأقترح شطب عبارة "بالعديد من القرارات والتوجيهات والتي ..." حيث إن من يقرأ هذه العبارة على ما هي عليه يفهم أن المجلس يرى بأن يتم تدعيم هذا الاتجاه بإصدار العديد من القرارات والتوجيهات وهذا ما لم يقصده النص ، وعليه تصبح العبارة " أرسيتموه جلالتكم وأكد عليه الميثاق والدستور" . وفي الصفحة (3) الفقرة الرابعة ورد "وعلى هذه القوى المجتمعية أن توفر من باب الحرص على المصلحة العامة ، الأمن والأمان والطمأنينة لانسياب الاستثمارات إلى البحرين ، لخلق فرص عمل للمواطنين واحترام كافة القوانين والاشتراطات البيئية والصحية وقوانين العمل والتدريب ..." إلى آخر الفقرة ، هذه الفقرة يفترض أنها تتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني التي هي حسب الأدبيات والقاموس السياسي الأحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي . وأنا شخصيًا ، لا أعرف كيف يكون على هذه المؤسسات توفير الأمن والأمان والطمأنينة لانسياب الاستثمارات ؟! وكيف عليها أن تلتزم بقوانين العمل ، والاشتراطات البيئية
والصحية ؟! وأنا شخصيًا ، أعترض على وجود هذه الفقرة ولا أرى أي معنى لإيرادها . في الفقرة الأخيرة من الصفحة (3) والفقرة الأولى من الصفحة (4) ورد "كما نود أن نؤكد يا صاحب الجلالة على دوركم البارز والمعهود في تأسيس نظام المملكة الدستورية الديمقراطية والقائمة على مبدأ توازن وفصل السلطات والمؤسسات في هذا المجتمع الديمقراطي ، وتوزيعها بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني ..." إلى آخر الفقرة . أولاً : أنا أفهم مبدأ فصل السلطات ولكن ماذا عن فصل المؤسسات ؟! وماذا عن توازنها ؟! ثمة مؤسسات لا يمكن ولا ينبغي الفصل بينها ، وثمة مؤسسات لا يمكن الموازنة بينها . ثانيًا : العبارة تقول : " وتوزيعها ..." أي توزيع السلطات كما أفهم مما ذكرته العبارة ، وهنا فإن السلطة القضائية تشتمل على المجلس الأعلى للقضاء ، والمحكمة الدستورية والنيابة العامة وبالتالي فإن حشدها هنا ، لا مبرر له . ثالثًا : ما الداعي لذكر النقابات والجمعيات السياسية والمؤسسات المهنية في مسألة اقتسام السلطة ؟! إنني شخصيًا أعتبر صياغة هذه العبارة مجرد إنشاء لا يعبر عن الواقع ويتناقض مع الدستور والعرف والمفاهيم السياسية . في الصفحة (4) الفقرة (3) "وإننا نعاهد جلالتكم ونحن نخوض مثل هذه التجربة " سيدي الرئيس ، إننا فعلاً نخوض هذه التجربة وليس مثلها . في الصفحة (4) الفقرة (3) أقترح شطب كلمة "والتي " إذ لا محل لها ، بل هي تجعل العبارة ركيكة إذ يفترض مع وجودها أن يكون هناك جواب متأخر : "لما نعلمه بأن مملكة البحرين والتي تقع في منطقة كذا وكذا" ، وفي نفس الفقرة تقول العبارة :" وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في وضع خطط استراتيجية علمية تأخذ في الحسبان توفير الموارد المالية والبشرية المدربة تدريبًا عاليًا لتنفيذ تلك الخطط على أسس اقتصادية تقوم على التخطيط الاستراتيجي المنظم ..." أولاً : إذا كان المجلس يدعو إلى وضع خطط استراتيجية من هذا النوع ، فماذا كانت الحكومة والدولة تفعل منذ ثلاثين سنة ؟ ثانيًا : أنا شخصيًا لا أفهم معنى وضع خطط استراتيجية علمية تقوم على التخطيط الاستراتيجي ، ذلك أن العبارة من بعد كلمة "علمية" وحتى كلمة "تقوم" هي عبارة معترضة ، أي يمكن قراءة الجملة بدونها ، وهذا ما فعلته فكانت النتيجة هي : " وضع خطط استراتيجية علمية تقوم على التخطيط الاستراتيجي" . وهنا وردت كلمة استراتيجية (8) مرات !! وهي كالتالي : مطلوب خطط استراتيجية ، ومطلوب لهذه الخطط كوادر مالية وبشرية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ، ومطلوب أسس اقتصادية تقوم بها الكوادر لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ، ومطلوب خطط استراتيجية لتنفيذ الأسس الاقتصادية الاستراتيجية . فكلمة الاستراتيجية تكررت (8) مرات وكأن هذه الكلمة قد أعجبت أعضاء اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــس (منبهًا) :
أخ منصور الرجاء الإسراع فقد استغرقت حتى الآن (10) دقائق ولم تنته .
العضو منصور بن رجب (مستأنفًا) :
سأكمل الفقرة الأخيرة فقط ، وفي الصفحة (5) الفقرة (2) :"وإن حل مشكلة البطالة هي من مسئولية ..." والضمير "هي" يفترض أنه يعود إلى "حل" والصحيح "هو" ، أي "إن حل مشكلة البطالة هو من مسئولية" . وفي السطر (3) من الفقرة نفسها "مع ضمان رب العمل لتقديم أمور عادلة" أعتقد أن كلمة "أمور" خطأ والصحيح "أجور" ومع ذلك فالعبارة لم تحدد ما هي الجهة التي تضمن تقديم رب العمل لأجور عادلة ، إنها عبارة فضفاضة لا يرضى عنها المجتمع وأكاد أقول إنها كتبت على استحياء إذ حددت وحصرت مسئولية أرباب العمل فقط بتقديم أجور عادلة ، فالمطلوب من أرباب العمل أكثر من ذلك ، ولسنا هنا في وارد حصر هذه المسئوليات . في الصفحة (5) الفقرة (3) بعد المطالبة بوضع خطط استراتيجية ، في الفقرة التي أشرت إليها سابقًا ، تأتي هذه الفقرة لتوصي بتشكيل هيئة وطنية عليا للتخطيط الاستراتيجي أيضًا ، تحدد المسارات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن يكون عليها _ وليس عليه كما ورد في النص _ وطننا وشعبنا خلال العشرين سنة القادمة . لم أسمع قبل الآن بخطة تحدد المسار الاجتماعي لشعب حتى في أقسى الأنظمة الديكتاتورية . وفي السطر قبل الأخير من الفقرة ، ورد تعبير "ومؤسساتها الوزارية" وهذا مصطلح لم يرد في دستور أو ميثاق أو قانون . وفي الصفحة (5) الفقرة (5) "إلا أنه ومن واقع حرصنا على مثل هذه العلاقة ..." ، ماهي هذه العلاقة ؟ إنني أتحفظ شخصيًا على إيراد هذه العبارة ، التي أفهم منها الشكوى على الحكومة لدى رأس الدولة ، وأطلب شطب هذه العبارة ، ويمكن إيرادها في الرد على خطاب الحكومة . وفي الصفحة (6) الفقرة (3) "وإننا ندعو إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ..." إنني لا أرى محلاً لهذا الاقتراح في خطاب الرد على الخطاب الملكي السامي . فهذا شأن تنفيذي محض ...
الرئيـــــــــــــــس (منبهًا أكثر) :
سأقوم بإغلاق الميكروفون بعد دقيقة واحدة .
العضو منصور بن رجب (مستأنفًا) :
دقيقة واحدة فقط ، لقد شارفت على النهاية سيدي الرئيس ، وهذه فيها الخلاصة : ... شأن تنفيذي محض يمكن مخاطبة الحكومة به . ثم إنه من عدم فهم الاختصاصات الدستورية أن يقال إن من مسئولية ديوان الرقابة الإدارية أن يتحقق من مشروعية الأنظمة والقوانين فهذا شأن المحكمة الدستورية . في الصفحة (7) ، الفقرة الأخيرة "كما أننا يا صاحب الجلالة ، نرى أن سُحب الحرب تتجمع في منطقتنا ..." والسؤال : هل يوجد على وجه الأرض من لا يرى هذه السُحب ؟! ثم ما هو الجديد الذي رآه مجلس الشورى الموقر ؟! وأعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا ، ففي السطر السادس كلمة "الوسائل" يفترض أن تكون "بالوسائل" . في الصفحة (8) ، الفقرة (3) "كما أننا نؤكد على دعوة سموكم ..." سيدي الرئيس ، إن ورود كلمة "سموكم" في مشروع قرار معروض للمناقشة على مجلس الشورى ، يثير تساؤلات وعلامات تعجب لا حدود لها ، ولورود هذه الكلمة دلالات عديدة على عدم مراجعة النص من قبل أعضاء اللجنة ودلالات أخرى . وفي الصفحة (8) الفقرة الأخيرة "وأن مملكة البحرين تؤمن بالتعدد السياسي والإنساني ..." إن شريعة حقوق الإنسان العالمية تنفي مسألة التعدد الإنساني وكذا الشرائع السماوية وبالتالي فيجب شطب كلمة "الإنساني" فربنا عز وجل يقول : "كان الناس أمة واحدة " ورسولنا يقول :"كلكم لآدم وآدم من تراب " . سيدي الرئيس ، أعتذر عن هذه الإطالة ، وأشير إلى أنني قمت بتسليم اللجنة المكرمة مشروعًا مقترحًا من قبلي لصيغة الرد على الخطاب السامي ، وأطلب إعادة الرد إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يا أخ منصور لقد أطلت الحديث ، ولحسن حظك أني لم أستطع إغلاق الميكروفون لوجود خلل فني على ما أعتقد ، والآن أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي وأرجو الإيجاز لأن هناك الكثير من الأعضاء طلبوا التعليق .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يشرفني أن أتوجه بعظيم الشكر ووافر الامتنان إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم على تفضل جلالته بإلقاء الخطاب السامي في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2002م ، والذي جاء شاملاً متطرقًا لكافة النواحي واضعًا استراتيجية واضحة للعمل الدؤوب لتحقيق مضامينه وتفعيلها على أرض الواقع ، فبنقلة تاريخية من لدن سيدي صاحب الجلالة ومشروعه الإصلاحي غدت البحرين منارة للديمقراطية وواحة للحرية . ولذلك وتعويلاً على ما جاء في الفقرة (1) من الصفحة (2) من مشروع الرد على خطاب سيدي صاحب الجلالة حول دراسة إمكانية تشكيل لجنة وطنية من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالتاريخ والتراث إلى آخره ، فإني أثني على هذا الرأي لتتعرف الأجيال القادمة على أهمية هذا المنعطف التاريخي الذي مررنا به بقيادة مولاي جلالة الملك ،كما أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الرد وإلى رئيسها السيد عبدالرحمن جمشير على هذا الإنجاز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم نونو فليتفضل .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان لعرضكم مشروع الرد على الخطاب السامي للملك المفدى حفظه الله ، كما أتوجه للجنة المسئولة عن طرح هذا الرد بجزيل الشكر والتقدير ، كذلك أود أن أعرب عن تأييدنا لما جاء في الرد المتميز الذي قامت اللجنة – مشكورة – بصياغته ، إلا أنه يطيب لنا أن نعلق على أحد بنوده التي تتعلق بالدور الريادي الذي تعطيه القيادة الملكية للصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى والذي من شأنه دعم المسيرة الإصلاحية ، وذلك بشرط ألا تتعدى أجهزة الإعلام المختلفة على خصوصيات الأفراد أو المساس بممتلكاتهم الخاصة ، فالديمقراطية تعني كفالة الحريات الشخصية قبل الحريات العامة ، مؤكدين على ضرورة وجود دلائل مادية تثبت صحة ما يتم بثه عن عامة الناس كيلا تختلط المفاهيم ويتم التعدي على حقوق وحريات الأفراد تحت مظلة الديمقراطية ، وأخيرًا أقدم شكري للجنة على جهودها في إعداد هذا المشروع الطيب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور هاشم الباش فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أيها الإخوة والأخوات ، بداية أود أن أعبر عن جزيل شكري لأعضاء اللجنة التي أعدت هذا التقرير المتكامل والشامل ، كما أؤكد للجميع تضامني معهم في هذا التقرير والرد المتكامل ، وأود أن أؤكد – فقط – أهمية وضع استراتيجية إعلامية وخطاب إعلامي منفتح يحمل في طياته شفافية أكبر من أجل حماية الوطن وتعزيز المواطنة ، وذلك دعمًا لتوجهات جلالة الملك الإصلاحية . أما النقطة الثانية التي أود أن أشدد عليها ، فهي الناحية الاقتصادية التي وردت في الصفحة (5) بشأن التخطيط الاستراتيجي والخطط الاستراتيجية والاجتماعية لأهميتها في هذه المرحلة ودعمها للمشروع الديمقراطي ، فبالتالي تحتاج إلى تفصيل أكثر ، ويجب أن نؤكد على القطاعات الاقتصادية التي ننوي تبنيها في المستقبل ضمن خطة أو رؤية لمدة عشرين أو خمس وعشرين سنة قادمة . هناك بعض الملاحظات الشكلية ، ففي الصفحة (4) وردت عبارة "النظريات الرمادية" وأود أن أعرف ما هي النظريات الرمادية ؟ وأعتقد أنها تحتاج إلى إعادة صياغة ، وكذلك في الفقرة الأخيرة من نفس الصفحة "وأننا يا صاحب الجلالة نعلم بأن مملكة البحرين والتي تقع في منطقة حباها الله بموارد طبيعية متعددة كالنفط والغاز ومواد أساسية أخرى ..." عبارة "مواد أساسية أخرى " تحتاج إلى إعادة صياغة لتكتب "موارد طبيعية أخرى" لأن الناحية الاقتصادية هي المستخدمة في كل الأدبيات الاقتصادية . وفي الصفحة (5) الفقرة التي تقول :"إلا أنه من واقع حرصنا على مثل هذه العلاقة فإننا نرى بأن يتضمن هذا البرنامج مرئيات الخطط التنفيذية ... " ، أفضل إضافة كلمة "التفصيلية " بعد كلمة "الخطط" حتى تكون العبارة متوازنة مع ما طلبه جميع الأعضاء بالنسبة للخطط ، وفي نفس الفقرة عبارة "... حتى يكون رد السلطة التشريعية ردًا نقديًا شاملاً " أفضل إضافة كلمة "موضوعيًا" بعد كلمة "نقديًا" حتى لا يفهم أن هذا الرد سلبي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور حمد السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أسجل شكري وتقديري للجنة الرد على جهودها الطيبة في إعداد مشروع الرد الجيد والشامل . ولدي عدة ملاحظات : الملاحظة الأولى في الصفحة (1) في الفقرة الثانية "وفي هذا السياق التاريخي الحافل بالتطور والنماء السياسي والاقتصادي يأتي عهد جلالتكم حافلاً بالإنجازات الحضارية والتاريخية والتي تمثلت في استراتيجية ..." في تصوري إحلال عبارة "مشروع الإصلاح الوطني" بدلاً من كلمة "استراتيجية" لتقرأ العبارة " ... والتي تمثلت في مشروع الإصلاح الوطني ... " ، فهو أشمل وأكبر بكثير من الاستراتيجية ، ومن المهم تعديل هذه العبارة . الملاحظة الثانية في الصفحة (3) في الفقرة الثانية ، وهي ملاحظة شكلية بالنسبة للغة في العبارة التي تقول : "من خلال إعادة صوغ النظام القانوني" ، أعتقد أن كلمة "صياغة" أفضل من كلمة "صوغ" . الملاحظة الثالثة في الصفحة (5) متعلقة بالتوصية بتشكيل هيئة وطنية عليا للتخطيط الاستراتيجي ، أعتقد - دائمًا - عندما يذكر التخطيط هناك هاجس أن يكون تخطيطًا مركزيًا ، وثبت أن الدول التي أخذت بالتخطيط المركزي لم توفق ، وأصبح ذلك عبئًا على حركة التنمية واستمرار توجهاتها ، وهذا عكس التيار وعكس ما ورد في خطاب سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء بأن هناك توجها في الإدارة الحكومية إلى اللامركزية ، فتقليص الأجهزة معناه تقليص الأجهزة المركزية ، ولذلك أقترح بديلاً عن هذه الفقرة ، ما دام هناك مجلس للتنمية الاقتصادية ويرأسه صاحب السمو ولي العهد حفظه الله أن توسع مهماته لتكون رفع توجهات التنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية والثقافية ، ويصبح هيئة تشمل وضع التوجهات والإطار العام للتنمية في جميع مساراتها وتوجهاتها . الملاحظة الأخرى في الصفحة (6) ورد على أساس أن هناك تداخلاً في المسئوليات نتج عن التشكيل الوزاري الأخير ، وأود من الإخوة أعضاء اللجنة توضيح ماهية هذه التدخلات . وفي الجانب الاقتصادي من الضروري الإشارة إلى دور القطاع الخاص وأهمية تعزيزه في مجال التنمية ، وقد تكون هناك أمور وردت ولكنها وردت بسرعة فإبراز دور القطاع الخاص مهم جدًا في عملية التنمية . كذلك مشروع الإصلاح الوطني أكد على تعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها في التنمية ، ولم ترد أي فقرة في هذا الرد بهذا الخصوص ، ومن الضروري جدًا الإشارة إلى هذا الجانب . كذلك من المهم الإشارة إلى العناية بالشباب ورعايتهم ، وقد وردت أهمية هذه النقطة في مداولاتكم في الجلسة الماضية ، فمن المهم أن يشتمل الرد على فقرة تخص العناية بالشباب ووضع البرامج التربوية والثقافية والاجتماعية المناسبة لملء وقت فراغهم فيما يفيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيادة الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة على ما بذلته من جهد في هذا التقرير الذي أمامنا ، وأريد أن أضيف شيئًا واحدًا لم نتطرق إليه ، وهو في دعوتنا إلى الاستثمار والنظام الاقتصادي ، أرى أنه يجب أن تكون هناك قوانين منظمة للعولمة ، والذي أقصده أن العولمة والتجارة الحرة ورؤوس الأموال التي قد تأتي إلى أي بلد ، إذا لم توجد قوانين تنظم ذلك على مستوى الدولة وعلى مستوى الإقليم فقد نتعرض لمشاكل العولمة من ناحية الاستثمار ، حتى يكون عندنا انتعاش بعد ذهاب هذه الأموال ، والعولمة لها تأثير ثقافي وتراثي فهناك هجمة حضارية كبيرة . علينا أن ننظر إلى التراث العربي وتقوية التراث العربي في ضوء العولمة الجديدة ، هنالك أيضًا ما تثيره العولمة من أخطار شخصية ، منها غسل الأموال ومنها تجارة المخدرات ، وأعتقد أن المساوئ والمحاسن التي تأتي بها العولمة يجب أن تضبطها قوانين تمكننا من أن نحصل على أكبر عدد من محاسن العولمة وأن نتقي كثيرًا من مساوئها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : مشروع الرد هذا يتسم بالشمولية وما يميزه هو وضع مشاريع لآليات تنفيذ ما جاء في الخطاب السامي ، وهذا جدير بالشكر لجميع أعضاء اللجنة الذين – بلا شك – بذلوا جهدًا كبيرًا لإعداد هذا المشروع . ثانيًا : أتقدم بمقترح إضافة بشأن ما ورد في الرد بالنسبة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي في الصفحة (7) في الفقرة التي تبدأ بـ"وإننا في مملكة البحرين يحز في أنفسنا أن نرى ما آلت إليه مسيرة مجلس التعاون ... " إلى آخر الفقرة ، هنا تميز مشروع الرد بوضع الكثير من الآليات التنفيذية لما جاء في الخطاب السامي ، إلا أن في هذه الفقرة أقترح الإضافة لكي نجعل هذه المسيرة تدخل في إطار التلاحم بين الشعوب وزيادة هذا التلاحم من خلال مشاركة الشعوب في مسيرة مجلس التعاون ، ومن هنا أقترح أن ندعو إلى إقامة اتحاد مجالس الشورى والنواب لدول الخليج العربية ، وأطلب من الإخوة والأخوات الأعضاء دعم هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد الحلواجي :
شكرًا ، مع احترامي لجميع أعضاء اللجنة المشكلة للرد على الخطاب الملكي السامي ، فإنني أود أن أبدي بعض الملاحظات التي أرجو أن يتسع لها صدر أعضاء اللجنة وصدر أعضاء المجلس . في الصفحة (2) في الفقرة الأخيرة ينص الرد المقترح "... في ظل هذه التحولات الديمقراطية الدستورية والتي جعلت المواطنين ..."، أقترح تغيير كلمة "جعلت" إلى "أكدت" أو ما يرادفها لأن في المفردة ما يفيد نفيها في الماضي بينما هذا الحق أصيل وثابت . في الصفحة (4) الفقرة (3) "وإننا نعاهد جلالتكم ... ومع أنفسنا بأن نكرس إيجابياتها ..." ، هذه العبارة توحي بأن هناك الكثير من السلبيات ، ويفترض أن سلبيات أي تجربة مميزة لا تذكر ، فلذا أرى إعادة صياغة هذه الفقرة بالكامل ، لأن فيها بعض الإنشاء الذي لا داعي له . في الصفحة (5) الفقرة (2) " إن حل مشكلة البطالة هي من مسئولية الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ..." ، أرى أن حل أي مشكلة تمس الوطن تقع مسئوليته على جميع أبناء الوطن كل من موقعه ، فلا بأس من التعميم هنا ولا داعي إلى الحصر أو التخصيص ، وهذا ورد في الرد الأخير . وفي الصفحة نفسها يقول الرد المقترح " ولذا فإننا نوصي بتشكيل هيئة وطنية عليا ... وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتكون برنامج العمل الوطني " ، ثم في الفقرة التي تليها مباشرة " وإننا نود يا صاحب الجلالة أن يصبح برنامج العمل الحكومي هو برنامجنا الوطني ..." ، هناك تعارض في الفقرتين ، وأقترح أن يكون هناك تقديم وتأخير حتى ينتفي هذا الالتباس ، بحيث يكون السياق كالتالي : الفقرة الثالثة تأتي أولاً ثم الرابعة ثم بعد ذلك الفقرة الثانية ، وذلك لإزالة أي لبس . وفي الصفحة (5) أيضًا الفقرة الأولى أقترح إعادة النظر في صياغتها مرة أخرى خاصة عبارة " مع ضمان رب العمل لتقديم أمور عادلة " وإحلال " أجور عادلة " مكانها . وأقترح أن يشتمل الرد على فقرة خاصة تؤكد تعاون مجلس الشورى مع مجلس النواب ، وقد جاء هذا في النسخة الأخيرة من الرد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على جهود اللجنة وأقدر لها ذلك ، ولكن هناك ملاحظة على موضوع ورد في الصفحة (2) الفقرة الثانية " وعليه فإننا نرتئي على ضوء هذه التوجهات السامية دراسة إمكانية تشكيل لجنة وطنية من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالتاريخ والتراث لتدوين تاريخ مملكة البحرين وتراثها الوطني ... " أود أن أوضح أن هناك لجنة تم تكليفها من قبل سمو رئيس الوزراء برئاسة الأستاذ محمد حسن كمال الدين وزير الدولة السابق لإعداد موسوعة تاريخ البحرين مكونة من عدة جهات أكاديمية وبحثية وتخصصية يشرف عليها الأستاذ منصور سرحان واجتماعاتها متواصلة واحتمال انتهائها من الموسوعة في عام 2004م ، وقد تأكدت من استمرارية اللجنة وعملها من الأستاذ منصور سرحان مساء أمس ، وعليه أرى أن هناك نوعاً من الازدواجية ولا داعي لوجود لجنتين تقومان بنفس العمل ، وشكراً .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعبر عن شكري للإخوة أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد لإعداد هذا الرد على الخطاب السامي ، وأؤكد على أن هذا الذي بين أيدينا هو رد على الخطاب السامي وليس خطة عمل ، فقد تجاوب هذا الرد مع ما نص عليه الخطاب السامي وأكد الدعم الكامل للمشروع الإصلاحي في مملكة البحرين ، كما شمل جميع الطموحات التي يسعى المجتمع البحريني بجميع مؤسساته وأجهزته إلى تحقيقها بدءًا بالتنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة وتعزيز المنهج الديمقراطي وتحقيق العدالة وحكم القانون . ولدي بعض الملاحظات على الأسلوب ففي الصفحة ( 4 ) أقترح إلغاء بعض السرد اللغوي الذي ورد في العبارة " ولن نقف مع النظريات الرمادية ..." إلى آخر الفقرة التي أقترح إلغاءها . وهناك تصحيح لغوي بسيط ، أقترح على اللجنة أن تأخذ به في اجتماعها إذا قرر المجلس إحالة هذا الرد إليها مرة أخرى . وأنني أتفق مع ما ذكره بعض الإخوة على أن التخطيط المركزي قد فشل في الدول التي تبنته ، ولكن التخطيط هو عامل مهم في الدول المتقدمة وعلى أساسه تبنى القرارات المهمة ، وأقترح التأكيد على أهمية وجود جهاز متخصص في مهام التخطيط ليقوم بتنسيق الخطط لمختلف الأجهزة الحكومية وتقديم الخبرات والمعرفة اللازمة لهذه الأجهزة بدلاً من القيام بمهام التخطيط نيابة عن هذه الأجهزة كما هو الحال في الأنظمة الشمولية . وهناك بعض التعديلات اللغوية والأخطاء المطبعية التي أقترح على اللجنة مراجعتها آخذة في الاعتبار ملاحظات الإخوة الأعضاء . وفي الختام أشكر الإخوة على جهودهم الطيبة وأتمنى أن يركز التعديل على المحتوى والمضمون وأن يتجنب أية أخطاء لغوية ، وشكراً.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكراً سيدي الرئيس ، والشكر موصول للزملاء أعضاء لجنة الرد المحترمين على جهودهم الكبيرة في إعداد هذا الرد . ولي مجموعة من الملاحظات : أولاً : أبدي مقترحًا على الإخوة في لجنة الرد ، فإذا لم يكونوا قد اطلعوا على ردود شبيهة من تجارب أخرى سبقتنا ، أتمنى عليهم أن يقوموا بذلك ، لأنني أعتقد أن هناك أسسًا معينة عند إعداد الردود على الخطابات الملكية أو الخطابات الرئاسية ، ويجب ألا نخرج عليها ونحن نؤسس لتجربة جديدة في البحرين . وأتمنى على الإخوة أعضاء اللجنة قبول هذا الاقتراح والرجوع إلى مثل هذه الردود ، فجميعنا في مرحلة نتعلم من خلالها لإرساء تجربة نتمنى أن يستفيد منها في المستقبل الجيل الذي سيأتي بعدنا . ثانيًا : ورد في مشروع الرد بعض الفقرات التي ربما لا نحتاج إلى تضمينها في هذا الخطاب ، وهناك أيضًا بعض العبارات أتمنى على الإخوان في اللجنة تحري الدقة عند استخدامها في الصياغة النهائية للخطاب ، وعلى سبيل المثال ورد في الصفحة (1) عبارة " التنمية السياسية " ، وأنا في الحقيقة لا أعتقد أن هناك ما يسمى بالتنمية السياسية ، وإن كنت أتفق مع اللجنة على أن هناك تنمية اقتصادية وثقافية واجتماعية ، وبالتالي أتمنى أن تعدل الفقرة على هذا الأساس. ثالثًا : فيما يتعلق بالفقرة ( 2 ) من الصفحة ( 2 ) بخصوص تدوين تاريخ البحرين ، أنا أعتقد أن الرد - كما ذكرت سابقاً - له أسس ، والرد إما أن يرد بشكل واضح على ما جاء في الخطاب الملكي وإما أن يتضمن أمورًا جوهرية قد يكون الخطاب الملكي تغافلها وارتأى المجلس تضمينها ، وأنا في الحقيقة لا أرى مثل هذا التوجه ومثل هذه المطالبة طالما أن الملك في عدة مناسبات أو في خطابه – كما ذكر الزميل منصور- تمنى أن تعاد كتابة تاريخ البحرين ، فربما لن تكون هناك حاجة إلى إعادة هذه الأمنية مرة أخرى في هذا الرد ، لأنه أساسًا لم يرد في الخطاب الملكي ما يشير إلى كتابة تاريخ البحرين أو عدم كتابته . رابعًا : في الفقرة ( 3 ) من نفس الصفحة إعادة كاملة لما جاء في الخطاب الملكي ، وأتمنى أيضًا إذا لم يكن هناك ما يبرر تكرار العبارات ألا نكثر الفقرات من دون داع في خطابنا بصورته النهائية . خامسًا : في الصفحة ( 3 ) الفقرة ( 3 ) تقول : "وحيث إن مملكة البحرين زاخرة بمؤسسات المجتمع المدني ، وهي ذات تاريخ عريق ومتنوع " ، أعتقد أنه يجب ألا نصدر توصيفًا كهذا ، لأننا في تجربة وليدة من عمر العمل المدني في البحرين ولسنا في تجربة عريقة ، وأتمنى في الحقيقة ألا نوصف تجاربنا الوليدة بالعراقة ، لأن هناك من سبقنا في السنوات الماضية بعراقته ، وأتمنى أن نقول إننا في بدء مرحلة التعلم في العمل المدني ، وأتمنى استبدال عبارة " تاريخ عريق متنوع " بما ترونه مناسبًا في اللجنة . وفي منتصف الفقرة ورد :" لذا فإننا ندعو لإشراك هذه القوى المدنية في دعم التوجهات السياسية..." وكأن هناك من منع هذه القوى من المشاركة ! فالخطاب السياسي في البحرين يفتح الباب على مصراعيه للجميع للمشاركة ، وبالتالي لا أعتقد أننا نحتاج إلى أن ندعو القوى الوطنية للمشاركة ، فالباب مفتوح أمامها ولم يقفل أمامها أي باب للمشاركة في العمل الوطني أو السياسي . أيضًا وردت في هذه الفقرة عبارة " التنمية الاقتصادية والسياسية ... " وأتمنى تعديلها كما سبق أن أشرت . ثم أتت الفقرة الأخيرة من الصفحة نفسها بمصطلح جديد _ سيدي الرئيس - عندما قالت : " كما نود أن نؤكد هنا يا صاحب الجلالة على دوركم البارز والمعهود في تأسيس نظام المملكة الدستورية الديمقراطية ... " وأنا أعتقد أن كلمة "الديمقراطية " ربما فيها استزادة . "والقائمة على مبدأ توازن وفصل السلطات " ، أنا أعتقد أنه ليس هناك شيء اسمه توازن ، إنما هناك مبدأ فصل السلطات وتعاونها ، وهذا نص ورد في الدستور ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة إلغاء كلمة " التوازن " بحيث تقرأ " على مبدأ فصل السلطات وتعاونها في هذا المجتمع الديمقراطي وتوزيعها بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية " وإلغاء ما ورد بعد ذلك من الإشارة إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ، لأننا نتكلم عن سلطات رئيسية ثلاث في المجتمع البحريني كما ورد في دستور البحرين . كما تقول هذه الفقرة بعد ذلك : " كما أنه من الضرورة إفساح المجال واسعًا لكي تمارس الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة دورها الريادي لتسند توجهات جلالتكم " أنا أعتقد أن كلمة " لتسند " ربما ليس هذا مكانها الصحيح فدور الصحافة والإعلام ليس الإسناد ولكنه في الحقيقة دور رقابي ، الصحافة سلطة رابعة ، وأتمنى ألا يكون دور الإعلام دورًا إسناديًا بقدر ما يكون دورًا تعبيريًا ودورًا رقابيًا على أعمال السلطات الثلاث . تطرق أحد الإخوان إلى الاستزادة التي وردت في عبارة " ولن نقف مع النظريات الرمادية " وأنا أتمنى في الحقيقة إلغاء هذه الفقرة لأن مكانها هنا في هذا الرد ليس هو المكان الصحيح . الفقرة التي تليها في نهاية الصفحة ( 4 ) – وأعتذر إن كنت قد أطلت سيدي الرئيس – تقول : " وإننا يا صاحب الجلالة نعلم بأن مملكة البحرين والتي تقع في منطقة حباها الله بموارد طبيعية متعددة كالنفط والغاز ومواد أساسية أخرى " أنا في الحقيقة لا أتفق تمامًا مع أن البحرين فيها من النفط والغاز ما يعتبر مواد أساسية ، نحن من أفقر البلدان الخليجية اقتصاديًا ، واحتياطيات النفط والغاز عندنا تكاد تكون قليلة ، وأتمنى أن تعاد صياغة هذه الفقرة بشكل آخر . ثم أتت الفقرة ( 3 ) من الصفحة ( 5 ) لتقول " ولذا فإننا نوصي بتشكيل هيئة وطنية عليا للتخطيط الاستراتيجي " والأخ الدكتور حمد ذكر في كلامه - وأنا أتفق معه - أن هناك مجلس التنمية الاقتصادية ، ومن ضمن أهداف هذا المجلس هو التخطيط الاستراتيجي للبحرين ، وأعتقد أن المرسوم الأميري الذي شُكل بموجبه هذا المجلس نص على أنه " يختص المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بوضع الاستراتيجية المستقبلية للتنمية الاقتصادية في الدولة " وبالتالي أعتقد أن إنشاء الهيئة الوطنية العليا ما هو إلا زيادة لتعقيد الأمور في البحرين في الوقت الذي نطالب فيه بتخفيف هذه الأمور . وأتمنى عدم الدعوة إلى إنشاء مراكز أو أجهزة تخطيط دائمة في البحرين حتى لا نوصف بما كانت الأنظمة الشمولية توصف به في السابق ، وليس لدي أي مانع من أن يشكل فريق عمل أو لجنة عمل لإعداد توجهات البحرين الاستراتيجية ، ولكن هذا شيء آني ، بحيث تقبل هذه التوجهات من قبل الحكومة الموقرة ويراقب تنفيذها من قبل السلطة التشريعية . سيدي الرئيس ، أضيفت فقرة تتعلق بالبرنامج الحكومي ، وأعتقد أن مكانها ليس هو هذا المكان ، وأعتقد أن الإخوان سوف يراجعون ذلك . وتقول الفقرة الأخيرة من الصفحة ( 5 ) : " كما أننا يا صاحب الجلالة نقف مع توجهاتكم السامية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره حفاظًا على المال العام " وأنا أتمنى ألا نزيد في هذه الفقرة ونقول : " سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص أو في مؤسسات المجتمع المدني كافة " لأن المال العام هو المال العام أيًا كان ، فليس هناك داع للشرح في تحديد الجهات الثلاث التي ذكرت ، فالمال العام له طبيعة خاصة والمال الخاص له طبيعة خاصة ، حتى لا يحدث أي سوء فهم . وهناك فقرة في الصفحة (6) – وهذه آخر ملاحظة لي سيدي الرئيس – تقول : " وإننا يا صاحب الجلالة نثمن دعوتكم لكل بحريني وبحرينية على قدم المساواة لاغتنام فرصة المشاركة من أجل غد أفضل والعمل معًا وانطلاقًا من ... " في الحقيقة الفقرة غير متسقة وغير متزنة تمامًا وكأنها مأخوذة من خطابات وفقرات أخرى ، وأتمنى إعادة صياغتها . ثم تواصل الفقرة وتقول : " وانطلاقًا من أن الثروة البشرية في مملكة البحرين هي نقطة الانطلاقة الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ، وأن العنصر السكاني – وأنا أعتقد أن الأصح هو العنصر الإنساني - هو المسئول - أنا أعتقد أنه ليس هو المسئول وحده ، ربما يجب أن تعاد الصياغة " عن دوران عجلة التنمية " وبالتالي أتمنى أن تعدل عبارة " العنصر السكاني " لتصبح " العنصر الإنساني " وأن تصحح عبارة " هو المسئول " بعبارة أكثر دقة وأكثر قرباً إلى الواقع . ثم في نهاية الفقرة هناك عبارة أعتقد أنها تمت إضافتها من غير مراجعة وهي : " تضع في أولوياتها قطاع الشباب " والسياسية السكانية لا تضع في أولوياتها قطاعاً معينًا ، السياسة السكانية هي سياسة أكثر شمولاً تأخذ في اعتبارها جميع قطاعات المجتمع ، وإذا كان بعض الإخوان أشاروا إلى موضوع الشباب فأنا أتفق معهم على أن المرأة والشباب في حاجة إلى إشارة إليهم ، ولكن ليس هذا مكانها وقد يكون برنامج الحكومة هو المكان الأنسب لذلك ، ولكن إضافة عبارة " تضع في أولوياتها قطاع الشباب " على الفقرة قد لا تتماشى مع فكرة الفقرة التي تتناول العنصر الإنساني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكراً سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة الرد على الخطاب السامي على الجهد الكبير الذي بذلوه . وأود أن أضيف نقطة واحدة فقط إلى الرد ، ففي بداية عملنا في لجنة المرافق واجهتنا مشكلة في اختصاصات اللجنة ، فارتأينا أن نطلب من المستشار القانوني الإفصاح عن اختصاصات اللجنة ، وفوجئنا بأن اللجنة ليس لها أي نوع من الاختصاصات إلا ما يحال إليها من قوانين . أنا أود أن أضيف نقطة إلى الخطاب وهي أن تعدل اللائحة الداخلية بحيث تتمكن اللجان أو أعضاء المجلس من تقديم المأمول منهم ، وشكراً.
الرئـــــــــــــيس :
شكرًا ، الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكراً سيدي الرئيس ، في البداية أوجه شكري وامتناني إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، حيث إن مشروع الرد المعروض أمامنا قد عبر بصدق وجلاء عن دعم مجلسنا الموقر للمسيرة الإصلاحية والديمقراطية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه . وأود أن أقدم في مداخلتي هذه بعض الملاحظات العامة من أجل رفعة شأن المواطن البحريني وفتح أبواب الحرية والديمقراطية أمامه ليتبوأ مكانته الإنسانية في هذه التحولات القائمة على نهج ديمقراطي يرسخ الثوابت الوطنية والدستورية ويحقق توازنًا في المشاركة السياسة بين الشعب والحكومة . وهذه الملاحظات هي : أولاً : إن الدعوة - في رد اللجنة على الخطاب السامي – إلى إشراك القوى المدنية في دعم التوجهات السياسية السامية للمشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من خلال إعادة صياغة النظام القانوني إلى هذه المؤسسات ، وإزالة جميع العوائق القانونية ، وكفالة استقلالية هذه المؤسسات ، وتنظيم العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة ، وإشراكها في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ؛ ذلك - سيدي الرئيس - يتطلب إصدار قانون للسماح بتشكيل أحزاب سياسية في المملكة تساهم في دعم الحياة الديمقراطية والعملية الإصلاحية والتنمية الشاملة بشرط أن تهدف جميعها إلى الوحدة الوطنية والولاء لتراب هذا الوطن وأبنائه . وقد أكد جلالة الملك المفدى مرارًا ترحيبه بأي معارضة صادقة ، بشرط أن تكون نابعة من داخل المملكة وتصب في مصلحة الوطن ، وأن تكون داعمة ومساندة ومؤيدة لقضايا البحرين الوطنية ووحدتها الداخلية . ثانيًا : في رد اللجة على الخطاب السامي بأنه من الضرورة إفساح المجال واسعًا لكي تمارس الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة دورها الريادي لتسند توجهات جلالة الملك المفدى الإصلاحية ، ذلك - سيدي الرئيس - يتطلب تعديل قانون الصحافة والنشر الجديد المقدم من الحكومة الموقرة ، كي يتماشى هذا القانون مع الحريات العامة وحق النشر والتعبير في حدود الموضوعية والمصلحة العامة . ثالثًا : إن رد اللجنة على الخطاب السامي بأن حل مشكلة البطالة هو مسئولية الجميع وعلى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عبء هذه المشكلة ، لم يكن متكاملاً ولم يحدد دور ومهمات كل قطاع ، فهناك مهمات محددة على الحكومة ، وعلى منظمات أصحاب الأعمال وتمثلها غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وعلى منظمات العمال ويمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، ومؤسسات المجتمع المدني . والبطالة - سيدي الرئيس - تعتبر من أهم المشاكل القادمة إلينا ، وستكون لها تأثيرات سلبية سياسية واقتصادية واجتماعية . ومشكلة البطالة هي على رأس أولويات جلالة الملك المفدى ، وعلى رأس أولويات برنامج الحكومة كما ورد في خطاب صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر عند عرضه برنامج الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور مصطفى السيد علي فليتفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا ، باعتباري - سيدي الرئيس - عضوًا في اللجنة أحب أن أعبر عن تقديري لكل الملاحظات البناءة التي ركزت على جوهر الرد على الخطاب ، ولو تسمح لي فسأعيد بعض النقاط في ردنا : تقدير دور الرواد وتخليدهم ، والإنجازات السياسية والديمقراطية ، وأهمية تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار ، والالتزام بالتوجهات الجديدة واحترامها كل مواطن في موقعه ، ودعم التجربة الديمقراطية حتى نسير خطوة خطوة مع كسب المعارضة من أجل التطوير الإيجابي ، واحترام الرأي الآخر والاجتهادات البناءة ، وتعزيز المواطنة والعدالة بالقوانين والبرامج ، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المسيرة الوطنية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني بتشريعات مناسبة ، وواجبات مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز دعائم السلم الاجتماعي ، وأؤكد هنا مسألة جذب الاستثمار ، وتوازن وفصل السلطات والمؤسسات وحرية الصحافة وأجهزة الإعلام ، وأهمية موقع البحرين الاستراتيجي ، وتوافر الموارد الطبيعية والبنية التحتية ، ونحن نعلم أن موارد البحرين متواضعة ونقدر هذا الشيء ، ولكننا ذكرنا عن المنطقة التي نحن فيها فنستطيع أن نستفيد من قطر والسعودية والكويت . وبالنسبة إلى تشكيل هيئة وطنية للتخطيط أنا أتفق على أنها ليست هيئة للتخطيط بـل للتنسيق ، فكل مختص في مجال تخصصه ، ولا بد من التنسيق . وهناك أيضًا مكافحة الفساد والرقابة المالية ، وتبسيط إجراءات ورفع مستوى الخدمات ، وخطة للتنمية الاجتماعية ، ورسم سياسة سكانية ، والاهتمام بالشباب وبالأسرة ، ووضع التشريعات التي تضمن الاستمرار الأسري في الأسرة البحرينية . وتكلمنا عن أهمية الوحدة الخليجية في ظل الاتحاد الجمركي ، وتوحيد العملة والسوق الخليجية الموحدة إن شاء الله ، وتفعيل دور مجلس التعاون ، وتكلمنا عن دعمنا للشعب العراقي وعن موضوع حرب العراق ، وتكلمنا عن القضية الفلسطينية ، وأكدنا أهمية التعاون مع إخواننا في مجلس النواب ، وأن نكون قريبين من الشارع البحريني لتحسس همومه. وأقترح – بما أن كل الملاحظات التي طرحت هي في صميم استراتيجية مشروع الرد – أن نعيد صياغة المشروع ونركز على هذه النقاط ، ونترك للرئاسة الاطلاع على المسودة النهائية وإرسالها إلى جلالة الملك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للأخ الدكتور مصطفى على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة الآن لرئيس اللجنة الأخ عبدالرحمن جمشير ليقول الكلمة الأخيرة فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين أدلوا بدلوهم في هذه المناقشة المستفيضة لمشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. وقد سعدنا بهذا التجاوب وإبداء الملاحظات المختلفة التي سوف نأخذها بعين الاعتبار ، ولكن هناك بعض النقاط أحببت أن أوضحها ، وخصوصاً بالنسبة إلى موضوع المرأة الذي تطرق إليه الأخ الدكتور حمد السليطي ، نحن في اللجنة توقفنا عند هذه النقطة وقلنا لنأخذ المرأة كمرأة ونأخذ الأسرة البحرينية كأسرة ، فكان التوجه إلى أن نركز على الأسرة لأن الأسرة تعني المرأة وتعني الطفل وتعني الشباب ، فركزنا على الأسرة وأفردنا لها فقرة كاملة كما ذكر الأخ الدكتور مصطفى السيد في تعليقه . وبالنسبة لملاحظة الأخ جمال بشأن دور أجهزة الإعلام وأنها تراقب ولا تسند ، نحن لم نقل إنها تسند التوجهات الحكومية أو السلطة التنفيذية ولكن قلنا إنها تسند توجهات جلالة الملك الإصلاحية في المبادئ العامة ، فالبرنامج الإصلاحي يحتاج إلى دعم من جميع الأجهزة في الدولة لإسناد هذا البرنامج . وبالنسبة إلى موارد النفط حيث أشار الأخ جمال إلى أن البحرين فقيرة في هذا المجال ، طبعًا البحرين الآن يشكل النفط حوالي ( 60 % ) من دخلها ، ولكننا لم نذكر في البحرين بل ذكرنا في المنطقة -كما تفضل الدكتور مصطفى - والتي من المفروض أن تستفيد البحرين منها . على كلٍ أنا لا أرى أن ندخل في تفاصيل الردود كلها ، وأطلب من المجلس أن يعيد المشروع إلى اللجنة لإعادة صياغته على ضوء المداخلات والمناقشات التي تمت ، وسوف نقدم المشروع من جديد إلى هيئة المكتب إذا رأى المجلس ذلك ، وعلى هيئة المكتب أن تحيله إلى المجلس أو أن ترفعه رأسًا إلى جلالة الملك ، والأمر متروك لكم لتقرير ذلك ، وشكرًا .