الجلسة الثانية والعشرون - التاسع عشر من شهر مايو 2003م
  • الجلسة الثانية والعشرون - التاسع عشر من شهر مايو 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين للمجلس


    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الأول الاثنين 19/5/2003م الساعة 30/ 9صباحًا

  • __
     التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة "الحادية والعشرين".
  • ​ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003 – 2004م. (انظر المرفق)
  • 03
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
  • 04
     مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مقترحات بقوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. "سبق أن وزع"

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)

  • ​​الرقـم : 22
    التاريخ : 18 ربيع الأول 1424هـ
    19 مايـــو 2003م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1424هـ الموافق للتاسع عشر من شهر مايو 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس.

       

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1.  السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء . 
      2.  السيد فهد سيد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء . 
      3.  السيد محمد أحمد علي مقبل المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      4.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
      5.  السيد محمد رشيد محمد شريف أخصائي شئون جلسات ولجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
         

       كما حضرها السيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخ جميل المتروك ، والأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (98) السطر (21) أرجو تصحيح كلمة "بالدلالة" لتكون " للدلالة" ، وفي السطر (32) تصحيح كلمة " الدلالة" لتكون
      " للدلالة" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003 – 2004م ، وقد أحلنا هذه الميزانية إلى اللجنة المختصة بموافقتكم ، وناقشتها اللجنة وأعدت تقريرًا بشأنها مرفقًا بجدول الأعمال ،
    •  

      فهل يوافق مجلسكم الموقر على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003 – 2004م ومرفقاته : )


      1- مقدمة :
         في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 إبريل 2003 ، قرر مجلس الشورى إحالة ميزانية المجلس ، المرفوعة من الرئيس للتصديق عليها ـ عملاً بأحكام المادة (176) من اللائحة الداخلية ـ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها .   وبتاريخ 3 مايو 2003م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا حضره الأمين العام للمجلس ومدير إدارة الشئون الإدارية والمالية حيث تم خلاله البحث في أهداف الميزانية وأسس إعدادها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ، كما قام الأمين العام ومدير إدارة الشئون الإدارية والمالية مشكورين بالرد على استفسارات الأعضاء.  وبتاريخ 7 مايو 2003م اجتمعت اللجنة للاطلاع على التعديلات المقترحة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخصوص مكافآت الأعضاء وميزانية المشاريع وتأثير هذا التعديل على المبلغ الإجمالي المخصص ، وقد تم في الاجتماع إقرار الميزانية المرفقة .

      2- أهداف الميزانية :
         لاحظت اللجنة أن الأهداف التي اعتمدتها الأمانة العامة لإعداد ميزانيتها تتفق مع الأهداف العامة لإعداد أي موازنة شبيهة ، حيث تضمنت الأهداف ما يلي :-
      أ‌- التأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لحسن سير العمل والأداء في المجلس .
      ب‌- ضمان أن تلبي الميزانية احتياجات أعمال المجلس من القوى البشرية ، بحيث يمكن اختيار أفضل العناصر وتقديم التدريب اللازم لضمان حسن الأداء ، وبما يكفل تقديم أعمال المجلس بكفاءة عالية .
      ت‌- توفير الاعتمادات المالية المقررة قانونًا ( مكافآت الأعضاء ، ورواتب الموظفين والمصاريف المرتبطة بها ، والعقود ، ... إلخ ) والالتزام بسدادها في مواعيدها.
      ث‌- توفير الاعتمادات اللازمة لبناء علاقات ثنائية بين المجلس والمجالس الخليجية والعربية والدولية ، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة للوفود ، أو تنظيم زيارات ميدانية للأعضاء للتعرف على التجارب المثيلة .
      ج‌- توفير الاعتمادات المالية للصرف على الخدمات العامة الأخرى اللازمة لحسن سير العمل في المجلس ولتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية .

      3- أسس إعداد الميزانية :
         لقد لاحظنا أن الأمانة العامة اتبعت الأسس التالية عند إعداد الميزانية :
      أ‌- تقدير الإيرادات وفقًا للاحتياجات المطلوبة وعلى ضوء المبلغ الإجمالي المخصص في الموازنة العامة للدولة والمشار إليه في المادة رقم (176) من اللائحة الداخلية .
      ب‌- الارتباطات والعقود الحالية السارية المفعول عند إعداد الميزانية.
      ت‌- تقديرات المصروفات بناء على خبرة السنوات السابقة بالنسبة إلى المصروفات المتكررة .
      ث‌- تلبية احتياجات التوسع المستقبلية.
      ج‌- تقديرات المصروفات المماثلة المبنية على خبرة الجهاز الإداري .

      4-  المراجعة التفصيلية للميزانية :
         قامت اللجنة بالاستفسار عن كافة بنود المصروفات الواردة تفاصيلها بالميزانية التقديرية ، وعملت على التحقق من الحاجة إليها وصحة تقديراتها ، وعلى ضوء ذلك اقترحت بعض المناقلات

       في الأبواب والبنود ، وذلك على النحو الذي سيرد ذكره أدناه :

      4/1 نفقات القوى العاملة :
      4/1/1 وظائف البحرينيين :
      أ‌- تأكدت اللجنة من وجود هيكل تنظيمي معتمد في المجلس ( مرفق رقم 1 ) .
      ب‌- تأكدت اللجنة من تطبيق أنظمة الخدمة المدنية بالنسبة إلى عقود الموظفين واستخدام الكادر الوظيفي وسلم الرواتب المعتمد في الحكومة أساسًا لتحديد رواتب الموظفين.
      ت‌- راجعت اللجنة الحــاجة إلى وظائف جديدة خـــلال العام الحالي 2003م (15 وظيفة) و(10 وظائف) لعام 2004م ، وترى اللجنة أن معدل الزيادة معقول ويتناسب مع حجم العمل المتوقع في الفترة التأسيسية للمجلس .
      ث‌- اطلعنا على قوائم رواتب وعلاوات الموظفين ودرجاتهم .
      ج‌- تأكدنا من صحة تقدير الوقت الإضافي الذي قدر بنسبة (10%) من الرواتب الأساسية للموظفين، وبما يتفق مع المعدلات السائدة في السنوات السابقة .

         وعلى ضوء ذلك تم تخفيض المبالغ المخصصة لوظائف البحرينيين من (736) ألف دينار إلى (713) ألف دينار لعام 2003م ، ومن (873) ألف دينار إلى (866) ألف دينار لعام 2004م .

      4/1/2 وظائف غير البحرينيين :
      أ‌- تم التحقق من كفاية المبالغ المخصصة لرواتب المستشارين ( مستشار حالي ومستشار جديد سيتم توظيفه قريبًا ) .
      ب‌- كما تم التحقق من كفاية المبالغ المخصصة للمصاريف الأخرى المترتبة على توظيف المستشارين.

         وعلى ضوء ذلك تم تخفيض المبالغ المخصصة لوظائف غير البحرينيين من (81) ألف دينار إلى (60) ألف دينار لعام 2003م ( احتسبت رواتب المستـشار الجديـد ابتداء من يونيو 2003م ) والإبقاء على المبلغ المقترح نفسه لعام 2004م من دون تعديل والبالغ (81) ألف دينار .

      4/1/3 تدريب الموظفين داخل وخارج البحرين :
      1 استمعت اللجنة إلى شرح عام عن البرنامج الذي تنوي الأمانة العامة تطبيقه للنهوض بالجهاز الإداري .
      2 طلبت اللجنة من الأمانة العامة سرعة إعداد الخطة السنوية للتدريب وربطها باحتياجات موظفي المجلس وقدرات وإمكانيات الموظفين الحاليين .
      3 ارتأت اللجنة أن المبالغ المقترحة للتدريب السنوي والتي تتراوح بين (5%) و(7%) من إجمالي الرواتب الأساسية هي مبالغ مناسبة وتتماشى مع المعدلات المتعارف عليها في المؤسسات الخاصة والعامة .
         وعلى ضـوء ذلك تم رفع مخصصات تدريب الموظفين داخل البحرين من (18) ألف دينار إلى (28) ألف دينار لعام 2003م ، ومن (18) ألف دينار إلى (23) ألف دينار لعام 2004م، كما تم رفع مخصصات تدريب الموظفين خارج البحرين من (13) ألف دينار إلى (23) ألف دينار لعام 2003م ، ومن (13) ألف دينار إلى (18) ألف دينار لعام 2004م .

      4/1/4 مكافآت أعضاء المجلس :
         تم احتساب مكافآت أعضاء المجلس وفقاً للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2002.    كما تم تضمين الميزانية المخصصات المعتمدة مؤخرًا لبدل السيارة وبدل المكتب والسكرتارية وذلك بناء على طلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
         وعلى ضوء ذلك تـم رفـع مخصـصـات مكافآت الأعضـاء من (996) ألف ديـنار إلى  (1590000) دينار للعامين 2003 و 2004م .

      4/2 نفقات الخدمات :
      4/2/1 إقامة مؤتمرات ومهمات رسمية وضيافة
      :
      أ‌- ارتأت اللجنة زيادة المبالغ المخصصة لهذا البند بمبلغ (13) ألف دينار خلال عام 2003م بحيث يصبح المبلغ الإجمالي المخصص (162) ألف دينار بدلاً من (149) ألف دينار . كما ارتأت اللجنة تخفيض المبلغ المخصص للعام القادم بمبلغ (4000) دينار ، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المخصص للعام القادم (145) ألف دينار .
      ب‌- ارتأت اللجنة أنه بسبب حداثة تأسيس المجلس فإنه من المتوقع قيام العديد من الضيوف بزيارة البحرين للتعرف على التجربة الديمقراطية بالبحرين ، كما حدث خلال الأشهر القليلة السابقة من قيام وفد دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بزيارة البحرين .
      وعلى ضوء ذلك تمت زيادة المبالغ المخصصة لنفقات الضيافة داخل البحرين من (50) ألف دينار إلى (63) ألف دينار لعام 2003م ، وتخفيض المبلغ المخصص لعام 2004م من  (50) ألف دينار إلى (46) ألف دينار .

      4/2/2 الاتصالات :
         ترى اللجنة أن أجور الاتصالات المقدرة المبنية على الفواتير الحقيقية خلال الأشهر الأولى من هذا العام وأيضًا بحسب خبرة السنوات السابقة هي تقديرات مناسبة جدًّا .

      4/2/3 تكاليف المنافع العامة والإيجارات والتأمين والنقل والتنظيف :
         ارتأت اللجنة أن تقديرات هذه المصروفات قد تمت على أساس الخبرة في السنوات السابقة وعلى أساس قيمة العقود المبرمة حاليًّا ، وترى اللجنة أن هذه المبالغ تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة .   وقد لاحظت اللجنة ارتفاع عقد التنظيف للمجلس ، وبعد الاستفسار تبين أن المجلس فضّل أن يتم توظيف بحرينيين من خلال الشركة المتعاقد معها بدلاً من توظيف الأجانب ، وبالتالي ارتفعت تكلفة العقد عن السنوات السابقة .

      4/2/4 الإعلان والطباعة والاشتراكات :
         لاحظت اللجنة أن تقديرات تكاليف الإعلانات والطباعة هي تقديرات معقولة مبنية على السنوات السابقة .
         أما تقديرات الاشتراك في الجرائد والمجلات فإن اللجنة ترى ضرورة وضع نظام لصرف الجرائد والمجلات ، وترى أن يعهد ذلك إلى رئاسة المجلس لتقرير ما تراه مناسبًا.  أما بالنسبة إلى الاشتراك في الهيئات والمنظمات بأنواعها فإنه في غياب المعلومات عن رسوم الاشتراك في الاتحاد البرلماني الدولي والآسيوي قد يكون من الصعب التيقن من صحة المبلغ المعتمد ، وبالتالي ترى اللجنة الإبقاء عليه .

      4/2/5 خدمات متنوعة :
         ترى اللجنة أن المبلغ المخصص للاستشارات المتخصصة يكفي لتلبية احتياجات المجلس ويتناسب مع طبيعة ودور عمل المجلس المنصب في التشريع أساسًا ، وترى اللجنة الإبقاء على المبلغ من دون تغيير .    كما ترى اللجنة أن المبلغ المخصص لإنشاء شبكة المعلومات وإنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على ضوء الاتفاق المبرم مع أحد بيوت الخبرة الفنية هو مبلغ مناسب ويمكن أن يحقق أهداف وتطلعات المجلس في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تسهيل أعمال الأعضاء .
         وراجعت اللجنة الفواتير الفعلية لرسوم وأتعاب الحراسات والأمن المقدمة من وزارة
      الداخلـية ، ووجدت أن التقديرات تتناسب مع الفواتير الفعلية ، كما لاحظت اللجنة الرغبة التي أبدتها وزارة الداخلية في تركيب أجهزة أمنية جديدة ، وترى أن المبلغ المخصص لذلك والبالغ 20 ألف دينار تقريبًا مناسب جدًّا .

      4/3 نفقات السلع المستهلكة :
         لاحظت اللجنة أن معظم تقديرات نفقات السلع المستهلكة قد تمت بناء على الخبرة السابقة ،   إلا أن اللجنة ارتأت زيادة المبالغ المخصصة لشراء الكتب بمبلغ (3000) دينار وذلك لتعزيز مكتبة المجلس ، كما ارتأت اللجنة زيادة المبالغ المخصـصة لمواد الطباعة والتصـوير بمـبلغ
       (2000) دينار .

      وعلى ضوء ذلك تم رفع المبالغ المخصصة للمكتبة من (5000) دينار إلى (8000) دينار وذلك للعامين 2003 و 2004م ، كما تم رفع المبالغ المخصصة لمواد الطباعة والتصوير لترتفع من (6000)  دينار إلى (8000)  دينار للعامين 2003و 2004م .

      4/4 نفقات السلع الرأسمالية :
         راجعت اللجنة المشتريات المرتقبة خلال العامين القادمين لمصروفات السلع الرأسمالية ولاحظت :
      أ‌- أن معظم هذه المشتريات تتماشى مع متطلبات الزيادة في الموظفين .
      ب‌- استكمال تأثيث مكاتب بعض الموظفين الحاليين وتحسين مكاتب أخرى ومواجهة التوسع لبناء المكتبة .
      ت‌- رفع كفاءة العمل بإدخال أجهزة حاسب آلي جديدة .
      ث‌- شراء النظم والتراخيص المختلفة لتحديث نظم المعلوماتية واستكمال شبكة الإنترنت .

         وعلى ضوء ذلك تم رفع المبالغ المخصصة لبند أصول جديدة ومضافة للحاسوب من (17) ألف دينار إلى (24) ألف دينار لعام 2003م ، ومن (7000) دينار إلى (12) ألف دينار لعام   2004م . كما تم رفع المبلغ المخصص لبند مشتريات الأثاث لعام 2004م من (15) ألف دينار إلى (25) ألف  دينار .

      4/5 نفقات الصيانة :
         لاحظت اللجنة أن نفقات الصيانة قد تم تقديرها على أساس العقود المبرمة حاليًّا أو وفقاً للتقديرات المتعارف عليها والبالغة من (12% - 15%) من قيمة الجهاز أو الآلة .كما لاحظنا أن التقديرات تتناسب مع احتياجات المجلس وتعكس بشكل واضح حداثة البناء والأثاث والتجهيزات فيه .

         وعلى ضوء ذلك تم رفع المبالغ المخصصة لبند الصيانة المتنوعة الأخرى من (5000) دينار إلى (8000) دينار وذلك للعامين 2003 و2004 م .

      4/6 المشاريع :
         بناء على طلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني تم استبعاد المبلغ الظاهر في الميزانية السابقة لتمويل إنشاء المكتبة الجديدة . إن الإجراء الحكومي يقوم ـ كما أوضح ممثلو الوزارة ـ على تقديم طلب مستقل لتمويل إنشاء أي مبنى إلى وزارة الأشغال والإسكان التي ستقوم بتحديد تكلفته وتوفير التمويل اللازم من ميزانية المشاريع الحكومية .

      5. توصية اللجنة
         إن اللجنة بعد دراستها للميزانية التقديرية للمجلس للعامين 2003 و 2004م توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات الواردة في هذا التقرير والتي تم الاتفاق عليها مع الأمانة العامة ورئاسة المجلس ( مرفق رقم 2)

      6. مقرر اللجنة :
         قررت اللجنة أن يكون العضو جمال محمد فخرو مقررًا أصليًّا والعضو الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقررًا احتياطيًّا.

      رئيس اللجنة       نائب رئيس اللجنة
      جمال محمد فخرو       خالد حسين المسقطي
      البحرين في : 7/5/2003م .
      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى البند التالي على جدول الأعمال وهو بشأن مواصلة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وقد أعدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرًا تكميليًا بخصوص اقتراحين لتعديل المادة (18) والمادة (51) من اللائحة ، وقد وزع عليكم أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير التكميلي في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      قبل أن أعطي الكلمة للسيد مقرر اللجنة ، أود أن أشير طبقًا لنص المادة (176) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، إلى أن مناقشة ميزانية مجلس الشورى تسري في شأنها الأحكام ذاتها الخاصة بمناقشة الميزانية العامة للدولة ، وبعد إعطاء الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة لتوضيح بعض الأمور في الميزانية ستتم المناقشة على أساس التبويب الوارد في الميزانية طبقًا لنص المادة (140) من اللائحة ، وعلى من يريد الكلام في موضوع خاص في باب من أبوابها أن يحدد المسائل التي يريد تناولها في بحثه ، وتقتصر المناقشة على هذه الموضوعات المحددة ، أي بابًا بابًا بحسب ما جرى عند مناقشة الميزانية العامة للدولة ، وأعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سأستعرض بشكل سريع تقرير اللجنة المتعلق بميزانية المجلس ، فقد أحال المجلس الموقر إلى اللجنة بتاريخ 28 إبريل 2003م ميزانية مقترحة من هيئة مكتب المجلس ، وقامت اللجنة بمراجعة الأهداف العامة لهذه الميزانية ، وتم إدراجها تحت البند رقم (2) في التقرير ، وارتأت اللجنة أن هذه الأهداف تتفق مع طبيعة عمل المجلس والأهداف المطلوبة من إعداد هذه الميزانية ، وقد راجعت اللجنة أسس إعداد الميزانية ووجدت أنها تتفق مع الأسس المتعارف عليها عند إعداد مثل هذه الميزانيات ، وتأكدت اللجنة من أن إجمالي المبلغ المعتمد لميزانية المجلس للعامين 2003 – 2004م يتفق مع ذلك المبلغ المتفق عليه بين وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادتكم ، وهو البالغ (3) ملايين و (141) ألف دينار لعام 2003م، و(3) ملايين و (284) ألف دينار لعام 2004م ، بعد أن تم إدخال التعديل الطفيف الذي اقترح على المبلغ الأصلي ليتفق المبلغان مع ما ورد في المقترح الوارد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس النواب ، وفي البيان التفصيلي وفي الملحق رقم  (2) لخصنا التغييرات التي أدخلناها على مسودة الميزانية المقدمة إلى اللجنة ، وستلاحظون – سيدي الرئيس – بأننا خفضنا في الباب الأول من الرواتب الأساسية ، بتخفيض عدد الوظائف التي اقترحتها الأمانة العامة ، ونقلنا جلّ المبالغ من الرواتب الأساسية للبحرينيين وغير البحرينيين إلى أبواب التدريب ، وخصصنا بعض المبالغ لزيادة الميزانية المتعلقة بالمؤتمرات والمطبوعات ، وشراء أصول جديدة خاصة أجهزة الحاسب الآلي في المجلس ، وكذلك حدث تغييران أساسيان في الميزانية : الأول : تمت إضافة المبالغ المخصصة لمكافآت أعضاء المجلس ، والتي لم تكن مدرجة في المسودة الأولى والبالغة (000ر594) دينار ، وكذلك تم إلغاء (000ر60) دينار المخصص  للمشاريع ، وأضيف إلى ميزانية المشاريع الحكومية دون الحاجة إلى أن تدرج في ميزانية المجلس ، وبالتالي فإن مجمل الفرق لعام 2003م (000ر536) دينار بالزيادة ، يتمثل في احتساب مكافآت أعضاء المجلس (000ر594) بعد خصم (000ر60) الخاص بالمشاريع ، وفي عام 2004م جلّ المبلغ (000ر590) دينار يتمثل في (000ر594) الخاص بمكافآت الأعضاء ، وسأكون مستعدًا للإجابة عن أي استفسار من الإخوان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نبدأ الآن بمناقشة الميزانية بابًا بابًا ، ونبدأ بمناقشة الباب الأول الخاص بنفقات القوى العاملة ، وسوف نبدأ بمن سجل اسمه قبل الجلسة ، وأعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للباب الأول – نفقات القوى العاملة – الكل يعي حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المستشار القانوني ، وسبق أن تقدم عدد من الأعضاء بطلب استحداث إدارة أو قسم للشئون القانونية ، وبهذا الخصوص لدي سؤالان : السؤال الأول : هل تمت دراسة هذا الطلب ؟ لأني لم أجد ما يشير إليه في ميزانية 2003 – 2004م . السؤال الثاني : هل بالإمكان جعل إدارة الشئون القانونية – لأن هذا جهاز مهم وجوده في السلطة التشريعية – إدارة مشتركة بين مجلس الشورى ومجلس النواب ، وكذلك إدارة البحوث والمعلومات ؟ من أجل التقليل من التكاليف ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد استلمنا هذا الطلب ، وهناك محاولات جادة لتعيين مستشار ثانٍ للمجلس ، فنحن نحتاج إلى أكثر من مستشار نظرًا لكثرة المسائل القانونية لدينا ، وقد وُضعت إعلانات في الصحف - حتى في خارج البحرين - عن طلب مستشار دستوري ، ونحن نعلم حجم المسئوليات الملقاة على المستشار القانوني للمجلس ، ولهذا فنحن نحتاج لمستشار آخر ، ونحن لم نُرد إنشاء دائرة قانونية قبل أن نحصل على مستشار آخر ، وسوف نرى حجم العمل وكيفية تنظيمه ، وإن احتجنا إلى دائرة قانونية فسننشئ هذه الدائرة حينئذ .  أما فيما يتعلق بدائرة البحوث ، فإن هناك بالفعل تنسيقًا بين المجلسين في دمج هذه الدائرة ، لذا نحن لم نعيّن مديرًا للبحوث في الوقت الحاضر ، لأنه يوجد مدير للبحوث في مجلس النواب ، وتوجد مكتبة مشتركة ، ونحن نتعاون في هذا المجال ، وهناك بعض الموظفين التابعين لمجلس النواب وبعض الموظفين التابعين لمجلس الشورى ، وكما هو معمول به في كثير من المجالس التي تحوي نظام الغرفتين ، فإنه يوجد تعاون تام بين المجلسين في هذا المجال . وأرجو من الإخوة الأعضاء تحديد البند المراد التحدث فيه ، وأعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الأخ الرئيس ، والإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير . بخصوص الباب الخاص بنفقات القوى العاملة ، أكد الإخوان في اللجنة في البند (ب) على أن اللجنة تأكدت من تطبيق أنظمة الخدمة المدنية . سيدي الرئيس ، نحن سلطة تشريعية ولابد أن تكون لنا استقلالية خاصة في الأنظمة المتعلقة بالقوى العاملة بمجلس الشورى ، ولا يكون لنا التزام بأية أنظمة أخرى في السلطة التنفيذية . سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص الميزانية المعتمدة ، إذ لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن مجلس الشورى تأسس في
      سنة 1992م وإلى الآن ، وبالتالي لابد من زيادة الاعتماد المالي الخاص بموظفي مجلس الشورى ، وزيادة نسبة رواتب الموظفين في الأمانة العامة بواقع (25 – 30%) من الراتب الأساسي ، فكثير من المؤسسات الحكومية كديوان الخدمة المدنية أو مؤسسة نقد البحرين أو المحكمة الدستورية الحالية يتقاضى موظفوها زيادة سنوية بنسبة (10%) من الراتب الأساسي للذين على الجدول الاعتيادي ، ونسبة (15%) للدرجات التخصصية ، ونسبة (20%) للمدراء التنفيذيين ، إضافة على ذلك حصولهم على راتب إضافي سنويًا وما يسمى (البونس) حيث يحصل الموظفون على راتب ونصف سنويًا ، ورؤساء الأقسام على راتبين سنويًا ، أما المدراء فيحصلون على راتبين ونصف أو راتبين وربع ، وكثير من المجالس في الخليج العربي تتقاضى مثل هذه الزيادة ، فلابد من النظر بعين الاعتبار إلى رفع مستوى دخل موظفي مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما ذكرته ليس مدرجًا ضمن هذه الميزانية ، ونحن نتكلم عن مرجع يجب أن نرجع إليه ، وما رجعنا إليه هو قوانين ديوان الخدمة المدنية فقط ، وأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل ، وأذكر أنه يجب أن تكون كل ملاحظة في بابها .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا شك أن اللجنة الكريمة التي كلفت بمراجعة ميزانية المجلس الموقر قد بذلت جهدًا مشكورًا ، وأنجزت عملاً مؤسسيًا يرسي لهذا المجلس سيادته على قراره ويؤكد استقلاليته ، والحقيقة أنني شخصيًا راضٍ عن النظرة الاستراتيجية التي حكمت قرارات ومناقشات اللجنة ، وتلاحظ هذه النظرة في ميل اللجنة الكريمة إلى رفع المخصصات الموجهة لخدمة الأغراض الاستراتيجية لأعمال المجلس من مثل : 1-  تدريب الموظفين داخل وخارج المملكة : حيث ارتفعت المخصصات من (31) إلى (51) ألف دينار لعام 2003م ، ومن (31) إلى (41) ألف دينار لعام 2004م . وهذا جيد ، ويعبر عن حاجة المجلس وهو في طور إرساء كيانه الإداري والفني إلى تدعيم خبرات موظفيه ورفع سوية هذه الخبرات ، ولكن -كما تبين الميزانية - فإن عام 2004م سوف يشهد تأسيس مكتبة المجلس ، واستحداث نظم معلوماتية متخصصة وذات كفاءة عالية ،كما أن عدد الموظفين المزمع إضافتهم إلى العاملين حاليًا  يصل إلى (25) موظفًا ، وهذه الإضافات كلها متخصصة وتستلزم كفاءات عالية ومتخصصة ، وبالتالي فإنني أستغرب أن تكون اللجنة فكرت بذلك في نفس الوقت الذي تم فيه تخفيض هذه المخصصات لعام 2004م ، عن عام 2003م ، وبواقع الربع تقريبًا !! 2- إقامة مؤتمرات ومهمات رسمية وضيافة : لقد ارتفع المبلغ المخصص للضيافة واستقبال الوفود الرسمية من (50) إلى (63) ألف دينار بالنسبة لعام 2003م ، بينما انخفض إلى (46) ألف دينار بالنسبة لعام 2004م ، والحقيقة  أن المجلس والتجربة البحرينية بحداثتها وطموحاتها والتغيير الإصلاحي المواكب لها يحتاجان إلى المزيد من التبشير والإيضاح للعالم ، كما تحتاج إلى المزيد من الاحتكاك مع التجارب الأخرى وتبادل الخبرات معها ، وإذا كان عام 2003م هو عام التأسيس فإن عام 2004م يفترض فيه أن يكون عام التعميد والانتشار ، وبالتالي  فقد كنت أتوقع زيادة في المخصصات الموجهة لهذا الغرض وليس تخفيضها . لقد لاحظت اللجنة أن زيادة ستطرأ على مكاتب وأثاث المجلس وبالتالي فقد أشارت إلى ذلك في بند الصيانة وأقرت زيادة في مخصصاتها ، وبدوري فإنني أتساءل هل التوسع المطلوب هو التوسع في المكاتب والمرافق ، أم يفترض أن يكون توسعًا عموديًا في مهمات المجلس ومشاركته في المؤتمرات العالمية والعمل على التبشير بالتجربة البحرينية ومحو السلبيات التي سجلت عن البحرين في السابق ؟! وهذا بالتأكيد يتطلب رفع المخصصات لذلك ، وليس تخفيضها ، وينسحب على هذا المبدأ مسألة الاشتراكات في الهيئات والمنظمات بأنواعها التي مرت عليها اللجنة باستسلام لما هو مقرر دون الالتفاف إلى رفع مخصصات هذه الاشتراكات لما تحققه من فائدة عظيمة لمبدأ التواصل والتبشير بالتجربة البحرينية . سيدي الرئيس ، أرجو أن أكون أوصلت الرسالة فنحن في أمس الحاجة إلى توسيع نطاق تواصلنا مع العالم ، ونشر وتعميم مشروعنا الوطني الذي يشكل هذا المجلس أنضج ثماره وأزهى صوره ، وبالتالي فقد كنت آمل أن تعطى هذه الناحية ما ينبغي لها من الاهتمام والرعاية باعتبارها تتصل باستراتيجيات المملكة وبخطابها الوطني والحضاري الذي نحمل جزءًا من واجب التعبير عنه والتبشير به ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا سمحت لي سيدي الرئيس سأعلق على مداخلة الزميل فيصل فولاذ فيما يتعلق بالباب الأول ، وأحب أن أطمئنه بأننا عندما استرشدنا بديوان الخدمة المدنية كان الهدف منه الاسترشاد به كمرجع لإعداد تقديرات رواتب
      الموظفين ، وهناك فعلاً بعض المزايا تمنح لبعض موظفي المجلس بحسب طبيعة العمل ، ونحن تأكدنا من أن هذا يتطابق مع أنظمة الخدمة المدنية من حيث التسلسل والتدرج وطبيعة العمل والوصف الوظيفي للموظف وإلى آخره ، أما من حيث الرواتب ، فكما تعلم بأن اللائحة المالية صدرت مؤخرًا وتتضمن الإجراءات ، ولائحة الرواتب والموظفين ستصدر قريبًا وربما تتضمن جزءًا من التعديلات المقترحة ، وأحب أن أؤكد أننا راعينا في رواتب الموظفين طبيعة عمل الوظائف ، وأنا متأكد بأن الرواتب التي سوف تدفع في هذا الجزء ستتماشى مع طبيعة العمل بغض النظر عما يدفع في الدوائر أو الوزارات أو الإدارات الأخرى . وفيما يتعلق بمداخلة الأخ منصور بن رجب ، فقد تكلم الأخ منصور عن ثلاثة مواضيع ، ولم يلتزم – فليسمح لي – بنص اللائحة الداخلية ، فقد أدخلنا من الباب الأول إلى الثاني وإلى الرابع ، وسأجيب أولاً عن الباب الأول ، وأترك بقية الأبواب إلى حين التطرق إلى تلك الأبواب ، وفيما يتعلق بالتدريب ، فقد أخذنا هذا الجانب بعين الاعتبار وذكرنا أننا سندرب الموظفين الحاليين لأنهم ربما يحتاجون إلى تدريب أكبر من أولئك الموظفين الذي سنراعي الكفاءة فيهم قبل توظيفهم ، وبدل أن نأتي بموظف يحتاج إلى تدريب سنبحث عن موظف كفء أو نصف مدرب ونوظفه ، وبالتالي لن نحتاج إلى مبالغ لصرفها من أجل تهيئة هذا الموظف وتدريبه ، لذلك خفضنا تكاليف التدريب في المرحلة الثانية وزدناها في المرحلة الأولى ، وفيما يتعلق بالمكتبة وأجهزة الحاسب الآلي ، فاليوم عندما تشتري أية أجهزة حاسب آلي أو برامج فإن جزءًا من تكلفة الشراء تتضمن تدريب الموظفين على استخدامها وبالتالي المشتري لا يتحمل تكاليف التدريب وإنما هي متضمنة في البرامج والأجهزة التي ستشتريها من صاحب العمل ، فلا نحتاج إلى مبالغ إضافية لكي ندرب هؤلاء الموظفين ، وسأكتفي بهذا وسأعلق على موضوع الضيافة وموضوع الصيانة عندما نصل إليهما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة لموضوع اشتراكاتنا في الهيئات والمنظمات البرلمانية والتجمعات البرلمانية ، فإني أحب أن أؤكد بأننا مشتركون في جميع هذه التجمعات ما عدا الاتحاد الدولي ، وقد قدمنا طلبًا بالعضوية للاتحاد الدولي ، ونحن نعمل مع مجلس النواب من خلال الشعبة البرلمانية المشتركة لتكون لنا عضوية مشتركة في هذه الاتحادات البرلمانية ، الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المفروض ألا أتكلم في هذا البند هذا اليوم ، حيث إن الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية تكرموا عليّ بالمشاركة معهم في مناقشة الميزانية ، وقد أفسحوا لي الفرصة وأعطوني وقتًا ، وكان لهم صبر معي طويل في مناقشة الميزانية وإبداء آرائي ، وقد أخذوا بآرائي ولم يبخلوا عليّ بذلك ، إلا أنه بعد استلام جدول الأعمال كان لابد من مقارنة الميزانية المنقحة التي أعدتها اللجنة مع الميزانية التي أعدتها الأمانة العامة ، وعلى هذا فلي ثلاث أو أربع ملاحظات وكلها عمليات حسابية – ولتسمحوا لي في ذلك – وستكون الآن في الباب الأول وبعدها في الباب الثاني ومن ثم الباب الرابع ، ففيما يتعلق بالباب الأول ، فإنها تنصب في مكافآت الأعضاء في نفقات القوى العاملة في القسم التاسع ، وكلنا يعرف أن الأمانة مرتبطة بدفع مبالغ مقطوعة شهريًا كعلاوات ومكافآت شهرية للسادة أعضاء المجلس ، ففي حين أن الأمانة العامة قدرت المكافآت السنوية لأعضاء المجلس بمبلغ (996) ألف دينار نجد أن اللجنة الكريمة خفضت تلك القيمة بمقدار (6000) سنويًا أي في عامي 2003 – 2004م كل منها جعلتها (990) ألفًا دون المساس بعلاوات السيارات وعلاوات المكاتب ، ودون ذكر لأسباب تخفيض هذا المبلغ ، اللهم إذا كان للجنة رأي غير واضح لنا فالرجاء توضيحه ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أن المكافآت في السنتين متطابقة ...

      العضو جمال فخرو ( موضحًا )  :
      عفوًا سيدي الرئيس ، التقرير الذي بين يدي - ولا أعرف هل هو نفسه الذي عند الأخ السيد حبيب مكي أم لا – ذكر : " مكافآت أعضاء مجلس الشورى  (996) ألف دينار ، وبدل مكاتب وسيارات لأعضاء المجلس (594) ألف دينار ، ومجموعها مليون و(590) ألف دينار" ، فهل الورقة التي عند الأخ السيد حبيب مكي فيها رقم ناقص ، أو أن الجمع به خطأ ...

      العضو السيد حبيب مكي (مقاطعًا)  :
      عذرًا ، الأوراق التي بين يدي ليس فيها بدل المكاتب والسيارات ، وإنما فقط موضح فيها أنها (600) ألف دينار .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      بدل السيارات يتعلق بـ (39) سيارة وليس (40) سيارة .


      العضو السيد حبيب مكي (موضحًا رأيه) :
      إذا كان (39) سيارة فسوف ينقص المبلغ (50) ألف دينار وليس (6) آلاف .

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا أكثر) :
      (6) آلاف دينار تنقص في السنة ، وأعطي الكلمة للأخ الدكتور هاشم الباش فليتفضل .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على

      الجهد المبذول في تحليل الأرقام التي وردت في التقرير ، وبالنسبة لي ليس هناك من
       خلاف على الزيادات السنوية للعاملين في المجلس ، إضافة إلى الزيادات الأخرى كالمواصلات والهاتف الشخصي ... إلخ كما ورد في الميزانية ، ولكن حبذا لو وجدت لائحة لشئون الموظفين تتضمن شروطًا ومعايير لتوزيع هذه الزيادات من أجل ترشيد استخدام الأموال وتوزيعها بشكل عادل بين المستحق والذي لا يستحق ، ولابد أن يكون هناك وسيلة تقييم للأداء السنوي للموظفين ، للتعرف على حجم الزيادات ومعرفة الاحتياجات التدريبية ونقاط القوة والضعف بالنسبة للأداء والعمل الإداري ، ولابد في هذا المجال أن نستأنس بتجربة ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال ، وقد أكدت اللجنة في توصية اللجنة على الإسراع في إعداد الخطة السنوية وزيادة المبالغ المرصودة للتدريب ، ولكن هذا الوجه المالي غير كافٍ فلابد أن يقوم أساسًا على الاحتياجات الفعلية حتى نتمكن من الاستفادة من الأموال ، وأؤكد على اختيار مصدر التدريب بما يحقق أهدافنا والمبالغ المرصودة ، لأن هناك مصادر كثيرة للتدريب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .


      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرنا في شرح الميزانية بأن التدريب حدد كنسبة مئوية من إجمالي الرواتب الأساسية ، ويتراوح ما بين (5 – 7%) بشكل أساسي ، وهي نسبة معقولة مع ما هو موجود في سوق البحرين ، وقد أكدنا على ضرورة وجود برنامج مفصل للتدريب ، والإخوان في الأمانة العامة أكدوا على أنهم بصدد تحديد احتياجات التدريب داخل المجلس ، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف بيننا مع الأخ الدكتور هاشم الباش بل نتفق معه تمامًا بأن تحديد الاحتياجات التدريبية سوف يأتي لاحقًا لأن الميزانية أعدت قبل إعداد برنامج التدريب ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      الدكتور حمد السليطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على ما ورد بشأنه تخصيص مبلغ  (5000) دينار للكتب والقرطاسية لمكتبة المجلس لعام 2003م ، القضية ليست بضعة كتب تشترى لمكتبة متواضعة ، القضية أكبر من ذلك بكثير ، فمجلس الشورى في حاجة ماسة لمركز معلومات ودراسات حديث ومتطور قادر على تلبية احتياجات أعضاء المجلس من المعلومات التي تساعدهم في عملهم سواء في لجان المجلس أو في التحضير للمناقشات العامة داخل المجلس ، والفترة الماضية من عمل المجلس أظهرت بكل وضوح مدى الصعوبة التي يلاقيها الأعضاء في الحصول على المعلومات التي يريدونها لإنجاز مسئولياتهم بالشكل الذي يتطلعون إليه ، رغم الجهد المخلص والمتميز الذي تبذله الباحثة الوحيدة في مكتبة المجلس لتلبية جميع متطلبات الأعضاء من المعلومات . إن إنشاء مثل هذا المركز مهم وأساسي لتطوير أداء المجلس ، وأنا لا أطالب بأن ينشأ مثل هذا المركز دفعة واحدة وإنما يمكن أن يتم على مراحل وبالتدريج ، المهم أن نبدأ البداية الصحيحة ، والبداية أن يقوم المجلس الموقر بتخصيص مبلغ في حدود  (15000) دينار يضاف على بند الاستشارات ليستعان به في تكليف بيت خبرة متخصص يضع تصورًا متكاملاً (مقترحًا) لهذا المركز من حيث مهماته الأساسية وحجم العمل فيه ومتطلباته من القوى العاملة المتخصصة والتجهيزات وأنظمة المعلومات ، على أن يقوم المجلس بدراسة هذا التصور المقترح بعد الانتهاء من إعداده والبدء في تنفيذه على مراحل حسب توفر الاعتمادات المالية ، على أن يكون هذا المركز مشتركًا بين مجلس الشورى ومجلس النواب لتخفيف الأعباء المالية على ميزانية مجلس الشورى وتحاشيًا للازدواج والتكرار ، حيث إن طبيعة عمل المجلسين – بالنسبة إلى احتياجهما للمعلومات – متقاربة في هذا المجال ، وأنا هنا لا أتكلم عن تكاليف استثمارية لإنشاء مكتبة كمبنى وإنما أتكلم عن نظام ومركز للمعلومات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل  .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي ذكره الدكتور حمد السليطي لم يغب عن بالنا ولذلك عملنا شيئين : فقد رفعنا ميزانية الكتب بأكثر من (60%) من الميزانية المخصصة ، ورفعنا أيضًا الميزانية المخصصة لبرامج الحاسب الآلي ، وأريد أن أؤكد هنا أننا نطمح في هذا المجلس – والدكتور حمد يتفق معي بالتأكيد في هذا الرأي – إلى إنشاء مكتبة تعتمد على المعلوماتية وشبكة معلومات مرتبطة مع مراكز معلومات دولية أكثر من اعتمادنا على كتب توضع على أرفف المكتبة ، وبالتالي ركزنا في معظم الإضافات على الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لشبكة الحاسب الآلي داخل المجلس ، وفي الوقت نفسه نحن نعلم أن الأمانة العامة كلفت أحد المكاتب المتخصصة للبدء في إنشاء شبكة معلوماتية ، وهذا المكتب بدأ عمله بالفعل ، وسننتهي من هذه المرحلة في القريب العاجل ، وأنا على يقين من أنه في المستقبل وبوجود هذه الشبكة ووجود خطة لتدريب أعضاء المجلس على كيفية استخراج المعلومات لن نحتاج إلى توظيف عدد كبير من الموظفين الإداريين في مجال البحث عن المعلومات . وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالاستشارات فقد أبقينا المبلغ الوارد من الأمانة العامة والبالغ (25) ألف دينار لقناعتنا التامة بأن طبيعة عمل المجلس التشريعية ربما لا تحتاج إلى إجراء دراسات كثيرة داخل المجتمع أو داخل السوق أو لاحتياجات الأعضاء ، ومع ذلك فقد أبقينا مبلغ (25) ألف دينار ووفرنا مبالغ أكثر في مجال البحث وإعادة البحث في الأبواب الخاصة بالحاسب الآلي ، بالإضافة إلى شراء أجهزة حواسيب آلية إضافية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأود أن أضيف أنه ليس فقط أننا اتفقنا مع مؤسسة خارجية للاستشارة في مجال الحاسب الآلي ، فهناك بند الاستشارات الفنية للحاسب الآلي ويبلغ (20) ألف دينار ليفي بمتطلبات الشركة ومتطلبات أخرى ، ونحن في هيئة المكتب نريد أن ننتقل إلى القرن الـ (21) بسرعة وبالتالي بدأنا بسياسة تعميم الحاسب الآلي وقريبًا عند الانتهاء من هذه المرحلة سيكون العمل أكثر فاعلية ، والأمانة العامة تنسق معنا لتنفيذ هذا الموضوع ... 

      العضو جمال فخرو ( مستأذنًا ) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، توضيح آخر للدكتور حمد السليطي ، عمل المكتبة والمعلومات هو عمل مشترك بين المجلسين ، وبالتالي نتوقع أن هذه الميزانية ستكون لها ميزانية مقابلة من الإخوان في مجلس النواب ، وهناك لجنة عمل مشتركة بين المجلسين فيما يتعلق بموضوع المعلوماتية ، والجهة الاستشارية الخارجية تم تكليفها بالتنسيق بين المجلسين ، فالمجلسان اتفقا مع الشركة الاستشارية نفسها لتقديم الخدمة ، وبالتالي هناك عمل مشترك وهذه الميزانية ستكون مضاعفة فيما يتعلق بالمعلومات والمكتبة والخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل  .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لما كان إعداد الميزانية التي أمامنا جاء سابقًا لممارسة المجلس مهامه ومسئولياته فقد حرمه ذلك من فرصة المشاركة في إعداد تقديرات هذه الميزانية ، وبكل تأكيد ستكون موازنات المجلس في الميزانيات المقبلة أكثر سلاسة لهذا السبب ، ومع ذلك فالتقرير المعروض أمامنا هذا اليوم يفصح بكل تأكيد عن مدى الجهد الذي بذل في إعداده ، فلرئاسة المجلس والحكومة الموقرة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة كل الشكر والتقدير لإسهاماتهم في هذا المجال . سيدي الرئيس ، رغم محدودية المناقلات التي أجرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية على بنود وأرقام الميزانية إلا أننا نطمح إلى أن نعرف من اللجنة الموقرة المعايير التي اعتمدتها اللجنة  في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة لوظائف البحرينيين ، حيث إننا نجد أن اللجنة أكدت صحة كل الأمور المتعلقة بهذا المجال ، وكنا نتوقع أن تبقي اللجنة على الأرقام كما هي على أقل تقدير أو أن توصي بزيادتها لا أن توصي بتخفيض المبالغ المخصصة لوظائف البحرينيين من (736) ألف دينار إلى (713) ألف دينار لعام 2003 ، ومن (873) ألف دينار إلى (866) ألف دينار لعام 2004 ، ونقدر للجنة توصيتها بزيادة المبالغ المخصصة لتدريب الموظفين سواء داخل البحرين أو خارجها ، ونأمل أن تزداد هذه الاعتمادات في الموازنات المقبلة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أننا عندما خفضنا بند الرواتب الأساسية لم نخفض الرواتب وإنما خفضنا عدد الوظائف ، حيث كان هناك مقترح لعدد أكبر من الوظائف في الميزانية السابقة وخفضنا إلى عدد أقل لكي يتناسب هذا العمل مع طبيعة احتياجات الأمانة العامة في المرحلة الحالية ، ونعتقد أن العدد المقترح لزيادة عدد الوظائف وهو (15) الآن و(10) العام القادم سيلبي احتياجات الأمانة العامة بكفاءة عالية ، ونحن نستطيع أن نوظف (40) موظفًا ولكن ستكون الإنتاجية ضعيفة ، وما نريده هو أن نوظف موظفين في هذا المجلس تكون إنتاجيتهم أعلى ما يمكن ، لكي نعطي مثلاً للاستخدام الأمثل لأموال الدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل  .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤالان : الأول عن أهداف الميزانية ، والثاني عن وظائف البحرينيين وغير البحرينيين ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      الأهداف ليست في الباب الأول ، وإذا أحببت طرح هذا السؤال فبإمكانك طرحه عند مناقشة الباب الخاص بالأهداف ، حيث سنناقش الميزانية بابًا بابًا بحسب النظام الذي حددته اللائحة الداخلية .

      العضو فؤاد الحاجي (متسائلاً) :
      كيف لا نناقش الأهداف ؟

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      نحن ملتزمون باللائحة الداخلية التي تشير إلى أنه ينسحب على ميزانية المجلس
      ما ينسحب على الميزانية العامة للدولة .

      العضو جمال فخرو ( مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، من الممكن أن نناقش الأهداف العامة إذا كان السؤال ضمن الباب الأول ، فالأهداف العامة تتناول عدة أبواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      ضمن كل باب هناك أهداف عامة يمكن مناقشتها ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا ، الفقرة (ب) من أهداف الميزانية والتي تنص على " ضمان أن تلبي الميزانية احتياجات أعمال المجلس من القوى البشرية ، بحيث يمكن اختيار أفضل العناصر وتقديم التدريب اللازم لضمان حسن الأداء ..." ، أرى أن اللجنة رفعت مخصصات التدريب داخل البحرين وخارجها لعام 2003 ، كما خفضت الميزانية نفسها للمتدربين خارج البحرين لعام 2004 ، وأعتقد أن هذا سيؤثر على كفاءة الأداء لاسيما أنه في عام 2004 سيكون أعضاء المجلس هم الأعضاء نفسهم وقد اكتسبوا خبرات بحكم الممارسة ، فلو بقيت الميزانية كما هي من غير خفض فسيكون هذا متناسبًا مع متطلبات أعضاء المجلس بعد اكتسابهم هذه الخبرات في الدورة القادمة . هذا هو سؤالي  الأول ، والسؤال الثاني : أتساءل عن تخفيض المبالغ المخصصة لوظائف البحرينيين من (726) ألف دينار إلى (718) ألف دينار لعام 2003 ، ومن (873) ألف دينار إلى (866) ألف دينار لعام 2004 ، هذا بالنسبة إلى البحرينيين ، أما بالنسبة إلى غير البحرينيين فقد تم تخفيض المبالغ المخصصة من (81) ألف دينار إلى (60) ألف دينار لعام 2003 مع أن هناك مقترحًا مقدمًا من بعض الأعضاء لتوظيف خبراء قانونيين مختصين في القوانين الدستورية وخبراء اقتصاد قانوني لاحتياجات أعضاء المجلس الاستشارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة إلى المبالغ المخصصة لغير البحرينيين لم تخفض بل تمت زيادتها من (60) ألف دينار في عام 2003 إلى (81) ألف دينار في عام 2004 ، وذلك بحسب الميزانية الموجودة لدينا هنا ، وأنا لا أتكلم عن الميزانية الأساسية القديمة ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة فليتفضل . 

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى السؤال الأول المتعلق بأهداف الميزانية فقد أجبت عليه عند إجابتي على سؤال الأخ منصور بن رجب فيما يتعلق بالتدريب وذكرت أننا سنختار الموظفين الأكثر كفاءة والأقل حاجة للتدريب ، وبالتالي ما سنصرفه في المرحلة الأولى قد لا نحتاج له في المرحلة الثانية لأن طبيعة الموظفين ستكون ذات كفاءة عالية ، ولذلك خفضنا ميزانية التدريب في السنة الثانية ورفعناها في السنة الأولى للحاجة الأساسية . أما فيما يتعلق برواتب البحرينيين فقد أجبت أيضًا عن هذا السؤال عند إجابتي على تساؤل الأخ عبدالجليل الطريف وذكرت أننا لم نخفض  الرواتب ولكن خفضنا عدد الوظائف التي وضعتها الأمانة العامة بحيث حددنا (15) وظيفة في العام الأول و(10) وظائف في العام الثاني ، ولم نمس الرواتب الأساسية للموظفين الحاليين . أما فيما يتعلق بالوظائف الأساسية للأجانب فبالفعل نحن خفضنا مخصصاتها في عام 2003 لأن المستشار القانوني الذي طالب به الأعضاء – ونذكر بأننا بصدد البحث عن مستشار قانوني آخر – لن يأتي إلا في النصف الثاني من هذا العام فخفضنا الميزانية المقترحة التي كانت تغطي راتبه ومصاريفه عن عام كامل إلى حوالي سبعة أشهر من العام الحالي ، وبالنسبة إلى العام القادم فقد بقي كما هو دون أي
      تغيير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين مناقشة ميزانية مجلس الشورى أرى أنه يجب أن نكون مثلاً يحتذى به ، فأين الخطة التي توضح الأهداف في السنتين المقبلتين ؟ وصحيح أن اللجنة بذلت جهدًا في وضع الملاحظات ولكن الواضح أنه ليس هناك خطة واضحة مكتوبة رفعت إلى اللجنة من أجل مراجعة الميزانية حتى يستطيع أي عضو في المجلس مراجعة الميزانية ، وبالنسبة للباب نفسه فيما يتعلق بتدريب الموظفين ورد في التقرير ما يلي : "طلبت اللجنة من الأمانة العامة سرعة إعداد الخطة السنوية للتدريب وربطها باحتياجات موظفي المجلس وقدرات وإمكانيات الموظفين الحاليين " ، هذه الجملة توحي بأنه لم تكن هناك خطة واضحة ، كيف سيدرب الموظفون ؟ وما الذي سيدربون عليه ؟ وما هي الأهداف المراد تحقيقها خلال هاتين السنتين ؟ وأرجو تصحيح معلوماتي إن كانت هناك أوراق تبين هذا الأمور ولم ترفق ، فهذا ما استشففته في الواقع . وورد أنه في السنتين الأوليين ستكون ميزانية التدريب للموظفين داخل وخارج البحرين (51) ألف دينار للسنة الأولى و(41) ألف دينار للسنة الثانية ، والمعروف أن التدريب يكلف مبالغ كثيرة ، فيا ترى هل احتسبت بالضبط ميزانية التدريب وبناء على ذلك وضعت هذه الأرقام ؟ وبالنسبة إلى أعضاء مجلس الشورى ، هناك بند يتعلق بحضور المؤتمرات وعقد المؤتمرات المحلية ، وأتمنى أن يغطي هذا دورات التدريب المستمرة في أي مجال يحتاجه الأعضاء ، هذه هي توقعاتي ولو أن العنوان لا يدل على ذلك مباشرة . أما بالنسبة إلى ما تفضل به الزميل الدكتور حمد السليطي فأثني على ما تفضل به بأهمية رفع أي ميزانيات نحتاج لها لمركز البحوث والمعلومات حتى لا يعوق ذلك عملنا كأعضاء لإعطاء كل ما نستطيع بذله من جهد من أجل خدمة عملنا التشريعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل  .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى تخفيض الميزانية في عام 2004 أكرر أنني لم أفهم التوضيح الذي تقدم به الأخ جمال فخرو ، هل صحيح أنه سيتم توظيف – في الميزانية المزمع تنفيذها – (25) موظفًا متخصصًا ذا كفاءة عالية في وقت تأسيس مكتبة المجلس في عام 2004 مع العلم أنه تم تخفيض الميزانية في العام نفسه ؟ لذلك لم أفهم التوضيح الذي تقدم به الأخ جمال ، فكيف سيتم توظيف (25) موظفًا على كفاءة عالية وفي الوقت نفسه تم تخفيض الميزانية في عام 2004 ؟ وأرجو إعادة التوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة  .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأجيب على سؤال الدكتورة ندى حفاظ فيما يتعلق بموضوع تدريب الموظفين أولاً وسأترك موضوع  تدريب الأعضاء إلى حين مناقشة البند الخاص بالضيافة والتدريب داخل البحرين . بالنسبة إلى تدريب الموظفين ، إن الفقرة التي ذكرتها الأخت الدكتورة ندى صحيحة ، فنحن في انتظار خطة تدريب ولكن ذكرنا في البند الثالث جوابًا على هذا السؤال ، حيث ذكرنا " ارتأت اللجنة أن  المبالغ المقترحة للتدريب السنوي والتي تتراوح بين (5%) و (7%) من إجمالي الرواتب الأساسية هي مبالغ مناسبة وتتماشى مع المعدلات المتعارف عليها ..." ، وفي غياب الخطة المتعلقة بالتدريب أمامنا خياران إما ألا نوافق تمامًا وإما أن نذهب إلى المعدل الاعتيادي وهو في سوق البحرين يترواح بين (5%) و (7%) مما قد يمثل نسبة مناسبة للتدريب ، ولكن وعدَنا الإخوان في الأمانة العامة ووعدوا هيئة المكتب بإعداد هذه الخطة وستعرض علينا مرة أخرى . أما فيما يتعلق بملاحظات الأخ منصور بن رجب ، فنحن خفضنا الرواتب الأساسية في عام 2004 بمبلغ (7) آلاف دينار فقط عما كان مقترحًا من قبل الأمانة العامة ، لأن مقترح الأمانة العامة كان(15) موظفًا الآن و(15) موظفًا في العام القادم ، ونحن جعلناه (15) موظفًا الآن و(10) موظفين العام القادم ، وبالتالي خفضنا عدد الموظفين في العام القادم وراعينا أن يكونوا من ذوي الخبرة ، وبالتالي ستكون درجاتهم أعلى من درجات الموظفين المقترحين سابقًا ، ونعتقد أن المبالغ المقترحة الآن في هذه الميزانية ستلبي احتياجات الأمانة العامة في اختيار موظفين ذوي كفاءة أعلى فيما لو اختيروا قبل سنة أو سنتين ، وهناك معايير جديدة للاختيار عند الإخوان في الأمانة العامة ، واللجنة تساعد الأمانة العامة في اختيار الموظفين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وخاصة أننا اعتمدنا أسلوب الإعلان عن الوظائف ، وقد أعلنّا عن عدد من الوظائف الشاغرة في المجلس واستلمنا الكثير من الطلبات سوف يتم النظر  فيها ، وسنقوم بتوظيف الأكفأ كما ذكر الأخ جمال ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى ما ذكرته الأخت وداد الفاضل ، وأؤكد أيضًا ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي بشأن الاحتياجات القانونية للمجلس ، فقد نصت المذكرة التي رفعها لكم أعضاء المجلس على الحاجة لتوفير مستشار دستوري للمجلس لمساعدة مكتب المجلس في الأمور القانونية والدستورية ، كما نصت على توفير مستشار قانوني لمساعدة اللجان ، وتوفير مستشار اقتصادي لمساعدة الأعضاء والمساعدة في إعداد البحوث وتوفير الاستشارات والمعلومات القانونية والاقتصادية التي يتطلبها عمل المجلس ، وقد تمت مناقشة هذه المذكرة في اجتماع مكتب المجلس ، والميزانية المقترحة تغطي تكاليف مستشار إضافي واحد فقط بالإضافة طبعًا إلى المستشار الحالي ، وهذا يعني عدم إمكانية توظيف الخبرات القانونية التي يحتاجها المجلس خلال هذا العام والعام القادم ، وهذا لا يتناسق ورغبة الإخوة الأعضاء كما عبروا عنها في مذكرتهم المرفوعة إلى سعادتكم والتي تمت مناقشتها في مكتب المجلس كما سبق أن ذكرت ، ومن هنا اسمحوا لي أن أقترح زيادة الميزانية المخصصة لتوظيف غير البحرينيين لتغطي تكاليف ثلاثة مستشارين حسب رغبة السادة أعضاء المجلس ، وشكرًا سيدي الرئيس .           

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المذكرة التي رفعت إليّ تتكلم عن تشكيل دائرة قانونية ولا تتكلم عن تعيين ثلاثة أو أربعة مستشارين ، وسبق أن أوضحت لكم أننا نشرنا إعلانًا لتوظيف مستشار واحد فقط حتى يكون لدينا مستشاران في المجلس ، ومن ثم سننظر للحاجة إلى وجود مدير قانوني أو موظفين آخرين ، وقد تم احتساب مخصصات لتعيين مستشار واحد في ميزانية المجلس ابتداء من النصف الثاني من هذا العام والعام القادم ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن . 

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المذكرة نصت على العدد بالتحديد (3) إلى جانب تشكيل إدارة قانونية أيضًا ونصت وحددت عدد المستشارين الذين يحتاجهم المجلس . 
         
      الرئيـــــــــــــــس :
      لو رجعت إلى حيثيات مناقشات مكتب المجلس ، فستجد أننا تكلمنا عن قضية توظيف مستشار قانوني آخر فقط ثم سننظر في الحاجة إلى الوظائف الأخرى حتى لو كان هناك طلب توظيف مستشار اقتصادي ، ونحن سنناقش إذا كنا نحتاج إلى مستشار اقتصادي في الوقت الحاضر أم لا ، وقد وافقنا في مكتب المجلس على توظيف مستشار قانوني آخر فقط ، وبعد ذلك سننظر في الاحتياجات الأخرى ولكن لم نناقش في مكتب المجلس توظيف مستشار اقتصادي ، وهناك أيضًا طلب لتوظيف مستشارين آخرين ونحن سوف ننظر لحاجة المجلس وسننظر لحاجة لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى مستشار اقتصادي . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن.

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن علينا أن نخصص الميزانية الآن حتى عندما تبرز الحاجة ويقرر المجلس ومكتب المجلس ملء هذه الوظيفة تكون الميزانية متوفرة وليس هناك داع لطلب تعديل في ميزانية المجلس ، ولذلك أقترح إضافة المبلغ الآن في بند الميزانية ، ونترك تاريخ ملء هذه الوظيفة لقرار المجلس والمكتب وسعادتكم ، وأنا أقترح تعديل الميزانية الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يجب أن يأتي طلب توظيف مستشار اقتصادي من لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي لم تستشعر الحاجة إلى توظيف مستشار اقتصادي في الوقت الحاضر ، وعليه نحن وضعنا هذه الميزانية ، وسبق أن تكلمت في هذا الموضوع مع الأخ جمال ولم يبد حاجة في الوقت الحاضر لتوظيف مستشار اقتصادي ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا ناقشنا في هيئة المكتب الميزانية التي قدمت إلينا وأقرت كما جاءت من الأمانة العامة ولكن حدث شيء بعد أن قُدمت الميزانية إلى هيئة المكتب وتم الاتفاق على الرقم مع الحكومة الموقرة ، فالأعضاء الكرام قدموا مذكرة بتوقيع الأغلبية إلى هيئة المكتب يطالبون بتوظيف بعض المستشارين كما ذكر  الأخ عبدالحسن ، فالمطلوب حاليًا اعتماد مبلغ معين حتى إذا تم التوظيف في المستقبل لا يكون لدينا عجز في الميزانية ، والاقتراح هو رفع ميزانية توظيف المستشارين ،  وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مازلت أقول إن قرار توظيف مستشار اقتصادي يجب أن يأتي من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل  .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً فيما يتعلق بتشكيل دائرة للشئون القانونية ، إن الهيكل التنظيمي الذي أقرته هيئة المكتب لا يتضمن إنشاء دائرة قانونية ، والزميل عبدالحسن بوحسيّن والزميل عبدالرحمن جمشير عضوان في هيئة المكتب وقد أقرا مع سعادتك – سيدي الرئيس – وبقية الزملاء في هيئة المكتب عدم إنشاء دائرة قانونية والاكتفاء بتعيين مستشارين ، وطرح في اجتماعات اللجنة موضوع عدد المستشارين وتم الاتفاق في هيئة المكتب أيضًا على أن يكون هناك مستشاران خلال العامين القادمين ، المستشار الحالي موجود ومستشار آخر يستقدم من الخارج ، وبدأت الإجراءات في البحث عن المستشار ، ومسألة أن الإخوان الأعضاء تقدموا بطلب لسعادتكم ، فهم تقدموا بطلب وناقشناه في هيئة المكتب وقد اتخذت هيئة المكتب قرارًا بحسب قناعتها وهو أننا في الوقت الحالي لا نحتاج إلى تخصيص دائرة ولا نحتاج إلى تعيين أشخاص آخرين ، وبالتالي خرجت التوصية من هيئة المكتب باعتماد ميزانية مقترحة لهذا المجلس ، وعرضت في اجتماعنا في 28 إبريل تتضمن شخصين وتتضمن دائرة جديدة . الشيء الآخر ، لو ظهرت الحاجة إلى توظيف موظفين إضافيين أجانب يجوز للرئيس المناقلة بين بنود الميزانية حسب الحاجة التي يراها مناسبة ضمن صلاحيات وحدود اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل  .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أرى أن تكون القوى العاملة مبنية على وصف وظيفي ، وتوضع الموازنة بحيث نستطيع أن نراها سواء شُغلت الموازنة في وقتنا الحالي أو في المستقبل بحسب إقرارها وأن تكون هنالك خطة إحلال ، وأن يكون التدريب مبنيًا على الوصف الوظيفي ومتطلبات الوظيفة وخطط الإحلال ، ففي هذه الحالة ستكون أغلب المداولات التي دارت في هذه الجلسة واضحة ، بمعنى أنه ستكون لدينا خطة طويلة الأجل وميزانية تشمل السنوات القادمة ، على أقل تقدير لمدة أربع سنوات ، وهي الفصل التشريعي الأول للمجلس ، ويكون في الغالب اتجاهنا الإحلال وتطوير العاملين من داخل العمل ، بحيث لو حدث خلو وظيفة ما نعرف متطلباتها وكيف نُعد الموظف ليحل محل النقص الوظيفي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكراً سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر اللجنة المالية والاقتصادية على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير ، ولكن لدي استفسار أوجهه إلى مقرر اللجنة بخصوص ميزانية المجلس ، في اللائحة الداخلية في المادة (176) في آخرها نص يقول " وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة ." وفي فصل الميزانية العامة وحساباتها الختامية من اللائحة الداخلية في المادة (143) ورد "لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية ، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن " فكيف ألغت اللجنة وظائف قائمة حاليًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لم تلغ أي وظائف قائمة حاليًا ، بل هناك وظائف مقترحة من قبل الأمانة العامة لشغل بعض المناصب المقترحة في الهيكل التنظيمي التفصيلي للمجلس ، وفي الاقتراح المقدم هناك (30) وظيفة زيادة على الوظائف الموجودة حاليًا ، وارتأت اللجنة – بالتنسيق والاتفاق مع الأمانة العامة – أن العدد الكافي لطبيعة عملها (25) وظيفة بواقع (15) وظيفة لهذا العام و(10) وظائف في العام القادم ، والمادة التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية تتحدث عن شيء مختلف تمامًا حيث إنها متعلقة بما هو موجود فعليًا وعمليًا على هيكل المجلس ، كتغيير دائرة مثلاً ، فإذا اقترحت اللجنة إلغاء دائرة معينة ، فهذا سيكون مخالفة لنص اللائحة الداخلية ، ونحن – هنا – لم نلغ دائرة أو وظيفة قائمة بموجب قانون ، والهيكل التنظيمي خرج بموجب قرار من رئيس المجلس بحسب صلاحياته وارتأت اللجنة – بعد دراسة هذا الهيكل ومناقشته مع الأمانة العامة – أن (25) وظيفة في سنتين أنسب من (30) وظيفة في سنتين والأمانة العامة اتفقت معنا على هذا الرأي ، هذا ما جرى فقط ، بمعنى أن اللجنة انحصر عملها في مناقشة هيكل المجلس التفصيلي في توفير وحذف الوظائف ، وليس في التعينيات أو شغل الوظائف ، وكما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة قبل قليل أن لدينا وظائف موجودة على أساس هيكل تنظيمي وتشغل وظائفه بحسب الحاجة وعليه فالهيكل التنظيمي الذي أعدته الأمانة العامة وأقره سعادة الرئيس فُصّلت فيه الوظائف التي تريد الأمانة العامة شغلها وكل عمل اللجنة أنها خفضت العدد المقترح في الهيكل من (30) إلى (25) وظيفة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ننظر دائمًا إلى تطوير عمل مجلس الشورى ، وبالتالي فأنا ممن وقع الرسالة التي رفعت إلى سعادتكم بخصوص طلب مستشارين قانونيين . سيدي الرئيس ، إن وجود دائرة للشئون القانونية مسألة مهمة جدًا بحسب طبيعة أعمال مجلس الشورى ، وهو العمل التشريعي ونجد بالمقابل أن في السلطة التنفيذية دائرة مختصة للشئون القانونية ، وهم معنا في هذه الجلسة ونجد منهم خمسة مستشارين قانونيين يمثلون الحكومة ، في حين أن السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الشورى يوجد فيها مستشار واحد فقط ، وفي أثناء زيارتي لمجلس الأمة الكويتي رأيت أن لكل لجنة نوعية مستشارًا قانونيًا وعليه أرجو النظر بعين الاعتبار لمقترح العضوين عبدالرحمن جمشير وعبدالحسن بوحسين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا بخصوص المستشارين القانونيين للمجلس ، فأعلمكم أننا نشرنا في وسائل الإعلام المحلية والعربية طلب توظيف مستشار قانوني آخر للمجلس ، حتى يكون للمجلس مستشاران اثنان ، وهذا بطلبكم في المذكرة المرفوعة إلينا ووافقنا عليها ، فأرجو أن يكون هذا واضحًا للمجلس . أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نقدر جهود الرئاسة في متابعة تعيين مستشارين قانونيين ، والمشكلة التي تواجهنا هي الاعتمادات المالية التي هي أقل من المطلوب لتوظيف مستشارين ، وأرى أن هناك مشكلة أخرى وهي تخفيض المبلغ في مشروع الميزانية المقترحة من (81) إلى (60) ألف دينار دون حساب هذه التكلفة بناء على المذكرة المرفقة إلى الرئاسة من الإخوة الأعضاء ، ولا أعلم إن كان الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة المالية أخطأ في ذكر قرار هيئة المكتب الذي سبقته المذكرة المرفوعة من الإخوة الأعضاء ، وليس هذا قرار لجنة أو فرد ، بل هو قرار المجلس ، والمجلس سيد نفسه ، ويرى أنه بحاجة لدائرة قانونية ، وكل ما هو المطلوب زيادة الاعتمادات المالية حتى لا نكون في حالة عجز عن تعيين مستشارين قانونيين للمجلس ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أقرت هيئة المكتب الميزانية قبل تقديم الأعضاء مقترحهم وقد اتخذنا قرارًا في هيئة المكتب بزيادة عدد المستشارين للمجلس فبدل مستشار واحد للمجلس سيكون مستشاران ، وهذا يلبي جزءًا من طلباتكم ، لكن أن ننشئ دائرة قانونية فعلينا أن نأتي بمدير قانوني ومستشارين وسبق أن ناقش المكتب ذلك وقرر بحثه بحسب
      الحاجة ، فأرجو أن يكون هذا واضحًا للمجلس ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في إعداد تقريرها عملت على احتساب وجود مستشارين اثنين للمجلس للعامين الماليين المشمولين في التقرير ، وأعطي الكلمة للأخ جمال فخرو لزيادة التوضيح في هذا الموضوع فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : لجنة الشئون المالية والاقتصادية لم تُحل إليها المذكرة المذكورة ولهذا لم تدرس اللجنة هذا المقترح . ثانيًا : ما أحيل إلى اللجنة هو مسّودة الميزانية بتاريخ 28إبريل من قبل المجلس الموقر دون ذكر أي موضوع أو إشارة عن هذه المذكرة المقترحة . ثالثًا : التخفيض لا يعني إلغاء وظيفة أو ما شاكله بل يعني التعامل مع حقيقة واقعة ، فنحن في شهر مايو ولم يوظف المجلس مستشارًا آخر فخصمت اللجنة راتبه ومكافآته وبدل السكن من الميزانية المقترحة ، حتى يكون الأمر واقعيًا ، فبدلاً من ذكر تكلفة الموظف الذي سيكلف المجلس (2500) دينار في الشهر الواحد ، واضرب هذا الرقم في (12) بحساب السنة ، وأجعل هذا في حساب موظف جديد وهو لم يأت بعد ونحن في شهر مايو ، خفضنا المبلغ من حساب الميزانية ، فنحن لم نلغ شيئًا من المقترحات الأساسية لا من قبل الأمانة العامة ولا من هيئة المكتب ، فكل ما عملناه أننا رأينا أننا لا نحتاج لهذا المبلغ في ميزانية عام 2003م ، ووزعناه على أماكن أخرى أكثر فائدة ، وتخصيصًا في باب التدريب في الداخل والخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للسيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح وتعزيز لقولك ، فبالاطلاع على الميزانية هناك مقترح بتعيين مستشار قانوني في وظائف غير البحرينيين ، ولأني شاركت في أعمال اللجنة ، ففي جدول (الاحتياجات الوظيفية) هناك حاجة لمستشار لمكتب الرئيس على الدرجة التخصصية السابعة ، فأعتقد أن للمجلس تعيين مستشارين اثنين واحد بحريني وآخر غير بحريني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، موجود لدينا باحث قانوني ، والحديث هنا عن طلب توظيف مستشار قانوني آخر. أعطي الكلمة للأخ حمد النعيمي فليتفضل .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أمانة المجلس هي أدرى بالعدد الذي تحتاجه من الموظفين ، أما المستشارون فيمكن للأعضاء أو اللجان طلب الزيادة أو تقليل عددهم ، لذا من المنطقي جدًا أن الأمانة العامة التي تباشر الأعمال الإدارية اليومية أعلم وأدرى باحتياجاتها ، فنحن كلجان أو أعضاء نعلم جهة معينة لكن الأمانة لديها اتصال بجميع الجهات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع ما تفضل به الزميل فيصل فولاذ ، على أساس أن مجلس الشورى في حاجة لدائرة قانونية وخصوصًا أن مجلسكم الموقر لا يوجد به حملة شهادات القانون ، فالدائرة القانونية تُعين الأعضاء في بحثهم ودراستهم للقضايا
      التشريعية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير بأن المذكرة قدمت بعد مناقشة الميزانية ، المذكرة التي رفعها الأعضاء يطلبون فيها
      ثلاثة مستشارين ، أحدهم مستشار اقتصادي ، والآن نحن لسنا بصدد التوظيف بل الموافقة على رصد الاعتمادات المالية والآن وما دام هناك رغبة من معظم الأعضاء لتعديل وتوفير هذه الميزانية فأنا أقترح أخذ رأي المجلس حول هذه النقطة بالتصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، نحن سنعرض مقترح اللجنة على المجلس وسيجري التصويت على الباب الأول ككل ، وأعتقد أن الميزانية عكست الاحتياجات الفعلية وأرى أنه لا يوجد لدي متحدث آخر ، لذا سأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة تلاوة توصية اللجنة بخصوص هذا الباب فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الأول : نفقات القوى العاملة ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (2.491.950) دينارًا لعام 2003 م ، ومبلغ (2.673.300) دينار لعام 2004م ، كما هي مفصلة في هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      يعني هذه الموازنة دون أي زيادة ، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟


      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة بخصوص الباب الأول من الميزانية ، وننتقل إلى الباب الثاني الخاص بنفقات الخدمات ، فهل هناك أية ملاحظات على ما ورد في تقرير
      اللجنة بخصوص هذا الباب ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عما ورد في القسم السابع من البند الثاني عن المبلغ المخصص للأمن والحراسة ، وهو مبلغ مائة ألف دينار لعام 2003م ، ومائة ألف دينار لعام 2004م ، أنا أقدر أن إقامة نظام أمني سيكلف كثيرًا في العام الأول ولكن أتساءل : هل سيخفض هذا المبلغ في العام الثاني ؟ وأيضًا أود أن أشير إلى أنه من المتوقع الانتقال إلى مبنى جديد ، فما الذي سيحل بالنظام الأمني  المكلف الذي صُرفت عليه هذه المبالغ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة ليجيب عن هذا الاستفسار فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بنظام الحراسة ، كان لدينا موضوعان في هذا البند ، الجزء الأول منه : التكاليف التي تدفع لوزارة الداخلية لنفقات حراس الأمن في المجلس ، وهذا يُدفع على شكل فاتورة شهرية من قبل المجلس ، إضافة إلى ذلك هناك مبلغ مخصص لإنشاء نظام أمني بناء على طلب وزارة الداخلية ، ونحن قدرنا أن هذا النظام لن ينجز في عام واحد ، بل سيغطي ميزانية هذا العام والعام القادم . وإذا سمحت لي سيدي الرئيس ، كان هناك سؤالان من الأخ منصور بن رجب والأخت ندى حفاظ فيما يتعلق بالباب الثاني ، فبخصوص ما أثاره الأخ منصور بن رجب حول مقترح ميزانية الضيافة ، وعن ترويج ونشر سمعة هذه التجربة البحرينية خارج البحرين

       في الفترة القادمة وفيما يتعلق ببند المؤتمرات والمهمات الرسمية والضيافة ، خاصة ما كان منها في الخارج ، أبقينا المبلغ كما هو (69) ألف دينار ، أما المؤتمرات داخل البحرين فخفضناها من (63) ألف دينار في العام الجاري إلى (46) ألفًا في العام القادم ، ولذا لن يؤثر التخفيض الحاصل في تقليل الزيارات الخارجية ، بل ستكون ضمن حدود التكاليف الحالية ، وهذا التوضيح ربما يجيب على استفسار الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، فنحن ارتأينا أن يكون التدريب العملي من خلال هذه الزيارات للخارج ضمن هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي ستنصب على القسم السابع من هذا الباب ، في البندين (31،30) المختصين بالاستشارات المتخصصة والاستشارات الفنية للحاسوب ، وما سأذكره عملية حسابية ،حيث أرى أن اللجنة أشارت في تقريرها الخاص بهذا القسم إلى أن المبالغ المخصصة للاستشارات المتخصصة والفنية كافية لاحتياجات المجلس ،  وترى الإبقاء على المبلغ من دون تغيير ، ونجد أن هذا منافٍ لما هو مرصود في الميزانية بعد التعديل ، حيث إن ذلك صحيح لعام 2003م ، أما لعام 2004م فإن هناك مساسًا بالمبلغ المقدر من جانب الأمانة ، حيث خُفّض المبلغ بمقدار خمسة آلاف دينار ، أي قدرت اللجنة (20) ألفًا بدلاً من (25) ألف دينار ، كذلك بالنسبة للمبلغ المقدر المخصص لشبكة المعلومات والمرصود تحت بند : استشارات فنية للحاسب ، فلم تبقه كما هو في عام 2004م بل خفضته إلى (15) ألفًا بدلاً من (20) ألف دينار ، أرى أيضًا هناك تخفيضًا بقيمة خمسة آلاف دينار ، والحاصل أن قسم الخدمات تم تخفيض ميزانيته للسنتين المذكورتين بمبلغ (10) آلاف دينار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند (30) من القسم السابع المتعلق بالاستشارات المتخصصة ، خصص مبلغ (25) ألف دينار في ميزانية عام 2003م ، ولدي سؤالان : الأول : ما هي الاستشارات والأبحاث التي طلبها المجلس في دور الانعقاد الحالي ؟ والثاني : ما هي الآلية المتبعة لطلب هذه الاستشارات والأبحاث ؟ ومن هو المخوّل بطلب هذه الاستشارات : اللجنة أم المجلس ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك عدد كبير من الأبحاث طلبها أعضاء المجلس وقُدّمت لهم ، ولدي قائمة سنقوم بتوزيعها على من يرغب من الأعضاء ، وقد قام بإعدادها قسم الأبحاث بناءً على طلب السادة الأعضاء ، وأرى أن بعضكم يقترح تعميم جميع هذه الدراسات والأبحاث على جميع الأعضاء ، وأرى أن هذا مناسب ...

      العضو وداد الفاضل (موضحة) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، أنا أتحدث عن أبحاث مركز البحرين للدراسات والبحوث وليست الأبحاث التي يعدها المجلس ، حيث ترصد مبالغ لها ، فمن الذي يحدد الحاجة لهذه الأبحاث ؟ وما هي الأبحاث التي طلبت ؟ إذ يوجد مبلغ مرصود بـ (25) ألف دينار  لعام 2003م ، فهل هناك أبحاث طلبت من مركز البحرين للدراسات والبحوث ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      مركز البحرين للدراسات والبحوث موضوع آخر سيجيب عليه الأخ جمال فخرو لاحقًا. أعطي الكلمة الآن للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، والشكر لأعضاء اللجنة وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو ، وشكرًا للإخوة في الأمانة العامة برئاسة الأستاذ عبدالرحمن عبدالسلام ، فمن المؤكد أن الإخوة سيتطرقون إلى مناقشة الأرقام الواردة في الميزانية ، وبما أن مناقشة الميزانية ستكون للعامين 2003-2004م فإنني احتياطًا – لما قد يثار من تساؤلات – أتوجه بالسؤال التالي : ماهي توجهات الأمانة العامة وجهازها التنفيذي في المجلس لإرساء المناقصات ؟ سواء كانت للصيانة أو للتنظيفات أو لشراء معدات أو للاستشارات ، فهل يتم العمل بنظام العطاءات والمناقصات ؟ وهل هناك لجنة تكونت لذلك الأمر ؟ حتى يضمن الجميع تكافؤ الفرص والحصول على خدمة أفضل ، ومنعًا لما قد يثار من تساؤلات ؛ وخاصة أن الأمانة العامة قد أرست العديد من المناقصات والخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من سعادة الأمين العام الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن يجيب على هذه الأسئلة فليتفضل .

      الأمين العام للمجلس  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، بالنسبة لنظام المناقصات فإن هناك نظامًا لدى وزارة المالية يحكم عمل الأمانة العامة في المناقصات ، فما هو في حدود عشرة  آلاف دينار له نظام متبع  وما دون ذلك له نظام آخر، وما أعلاه له نظام آخر أيضًا ، وما تقوم به الأمانة العامة الآن أن بيننا وبين مجلس النواب مناقصة خاصة بشبكة الحاسوب ، وهذه تمت قبل تشكيل مجلس الشورى وانعقاده الجديد وبدأوا بها ونُفذت بحمد الله . أما فيما تم من مناقصات بعد تعييني أمينًا عامًا للمجلس وتشكيل المجلس في شهر نوفمبر  2002م فهو عقد التنظيفات ، حيث طرحت المناقصة على أربع شركات ، ورست الاتفاقية على أقلها سعرًا ، والشركات هي : شركة محمد أحمدي ، ومؤسسة الحنفي للتنظيفات ، ومؤسسة التنظيفات العامة ، والبحرين للخدمات (بسمة) فكان أكثرها بقيمة خمسة آلاف دينار ، والثانية (3950) ، ثم (3850) ، وأقلها بمبلغ (2954) فرست المناقصة على أقلها سعرًا ، واللجنة كانت برئاستي بتفويض من سعادة الرئيس وعُرض الأمر على الرئيس ووافق عليه . ثم إن هذه الشركة هي التي تعهدت بالتنظيف سابقًا لمدة (10) سنوات مع المجلس السابق ، ونعمل على تقييمها ، وكان هذا المبلغ المخصص لهذه المناقصة أقل من أقل المبالغ في المناقصات ، وقد رُفع المبلغ نظرًا لشروطنا التي وضعناها ، وهي تعيين بحرينيين في جملة العمالة التي تستخدم في المجلس ، منهم الذين يقدمون الطلبات والمنظفون على ألا يقل عددهم عن (8) بحرينيين وهو ما حصل بالفعل ، ولهذا ارتفع المبلغ عن الأعوام الماضية ، أما بقية المناقصات فلا تتم إلا بطرح إعلانات المزايدة ...

      العضو محمد حسن باقر (مستوضحًا ) :
      هل تم الإعلان عن هذا الموضوع ؟

      الأمين العام للمجلس :
      لم يتم الإعلان في الصحافة بل تمت مراسلة عدد من الشركات المعروفة والمشهورة ، وقد وافتنا بعطاءاتها ، وإذا كان هناك أي طريقة أخرى فسنتبعها في المستقبل لأي مناقصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللائحة المالية للمجلس تُصر على نظام المناقصات بخصوص جميع الأعمال التي تحتاج للمناقصات ، ويمكن لأي عضو أن يطلع على اللائحة المالية ، أعطي الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص جواب مقرر اللجنة الأخ جمال فخرو بالنسبة لموضوع المؤتمرات والضيافة حيث ذكر أن اللجنة لم تخفض من الميزانية معتبرًا أن المبلغ المرصود كافٍ ، فمن المتوقع من جهتنا أن تزيد المؤتمرات والضيافات ، فنحن بحاجة إلى إضافة وزيادة في الميزانية ، وهذا ما طالبت به وليس الإبقاء على ما هي عليه ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص رد سعادة الأمين العام للمجلس عن نظام المناقصات أقترح على الأمانة العامة أن تتبع طريقة عمل الحكومة بإدراج قائمة بكل الشركات التي تزاول النشاط المستهدف في المناقصات ، وتسجل لدى المجلس بعد تأهيلها ، وترسل إليها إعلانات المناقصات وتنشر في الصحف المحلية أيضًا للعلم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لمقرر اللجنة الأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك سؤالان من الأخ السيد حبيب مكي والأخت وداد الفاضل ، الأول تكلم عن موضوع تخفيض اللجنة لمبلغ الاستشارات المتخصصة والحاسوب في حين ذكرت اللجنة في تقريرها أنها لم تجر أي تعديل ، وأتفق معه في أغلب ما قاله ، وربما خانه التعبير عندما قال : إننا أبقيناه في عام 2003م ، وخفضناه لعام 2004م ، لكن اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة – وكما ذكرت سابقًا – ارتأت أننا لا نحتاج إلى مبالغ في الأعوام القادمة مساوية للعام الحالي ، وفيما يتعلق بالأبحاث من مركز البحرين للدراسات والبحوث ؛ إجابة على الأخت وداد ، لم يتم طلب أي أبحاث هذا العام ، والجهة التي تطلب إليها الأبحاث هي الأمانة العامة وسعادة الرئيس ، بحسب النظام ، كما أنه لم يتم التعاقد إلى الآن مع أي جهة لتقديم أي استشارات تحت هذا البند ، لكن إذا كان لأي عضو أو أي من اللجان أي حاجة لأبحاث محددة ترفع رسالة إلى الأمانة العامة وتعرض على الرئيس ليبت في هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أطلب من مقرر اللجنة أن يتلو توصية اللجنة بشأن الباب الثاني من الميزانية ...

      العضو منصور بن رجب ( مستأذنًا ) :
      عفوًا سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا )  :
      اللائحة الداخلية تعطي الحق للعضو بالتحدث مرتين فقط في الموضوع المناقش .

      العضو منصور بن رجب ( موضحًا أكثر ) :
      أستفسر عن طريقة التصويت سيدي الرئيس ، ولا أريد الحديث عن الموضوع المناقش ، لأنني أعتقد أنها غير واضحة ، حيث على الرغم من كل المناقشات والمداولات والملاحظات على توصيات اللجنة أرى أن المجلس سيصوت بالموافقة على توصياتها ، على الرغم من أنه لم تتضح بعض الأمور ، فنحن نريد توضيح الأمور ، حتى إذا كان هناك مقترح من خلال النقاشات التي دارت بين الزملاء أعضاء المجلس أو من خلال تثنية بعض الأعضاء على بعض المقترحات تسجل هذه المقترحات ويعاد التصويت عليها ، أما ما نراه الآن أن المجلس سيصوّت بالموافقة على توصية اللجنة بعد كل هذا النقاش فلا نستطيع فهمه ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      يا أخ منصور ، إذا كان عندك أي اعتراض على أي بند من بنود الميزانية أو ترى أنها غير كافية ، فلك أن تصوّت بعدم الموافقة على توصية اللجنة ، وإن كان رأيك موافقًا لرأي اللجنة فلك أن تصوّت بالموافقة على توصية اللجنة ، وهذا الحديث يشمل جميع الأبواب في الميزانية ، فلك إبداء الرأي بالموافقة أو عدمها أثناء التصويت . تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة بتلاوة توصية اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثانـي : النفقات والخدمات ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (494.650) دينارًا ، و(468.300) دينار للعامين 2003 – 2004م على التوالي .
      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح للتصويت توصية اللجنة بخصوص الباب الثاني من ميزانية المجلس ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب الثالث من ميزانية المجلس وهو بشأن نفقات السلع المستهلكة ، فهل هناك أي ملاحظات على هذا الباب ؟

       (لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أدعو الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة إلى تلاوة توصية اللجنة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثالث : نفقات السلع المستهلكة ،
      توصي اللجنة باعتماد مبلغ وقدره (56) ألف دينار للعامين 2003-2004م على التوالي .

      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح للتصويت توصية اللجنة بخصوص الباب الثالث من ميزانية المجلس ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب الرابع من ميزانية المجلس وهو بشأن نفقات السلع الرأسمالية ، فهل هناك أي ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل  الأخ السيد حبيب مكي .  
      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي شبيهة بالملاحظة السابقة ، في الباب الرابع : نفقات السلع الرأسمالية البند (60) مشتريات الأثاث ، فقد جاء في تقرير اللجنة أنه تم رفع المبلغ المخصص لبند مشتريات الأثاث لعام 2004م بمقدار (10) آلاف دينار ، أي من (15) ألف دينار كما قدرته الأمانة إلى (25) ألف دينار ، وذلك لاستكمال تأثيث مكاتب بعض الموظفين ، ومواجهة التوسع لبناء المكتبة . وعند المقارنة يتضح أن الأمانة قدرت المبلغ ليس بـ (15) ألفًا وإنما بـ (20) ألفًا ، وعليه فإن الزيادة ستكون (5) آلاف ، أي من (20) ألفًا إلى (25) ألفًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو  :
      في الحقيقة الميزانية القديمة ليست معي ولكن قد يكون هناك خطأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن هذا الباب .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الرابع : نفقات السلع الرأسمالية ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (59) ألف دينار لعام 2003م ومبلغ (44) ألف دينار لعام 2004م وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا الباب ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب ، وننتقل إلى الباب الخامس والأخير من الميزانية وهو بخصوص نفقات الصيانة ، فهل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      سيدي الرئيس ، هناك شرح مسهب عن صيانة الأجهزة والآلات والمعدات ، ولكن لا يوجد أي بند لصيانة المباني ! إلا إذا كانت تحت بند تجديد المباني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      سيدي الرئيس ، صيانة المباني أدرجت تحت بند صيانة متنوعة أخرى . هذا
      جانب ، والجانب الآخر أن هناك صيانة دورية تتم من قبل وزارة الأشغال والإسكان ، وهي لا تدخل ضمن هذه الميزانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      سيادة الرئيس ، بند صيانة الأجهزة المتنوعة خاص بصيانة الأجهزة الإذاعية والمخصص لها (5) آلاف دينار ، وسؤالي : متى ينتهي الضمان مع الشركة الحالية ؟ وما مدى صلاحية الأجهزة الحالية ؟ والمرصود لباب صيانة أجهزة الحريق (400) دينار سنويًا ، وسؤالي : لماذا هذا التقليل من رصد مبلغ أكبر لأجهزة مهمة سواء لصيانتها أو لزيادتها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      سيدي الرئيس ، نحن ذكرنا في مقدمة تقريرنا أننا اعتمدنا على مجموعة من الحقائق في إعداد هذه الميزانية ، وهناك عقود قائمة مع بعض الموردين لتقديم خدمات معينة ومنها خدمات صيانة  أجهزة الإذاعة وصيانة أجهزة الحريق وغيرها ، وبالتالي فإن هذه المبالغ تمثل قيمة المبالغ المتعاقد عليها الآن والتي من المتوقع أن يتم التعاقد عليها في السنوات القادمة ما لم يطرأ فيها أي تغيير ، وبالتالي فإن هذه المبالغ هي مبالغ حقيقية أكثر من كونها مبالغ تقديرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن هذا الباب .


      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الخامس : نفقات الصيانة ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (39400) دينار لعام 2003م واعتماد مبلغ (42400) دينار لعام 2004م كميزانية تقديرية ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه التوصية ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب ، وبذلك نكون قد انتهينا من موضوع ميزانية المجلس . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، المادة (176) في الفقرة (2) تقول : " وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية  العامة للدولة ... " ، ولكن القانون غير موجود أمامنا حتى نناقشه ونقره ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس  :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع المبلغ المعتمد من المجلس الموقر بخصوص ميزانيته يرفع إلى الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة ، وستصدر هذه الميزانية كلها بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير  :
      سيدي الرئيس ، لابد أن يعرض القانون على المجلس حتى يوافق عليه ، وأنا لم أتكلم عن كونه سيرفع إلى الحكومة ، فهذا لابد منه ، ولكن قبل أن يصدر القانون لابد أن يرفع إلى المجلس لإقراره ...
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا )  :
      لا يمكن أن يصدر القانون قبل أن نقر الميزانية ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا ) :
      ميزانية الدولة أحيلت إلينا ومعها القانون الخاص بها ...


      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا )  :
      لأنها أقرت في مجلس الوزراء . تفضل الأخ جمال فخرو .


      العضو جمال فخرو  :
      سيدي الرئيس ، لنقرأ المادة بفقرتيها فذلك أفضل ، المادة تقول : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع
      الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون " ، وهنا الإشارة إلى أن نفس القانون الذي ستصدر فيه ميزانية الدولة سوف يتضمن ميزانية المجلس ...


      العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا)  :
      أكمل المادة " ملحقة بالميزانية العامة للدولة " .

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا)  :
      سوف تكون ميزانية المجلس ضمن الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة ، لأنها مبالغ تحويلية من حكومة البحرين إلى مجلس الشورى . وعندما تعرض علينا في الجلسة القادمة أو التي تليها ميزانية الحكومة للمصروفات ستجدون هذا البند مدرجًا ضمن ميزانية الحكومة ، وبالتالي فإنه متضمن في إجمالي ميزانية حكومة مملكة البحرين للعامين الماليين 2003 – 2004م ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بهذا نكون قد انتهينا من مشروع ميزانية المجلس ، وقبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية أرفع الجلسة للاستراحة مدة نصف ساعة .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير التكميلي في المضبطة .

      ( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراحين لتعديل المادة (18) والمادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى : )

       بتاريخ 30/4/2003م أعدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرًا بخصوص مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

       وبتاريخ 5/5/2003م أُدرج التقرير المذكور على جدول أعمال جلسة المجلس حيث بدأ السادة الأعضاء الموقرون في نظره ، وقد أشار السيد العضو عبد الحسن بوحسين إلى اقتراح تعديل سبق أن تقدم به إلى اللجنة بصدد المادة رقم (18) ولم يدرج في التقرير ، وكذلك أشار السيد العضو جميل المتروك الإشارة ذاتها بصدد مقترح له بتعديل على المادة (51) ، وقد وافق المجلس على طلب السيد / إبراهيم بشمي رئيس اللجنة إحالة هاتين المادتين إلى اللجنة لإعداد تقرير في شأنها .

      وقد اجتمعت اللجنة بتاريخي 11، 18/5/2003م وناقشت التعديلين المقترحين اللذين أشار إليهما العضوان المحترمان .
      وبعد المناقشات المستفيضة حول اقتراحي التعديل المشار إليهما والمبررات التي سيقت بخصوصهما انتهت اللجنة إلى التوصية الآتية :

      1 - بالنسبة للمادة رقم (18) :
      نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :

      " يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :
      ‌أ- وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف .
      ‌ب- بالفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات .
      ‌ج- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناء  على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما .
      ‌د- متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها .
      ‌ه- اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه .
      ‌و- دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس .
      ‌ز- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس .
      ‌ح- دراسة ما يعرضه الرئيس خاصًّا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكًا لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب .
      ‌ط- بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه  " .

      نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
      إضافة المهمة الآتية إلى اختصاصات مكتب المجلس :
      " ي – النظر في برامج الأمانة العامة والخطة السنوية لأمانة المكتب للتأكد من تطابقها واحتياجات المجلس ".
      مبررات التعديل :
      حق الإضافة ضمن المادة (94) من الدستور ، الفقرة (ب) التي نصت على ما يلي : " لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية " .

      رأي اللجنة :
      - رغم أن اللجنة رأت أن هذا الاقتراح لم يستوف الشكل القانوني من حيث بيان المبادئ الأساسية التي قدم الاقتراح من أجلها والأهداف التي يحققها فإنها قامت بنظره ومناقشته ، وقد تبين للجنة أن الاختصاصات التي ساقها المشرع لمكتب المجلس في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قد جاءت متفقة مع السبب من تكوينه ، وعلى الرغم من أن التعديل المقترح يضيف إلى مكتب المجلس عبئًا يتمثل في النظر في مسائل تفصيلية أناط المشرع بها أجهزة أخرى من أجهزة المجلس كرئيس المجلس و الأمين العام تنظيمًا للعمل وسرعة في إنجازه ، فإن المشرع في البند (ط) من هذا المادة منح رئيس المجلس أن يعرض أي أمر يراه على المكتب لأخذ رأيه في شأنه ، ومن ثم فإن التعديل المقترح إن كان  الهدف منه الإشراف على الأمانة العامة والذي أناط به المشرع صراحة وفي أكثر من نص رئيس المجلس، فإن المشرع منح أيضًا رئيس المجلس الحق في أن يعرض أي أمر ومن ضمنها أمور قد تتعلق ببرامج الأمانة العامة على مكتب المجلس لأخذ رأيه فيها ، ومن ثم فلا يكون من الملائم تشريعيًّا الأخذ بهذا التعديل .

      توصية اللجنة :
      - رفض نظر هذا الاقتراح .

      2- بالنسبة للمادة رقم (51) :
      نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :

      " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس  أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت .
      ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره " .
       نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
      " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، تحت بند ما يستجد من أعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب " .

      مبررات التعديل :
      وضعت هذه المادة تحديدًا كبيرًا على مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال ، إلا أنه ولو توافرت تلك الشروط لجواز مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال فإن الوزير المختص من حقه أن يطلب تأجيل مناقشة الموضوع إذا كان مثارًا لأول مرة – وهو  دائمًا كذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة – على النحو المقرر بالنسبة للأسئلة الموجهة للوزراء ، وهو أمر غير سليم وتدخّل من السلطة التنفيذية في تحديد ما يود أحد مجلسي السلطة التشريعية مناقشته ، وهو أمر مختلف تمام الاختلاف عن الأسئلة الموجهة للوزراء ولا يجوز أن يأخذ الحكم نفسه ، بل إن النص يسمح للوزير بأن يمنع المجلس من الاستمرار في مناقشة الموضوع حتى بعد أن تبدأ المناقشة بالفعل ، ولذلك فإنني أقترح إلغاء عبارة " وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " . كما أن النص يشترط أن يكون طلب خمسة أعضاء مسببًا ولا يشترط ذلك بالنسبة لطلب الرئيس أو الحكومة ، وهي تفرقة لا أرى لها سببًا ولذلك أقترح إلغاء عبارة " أن يكون الطلب مسببًا " .

      رأي اللجنة :
      لما كان هذا الاقتراح قد تضمن أمرين ، رأت اللجنة تجزئته إلى جزءين (أ) ، (ب) طبقًا لنص المادة رقم (75) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وذلك على النحو التالي :
      أ -   رأت اللجنة بالنسبة للجزء الأول من الاقتراح أن المشرع حينما أعطى الوزير المختص الحق في أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة أمام المجلس مدة أسبوع إنما أراد بذلك أن يعطي الحكومة فرصة لإبداء الرأي وتقديم ما عساه أن يكون فيه إثراء للمناقشة وتوضيح لها من بيانات ومستندات في إطار التعاون المنصوص عليه دستوريًّا بين المجلس والحكومة ، وليس في ذلك تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية .
      ب‌-  كما رأت اللجنة بالنسبة للجزء الثاني من الاقتراح أن اشتراط أن يكون الطلب المقدم من خمسة من السادة الأعضاء لمناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال – تحت بند ما يستجد من أعمال – مسببًا هو شرط ينبغي النظر فيه ، إذ إن إجماع خمسة من السادة الأعضاء على إدراج موضوع على جدول الأعمال لمناقشته يجب أن يساوي فيه المشرع الأعضاء مع الرئيس والحكومة في عدم اشتراط التسبيب طالما أن الرأي النهائي سيكون للمجلس الموقر .

      توصية اللجنة :
      - رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
      - جواز نظر الاقتراح ( ب )
      .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،


      عبدالجليل الطريف                                 إبراهيم محمد بشمي
                   نائب رئيس                  رئيس لجنة
      لجنة الشئون التشريعية والقانونية          الشئون التشريعية والقانونية

       ( انتهى نص التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في التقرير التكميلي الذي وزع على حضراتكم هذا الصباح مادتان عليهما تعديل هما المادتان (18 ، 51) : المادة (18) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية : أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس  النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف . ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات . ج - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناء  على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما .
      د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها . هـ - اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه . و - دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس . ز -  ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس . ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصًّا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكًا لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب .
      ط - بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه  " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : إضافة المهمة الآتية إلى اختصاصات مكتب المجلس :
       " ي – النظر في برامج الأمانة العامة والخطة السنوية لأمانة المكتب للتأكد من تطابقها واحتياجات المجلس ". مبررات التعديل : حق الإضافة ضمن المادة (94) من الدستور ، الفقرة (ب) التي نصت على ما يلي : " لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية " . رأي اللجنة : رغم أن اللجنة رأت أن هذا الاقتراح لم يستوف الشكل القانوني من حيث بيان المبادئ الأساسية التي قدم الاقتراح من أجلها والأهداف التي يحققها فإنها قامت بنظره ومناقشته ، وقد تبين للجنة أن الاختصاصات التي ساقها المشرع لمكتب المجلس في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قد جاءت متفقة مع السبب من
      تكوينه ، وعلى الرغم من أن التعديل المقترح يضيف إلى مكتب المجلس عبئًا يتمثل في النظر في مسائل تفصيلية أناط المشرع بها أجهزة أخرى من أجهزة المجلس كرئيس المجلس والأمين العام تنظيمًا للعمل وسرعة في إنجازه ، فإن المشرع في البند (ط) من هذا المادة منح رئيس المجلس أن يعرض أي أمر يراه على المكتب لأخذ رأيه في شأنه ، ومن ثم فإن التعديل المقترح إن كان  الهدف منه الإشراف على الأمانة العامة والذي أناط به المشرع

       - صراحة وفي أكثر من نص - رئيس المجلس، فإن المشرع منح أيضًا رئيس المجلس الحق في أن يعرض أي أمر ومن ضمنها أمور قد تتعلق ببرامج الأمانة العامة على مكتب المجلس لأخذ رأيه فيها ، ومن ثم فلا يكون من الملائم تشريعيًّا الأخذ بهذا
      التعديل . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      الدكتورة ندى حفاظ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، بل على العكس ، أثني على ما تقدم به الأخ عبدالحسن بوحسين ، حيث إن الأمانة العامة هي الأداة التي تحرك المجلس ، وهي أداة هامة جدًا . وعرض برامجها وخططها السنوية ، أكرر السنوية ، على المكتب للتأكد من احتياجات المجلس والتأكد من سير نظام العمل سينعكس إيجابيًا على عمل المجلس بصورة عامة . ولا أرى أن الفقرة (ط) من هذه المادة تغطي هذه النقطة المحددة ، فهي تنص على  " بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه " فأعتقد أن هذا شيء مختلف ، وهذه نقطة محددة وأكثر توضيحًا ، وفي صالح العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أنا أؤيد ما رآه الأخ عبدالحسن بوحسين ، وأرى أن من واجبات المجلس ألا يناقش الميزانية كما ناقشناها فقط ، ولكن يناقش كيفية الإدارة والموازنة والتدريب بالتفصيل ، فإذا كان مكتب المجلس من حقه أن يشرف على الأمانة فإن ذلك سيقدم إلى المجلس للنظر فيه ، ونحن – كما رأينا في هذه الجلسة - لا يمكننا أن نناقش الميزانية بطريقة علمية من غير أن نرى سير العمل وأمورًا أخرى ، لأن الميزانية التي أمامنا ليست إلا أرقامًا ، فلذلك أرى أن اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين في محله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت الدكتورة ندى والأخ الدكتور الشيخ علي على مداخلتيهما . سيدي الرئيس ، أنا عندما أضفت هذه المادة الهدف ليس هذا المجلس فقط ، ولكننا نؤسس لمجالس أخرى قادمة ، وإذا جردنا مكتب المجلس من مسئولية مراجعة الخطط والبرامج فإنه سيكون مكتبًا صوريًا مع الأسف ، وستكون مسئولياته محدودة جدًا ، ولذلك فإن من مصلحة مجلسكم الموقر أن تكون لمكتب المجلس الصلاحيات المتعلقة بمراجعة خطط وبرامج الأمانة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أثني على اقتراح الأخ الزميل عبدالحسن بشأن مراجعة خطط وبرامج الأمانة العامة وعرضها على المجلس ، وخاصة أننا نطالب الجهاز التنفيذي بالدولة بالبرامج والخطط وغيرها من هذه الأمور التفصيلية ، فأرى أنه من الأجدى بنا أن نبدأ هنا في المجلس بأن نرى الهيكل الإداري والخطط المستقبلية لعمل الأمانة العامة بشكل عام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أستميح زميلي الأستاذ عبدالحسن بألا يطلق على مكتب المجلس أنه مكتب صوري ، ونحن من تجربتنا مع سعادة الرئيس ومن تجربتنا مع العمل بعضنا مع بعض أعتقد أنه ليس هناك موضوع لم يطرح في هذا المجلس ، وفي اجتماعات مكتب المجلس ، وأعتقد أن من حق الرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء المكتب أن يطرحوا ما يريدونه في جدول أعمال المكتب لمناقشته ، وأسلوب تلك الأطروحات غير مبرر . ثانيًا : ارتأت اللجنة أن ما هو موجود يعد كافيًا . وأعتقد أن الأمانة العامة لها شبه استقلالية في سير العمل الإداري ، ونحن لسنا مسئولين عن متابعة مسألة تعيين مراسل أو غير ذلك ، فهذه الأمور تطرح ضمن خطة المجلس في بداية عمله ، وهذا ما جرى ، فقد استدعي مسئول الأمانة العامة ونوقش في الموضوع بالتفصيل ، وميزانية المجلس نوقشت بالتفصيل ولم يطرح الرئيس أن هذا ليس من اختصاصنا أو أن هذا من اختصاصنا ، هذا موجود وقد وفرته لنا اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الحقيقة أجد نفسي متفقًا تمامًا مع توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، لأن اختصاصات مكتب المجلس الموجودة حاليًا في اللائحة الداخلية هي في حد ذاتها كافية لهيئة المكتب لأن تمارس صلاحياتها . وأعتقد – وليسمح لي الأخ عبدالحسن – أن أفضل ما تم ذكره هو المادة (12) من اللائحة الداخلية للمجلس ، حيث تنص المادة على أن " رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه ، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويراعي في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة . وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان ... " . وأعتقد – سيدي الرئيس – أن المادة (12) كما هي أعطت للمجلس الاشتراك فيما يجري من قبل الأمانة العامة بصورة غير مباشرة . ولا أتفق مع التعديل المقترح الذي يقضي بأن يكون هناك إشراف مباشر من قبل المجلس على الأمانة العامة فكما ذكر الأخ إبراهيم بشمي أن الأمانة لها استقلاليتها ، وفي الوقت نفسه تعني بشئون إدارية بحتة ، ونحن هنا سلطة تشريعية ولدينا كثير من الأمور أكثر أهمية من الاهتمام بشئون الأمانة العامة التي هي من وجهة نظري شئون إدارية بحتة . وأنا لا أتفق مع اقتراح الأخ عبدالحسن وأرى أن توصية اللجنة جاءت في محلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية نحن نرفض الرفض الذي توصي به اللجنة ، فالأخ عبدالحسن أراد أن يرسي أعرافًا جيدة لهذا المجلس ، فإذا كانت هيئة المكتب كما تفضل الأخ الزميل إبراهيم هي مكتب صوري فنحن لا نريد مكتبًا صوريًا ...

      العضو إبراهيم بشمي (مقاطعًا ) :
      أنا لم أقل إنه مكتب صوري بل كان ذلك احتجاجًا مني .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ إبراهيم ، دع الأخ منصور يكمل .


      العضو إبراهيم بشمي (موضحًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، حتى لا يثبت أنني قلت ذلك ، بل على العكس قيل  " مكتب صوري " وأنا رفضت ذلك .

      العضو منصور بن رجب  :
      أنا سمعتك قلت " صوري " .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا)  :
      الأخ عبدالحسن قال إذا لم يعط المكتب هذه المهمة فإنه سيتحول إلى مكتب صوري ، والأخ إبراهيم نفى أن يكون مكتب المجلس مكتبًا صوريًا . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب (مستأنفًا )  :
      وإذا هيئة المكتب لم تشرف على الأمانة العامة فمن الذي سيحاسب الأمانة العامة ويشرف عليها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة ، فأنا أعتقد أن مهمة المجلس هي التشريع القانوني ، وإذا أضفنا إلى هذا العمل أمورًا أخرى وهي أمور إدارية متعلقة بأمانة المجلس فإن ما أضفناه سوف يزيد من الأعباء على أعضاء المجلس ويشغلهم عن مهامهم الأصلية الموكلة إليهم بإشغالهم بأمور تنظيمية وإدارية هي من اختصاصات أمانة المجلس ، كما أن ذلك سيعوق سرعة عمل أمانة المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أخشى ما أخشاه من الموافقة على هذا الاقتراح أن

       يتحول مكتب المجلس بطريقة أو أخرى إلى أمانة عامة ، لأن هذه الأمور بطبيعتها تستنـزف الوقت والجهد ، والأعباء المناطة بمكتب المجلس كافية – في نظري – بناء على اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوة الأعضاء ألا يخلطوا بين النقاش وبين المسائل الشخصية فيعتبروا رفض الاقتراح يمس مقدم الاقتراح ، فنحن نؤسس للعمل في مجلس الشورى ، وأنا بحسب خبرتي في مكتب المجلس أنه لم يبق شيء لم يعرضه الرئيس على هيئة المكتب ، بل على العكس فكنا نناقش المسائل بطريقة ديمقراطية ونختلف على أشياء ونتفق على أشياء حتى نصل إلى الحل الأمثل . والأخ عبدالحسن يريد وضع هذه الأشياء في قالب تعديل معين بأن يعرض على هيئة المكتب لتناقش برنامج الأمانة العامة والخطة السنوية ، والمجلس طبعًا يناقش خطة الحكومة وبرنامج الحكومة ، فالأولى أن تناقش هيئة المكتب برنامج وخطط الأمانة العامة ، وليس فرض الرأي على الأمانة العامة وإنما إبداء الرأي والنصح بتعديل معين قد يكون غاب عن خطة الأمانة العامة وليس في العمل اليومي ، فأنا لا أؤيد التدخل في العمل اليومي للأمانة العامة من توظيف وتعيين وغيرهما من تفاصيل ، ولكن الخطة العامة فقط وتناقش على مستوى هيئة المكتب وليس المجلس ، وشكرًا .

      العضو منصور بن رجب  :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أحب أن أؤكد شيئًا واحدًا ، وهو أن كل الاقتراحات تهدف إلى تطوير عمل المجلس ، فالمفروض أن نناقشها بهذه الروح ، واليوم أنا رئيس وغدًا لن أكون رئيسًا ، فهذا الكلام لتطوير عمل المجلس أيًا كان الرئيس وأيًا كانت هيئة المكتب . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوان تكلموا عن أننا نضع في هذا المجلس أعرافًا ، وأنا أتفق معهم تمامًا على أنه يجب أن نضع أعرافًا ، والأعراف البرلمانية – سيدي الرئيس – فصلت بين طبيعة عمل المجلس وبين الشئون الإدارية والفنية في المجلس ، والأعراف البرلمانية انعكست في لائحتنا الداخلية الحالية فيما يتعلق بهذا الجانب ، فالمادة (12) والمادة (182) وضعتا مسئولية الإشراف على الأمانة العامة لدى رئيس المجلس ، وضعتا مسئولية الإشراف ومتابعة أعمال المجلس الأساسية - وهي هنا التشريع
      والسؤال - لدى هيئة المكتب ، وبالتالي إذا كان الزملاء يريدون أن يرسوا الأعراف فإننا نبقي الأمر على ما هو عليه ونؤيد اقتراح اللجنة برفض التعديل ، لأن هذا التعديل يوجد تداخلاً في اختصاصات هيئة المكتب مع دور الرئيس ودور الأمانة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سوف لن أعطي الكلمة للعضو في الموضوع الواحد أكثر من مرتين وذلك بحسب اللائحة الداخلية ، والكلمة الآن للأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      سيدي الرئيس ، ربما هناك سوء فهم في معرفة أو إدراك الاقتراح الذي تقدمت به ، فأنا لم أتحدث عن إشراف على الأمانة العامة، وأي شخص ملمّ بأصول الإدارة يدرك أن هناك فرقًا بين الإشراف اليومي على عمل الأمانة العامة ومناقشة ومراجعة الخطة السنوية ، فذلك سيكون اجتماعًا واحدًا في السنة فقط ، وأنتم يا صاحب السعادة تنفذون ذلك معنا الآن ، والمطلوب فقط هو توثيق ما نقوم به الآن ، فأنتم تفضلتم – سيدي الرئيس – بعرض كثير من الخطط والمشاريع على مكتب المجلس ،  والمطلوب هو توثيق ذلك كتابيًا ، وأنا لا أطالب بالمراجعة التفصيلية اليومية لشئون الأمانة العامة ، فهذه مسئولية الأمين العام ، وسعادة الأمين العام يحضر معنا مكتب المجلس ونناقش معه برامج وخطط الأمانة العامة مرة واحدة في السنة ، ونحن لا نتكلم عن تفاصيل ، فأرجو عدم الخلط بين الإشراف اليومي ومراجعة الخطة السنوية . النقطة الأخرى – سيدي الرئيس – أنا قلت إنه إذا  جرّد مكتب المجلس من صلاحيات كهذه فسيبقى مكتبًا صوريًا ، وأنا لم أقل إن المكتب صوري ، وأود أن أصحح ما ذكره الأخ إبراهيم بأنني قلت إذا جرّد من صلاحياته هذه كمسئولية مراجعة الخطة فسيكون مكتبًا شبه صوري ، فأرجو تصحيح هذه النقطة . وأؤكد أهمية إعطاء المكتب توثيق مسئولياته كما هي الآن ، فالآن نحن نقوم بهذه المسئولية ، فلماذا لا نثبتها كتابيًا ونوثقها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً بالنسبة إلى ما أشار إليه الأخ عبدالحسن من تجريد مكتب المجلس من مهامه وصلاحياته بعدم إعطائه هذه الصلاحية ، هذا شيء غير متصور وغير معقول ، وخاصة إذا نظرنا إلى البنود التي تضمنتها المادة (18) ، فهناك الكثير من الصلاحيات والكثير من المهام . هذه نقطة ، والنقطة الأخرى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية عندما اتخذت هذا الرأي فقد أسست رأيها على نقطتين أساسيتين : الأولى أن رئيس المجلس له من الصلاحيات التي تجيز له أن يطرح على مكتب المجلس أي أمر من الأمور التي يرى أن هناك حاجة إلى طرحها على المكتب ، وبالتالي فلا يمكن أن يحول أي شيء بين الرئيس وبين طرح أي أمر من الأمور على مكتب المجلس . هذه نقطة ، والنقطة الأخرى هي لمنع التداخل الذي أشار إليه الأخ عبدالحسن نفسه ، حيث إنه لو فرضنا أننا أخذنا بهذا المقترح فمعنى ذلك أنه قد يتصور البعض أن الأمور الإدارية يمكن أن تدخل ضمن هذه المهام " النظر في برامج الأمانة العامة " ومن برامج الأمانة العامة القضايا الإدارية ، ولذلك فإنه منعًا لمثل هذا التداخل لم تر اللجنة الأخذ بهذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقدم التعديل يطلب إضافة مهمة النظر في برامج الأمانة العامة والخطة السنوية لأمانة المكتب للتأكد من تطابقها مع احتياجات المكتب ، وهذا ما أكده الأخ عبدالحسن بوحسين في مداخلته قبل قليل بأنه يطلب أن يكون هناك تثبيت لما يجري في الأمانة العامة من قبل هذا المجلس ، وأحب أن أذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بما جرى اليوم من مناقشات الميزانية لمجلس الشورى للعامين 2003 – 2004م ، أليس ما تم في الجزء  الأول من هذه الجلسة عند مناقشة الميزانية يتضمن برامج متعلقة بصورة مباشرة بالأمانة العامة ، وفتح الباب أمام المجلس بتساؤلات حول خطة العمل الموجودة والمقدمة من الأمانة العامة ، سواء كانت في هيئة أرقام أو في هيئة خطة موجودة للعامين التاليين ؟ وأعتقد بناءً على اللائحة الداخلية الموجودة حاليًا قد أجبنا على استفسار الأخ مقدم التعديل بأن المجلس على اطلاع على ما يجري في الأمانة العامة من أمور وذلك من خلال مناقشته للميزانية المقترحة ، وأيضًا من خلال ما يتطرق إليه رئيس المجلس بما يجري من مناقشات اجتماعات هيئة مكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الأخيرة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً عندما نناقش خطط وبرامج الحكومة فإننا لا نتحول إلى جهاز تنفيذي ، وثانيًا : كما ذكر الأخ خالد المسقطي أننا عندما ناقشنا ميزانية المجلس كنا نحتاج إلى خطط وبرامج نعرفها ، وناقشنا اليوم الميزانية دون أن نعرف تفاصيل البرامج ، فلذلك كان نقاشنا بناءً على الأرقام التي رصدت ، ولولا إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لما استطعنا معرفة التفاصيل الهامة والمتعلقة بهذه الميزانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض النظر في الاقتراح المقدم لتعديل المادة
       (18) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (51) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت ، ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، تحت بند ما يستجد من أعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب " . مبررات التعديل : وضعت هذه المادة تحديدًا كبيرًا على مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال ، إلا أنه ولو توافرت تلك الشروط لجواز مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال فإن الوزير المختص من حقه أن يطلب تأجيل مناقشة الموضوع إذا كان مثارًا لأول مرة – وهو دائمًا كذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة – على النحو المقرر بالنسبة للأسئلة الموجهة للوزراء ، وهو أمر غير سليم وتدخّل من السلطة التنفيذية في تحديد ما يود أحد مجلسي السلطة التشريعية مناقشته ، وهو أمر مختلف تمام الاختلاف عن الأسئلة الموجهة للوزراء ولا يجوز أن يأخذ الحكم نفسه ، بل إن النص يسمح للوزير أن يمنع المجلس من الاستمرار في مناقشة الموضوع حتى بعد أن تبدأ المناقشة بالفعل ، ولذلك فإنني أقترح إلغاء عبارة " وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " . كما أن النص يشترط أن يكون طلب خمسة أعضاء مسببًا ولا يشترط ذلك بالنسبة لطلب الرئيس أو الحكومة ، وهي تفرقة لا أرى لها سببًا ولذلك أقترح إلغاء عبارة " أن يكون الطلب مسببًا " . رأي اللجنة : لما كان هذا الاقتراح قد تضمن أمرين ، رأت اللجنة تجزئته إلى جزءين (أ) ، (ب) طبقًا لنص المادة رقم (75) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وذلك على النحو التالي : أ - رأت اللجنة بالنسبة للجزء الأول من الاقتراح أن المشرع حينما أعطى الوزير المختص الحق في أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة أمام المجلس مدة أسبوع ، إنما أراد بذلك أن يعطي الحكومة فرصة لإبداء الرأي وتقديم ما عساه أن يكون فيه إثراء للمناقشة وتوضيح لها من بيانات ومستندات في إطار التعاون المنصوص عليه دستوريًّا  بين المجلس والحكومة ، وليس في ذلك تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية .ب -  كما رأت اللجنة بالنسبة للجزء الثاني من الاقتراح أن اشتراط أن يكون الطلب المقدم من خمسة من السادة الأعضاء لمناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال – تحت بند ما يستجد من أعمال – مسببًا هو شرط ينبغي النظر فيه ، إذ إن إجماع خمسة من السادة الأعضاء على إدراج موضوع على جدول الأعمال لمناقشته يجب أن يساوي فيه المشرع الأعضاء مع الرئيس والحكومة في عدم اشتراط التسبيب طالما أن الرأي النهائي سيكون للمجلس الموقر . توصية اللجنة : - رفض نظر الاقتراح ( أ ) . - جواز نظر الاقتراح ( ب ) .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قسم الإخوان في اللجنة المقترح إلى رأيين ، بينما كان هناك مقترح واحد من الزميل الأخ جميل المتروك ، والاقتراح المقدم أعتقد – مع الأسف – أنه تعيبه كثير من النقاط ، لأنه يطلب أن يلغى أخذ رأي الحكومة التي هي سترد على السؤال ، وبالتالي أعتقد أنه غير وارد ، الأمر الآخر أن الاقتراح ألغى جزءًا من المادة " ويصدر قرار المجلس بهذه الطلبات دون مناقشة " وكأن الاقتراح يلزمنا بأن كل ما يقدم يجب أن يقبل بينما ترك المادة السابقة " ويصدر قرار المجلس في الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه " ، وبالتالي فإن المادة السابقة نظمت طبيعة العمل بنص الاقتراح ، وأنا أرى أنه لا داعي لتعديل هذه المادة لأنه سيؤدي إلى إضعافها ، وإضعاف التنظيم الإداري والتنظيم الفني في تقديم هذا السؤال ، كذلك أرى أنه ليس هناك اقتراحان مقدمان من الأخ مقدم الاقتراح إنما هناك اقتراح واحد مقدم من الأخ جميل المتروك وأميل إلى رفض نظر هذا الاقتراح والإبقاء على النص الأصلي فهو أكثر دقة وأكثر تنظيمًا لعمل المجلس لأنه يعطينا كيفية البدء في مناقشة الأمر وذلك بالتصويت عليه  أولاً ، أو أن نعطي الكلام للمؤيدين ومن ثم للمعارضين ، فالرجوع إلى المادة الأصلية هو الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لمقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة بالنسبة لهذا المقترح بالأساس تتلخص بحذف كلمة " مسبب " والإبقاء على المادة كما وردت ، هذا هو مفهوم اللجنة بالنسبة لهذا المقترح ، لأن اللجنة عند تداولها لهذا المقترح استخلصت جزءين منه ، الجزء الأول تم رفضه والجزء الآخر المتعلق بحذف كلمة " مسبب " أجازته ، والمطروح أمام حضراتكم هو الإبقاء على المادة كما وردت مع حذف كلمة " مسبب " ، واللجنة شرحت وجهة نظرها بخصوص هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أخ عبدالجليل أرجو أن تتفضل بقراءة رأي اللجنة كما ورد في التقرير .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      سيدي الرئيس ، اللجنة تقول : " لما كان هذا الاقتراح قد تضمن أمرين ، رأت اللجنة تجزئته إلى جزءين (أ) ، (ب) طبقًا لنص المادة رقم (75) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وذلك على النحو التالي :  أ - رأت اللجنة بالنسبة للجزء الأول من الاقتراح أن المشرع حينما أعطى الوزير المختص الحق في أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة أمام المجلس مدة أسبوع إنما أراد بذلك أن يعطي الحكومة فرصة لإبداء الرأي وتقديم ما عساه أن يكون فيه إثراء للمناقشة وتوضيح لها من بيانات ومستندات في إطار التعاون المنصوص عليه دستوريًّا بين المجلس والحكومة ، وليس في ذلك تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية" . فمقدم الاقتراح – لو رجعتم سيدي الرئيس إلى مبررات التعديل – يقول : " وضعت هذه المادة تحديدًا كبيرًا على مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال ، إلا أنه ولو توافرت تلك الشروط لجواز مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال فإن الوزير المختص من حقه أن يطلب تأجيل مناقشة الموضوع إذا كان مثارًا لأول مرة – وهو دائمًا كذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة – على النحو المقرر بالنسبة للأسئلة الموجهة للوزراء ، وهو أمر غير سليم وتدخّل من السلطة التنفيذية في تحديد ما يود أحد مجلسي السلطة التشريعية مناقشته ، وهو أمر مختلف تمام الاختلاف عن الأسئلة الموجهة للوزراء ولا يجوز أن يأخذ الحكم نفسه ، بل إن النص يسمح للوزير بأن يمنع المجلس من الاستمرار في مناقشة الموضوع حتى بعد أن تبدأ المناقشة بالفعل ، ولذلك فإنني أقترح إلغاء عبارة (وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت) " . هذا الجزء من مقترح الزميل جميل المتروك واللجنة ...


      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      هذا الذي قرأته – يا أخ عبدالجليل - موجود أمام الأعضاء ، وأريدك أن توضح رأي اللجنة مختصرًا ، لأنك أعدت شرح نفس الموضوع ، فما هو رأي اللجنة مختصرًا ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      رأي اللجنة باختصار أنها لا تقر ما ذهب إليه الأخ جميل المتروك بحذف
       " وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " وإنما الإبقاء على هذه الفقرة ضمن هذه المادة ، أما بالنسبة لموضوع " التسبيب " ، فإن النص كما يرى الأخ جميل " يشترط أن يكون طلب خمسة أعضاء مسببًا ولا يشترط ذلك بالنسبة لطلب الرئيس أو الحكومة ، وهي تفرقة لا أرى لها سببًا ولذلك أقترح إلغاء عبارة ( أن يكون الطلب مسببًا)" ، هذا ما أقرته اللجنة لهذا الاقتراح ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك رأي قدمته اللجنة بتقسيم التوصية إلى جزأين ، وهناك رأي آخر يطلب الإبقاء على المادة كما جاءت . وأعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي رئيس اللجنة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توجد نقطة واحدة متعلقة بمقرر اللجنة فهو خبير في اللغة ، وقد أوضح ما يشير إليه المقترح المقدم من الأخ جميل المتروك فهو يريد سحب صلاحية الوزير الممثل للحكومة عندما يتفاجأ بموضوع النقاش أن يطلب تأجيل هذا الموضوع لمدة أسبوع ، فالأخ العضو يرفض هذا الاقتراح ، واللجنة ترى أن هذا هو الوضع الصحيح بأن تظل المادة كما هي عليه ، ونحن قسمنا المادة لأننا لا نستطيع رفض الاقتراح ككل لأن به جزءًا إيجابيًا نعتقد الأخذ به ، وجزءًا لم نتفق عليه ، فالجزء الثاني بناءً على الاقتراح المقدم من الأخ جميل المتروك بأن كلمة " مسبب " إما أن تذهب للجميع أو تحذف عن الجميع ، واتفقت اللجنة مع هذا الرأي ، وبالتالي ثبتت جواز نظر هذا الاقتراح ، وأخذ القرار ككل أمر غير صحيح برفض الاقتراح السالب ، في حين أن هناك اقتراحًا جيدًا يجب الموافقة عليه ، واقتراحًا آخر سالبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأعود إلى ما ذكرته سابقًا من أن هذا الاقتراح ناقص ، فاللجنة تريد إقناعنا بأن الاقتراح المقدم من الزميل جميل المتروك مقسم إلى قسمين ، قسم هو الفقرة الواردة لدينا ، وقسم هو الفقرة الثانية من المادة الأصلية ، وهذا الكلام غير جائز لأن الذي قُدم إلى اللجنة هو المذكور في هذا التقرير فقرة واحدة فقط ، وعندما نوافق اليوم على النظر في هذا المشروع فإنه يعني النظر في الفقرة وقبولنا لإسقاط التنظيم الوارد في الفقرة الثانية ، لأنه في جميع الأحوال تقول الفقرة الثانية سواء كان الطلب من الحكومة أو الرئيس أو من الأعضاء يجب أن يصوت عليه المجلس أولاً للموافقة على النظر فيه ، وعندما ألغي هذه الفقرة من المادة فكأني ضمنًا وافقت على قبول ومناقشة أي طلب من الحكومة أو من الرئيس أو من خمسة أعضاء ، وهذا غير جائز ، لأنه أمر مستعجل والأمر المستعجل يحتاج إلى التأني وأخذ رأي الأعضاء فيه ، وحين أبتر هذه المادة أضعف الجانب التنظيمي وأعطي كل من يشاء طلب الكلام أو خمسة أعضاء أو الحكومة أو الرئيس بإضافة بند من دون أخذ رأي المجلس عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي رئيس اللجنة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نرفض قضية أن المجلس هو الذي يقرر في
      الأخير ، نحن وافقنا على حذف كلمة " مسبب " أما بقية المادة فإنها تظل كما هي ، والمجلس الكريم هو الذي يوافق على هذا الشيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لا نناقش لمجرد المناقشة في أية مواضيع عامة توضع على جدول الأعمال فيجب أن تكون هناك أسباب منطقية لوضع المقترح على جدول الأعمال ، فأعتقد أن التسبيب شيء ضروري ومفروض الإبقاء عليه لتبقى المادة متماسكة ومستوفية لشروط وأسباب وضع هذا المقترح على جدول الأعمال وإقناع أعضاء المجلس بالموافقة عليه ، فكيف نوافق على مقترح لمجرد المناقشة فهو موضوع عام وبدون أسباب منطقية تجعلنا نوافق على وضعه في جدول الأعمال ، فالإبقاء على المادة الأصلية أفضل وستكون المادة أكثر تماسكًا واستيفاءً للشروط ، فنحن نوافق على توصية اللجنة بالنسبة للفقرة (أ) برفض نظر الاقتراح ، ولكن نرفض جواز نظر الاقتراح (ب) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ ، فلتتفضل باختصار .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن يتسع صدرها لرفضي توصية اللجنة للمرة الثانية هذا اليوم ، فعندما يتقدم أي عضو بأي مقترح فإننا نأخذ مقترحه كما هو ، وليس بتجزئته ، فعندما نتفق على جزئية صغيرة من المقترح فإن هذا يعني اقتراحًا جديدًا ، بأن يرفع أحد الأعضاء مقترحًا جديدًا فيه الجزئية التي تعجب اللجنة أما تجزئتها فإنها تشكل إرباكًا في النقاش ، فأثني على كل من اقترح إبقاء المادة كما هي عليه فهي أكثر تفصيلاً ، وشكرًا .

      العضو إبراهيم بشمي :
      سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      أخ إبراهيم بشمي يجب عليك طلب الإذن بالكلام أولاً ، ومن ثم أعطيك الحق في ذلك بحسب اللائحة الداخلية ، ولا يمكنك التكلم من  غير إذن . ويمكنك الآن التفضل بالكلام .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح وجهة نظر المجلس ، فنحن لم نأخذ شيئًا يعجبنا ووضعناه في فقرة ، بل هذا رأي صاحب الاقتراح وليس رأينا ، فالأخ جميل المتروك يقول : إما أن يكون مسببًا للحكومة وللرئيس وللأعضاء  أو أن تحذف كلمة " مسبب " لكل منهم ، فهذا الاقتراح كما جاء من الأخ جميل المتروك ولست أنا من اقترحه ، فإما أن نوافق على اقتراحه وتؤخذ الصياغة فيما بعد إذا وافقتم عليها بأن تحذف كلمة " مسبب " لجميع الأطراف ، والمجلس عندما يناقش الاقتراح سيكون صاحب الطلب الخمسة الأعضاء ، أو الحكومة ، أو رئيس المجلس لماذا يطلب إدراجه في الحالات المستعجلة ؟ وهذا ما جاء ضمنًا من ضمن شروط موافقة المجلس ، بأنه هل هو قابل للاستعجال أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الدكتورة ندى حفاظ ، أعتقد أن أسلوب تجزئة الاقتراح أخذنا به في الجلسة السابقة ، وكل من يرجع إلى المضابط سيجد ذلك ، فلا داعي لإعادة النقاش لنفس الموضوع الذي أخذ المجلس فيه قرارًا ، أما بخصوص مسألة تسبيب الطلب فأعتقد أنه بما أن السلطة التنفيذية أو الحكومة جهة من الجهات فلاشك بأن تأجيل هذه الأمور المستعجلة قد تكون له أسباب منطقية لا تريد الحكومة أن تكشف عنها ، فعندما أشترط التسبيب إنما أضع الحكومة في زاوية حرجة بحيث يجب أن تذكر السبب على رؤوس الأشهاد ، فاللجنة رأت من الأفضل إلغاء تسبيب الطلب للجميع ، حتى تكون هناك مساواة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظة أخرى أشرنا إليها ضمنًا في رأي اللجنة وهي الرجوع إلى المادة (75) من اللائحة الداخلية وهذه المادة تقول : " إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور ، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض
      الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة " وقد أخذنا مثلما تفضل الإخوان بهذا الأسلوب ، وبالتالي تم عرض هذا التعديل مجزأً على حضراتكم وفقًا لهذا المفهوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن عندنا رأيان ، رأي اللجنة ورأي بعض الإخوة الأعضاء ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف لقراءة توصية اللجنة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      توصي اللجنة برفض نظر الاقتراح (أ) .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح (أ) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح (أ) ، وننتقل إلى الجزء الآخر من توصية اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح (ب) .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح (ب) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر الاقتراح (ب) ، ونواصل الآن ما توقفنا عنده في الجلسة السابقة بشأن اللائحة الداخلية ، أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (116) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس ، وإذا كانت الاقتراحات التي وافق عليها المجلس قد تقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " مبررات التعديل :  مقتضى نص هذه المادة أن الاقتراحات التي يقدمها عضو زالت عضويته وقرر المجلس الموافقة عليها قبل ذلك فإنها تسقط إلا إذا كانت محالة للحكومة لصياغتها ، والواقع أن هذا النص في غاية الغرابة ، فطالما أن الاقتراح قد وافق عليه المجلس فلم يعد ذلك اقتراح عضو معين بل أصبح الأمر متعلقًا بقرار للمجلس ككل ، كما أن الحكومة يجب عليها أن تستمر في الصياغة وليس ذلك أمرًا جوازيًّا بحسب النص الحالي .  رأي اللجنة : رأت اللجنة أن الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس وقرر إحالتها للحكومة لصياغتها في مشروعات قوانين يجب على الحكومة صياغتها وتقديمها للمجلس حتى ولو زالت عضوية من تقدم بها ، وكذلك رأت أن الاقتراحات بقوانين ينبغي عدم سقوطها إذا طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظرها . توصية اللجنة :  جواز نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكراً سيدي الرئيس ، بشأن المادة (116) إن من مصلحة الديمقراطية ، ومن

       جوهر بناء دولة القانون والمؤسسات ، عدم تغليب سلطة على أخرى ، ومن الواضح أن هذه المادة تغلب إرادة السلطة التنفيذية على إرادة هذا المجلس مجتمعًا ومجمعًا على قرارٍ ما ، قام باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية الأولية لإصداره ، وفي هذا تعارض مع مبدأ فصل السلطات ، ومع مبدأ استقلال السلطات أيضًا ، وإلا فلماذا يجوز للحكومة الاستمرار في صياغة اقتراح بقانون حوّله هذا المجلس إليها أو غضّ الطرف عن ذلك ؟! إن هذا يتعارض مع قيمة هذا المجلس وهيبته ، وخاصة أن المجلس عندما يتبنى اقتراحًا بقانون ويقرر تحويله للحكومة يصبح هو صاحب هذا الاقتراح وليس العضو ؛ غاب هذا العضو أو حضر . وعليه فإنني مع المقترح الذي قدمه الزميل الكريم السيد جميل المتروك ومع رأي اللجنة الكريمة في جواز النظر في هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعديل المقترح على نص هذه المادة من جانب العضو الكريم الأخ جميل المتروك ، أرى أنه عين الصواب وكذلك رأي اللجنة ، فأي اقتراح بقانون مقدم من أي عضو ناقشه المجلس ووافق عليه وتقررت إحالته إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون أصبح من اللازم على الحكومة الاستمرار في صياغته وتقديمه إلى المجلس حتى لو زالت عضوية من تقدم به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

                                                                 

       


      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (117) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقًا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته " . مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : الواقع أن هذا النص في غاية الغرابة ، فما هي الحكمة من وراء هذه المادة ؟ نعم يمكننا أن نفهم حكمة الدستور من النص في الفقرة (ب) من المادة (92) على أنـه " كل اقتراح بقانون تم تقديمه ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد  ذاته " وذلك لحكمة واضحة هي عدم تضييع وقت المجلس في مشروع قانون سبق  أن رفضه في ذات الانعقاد ، أما إذا قدم عضو مقترحًا بقانون وكان هذا المقترح جيدًا وفقد هذا العضو عضويته في المجلس أو قرر العضو سحب مقترحه ، فلماذا يحرم كافة الأعضاء الآخرين من إعادة طرحه في دور الانعقاد ذاته ، ولذلك أقترح إلغاء هذه  المادة  . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن الحكم الوارد في هذه المادة يتفق مع الأحكام الأخرى الواردة باللائحة في عدم إعادة تقديم الاقتراحات التي يستردها مقدموها أو التي تسقط بنهاية الفصل التشريعي فضلا عن أن النص الأصلي لا يحرم أيًا من السادة الأعضاء في التقدم بذات الاقتراح في دور الانعقاد التالي  ، ومن ثم رأت الإبقاء على النص الأصلي الوارد في اللائحة .  توصية اللجنة :    رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .


      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أتفق تمامًا مع الأخ جميل المتروك فيما ذهب إليه ، بل إن هذه المادة تعتبر بحد ذاتها حائلاً يمكن توظيفه لإسقاط أي اقتراح يتوقع تقديمه من عضو ما وقبل الإعلان عنه ، وذلك من خلال قيام عضو آخر بتقديم ذات الاقتراح ثم سحبه وهي آلية للتكتيك وإن كنا نذهب إلى عدم حصوله في هذا البلد العزيز ، إلا أننا يجب أن نحقق الدور والواجب المطلوب منا ، بإرساء الأعراف والقوانين البرلمانية التي ترسم الطريق للمجالس اللاحقة . ولذلك فإنني مع النظر في هذا الاقتراح بل مع اعتبار هذا الموضوع أمانة في أعناقنا تجاه الوطن وتجاه المجالس القادمة وتجاه تقرير الأصول التشريعية التي نسعى إلى أن تكون واحدة من مفاخر هذا العهد ، أما ما ذهبت إليه اللجنة من أن هذا الحق لا يسقط في دور الانعقاد التالي ، فهو تبرير يحمل ضعفه معه ، إذ إن ما قد يجري في دور انعقاد تالٍ ربما يجري في هذا الدور ، كما أنه يفترض باللجنة التشريعية أن تسعى إلى  إقرار المبادئ وليس إلى وضع العوائق ثم اقتراح الطرق لتجاوزها !! وهذه المادة تعتبر عائقًا أمام العمل التشريعي الحر والديمقراطي ، وعليه  فإنني مع إلغاء هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع سؤالي موجه لسعادة المستشار ، فنص المادة
       (117) واضح من أن الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها لا يجوز إعادة تقديمها في ذات دور الانعقاد ، وبالنسبة لقانون الجمعيات الذي قُدم في الجلسة
      السابقة ، قُدم في 8 مارس ومن ثم سُحب ، وقدم مرة أخرى في نفس دور الانعقاد في 7 إبريل ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الموضوع لم يعرض على المجلس بعد ، أما القانون الذي تتكلمين

       عنه فإنه سحب قبل أن يعرض على المجلس وبالتالي يختلف هنا الأمر ، فإذا ناقش  المجلس ذلك فهذا أمر آخر ، وأعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي رئيس اللجنة لزيادة البيان فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح قبل أن يقدم إلى المجلس سحب لأنه يوجد عليه تعديل في مادة منه في نفس النص السابق ، وعلى ضوئه سحب حتى لا يتضارب هذا الاقتراح بقانون مع الاقتراح بتعديل نص في القانون السابق ، ولهذا سحب وقدم قبل تقديمه للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير لجنة الخدمات في المقدمة منه يقول " أحال سعادة رئيس المجلس اقتراحًا بقانون إلى لجنة الخدمات" ، وفي الفقرة الثانية يقول " وثم سحب المقترح بقانون" ، يعني أنه قُدم إلى لجنة الخدمات ومن ثم سحب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكنه لم يقدم إلى المجلس ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذا الأمر فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، المفروض أن نأخذ المواد جميعها كوحدة واحدة وليست مادة منفصلة عن بقية المواد التي تتناول أحكامًا مختلفة وتكمل بعضها فالمادة (115) تنص على أن " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ..." ، والمادة (116) تنص على أنه " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ..." ، إذن المادة (115) تتناول حكمًا بخلاف الحكم الوارد في المادة (117) ، والاقتراح بقانون الخاص بالجمعيات كان مقدمًا ليس من عضو واحد وإنما من أكثر من عضو ، وطلب باقي الأعضاء الاستمرار في نظره ، ومن ثم قدم إلى الرئيس الذي عرضه على مكتب المجلس وتمت مناقشته مرة أخرى ، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا الحكم ، وشكرًا معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل  .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ورد في رأي اللجنة ما يلي : " رأت اللجنة أن الحكم الوارد في هذه المادة يتفق مع الأحكام الأخرى الواردة باللائحة في عدم إعادة تقديم الاقتراحات التي يستردها مقدموها أو التي تسقط بنهاية الفصل التشريعي " ، ولو رجعنا إلى نص المادة الأصلي لوجدناه يقول : " الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقًا لأحكام المادة السابقة " ، أي المادة (116) وعلى وجه الخصوص عبارة " ممن زالت عضويته من الأعضاء " ، إذن ليس هناك ذكر لسقوطها بنهاية الفصل التشريعي ، وما ذكر هو " ممن زالت عضويته " ، وعليه لماذا يحرم الأعضاء الآخرون فرصة تقديم الاقتراحات هذه في دور الانعقاد نفسه حتى لو كانت هذه الاقتراحات سبق سحبها من جانب مقدمها أو زالت عضوية مقدمها ؟ لذا فإنني أتفق مع رأي الأخ جميل المتروك في إلغاء هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أنت تتفق مع رأي اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي ( موضحًا ) :
      لا ، أنا لست مع رأي اللجنة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (118) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (101) من هذه اللائحة . ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " في بداية كل دور انعقاد تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق دونما حاجة إلى أي إجراء " . مبررات التعديل : لما كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل المادة (101) من اللائحة فإن ذلك يتطلب إلغاء الفقرة الأولى من المادة ، ذلك أنه فضلاً عن التعديل المقترح للمادة (101) فإن هذه الفقرة تناقض المادة
      (101) قبل التعديل ، والمفارقة بينهما جدًا كبيرة ، فبينما تقول المادة (101) بأن الحكومة لها الحق في أن تطلب من المجلس النظر في كافة المشروعات التي لم يفصل فيها المجلس السابق فإن الفقرة الأولى من المادة (118) تقول إن هذه المشروعات تسقط باستثناء تلك التي أحيلت للحكومة لوضع  صياغتها ! أما ما هو جدير بالتعديل فعلاً فهو نص الفقرة الثانية من هذه المادة والذي يقضي بأنه بعد إجازة المجلس لابد أن يقدم العضو الذي قدم اقتراحًا قبل الإجازة طلبًا كتابيًا خلال ثلاثين يومًا لرئيس المجلس ليتمسك بمقترحه ثم يقوم الرئيس بإخطار اللجان بهذا الطلب . أعتقد بأن هذا الموضوع من عدم المنطقية بحيث لا يحتاج إلى أي توضيح ، إذ كيف يكون لمقترح العضو تاريخ صلاحية هو دور الانعقاد ؟ ثم إن المقترح المقدم من العضو لا يحال إلى اللجان إلا بعد موافقة المجلس ، أي أن القرار يصبح متعلقًا بالمجلس وليس بمقدم الاقتراح ، كما أن ذلك يناقض نص الفقرة الثانية من المادة (34) من اللائحة والتي تنص على " ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك ، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة ، إذ إنه إذا كان للمقترحات
      تاريخ صلاحية فكيف تعمل اللجان حسب هذه المادة بين أدوار الانعقاد ؟ رأي اللجنة : رأت اللجنة أنه لا ضرورة لأن يتقدم العضو بطلب آخر في دور الانعقاد التالي يطلب فيه التمسك بما سبق أن تقدم به من اقتراح قانون حتى تستأنف لجان المجلس نظره ، بل تستأنف اللجان نظر هذا الاقتراح فور بداية دور الانعقاد التالي
      ودونما حاجة إلى طلب جديد . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع اللجنة وأعتقد أن هذا النص موجود في معظم المجالس الوطنية الأخرى ، وأرى أن يبدأ المجلس من حيث انتهى ويستأنف المجلس مناقشة المواضيع التي لم ينته من مناقشتها في دور الانعقاد السابق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (122) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : "  لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقًًا لأحكام المادة (38) من الدستور " .  مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : إلغاء هذه المادة من المرسوم بقانون أو إلغاء كلمة  " لا " . مبررات التعديل : ينص الدستور على أن المراسيم الملكية الصادرة في ما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب يجب عرضها على المجلسين خلال شهر من أول اجتماع كل من المجلسين . فلا يجوز حرمان المجلس من سلطة تعديل هذه المراسيم . إن مقولة قبوله كله أو رفضه كله هي مقولة غير مرنة ويجب عدم البناء عليها كأساس في العمل الديمقراطي . كما أن هذه المقولة ليست دستورية ولا يوجد ما يدعمها في نصوص الدستور . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن هذا الاقتراح يتعارض مع الطبيعة الدستورية
      والقانونية الذي أراد المشرع أن يضيفها على المراسيم بقوانين التي يصدرها الملك في حالة توافر ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، وقد منح المشرع

       المجلسين الحق في أن يقبلاها أو يرفضاها حال عرضها عليهما وهو بلاشك حق أقوى من التعديل ، وفي حالة الرفض أو عدم العرض يزول كل ما كان لها من قوة القانون ، ومن ثم رأت اللجنة الإبقاء على النص الأصلي . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الذي حدا بي لاقتراح هذا التعديل هو أن المادة (121) من الدستور تنص الفقرة (ب) منها على أنه " استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة
      (38) من هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقًا للنظام المقرر لهذا الدستور " ، فالفقرة (ب) من المادة
       (121) أجازت التعديل عندما قالت " ما لم تعدل " ، ولهذا السبب اقترحت إجازة التعديل بدل الرفض أو الموافقة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسيّن تكلم عن قوانين سابقة أي قبل إنشاء هذا المجلس ، أما المادة فهي تتكلم عن القوانين التي تصدر بين أدوار الانعقاد أثناء فترة الإجازة ، فتفسير الأخ عبدالحسن يختلف كليًا عن تفسير المادة ، وعليه أعتقد أن رأي اللجنة صحيح ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (123) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في
      هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض . ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " . أ- نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض . ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " . مبررات التعديل :  مفاد نص الفقرة الثانية من هذه المادة أنه إذا صدر مرسوم ملكي بقانون أثناء عطلة المجلسين أوعند حل مجلس النواب وعرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى فإنه حتى يصدر قرار من المجلس بعدم إقرار المرسوم فإن ذلك يجب أن يصدر بأغلبية أعضاء المجلس أي واحد وعشرين صوتًا ، وهذا النص مخالف للدستور الذي تنص المادة (80) منه على أنه " وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة " ، ولما كانت المادة
      (38) من الدستور لم تشترط أغلبية خاصة لعدم إقرار المرسوم بقانون فإن هذا النص يعتبر مخالفًا للدستور وفيه تقييد لحرية المجلس في إقرار المرسوم بقانون من عدمه باشتراط تصويت واحد وعشرين عضوًا على عدم الإقرار مهما كان عدد الحاضرين ، أي إذا انعقد المجلس بالحد الأدنى اللازم لانعقاده أي بواحد وعشرين عضوًا فإنه حتى يلغى المرسوم في هذه الحالة يجب أن يصدر قرار المجلس بالإجماع . كما أن ذلك مخالف لنص المادة (42) من اللائحة والتي تنص على أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه " . ب - مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : إلغاء الفقرة " ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض " والإبقاء على المادة بعد إلغاء الفقرة المذكورة  .  مبررات التعديل : نفس المبررات الواردة في المقترح بتعديل المادة (122) . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن القانون حينما اشترط صدور قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس فإنه اشترط أغلبية خاصة في هذه الحالة ، لأن رفض المرسوم بقانون في هذه الحالة يؤثر على المراكز القانونية التي يكون أصحابها قد اكتسبوها وقت صدور هذا المرسوم ، وكذلك رأت أنه لا تعارض في ذلك مع أحكام الدستور أو القانون . كما رأت اللجنة أن الطبيعة الدستورية المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور للمرسوم بقانون وكذلك الطبيعة القانونية التي منحها المشرع له تتفق مع النص المقترح تعديلة ومن ثم ترى اللجنة الإبقاء على النص الأصلي . توصية اللجنة : - رفض نظر الاقتراح (أ) . - رفض نظر الاقتراح (ب) .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراحين (أ) و (ب) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر رفض نظر الاقتراحين (أ) و (ب) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (130) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى  الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . ولا يجوز أن
      يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " . أ -  نص مقترح مقدم من العضو السيد حبيب مكي هاشم : " ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال لوزير معين في شهر واحد " . أو ما يتوافق مع ذلك . أو كبديل بحذف كلمة " لا " في أول النص الأصلي وتكون الفقرة " يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد " . مبررات التعديل : أرى أن الفقرة غير واضحة ، هل السؤال المحدد لوزير معين أم لجميع الوزراء ؟ حيث لا يمكن توجيه سوى سؤال واحد كحد أقصى للوزراء في الشهر الواحد ، أم أن التحديد يخص كل وزير على حدة ؟ فإذا كان التحديد بسؤال واحد في الشهر لجميع الوزراء فهذا غير معقول ، أما إذا كان التحديد بالسؤال الواحد لوزير معين فيجب توضيح ذلك في هذه الفقرة من تلك المادة . ب - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى  الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، ويجب موافقة المجلس على توجيه السؤال . ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " . مبررات التعديل : تقتضي المادة في فقرتها الأولى بأنه لا يتم تبليغ أسئلة إلى الوزراء في موضوع محال إلى اللجان قبل أن تنتهي اللجان من نظر الموضوع ، وأعتقد بأن ذلك غير سليم ، ذلك أنه قد يكون السؤال متعلقًا بعمل اللجنة ، وحتى يستطيع العضو أن يبعث للجنة بملاحظاته على الموضوع طبقًا للائحة الداخلية التي تجيز له ذلك فإنه قد يكون بحاجة إلى معلومات من الوزير المختص ولذلك فإنني أقترح إلغاء الفقرة الأولى من المادة ، كما أنه بالنسبة للفقرة الثانية فإنني أعتقد بأن الأمر يجب عرضه على المجلس للبت فيه وعدم ترك القرار لرئيس المجلس وحده . كما أن ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة من أنه "لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال واحد في الشهر " أمر لا يمكن القبول به وليس له أي مبرر على الإطلاق إذ إن الأعضاء يتفاوتون في رغبتهم في ممارسة هذا الحق الدستوري الذي لم يحدد له الدستور حدًّا أقصى فمنهم من يكون له العديد من الأسئلة ومنهم من قد لا يستخدم هذا الحق على الإطلاق .جـ -  نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى  الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " . ويجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في موضوع واحد وذلك مرة واحدة في الشهر " . مبررات التعديل : الموضوع الواحد يمكن أن يشمل عدة أسئلة ومن الوجوب إتاحة الفرصة لعضو المجلس أن يتقدم بها دون حاجة لقيود صارمة . ولتجنب شغل وقت المجلس بالأسئلة يجوز تحديد المدة بمرة واحدة في الشهر كما أراد المشرع في النص الأصلي . د - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :" لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض كل وزارة لبرنامج عملها التفصيلي ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا" . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله متوازن ويحقق الهدف منه ويفي بالغرض في إطار تنظيمي للسؤال ، إذ إن عدم تقديم السؤال في موضوع مطروح على إحدى اللجان للبحث قد يؤثر على تكوين رأي اللجنة في هذا الموضوع – إلا إذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم تقريرها – كذلك فإن اقتصار موافقة رئيس المجلس على السؤال قبل توجيهه إلى الوزير ضروري لاستيفاء الشروط اللازمة بحيث إذا ما تركت للمجلس قد يؤثر ذلك على سرعة توجيه السؤال ، هذا فضلا عن أن اشتراط أن يتقدم العضو بسؤال واحد إلى وزير واحد فيه اتساق للعملية التشريعية والتنفيذية على السواء .كما رأت اللجنة أن الدستور لا يسمح لكل وزارة بعرض برنامج عملها على المجلسين منفردة وإنما تقدم الوزارة - الحكومة - برنامجها  إلى المجلس الوطني طبقًا لنص المادة
       (88) من الدستور . توصية اللجنة : رفض نظر هذه الاقتراحات .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحد الذين تقدموا باقتراح لتعديل هذه المادة في الفقرة المتعلقة بتقديم العضو أكثر من سؤال واحد إلى وزير في الشهر الواحد إلا أنه بعد التجربة التي مررنا بها في هذا المجلس ، وجدت أن المطالبة بتوجيه أكثر من سؤال واحد من عضو إلى وزير غير عملي ، حيث إن لدينا في المجلس الوطني (80) عضوًا مما سيترتب عليه وجود عدد هائل من الأسئلة كما سيترتب عليه تعطيل الوزراء عن أداء واجباتهم وهذا بدوره قد يؤدي إلى إرباك عمل الحكومة ، ويمكن أن يوجه لنا اتهام من قبل الوزراء بأننا أشغلناهم في إعداد الإجابات عن أسئلتنا ، وعليه لن يكون في استطاعتهم القيام بالأعمال الموكلة إليهم ، إلا أنني أرى – يا سيدي الرئيس – أن هذا لا يعفي من قبول الطرح المعروض من توجيه أكثر من سؤال واحد مرتبط بموضوع واحد مرة واحدة لوزير معين ، وذلك كما اقترحه أخي وزميلي الأخ عبدالحسن بوحسيّن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا ، اقتراحي هو أن نوثق ما هو معمول به الآن ، حيث يمكن للعضو الآن أن يتناول موضوعًا واحدًا فقط ولكن بإمكانه أن يسأل أكثر من سؤال في هذا الموضوع ، هذه هي الممارسة ، والنص الموجود أمامنا لا يوضح هذا الموضوع ، فكل ما اقترحته هو توضيح المادة لتكون واضحة بشكل جيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة الموضوع على شكل تطبيق عملي ، وأعتقد أن الأخ جمال فخرو قد وزع بعض المذكرات عن كيفية السؤال البرلماني ، ويقصد هنا سؤال واحد في شهر واحد ، أما السؤال الذي يتكون من أسئلة جزئية فهذا لم يمنعه أحد ، فالسؤال عندما يوجه إلى وزير معين يأتي على شكل نقاط ( أ ، ب ، جـ ، د ...) ، وهذه تأتي تحت صيغة سؤال واحد ، وبالتالي هذا يختلف عن سؤال الوزير بدل السؤال الواحد سؤالين أو ثلاثة في الشهر أو لعدة وزراء ، وعلى ضوء ذلك وعلى ضوء التجربة العملية رأت اللجنة أن يظل السؤال سؤالاً واحدًا  لوزير واحد ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا ، التخوف لدى الأخ الزميل عبدالحسن بوحسيّن منظم في المادة (91) من الدستور عندما أعطت هذه المادة صاحب السؤال حق التعقيب مرة واحدة وأن يعقب مرة أخرى إذا أتى الوزير بإضافة أو بشيء جديد في رده ، وبالتالي ما يمارس الآن ورد النص عليه في الدستور والذي يعد أعلى سلطة من اللائحة الداخلية للمجلس ، وأعتقد أن ما أراده الزميل موجود في نص الدستور وليس هناك داع لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا ، ما يمارس حاليًا هو عدة أسئلة في موضوع واحد ولكن مرة واحدة في الشهر ، والمطروح من الإخوة الأعضاء هو أن يقدموا أكثر من سؤال خلال الشهر الواحد ، وأتصور أن هذا سيربك عمل الإخوان في السلطة التنفيذية ، لأنه في مجلس الشورى حاليًا لم نمارس هذه الصلاحية ، فعندنا سؤال واحد في الشهر ولكن كم سؤالاً وُجه إلى أصحاب السعادة الوزراء في الشهر الواحد ؟! فلم يقم السادة الأعضاء الـ (40) بتوجيه (40) سؤالاً إلى السادة الوزراء بمعدل سؤال واحد لكل عضو ، وهذه الصيغة نوقشت في مجلس النواب لعلم الإخوة الأعضاء وتمت الموافقة في البداية على أنه يحق للعضو أن يتقدم بأكثر من سؤال في الشهر ولكن عندما تمت إعادة المداولة تمت الموافقة على توجيه سؤال واحد لكل عضو في الشهر الواحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أتفق معك أن كثرة الأسئلة للوزير سوف تربك السلطة التنفيذية بانشغال الوزير في إعداد الردود على تلك الأسئلة ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي لا يدعو إلى زيادة عدد الأسئلة في الشهر الواحد ، فأنا لم أقل ذلك إنما أقول " ويجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في موضوع واحد وذلك مرة واحدة في الشهر " ، وأقصد  بعبارة " مرة واحدة في
      الشهر " أكثر من سؤال في موضوع واحد ، مرة واحدة في الشهر ، أي عدة أسئلة في موضوع واحد ، ويجب علينا أن نفرق بين الموضوع والسؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى أنك ذكرت أن تكون مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطًا وثيقًا ، ولكن اللجنة رأت أن هذا ممكن بالنص الدستوري نفسه ، وأوصت بعدم قبول اقتراحك وكذلك بقية الاقتراحات ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراحات (أ ، ب ، جـ ، د ) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر رفض نظر الاقتراحات (أ ، ب ، جـ ، د) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (136) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله" . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ما لم يطلب عضو آخر من أعضاء المجلس الاستمرار في توجيه السؤال " . مبررات التعديل : يرجى التكرم بالاطلاع على مقترحنا بشأن المادة (118) ، حيث إن ما ذكرناه هناك ينطبق على هذه المادة ، أما بشأن هذه المادة تحديدًا فإنني أقترح أنه بشأن زوال صفة مقدم السؤال فإن السؤال يسقط ما لم يطلب عضو آخر الاستمرار في توجيه السؤال ، أما زوال صفة الوزير الموجه له السؤال فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئًا ذلك أننا نتحدث عن سؤال وليس استجوابًا والسؤال موجه إلى الوزير بصفته وليس بشخصه مما يعني أن زوال صفة الوزير الموجه إليه السؤال وتعيين آخر مكانه لا يؤدي إلى سقوط السؤال بل على الوزير الجديد الإجابة عنه ، كما أن انتهاء  دور الانعقاد ليس تاريخ صلاحية تنتهي بنهايته الأسئلة الموجهة للوزراء هذا أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله يتفق مع القواعد العامة المقررة قانونًا ، فالسؤال لصيق بمقدمه وبمن وجه إليه فإذا زالت صفة مقدمة أو من وجه إليه زال السؤال بالتبعية ، وكذلك إذا انتهى دور الانعقاد ، ولا يمنع ذلك بالتبعية السادة أعضاء المجلس أو مقدمي السؤال الذي سقط من إعادة تقديم السؤال في دور الانعقاد التالي . توصية اللجنة : رفض نظر هذا  الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موقفي من هذه المادة هو نفس موقفي من المادة (117) ، فأنا أرى أنها معيقة للعمل البرلماني المؤسسي وحاجب دون إعطاء الصعيد الرقابي لهذا المجلس على السلطة التنفيذية مساحته الحقيقية . أما فيما ذهبت إليه اللجنة القانونية الكريمة حول إمكانية تقديم السؤال في دور الانعقاد التالي، فأرى فيه تبريرًا لا يكفي لتأصيل منهج تشريعي متكامل يتوافق مع غايات هذا المجلس والأهداف التي يسعى إليها كمؤسسة دستورية ، هذا إلى جانب أن طبيعة السؤال تقتضي الأخذ بعين الاعتبار ظرفية طرح السؤال ، وأي ظرفية قد تتحقق في دور انعقاد ولا تتحقق في الدور التالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى النص الأصلي للمادة لوجدنا أنه يشير إلى ثلاث حالات لإسقاط ذلك السؤال : أ) زوال صفة مقدمه وهو العضو . ب) زوال صفة من وجه إليه السؤال وهو الوزير . جـ) انتهاء دور الانعقاد . والاقتراح الذي قدمه الأخ جميل المتروك بإضافة " يسقط السؤال بزوال صفة مقدمة ما لم يطلب عضو آخر من أعضاء المجلس الاستمرار في توجيه السؤال " ، إذن النص الأصلي ليس به كلام يوحي بأنه لا يحق لأي عضو أن يستمر أو يتابع النظر في السؤال ، إذن هذا ليس به تبرير وعليه ليس هناك داعٍ إلى تغيير هذا النص ، وأنا أقف مع رأي اللجنة في الإبقاء على النص الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟


      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (139) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية  الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعًا . يسري في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (191) من هذه اللائحة " . أ- مقترح مقدم من العضو السيد حبيب مكي هاشم : نص الفقرة الثانية من المادة  : " يسري في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (191) من هذه اللائحة" . مبررات الاقتراح : بعد الرجوع إلى المادة (191) من هذه اللائحة وجدت أنها تنص على التالي : " يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية " . فالسؤال : ما هي الأحكام المنصوص عليها في المادة (191) من هذه اللائحة ؟ يرجى التوضيح أو تعديل رقم المادة المقصودة للرجوع إليها ومعرفة الأحكام المقصودة . ب - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : تحيل الفقرة الثانية من هذه المادة إلى المادة (191) من اللائحة بينما تنص المادة (191) على أنه " يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، ولذا فإنه يجب معرفة المادة الصحيحة التي تحيل إليها اللائحة حتى يمكن إعطاء الرأي بشأن هذه  المادة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن هناك خطأ في المادة المشار إليها ضمن نص المادة رقم (139) المقترح تعديلها ، وبأن المشرع
      يقصد المادة رقم (189) وليس المادة رقم (191) . وقد تم تصحيحه بالجريدة الرسمية العدد رقم 2566- الأربعاء – 22/1/2003م . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً أوجه الشكر إلى أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودهم في موضوع التعديلات على اللائحة الداخلية ، وبالنسبة إلى المادة (139) ، فإن الإشارة إلى المادة (191) كانت خطأ وقد تنبهنا له وعدل رقم المادة إلى (189) ، وقد تم تصحيح هذا الخطأ في الجريدة الرسمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، إذن هذه المادة لا تحتاج إلى تصويت ، فهناك خطأ عُدَّلَ في الجريدة الرسمية من قبل الحكومة وسوف يعدل أيضًا في اللائحة الداخلية ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة المادة التالية .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (141) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن تنوه عنه في تقريرها " . مبررات التعديل : وهذه المادة توجب على لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تحصل على موافقة مسبقة من الحكومة على كل تعديل تقترحه في الاعتمادات الواردة بمشروع الميزانية ، بعبارة أخرى إن اللجنة لا تستطيع تقديم اقتراح مجرد اقتراح بتعديل اعتماد إلا بعد أن توافق عليه الحكومة مسبقًا ، أعتقد أن ذلك غير مناسب فللجنة أن تقترح ما تشاء وعلى المجلس أن يقرر بعد أن يسمع رأي الحكومة ، ذلك تدخل واضح للحكومة في أداء هذه اللجنة مما يجعل عملها في هذا الشأن صوريًا وهو أمر غير مقبول . ب - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " كل تعديل تقدمه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ،

       يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . مبررات  التعديل : التعديل يجب أن يكون بموافقة الطرفين وبالاتفاق معًا وليس بموافقة الحكومة فقط مما يعد مخالفة للمادة (109) من الدستور والتي تنص الفقرة (ب) منها على ما يلي : ب - تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن المادة رقم
       (109) من الدستور في البند (ب) نص على " ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " ومن ثم فإن حذف هذه العبارة يخالف الدستور أما تعديل كلمة " موافقة " إلى "اتفاق" ، وعلى الرغم من أن المدلول القانوني لكليهما واحد إلا أن إحلال كلمة اتفاق محل موافقة في هذا النص يتفق وعبارات النص الدستوري . توصية اللجنة : - رفض نظر الاقتراح (أ) - جواز نظر الاقتراح (ب)  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى ملاحظة فنحن مجلس شورى ، والمفهوم المستقر أنها مجالس شورى لرأس الدولة الذي هو الملك وهو بحسب الدستور رأس السلطات ورأس السلطة التنفيذية ، وبالتالي فلا أرى بأسًا في مبدأ التشاور مع الحكومة في هذا المجال سواء تم هذا التشاور من قبل المجلس أو من قبل اللجنة المعنية ، هذا من حيث المبدأ ، أما من حيث التخصيص الذي أراده  المشرع فأمر الاعتمادات التي اختصتها اللائحة الداخلية ، وأمر الميزانية التي اختصها الدستور بمسألة الاتفاق أو موافقة الحكومة ، هي من الأمور التي يجب أن تتوفر معلومات متكاملة عنها لدى صاحب القرار ، وهي معلومات منها ما هو منظور حاليًا ومنها ما هو غير منظور ولكنه مرصود في برامج قادمة ، وعليه فإنني مع إبقاء هذه المادة على ما هي عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن  فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أنوه وأشيد بجهود اللجنة وأشكرها على فهمها وتفهمها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح (أ) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر رفض نظر الاقتراح (أ) ، والآن أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح (ب) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر الاقتراح (ب) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (147) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : السطر الأول من المادة " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية " . أ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
       " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل " . مبررات التعديل : إلغاء عبارة " الشئون الإسلامية " لانفصالها عن وزارة العدل بحسب التعديل الوزاري الأخير .  ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل : " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل.  ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها . ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه . ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها " . مبررات التعديل : تغيير اسم الوزارة . رأي اللجنة :  رأت اللجنة أن المادة المقترح تعديلها وقد ورد في نصها وزير العدل و الشئون الإسلامية فإنه يلزم تعديله بعد أن شُكلت وزارة جديدة للشئون الإسلامية . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (161) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه ، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن جواهري : " على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة وأن يطلب الإذن له بالتغيب عن حضور تلك الجلسة التي تناقش ذلك الموضوع " . مبررات التعديل : تفعيلاً لمبدأ الشفافية في مناقشة الموضوعات العامة ، وفي ذات الوقت رفعًا للحرج عن الأعضاء عند مناقشة أي موضوع يكون لأحدهم أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو موكليه مصلحة فيه ، فإنني أقترح تعديل المادة (161) بإضافة عبارة " وأن يطلب الإذن له بالتغيب عن حضور تلك الجلسة التي تناقش ذلك الموضوع " . رأي اللجنة : رأت اللجنة أنه لا ضرورة للأخذ بهذا المقترح نظرًا لما يتمتع به عضو المجلس من نزاهة وحيدة كما أن اللائحة قد وردت بها أحكام تنظم حضور الأعضاء وغيابهم بحيث يمكن لأي عضو أن يطلب الإذن له بالتغيب عن الجلسة التي لا يريد أن يحضرها. توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، أما بالنسبة إلى الاقتراح فإنني أشارك اللجنة رأيها أن جميع الأعضاء يتمتعون بنزاهة كاملة ، ولكن هذا النص – سيدي الرئيس – موجود في جميع اللوائح الداخلية في برلمانات عربية وغير عربية ، ولهذا السبب تم اقتراح هذا التعديل ولكن الموضوع يترك للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (176) :  نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
      " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . مبررات التعديل: اعتماد ميزانية المجلس يجب أن يتم بالاتفاق مع الحكومة بدلاً من أن تقوم الحكومة من طرف واحد برصد ميزانية المجلس ، مما يفقده الحرية في تحديد برامجه واحتياجاته . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن التعديل المقترح بحذف عبارة " في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة " يحقق مرونه في تحديد ميزانية المجلس طبقا للمتغيرات الإدارية والمالية . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الأسلوب المتبع في إعداد الميزانيات لوزارات ومؤسسات الدولة هو أن تطلب وزارة المالية والاقتصاد الوطني من كل جهة القيام بنفسها بإعداد الميزانية المتعلقة بها بحسب احتياجاتها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة المالية ، وتقوم هذه الوزارة عادة بالاتفاق مع الجهة أو الوزارة المعنية بإجراء التعديل اللازم لذلك بعد دراسة مستفيضة لبنودها ، وعليه فإننا لا نطالب سوى أن يعامل المجلس في إعداد ميزانيته وإقرارها بالأسلوب نفسه أسوة بوزارات ومؤسسات الدولة ، لا أن يفرض اعتماد معين ويطلب من المجلس إعداد ميزانيته في حدود ذلك الاعتماد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (189) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقاً للمادة (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقاً للمادة
       (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس ، أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار  الموضوع مستعجلاً . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " .  مبررات التعديل :  بموجب هذه المادة فإن الموضوع يعتبر مستعجلاً إذا طلبت الحكومة ذلك أو رئيس المجلس ، وأعتقد بأنه من الضرورة بمكان أن يسمح لأعضاء المجلس طلب اعتبار الموضوع مستعجلاً أيضًا وأقترح أن يكون ذلك بناءً على طلب خمسة أعضاء ، وأن يرجع في كل الأحوال إلى المجلس ليقرر ما إذا كان يرغب في اعتبار الموضوع مستعجلاً من عدمه . رأي اللجنة  : رأت اللجنة قبول الاقتراح فيما تضمنه من النص على حق الأعضاء بطلب اعتبار أحد الموضوعات مستعجلاً أسوة بالحكومة ورئيس المجلس ، أما فيما تضمنه من اشتراط

       موافقة المجلس " على اعتبار الموضوع مستعجلاً " فقد رأت اللجنة أنه لا ضرورة لذلك إذ إن النص المقترح تعديله قد عالج ذلك بتقرير الحق للمجلس بالعدول عن الاستعجال في جميع الأحوال .  توصية اللجنة جواز نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المواد المضافة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      سيدي الرئيس ، بخصوص المواد المضافة : هناك مادتان مضافتان مقترحتان لإضافتهما على اللائحة الداخلية : المادة الأولى : نص مقترح من العضو عبدالحسن بوحسيّن . " يحق لأعضاء مجلس الشورى إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة " . مبررات الإضافة : نصت المادة (68) من الدستور على حق مجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة ، ولم يرفض هذا الحق لمجلس الشورى . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن الدستور وقد حدد اختصاصات كل من مجلس الشورى والنواب قصر الحق في تقديم الرغبات على مجلس النواب دون الشورى ومن ثم فلا يجوز منح هذا الحق لمجلس الشورى بموجب قانون وإنما يحتاج الأمر في هذا الصدد إلى تعديل دستوري وليس قانوني . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن  :
      سيدي الرئيس ، المادة (68) من الدستور نصت على حق مجلس النواب في إبداء رغبات مكتوبة للحكومة ، ولكن هذا النص لم يرفض هذا الحق لمجلس الشورى ، بمعنى أنه لا يوجد نص مكتوب يرفض هذا الحق لمجلس الشورى ، من هذا المنطلق اقترحت حق إبداء رغبات مكتوبة للحكومة ، كما كان الحال في مجلس الشورى السابق الذي كان يحق له ذلك ، المادة الدستورية التي أشارت إليها اللجنة القانونية لم ترفض هذا الحق لمجلس الشورى ، لأنها سكتت ولم تنص على الرفض بقول
       "لا" ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يريد الأخ عبدالحسن إعطاء مجلسكم حق إبداء الرغبات للحكومة ، وارتأت اللجنة أن هذا لا يتوافق مع الدستور ، فأطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية غير موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن المجلس لا يوافق على توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح . أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      معالي الرئيس ، أرى أن توصية اللجنة صائبة ، إذ يجب تجنب مخالفة الدستور ، لأن المادة (68) من الدستور واضحة ، حيث أعطي حق إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة لمجلس النواب ولم يعطه لمجلس الشورى ، ولو أراد المشرع

       أن يعطي هذا الحق لمجلس الشورى لفعل بالتنصيص الرسمي ، فهذا حق مقصور على مجلس النواب دون الشورى ، فأعتقد التصويت بالموافقة على مقترح يخالف الدستور غير مقبول ، وأقترح إعادة التصويت على توصية اللجنة برفض نظر المقترح المقدم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أنا سأتوجه بالسؤال دائرة الشئون القانونية بصورة محددة : هل الموافقة على اقتراح الأخ عبدالحسن تعد مخالفة للدستور ؟

      العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام ) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، أريد طرح نقطة نظام ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن قد صوتنا على مقترح اللجنة ، ولكنني أريد أن أستوضح من دائرة الشئون القانونية قبل أي حديث آخر : الدستور سكت ولم ينص على إعطاء الحق لمجلس