الجلسة الحادية والعشرون - الثاني عشر من شهر مايو 2003م
  • الجلسة الحادية والعشرون - الثاني عشر من شهر مايو 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الأول الاثنين 12/5/2003م الساعة 30/ 9صباحًا

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة "العشرين".
  • ​رد سعادة وزير العدل على السؤال المقدم من السيد العضو خالد حسين المسقطي بخصوص توجهات وأولويات وزارة العدل لاختصار أمد التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة.
  •  مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية. "للنظر في الإحالة إلى اللجنة المختصة"
  • مشروع قانون بشأن الأسرار التجارية المرفق برسالة صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رقم م ب/ م ر/903/2003م بتاريخ 10/5/2003م.
  •  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة – باب الإيرادات – للسنتين الماليتين 2003 – 2004م.
  • ​​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بشأن الجمعيات.
  • 07
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. "سبق أن وزع"

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​الرقـم : 21
    التاريخ : 11 ربيع الأول 1424هـ
    12 مايـــو 2003م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الأول 1424هـ الموافق للثانـي عشر من شهر مايو 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد جواد بن سالم العريض وزير العدل .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
       والنواب .
      3- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      4- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية .

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- الدكتور زكريا أحمد هجرس الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      3- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      4- الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      5- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      6- السيدة معصومة عبدالرسول عيسى مدير إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء  .
      7- السيد محمود صالح الكوهجي مدير إدارة المساهمات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      8- السيد أحمد السيد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      9- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      10- السيد فواز مطر مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      11- السيدة بدرية يوسف الجيب مدير إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      12- السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      13- السيد صباح سالم الدوسري مدير العلاقات العامة والدولية ومدير مكتب وزير العمل والشئون الاجتماعية .
      14- الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة رئيس الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      15- السيد أحمد جاسم فراج رئيس قسم تنسيق الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      16- السيدة لونا عبدالله المعتز رئيس الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      17- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      18- السيد فهد سيد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      19-   السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
       

       كما حضرها السيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . لم يعتذر أحد عن حضور الجلسة وبذلك يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (118) السطر (23) أرجو تصحيح كلمة " حصر " لتكون " حق " ، وفي الصفحة (119) السطر الأول بعد عبارة " الأخ الكريم " أرجو إضافة العبارة التالية : " العضو حبيب مكي هاشم خير ما يحقق هذا المبدأ مع الالتزام بتعديل الصياغة التي يقترحها العضو الكريم " ، وفي نفس السطر أرجو حذف كلمة " تعديلاً " ، وتعديل كلمة " ليصبح " لتكون " لتصبح " ، وفي الصفحة
       (131) السطر (26) أرجو تصحيح كلمة " معها " لتكون " معه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص برد سعادة وزير العدل على السؤال المقدم من السيد العضو خالد حسين المسقطي بخصوص توجهات وأولويات وزارة العدل لاختصار أمد التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة ، وقد أجاب سعادة الوزير على السؤال كتابة ، والسؤال والجواب مرفقان بجدول الأعمال ، فهل لدى الأخ مقدم السؤال أي تعقيب على هذه الإجابة ؟ أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

        العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة وزير العدل السيد جواد بن سالم العريض على جوابه المكتوب على سؤالي الموجه إلى سعادته . إن هذا الرد يؤكد ما عهدناه من سعادته من دقة وسعة اطلاع ومتابعة وقدرة على الإحاطة بالأمور ، وكفاءة فيما يتصل بأمور التنظيم والتطوير والإدارة ، وهذا ما يدعوني إلى التفاؤل كثيرًا بمستقبل وزارة العدل التي هي اليوم من الوزارات المهمة جدًا ، خاصة في ظل التوجه والاهتمام بفرض سيادة القانون ، إلا أن أشد ما يقلقني هو ما تبين لي من الرد ، من أن هناك قصورًا شديدًا في أعداد العاملين في الوزارة بسبب نقل البعض إلى وزارة أخرى هي وزارة الشئون الإسلامية ، والبعض الآخر إلى النيابة العامة ، وعدم سد هذا النقص إلى الآن بسبب عدم إصدار هيكل تنظيمي للوزارة ، وهذا بالطبع ينعكس سلبًا على الخدمات التي تؤديها وزارة العدل ، وهي كما نعلم على قدر كبير جدًا من الأهمية ، خاصة وأنها تتعلق بمصالح وحقوق وواجبات متلازمة باستقرار المجتمع وسيادة القانون ، وبما أننا في مرحلة عمل وطني جديدة بكل إشراقاتها الواعدة ، فإننا نشاطر قيادتنا الكريمة ونساندها في فرض تلك الأولويات والتوجهات كمنهاج عمل ، الأمر الذي يفترض أن يكون في قمة أولويات الوزارة المعنية ، وهي هنا وزارة العدل . إن موضوع إطالة أمد التقاضي قد كثر الحديث فيه كثيرًا وعلى مستويات مختلفة وفي مناسبات عديدة ، فهو موضوع حيوي يستحق المعالجة السريعة ، وما أشار إليه سعادة الوزير من أسباب إطالة أمد التقاضي تعود إلى ما أسماها بأمور جوهرية يتصل بعضها بإجراءات الإعلان في الدعوى ، وبعضها الآخر بالأجهزة المعاونة للقضاء وعلى رأسها الخبراء ، كما يرتبط بعضها الآخر بإجراءات التنفيذ التالية لصدور الحكم ، كما قد ترجع في جانب آخر إلى التأجيلات الطويلة التي يحددها السادة القضاة لنظر بعض القضايا لدى بعض الدوائر في المحاكم المختلفة ، فالمرجو هنا تسريع الآليات التي تدفع بتقليص أمد التقاضي وتطوير مرفق القضاء . وبالنسبة لما ذكره سعادة الوزير بأن الوزارة تعكف على مراجعة النصوص الخاصة بإعلان الدعاوى في قانون المرافعات ، وإعداد قرار ينظم كيفية قيام الخبراء بالأعمال التي ينتدبون لها من قبل المحاكم ، فإنني أحيي سعادة الوزير على هذه الخطوة الإجرائية التي يحتاجها القانون الذي صدر منذ ما يزيد عن الثلاثين عامًا ، وحدثت متغيرات كثيرة وفي شتى المجالات تقتضي إعادة النظر في هذا القانون بما يجعله مواكبًا للعصر ، وأعتقد أن سعادة الوزير يشاطرني الرأي في أنه يجب الإسراع في إصدار إجراءات تنظيمية رقابية تخص عمل القائمين على تنفيذ قرارات المحاكم من الموظفين والخبراء ، إذ إن انتظار تعديل التشريع الذي نرجو ألا يطول سوف يتأذى معه سير العدالة ، حيث إن في التنظيم والرقابة ما يمكن أن تتلافى معه عملية التأخير في الإعلان وتنفيذ القرارات ، وبمعنى أدق وأكثر شفافية ، تلافي الإعاقات المتعمدة التي تتم عن طريق التلاعب والتحايل من قبل البعض للحيلولة دون تنفيذ أحكام أو قرارات المحاكم . وهناك موضوع على قدر كبير من الأهمية ، ألا وهو مشكلة تنفيذ الأحكام والتي أشار إليها الرد بأن الوزارة تدرس إمكانية تعديل النظام المركزي المذكور في مباشرة قضايا التنفيذ وجعل كل محكمة مختصة بقضاياها ، وهي بلاشك خطوة هامة نؤيدها ، إلا أنني أعتقد أن في سرعة توفير شرطة متخصصة في تنفيذ الأحكام وقرارات المحاكم الملزمة ، وبحيث تكون تابعة لوزارة العدل ؛ ما قد يقضي على هذه المشكلة من أساسها . وإذا ما تطرقنا إلى مشكلة التأجيلات الطويلة للأحكام ، وهي المشكلة التي لم يتطرق إليها سعادة الوزير في رده ، فإننا نرى أن في زيادة أعداد القضاة وتفعيل التفتيش الفني على أعمال السادة القضاة والمستشارين الذي ينظمه القانون ؛ ما قد يقضي على أحد أسباب إطالة أمد التقاضي ، إضافة إلى الإجراءات التي يملكها المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون ، والتي يجب اتخاذها لتصب في نفس الاتجاه . وأخيرًا ، وفي إشارة إلى ما تناوله برنامج الحكومة الموقرة في صدد دعم الجهاز القضائي بالكوادر القضائية المتخصصة ذات الخبرة لمواكبة الاحتياجات العصرية في مختلف القضايا ، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية والإكترونية ؛ فإنني لا أشك في أن الوزارة سوف تسعى جاهدة نحو الاستعانة بالكفاءات والكوادر القضائية والقانونية المتخصصة لتنفيذ ذلك ، بالإضافة إلى رفع مستوى الكوادر العاملة بالفعل عن طريق تنظيم الدورات وتوفير  الدراسات اللازمة لذلك ، إذ لا يخفى ما للمعاملات المالية والتجارية والإلكترونية من أهمية مع التطور العالمي في هذا الاتجاه ، ومدى انعكاس ذلك على استقرار المعاملات الداخلية والخارجية ، وما يجب أن يكون عليه نظر القضايا في هذا الشأن من دراية بها وبأصولها بحيث تأتي الأحكام والقرارات متسقة مع المتبع دوليًا كيلا تهتز الثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين دوليًا في هذا المجال ، كما لا أشك في أن الوزارة الموقرة وهي بصدد رسم اتجاهاتها سوف تنظر بعين الاعتبار إلى إنشاء محاكم متخصصة في هذا المجال وفي بعض المجالات الأخرى لما في ذلك من حسن لسير العدالة واختصارًا لأمد التقاضي ، مثل محاكم تعنى بشئون المنازعات الاستثمارية والتجارية ، وشئون العمل والعمال ، ومنازعات التجارة الإلكترونية ، ومثل هذا الاختصاص في المحاكم والقضاة هو الاتجاه الذي تأخذ به الكثير من الدول في سبيل تعزيز ثقة قطاعات الأعمال والاستثمار في مناخ عملها الاقتصادي والاستثماري ، ويعتبر ضمن آليات تعزيز قدراتها التنافسية . سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لسعادة وزير العدل على رده الكامل والشامل على سؤالي متمنيًا له التوفيق والسداد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ جواد بن سالم العريض وزير العدل فليتفضل .

      وزير العدل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر الأخ الكريم على سؤاله الذي ساعدنا على تفهم المشاكل الإدارية التي تواجهها وزارة العدل ، إن الموضوع الذي تطرق إليه الأخ الكريم خاضع للدراسة والتحليل والتقييم للوصول إلى أنجع الطرق لتحقيق ما يصبو إليه ، أما بالنسبة للتعقيب الذي ورد على لسان الأخ الكريم فإنني سآخذه كإشارات نستنير بها في الطريق ، وأتفق معه على جلّ ما ورد فيه ، ولا تنسى أيها الأخ الكريم أن وزارة العدل هي من الوزارات العريقة في البحرين ، وذات تاريخ عريق ، والقضاء في البحرين يتمتع بالنزاهة في تسيير أعماله ، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية والاستثمارية والتطور العلمي والتكنولوجي الذي مر على العالم - ونحن جزء صغير منه - ولم يَطل بعض الأجهزة فإننا لم نستطع اللحاق بما يدور بخاطرك أنت كتاجر تسعى إلى أمور كثيرة ، وتتبنى الإمكانيات العلمية المتقدمة ، فتحس وكذلك الإخوة التجار ومن يتعامل بالاستثمارات العالمية بصعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية  التي في بعض الأحيان قد تعاني من الروتين ، ولكن أود أن أؤكد لك أن هناك لجانًا قائمة على تحديث جميع الأجهزة الخدمية المتواجدة في الوزارة وكذلك بالنسبة لاستقطاب العناصر الجيدة القضائية منها والمساندة للقضاء حتى يتحقق الأمل الذي نصبو إليه جميعًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أشكر سعادة وزير العدل على رده الشامل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص برسالة سعادة الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب المرفق بها مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، وقد انتهى مجلس النواب من نظره ، ومرفق بالرسالة قرار مجلس النواب بشأن المشروع ، والمشروع ومرفقاته معروض على حضراتكم للنظر في إحالته للجنة المختصة ، فهل يوافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير في شأنه ليعرض على المجلس ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحال مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مقاطعًا ) :
      أردت أن أسأل : أليس المفروض أن يحال المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      نحن نخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بذلك بما أنه قانون ، ولكن اللجنة المختصة بدراسته هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص برسالة سعادة الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب المرفق بها مشروع قانون بشأن الأسرار التجارية ، الذي سبق وأن أعدناه إلى مجلس النواب بتعديلات على الديباجة والمواد (1 ، 5 ، 7) ، وقد اجتمع مجلس النواب وناقش تعديلات مجلسكم الموقر ووافق على التعديلات التي أجريتموها بخصوص الديباجة والمادتين (1 ، 7) كما أقرها مجلس الشورى ، وقد أخذ مجلس النواب بتعديل مجلس الشورى على المادة (5) بخصوص اتفاق وزير التجارة مع وزير العدل عند تعيين الأخير للموظفين الذين سيكون لهم سلطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وتحرير المحاضر اللازمة ، إلا أن مجلس النواب أعاد صياغة نص هذه المادة بما يتوافق مع النص في قانون الإجراءات الجنائية والذي قمنا بتعديل هذا النص على أساسه ، وأرى أن تعديل مجلس النواب في الصياغة لم يغير في حكم المادة وإنما جعل النص أكثر إحكامًا من حيث الناحية القانونية ، والنص معروض على حضراتكم في صورة قرار من مجلس النواب ، فهل يوافق مجلسكم على المادة (5) من مشروع قانون الأسرار التجارية بتعديل مجلس النواب ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أقر مجلسا الشورى والنواب مشروع قانون الأسرار التجارية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة – باب الإيرادات – للسنتين الماليتين 2003 – 2004م ، فقد أحالت الحكومة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 – 2004م إلى مجلس النواب وبرفقته تقديرات الإيرادات والمصروفات ، وقد انتهى مجلس النواب من مناقشة تقديرات الإيرادات فقط ، ورفع إلينا سعادة الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ما انتهى إليه مجلسه في هذا الشأن دون مشروع القانون أو تقديرات المصروفات ، ونظرًا لقرب موعد فض دور الانعقاد آثرنا أن نناقش تقديرات الإيرادات إلى أن يحال المشروع وبرفقته المصروفات ، وكنت قد أحلت فورًا ما يتعلق بالإيرادات إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور إحالته إلينا من مجلس النواب وأخطرت مجلسكم الموقر بذلك ، وقد اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية وناقشت الإيرادات وأعدت تقريرها في هذا الشأن ووزع على حضراتكم ، وقد طلب السيد مقرر اللجنة أن يتلو التقرير عليكم ، فهل يوافق مجلسكم الموقر على أن يتلو مقرر اللجنة التقرير من على المنبر ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ستتم قراءة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية من على المنبر ، وفي البداية  أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، الإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقر ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسعدني ويشرفني أن ألتقي اليوم بمجلسكم الموقر في هذا الجمع الكريم لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2003 – 2004م بعد إقراره من قبل مجلس النواب الموقر بالإضافة إلى بيان الوضع  الاقتصادي والمالي للدولة ، وذلك التزامًا بأحكام الدستور المتعلقة بالشئون المالية وقانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لعام 2002م . كما أتوجه بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى الإخوة الكرام رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد بنَّاء على مدى الجلسات التمهيدية التي عقدت في هذا الشأن . لقد جاءت التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه مؤكدة على أهمية تطوير الأداء الاقتصادي باعتباره مطلبًا حيويًا لمختلف المجتمعات في  عالمنا المعاصر ، الأمر الذي يستدعي الاستفادة بكافة الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني في سائر قطاعاته ، وذلك من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية بغية زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين . وفي هذا الإطار جاء برنامج الحكومة الذي تضمنه الخطاب السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله أمام المجلس الوطني في 28 ديسمبر من العام الماضي ليؤكد على ضرورة توظيف الميزانية العامة للدولة كأداة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مع استمرار الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي وذلك عبر محورين أساسيين هما دعم التنمية البشرية وتطوير البنية الأساسية . ومن منطلق الحرص على أن تأتي الميزانية العامة تجسيدًا للتوجهات السامية للقيادة الرشيدة فقد تم إعداد ميزانية العامين الماليين 2003 – 2004م  وفقًا لمعايير محددة في مقدمتها : 1- تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 2– دعم الخدمات العامة التي تمس المواطن بشكل مباشر وتطوير قطاع البنية الأساسية . 3– تلبية الاحتياجات التشغيلية المستمرة للجهاز الحكومي ودعم أنشطة التطوير وبرامج التحديث والصيانة للمرافق العامة والمنشآت الحكومية . وتعد الميزانية العامة في العامين المذكورين أول ميزانية يتم إعدادها وفقًا لقانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لعام 2002م ، والذي يتضمن العديد من المواد التي تم استحداثها لمواكبة التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي وذلك بهدف الأخذ بالأنظمة الحديثة في مجال الإدارة المالية . الإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء المجلس الموقر ، لقد تم إعداد التقديرات الخاصة بالميزانية العامة وفقًا لسياسة مالية مرنة قوامها الاحتراز والتوسع المتدرج والمحسوب في  الإنفاق العام سواء الإنشائي منه أو التشغيلي . وقد تم الأخذ بمجموعة من الفرضيات عند وضع تقديرات الميزانية الخاصة بالإيرادات والمصروفات وذلك على النحو التالي : أولاً : أسس إعداد تقديرات ميزانية الإيرادات : فيما يتعلق بالإيرادات النفطية تم الأخذ بمتوسط متحفظ لأسعار النفط عند مستوى (18) دولارًا للبرميل الواحد ، ويتيح هذا المتوسط وضع تقديرات وخطط وبرامج الميزانية عند مستويات يمكن التعامل معها بمرونة خلال فترة التنفيذ .  أما الإيرادات غير النفطية فقد قدرت الزيادة فيها على أساس استمرار معدل النمو الذي احتسب في دورات الميزانية السابقة والبالغ (3%) ، وتم أخذ الإيرادات الفعلية لعام 2001م كسنة أساس مع مراعاة التغيرات المتوقعة في الطلب على الخدمات ومعدل النمو السكاني . ثانيًا : أسس إعداد تقديرات ميزانية المصروفات : تم تقدير المصروفات المتكررة بنفس مستوى ميزانية عام 2002م مضافًا لها (3%) من الرواتب الأساسية للبحرينيين والزيادات التي تم رصدها لتلبية الاحتياجات التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية خلال فترة إعداد الميزانية العامة للدولة عام 2002م ، وقد تم إعطاء الأولوية للمصروفات المرتبطة بتعديلات الرواتب والعلاوات والوظائف الجديدة وبرامج البحرنة إلى جانب دعم الهياكل التنظيمية للأجهزة المستحدثة في الحكومة والمصروفات التشغيلية المستمرة للقطاعات والخدمات ذات الصلة المباشرة باحتياجات المواطنين . هذا بينما تم تقدير ميزانية مصروفات المشاريع على أساس الالتزامات القائمة تجاه المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والمشاريع الجديدة المرتبطة بأولويات برنامج تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بما يؤدي إلى زيادة فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل يعزز من القدرة التنافسية لمملكة البحرين كمركز إقليمي للخدمات في المنطقة . وفي هذا الإطار فقد تم تقدير إجمالي الإيرادات لعامي 2003 و 2004 بـ (797 ) و( 806) ملايين دينار بحريني على التوالي ، حيث قدرت الإيرادات النفطية بـ (490) مليون دينار بحريني للعامين المذكورين والإيرادات غير النفطية بـ (307) و (316) مليون دينار بحريني . كما تم تقدير إجمالي المصروفات بـ (1159) و (1189) مليون دينار بحريني ، حيث بلغ نصيب المصروفات المتكررة (829) و (859) مليون دينار بحريني ومصروفات المشاريع بـ (330) مليون دينار بحريني في العامين المذكورين . وكما أشرت في كلمتي أمام الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر فإن التوجهات المستقبلية لإدارة الميزانية العامة ترتكز على رفع الكفاءة في استغلال الموارد وتصميم وتنفيذ برامج فعالة لتحقيق الأهداف الموضوعة ، وأود أن أوجز أهم الملامح الخاصة بهذه البرامج : أولاً : استراتيجية إدارة المصروفات العامة : تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن العام في الميزانية ، وتخصيص الموارد وفقًا لأولويات محددة ، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتركيز على الطابع الإشرافي لدور الحكومة بدلاً من توفير الخدمات . ثانيًا : برنامج التخطيط المتوسط المدى للمصروفات : يمثل هذا البرنامج أحد الأدوات الرئيسية لرفع كفاءة تخصيص الموارد ، ويتم من خلاله إجراء دراسةٍ تحليلية لمصروفات السنوات السابقة وإعداد مشروع خطة مالية متوسطة المدى للمصروفات والإيرادات الحكومية بالتعاون مع البنك الدولي . ثالثًا : برنامج مراجعة المصروفات والبرامج الحكومية : يتم وفقًا لهذا البرنامج القيام بعملية مراجعة شاملة لمصروفات وبرامج القطاعات الهامة في الحكومة بالتعاون مع فريق من البنك الدولي ، وذلك بهدف دعم عمليات الإصلاح المالي والإداري وتحقيق الفاعلية في تخصيص الموارد للبرامج الحكومية والتحقق من العائد من الإنفاق على البرامج الحكومية المختلفة . رابعًا : استراتيجية التخصيص : يستمر المضي في استراتيجية التخصيص والتي تهدفُ إلى إعادة هيكلة قطاع الأعمال لصالح القطاع الخاص بما يحققُ إشراكه بشكل أكثر فعالية في عملية التنمية الاقتصادية ويخفف أعباء تمويل المشاريع في الميزانية العامة . خامسًا : نظام ميزانية البرامج والأداء : تم اختيار وزارتي التربية والتعليم والصحة للبدء في تنفيذ هذا البرنامج بشكل تجريبـي خلال تنفيذ ميزانية العامين الماليين (2003-2004) ، بحيث تقوم كل وزارة بتحديد البرامج والأهداف والأولويات الخاصة بها وموافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بها قبل إعداد تقديرات الميزانية مع تكريس مبدأ المساءلة لزيادة الكفاءة الإدارية . الإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء المجلس الموقر ، من المؤمل عند تطبيق الميزانية العامة لعامي (2003-2004) بعد إقرارها أن يتم تحقيق معدل نمو في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تتراوح بين (5-6%) سنويًا ، بالإضافة إلى استمرار الفائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للمواطنين . كما يتوقع أن تشهد قطاعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية نموًا متزايدًا مما سيؤدي إلى رفع القيمة المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية كالكهرباء والماء والبناء والتشييد والصناعة والسياحة ، وذلك بما يعزز من المكانة الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي ، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية . وفي ختام هذا العرض الموجز لا يسعني إلا أن أؤكد للإخوة أعضاء المجلس الموقر مدى العناية التي ستوليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لكل ما سيتم طرحه من أسئلة واستفسارات ومقترحات . مرة أخرى يطيب لي أن أعرب عن مشاعر التقدير العميق لكم جميعًا ، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير مملكتنا الغالية وعزتها وتقدمها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه ، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الكلمة التي أوضح فيها ملامح الميزانية ، وأعطي الكلمة الآن للأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة لتلاوة تقريرها بشأن الميزانية العامة للدولة من على المنبر فليتفضل .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الرئيس ، سعادة الوزراء الأفاضل ، أخواتي وإخواني أعضاء مجلس الشورى ، الحضور الكرام ، إليكم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المرفوع إلى مجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2003-2004) : أولاً : باب الإيرادات : مقدمة : بتاريخ  27 أبريل 2003 أحال رئيس مجلس النواب ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن باب الإيرادات في مشروع بقانون رقم (  ) لسنة 2002 بشأن اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين ( 2003 - 2004 ) . وبتاريخ 28 أبريل أحال رئيس مجلس الشورى التقرير المشار إليه أعلاه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه يرفع إلى المجلس . وبتاريخ 7 مايو عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا لدراسة التقرير المذكور والاتفاق على صيغة عمل اللجنة للنظر فيه ، كما تدارست النقاط التي ستثار مع مندوبي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، واتفقت بشكل عام على برنامج العمل . وبتاريخ 10 مايو 2003 عقدت اللجنة أول اجتماع لها مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذين تفضلوا مشكورين بالرد على استفسارات الأعضاء وأسئلتهم والتي سنستعرضها لاحقًا . وقد استندت اللجنة عند مناقشتها للتقرير المذكور ودراستها لمشروع الميزانية إلى أربعة مصادر نرى ضرورة التنويه إليها : 1- الأعراف البرلمانية في مناقشة الميزانية العامة . 2- قانون الميزانية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 . 3- دستور مملكة البحرين وعلى الأخص المواد من (107) إلى (119) . 4- اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وعلى الأخص المواد من (137) إلى
      (145) . ولما كانت هذه هي المرة الأولى التي يدرس فيها مجلسكم الموقر مشروعًا بقانون بشأن الميزانية العامة ، فقد ارتأت اللجنة أن تشارككم ببعض المفاهيم والأعراف المتعلقة بهذا الموضوع على النحو التالي : 1- تعريف الموازنة : هناك عدة تعريفات للموازنة إلا أن معظم البرلمانين عرفوها على أنها (برنامج وقانون تقدر فيه نفقات الدولة لمدة محددة مقبلة ، ويؤذن بموجبها بالتحصيل والإنفاق) ، ويمكن توضيح ذلك أكثر على النحو التالي : أولاً : الموازنة برنامج وقانون : إن الموازنة بحكم كونها تتضمن تحديد النفقات التي تتولى الدولة صرفها في كل نواحي الحياة العامة ، تشكل برنامجًا مفصلاً لأعمال الدولة المقبلة ، إلا أن هذا البرنامج لا يصبح نافذًا إلا بالتصديق عليه من قبل السلطة التشريعية  وإصداره في صورة قانون . ثانيًا : الموازنة تقدير : يجب مراعاة الدقة في التقدير عند إعداد الموازنة لتأتي أرقامها قريبة من الحقيقة على قدر الإمكان . ثالثًا: الموازنة معدة لمدة محدودة : إن الموازنة باعتبارها برنامجًا ماليًا معدًا للتطبيق ضمن مدة مقبلة يجب أن توضع لمدة معينة من الزمن ، وقد اصطلحت الدول على أن تكون سنوية ، إلا أن البحرين اعتادت على إعداد الميزانية لسنتين ماليتين وقد نص الدستور على ذلك في الفقرة (ج) من المادة (109) .  رابعًا : الموازنة معدة لمدة آتية : أي أن الموازنة عادة تعد للمستقبل ، لذلك فهي تقدير لنشاط مستقبلي وبيان تقديري بعمليات لم تحصل بعد . خامسًا : الموازنة إذن مسبق للتحصيل والإنفاق : أي أن قدرة الحكومة على البدء في تحصيل إيراداتها وإنفاق مصروفاتها مرهونة بالإذن من السلطة التشريعية . سادسًا :  تعادل الموازنة : يشترط في الموازنة أن تكون متعادلة ، بحيث يتساوى جانبا الإيرادات والمصروفات ، وفي حالة وجود عجز ، فإنه ينبغي معرفة الكيفية التي سيمول بها هذا العجز سواء كان من الاقتراض أو من الاحتياطيات الحكومية . 2- مبادئ  الموازنة الأساسية : المبادئ  الأساسية التي تخضع لها الموازنة في إعدادها وتنفيذها أربعة هي : مبدأ الشمول : وهو يقضي بأن تدخل جميع واردات الدولة ونفقاتها في الموازنة دون أي انتقاص أو إغفال . مبدأ الوحدة : أي أن تضع الدولة لجميع نفقاتها ووارداتها موازنة واحدة فقط . مبدأ الشيوع : وهو يقضي بأن تكون واردات الدولة في داخل الموازنة كتلة واحدة ، لتغطية كتلة النفقات العامة ، مانعًا  تخصيص مورد معين لتغطية نفقة معينة . مبدأ السنوية : وهو يقضي بأن تنظم  موازنة الدولة لمدة سنة مالية واحدة . 3- مناقشة أبواب الموازنة : جرى  العرف البرلماني على أن تتم مناقشة أبواب الموازنة بالبدء بمناقشة أبواب النفقات قبل الإيرادات ، فيقرر البرلمان كل نفقة يراها ضرورية ومفيدة ، على اعتبار إن موافقته على النفقة تعني موافقته على وجوب إيجاد الواردات اللازمة لتغطيتها. إن الأصل هو أن تضع الحكومة برنامج عملها المالي ليتماشى مع برنامج عملها العام الذي يتضمن الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها خلال سنة مالية واحدة قادمة ، وبالتالي فإنه يتوجب عليها بعد إقرار حاجتها للنفقات أن تبدأ بالبحث في كيفية تغطية هذه النفقات من خلال زيادة الرسوم والضرائب وتحسين مداخيلها... إلخ . إننا بتقديمنا لهذا التقرير الذي يتناول مناقشة الإيرادات أولاً قبل المصروفات إنما نخرج عن العرف البرلماني ، إلا أنه بسبب ضيق الوقت ، وبسبب إحالة مجلس النواب لباب الإيرادات قبل المصروفات اضطررنا لعكس القاعدة . ومن المهم ونحن في صدد مناقشة أبواب الموازنة أن نلفت نظر الأعضاء الكرام إلى بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي تناولت إجراءات المناقشة ، فقد ألزمت  المادة (140) أن تكون المناقشة على أساس التبويب الوارد في الميزانية ، ويقصد بالتبويب هنا أن تتم مناقشة إيرادات ومصروفات الميزانية على أساس تسلسل الأبواب فيها. كما نصت المادة (141) على وجوب أن يقترن أي تعديل تقترحه اللجنة بموافقة الحكومة ، وبالتالي فإن أي تعديل لا يحظى بموافقة الحكومة يصبح كأنه لم يكن ، ولا يجوز التنويه عنه في التقرير المعد من قبل اللجنة . أما المادة رقم  (142) فقد نظمت المناقشة في المجلس حيث نصت المادة (على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك ) ، ويتضح من هذه المادة أن هناك عددًا من القيود قد فرضت عند مناقشة الميزانية أهمها أنه لا يمكن للمجلس أن يناقش موضوعًا لم يبد أي من الأعضاء رغبته قبل الجلسة  في مناقشته . 4- مناقشات اللجنة : إن اللجنة وقد راجعت بإسهاب باب الإيرادات من الميزانية العامة للدولة للسنتين (2003و2004) وبعد أن استمعت إلى شرح واف من المسئولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعد مناقشتها للمسئولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفتهم ممثلين للحكومة لاحظت ما يلي : 1- أن اللجنة تتفق مع الأسس والطريقة والأسلوب التي اتبعت في إعداد الميزانية . 2- أن اللجنة تقدر الجهد الذي تبذله الحكومة عند إعداد الميزانية بهذا الأسلوب العلمي المتميز . 3- أن اللجنة تؤكد على سرعة الانتهاء من البرامج والمشاريع التطويرية في إدارة الميزانية . 4- أن سعر برميل النفط احتسب بسعر (18) دولارًا ، في حين أن المؤشرات المتشائمة لخبراء النفط تشير إلى أن سعر البرميل قد يبلغ (8-10) دولارات . إن هذا يثير قلقًا لدى اللجنة من احتمال ألا تكون تقديرات الميزانية متحفظة كما تشير إليه أوراق الوزارة . لقد أوضح ممثلو الوزارة بأن هناك تقديرات متفائلة في المنطقة تتحدث عن احتمال أن يبلغ سعر البرميل أكثر من (22) دولارًا . 5- تعتمد الحكومة على تفاهم مع حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة  يتم بموجبه : 5/1 : تحصل الإيرادات النفطية بموجب اتفاق بين قيادتي كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين يتم بموجبه الآن تحويل النفط المستخرج من حقل أبوسعفة والذي يتراوح بين (145000-150000) برميل يوميًا لصالح مملكة البحرين .  5/2 : قيام حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم دعم في صورة (50000) برميل نفط يوميًا بدون مقابل . إن هذا يعني أن أكثر من (60%) من النفط الخام يعتمد على اتفاقات خاصة مع حكومة المملكة العربية السعودية ، وأن أي تغيير في هذه الاتفاقيات – لا سمح الله – سيكون له تأثير أساسي على قدرة الحكومة في توفير الموارد اللازمة لتمويل ميزانيتها . 6- أن الحكومة لم تضع برنامجًا بديلاً بأولويات الصرف في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط ، لذلك فإن اللجنة توصي الحكومة بعمل مثل هذا البرنامج . 7- أكد ممثلو الحكومة  أن جميع إيرادات الدولة تورد إلى الخزانة العامة ، وأن الميزانية التقديرية للإيرادات تعكس ما يتوقع أن تحصله الحكومة من أموال عامة . 8- أوضح ممثلو الحكومة بأن ألبا مشروع صناعي استراتيجي ، وأن حصة الحكومة من إيراداتها يتم الاحتفاظ بها لدى الشركة لتعزيز مركزها المالي ومساعدتها على التوسع وتسديد التزاماتها المالية ، وأن الحكومة لا تعتمد في تمويل ميزانية الدولة على أية إيرادات من شركة ألبا . 9- أن ميزانية  الإيرادات لا تتضمن أية موارد قد يتم تحصيلها نتيجة لتحرير قطاع الاتصالات ، حيث إنه من المتوقع أن تزيد مصروفات هيئة تنظيم الاتصالات في السنتين الأوليين على إيراداتها . 10- لاحظت  اللجنة أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدرس عدة برامج ومشاريع لتحسين إدارة الميزانية ، ويسر اللجنة أن تعبر عن تقديرها لهذه الخطوة من الحكومة الموقرة ، إلا أنها قد لاحظت بأن من بين الموضوعات التي تنوي الحكومة دراستها موضوع جدوى إدخال نظام الزكاة في مملكة البحرين ، وقد توقفت اللجنة عند هذا الأمر واستوضحت عما يلي : - ما إذا كان استحداث نظام للزكاة هو بداية لاستحداث نظام ضريبي ، أوضح ممثلو الحكومة بأن الدولة لا تفكر في الوقت الحالي باستحداث مثل هذا النظام ، وأنها ستعمل على جعل البحرين الأكثر جذباً للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية . - ما إذا كان الغرض من الدراسة فرض الزكاة لتمويل الميزانية العامة ، وما إذا كان ذلك يتماشى مع أحكام الشريعة ، أوضح ممثلو الحكومة أن الهدف من الدراسة هو وضع نظام مركزي لجباية الزكاة ولصرفها في الأوجه الشرعية وليس بغرض تمويل عجز الموازنة . 11- لاحظت اللجنة وبكل قلق زيادة العجز في الميزانية التقديرية سنة بعد أخرى والاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز، وترى اللجنة بأنه يترتب على الدولة أن تعمل على مواردها المالية غير النفطية من خلال تحسين كفاءة الخدمات التي تؤديها ، وتوسيع الاقتصاد لجباية مبالغ أكبر من الرسوم دون أن يكون في ذلك زيادة في الأعباء على المواطنين والأعمال .  5- مناقشات مجلس النواب : لقد قمنا بالاطلاع على تقرير مجلس النواب وما شمله من ملاحظات وتوصيات بشأن تحسين إيرادات الدولة ، ونؤكد على اتفاقنا مع معظم ما جاء في ملاحظاته . كما لاحظنا أن تقرير مجلس النواب لم يتضمن أي اقتراح بتعديل ميزانية الإيرادات . 6- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية :لم تصدر اللجنة تقريرًا بشأن الميزانية العامة للدولة ولم تنظر في أمر المرسوم بقانون بسبب عدم إحالة المرسوم بقانون برمته من مجلس النواب ، وسوف نضمن تقريرنا بشأن ميزانية المصروفات رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مشروع القانون .
       7- رأي اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لميزانية الإيرادات المرفقة مع هذا التقرير تؤكد موافقتها على ما جاء بها ، وتوصي المجلس الموقر باعتمادها بدون تعديل بعد مناقشتها بندًا بندًا والتي تتضمن سبعة أبواب ، وشكرًا جزيلاً سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ يوسف الصالح على هذا العرض ، والآن قبل مناقشة موضوع الميزانية العامة أود أن أنبه السادة الأعضاء إلى أن المناقشة ستكون على أساس التبويب الوارد فيها طبقًا لنص المادة (109) من الدستور والمادة (140) من اللائحة الداخلية ، ولما كانت تقديرات الإيرادات المعروضة على المجلس مبوبة على سبعة أبواب فسنتناول مناقشتها بابًا بابًا وبالتبويب الوارد بها ، كذلك أود أن أشير إلى أن من يريد أن يتكلم في أي موضوع خاص في أي باب من أبواب الميزانية عليه أن يحدد المسائل التي سيتناولها في مناقشته ، وذلك بحسب المادة (142) من اللائحة الداخلية ، وسوف تقتصر المناقشة على ما سيثيره طالب الكلام والذي سجل اسمه قبل الجلسة في الباب الذي سيتحدث فيه ، طبقًا لنص المادة (142) من اللائحة الداخلية ، أعطي الكلمة في البداية لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الشامل لباب الإيرادات ، وأؤكد أن مجلس النواب قد انتهى من مناقشة باقي الأبواب - أي مشروع القانون ككل - وهو في الطريق إليكم كمشروع متكامل لميزانية الدولة للعامين (2003-2004) ، وبحسب التقرير الوارد والمعلومات المتوافرة لدينا فإن الحكومة قد وفرت للجنة جميع المعلومات ، كما اجتمعت مع أعضاء اللجنة وقدمت لهم كل المعلومات وأجابت عن كل الاستفسارات ، وأقترح – على أساس أنها بداية لمناقشة الميزانية – أن توجه الأسئلة أولاً إلى اللجنة وإذا تعذرت الإجابة من قبل اللجنة ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالإجابة عن استفساراتكم ، وشكرًا معالي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا ، أقترح قبل مناقشة إيرادات الميزانية العامة بابًا بابًا أن نأخذ موافقة الأعضاء على تقرير الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية قبل الدخول في تفاصيل الميزانية فقد تكون هناك ملاحظات عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك داع لمناقشة تقرير اللجنة ، فنحن نريد أن نناقش موضوعًا معينًا بالترتيب والكيفية التي نص عليها الدستور ، فالدستور يحدد في المادة (109) بأن تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها ، وهذا ورد أيضًا في اللائحة الداخلية ، وهناك من يظن أننا سنناقش تقرير اللجنة ولكن على أي أساس سنناقشه ؟!  والدكتور الشيخ خالد آل خليفة لديه اقتراح آخر وسأعطيه الكلمة لأن اقتراحه يمكن أن يغير ...

      العضو عبدالرحمن جمشير ( مقاطعًا ) :
      اللجنة نفسها لم تلتزم بالمبادئ الدستورية فهي لم تناقش الإيرادات بابًا بابًا ، وقدمت تقريرًا عامًا شاملاً ، ومن الممكن أن تكون لدى الأعضاء ملاحظات على التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      أخ عبدالرحمن أنا لا أريد مخالفة الدستور ، فهو ينص في المادة (109) على أن تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها ، وأنا ملتزم بما جاء في الدستور هنا ، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي القانوني حول هذا الموضوع فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتمعت وناقشت الميزانية ومن ثم أعدت تقريرًا عامًا بخصوص الإيرادات المحالة إلى المجلس الموقر من مجلس النواب ، ولم يتناول التقرير بابًا بابًا بالتوصية ، إذن المعروض أمامنا تقرير يتناول باب الإيرادات بصفة عامة والتعليق على ما ورد به من خلال مناقشة اللجنة للسادة المنتدبين من وزارة المالية وبناء على الدراسات التي أعدتها اللجنة الموقرة ، وكما تفضلتم سعادتكم بأن الدستور واللائحة نصا على كيفية إجراء مناقشة الميزانية ، وأفردا إجراءات خاصة بمناقشتها يجب أن تتبع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد خرجنا بمحصلة تقضي بأن نتبع الدستور حتى لو خالفت اللجنة الدستور ، ونحن سنلتزم بما جاء في دستور الدولة لأنه أعلى من كل القوانين ، وأعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا يجب أن نكون جازمين في هذا الموضوع بضرورة تطبيق ما جاء في الدستور ، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى أيضًا لم تتناقض مع الدستور في هذا الخصوص ، وبالتالي ما أورده سعادة رئيس المجلس الموقر هو الواجب اعتماده بهذا الخصوص أي مناقشة الميزانية بابًا بابًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة لديه اقتراح ، فهل تريد أن تقدم اقتراحك ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تستحق كل التقدير على هذا التقرير الشامل والدقيق والذي – كما نرى – لا يتضمن التعليق على المواد مادة مادة مما يتيح الفرصة  للمجلس لمناقشة مواد الميزانية ، إلا أننا استلمنا التقرير يوم أمس وبالتالي لم يكن هناك وقت كاف لدراسته ومراجعته مراجعة كافية ، وبما أن سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني لن يكون في البلاد خلال الفترة القادمة ، فإنني لهذا أقترح على المجلس الموقر أن نبدأ بمناقشة الميزانية اليوم لكن لا يتم إقرارها في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا يادكتور خالد لم يكن اقتراحك ، لكنني مهما يكن من أمر فسألتزم بنص الدستور ولن أسمح بالخروج عنه .

      العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام) :
      عفوًا ، نقطة نظام سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
       شكرًا ، أولاً : اللجنة خالفت المادة الدستورية ، ولم تناقش الميزانية (باب الإيرادات) بابًا بابًا ، وثانيًا : ذكرت اللجنة في تقريرها – وهو ما قلته للأخ جمال فخرو – أن أي تعديل في الميزانية يجب ألا يتم إلا بموافقة الحكومة ، في حين أن   المادة (141) من الدستور تنص على الآتي : " تُعِد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " وليس بموافقة الحكومة ، وهناك فرق بين الاتفاق والموافقة ، وهذا ما أدخلنا عليه التعديل في اللائحة الداخلية ، فاللجنة ذكرت في تقريرها " موافقة الحكومة " وهذه مخالفة دستورية كما أرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن رئيس اللجنة يستطيع الإجابة عن هذه الملاحظة التي أبديتها ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر واضح ، نحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ناقشنا ميزانية الإيرادات بابًا بابًا ، وأوصينا – كما في صياغة التوصية – بالموافقة على ما ورد في الميزانية المرفقة ، وهي مُبوّبة بابًا بابًا ، وعليه التزمنا بالنص الدستوري ، وبنص اللائحة الداخلية بأنه يجب أن تناقش الميزانية بحسب ترتيبها الوارد إلى اللجنة ، ولهذا قد أختلف مع الزميل عبدالرحمن جمشير ، حيث إن اللجنة التزمت بما ورد في الدستور واللائحة الداخلية ضمن صياغة اللجنة وتوصيتها (بند رقم 7) . أما فيما يتعلق بنص المادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس فنحن صغنا التالي في تقريرنا : " كما نصت المادة (141) على وجوب أن يقترن أي تعديل تقترحه اللجنة بموافقة الحكومة " ، فهذا اقتراح بأن يقترن التعديل بالموافقة ، فنحن فسرناها وكتبناها بوضوح لا يحتمل اللبس ، فاقتران تعديل اللجنة بموافقة الحكومة يعني الاتفاق بين الطرفين ، وإذا كانت صياغة اللجنة غير واضحة فأنا أحيل الإخوان في المجلس إلى نص المادة ، لأنه الأصل ، وتفسيرنا قد يكون غير واضح ، لكن المقصود به – كما ورد في نص المادة – اقتران اقتراح اللجنة بموافقة الحكومة ، أي اتفاق الطرفين على التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، صحيح ما ذكرته أخ جمال ، وأنا سأقرأ عليكم نص المادة (141) من اللائحة الداخلية ، حيث تنص المادة على التالي : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " ، قد لا يكون هذا متماشيًا مع ما جاء في الدستور ، فالدستور ينص على الاتفاق مع الحكومة ولكن الموافقة قد تعني الاتفاق ،  ويمكن تعديل هذه المادة عند نظرها في اللائحة الداخلية ، أما الآن فإننا ملتزمون بما جاء في الدستور واللائحة الداخلية الحالية ، والتي تنص على مناقشة الميزانية بابًا بابًا ، كما تنص على أنه من يريد الكلام في موضوع الميزانية فإنه يجب أن يكون قد سجّل اسمه قبل الجلسة ، وحدد الباب الذي يريد الكلام فيه ، والآن أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ليبدى رأيه فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بخصوص ما أورده الأخ العضو بالنسبة للمادة (109) التي تتكلم عن الميزانية والاتفاق ، فقد أوضح المشرع في المذكرة التفسيرية (صفحة 69) أن ما يجوز تعديله يتم بموافقة الحكومة ، والمذكرة التفسيرية جزء من الدستور والمرجع لأحكامه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أذكر السادة الحضور بأن الدستور هو أبوالقوانين ، والعمل به بالنسبة لنا واجب نلتزم به ، الأخ منصور بن رجب أنت تطلب الكلمة ، فلتتفضل مع الرجاء أن تختصر مداخلتك .

      العضو منصور بن رجب :
      سيدي الرئيس ، أنا سجلت اسمي لطلب الكلمة ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      أنت طلبت الكلمة لكنك لم تحدد الباب أو الموضوع الذي تريد الحديث عنه ، وكما ذكرت سابقًا اللائحة تنص على ذلك وفيما ...

      العضو منصور بن رجب ( مستوضحًا ) :
      هل تسمح اللائحة بالنقاش العام أو إبداء ملاحظات على تقرير اللجنة ؟
      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا أكثر ) :
      النقاش العام غير مسموح به عند مناقشة الميزانية ، وليس هناك شيء اسمه ملاحظات عامة ، بل مناقشة الميزانية بابًا بابًا بحسب ما ورد في الدستور . أعطي الكلمة للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .

      العضو عبدالله العصفور  :
      شكرًا معالي الرئيس ، الرئاسة طلبت الاستنارة من الأخ مستشار المجلس
      القانوني ، إلا أنه لم يُبد أي رأي في السؤال القانوني الموجه إليه إلى اللحظة ، وأمسك العصا من الوسط !!

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية أعطانا الرأي القانوني في الموضوع والأخ المستشار القانوني للمجلس بين رأيه كذلك ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      الحقيقة أنني لا أجد وجهًا لهذا الاختلاف ، لأنه إن كان الحديث عن المادة (141) من اللائحة الداخلية فهو نص يتعلق بتعديلات باب المصروفات ونفقات
      الدولة ، وموطن نقاشنا في هذه الجلسة باب الإيرادات ، وميزانية الدولة في باب الإيرادات قد قُدمت في تقرير مفصل لمجلس النواب ثم أحاله المجلس إلى اللجنة المختصة ، وبدورها اللجنة درسته وقدمت استفساراتها ، وقدمت مرئياتها في توصيات تقريرها ، فأين موطن الخلاف في هذا ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري لا أرى وجهًا لإطالة الحديث في هذا الموضوع ، ولا أريد أن أفتح باب النقاش العام فيه ، لأنه واضح في الدستور واللائحة الداخلية . أعطي الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، نرى المادة (109) – وهي الأصل – تقول : "ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " فذكرت كلمة "بالاتفاق " ، المذكرة التفسيرية نصت على التالي : " ... اشترطت موافقة الحكومة على أي تعديل تم اقتراحه بشأنها من أعضاء البرلمان ... " وفي الحقيقة أنه في صفحة (90) غيّر منطوق المادة ، إذ قال : "وسيرًا مع هذه الاتجاهات أضاف البند (ب) من المادة (109) عبارة : ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بموافقة الحكومة " ولا أدري أي النصّين أصح ، هل المادة المذكورة في اللائحة الداخلية أم المادة المذكورة في المذكرة التفسيرية ؟

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      مادة الدستور نصها هو الأصح ، حيث تنص على " الاتفاق مع الحكومة" ، والدستور أبوالقوانين ، ونحن نسير على هديه قبل أي نص آخر ...

      العضو جمال فخرو ( مقاطعًا ) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن موضوع ليس مطروحًا للنقاش أصلاً ، فاللجنة لم تقترح أي تعديل لنتناقش : هل هو بالاتفاق أم بالموافقة ؟ ليس أمام المجلس أي تعديل في توصية اللجنة يعرض عليه لإقراره أو رفضه من باب الإيرادات في موضوع ميزانية الدولة ، وقد ذكرت لكم سابقًا بأنه إذا كانت الصياغة التي أوردناها تعطي فهمًا خاطئًا فاللجنة ليس لديها مانع في أن نرجع إلى نص الدستور ونضمنه في تقريرنا ليكون واضحًا للسادة أعضاء المجلس ، ليعلموا أن هناك اتفاقًا بين الطرفين على أي تعديل ، والهدف من إيراد هذه الفقرة لنوضح بأنه ليس لنا حق – كمجلس – في أن ندخل أي تعديل فيما اتفقنا عليه مع الحكومة ، فهذا هو الهدف من إيراد هذه الفقرة ، والمهم في الموضوع أنه ليس أمامنا أي مقترح بتعديل باب الإيرادات ، وبالتالي أتمنى من الرئاسة أن تطلب من السادة الأعضاء الدخول في مناقشة أبواب الإيرادات في ميزانية الدولة بابًا بابًا ، بدءًا من الباب الأول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، فيما أراه أن أعضاء المجلس يرون ضرورة أن تنص في تقريرك في المرات القادمة على عبارة  (الاتفاق مع الحكومة) ، على ما ورد في نص الدستور .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      أثني على هذا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا نقطة لابد من توضيحها ، ففي الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه ، آخر فقرة فيه تقول : " وأرفقنا بهذا الدستور مذكرة تفسيرية يعتبر ما ورد فيها مرجعًا لتفسير أحكامه " ، فالمذكرة التفسيرية هي المرجع لتفسير أحكام الدستور ، فإذا اختلفنا في مفهوم مادة ما منه نعود إلى هذه المذكرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لنبق أيها الإخوة في موضوع الميزانية ، وأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا ، أنا أتساءل : كيف أنهت اللجنة في ساعات قليلة تقريرها ؟ بينما مجلس النواب استغرق (70) يومًا في مناقشة الميزانية !! فهذه ميزانية ، ولهذا لدينا ملاحظات على عمل اللجنة لا الميزانية في ذاتها ، فالميزانية تحتاج إلى نقاش ومداولات ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا )  :
      يا أخ منصور اللجنة لم تعد تقريرها في ساعات ، بل عقدت عدة جلسات ، وناقشت باب الإيرادات ...
      العضو منصور بن رجب ( مقاطعًا )  :
      ما ذكرته ورد في تقريراللجنة سيدي الرئيس ، فأنا لم آت بالكلام من عندي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطلب من الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة توضيح هذه النقطة ، فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن مدة استغراق أي جلسة لمناقشة موضوع مهم ، فالمهم ما خرجت به اللجنة من توصيات ، فنحن – كما ذكر سعادة الوزير -  موجودون الآن للرد على أي استفسار من الإخوان الأعضاء على بنود الإيرادات وإذا ورد استفسار وليس لدينا جواب ، فالإخوة في وزارة المالية موجودون أيضًا للرد عليه . فأتمنى من الإخوة الأعضاء أن نحصر نقاشنا في موضوع الجلسة اليوم وهو باب الإيرادات من ميزانية الدولة بابًا بابًا ، وسنجيب عليهم ضمن المعلومات التي لدينا ، ولو أننا لم نستغرق الوقت الكافي لما أصدرنا تقريرنا ووقعناه ووافقت عليه اللجنة بجميع أعضائها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكراً سيدي الرئيس ، المادة (142) التي أشار إليها الإخوة من اللائحة الداخلية تتحدث عمن يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية ، ونحن اليوم أمامنا باب من أبواب الميزانية ، وهو باب الإيرادات ، ولذا نقول : " تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن باب الإيرادات " إذن لم لا يكون مسوغًا للحديث عن موضوع الإيرادات بشكل عام ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو رئيس اللجنة فليتفضل .
      العضو جمال فخرو :
      سيدي الرئيس ، باب ميزانية الإيرادات مقسّم إلى سبعة أبواب ، والتقرير المرفق مع تقرير مجلس النواب يقسّم الميزانية إلى سبعة أبواب مفصّلة ، ونحن اليوم سنناقش هذه الأبواب السبعة التي تبدأ من الباب الأول (النفط والغاز) ، والباب الثاني (الضرائب والرسوم) ، والثالث (المنتجات السلعية الحكومية) ، والرابع (الاستثمارات الحكومية) ، والخامس (الإعانات) ، والسادس (مبيعات أصول رأس المال) ، والسابع (الغرامات والجزاءات) . هذه هي أبواب الإيرادات السبعة التي سوف نناقشها في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك أي خلاف الآن ، فاللائحة الداخلية  والدستور واضحان ، فأقترح بأن نبدأ في مناقشة المواد ، وهذا يتماشى مع ما ذكره الأخ منصور بن رجب بأن جلسة واحدة لمناقشة هذه المواد لن تكفي ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، إن مناقشة تقرير اللجنة تعتبر جزءًا من مشروع الميزانية ، وما دامت الحكومة موجودة من خلال ممثليها ، وهناك تساؤلات مشروعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واردة في تقرير اللجنة ، فلم لا نناقش باب الإيرادات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا يحكمني الدستور واللائحة الداخلية ، أسير على هديهما ، الدستور

       ينص على أن مناقشة الميزانية تتم على أساس ما ورد فيها من تبويب ، واللائحة الداخلية تشير إلى ذلك ، وتحدد طريقة المناقشة ، وسبق أن نُوّه إلى ذلك في تقرير اللجنة المرفق مع جدول الأعمال الذي أشار إلى ضرورة الرجوع إلى مواد اللائحة الداخلية من المادة (137) إلى المادة (145) ، وهذا ما يحكم سير النقاش في أبواب الميزانية ، وأنا سأسير على هذا النهج ، وليس من حقي أن أغير في ذلك شيئًا ، ولذا أعتقد أننا سنبدأ بمناقشة الميزانية بابًا بابًا ، وسنبدأ بالباب الأول الخاص بالنفط والغاز الطبيعي ، وأريد أن أشير هنا إلى أن من كتب اسمه قبل الجلسة ويريد أن يتكلم في أحد هذه الأبواب فليتفضل ، وأول الأسماء التي لدي على القائمة الدكتور هاشم الباش فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود بداية أن أعبر عن شكري الجزيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الشامل ، كما يمتد الشكر إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الجهد الذي بُذل عند إعداد الميزانية ، وبناء على الاطلاع على الميزانية بند الإيرادات ، وبالذات إيرادات النفط والغاز ، فلدي أربع ملاحظات سريعة . أولاً : لقد قدرت الزيادة في الإيرادات العامة للعامين (2003 و 2004) بنسبة (18%) في عام (2003) ، والزيادة الثانية (4ر19%) في عام (2004) بناء على الإيرادات المقدّرة لميزانية عام  (2002) ، وإنني أتساءل : لماذا لم تقدر هذه الزيادات بناء على الإيراد الفعلي لعام (2002) أو متوسط الإيرادات الفعلية للعامين (2001 و2002) ؟ حيث إن الإيراد الفعلي لعام (2001) أكبر من المقدر له في هذه الميزانية بنسبة (32%) فأعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإيراد الفعلي والإيراد المقدر ، وهي نقطة تساؤل . ثانيًا: لا يزال النفط يحتل مكانًا كبيرًا في قائمة الإيرادات (61%) رغم تسعير البرميل بمبلغ (18) دولارًا ، وهو أقل من أسعار منظمة الأوبك المستهدفة والمحصورة بين (22- 28) دولارًا للبرميل ، هذا السعر المتوسط يساعد على وضع التقديرات والخطط والبرامج بمرونة ، ولكن هذه الثروة هي المحرك الأول للنمو وتشكل المصدر الرئيسي للتصدير وهي مصدر رئيسي للنمو ، لذا يكون من الواجب المحافظة على هذه المادة  الناضبة وحساب قيمتها الفعلية في تكلفة الإنتاج الصناعي وهذا أيضًا يحتاج إلى كثير من الإحصائيات ودراستها ، حتى نعرف كم ندفع من هذه الثروة للإنتاج الصناعي ، لماذا ؟ لأنها مادة أولية ومصدر للطاقة والدخل ، وخاصة أن مملكة البحرين لا تملك ثروة نفطية كبيرة . ثالثًا : إن قيمة الإيرادات المقدرة والمتأتية من الغاز الطبيعي لا تشكل إلا جزءًا بسيطًا من الإيرادات الكلية فهي لا تعادل إلا مبلغ  (70) مليون دولار أي نسبة (8%) من الإيرادات الكلية في عام (2003) وعام (2004) ، صحيح أن صناعة الألمنيوم هي إحدى الصناعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل ، إلا أن الضرورة تفرض علينا الحرص والترشيد في الطاقة التي تحتاج إليها هذه الصناعة لأنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ، وحساب تكلفتها الفعلية والبحث عن مصادر خارجية بتكلفة أقل من أجل تقليل التكاليف والمحافظة على هذا المصدر الهام للطاقة الذي يعتبر مصدر طاقة نظيفة تقريبًا . رابعًا : إن تأمين استمرار الإيرادات وتنويع مصادرها يتطلب إعادة هيكلة قطاع الأعمال ، وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر لرفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع وتحسين الخدمات الحكومية ، وتعديل القوانين التي تنظم عمل القطاعات الخاضعة أو التي ستخضع للتخصيص ، إضافة إلى ذلك نحتاج أيضًا إلى تهيئة وتوفير مناخ استثماري مؤاتٍ وجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة في القطاعات التي تساعد في تنويع مصادر الدخل وبالتالي الإيرادات كالسياحة والاقتصاد الجديد المبني على المعرفة وخاصة أن برنامج عمل الحكومة يطمح إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح ما بين (5%) إلى (6%) سنويًا ويحتاج إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات تقدر في حدود (650) إلى (700) مليون دينار سنويًا . وشكرًا جزيلاً .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ يوسف الصالح مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية فليتفضل .

       العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ العضو الكريم على ملاحظاته فيما يتعلق بباب الإيرادات من الميزانية ، لقد أخذ هذا الباب حيزًا كبيرًا من المناقشة مع الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وقد أوضح ممثلو الحكومة أن هذه تقديرات أولية كما أوضحنا في تقرير اللجنة ، بمعنى أنها ليست فعلية ، والأساس الذي بنت عليه هذا الدخل أن سعر برميل النفط (18) دولارًا ، وهناك توقعات متشائمة جدًا تصل بسعر النفط إلى (8) أو (10) دولارات ، وهناك تقديرات أخرى متفائلة ترفع سعر البرميل إلى (22) دولارًا ، فارتأت الحكومة أن تتخذ من هذا السعر (18) دولارًا سعرًا احترازيًا متحفظًا ، ولا يخفى على العضو الكريم التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط بين يوم وآخر ، نتيجة للظروف الإقليمية والدولية والحروب ، وخاصة ما نتج عن الحرب الأخيرة ، وتوقع عودة الناتج العراقي ودخوله السوق النفطية العالمية ، وهناك عدد من دول العالم مرشحة لدخول السوق النفطية بسبب حداثة اكتشاف النفط فيها ، وهذا ما اقتنعت به اللجنة أثناء نقاشها مع ممثلي الحكومة ، وأما فيما يتعلق بسعر الغاز ، فنحن كنا نرتئي أن السعر الوارد في الميزانية وهو (75) سنتًا لكل مليون وحدة حرارية ، سعر هابط جدًا لكن وجهة نظر الحكومة بأنها تبيع بهذا السعر لشركة ألبا على أساس أنه سعر تشجيعي ، للدفع باتجاه تطوير هذه الصناعة وتتوسع حيث بدأت بـ (250) ألف طن ثم بـ (500) ثم (750) ألف طن ، والتوسعات المستقبلية المتوقعة تصل إلى مليون طن ، وهذه تعتبر صناعة استراتيجية موفرة لفرص العمالة ، ويمكن أن نتوقع منها كثيرًا من الصناعات التحويلية التي سيكون لها مردود على مجمل الاقتصاد الوطني ، والسؤال التالي فيما يتعلق بسياسة الحكومة في الخصخصة ، فهذا توجه حكومي بإحالة كل المشاريع التي تديرها الحكومة إلى القطاع الخاص حتى تدار بشكل أكثر كفاءة ، وأكثر مردودًا ودخلاً للاقتصاد الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور مصطفى السيد الذي يرغب في مداخلة في الباب ذاته ، فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذا البرنامج الذي أعتبره خطوة إلى الأمام ، كما أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد المبذول لإعداد هذا التقرير بخصوص باب الإيرادات لمشروع قانون اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين (2003- 2004) . وبالإشارة إلى البند المتعلق بمتوسط سعر النفط على أساس (18) دولارًا للبرميل في الميزانيتين للسنتين المذكورتين ، وبالرجوع إلى المادة رقم (12) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، التي تخص الاحتياطات الحكومية ، وحيث الحاجة إلى توفير مورد احتياطي للميزانية في المستقبل ، أسوة بما قامت به بعض الدول ، كالكويت التي استفادت منه كثيرًا ، كما حدث بعد حرب الخليج الثانية ، فهل آن الأوان لتفعيل هذه المادة من المرسوم بالقانون المشار إليه ، والتبكير في إصدار قانون جديد لاستحداث حساب استقرار ، أو كما نسميه : حساب الأجيال القادمة ، واستقطاع أي مبلغ يزيد عن الدخل المتوسط لسعر النفط المحدد في الميزانية ، أو التفكير في موارد جديدة مناسبة لتحقيق هذا الغرض ؟ وفي اعتقادي أنه شيء مفيد جدًا للأجيال القادمة أن نوفر الاحتياطي الذي يوفي بالغرض ، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بين تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني المتعلق بالميزانية العامة للدولة أن هناك تراجعًا في الفائض في هذه الميزانية العامة وارتفاعًا في إجمالي المصروفات الحكومية ، حيث بلغت نسبة (30%) ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      أخ عبدالحسن النقاش في باب النفط والغاز ، فأرجو أن تحصر ملاحظاتك في هذا الباب فقط .
      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا ) :
      سؤالي لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني هو : هناك عجز في الميزانية العامة للدولة ، فكيف سيتم تمويل العجز ؟ وخاصة أن المادة في الفقرة (هـ) من قانون الميزانية العامة نصت على وجوب توضيح الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع ، وما مدى واقعية تحديد سعر برميل النفط في حدود (18) دولارًا ، إذا كان المحللون يتوقعون انخفاض سعر النفط إلى مستوى (8 –10) دولارات للبرميل ؟ آخذين في الاعتبار الوفرة في السوق نتيجة زيادة ضخ النفط العراقي ، وخاصة أن الحكومة الموقرة قدرت زيادة في الإيرادات النفطية لهذا العام والأعوام القادمة بنسبة (2ر34%) ، بينما المؤشرات العالمية تشير إلى انخفاض بنسبة كبيرة ، فهل تقديرات الحكومة للإيرادات النفطية حقًا واقعية ؟ ! من جهة أخرى فإن الإيرادات الفعلية للنفط عام 2002 م تفوق كثيرًا ما ورد في تقرير الميزانية ، حيث إن سعر البرميل قد حُدد على أساس (18) دولارًا وليس (15) دولارًا ، كما ورد في الصفحة (14) من بيان الوضع الاقتصادي والمالي ، وقد وصل متوسط سعره خلال عام 2002م إلى (24) دولارًا ، فلم لم يتضمن التقرير الإيرادات الفعلية ؟ لقد حذرت مؤسسات التصنيف العالمية من مغبة الاعتماد على ثبات سعر النفط ، واعتبرت ذلك نقطة ضعف في اقتصادياتنا ، من هذا المنطلق أرجو أن تحدد وزارة المالية والاقتصاد الوطني برامجها وخططها لتطوير الإيرادات من القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وتحديد البدائل لانخفاض أسعار النفط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل تريد اللجنة الرد على ملاحظات العضو عبدالحسن ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح  :
      سيدي الرئيس ، السؤال موجه للحكومة وليس للجنة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أعلق على ما تفضل به الأخ العضو الكريم ، في البداية استفسرت عن كيفية تمويل العجز ، فلو عُدت إلى مشروع قانون اعتماد الميزانية والمرسوم ، في المادة (5) في آخرها حيث أشارت المادة إلى أن العجز يُغطى بالاقتراض ، أما السؤال عن مدى واقعية تقدير الحكومة سعر برميل النفط بـ  (18) دولارًا في إيراداتها النفطية ، فقد قُدمت الميزانية لمجلس الوزراء الموقر في شهر أكتوبر 2002م واستغرقت دراسة مشروع الميزانية وإعدادها فترة ثمانية أشهر ، ابتداء من شهر فبراير وحتى أكتوبر ، فالمتغيرات على الساحة الدولية فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية مختلفة وتتغير بوتيرة مختلفة وطرحنا على مجلس الوزراء عدة خيارات بالنسبة للإيرادات النفطية مبنية على عدة أسعار للبرميل (15 ، 18 ، 20) فرأى المجلس آنذاك عند عرض الميزانية أن السعر المتوقع للمخزون بموجب الدراسات وما توافر من معلومات لدى شركة نفط البحرين وكذلك المؤسسات الدولية هو (18) دولارًا للبرميل الواحد ، ولعلم الأخ الكريم أن معدل السعر الفوري في السوق لا يعكس السعر الذي سوف يحتسب للعائدات النفطية لمملكة البحرين ، بل أن تأخذ مجموع سعر الإنتاج في إمارة دبـي وسلطنة عمان وتقسمه على (2) ثم تطرح دولارين لينتج السعر المتوقع لبيع النفط في مملكة البحرين ، وهذا عادة ينقص ما بين دولارين ودولارين ونصف عن البرنت . ولذلك فإن (18) دولارًا في ذاك الوقت كان سعرًا معقولاً لبناء التقديرات النفطية . ذكرت أنه في سنة 2000م كان التقدير (15) دولارًا ، وفعلاً في ذاك الوقت كان هذا هو التقدير المناسب والذي عرض على مجلس الوزراء ضمن البدائل الأخرى وتم إقراره . صحيح أن السوق فيه متغيرات وارتفعت أسعار النفط فتحققت فوائض بالنسبة إلى الإيرادات النفطية ، لكن الفوائض تم احتسابها للتقليل من العجز في الميزانية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

       

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوان في وزارة المالية وعلى رأسهم سعادة الوزير على هذا الإعداد الجيد للميزانية ، وكذلك الإخوان في اللجنة المالية رئيسًا وأعضاءً على هذه السرعة في إعداد هذا التقرير الذي تفضل الأخ المقرر بقراءته والذي لم تتح لنا مناقشته ولكننا لا نختلف معه كثيرًا . وكذلك لدي ملاحظة عامة ، فحسب علمنا أن الميزانية قد أعدت قبل إعداد برنامج الحكومة ، فبرنامج الحكومة فُصّل على أساس الميزانية والعكس ليس صحيحًا من أن الميزانية فُصّلت على أساس برنامج الحكومة ، وأرجو أن نتلافى ذلك في المستقبل ، وهذه السنة سنة استثنائية ، وليس عندنا مأخذ كبير على وزارة المالية بالنسبة إلى هذا الموضوع . وأريد أن أتكلم عن موضوع النفط ، فإيرادات النفط في الميزانية العامة للدولة تبلغ في المتوسط (61%) من إجمالي الإيرادات ، لذلك فإن الجزء الأكبر من هذا الإيراد راجع في الأساس إلى إنتاج حقل أبوسعفة الذي يبلغ (145) ألف برميل يوميًا ، إضافة إلى (50) ألف برميل تحصل عليها الدولة من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة لفترة مؤقتة ، لذا فإنه أولاً : يجب علينا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم السخي الذي علينا أن نقدره ونثمنه عاليًا وأن يُسخَّر لتطوير وتنويع مصادر الدخل القومي لدينا وذلك لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ، بما يسببه من خمول في النمو والتطور الاقتصادي ، وأن نعتبر أي اكتشاف جديد للنفظ في المياه الإقليمية للدولة رأسمال لتطوير البنية الاقتصادية وليس مصدر إنفاق . وأتمنى على سعادة الوزير أن يتفضل بنبذة عن موضوع الاكتشافات التي تجرى في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ، وهل هناك أمل في اكتشافات نفطية جديدة ؟ ثانيًا : بالنسبة إلى موضوع تقدير الميزانية من إيرادات النفط ، فحسب علمنا أن الميزانية في سنة 2002م حسبت على أساس أن سعر البرميل (18) دولارًا ولكن في الحقيقة أنه في سنة 2002م كان المعدل (24) دولارًا ، فهناك دخل حقيقي يبلغ حوالي (41%) زيادة على الإيرادات ، فماذا حدث – سعادة الوزير – بالنسبة إلى هذا الدخل الإضافي لميزانية 2002م ؟ وهل سيضاف إلى ميزانية 2003م ؟ هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية إذا أردنا أن نحقق ما ذكره سمو رئيس الوزراء في برنامج عمل الحكومة لتنويع مصادر الدخل فمن اللازم علينا من الآن البدء في وضع خطة استراتيجية وتفصيلية لتحقيق هذا الهدف الطموح وتقييم الأداء بعد كل فترة زمنية ، للتأكد من تحقيق الأهداف . فأنا أريد أن أسأل سعادة الوزير : هل لدى الوزارة خطة استراتيجية لتنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا أخ عبدالرحمن ، ولو أنني أعتقد أن الاكتشافات النفطية من اختصاص وزير النفط ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .


      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سعادة الرئيس ، الأخ عبدالرحمن استفسر عن موضوع الاكتشافات النفطية وبالذات في المناطق الجنوبية ، طبعًا مثلما تفضل سعادة الرئيس أن الوزير المختص في هذا الموضوع هو وزير النفط ، ولكن بما أن الأخ عبدالرحمن وجه السؤال إلي فأنا على استعداد للإجابة . لعلم المجلس الكريم أن موضوع امتيازات التنقيب تم طرحه في مناقصة فتم التعاقد مع شركتين هما شركة (شوبرا) وهي شركة أمريكية وشركة (بتروناس) وهي شركة ماليزية للتنقيب في عدد من الآبار. وجرت ثلاث عمليات للتنقيب وللأسف النتائج لم تكن مشجعة ، ونأمل أن تكون النتائج إيجابية في التنقيبات المستقبلية إن شاء الله ، سواء النفط أو الغاز . وبالنسبة لاستفسار الأخ عبدالرحمن عن موضوع الفائض في ميزانية 2002م بسبب الفارق بين الأسعار التي بنيت عليها الإيرادات النفطية وما تحقق فعليًا بموجب أسعار السوق ، فلاشك أن هذا سوف ينعكس في رصيد الميزانية ، فبعد تقديم الحساب الختامي للحكومة سوف يظهر هذا الفرق فيما يتعلق بالرصيد سلبًا أو إيجابًا ، ونأمل أن يكون إيجابًا ، فإذا كان إيجابًا فسيرحل إلى الحساب الاحتياطي ، وإذا كان سلبًا فسوف يعالج من خلال الأدوات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر في السنة المالية 2002م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سعادة الوزير لم يجب عن السؤال الثالث وهو : هل لدى الوزارة خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
      الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ عبدالرحمن تطرق إلى موضوع ما إذا كانت هناك خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل . يعرف الأخ الكريم أن المصادر المتأتية لمملكة البحرين تتمثل في مصدرين رئيسيين هما النفط ورسوم الخدمات والمرافق كالكهرباء مثلاً والتعرفة الجمركية أو الخدمات الأخرى . وأعتقد أن الأخ عبدالرحمن يشاركني الرأي أنه كلما خفضنا الرسوم فذلك سوف يسهل على المواطن ، ويجب عدم إثقال كاهل المواطن . فيما يتعلق بالرسوم بالنسبة إلى العمليات النفطية وما يتأتى منها من إيرادات فإنها محكومة بعوامل فنية ، فالآبار لها طاقتها ، وبالنسبة إلى حقل أبوسعفة فإن الناتج لا يتعدى (150) ألف برميل . وهناك سؤال وجيه طرحه الأخ عبدالرحمن فيما يتعلق ببرنامج الحكومة المستقبلي لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات ، طبعًا الخطة العشرية التي تقدمنا بها إلى الحكومة وإلى مجلس التنمية الاقتصادية فيها مسارات لإشراك القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد لإيجاد قطاعات جديدة مبنية على المعرفة ، وبالذات فيما يتعلق بالتعليم الخاص والطب الخاص والسياحة وتقنية المعلومات وكذلك مراكز الأعمال والقطاع المالي ، فنتمنى أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر مما يقوم به الآن في قيادة الاقتصاد الوطني . كما تطرق الأخ عبدالرحمن إلى أن الميزانية أعدت قبل إعداد برنامج الحكومة ، هذا صحيح ، لكنني تطرقت في كلمتي اليوم إلى أننا الآن بصدد إعداد الميزانية بأسلوب مختلف وهو أسلوب الأداء ، وقد اخترنا وزارتين ليتم تطبيق هذا الأسلوب عليهما ، وسيتم تطبيقه على الوزارات الأخرى إن شاء الله إذا ثبتت جدوى هذا الأسلوب ، ولا شك أنه ستكون له جدوى لأن به محاسبة في الأداء وعدم تكرار المصروفات التي سبق أن استعملت في برنامج ما . وعندما تتم دراسة برامج كل الوزارات ومعرفة مدى مواكبة البرامج مع الموارد المتاحة من خلال الميزانية ، فسيكون هناك تناغم بين البرامج والميزانية ، وسوف تتم ترجمة هذا البرنامج من خلال التقرير وسوف يعرض على مجلس الوزراء ومن ثم إعداد البرنامج التفصيلي للحكومة بالكامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير ، ولاشك أن الشكر موصول إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوزارة على إعدادهم لهذه الميزانية المعروضة أمامنا ، ولكن – سيدي الرئيس – من خلال قراءتنا للتقرير المعروض من اللجنة نرى أن اللجنة أوردت العديد من التساؤلات والاستفسارات المشروعة ، وهذه التساؤلات – في الواقع – بنيت على مؤشرات تشاؤمية فيما يتعلق بموضوع سعر النفط ، وبكل تأكيد أن هذه المؤشرات تثير لدينا الكثير من القلق ، وبودنا أن نستمع من سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مرئيات ومنظور وزارته حيال هذه المؤشرات وهذه التساؤلات لكي نطمئن إلى أننا لن نتعرض – إن شاء الله – لمشكلات تضطرنا إلى إيجاد برنامج بديل كما أشارت إليه اللجنة الموقرة في تقريرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعتقد أن سعادة الوزير قد أجاب عن هذا السؤال في أكثر من موضع في هذه الجلسة . الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .
      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، ورد في تقرير اللجنة في الفقرة (6) تساؤل مهم ، إذ إننا لن نكون متشائمين إذا قلنا إن هناك احتمالاً واردًا لانخفاض عائدات النفط التي تشكل  (60%) أو أكثر في تمويل الميزانية . واللجنة أبدت نوعًا من التخوف ، والسؤال عن إمكانية حدوث ذلك ، وهذا أمر مشروع ، فما هو تصور الحكومة إزاء هذا التخوف ؟ وما هو أولوياتها في الصرف عندئذ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا السؤال أيضًا أجاب عنه سعادة الوزير سابقًا . هل هناك أية ملاحظات أخرى على هذا الباب ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الباب الأول من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟

       ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب وننتقل إلى الباب الثاني المتعلق بالضرائب والرسوم ، وأعطي الكلمة لطالبيها ابتداء من الأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة السؤالان اللذان أود توجيههما غير معروف في أي باب هما ، لأنهما غير مبينين في الميزانية . بداية أقدم شكري إلى الإخوة الأعضاء زملائي في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المتكامل ، كما أقدم كذلك جزيل شكري إلى مسئولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعلى رأسهم سعادة الوزير . واسمحوا لي أن أطرح سؤالين استفساريين : السؤال الأول : المعروف لدينا أن البحرية الأمريكية (المارينز) تحصل على تسهيلات استخدام قاعدة الجفير ، والسؤال : هل هناك مقابل مادي لتلك التسهيلات ؟ وإذا كانت توجد فأين وضعت وفي أي باب أدرجت ؟ السؤال الثاني : بالنظر إلى الموازنة التقديرية للعامين الماليين 2003 – 2004م يتبين  أن هناك عجزًا ماليًا متوقعًا قدره (361) مليون دينار و(384) مليون دينار على التوالي ، وأن  هذا العجز سوف يغطى إما من الاقتراض وإما من الاحتياطيات الحكومية ، بمعنى أنه سيتم الرجوع إلى الاحتياطي الحكومي كبديل ثان لتسديد العجز بعد اللجوء إلى الاقتراض ، فهل لنا التعرف على قيمة الاحتياطي الحكومي الذي سوف يطمئن المجلس على القدرة على تغطية العجز السنوي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      سؤالك الأول – يا أخ حبيب – قد يكون ضمن هذا الباب ، أما السؤال الثاني فلا أعتقد .

      العضو السيد حبيب مكي :
      آسف .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك رد على السؤال الأول الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ الكريم إلى موضوع (قواعد) في مملكة البحرين ، ليست هناك (قواعد) في مملكة البحرين ، ولكن هناك تسهيلات في ميناء سلمان ، فالتسهيلات قد تكون لدول أو لمؤسسات تجارية ، وهناك تسهيلات لمؤسسات تجارية في الميناء أسوة بالتسهيلات المقدمة لدول صديقة . الشق الثاني من السؤال وهو ريع هذه التسهيلات ، فعلاً هناك – بموجب اتفاقيات في ميناء سلمان – ريع ويدخل في باب الإيرادات الأخرى ، وهذه عملية قيدية حسابية ، لكني أؤكد للأخ الكريم أن هناك إيرادات من هذه التسهيلات تقدر بستة ملايين دولار تقريبًا وقد أدخلت في باب إيرادات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك جزء كبير من هذه الإيرادات يأتي عن طريق الضرائب الجمركية ، والسؤال الذي أوجهه إلى سعادة الوزير : هناك اتجاه عالمي إلى إلغاء الضرائب الجمركية أو تخفيضها إلى أدنى نسبة ممكنة ، وخصوصًا بعد توقيع اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول ، وهناك اتفاقية آتية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك اقتراح من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ، وكذلك مستقبلاً قد يكون على مستوى الدول العربية ، والسؤال : إذا كان اتجاه العالم كله إلى تخفيض الرسوم الجمركية إلى أدنى حد ممكن وإلغائها مستقبلاً ، فهل هناك خطط بديلة لدى الوزارة لتعويض هذا النقص من هذا الدخل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر العضو الكريم الأخ عبدالرحمن جمشير على تطرقه إلى موضوع مهم وهو ما يتعلق بالتعرفة الجمركية . يعلم مجلسكم الموقر أن مملكة البحرين دخلت ضمن المنظومة الخليجية في الاتحاد الجمركي ، وعلى ضوء اتفاق الاتحاد الجمركي خُفضت الرسوم الجمركية إلى (5ر0%) أي أن الحصيلة الجمركية الواردة من التعرفة الجمركية لاشك أنها سوف تنخفض تلقائيًا ، وكان مقدرًا أن تنخفض إلى (17) مليونًا ، ولكن تم التخفيض الفعلي إلى (11) مليونًا ، لكننا لا ننظر إلى المصلحة الرقمية أو الحسابية ، فالقيمة المضافة من التعرفة الجمركية قد تفوق التخفيض الرقمي في باب التعرفة الجمركية . كما أشار الأخ عبدالرحمن إلى بعض الاتفاقيات ، فعلاً مملكة البحرين دخلت في اتفاق ثنائي مع مملكة تايلند لتحرير التجارة أو ما يسمى بالتجارة الحرة ، وبموجب هذا الاتفاق حصلت مملكة البحرين على امتيازات بالنسبة إلى صادراتها الخاصة بالمشتقات النفطية والألمنيوم ، فهناك امتيازات لمملكة البحرين مقابل امتيازات لمملكة تايلند ، وهذا عرف دولي . والآن سوف تدخل البحرين – إن شاء  الله – في تفاوض مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة ، فنأمل استفادة القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص فيما يتعلق بتشجيع التجارة ، وكذلك الصناعات المحلية ، فصناعة الألبسة الجاهزة سوف تستفيد من هذا الأمر . وهذه الاتفاقيات خاضعة للمفاوضات ، والمهم أن الفائدة من هذه الاتفاقيات ستشمل القطاع الخاص والقطاع التجاري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، بما أن سعادة الوزير تطرق إلى موضوع اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، فأريد أن أسأل سعادته بما أنه قد عاد لتوه من الولايات المتحدة الأمريكية وسيسافر إليها أيضًا : إلى أين وصلنا في مفاوضاتنا في هذه الاتفاقية بيننا وبين أمريكا ؟ وخصوصًا أن هناك وفدًا سيذهب عما قريب إلى واشنطن وقد يستفيد من الإجابة لطرح الموضوع مع أعضاء الكونجرس الأمريكي للإسراع في توقيع هذه الاتفاقية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن الآن نناقش الميزانية ، وهذا السؤال سيجعل النقاش يتشعب ، وإذا كان الوفد يريد معلومات أكثر فأنا متأكد من أن سعادة الوزير لن يتردد في مقابلته .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني (مستأذنًا)  :
      لو سمحت لي سيدي الرئيس ، بما أن الأخ الكريم سأل ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      ولكن المجلس الآن يناقش الميزانية .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      بما أنه سأل فلا بأس أن يحصل على الجواب الآن ، ولعل ذلك يكون مفيدًا للجميع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      ولكني أخشى أن يغتنم الإخوان فرصة الخروج عن موضوع الميزانية فيسألوا أسئلة أخرى .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني  :
      الأمر الآن بين الرئاسة والسائل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      بالإمكان استثناء هذا السؤال – ولو أني أعتبر ذلك خروجًا عن الموضوع – فتفضل يا سعادة الوزير لمدة دقيقتين .

      وزير المالية و الاقتصاد الوطني :
      فيما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة : المنهج يختلف من بلد إلى بلد آخر ،

       فعندما فاوضنا مملكة تايلند اختلف الأسلوب تمامًا عن أسلوب المفاوضات في الولايات المتحدة ، فالولايات المتحدة تبدأ بإطار عام للاستثمار ، وهذا الإطار العام وُقّع في السنة الماضية ، هذه هي البداية . ثم نلجأ إلى تفاوض في مجموعات تمس كل القطاعات الاقتصادية ، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لأعضاء المجلسين (الكونجرس والشيوخ) ، واجتمعت شخصيًا مع ما يزيد على (25) عضوًا من المجلسين بالإضافة إلى أعضاء في الإدارة الحكومية ، وكذلك هناك اتصالات على مستوى القيادة لتسهيل البدء في المفاوضات بالنسبة إلى منطقة التجارة الحرة ، والمفاوضات لم تبدأ لكن التهيئة للمفاوضات تمت ، وسيأتي – إن شاء الله – القرار السياسي ثم سنبدأ المفاوضات الفعلية لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      سيدي الرئيس ، سؤالي يتعلق بتطوير الإيرادات الحكومية في ظل العجز وزيادة المصروفات : تقرير الحكومة الموقرة أوضح أن المشاركة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة مثلاً ستكون بنسبة (8ر6%) والصناعة بنسبة (2ر12%) إلا أنه لم يحدد الخطة المعتمدة لزيادة هذه الإيرادات ، وخاصة أن قطاعات الصحة والسياحة سيكون لها دور أساسي في عملية التنمية حسبما ورد في البرنامج الحكومي . وبالنسبة للإيرادات الحكومية لم يحدد التقرير الإيرادات من هذه الاحتياطيات تماشيًا مع الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الميزانية والتي تنص على أن " تتألف الميزانية من تقديرات الفوائد وأقساط القروض " وكذلك الفقرة (أ) التي تنص على توضيح تقدير جميع الإيرادات . وبالنسبة لمساهمة قطاع الخدمات المالية والمصرفية فإن التقرير لم يحددها ولم يحدد كيفية تطويرها ، فأرجو من صاحب السعادة وزير المالية أن يعطينا رأيه حول هذا الموضوع ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
      الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع الأخ عبدالحسن تطرق إلى موضوعين : موضوع يتعلق بإيرادات الاستثمار ونحن لم نصل إلى هذا الباب ، وعندما نصل إلى هذا الباب فإن الأخ الكريم مقرر اللجنة سوف يجيب عن هذا السؤال . وبالنسبة إلى مساهمة القطاعات في الناتج المحلي ، أنا أعتقد أنك تتكلم عن موضوع آخر ليست له علاقة بالميزانية ، فالميزانية تتكلم عن الإيرادات والمصروفات ، ولكن المساهمة لكل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي موضوع مختلف تمامًا ، على سبيل المثال : القطاع النفطي ، يساهم بـ (61%) من الميزانية ، لكن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لا تزيد على (19%) والسبب معروف عند الإخوان ، لأنه لا توجد ضرائب في البحرين ، كذلك القطاع المالي مساهمته (19%) من الناتج المحلي ، ولا يعني هذا أن مساهمة القطاع المالي في الميزانية بهذه النسبة ، فالأمر مختلف تمامًا ، فإما أن نناقش الميزانية والإيرادات وإما أن نناقش مكونات ومسببات الاختلاف في مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى على هذا الباب ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الباب الثاني من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وبالنظر إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية ، فإني أرفع الجلسة الآن للصلاة لمدة نصف ساعة ، وسوف نستمر في المناقشة بعد الاستراحة .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل النقاش في موضوع الميزانية ، ونبدأ بمناقشة الباب الثالث الخاص بالمنتجات الخدمية والسلعية الحكومية ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا الباب للتصويت ، فهل يوافق المجلس على إقرار هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب من الميزانية ، وننتقل إلى الباب الرابع والخاص بالاستثمارات والأملاك الحكومية ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟ أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قدرت إيرادات استثمارات مؤسسة نقد البحرين
      بـ (6ر7) ملايين في عام 2003م ، ومبلغ (9) ملايين في عام 2004م ، وأريد أن أسأل سعادة وزير المالية كم هي نسبة العائد على المبلغ المستثمر ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية و الاقتصاد الوطني  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ العضو الكريم عبدالرحمن جمشير على
      سؤاله ، في الواقع أن العائد يعتمد أساسًا على معطيات سوق الاستثمار المالي ، وتعرف وتدرك تمامًا أن أسعار الفائدة انخفضت من معدل عالٍ إلى مستوى لا يذكر بـ (5ر1%) ، لذلك ينصب هذا التخفيض على نتائج الاستثمارات ، والاستثمارات لدى مؤسسة نقد البحرين هي تقديرات متحفظة جدًا بموجب العوامل السوقية فيما يتعلق بأسعار الفائدة على السندات والودائع ، لأنه بحسب قانون مؤسسة نقد البحرين فإن الاستثمارات الحكومية عادة ما تكون في أوراق مالية في السندات والودائع ، ومحفوفة بعامل أسعار الفائدة في السوق المالية على السندات والودائع ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن جمشير ( مستوضحًا)  :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أعرف مقدار المبلغ المستثمر .

      الرئيـــــــــــــــس :
      المبلغ المستثمر هو العائدات الموجودة من الاستثمار ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب المعلومات التي حصلنا عليها أن إجمالي احتياطيات المؤسسة تبلغ حوالي (600) مليون دينار ، وبالتالي هذا هو احتياطها وودائعها وهو وارد في تقرير آخر من المؤسسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ جمال فخرو أشار إلى شيء يختلف عن السؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جمشير ، فمجموع أصول المؤسسة لا يعني استثمارات الدولة ، فهذا مختلف تمامًا ، وبموجب قانون مؤسسة نقد البحرين فإن أرباح المؤسسة عندما تصل إلى نسبة معينة قانونية فإن نصف أرباح المؤسسة يحول إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني فهذا جزء من العائدات ، والجزء الآخر هو رصيد تحت تصرف إدارة المؤسسة لحكومة البحرين يدر عائدًا ماليًا ، فالتقدير بكامله هو ما وضع في باب الإيرادات من الاستثمار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على تقريره الوافي حول الميزانية ، وكذلك الشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ملاحظاتها على باب الإيرادات من الميزانية . ولدي ملاحظات ، فهناك ثلاثة قطاعات اقتصادية في تقرير الوزارة في مجال الوضع الاقتصادي في البلد ، والذي يوضح أن قطاع السياحة كان نموه (4ر14%) في سنة 2001م ، وقطاع المواصلات والاتصالات (2ر13%) ، وقطاع الصناعة التحويلية في حدود (8ر6%) ، ويبدو أن هذه قطاعات اقتصادية واعدة ، ومن المهم جدًا توجيه مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات ، ووضع أنظمة متكاملة من الحوافز والمشجعات ، وتسهيل الإجراءات الإدارية نحو تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات لتعزيز جهود الحكومة في مجال تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على المصدر الأساسي وهو النفط . الملاحظة الثانية ، أشار تقرير وزارة المالية إلى توجه الحكومة في مجال التحول إلى ميزانية البرامج ، وأتصور أن هذا التحول جيد وتشكر عليه لأنه يساعد الحكومة على الاستغلال الأمثل للواردات وكذلك يضع آليات للمساءلة ، ويحدد عوائد المشاريع والخدمات التي تقدمها للمواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي يختص بإيرادات شركة ألبا ، فقد استرعى انتباهي أن إيرادات الشركة غير متضمنة في إيرادات الحكومة ، وبالرغم من أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وضح أن إيرادات هذه الشركة على وجه التحديد قد اتفقت الحكومة على أن تكون حصتها منها يتم الاحتفاظ بها لدى الشركة لتعزيز مركزها المالي ومساعدتها على التوسع ولكن التقرير ذاته وضح أن هناك مبادئ أساسية لوضع الموازنة وعرف مبدأ الشمول ، والذي بحسب التعريف يقصد به دخول جميع واردات الدولة ونفقاتها في الموازنة دون أي نقص أو إغفال ، وسؤالي المحدد كالتالي : أليس الأجدر أن تدخل إيرادات شركة ألبا إلى الموازنة العامة ؟ ومن ثم – أسوة بكل مصروفات الدولة – تخصص لألبا احتياجاتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ممن الممكن أن أجيب على الجزئية الخاصة بضرورة الشمول والإيرادات ، فنحن ذكرنا بأن من أسس إعداد الموازنة أن تتضمن كل واردات الدولة ، ولكن هناك قرارًا من الإخوة في وزارة المالية بأن تبقى إيرادات شركة ألبا ضمن هذه الشركة ، وربما تظهر في الحساب الختامي للدولة قيمة استثمارات الدولة في تلك الشركة وأنها تزداد سنة بعد أخرى ، ونحن الآن بصدد مناقشة إيرادات ومصروفات الدولة ، وليس ميزانية الدولة كمركز مالي والتي تظهر في الحساب الختامي للدولة ، هذا هو رأينا في هذا الموضوع ، ومن الواضح أن وزارة المالية لديها رأي
      آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا ما تم الإفصاح عنه أثناء مناقشة هذا الموضوع بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخوانهم في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والموضوع ليس بهذه البساطة كما تمت الإشارة إليه في التقرير ، فبالنسبة لشركة ألبا ، فكما تعرفين فإن حكومة مملكة البحرين تملك (77%) من ملكية الشركة ، و(23%) موزعة على شريكين هما المملكة العربية السعودية ومستثمر دولي ، وأثناء الإنتاج هناك عملية محاسبية منقسمة إلى قسمين ، لألبا جزء ووحدة التسويق الجزء الثاني ، ويتم تحويل تكلفة الإنتاج بسعر تحويلي يحفظ لألبا التكلفة مع نسبة معينة للبقية ، وتبقى هذه الإيرادات عند شركة ألبا لأجل التطوير وكذلك للتوسعة المنشودة الآن ، وهذا هو السبب في إبقاء الإيرادات في حساب ألبا ، وكما تفضل الأخ جمال أنه في النهاية تظهر هذه النتيجة في الاستثمار في ألبا الذي يقدر بـ (77%) وحصة الحكومة من الاستثمار في ألبا من رأسمالها والأرباح المتبقية في شركة ألبا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، في بداية المناقشة ذكر سعادة الوزير أن هناك خطة لتخصيص الشركات التي تساهم فيها الحكومة ، وهناك نسبة كبيرة من إيرادات الاستثمارات تقدر بـ (33) مليون دينار في 2003م و(34) مليون في 2004م ، وهي أرباح الأسهم للشركات التي تساهم فيها الحكومة ، وسؤالي : هل أُخذ بعين الاعتبار موضوع قيام الوزارة بتخصيص هذه المساهمة وبيعها للقطاع الخاص ؟ ومعنى هذا أن دخل هذه الإيرادات سوف ينخفض . ثانيًا : هل لدى الوزارة خطة لاستثمار العائد من التخصيص في مشاريع جديدة ذات عائد مجدٍ وفي نفس الوقت إيجاد فرص عمل للمواطنين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن سعادة الوزير عندما قدم الملامح العامة للميزانية في البداية قد أشار إلى هذا الموضوع ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني لتقديم مزيد من التوضيح فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      أعتقد أن هذا الموضوع له جانب آخر يتعلق بمعالجة الإيرادات ومناقشة الإيرادات ، وإذا أمرت الرئاسة فإننا سنمتثل لأمر الرئاسة ، فما هي أوامر الرئاسة ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذا كان الأمر خارج موضوع الميزانية فلا داعي لذلك ، أعطي الكلمة الآن للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية ، لدي تعقيب على ما ذكره زميلي الأخ الدكتور حمد السليطي عن تطوير القطاعات على أساس أنها مورد من موارد الدخل كقطاع الاتصالات والصناعات التكميلية والسياحة ، وأنا أتفق مع ما ذكره الدكتور حمد السليطي حول تطوير قطاع السياحة العائلية ، والسياحة التعليمية ، والسياحة التسويقية ، والسياحة العلاجية في البحرين ، فهي مورد من موارد الدخل للدولة ، وأحب أن أوضح أنني شخصيًا لست مع السياحة السوداء ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      أرجو منك عدم الخروج عن موضوع الميزانية .
      العضو فؤاد الحاجي  ( موضحًا أكثر ) :
      أنا أتكلم عن مورد من موارد الميزانية ، لأن الدكتور حمد السليطي طالب بتطوير مورد السياحة ، فلما أتكلم عن السياحة السوداء ، أتكلم عن عدم تطوير هذا المورد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توضيحًا من سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص إيرادات ألبا ، فهل يطبق ذلك المفهوم على جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة كبتلكو أو غيرها من هذه الشركات ، وهل تترك الإيرادات لهذه الشركات لتطوير بنيتها التحتية أو غير ذلك  أم هي حالة استثنائية لشركة ألبا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لقد أشار الأخ الكريم  إلى موضوع الاستثمارات ، بالنسبة لاستثمارات الدولة في المؤسسات الأخرى فإنها لا تعالج كما تعالج استثمارات ألبا ، فعلى سبيل المثال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو ، وأذكر الأخ الكريم بأن شركة بتلكو هي شركة ملك للقطاع الخاص وأسهمها مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية ، وحصة الحكومة لا تتعدى (36%) كأي مساهم آخر ، فالربحية تعالج بعد أن توزع الأرباح وتقيد هذه الأرباح في جانب الإيرادات من الاستثمارات ، أما شركة ألبا فوضعها يختلف تمامًا ، ومعالجتها كذلك ، أما باقي استثمارات الحكومة في المؤسسات المختلفة فيجري عليها توزيع الأرباح ومن ثم تقييد هذه الأرباح في باب الإيرادات من الاستثمارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي أضيف على ما جاء على لسان سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وكما فهمنا أن الحكومة تنظر إلى شركة ألبا كمشروع صناعي استراتيجي ، وتعتمد أساسًا على ألبا لكي تغذي السوق المحلية في الصناعات التحويلية الأخرى بخلاف النظر إلى الاستثمارات الأخرى مثل شركة الاتصالات أو البنك الوطني أو غيرها ، التي تهدف الحكومة منها الحصول على عائد لتلك الاستثمارات ، وبالتالي هناك خلاف في المعالجة وفي المعاملة الاستثمارية ، الأول مشروع صناعي استراتيجي والآخر مشروع استثماري ذو عائد سنوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص موضوع الاستثمارات ، وهو : إننا لا نجد لشركة طيران الخليج أي موقع للاستثمارات المحلية أو الخارجية رغم تقديرنا للظروف التي تمر بها هذه الشركة الرائدة ، ومن المؤكد أن يكون لها جانب من المصروفات للميزانية القادمة ، فأرجو توضيح ذلك من قبل سعادة الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .


      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن سؤال الأخ الكريم فيصل فولاذ بخصوص شركة طيران الخليج ، المجلس الموقر يعرف مدى أهمية شركة طيران الخليج بالنسبة لمملكة البحرين والاقتصاد البحريني فهي تشغل ما يقارب (3000) موظف بحريني بالإضافة إلى الموظفين غير البحرينيين ، فالشركة تعرضت لظروف تتعلق بظروف سوقية وسياسية وإدارية ومالية ، نتج عنها خسائر في جانب الإيرادات والتكلفة فأدت إلى خسائر في سنة 2001م وصلت إلى (48) مليونًا تم تخفيضها إلى (40) مليونًا بحكم هيكلة الإدارة وكذلك بعد خروج الشريك الرابع دولة قطر ، فبقيت الملكية محصورة بين مملكة البحرين وإمارة أبوظبي وسلطنة عمان ، وضمن برنامج تصحيح هيكل عمليات الشركة ، فالخطة تشير إلى أن الخسارة ستنخفض من (40) إلى (20) مليونًا في سنة 2003م ومن ثم إلى نقطة التوازن في سنة 2004م ، وإلى الربحية في سنة 2005م بمقدار (5) ملايين ، وتبقى مساهمة مملكة البحرين متساوية مع بقية الشركاء ، وحكومة البحرين ملتزمة بدفع حصتها من الدعم المالي الذي يقدر بـ (45) مليونًا للسنة المالية 2003م وكل دولة سوف تساهم بـ (15) مليون دينار لدعم ما تم من تآكل من رأسمال الشركة ومواجهة أي صعوبة في السيولة للشركة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال عن الاستثمارات والأملاك الحكومية في الباب الرابع من الميزانية ، والتي ستنخفض من (519ر48) مليونًا إلى (76ر41) مليونًا حسب تقديرات الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ونحن نرى أن الإيرادات في هذا الباب تتآكل فهل نسمح للإيرادات والاستثمارات في الأملاك الحكومية أن
      تنخفض ؟ وما هي الخطط وما هي البرامج وما هي الجهود التي تبذلها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتنمية هذه الاستثمارات بدلاً من أن نتركها تنحدر سنة بعد سنة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح في البيان المقدم من الحكومة بأن هناك بندًا أساسيًا حدث فيه الانخفاض ، وهو عوائد الاستثمارات والأسهم ، وهذا البند لا يدار من قبل وزارة المالية وإنما هو ناتج استثمارات الشركات التي تنظر فيها الحكومة ، هذا هو البند الرئيسي في انخفاض (40) مليونًا إلى (32) مليونًا فـ (8) ملايين دينار التي يتكلم عنها الأخ عبدالحسن ناتجة عن عوائد الاستثمارات وهي مقدرة ، وبالتالي فإن الاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة وتحقق عوائد أفضل ، سيأتي الجانب الفعلي فيها أفضل من التقديري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة لما تفضل به الأخ رئيس اللجنة جمال فخرو ، أضيف بما أن الاستثمار في مؤسسات مختلفة ، فالسيطرة والتحكم ليسا بيد الحكومة ، إنما في يد الشركة والإدارة التي تدير جزءًا من استثمار الحكومة في نسبة الملكية ، ولهذا السبب أصبح الرقم تقديرًا بموجب التوقعات لأرباح هذه المؤسسات ، ولكن السيطرة الرئيسية والمباشرة ستكون من ضمن الإدارة لكل مؤسسة مساهمة فيها الحكومة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح الباب الرابع من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب من الميزانية ، وننتقل إلى الباب الخامس والمتعلق بالإعانات ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟ أعطي الكلمة للأخ عبدالله العصفور
      فليتفضل .

      العضو عبدالله العصفور :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص مبلغ الإعانات من دولة الكويت ودولة الإمارات ، فما هي حصة كل دولة في هذا الموضوع ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .


      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة على السؤال الذي تفضل به الأخ عبدالله العصفور عن تقسيم المعونات للدول الشقيقة ، فالمبلغ متساوٍ بين دولة الإمارات ودولة الكويت ، فـ(50) مليون دولار من دولة الكويت وكذلك من الإمارات ، وأرجو من الإخوة الكرام ألا ينظروا إلى الرقم بصورة منفردة بل يجب أن ننظر له بصورة شمولية ، فالدعم الذي تحظى به مملكة البحرين من قبل الأشقاء في الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى يزيد عن هذا المبلغ ، فأرجو من الإخوان أن يكون
      لديهم نظرة أبعد من هذا الرقم ، فهناك مساعدات عينية ونحن في مملكة البحرين لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى الأشقاء قيادات وشعوب هذه الدول ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

       

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الباب الخامس من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب ، وننتقل إلى الباب السادس الخاص بمبيعات الأصول الرأسمالية ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الباب السادس من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب ، وننتقل إلى الباب السابع والخاص بالغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟
       

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الباب السابع من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب ، وبذلك يكون مجلسكم الموقر قد وافق على باب
      الإيرادات كما جاء  من الحكومة ...

      العضو السيد حبيب مكي ( مستأذنًا ) :
      لدي سؤال عن باب الإيرادات بشكل عام .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      النظام يحتم علينا مناقشة الميزانية بابًا بابًا وقد تم ذلك ، وليس هناك مجال للأسئلة العامة ، وأود أن أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني والإخوان في الوزارة الذين شاركونا الجلسة هذا اليوم ، كما أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على مجهودهم الكبير لإخراج باب الإيرادات من الميزانية بالصورة الجيدة ، وأشكر لكم قراراتكم بالنسبة إلى هذا الباب . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بشأن الجمعيات والمقدم من خمسة أعضاء ، وقد تمت إحالة هذا الاقتراح إلى لجنة الخدمات التي قامت بدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه وهو موزع على حضراتكم طي جدول الأعمال ،
    •  
       

      فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

       


      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
       

       ( فيما يلي نص تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بشأن الجمعيات : )


      التاريخ : 7 مايو 2003م

      مقدمة :

      • أحال سعادة رئيس المجلس اقتراحًا بقانون بشأن الجمعيات إلى لجنة الخدمات بتاريخ
       25/2/2003م والمقدم من خمسة من أعضاء المجلس وهم :  جمال محمد فخرو
      - إبراهيم محمد بشمي- الدكتور منصور العريض - الدكتور هاشم الباش – الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
      § وتم سحب المقترح بقانون ثم أحاله سعادة رئيس المجلس إلى اللجنة مرة أخرى بتاريخ
       9/4/2003م بتوقيع خمسة من أعضاء المجلس وهم :  جمال محمد فخرو ، إبراهيم محمد بشمي ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، الدكتور هاشم الباش ، محمد حسن باقر رضي .
      § وقد شرعت اللجنة في مناقشة ودراسة نصوص الاقتراح بقانون حيث عقدت سبعة اجتماعات ، بتواريخ 29،2 مارس و 26،19،15،12 إبريل ، 3 مايو 2003م .
      § وقد حضر جانبًا من اجتماعات اللجنة الأطراف التالية :


      أولاً : مقدمو الاقتراح ، وقد حضر عنهم :

      § السيد جمال محمد فخرو .
      § الدكتور هاشم حسن الباش .


      ثانيًا : ممثلون عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية :
      § الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة   الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية .
      § السيدة بدرية الجيب            القائم بأعمال مدير إدارة التنمية
      الاجتماعية والمجتمعات .
      § الشيخة منيرة آل خليفة    رئيسة دائرة الشئون القانونية .

      ثالثًا : دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      § السيدة معصومة عبدالرسول    مدير إدارة القضايا .
      § السيد أحمد القاضي     المستشار القانوني .


      رابعًا: وقد تمت الاستعانة ببعض الشخصيات الناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أجل الاستئناس برأيهم، وهم :

      § السيدة مريم الرويعي .
      § السيد خلف أحمد خلف .
      § المهندس ضياء توفيقي .

           وقد اطلعت اللجنة أثناء مناقشاتها للاقتراح بقانون على قوانين بعض الدول العربية في هذا المجال منها :  القانون المصري ، والقانون الأردني ، والقانون العماني ، والقانون الكـويتي ، والقانون اللبناني ، و القانون القطري ، والقانون التونسي .

           كما اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص والتي وردت إليها بتاريخ 16 إبريل 2003م.

           واختارت اللجنة الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررًا أصليًا ، والدكتور حمد علي السليطي مقررًا احتياطيًا لها .

           وبناء على ما سبق وبعد المناقشة المستفيضة ، فإن اللجنة ترى أن الاقتراح بقانون بشأن الجمعيات يتميز بما يلي :

      1-   يتماشى والإصلاحات السياسية وعملية التطوير والتحديث التي يقودها جلالة ملك البلاد المفدى، ويشجع الاقتراح بقانون الجمعيات على العمل والتحرك من أجل تعزيز نشاطاتها.

      2-   يشجع الاقتراح بقانون الجمعيات قاطبة على المزيد من العمل الوطني، ويساعد على توسيع قاعدة العمل في الجمعيات ، وخاصة أنه يلغي الكثير من المعوقات التي يفرضها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م على أنشطة الجمعيات.

      3-   يفصل الاقتراح بقانون الجمعيات المهنية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي عن الجمعيات المهتمة بالنشاط الخيري والرياضي.

      4-   يعرف الاقتراح بقانون أنواع الجمعيات التي يشملها القانون وذلك بحسب طبيعة اختصاص الجمعية أو مجال اشتغالها واهتمامها .

      5-   يراعي تسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات وتسجيلها .

      6-   يجيز أن تنتسب أو تشترك أو تنضم الجمعيات إلى الهيئات أو الاتحادات أو المنظمات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي تعمل في نفس مجالات نشاطاتها .

      7-   يمكّن الجمعيات من وضع الأنظمة الكفيلة بضمان الاستغلال الجيد للموارد المالية العائدة لها وتبعيتها للأغراض التي نشأت من أجلها بكل شفافية.


      توصية اللجنة :
           وفي ضوء ما سبق فإن اللجنة ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن الجمعـيات .
      والأمر معروض على المجلس برجاء التفضل بالنظر .


      الدكتورة فوزية سعيد الصالح     الدكتورة ندى حفاظ
             مقرر اللجنة           رئيس اللجنة


      ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بشأن  الجمعيات : )
      التاريخ : 11 / 3 / 2003 م

      السيدة الفاضلة     د .  ندى حفاظ          المحترمة
      رئيس لجنة الخدمات 
      تحية طيبة وبعد ،
      بتاريخ 3/2/2003 م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية باقتراح القانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م المعدل لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وبتواريخ 5 ، 9 ، 11/ 3/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعات تناولت فيها بالمناقشة اقتراح القانون سالف الذكر . وإذ تبين للجنة أن اقتراح القانون المعروض قد تضمن تعديلاً على المادة رقم (55) مكرراً بالنص على " ويجوز أن يضم الاتحاد في عضويته أشخاصاً طبيعيين على ألا يكونوا أعضاء في أي من الجمعيات المنضمة للاتحاد " ، كذلك تعديلاً آخر على المادة رقم (55) مكرراً (3) ، وحيث إن اللجنة ومن خلال اطلاعها على أوراق هذا الاقتراح ومناقشاتها لبنوده وأحكامه قد ارتأت أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جواز السماح للأشخاص الطبيعيين بالانضمام إلى الاتحادات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م ، إلا أن اللجنة رأت ضرورة أن تنظم اللوائح والقرارات التنفيذية شروط انضمام الأشخاص الطبيعيين للاتحادات وطبيعة ونطاق صلاحياتهم بما فيه الحق في التصويت حتى لا يتساوى الفرد مع الجمعية في هذا الشأن  هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص .
      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،


      إبراهيم محمد بشمي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة للسادة الأعضاء الذين طلبوا الكلمة قبل الجلسة ، وأبدأ أولاً بمقرر اللجنة الأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر مقدمي الاقتراح بقانون السادة : جمال محمد فخرو وإبراهيم محمد بشمي والدكتور منصور العريض والدكتور هاشم الباش والدكتور الشيخ خالد آل خليفة على تفضلهم باقتراح هذا القانون ، وبعد تثبيت التقرير في المضبطة أود فقط أن أشير إلى رأي لجنة الخدمات بخصوص القانون ، فبعد الاستشارة المستفيضة من الجهات المعنية بهذا القانون وهي : وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ودائرة الشئون القانونية ، وبعض المهتمين بالجمعيات وشئونها ، ارتأت اللجنة أن تناقش الاقتراح مع الأشخاص المعنيين مادة مادة ، وهناك كثير من المقترحات وكثير من التوصيات تتعلق إما بالصياغة وإما بإعادة تبويب بعض المواد وإما بالأفكار ، وتم تضمينها في محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة ، ولكن ما أود أن أشير إليه الآن هو توصية اللجنة فقط ، حيث إن هذا القانون أتى في مرحلة مهمة جدًا وهي مرحلة الإصلاح التي قادها جلالة الملك ، وهذا أول مقترح بقانون ينظر إلى كثير من قوانين ما بعد هذه المرحلة ، فالجمعيات في الفترة السابقة كان لها الكثير من المقترحات والتغييرات في بعض المواد ، ومقدمو الاقتراح – سيدي الرئيس – صاغوا هذا القانون صياغة جيدة ، وبالتالي – بعد النظر في كل المواد – وجدنا من الضروري أن نشير إلى أن هذا القانون يتماشى والإصلاحات السياسية وعملية التطوير والتحديث ، وهذا القانون يشجع جميع الجمعيات على العمل الوطني ويعطيها متسعًا من المساحة في النظام الداخلي ( النظام الأساسي للجمعية ) ، وجاء هذا القانون لتحديد مهام وتسميات الجمعيات ، وفصل الجمعيات الاجتماعية عن الجمعيات الخيرية أو الرياضية ، وسهّل كثيرًا من إجراءات تأسيس الجمعيات وسمح لها أن تنتسب إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية ، وكذلك نظم الرقابة المالية بكثير من اللوائح الداخلية لهذه الجمعيات ، وفي مراجعتنا للمواد وجدنا أنها تحتاج إلى إعادة صياغة ولكن – سيدي الرئيس – أود أن أذكر الأعضاء – بعجالة – بالمادة (94) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن  " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه " ، فنحن في اللجنة ناقشنا الاقتراح مادة مادة ولكن في تقريرنا لم نشر إلى المواد مادة
      مادة ، لأن هذا المقترح سيحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وحينئذ سنناقشه في المجلس مادة مادة ، وفي الختام تقدم العضو جميل المتروك بمقترحات مفيدة جدًا في هذا القانون وستأخذ بها اللجنة بعين الاعتبار ، وهناك الكثير من المقترحات التي نتفق معه فيها ولكن لن ندخل في تفاصيلها إلى حين إحالة المشروع من دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أشكر الأعضاء على تقدمهم باقتراح بقانون وأعتقد أنه أول اقتراح بقانون يقدم من مجلسكم الموقر . إن المادة (92) من اللائحة الداخلية أوضحت نقطة بالنسبة إلى الاقتراح بقانون بأنه يجب أن يكون مرفقًا بمذكرة إيضاحية واضحة تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها ، وأعتقد أن اللجنة التشريعية والقانونية قد ذكرت أن مقدمي الاقتراح لم يرفقوا مذكرة إيضاحية ، فالمذكرة الإيضاحية مهمة جدًا لمسألة صياغة الاقتراح كمشروع قانون للاستناد عليها . النقطة الأخرى أنه خلال الاجتماعات مع ممثلي وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتضح أن لديهم بعض التحفظات على بعض المواد ولم يثبت رأيهم في التقرير ، ونرى من الضروري دائمًا أن يذكر في التقرير رأي الجهة الحكومية في الموضوع التي لديها قانون ينفذ حاليًا ، وكنت أتمنى لو كان زميلي سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية موجودًا ولكن تعذر ذلك بسبب موضوع الميزانية ، وفي الختام أؤكد أن هاتين الملاحظتين مهمتان جدًا ، وهما : المذكرة الإيضاحية ورأي ممثلي الوزارة الذين اجتمعوا مع اللجنة ولم يذكر رأيهم في التقرير ، فهناك بعض التحفظات على بعض المواد ووجهات نظر من ممثلي الوزارة ، وشكرًا معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، وأود أن أؤكد أهمية إرفاق المذكرة الإيضاحية من الطرفين : الحكومة و اللجنة ، وقد أشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدة مرات إلى هذا الموضوع وكانوا يريدون تأخير بعض القوانين لعدم توافر المذكرة الإيضاحية المصاحبة لها من قبل الحكومة  ، والآن أنتم – أيها الوزير - تطالبون بمذكرة إيضاحية ونحن أيضًا نرجو عند إحالة مشروعات القوانين أن ترفقوا معها المذكرة الإيضاحية ، وما طلبه وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب طلب وجيه وقد طالبناهم به سابقًا ويجب علينا تقديمه لهم . أما بخصوص وزارة العمل والشئون الاجتماعية فكلام الوزير صحيح ، ومعنا الآن ممثلو الوزارة وسيكون المجال مفتوحًا لهم لإبداء آرائهم ، وأحب أن أشكر الإخوة والأخوات ممثلي وزارة العمل على صبرهم الطويل ، وأعطي الكلمة الآن لمن سجل اسمه أولاً قبل الجلسة وأبدأ بالأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي تصب في الاتجاه نفسه الذي تناولته ملاحظات سعادة الوزير ، وبداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات وأود أن أسأل اللجنة : لماذا لم تأخذ في اعتبارها ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص ما توصلت إليه من أن هذا الاقتراح يعد تعديلاً للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ؟ ومن الملاحظ أن الاقتراح هو مجرد اقتراح تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 ، ولذا يجب إعادة صياغة المقترح ليتوافق مع القانون رقم (21) لسنة 1989 ، فضلاً عن عدم إرفاق – كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب – مذكرة توضيحية تبين وجهة نظر السادة مقدمي الاقتراح في هذا الشأن والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها المقترح ، إضافة إلى أن الاقتراح بمادتيه (36 ، 51) لم يحدد المحكمة المختصة بالفصل في الخلافات ، وفي اعتقادي أن المحكمة المدنية الكبرى هي المختصة ويجب تحديدها في القانون كما هو الحال في القانون الساري والنافذ حاليًا ، كما لم يحدد الاقتراح مدة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها ، وأعتقد أن تحديد مدة سنة لذلك ستكون مدة مناسبة ، كما أن الاقتراح بقانون عمد للتفرقة في تأسيس الجمعيات بين البحرينيين والمقيمين الأجانب عند اقتراحه عشرة مؤسسين للجمعيات الوطنية كحد أدنى و(20) لجمعيات الجاليات الأجنبية مع أن المنطق يفترض العكس لأن عدد البحرينيين أكثر من عدد الأجانب ولله الحمد ، وأقترح أن يكون الحد الأدنى (20) مؤسسًا في الجمعيات الوطنية والأجنبية وأرجو أن تأخذ اللجنة هذه الملاحظات في الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخت الدكتورة ندى حفاظ رئيسة اللجنة ، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لذلك فالأخ الدكتور مصطفى السيد يقول إن هذا تعديل قانون وما قُدَّمَ هو اقتراح بقانون ، وهناك فرق ، وأرجو أن يتضمن كلام الأخت رئيسة اللجنة جوابًا عن هذا الموضوع ، تفضلي الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الأسئلة التي تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بطرحها ، أنا أتفق مع الشق المتعلق بالمذكرة التفسيرية وأثني عليه ، أما الشق الثاني المتعلق بتضمين رأي دائرة الشئون القانونية الموقرة ورأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية في التقرير ، فما حصل بالضبط هو أن اللجنة ناقشت  بالتفصيل مقترح القانون بكل مواده كما تفضلت مقررة اللجنة ، وطبعًا الآراء التي تقدم بها ضيوف اللجنة من الجانبين وزارة العمل ودائرة الشئون القانونية كلها كانت آراء قيمة وتستحق أن ينظر فيها ولكنها جاءت تفصيلية وفق المواد الموجودة في
      المقترح ، وعند استشارة المستشار القانوني للمجلس بيّن لنا بحسب اللائحة الداخلية أن تقرير اللجنة يجب أن يكون تقريرًا عامًا ويبين وجهة نظر اللجنة من حيث جواز نظر الاقتراح أي الرأي في الفكرة بصورة عامة أو الرفض أو الإرجاء ، وذلك لأنه مقترح قانون ، ومحاضر اللجنة وافية وتغطي المواد وستكون قاعدة أساسية عند إعادة مقترح القانون كمشروع قانون بعد صياغته من الحكومة الموقرة ويحال إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى ولجنة الخدمات ، وعندئذ ستؤخذ جميع المقترحات التفصيلية على المواد بعين الاعتبار ، إذن جاء التقرير عامًا تماشيًا مع ما تذهب إليه اللائحة الداخلية بعدم الدخول في التفاصيل ، فقد جاءت آراء الجهات المختصة تفصيلية ، وكلها في الحقيقة آراء قيمة وستؤخذ بعين الاعتبار في الوقت المناسب . أما بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور مصطفى السيد بخصوص عدم تضمين ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في التقرير ، فأود أن أوضح أن تقرير اللجنة المذكورة كانت به ملاحظات هامة ، وأتفق معه بشأن المذكرة الإيضاحية أما بالنسبة لكون المقترح قانونًا يعدّل قانونًا سابقًا أو يحل محله ، فأود أن أستمع إلى رأي المستشار القانوني بهذا الخصوص إذا سمح لي سعادة الرئيس ، لأننا لم ندخل في هذه التفاصيل ، ومقترحو القانون أوضحوا أنه عند إقرار هذا القانون فإنه يغطي جزئية من قانون أشمل يختص بالجمعيات ، وأرجو الاستيضاح من المستشار القانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن الاقتراح المعروض هو اقتراح بقانون كامل منفصل وليس تعديلاً على قانون قائم معمول به ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية أشارت في رأيها المرفق إلى أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية ينظم بالفعل عمل الجمعيات وهو ساري المفعول ، فكان من المفترض أن ترفق صورة من هذا القانون حتى تكون تحت بصر السادة الأعضاء ، ولكن الاقتراح بقانون المعروض هو اقتراح قائم بذاته وليس تعديلاً على المرسوم
      بقانون ، وشكرًا معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر أن هذا التقرير ليس رأي اللجنة النهائي في المواد ، وهناك كثير من المواد أخذنا فيها رأي مقدمي الاقتراح ووزارة العمل وبعض ممثلي الجمعيات ، وفي محاضر الاجتماعات طلبنا إعادة صياغة كثير من المواد ، فهذا ليس رأينا النهائي في المواد ، وبالتالي إذا كانت مناقشة الأعضاء على المواد فنأمل – سيدي الرئيس – منهم أن ينظروا إلى المقترح بشكل عام ، ونطلب منهم إما جواز النظر في المقترح وإما رفضه وإما إرجاءه . ونقطة أخرى ، سقط سهوًا اسم الأخ محمد حسن باقر رضي وهو أحد مقدمي الاقتراح فليعذرني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الطيب المعروض أمامنا ، وربما تكون مداخلتي تأكيدًا لما أورده سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وما أورده أيضًا زميلي الأخ الدكتور مصطفى السيد . إن التقرير المعروض أمامنا أشار إلى أن اللجنة اطلعت على ملحوظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولم يوضح التقرير رأي اللجنة حيال هذه الملحوظات ، وليسمح لي الأخ المستشار القانوني للمجلس أن أختلف معه هذه المرة فيما ذهب إليه لأننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية – كما هو واضح في التقرير المعروض أمام حضراتكم – رأينا في نص التقرير ما يلي : " كما اتضح للجنة أن هذا الاقتراح يعد تعديلاً على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصـة " ، إذن نحن هنا من واجبنا أن ندافع عن وجهة نظر اللجنة التي اتفقنا عليها في هذا الخصوص ، ولذلك نؤكد ما أشارت إليه اللجنة في تقريرها من عدم إرفاق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 ، وما إذا كانت اللجنة تعتبر هذا الاقتراح بقانون تعديلاً لهذا القانون كما ذهبت إليه اللجنة القانونية أم أنها تعتبره اقتراحًا مستقلاً ، وأعتقد أن اللجنة يفترض أن تبين وجهة نظرها في هذا الخصوص . النقطة الأخرى التي نؤكد عليها دائمًا والتي أوردها تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي ما أشار إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من إرفاق المذكرة الإيضاحية وهو ما درجت اللجنة على المطالبة به دائمًا بشأن مشاريع ومقترحات القوانين مما يستدعي الالتزام مستقبلاً بمثل هذه الجزئية الهامة ، وكذلك عدم تحديد المحكمة المختصة بالفصل في الخلافات ، وعدم تحديد مدة لإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهذا ضمان لسير العملية التشريعية ثم إنه ضمان للاتفاق على ما تضمنه الاقتراح بقانون ، ونود أن نطمئن إلى أنه قد تم بالفعل استمزاج رأي أغلب الجمعيات العاملة بكثير من الهمة والنشاط باعتبارها ونظيراتها المعنية بتطبيق ما ورد في هذا الاقتراح بقانون من أحكام حين إقراره ، وعلى أي حال فإن الاقتراح بقانون يعتبر خطوة متقدمة في مجال تنظيم الشأن المتعلق بالجمعيات مما يوفر لها الأرضية المناسبة قانونًا وتشريعًا لتأدية دورها على صعيد خدمة المجتمع ، ولذلك نأمل – إن شاء الله – أن يحظى بموافقة المجلس الموقر ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الغريب أن ملاحظاتك لا تتفق مع طلبك النهائي . أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .    
       العضو جميل المتروك : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتقدم إلى اللجنة بجزيل الشكر على المقترح المقدم ، وأعتقد أنه مقترح جيد إلا أن التقرير – حسب اعتقادي – قد استوفى الشروط الشكلية وليس القانونية كما تفضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فالتقرير الذي أمامنا اليوم أعتقد أنه ليس مكتملاً وخاصة عند النظر للمواد من (28 إلى 38) حيث يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على بيان إجراءاتها ، ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها . سيدي الرئيس ، أعتقد أن التقرير لم يبين لنا الآراء أولاً ولا المعلومات التي تم تزويد اللجنة
      بها ، ولو أني متفق مع اللجنة في المقترح بشكل عام ، ولكن لدي جدول طويل من الملاحظات ، فلم توفر لنا اللجنة المعلومات المناسبة حتى نستطيع إبداء رأينا في الاقتراح بالقبول أو الرفض أو الإرجاء ، وأتمنى إرجاء المقترح وإعادة نظره مرة أخرى على أساس أن يستوفي الشروط حتى نستطيع التصويت عليه بالموافقة ، وأنا أحد الأشخاص الذين سيصوتون بالموافقة على هذا الاقتراح ، وأعتقد أن هناك ملاحظات كثيرة بالنسبة إلى المواد الداخلة في الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النقاش الذي أثاره الأخ جميل المتروك وكثير من الأعضاء ناقشناه بشكل مستفيض مع المستشار القانوني وفي اللجنة ومع مقدمي الاقتراح ، وقد التقينا أولاً بالأخ جمال فخرو والأخ الدكتور هاشم الباش ممثلين عن مقدمي الاقتراح وشرحا لنا فكرتهما عن قانون الجمعيات ، وأوضحا لنا أن القانون رقم (21) يشمل الجمعيات والصناديق الخيرية والاتحادات الرياضية ، أما هذا الاقتراح بقانون فيشمل الجمعيات فقط ، إذن هو مقترح بقانون والقانون رقم (21) يشمل كل تلك الجهات . الشيء الآخر أننا ناقشنا الاقتراح بقانون مادة مادة مع الإخوة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ودائرة الشئون القانونية في اجتماعات مطولة وبالتفصيل في ثلاثة أو أربعة اجتماعات ، وعندما أتينا لكتابة التقرير أوضح لنا الأخ المستشار أن التقرير يجب ألا يقدم مادة مادة ولكن يعرض على المجلس بشكل عام بحسب المادة (94) من اللائحة الداخلية والتي تنص على " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته - الفكرة وليس المواد - وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه - وقد أخذنا رأيهم - وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح ..." ، فنحن نقول : يا مجلس – كمقترح قانون – إما أن توافق عليه أو أن ترجئه ، وإذا رفض يجب أن تكون هناك مبررات وأسباب يجب أن نستمع إليها ونود ذلك ، وإذا قرر المجلس الإرجاء كذلك نريد أن نسمع أسبابه ، وإذا لم تكن هناك مبررات للإرجاء فنأمل أن توافقوا عليه ، ونؤكد أنه إذا كان هناك رفض فلابد أن تكون هناك أسباب يقتنع بها كل أعضاء المجلس ، ونحن أحد الأعضاء الذين سيقتنعون ، وما نطلبه فقط جواز النظر في مقترح القانون ، وعندئذ سيحال إلى الحكومة لتعيد صياغته في صورة مشروع قانون ، ومن ثم نناقشه مادة مادة ، ونحن لدينا رأي في بعض هذه المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت معصومة عبدالرسول مدير إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية فلتتفضل .

      مدير إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك بعض النقاط التي ترغب دائرة الشئون القانونية في استيضاحها ، فما وُضِعَ في تقرير لجنة الخدمات هو فكرة عامة يترك للحكومة صياغتها كمواد ثم تناقش من قبل المجلس ، ومن ضمن هذه النقاط – سيدي الرئيس – نص البند الثالث من تقرير لجنة الخدمات على أن يفْصل الاقتراح بقانون الجمعيات المهنية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي عن الجمعيات المهتمة بالنشاط الخيري والرياضي ، وهذا يعني أن نطاق سريان قانون الجمعيات سوف يكون محصورًا فقط في الجمعيات الاجتماعية ، بينما الواضح – من أنواع الجمعيات التي ورد ذكرها في القانون – أن من بينها أيضًا الجمعيات الخيرية ، وهذا شيء غير واضح . الشيء الآخر أن القانون الموجود حاليًا بالنسبة إلى الجمعيات يتضمن أيضًا الجمعيات الثقافية والفنية والتي يخضع الترخيص فيها لوزارة الإعلام ، فهل هذا يعني أن هذا القانون سوف يكون نطاق سريانه قاصرًا فقط على الجمعيات التي تخضع لوزارة العمل دون الأندية الثقافية والفنية ؟ وما هو الوضع بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية ؟ حيث نص تقرير لجنة الخدمات على أنها لن تكون ضمن نطاق سريان هذا القانون . نقطة أخرى ، عدم وجود نص مادة يحظر فيها على الجمعيات الاشتغال في السياسة ، وكافة القوانين العربية – وهذه اطلعت عليها لجنة الخدمات – تضمنت نصًا يحظر على الجمعية أن تشتغل في السياسة ، والعمل السياسي واضح لأعضاء المجلس وهو أن يكون بمثابة أحزاب سياسية وليس جمعيات وهو ما يخرج عن نطاق الجمعيات . سيدي الرئيس ، أجاز الاقتراح بقانون بشأن الجمعيات الانتساب إلى أي منظمة أو هيئة أجنبية غير حكومية ، والفكرة وضعت دون أن ينص على أن يكون هذا بموافقة أو إخطار الجهة الإدارية . ومن ضمن النقاط السماح بجمع التبرعات دون أن يكون هناك موافقة مسبقة أيضًا من الجهة الإدارية . ووردت أنواع من الجمعيات ، بصراحة المقصود منها غير واضح ، من ضمنها أن تكون جمعية عبارة عن الجمعيات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ، ما المقصود بها ؟ هل هي في داخل البحرين أم في خارجها ؟ فعدة أمور تحتاج إلى مناقشة وتوضيح قبل إحالة المقترح على الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أن السيدة مندوبة دائرة الشئون القانونية دخلت في تفاصيل القانون ، ونحن لا نناقش التفاصيل أو صياغة القانون ومواده المطروحة في هذه الجلسة ، بل الفكرة التي طرحتها اللجنة من حيث المبدأ ، وهي بخصوص قبول فصل الجمعيات التي تحت مظلة وزارة العمل عن الجمعيات الرياضية والخيرية ، ولذا أطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة أن توضح وجهة نظر اللجنة فلتتفضل .
      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة توضيحية ، لقد اتفقنا في اللجنة أن تكون هناك مذكرة مرفوعة إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بتوضيح النقاط التي اتفقنا عليها في اللجنة ، وهناك -كما أشارت السيدة معصومة – بعض الآراء حول بعض هذه المواد ، ولكن في هذه الحالة لا نستطيع إبداء أي رأي الآن حول هذه التعريفات أو إضافة بعض المواد ، أو إعادة التبويب ، لأننا علينا أن ننظر فيه بعد أن يحال إلينا كمشروع قانون ، وحال كونه مقترح قانون ، فقط نقول نعم ، نحن نجيز النظر في هذا المقترح ، لكن كمواد أو تعديلات أو إضافات ، لا نقترح شيئًا حتى يأتينا كمشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لم يترك لي زملائي مجالاً للحديث ، حيث تطرقوا إلى جميع جوانب ونواحي مقترح القانون ، فلا أريد أن أسهب في الكلام ، وأؤكد أنني أقف مع الإخوة الزملاء الذين تقدموا بمقترح القانون إلا أنه يؤخذ عليه بعض المآخذ البسيطة ، فقد تمنيت – كما ذكر الإخوان في اللجنة – أن يقدموا له مذكرة إيضاحية ، إضافة لذلك أشارت لجنة الخدمات أن هذا المقترح بقانون ألغى الكثير من المعوقات التي كانت في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتمنيت أن يرفق هذا المرسوم مع هذا المقترح لكي يتسنى لي وللزملاء أن نقارن ونجد مكامن المعوقات أو النواقص إن وجدت ، إضافة إلى ذلك أنا رجعت إلى الأبواب مادة مادة ، ولي بعض التحفظات والملاحظات ، إلا أنني سأوافي اللجنة بها بعد الموافقة برفع المقترح إلى الحكومة الرشيدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية وقبل أن يرفع هذا المشروع إلى الحكومة أعتقد أنه على جميع الأعضاء أن يقتنعوا بمضمونه كفكرة أساسًا ، وهناك كثير من الملاحظات حتى على مواد هذا المقترح ، وأذهب إلى ما ذهب إليه الأخ الدكتور مصطفى السيد وأثني على ما ذهب إليه أخي الأستاذ جميل المتروك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب  :
      سيدي الرئيس ، لقد تقدم الإخوة الزملاء الكرام باقتراح بقانون بشأن الجمعيات وبهذا اللفظ والصياغة مع العلم بأن لدينا في مملكة البحرين قانونًا يسمى "قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م " والسؤال : هل هذا يعنى إلغاء القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 ؟! أعني في حالة إقرار القانون المقترح طبعًا ، وهل من صلاحيات هذا المجلس إلغاء قانون معمول به ، وذلك من دون إجراءات دستورية لذلك ؟ هنا نلاحظ أن المقترح المقدم حاول معالجة هذه المسألة ولكن كيف ؟! في المادة (55) جاء أنه "لا تسري أحكام قانون الجمعيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (21) لسنة  1989 على الجمعيات التي تسري بشأنها أحكام هذا القانون" فهل هذا يعني تقسيم الجمعيات في مملكة البحرين إلى فئتين : واحدة تتبع القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) والأخرى تتبع القانون الجديد ؟ ثم ألا يعتبر مثل هذا النص إلغاءً جزئيًا لقانون آخر ؟ هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى ما الحكمة من اقتراح هذا القانون وعلى هذا الشكل إن الإخوة مقدمي الاقتراح لم يقدموا شرحًا أو إيضاحًا يجيب على هذه التساؤلات ،كما أنهم لم يعالجوا مسألة ازدواج قانونين في ذات الشأن . صحيح أن في الصيغة المقترحة إيجابيات يمكن أن تخدم تطوير وتحديث القانون القديم السالف الذكر ولكن تحقيق ذلك في بعض المواد المقترحة لا ينسحب على كل المواد ، وعلى سبيل المثال المادة (46) تبيح لجمعيات الشأن العام – ومنها السياسية طبعًا – قبول الدعم المادي من "المنظمات الخليجية والعربية والدولية " هكذا ، أي دون قيد أو شرط سواء كان ذلك بموافقة الوزارة أو استئذانها أو الاستئناس برأيها ، إن هذه المادة – على سبيل المثال - تجعلني شخصيًا أنظر بتحفظ كبير إلى هذا القانون المقترح . أما غير ذلك فثمة مواد جاءت متناقضة ، هذا لو قبلنا بمناقشة القانون المقترح من حيث المبدأ ، وهو قرار متروك للمجلس الموقر ، ومن المواد : المادة (22) التي جعلت الاجتماع الأول للجمعية العمومية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة ، والثاني إذا لم يتحقق الأول بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية ، وفي نفس الوقت فإن المادة  (23) تقول إنه "يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية " هكذا بإطلاقها ودون الإشارة إلى كلمة "الحاضرين" التي وردت في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وأشارت نفس المادة إلى أن هذه الأغلبية مشترطة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وتقرير اندماجها أو حلها ...إلخ ، وفي المادة (35) "يصدر قرار حل الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين" ، وهنا أيضًا لم ترد كلمة "الحاضرين" والسؤال هل يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية صفة ما للأعضاء العاملين أم الحاضرين أم الأعضاء فقط ؟ سيدي الرئيس ، إنني مع تطوير وتحديث القانون الحالي المذكور سالفًا والمعمول به الآن ، وكنت أتمنى لو كان الاقتراح بتعديل هذا القانون وليس بإيجاد قانون جديد يطبق على فئة من الجمعيات مع وجود قانون أصيل يطبق على فئة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ردًا على استفسارك أخ منصور أود أن أبين أن هذا المقترح لا يعد إلغاء للقانون الموجود ، ولكن إذا أقر هذا المقترح فسيتم إدخال بعض التعديلات . أعطي الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا ومجموعة من الزملاء تقدمنا بهذا المقترح بقانون ، وكما ذكر سعادة الوزير بأن هذا المقترح بقانون هو الأول في هذا المجلس ، وعليه ربما هناك مجموعة من الأخطاء التي وقعنا فيها وليعذرنا الإخوة الأعضاء إن كنا قد وقعنا في بعض الأخطاء ، ولكن – سيدي الرئيس – المادة (92) من اللائحة الداخلية حددت بأن تقدم المقترحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى الرئاسة مُصاغةً ومُحددة بقدر المستطاع فنحن صغنا وحددنا قدر المستطاع هذا الاقتراح كما أرفقنا به مذكرة إيضاحية ، وهنا أتوقف لأقول نحن قدمنا مع الاقتراح الأصلي - قبل أن نسحب هذا الاقتراح ونعيده مرة أخرى - مذكرة إيضاحية ذكرنا فيها الأسباب والدواعي ، واستندنا إلى المواد الدستورية التي اعتمدنا عليها ، وسوف أقتبس من هذه المذكرة ، لأُعلم الإخوة ما الذي قلناه فيها ، فقد قلنا : أولاً : إنه تم إصدار القانون المذكور لعام 1989م في ظل ظروف سياسية واجتماعية تختلف عن تلك الظروف السائدة منذ أن تولى صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم . ثانيًا : عمل القانون السابق على تكبيل الحريات العامة وعلى الأخص حرية تكوين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ، كما أعطى القانون المذكور سلطات مطلقة للجهة الإدارية المختصة لوضع كافة أشكال القيود على نشاطات الجمعيات ، واعتبر المنع هو الأساس والإباحة في التصرف وحرية القرار هما الاستثناء ، وخلال بدء مرحلة الإصلاح السياسية أصدرت القيادة السياسية توجيهاتها الكريمة إلى الجهات الحكومية بالالتفات لبعض القيود التي وضعها ذلك القانون ، ومن بينها الالتفات لأحكام المادة (18) منه والتي تكلمت عنها الأخت معصومة ، والمتعلقة بحرمان الجمعيات من العمل السياسي ، فتلك كانت الأسس التي بنينا عليها اقتراحنا سيدي الرئيس ، ثم تأتي المادة لتقول "تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح" ، ويأتي البند رقم (6) : " في ظل المبادئ السامية للعدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وتأسيس دولة المؤسسات بات من الضروري تعديل تلك التشريعات والممارسات التي لا تتفق مع تلك المبادئ" . فتلك كانت الأسس الدستورية التي اعتمدناها ، والخطأ الذي حصل – ونحن نعترف به – أنه عندما سحبنا الاقتراح في المرة الأولى وأعدناه في المرة الثانية لم نشر في خطابنا إلى هذا ، وإن كنا نعتقد أن الإخوان في اللجنة قد باشروا في القراءة ، وضمنًا افترضنا بأنهم قد اعتمدوا على هذا ، لكننا إذا كنا قد أخطأنا في عدم الإشارة إلى ما ذكرنا نرجو من مجلسكم الموقر أن  يضمّن هذه الورقة إذا تمكن ، وعليه أعتقد أن ما ذكره معالي الوزير صحيح في ظل غياب هذه المذكرة ، ووجودها يعتبر ردًا عليه . هذا أولاً ، من ناحية ثانية  هذا التقرير الذي تقدمت به اللجنة الهدف منه إبداء الرأي في فكرة المشروع ، ملاحظات وزارة العمل ، وملاحظات الجمعيات ، وملاحظات الأعضاء تبقى في محاضر اجتماعات اللجنة ، وإذا عُدلت أي فقرة في هذا الاقتراح أو أضيفت أو ألغيت لم يعد مقدمًا من أصحابه ، يجب أن يبقى المقترح مقدمًا كما ورد من أصحابه ، ويعرض على المجلس مع تقرير اللجنة كما جاء ، فأي مناقشات حوله يجب ألا تمس الاقتراح نفسه ، بل تبقى في محاضر اللجان فقط ، لأن أي تعديل يأتي من الإخوة ربما يرفض عندما يحال إلى الحكومة لصياغته ، وهنا أتى المشرع بضرورة تحويل كل الاقتراحات بقوانين إلى الحكومة لتعيد صياغتها ، ومن ثم نناقش المشروع بأكمله مادة مادة ، وهنا مكمن الفرق بين الاقتراح بقانون والمشروع بقانون . وبالتالي تبقى كل المقترحات وإن كانت قيمة ضمن محاضر اجتماعات اللجنة والجلسة ، ولا تعدل أي من نصوص المقترح الأصلي ، وإلا فلن نكون نحن مقدمي هذا الاقتراح إنما من عدّل فيه ، وبالتالي يصبح مضافًا إلينا في تقديم المقترح ، وعليه حتى من ناحية دستورية وشكلية يصبح مقدم الاقتراح أكثر من خمسة ويصبح باطلاً . وتكلمت سيدي الرئيس عن رأي اللجنة التشريعية ، أنا عندما أقرأ اللائحة الداخلية لا أجد أي موقع لرأي اللجنة التشريعية والقانونية في هذا الاقتراح ، وسوف أقرأ من اللائحة الداخلية ، حيث تنص المادة
       (21) – التي تتكلم عن اختصاصات اللجان - : " لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من (8) أعضاء وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور " ، ولم تتحدث عن الاقتراحات بقوانين ، وأتت المادة (94) وذكرت الآتي : " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيه " فأعتقد بأن هاتين المادتين حددتا عدم الحاجة إلى رأي اللجنة التشريعية والقانونية في مقترحات القوانين . وهناك أمر آخر ، وهي ملاحظة أوجهها للأخت معصومة عبدالرسول ، ولتعذرني في توجيه الكلام إليها مباشرة ، أتت بقيود نحن لا نقبلها في هذا الوضع الحالي ، دائرة الشئون القانونية عندما ناقشت المقترح في اللجنة أرادت أن تعيدنا في مناقشاتها  لهذا المقترح إلى سابق عهدنا قبل عهد الإصلاح ، وهذا شيء يتناقض تمامًا مع ما ذكرناه في مقدمة ورقة المقترح ، نحن نريد أن ننتقل بهذا القانون من مرحلة معينة إلى مرحلة أخرى ، ونأسف إذا كانت هناك أصوات تنادي بالإبقاء على تلك القيود القديمة في حين القيادة السياسية تدعو إلى الترفع عن تلك القيود وتغيير المنهاج ، وإن كان لدائرة الشئون القانونية رأي فهذا يجب أن يظهر عندما يعاد مقترح القانون في صورة مشروع قانون من الحكومة ، وأنا أريد أن أؤكد بأننا كمقدمي هذا الاقتراح نتمسك بما ورد في مقترحنا من تغيير أساسي للمنهجية والعقلية السائدة في التعامل مع الجمعيات . أما مسألة إذا كان هذا تعديل للقانون أو إصدار قانون جديد ، فنحن ذكرنا في المادة (55) من المقترح ، بأنه " اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تسري أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 1989م على الجمعيات التي تسري بشأنها أحكام هذا القانون  " فنحن نرى أن مجموعة من الجمعيات سينظمها هذا القانون ، وستبقى جمعيات أخرى إلى أن يعدل ذلك القانون أو أن يصدر قانون جديد . وحتى لا أطيل أكثر ، أنا أشكر الزملاء الذين أيدوا اقتراحنا وأتمنى أن يُصوّت هذا اليوم على فكرة اقتراح القانون لكي يحال إلى الحكومة وتصيغه الصياغة المناسبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كنت أتمنى لو أنك ذكرت – في حديثك - أيضًا المادة (29) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه " تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة ، أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس" وهذه المادة تنظم عمل اللجنة ، وسأعطي الكلمة الآن للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية  :
      شكرًا معالي الرئيس ، ونشكر الأخ العضو جمال فخرو على ما أبداه من ملاحظات ، ولكن ليكن واضحًا لسعادة عضو المجلس جمال أن دائرة الشئون القانونية والحكومة الموقرة تؤكد أن هناك مرحلة جديدة يخوضها الوطن ، تتمثل بمبدأ المشاركة الشعبية وتعزيزها ، وأيضًا تعزيز دفع العملية الديمقراطية إلى الأمام ، ولا توجد أي جهة حكومية أو دائرة من دوائر الحكومة تعوق هذا التطور ، بل كل الدوائر ومن ضمنها دائرة الشئون القانونية إن لم تكن على رأسها ، ولهذا فكلام السيد فخرو مجافٍ للصواب والحقيقة في هذا الجانب ، فإذا كان لدائرة الشئون القانونية – على سبيل
      المثال – ملاحظات على أن يتقدم لتأسيس الجمعية عشرة أفراد ، نعتقد جازمين أنه في كل زاوية من زوايا وطننا الآن جمعية من الجمعيات ، لِـمَ ؟ لأن العدد التأسيسي عشرة أفراد . لذا عندما ترد من قبلنا ملاحظة في نظرنا جوهرية فإنها تؤسس قاعدة أساسية لتعميم الديمقراطية في البلد ، فكثرة هذه الجمعيات لا تخدم البلد ولا تخدم المشروع الإصلاحي ، وتعزيز المشروع الإصلاحي المطروح في جوانبه تأكيد دعم الجمعيات في مجتمعنا المدني – وهو توجه رئيسي للحكومة – ولا توجد أي وزارة أو دائرة حكومية تقف حجر عثرة أمام هذا التوجه ، فإذا كانت لدينا ملاحظات فلابد أن تؤخذ بصدر رحب ولا تؤول أو تفسر – كما فسرها الأخ جمال فخرو – على أنها إعاقة للمشروع الإصلاحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك ...

      العضو جمال فخرو ( مقاطعًا ) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية فإن لي الأولوية في الرد ، خاصة أنني المعني برد دائرة الشئون القانونية .

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      لا بأس سأعود إليك وسأعطيك فرصة للرد ، ولكن بعد الأخ جميل المتروك  الذي طلب الكلمة وانتظر طويلاً . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر الأخ جمال فخرو ، وأتفق معه تمامًا فيما  ذكره ، وأعتقد أنه من حيث المبدأ هو ما نصت عليه الكثير من المواد في الدستور ، خاصة المادة (27) التي نصت على أن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون" كما أن الاقتراح المقدم استجابة لتوجه المشرع الدستوري الوارد في آخر فقرة من المادة (31) التي تنص على أنه "لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية" ، ومن هذا المنطلق أعتقد أن هذا المقترح جيد ، وخلافنا البسيط أنه يجب أن تنضم مسوّدة المذكرة الإيضاحية إلى هذا الاقتراح لكي تُزال الإشكاليات والاستفسارات التي نراها في هذه الجلسة مما تطرقت له الدائرة القانونية سابقًا أو بعض الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعود إلى الأخ جمال فخرو وأعطيه الكلمة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس على إعطائي الفرصة للرد ، أعتقد أن الكلام الذي ذكرته سلفًا كان ردًا على ما ورد في هذه القاعة من الزميلة ممثلة دائرة الشئون القانونية ، وأرى أن الأستاذ سلمان سيادي لم يستمع إلى رأيها بالصورة المطلوبة ، ولم يكن قولي يشير إلى ما دار في اللجان ، بل قولي محصور في الرد على ما ورد على لسان ممثلة الدائرة القانونية ، وأعتقد أن الأستاذ سلمان لو دقق فيما قلت لوجد أنه منصب تمامًا مع المشروع الإصلاحي ، وتمامًا مع توجهات الدائرة القانونية في تشريعاتها القانونية ، وأتمنى – بدل أن يستعجل في رده – أن يقرأ مضبطة الجلسة ، ليجد أن ردي ينصب تمامًا في سياق هذا التوجه ، ويرد على أقوال وردت في هذه الجلسة ، فربما أنه لم يكن موجودًا حين ذكرت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لا أحد يعترض على تقديم مجلسكم الموقر الاقتراح بقانون ، وأنا عندما تكلمت في هذا الموضوع كان حرصي على أن يقدم الاقتراح بقانون كما جاء في اللائحة الداخلية ، لأن هذا سيُثري عملية إعداد مشروع القانون لاحقًا ، وكلما كان الاقتراح جيدًا من ناحية مواده وتفصيلاته ساعد المشرّع على وضع مشروع القانون بما يتفق والفكرة الأساسية له ، فالاختلاف فقط على قضية : هل يرفع إلى الحكومة مقترح يمكن – مثلاً – أن تكون نسبة الاقتناع به (60%) ، أو من الأفضل لنا أن نرفع اقتراحًا بقانون ونسبة الاقتناع به تصل إلى (90%) ؟! فالاختلاف بين الاقتراحين واضح ، وعلى كل حال نحن لن نناقش الاقتراح مادة مادة ، فهذا يناقش في مشروع القانون لا مقترح القانون ، لكن المذكرة الإيضاحية أمر ضروري لإيضاح فكرة أصحاب الاقتراح أنفسهم ، وهذه نقطة مهمة جدًا ، لكنني أحب أن أؤكد مرة أخرى أن وضع البحرين اليوم الذي تعيشه وضع منفتح ، يتمثل بالسماح بإنشاء الجمعيات ، بل على العكس إنني أرى أننا قد نشتكي من كثرة الجمعيات في البحرين ، والبحرين محسودة على مبدأ الشفافية التي فيها ولله الحمد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا الإشكال الحاصل هو بالضبط ما دار في اللجنة ، وعلى هذا الأساس طلبنا من سعادة المستشار القانوني للمجلس أن يحضر اجتماعات اللجنة ، لأن صياغة التقرير كانت محور النقاش في اللجنة ، أولاً أود أن أقدم شكري الجزيل لإدارة الشئون القانونية ، فقد كانوا خير مساعد لنا ، واختلفنا معهم في كثير من الأمور لكنهم لفتوا نظرنا إلى كثير من القضايا أيضًا سنأخذها بعين الاعتبار ، وكانت المناقشات رغم سخونتها بيننا وبينهم وبيننا وبين وزارة العمل إلا أننا خرجنا بآراء واقتراحات وتعديلات أعتقد أنها إذا تحولت إلى مجلسكم الموقر فستكون ثمرة جيدة لهذه اللقاءات ، فكانت دائرة الشئون القانونية خير عون لنا في توضيح كثير من الأمور القانونية التي قد نجهلها ، ولكن عندما أتينا إلى صياغة التقرير وجدنا هذه الإشكالية ، لأنه ليس في اللائحة الداخلية أي بند ينص على كيفية صياغة المقترح بقانون ، غير ما ذكر عن جواز نظر المقترحات أو رفضها أو تأجيلها ، فليست هناك كيفية لصياغة مقترح بقانون بل هناك مواد تشرح كيف يُقرأ ويكتب مشروع القانون لا مقترح القانون ، واستمعنا إلى رأي المستشار في هذا الصدد ، وهذه المواد التي تتطرقون إليها ناقشناها بالتفصيل ، واحترنا في كتابتها ، وكانت الوجهة بأننا نرفع الاقتراح بقانون كاملاً ، بما فيه من مقترحات ولكنني للأسف لم أحضرها ، وقد كتبناها وطبعناها ، لكنها في نهاية المطاف سحبت ، بسبب طلب المستشار القانوني للمجلس ، لأنه أشار علينا بأن نعطي رأينا بجواز نظر المقترح أو رفضه أو تأجيله ، وفي البداية نحن كتبنا التقرير كاملاً . أخيرًا أريد أن أوضح لسعادة الوزير أننا عندما وجدنا كل هذا الجدال ، حيث كان التقرير يتضمن فقرة فقط وليس ثلاث أو أربع صفحات ، ولم نشر إلى مسودة المذكرة التفسيرية التي بعث بها مقدمو  المقترح لأن سعادتكم أحال المقترح إلى المجلس لإحالته إلى لجنة الخدمات ، وكان شاملاً المذكرة التفسيرية ، ولتقليل الأوراق لم نشمله وربما كان خطأ منا ، ونعتذر للسادة مقدمي المقترح ، لكن كما أرى يجب أن يشمل تقرير لجنة الخدمات تفصيلات أكثر ، لأنه لم يظهر عمل اللجنة التي اجتمعت سبعة اجتماعات ، وهي تعادل (10) ساعات ونصف بعد حسابها ، فلو كان الاقتراح بقانون مضمنًا ضمن توصية اللجنة لكان هذا الإشكال غير موجود ، لكننا التزمنا ببنود اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كنت أود أن أشير في البداية إلى أنه عندما وافق مجلسكم الموقر على إحالة المقترح للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات كان يحوي هذه المذكرة التفسيرية ، وكان من المفروض أن ترفق اللجنة المذكرة التفسيرية مرة أخرى لتكون تحت بصر الأعضاء . أعطي الكلمة للأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل . 
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة أن الموضوع واضح ، والمادة (94) من اللائحة – كذلك – واضحة تمامًا ، وأود أن أؤكد أنه إذا قرر مجلسكم الموقر رفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة فإنه سيحظى بكل العناية وسيصاغ في مشروع قانون ، وسيحال إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح بقانون المقدم من خمسة من أعضاء المجلس يتسم بصفة تقدمية ، ويتماشى مع المشروع الإصلاحي ، وأعتقد أنه لا يوجد شخص في هذه القاعة لا يتفق مع الاقتراح بقانون ، وبالتالي المطلوب هو رأي المجلس في فكرة الاقتراح بقانون ، هل يوافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن الجمعيات ؟ نعم ، لا ، إرجاء النظر فيه . بالتالي المقصود هو أن يحال المقترح بقانون إلى الحكومة باتفاق الأعضاء على الفكرة العامة ، وعندما تقوم الحكومة الموقرة بصياغته صياغة قانونية ، ويحال إلينا فحينئذ لنا مطلق الحرية في تغيير المواد بكل ما يطرحه الأعضاء من مقترحات . ووجهة نظري أن كل هذه المناقشات تفصيلية ولا داعي لها . وأنا متأكدة أنه حين يطرح الاقتراح للتصويت – وأرجو ألا يخيب المجلس ظني – سيوافق عليه المجلس بالأغلبية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا الإيضاح ، وعلى الطريقة لكسب الثقة ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الرئيس ، أمامنا مشروع وعلينا أن نقره أو نرفضه أو نرجئه . وقد ناقشت اللجنة هذا المقترح بقانون مناقشة مستفيضة ، وتوصلت إلى جواز نظر هذا المقترح . وكان نقاش اللجنة حول النقاط التي ذكرها الإخوة الأعضاء ، وأنا أرى أن يصوت على رأي اللجنة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الأخيرة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تمنيت أن يثار هذا الجدل بين الأخ جمال فخرو والأخ سلمان سيادي حول المشروع الإصلاحي ، نحن كلنا مؤيدون لهذا المشروع الإصلاحي ، وقد صوت (4ر98%) على المشروع الإصلاحي ، فالجميع مع هذا المشروع الحكومة والشعب . فالكل يؤيد الإصلاحات التي قام بها جلالة الملك ، وهذا الاقتراح بقانون أساسًا ولد من لجنة تفعيل الميثاق التي يرأسها سمو ولي العهد ، وقد تمت مناقشته مناقشة مستفيضة مع جميع الجمعيات وجميع المختصين ، كما تمت مناقشته في اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد ، وكان من بينهم وزير العمل الحالي ، فالإخوان في وزارة العمل يؤيدون هذا المشروع في فكرته الأساسية . وأعتقد أن هذا المقترح بقانون يتماشى مع المادة (27) . المشروع السابق للجمعيات صدر في سنة 1989م حيث جعل هذا القانون المنع هو الأساس وليس السماح هو الأساس ، فأعتقد أننا متفقون على أن هناك حاجة إلى مشروع جديد يتماشى مع الدستور ومع إصلاحات جلالة الملك . فالمقترح مطروح على المجلس لأخذ الرأي في فكرته وليس لمناقشته مادة مادة . وعندما يأتي من الحكومة إلى اللجنة المختصة فلها حينئذ أن تعدل وتضيف أو تحذف أي مادة تكون مخالفة للدستور أو لأي قانون آخر صدر بعد الدستور . سيدي الرئيس ، أقترح على المجلس أن يصوت على الاقتراح بقانون في فكرته وإحالته إلى الحكومة لصياغته من جديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أقترح قفل باب النقاش في هذا الموضوع ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أود أن أؤكد أن الجميع مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وأن وزارة شئون مجلس الوزراء المتمثلة في دائرة الشئون القانونية وعلى رأسها مدير الدائرة والسيدة معصومة عبدالرسول مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، ويستلهمون القانون في سبيل دفع هذا المشروع إلى الأمام ، فبالنيابة عنهم أقول هذا الكلام . والآن أطلب من مقرر اللجنة تلاوة نص التوصية قبل إجراء التصويت فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة هي : " وفي ضوء ما سبق فإن اللجنة ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن الجمعيات والأمر معروض على المجلس برجاء التفضل بالنظر " ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ، وسوف يحال الاقتراح إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون ليحال إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس
      الشورى ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة هذا البند المدرج على جدول الأعمال . والآن أود أن أخطر مجلسكم الموقر بأن مشروع قانون الميزانية الجزء الخاص بالمصروفات قد رفع إلينا اليوم من سعادة رئيس مجلس النواب ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بذلك ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ 
       
      ( أغلبية موافقة )
    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة . بقي على جدول الأعمال بند واحد بشأن مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراحات بقوانين بتعديل اللائحة الداخلية ، وهناك اقتراح برفع الجلسة واقتراح آخر بالاستمرار في الجلسة لمدة ساعة واحدة . فنطرح أولاً اقتراح الاستمرار في الجلسة لمدة ساعة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نستمر في انعقاد الجلسة ، ولكن الآن أعطي المجلس استراحة لمدة خمس دقائق ثم نعود بعدها للنقاش .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونبدأ بمناقشة البند الأخير المدرج على جدول الأعمال وهو بخصوص مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن اقتراحات بقوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس لشورى . لقد توقفنا في الجلسة السابقة عند البند (13) من تقرير اللجنة والمتعلق باقتراح تعديل المادة (48) من اللائحة الداخلية ، ونبدأ الآن بالبند رقم (14) والمتعلق بالمادة رقم (50) ، فليتفضل الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (50) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : الفقرة الثانية من
      النص ، السطر الثالث : "  ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة . وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها . ويبدأ المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : إضافة جملة
      " عند الضرورة فقط " بعد جملة " للمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليـها " لتقرأ هكذا : " وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها عند الضرورة فقط " . مبررات التعديل  : اشتراط مدة كلام العضو خمس دقائق وعدم تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ثم السماح للمجلس بتجاوز هذه الحدود الزمنية يعني انتفاء وجود
      الشرط . لهذا وجب أن يكون هناك مبرر للتجاوز وهو حكم الضرورة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص لا يحتاج إلى التعديل المقدم إذ إن المشرع قد حدد مدة كلام العضو في موضوع الأوراق والرسائل وكذلك مدة الكلام في هذا الموضوع ككل ، وأعطى للمجلس الحق في تجاوز هذا الحد الزمني ، وباللزوم فإن المجلس لن يتجاوز هذا الميعاد إلا في حالة الضرورة . توصية اللجنة :  رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرفض هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (51) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :  " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس  أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت . ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من ثلاثة أعضاء ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلـس على الطلـب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت . ويصدر قرار المجلس في الطلبات بعد انتهاء المناقشة " . مبررات التعديل : عدم تقييد حرية تقديم المواضيع المستعجلة بشرط توافر خمسة أعضاء . إن إتاحة الفرصة لعضو ليحصل على تزكية من عضوين ليقوموا مشتركين بمناقشة موضوع مستعجل يتيح مجالاً للأعضاء وحرية للحركة في تناول الأمور المستعجلة . وكيف يصدر المجلس قرارًا في أمر مستعجل دون مناقشة ، مع العلم أن الفقرة الأولى من المادة ذاتها تنص على بدء المناقشة ثم تناقض نفسها بأن يصدر المجلس قراره دون مناقشة . ولإزالة التناقض وجب تأكيد حق الأعضاء في المناقشة قبل أن يصدروا قرارًا بشأنها . رأي اللجنة :  رأت اللجنة أن النص الوارد في اللائحة محدد وواضح ويتفق مع ما يجري العمل به في المجالس البرلمانية والتشريعية إذ إن اشتراط تقدم خمسة أعضاء لبحث أمر مستعجل لم يكن موضوعًا على جدول أعمال المجلس ضروري لاستثناء هذا الموضوع ويعد دليلاً على جدية الطلب المطلوب بحثه ، كما رأت اللجنة أن النص لا يوجد به تناقض . توصية اللجنة :
      رفض نظر هذا الاقتراح . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سعادة الرئيس ، ذكرت في الجلسة السابقة أن لدي تعديلاً في نفس
      المادة ، فلم ينظر فيه .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      سعادة الرئيس ، هناك تقرير تكميلي سيرفع إلى مجلسكم الموقر بخصوص هذا الموضوع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لا نستطيع أن نصوت على المادة ثم نبحث في التقرير التكميلي . إذا كان هناك تقرير تكميلي فيجب أن يذكر لنا الآن ، أو كان من المفروض أن يرفق إلينا قبل ذلك ليتسنى الاطلاع عليه ، لأننا  إذا وافقنا على المادة فإننا لا نستطيع أن نسحب الموافقة بعد ذلك . تفضل الأخ رئيس اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      كان مقترح الأخ جميل المتروك قد سقط سهوًا ، فحاولت اللجنة تلافي ذلك ، وقد ناقشت اللجنة هذا الاقتراح وقررت رفعه مع اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ، على المادة رقم (18) الذي سقط سهوًا أيضًا ، فاللجنة أعدت ردودًا مناسبة لهاتين المادتين وبما أننا بصدد المادة (51) فإننا نقترح إدخالها ضمن النقاش إذا أذنتم في ذلك .
      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ جميل ، هل توافق على نقاشها في هذا اليوم .

      العضو جميل المتروك :
      نعم أوافق .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تناقش هذه المادة ، لأننا إذا صوتنا عليها فإننا لا نستطيع نقض التصويت بعد ذلك ...

      العضو إبراهيم بشمي ( موضحًا ) :
      في الحقيقة لم تستكمل المادة في صياغتها بشكل صحيح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على إرجاء التصويت على هذه المادة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرجأ التصويت على هذه المادة إلى حين بحث الاقتراح المقدم من الأخ جميل المتروك ، وإذا كانت هناك أية مواد أخرى سقطت سهوًا فالرجاء إخبارنا بذلك قبل المناقشة . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلبت في الجلسة السابقة إضافة هذه المادة في هذه الجلسة ، وقد تأسف لي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وقال بأنه سيضيفها في هذه الجلسة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ اللجنة لم تصغ هذه المادة إلى الآن ، وسنعطي اللجنة فرصة إلى الجلسة القادمة لصياغتها . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      المادة (55) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : "يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة ، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات . ويكون طلب القيد في أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة ، إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة . وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " يعطي الرئيس الكلام للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات . وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره ، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور " . مبررات التعديل : التسجيل كتابيًّا في أمانة السر طلبًا للتحدث في الجلسة هو أسلوب قديم لمجلس الشورى السابق . وحيث إن الطلب يتم الآن آليًّا وجب إلغاء الفقرة المتعلقة بالطلب الكتابي . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله شامل ومحدد ومتفق مع ما يجري العمل به في المجالس الأخرى ، ولا يقدح في وجود التسجيل الآلي أثناء الجلسة من وجود النص على ترتيب من سبق أن سجل اسمه قبل الجلسة ومن ثم تكون له الأولوية . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على رفض نظر الاقتراح ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرفض هذا الاقتراح ، وننتقل  إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (60) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات ، وأخذ الرأي فيه " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " للمجلس بناء على اقتراح الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه " . مبررات التعديل : نصت المادة (61) على جواز اقتراح ثلاثة أعضاء لقفل المناقشة في أحد الموضوعات ، فمن المستحسن توحيد المعيار في حالتي قفل باب المناقشة أو تحديد وقت الانتهاء منها . رأي اللجنة :  رأت اللجنة أنه يلزم من الناحية العملية التفرقة بين تحديد وقت الانتهاء من المناقشة وبين طلب قفل باب النقاش وباعتبار أن الطلب الأول يكون مسبقًا أي قبل النقاش غالبًا والثاني يكون بعد أن تناوب السادة الأعضاء مداخلاتهم بصدد الموضوع المطروح فيلزم اشتراط تقدم عدد أكبر في الطلب الأول وهو ما يتفق وحسن سير العمل . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على رفض نظر الاقتراح ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرفض هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادتان (76) و (77) : نص المادة (76) كما ورد في المرسوم بقانون : "مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل            الآتية : 1-  التصويت الإلكترونـي . 2- رفع الأيدي . 3- القيام والجلوس" . نص المادة (77) كما ورد في المرسوم بقانون :  " إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي ، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة ، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية ، بأن يطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الرأي نداء بالاسم " . مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : مما يثور معه السؤال معنى وجود طريقة التصويت الإلكتروني ضمن طرق التصويت من دون شرح كيف تتم. ولذلك فإنني أطلب توضيح هذا الأمر وتعديل المادتين على نحو يزيل الغموض الوارد فيهما . رأي اللجنة : رأت اللجنة أنه على الرغم من أن هذا الاقتراح لم يأت متفقًا مع ما هو منصوص عليه قانونًا  من حيث الشكل ، إلا أن اللجنة ترى أن المادتين المذكورتين ليس في نصهما أي غموض أو لبس فالمادة الأولى تبين طرق أخذ الرأي والثانية تبين الكيفية التي يتم بها التصويت في حال عدم اتباع طريقة رفع الأيدي . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرت اللجنة أنه ليس هناك غموض ، لكن المادة (76) ذكرت أن هناك ثلاث وسائل لأخذ الرأي : 1- التصويت الإلكتروني . 2- رفع
      الأيدي . 3- القيام والجلوس . بينما ذكرت المادة (77) أنه إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس .
      السؤال :
      أين التصويت الإلكتروني من هذه المادة ؟ إذا كان هناك ثلاث وسائل فيجب أن يشار إليها في المادة (77) ، خاصة أن اللجنة ذكرت أن هذا في حالة عدم اتباع طريقة رفع الأيدي ، فإذا لم يتأكد سعادة الرئيس من رفع الأيدي فهناك وسيلة أخرى وهي المناداة بالاسم ، ولكن لم يشر إلى التصويت الإلكتروني ، فما هو السبب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أي تعليق لمقرر اللجنة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي  الرئيس ، وإن كانت المادة (76) قد أوردت بالتحديد الطريقة التي تؤخذ بها عملية التصويت إلا أن المادة (77) - وإن لم تشر إلى موضوع التصويت الإلكتروني – فهي ربما معروفة ضمنًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لدي توضيح وهو أن التصويت الإلكتروني سيكون حاسمًا ، وبالتالي لن يكون هناك غموض ، لأن النتيجة ستكون واضحة للجميع ، الغموض سيكون في حالة رفع الأيدي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ رئيس اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيادة الرئيس ، أنا أتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، المادة أعطت ثلاث حالات ، التصويت الإلكتروني ورفع الأيدي والقيام والجلوس ، نفترض أن التصويت الإلكتروني تعطل عن العمل فإنه ستبقى أمامنا
      حالتان ، فإذا التبس فيها رفع الأيدي ، فإننا ننتقل إلى الحالة الأخيرة وهي القيام والجلوس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن الأخ جميل لم يتقدم باقتراح محدد ، هو يطلب تعديل المادتين على نحو يزيل الغموض الوارد فيهما ، من هو المخول بالتعديل ؟ هل هي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟ أعتقد أنها غير مخولة ، وليس أمامها اقتراح محدد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت وداد تقول ليس هناك اقتراح محدد ، تفضل الأخ جميل
      المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      أنا لم أقترح شيئًا ، ولكنني أرى أن هناك غموضًا بالنسبة لي . حدثت حالات في المجلس وهو أننا صوتنا إلكترونيًا وطالبت أنا مرة أخرى برفع الأيدي ، فأصبحت هي وسيلة أخرى ، وليس لأن الجهاز كان معطلاً . الجهاز لم يكن معطلاً ، ولكن الرئاسة طلبت رفع الأيدي لمزيد من الإيضاح . والأمر للمجلس  ، وشكرًا .

       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر المجلس رفض نظر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (79) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : "  يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : "  يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ، ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة  ". مبررات التعديل : هذه المادة توجب على العضو الممتنع عن إبداء رأيه أن يبين أسباب امتناعه عن إبداء رأيه بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة ، وفضلاً عن أن هذا الأمر غير ممكن في الحالات التي يكون فيها التصويت سريًا طبقًا لنص المادة (78) من اللائحة فإن ذلك يعتبر تدخلاً في حرية العضو في إبداء  أسباب امتناعه عن التصويت ولذا فإنني أرى أن تترك الحرية للعضو لإبداء أسباب امتناعه عن التصويت من عدمه . ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . مبررات التعديل : قد لا يرغب العضو في إبداء سبب امتناعه عن إبداء رأيه . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن اشتراط أن يبدي العضو أسباب امتناعه عن إبداء الرأي في الموضوع المطروح لإبداء الرأي عليه يعد تقييدًا لحرية العضو في ممارسة عمله البرلماني ، ومن ثم فإعطاء الحق للعضو في أن يعرض أسباب امتناعه يتفق وقواعد العدالة . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن ألفت انتباه سعادتكم والمجلس الموقر إلى أنه ورد في هذه اللائحة مصطلح أخذ الرأي ، وإبداء الرأي ، والتصويت ، سواء في المواد (76 ، 77 ، 79) أو المواد الأخرى اللاحقة ، والحقيقة أن المشرعين ميزوا بين تعبير إبداء الرأي ومصطلح التصويت ، فأنا الآن أبدي رأيًا ، ولكنني لا أصوت على الاقتراح ، وعليه فإنني أرجو من المجلس الموقر أن يعالج تحديد المفهوم التشريعي ، والدلالة اللغوية لهذه المصطلحات بحيث يجب إقرار مصطلح أخذ الرأي مثلاً للدلالة على التعبير الذي يقوم به العضو عن رأيه أو موقفه تجاه قضية مطروحة بينما يجري إقرار مصطلح التصويت أو الاقتراع وكلاهما صحيح للدلالة على التصويت بـ (نعم) أو (لا) أو (ممتنع) أو (موافق) أو (غير موافق) ، وفي هذه الحالة فقط تأخذ هذه المصطلحات المجرى القانوني والتشريعي الصحيح ، والشاهد على ما نذهب إليه أنني الآن أبدي رأيًا في موضوع معروض والسؤال هو : هل يجوز تطبيق المادة (79) على هذه الحالة ؟ فإذا كان الجواب نعم فهل ينبغي لكل السادة والسيدات الأعضاء إبداء آرائهم في الموضوع ؟ أما إذا كان الجواب لا ، فماذا نسمي ما نقوم به حاليًا الآن ؟ أليس هو إبداء للرأي ؟ هذا من الناحية المبدئية . أما من ناحية رأينا في الاقتراح قيد البحث فنحن بالتأكيد مع عدم تقييد حرية الأعضاء في ممارسة عملهم البرلماني ، وبالتالي فنحن مع تعديل كلمة (بشرط) إلى كلمة (يجوز) لذات الدواعي التي ذكرتها اللجنة الكريمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أنت تتفق مع رأي اللجنة ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً إنني أتفق مع اللجنة وكذلك مع رأي الأعضاء الكرام المتقدمين بالتعديل ، لأن اشتراط إبداء الرأي هو تقييد لحرية العضو في ممارسة العمل البرلماني . ثانيًا : تبين لنا من تجربة مجلسكم الموقر في الفترة الماضية أنه مرت علينا حالات امتنع فيها بعض الأعضاء الكرام عن الإدلاء بصوتهم سواء بالإيجاب أو السلب ، ومع ذلك لم نر أنه اشترط عليهم إبداء الرأي أو الأسباب التي دعتهم إلى الامتناع عن إبداء رأيهم في الموضوع المطروح ، وعليه أطلب من السادة الأعضاء الكرام التصويت مع رأي اللجنة ،  وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة الحالات التي امتنع فيها الأعضاء كانوا قد أبدوا رأيهم في الموضوع سابقًا أي أثناء المناقشة ، ونحن التزمنا باللائحة الداخلية . الآن أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر المجلس جواز نظر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (80) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :  "  لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له . وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أُجِّل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية ، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقًا لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد
      تال " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقًا لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى جلسة تالية أو إلى دور انعقاد تال حسـبما يقرره المجلس " . مبررات التعديل : مقتضى نص الفقرة الثانية من هذه المادة أنه إذا لم يحصل القرار على الأغلبية اللازمة لإصداره مرتين أرجئ إلى دور انعقاد تال على نحو إجباري ، ولما كان القرار في حالة لم يرفض وإنما لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وربما تكون هناك قرارات من المهم الاستعجال في إصدارها فإنني أعتقد أنه من الأفضل ترك مسألة أخذ الرأي عليه لجلسة تالية أو تأجيل نظره إلى دور انعقاد تال للمجلس ليأخذ بشأنها القرار المناسب . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله قد جاء وافيًا بالغرض منه ، إذ إنه يعطي الفرصة للموضوع الذي لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإقراره لأن يعاد الاقتراع عليه في جلسة أخرى وإذا لم يحصل في الجلسة الثانية على الأغلبية اللازمة يؤجل إلى دور انعقاد تال ، بينما الاقتراح المقدم في شأنه قد يحرمه من درجة أخرى إذا ما رأى المجلس تأجيله لدور انعقاد تال . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟  تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الذي اقترحته هو أن يكون القرار النهائي للمجلس وليس للائحة الداخلية أن تقرر للمجلس ، فيجوز لأي سبب من الأسباب بعد أن يتم التصويت على موضوع مرتين أن يرتأي المجلس في وقت آخر في نفس دور الانعقاد أن هذا الأمر ضروري ومن الأفضل أن يطرح على جدول الأعمال ، فالأمر متروك للمجلس ، هذا هو اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن عرض الموضوع لعملية الاقتراع في جلستين كاف لإعطاء الاهتمام به ، لهذا أنا أقف مع رأي اللجنة ومع رأي المشرع في أن يرجأ هذا الموضوع إلى دور انعقاد ثانٍ إذا لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره في الجلستين من دور الانعقاد . أما الاحتجاج بأنه من الممكن أن يكون القرار مهمًا أو مستعجلاً فأعتقد أن هذا يقع على عاتق الأعضاء الكرام ، فعليهم التواجد أثناء الجلسات لإبداء آرائهم على الأقل في الجلسة الثانية التي يعرض فيها الموضوع عليهم ، وخاصة أن الأعضاء الكرام مخطرون بجدول الأعمال بوقت كاف . أما عرض الموضوع الواحد في جلستين من دور انعقاد واحد ، وعدم البت فيه بسبب عدم توفر الأغلبية اللازمة أعتقد أن هذا مضيعة لوقت وجهد المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للموضوع المطروح لو أخذنا المادة في نصها الأصلي فهي تتيح الفرصة لهذا الموضوع – الذي عرض على المجلس ولم يحظ بالأغلبية -

       بأن يعرض مرة أخرى ، ففي حالة عدم حصوله على الأغلبية فإنه هنا يتم إرجاؤه إلى دور الانعقاد التالي ، أما بالنسبة لاقتراح العضو المحترم الأستاذ جميل ، فإنه بحسب هذا التعديل يحرم هذا الموضوع من أن يعرض على المجلس لأنه يرجأ إلى جلسة تالية ، فهنا تخيير بين أن يرجأ إلى جلسة تالية أو إلى دور انعقاد تالٍ حسبما يقرره المجلس ، وبالتالي كأنما هنا تتاح الفرصة لإرجاء الموضوع إلى دور انعقاد تالٍ دون أن يعرض على المجلس في الجلسة التالية ، وبالتالي يحرم هذا الموضوع من أخذ نصيبه الكامل من قبل المجلس بإبداء الرأي فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الحقيقة أميل إلى الإبقاء على النص الأصلي كما جاء ، لأن هناك حكمة من المشرع في عدم الاستعجال في اتخاذ القرار ، فعندما نرجئ الرأي الذي لم يحظ برأي أغلبية أعضاء المجلس إلى جلسة تالية نعطي الفرصة للأعضاء الممتنعين لكي يتدارسوا ويقرروا في تلك الأثناء إما أن يكونوا مؤيدين وإما معارضين ، وإذا لم يتخذوا رأيًا ولم يحظ الموضوع بأغلبية أيضًا يؤج