الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى : )
بتواريخ 19 ، 25 ، 28/1 ، 10/2 ، 2/3/2003 م تقدم كل من السادة والسيدات الأعضاء حبيب مكي هاشم وجميل علي المتروك وعبد الحسن إبراهيم بوحسين وألس توماس سمعان والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري وعبد الرحمن جواهري والدكتورة فخرية شعبان ديري ووداد محمد الفاضل باقتراحات قوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى صاحب السعادة رئيس المجلس .
وبذات تاريخ تقديمها أحالها صاحب السعادة رئيس المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرتها وإعداد تقرير في شأنها يعرض على المجلس الموقر . وبتواريخ 29/1 ، 2/2 ، 2/3 ، 16/3 ، 18/3 ، 23/3 ، 25/3 ، 8/4 ،13/4، 20/4 ، 23/4 ، 27/4/ 2003 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعات لها ناقشت فيها الاقتراحات السالفة الذكر وتدارست نصوصها مستعرضة في ذلك مواد وأحكام الدستور المتعلقة بتلك الاقتراحات وكذلك الأحكام المقترح تعديلها في نصوص اللائحة النافذة ، كما استعرضت اللجنة أيضًا لوائح المجالس التشريعية في العديد من الدول العربية كمصر والأردن والكويت والمغرب آخذة في الاعتبار ما دار حول بعض النصوص المقدم بصددها هذه الاقتراحات من نقاش في مجلس النواب ، وقد حضر في بعض هذه الاجتماعات السيد / سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء والسادة المستشارون / محمود نصار ، مجدي الشرقاوي، فهد سيد محمد الباجوري بذات الدائرة.
وقد رأت اللجنة ضم الاقتراحات بقوانين المذكورة في تقرير واحد مع الأخذ في الاعتبار تعدد بعض الاقتراحات في المادة الواحدة ولذلك يعتبر أسبقها هو الأصل وما عداه بمثابة تعديل له ، كما اختار مكتب اللجنة السيد / عبد الجليل الطريف مقرر أصليًا للموضوع والسيدة / وداد الفاضل مقررًا احتياطيًا .
وبعد المناقشات المستفيضة بين السادة أعضاء اللجنة حول أحكام ونصوص تلك الاقتراحات وبعد استعراض رأي السيدات والسادة مقدمي الاقتراحات وكذلك السادة المستشارين الحاضرين عن دائرة الشئون القانونية والسيد المستشار القانوني للمجلس انتهت اللجنة في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية :-
أولاً : بخصوص مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
1- بالنسبة للمادة رقم (8) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما الجمعية العمومية للمؤتمرات البرلمانية الدولية . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل فيها " .
مبررات التعديل :
إلغاء كلمة شعبة التي لا تعتبر مناسبة لوصف المجلسين ، فهما سلطتان تشريعيتان يمثلان شعب البحرين ، ومسئولياتهما تتخطى مفهوم مصطلح شعبة .
ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
"مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه .
وتضع اللجنة القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد " .
مبررات التعديل :
المادة لم تحدد اختصاصات الشعبة البرلمانية كما أنها لم تلزم الشعبة البرلمانية بإخطار المجلس بالقواعد المنظمة لسير هذه الشعبة .
رأي اللجنة :
أ- وقد رأت اللجنة أنه لاضرورة لحذف كلمة " الشعبة " إذ إنها تعبير متعارف عليه برلمانيًّا ولا يعد انتقاصًا لدور المجلسين كممثلين للشعب وكسلطة تشريعية .
ب – كما رأت اللجنة ضرورة إخطار أعضاء المجلسين بالقواعد المنظمة لسير العمل في
الشعبة .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
- جواز نظر الاقتراح ( ب ) .
2- بالنسبة للمادة رقم (15) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما ".
أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ويضم إليهم رؤساء لجان المجلس المنصوص عليها في الفقرات أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من المادة
(21) من هذه اللائحة فور انتخابهم " .
مبررات التعديل :
لما كان لمكتب المجلس العديد من الصلاحيات فإنه سيكون من الأفضل أن تكون باقي لجان المجلس على اطلاع على ما يدور في مكتب المجلس عن طريق إشراك رؤساء لجان المجلس في مكتب المجلس .
ب - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ
والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم رؤساء اللجان النوعية بمجرد انتخابهم " .
ج - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة رقم (21) من هذه اللائحة وذلك فور انتخابهم" .
مبررات التعديل :
نظرًا لعدم وجود ما يبرر استثناء بعض رؤساء اللجان من عضوية مكتب المجلس ومن أجل إشراك جميع رؤساء اللجان في كافة صلاحيات المجلس ، اقترحت هذه العبارة .
رأي اللجنة :
رأت اللجنة أن مكتب المجلس في معظم البرلمانات يتكون من الرئيس ونائبيه فقط ، ومنوط به تسيير أعمال المجلس وعلى الأخص النواحي الإدارية ومتابعة أعمال اللجان فضلاً عن وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، وهي اختصاصات وصلاحيات تعلن قراراتها وليس من السرية بحيث يلزم تمثيل جميع رؤساء اللجان فيه ، وزيادة عدد أعضائه يؤثر على حسن سير العمل .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
3- بالنسبة للمادة رقم (18) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :
أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة
من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك
الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة
قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف .
ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات .
ج - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناء
على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما .
د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة
لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها .
هـ- اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيدًا
لعرض الأمر على المجلس للبت فيه .
و - دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على
المجلس .
ز - ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من
رئيس المجلس .
ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصًّا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو
يسلكون مسلكًا لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس
لاتخاذ الإجراء المناسب .
ط - بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه " .
نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية : أ- وضع جدول أعمال المجلس ، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل " .
مبررات التعديل :
حددت المادة (47) من اللائحة أن تكون دعوة الرئيس لعقد الجلسة قبل موعد الجلسة بثماني وأربعين ساعة على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة ، وبالتالي فإن الفترة الزمنية المحددة في البند (أ) من المادة رقم (18) يجب أن تكون مطابقة للفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة رقم (47) .
رأي اللجنة :
رأت اللجنة أن الموعد المحدد لإعلان جدول أعمال جلسات المجلس قد حُدد في المادة (47) من ذات المرسوم بقانون ومن ثم فلا داعي لتكرار هذا النص في البند (أ) من المادة (18) إذ إن مواد القانون يكمل بعضها البعض .
كما أن التكرار يتعارض مع حسن الصياغة التشريعية .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
4- بالنسبة للمادة رقم (19) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة .
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس .
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه . ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس .
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة .
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس .
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب " .
مبررات التعديل :
هذا النص يقضي بأنه فقط في حالة وجود ظروف استعجال يجوز انعقاد هيئة المكتب بأغلبية الأعضاء حال أن عمل المجلس يتطلب أن يقوم المكتب بأداء العمل المنوط به ، كما أن النص يشترط في كل الأحوال أن يكون الرئيس متواجدًا حتى في حالة الاستعجال وأرى بأن ذلك غير عملي ، فكيف سيمارس المكتب عمله في حالة سفر الرئيس من دون أن يفوض أحد نائبيه في صلاحياته أو في حالة – لا قدر الله – وجود مانع لا يتمكن فيه الرئيس مؤقتًا من أداء عمله ولاسيما أن اللائحة لم تشترط حضور الرئيس لانعقاد المجلس بل نصت على أن يتولى الرئاسة النائب الأول ثم الثاني وإذا غابا بعد افتتاح الجلسة تولى أكبر الأعضاء سنًّا رئاسة المجلس في هذه الحالة - المادة (14) .
ب - نص مقترح مقدم من العضو عبد الحسن بوحسين :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه .
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة .
ويجوز أن يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس إذا ما رغب مكتب المجلس ذلك . ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب " .
مبررات التعديل :
اجتماعات المكتب صحيحة بحضور جميع أعضائه ، وجواز انعقاده بغالبية الأعضاء يجب ألا يقتصر على الحالات الطارئة أو ظروف الاستعجال ، والواقع يؤكد ذلك حيث إن مكتب المجلس انعقد بغياب أحد أعضائه في الظروف الاعتيادية وهذا جنب المجلس التأخير في البت في جدول الأعمال أو تعطيل أموره بسبب غياب واحد من أعضائه .
وحضور الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب يجب أن يتم بناء على رغبة مكتب المجلس فقط ، لضمان الاستقلال وعدم المساس بالمبادئ الدستورية التي تنص على ضرورة فصل السلطات كما جاء في المادة (23) من الباب الرابع من دستور مملكة البحرين .
ج - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة .
ويجوز للرئيس دعوة الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس .
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب .
د - نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن الجواهري :
" ... جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه حسب ترتيبهما في حالة غيابه " .
مبررات التعديل :
واستنادًا على المبدأين الدستوريين الواردين بالمادتين المشار إليهما . وتجنبًا لأي تعويق لسير أعمال مكتب مجلس الشورى في ممارسة اختصاصاته في حالة الاستعجال وعند غياب الرئيس وبما أن المادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أوجبت حضور
رئيس المكتب لاجتماعاته حتى في حالة الاستعجال وإلا لن يعقد الاجتماع صحيحًا حتى في حالة الاستعجال وأن ذلك سيشكل عائقًا أمام انسياب أعمال المكتب عند غياب الرئيس ، لذلك أقترح تعديل هذه المادة وذلك بإضافة عبارة " أو أحد نائبيه حسب ترتيبهما في حالة غيابه " على نهاية المادة .
هـ - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه ، على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء
الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة . ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند أعداد جدول أعمال المجلس . ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب .
مبررات التعديل :
اشتراط حضور جميع الأعضاء لتكون اجتماعات المكتب صحيحة هو أمر غير عملي ( انظر المادة رقم 14) .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله جاء واضحاً وبالذات إذا ما نظرنا إلى حكم المادة
(14) من ذات المرسوم بقانون والتي تنظم تفويض رئيس المجلس أحد نائبيه في بعض
اختصاصاته ، فضلا عن تناولها حلول النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع
اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
- أيضًا ونظرًا لأهمية اجتماعات مكتب المجلس نظرًا للاختصاصات المعهودة إليه، فقد
نصت المادة على ضرورة انعقاده بجميع أعضائه وعلى جواز انعقاده بأغلبية أعضائه إذا
ألم بأحدهم مانع .
- أما فيما يتعلق بتعديل النص الذي يلزم رئيس المجلس بدعوة الوزير المختص بشئون
مجلسي الشورى والنواب عند إعداد جدول الأعمال والوارد في الاقتراح (ج) وكجزء
في الاقتراح (ب) ، فقد رأت اللجنة أن تعديله يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات
الوارد بالدستور .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) ، ( د ) ، ( هـ ) .
- جواز نظر الاقتراح ( ب ) ، ( ج ) .
5- بالنسبة للمادة رقم (21) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس :
أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى .
ثانيًا : لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء .
وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي ، ومكافحة الجريمة ، وأمن الدولة الخارجي .
ثالثًا : لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة .
رابعًا : لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية .
خامسًا : لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة .
ويجوز للمجلس – إذا اقتضى الأمر – أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .
أ - نص مقترح مقدم من العضو حبيب مكي هاشم :
يكون النص المعدل بعد الاقتراح كالتالي :
" ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر – أن يشكل لجان نوعية أخرى ، أو لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
مبررات التعديل :
بعد دراسة نصوص المادة (21) من أولها والتي تختص بتشكيل اللجان الخمس النوعية، رأيت أن المجلس بحاجة ماسة إلى إضافة لجان نوعية أخرى بجانب الخمس المذكور " تطلع بأمور جديرة بالاهتمام بصفة دائمة وعليه فإنني أقترح : إضافة عبارة لجان نوعية أخرى أو لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ... إلخ .
ب - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
فصل الفقرة الآتية من خامسًا واعتبارها مادة منفصلة وتقرأ كما يلي :
- مادة 22 –
" يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً إضافية دائمة أو مؤقتة بعد تحديد اختصاصاتها . وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
مبررات التعديل :
- عدم وجود علاقة بين مهام لجنة المرافق العامة والبيئة وبين اختصاص المجلس في تشكيل لجان إضافية .
- هناك لجان أخرى كانت موجودة في تشكيلة مجلس الشورى السابق وقد عبر عدد من الأعضاء عن رغبتهم في تشكيل هذه اللجان أو مثيلاً لها . وعليه يجب ألا يكون القانون مقيدًا للأعضاء في تشكيل لجان إضافية يعتبرها المجلس جوهرية لاحتياجات المملكة .
ج - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :
تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس :
أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى .
ثانيًا : لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي ، ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي .
ثالثًا : لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة .
رابعًا : لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية .
خامسًا : لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة .
ويجوز للرئيس – إذا اقتضى الأمر – أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .
سادسًا : لجنة حقوق الإنسان ، وتختص بالنظر في قضايا حقوق الإنسان .
سابعًا : لجنة الشكاوى والعرائض ، وتختص بالنظر في الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين .
د - نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن جواهري :
" تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان الدائمة الآتية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس " .
مبررات التعديل :
واستشعارًا لأهمية تحديد المصطلحات لتعطى مدلولاتها المقصودة ، فإنني أقترح أن تحذف كلمة "النوعية" الواردة بالسطر الأول من المادة (21) لتعريف اللجان وأن تستبدل بكلمة "الدائمة" ليقرأ " تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان الدائمة الآتية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس " حيث إن هذه الكلمة هي المستعملة في كثير من القوانين الخاصة بتنظيم أعمال المجالس كالكويتي واللبناني مثلاً ولقد ورد مسمى اللجنة "النوعية" في لائحة مجلس الشورى المصري في مقابل مسمى لجان "خاصة ومشتركة" وليست مؤقتة كما جاء في المادة (21) من اللائحة المراد تعديلها ، إذ أن اللجان المؤقتة يمكن أن نطلق عليها نوعية أيضًا ، إضافة إلى أن المقابل اللغوي لكلمة " مؤقتة " هو " دائمة " .
هـ - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس :
أولاً – لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة " .
مبررات التعديل :
تفيد العبارة الأخيرة من المادة رقم (21) بجواز تشكيل لجان مؤقتة لدراسة مواضيع معينة وبالتالي فلا حاجة إلى أن توكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وإنما تشكل لها لجان مؤقتة لدراستها على أن تنتهي هذه اللجان بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله كما هو منصوص عليه في المادة رقم (21) .
رأي اللجنة :
رأت اللجنة في صدد دراستها لهذه الاقتراحات أن المادة رقم (61) من الدستور قد منحت المجلس الحق في أن يؤلف اللجان اللازمة لأعماله ، وقد تمحورت الاقتراحات المقدمة في هذا الشان على جواز تشكيل لجان نوعية " دائمة " بخلاف المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تسهيلا لعمل المجلس في إحالة بعض الأمور والموضوعات إلى لجان متخصصة فضلا عن تشكيل لجان نوعية جديدة يكون اختصاصها البحث في شكاوى المواطنين وحقوق الإنسان .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذه الاقتراحات .
6- بالنسبة للمادة رقم (23) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
وهذا النص لا يستثني أحدًا من أعضائه بما في ذلك الرئيس ونائبه من عضوية اللجان ، حال أن مجموع أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة (21) من اللائحة هو 37 عضوًا ، ولذلك فإنني أقترح تعديل هذه المادة ليكون نصها على النحو التالي : يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس وذلك باستثناء الرئيس ونائبيه .
ب - نص مقترح مقدم من العضو عبد الرحمن جواهري :
" يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الدائمة على أن لا يكون عضوًا في أكثر من لجنتين إلا إذا كانت اللجنة الثالثة من اللجان المؤقتة " .
مبررات التعديل :
وبما أن الحاجة قد تستدعي في الوقت القريب استحداث لجنة دائمة أخرى أو أكثر إضافة للجان المؤقتة لدراسة موضوعات بعينها ، فإن ذلك يستوجب إجراء تعديل على عجز المادة (21) أيضاً وذلك بإضافة عبارة (لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة) بعد عبارة (إذا اقتضى الأمر) أن يشكل ... لتقرأ (... ويجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله ) .
وتجدر الإشارة إلى أن تعديل المادة (21) حسب المقترح المقدم بأعلاه يستدعي بالضرورة تعديل المادة (23) ليكون متاحاً لأعضاء المجلس الانضمام لعضوية لجنة دائمة أخرى واحدة إضافة لعضوية لجنة مؤقتة . وذلك بسبب توزيع كل أعضاء المجلس على اللجان "الدائمة " المسماة بموجب المادة (21) من اللائحة الداخلية وذلك بإضافة جملة (على أن لا يكون عضواً في أكثر من لجنتين إلا إذا كانت الثالثة من اللجان المؤقتة) .
رأي اللجنة :
رأت اللجنة أن المادة (15) من اللائحة نصت على أن " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه... " وعلى ذلك فقد تحددت عضويتهم في مكتب المجلس ولا داعي لتكرار ذلك في المادة (21) من اللائحة ، فضلاً عن أن النص على أن العضو يجب أن يشترك في إحدى لجان المجلس لا يتعارض مع عضويته في اللجنة المؤقتة ومن ثم لا داعي للنص على ذلك ، إلا أنه وفى حالة موافقة المجلس على تشكيل لجان دائمة أخرى يمكن النظر في اشتراك العضو في أكثر من لجنة .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
- جواز نظر الاقتراح ( ب ) .
7- بالنسبة للمادة رقم (25) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ونائبًا للرئيس ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها . فإذا تساوت الأصوات أجرى الاختيار بينهم بالقرعة ، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة . ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس " .
أ -نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
وهذا النص يجعل أمانة اللجنة لأحد موظفي الأمانة العامة بشكل إجباري ، والأولى ترك ذلك لكل لجنة لكي تختار بين أن تعهد بأمانتها إلى أحد أعضائها أو تستعين بأحد موظفي الأمانة العامة وذلك بشكل اختياري وليس إجباري ، سيما وأن المادة (19) التي تنظم عمل مكتب المجلس أعطت الخيار لرئيس المجلس بين أن يعهد بكتابة المحضر إلى أحد أعضاء هيئة المكتب أو يطلب حضور أمين عام المجلس ، ولذلك فإني أقترح تعديل نص هذه الفقرة ليكون على النحو التالي :
* النص المقترح لتعديل الفقرة الأولى من المادة(25) .
* (تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ونائبًا للرئيس ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها فإذا تساوت الأصوات أجري الانتخاب بينهم بالقرعة ، ويتولى أمانة اللجنة أحد أعضائها أو أحد موظفي الأمانة العامة حسبما تقرره اللجنة . ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس ) .
ب - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ، وذلك بالأغلبية البسيطة لعدد أعضائها . فإذا تساوت الأصوات أجرى الاختيار بينهم بالقرعة ، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة . ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس .
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سنًّا وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية ، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن العمل يجري في معظم البرلمانات على أن يعهد بأمانة سر اللجان إلى أحد موظفي الأمانة العامة وليس لأي من أعضاء اللجنة تسهيلاً لإنجاز العمل في اللجنة وتفرغ العضو إلى الأمور التشريعية بدلاً من الانشغال بأمور إدارية يمكن إنجازها بمعرفة أحد الموظفين .
- هذا فضلاً عن أن تعبير الأغلبية النسبية وإن كان يستخدم في حساب الأصوات في انتخابات القوائم المرشحة للمجالس الإ أنه تعبير شائع الاستعمال .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
- رفض نظر الاقتراح ( ب ) .
8- بالنسبة للمادة رقم (26) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها ".
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
"يرأس أي من نائبي الرئيس جلسات المجلس التي يحضرها ."
ولما كان للرئيس نائبين فإنه من المستحسن أن يعدل النص ليكون يرأس أي من نائبي الرئيس الجلسات التي يحضرانها ، ولا يرد ذلك بأن ذلك مفهوم ضمنًا حيث إن اللائحة تستخدم تعبير النائبين وليـس نائبًا واحدًا ، على سبيل المثال الفقرة الثانية من المادة (30) الفقرة الأولى من المادة (35) .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن صياغة النص المقترح تعديله واضحة في مدلولها القانوني وتشمل أي من نائبي الرئيس بما لا يدع مجال للشك ومن ثم لا داعي لتعديله .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
9- بالنسبة للمادة رقم (28) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته . ولها في سبيل ذلك أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف " .
أ - مقترح مقدم من العضو حبيب مكي هاشم :
نص الجملة الأولى من المادة تنص :
" تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات " .
مبررات الاقتراح :
من الممكن للجنة أن تقتصر على بحث ما يحال إليها من المشروعات القوانين أو المواضيع ، أما بالنسبة للاقتراحات فالمادة أيضاً تقيد اللجنة بمناقشة الاقتراحات المحالة إليها فقط ، فماذا عن الاقتراحات والآراء التي يطرحها أعضاء اللجنة أثناء المناقشة ؟
وعليه فإني أرى أن المادة بها غموض وقصور وعليه يرجى تعديل نص هذه الجملة في المادة نفسها بحيث تعطي مجالاً للجنة لطرح الأفكار والآراء التي تراها مناسبة .
ب - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :
تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته . ولها في سبيل ذلك أن تطلب – من خلال رئيس المجلس أو رئيس اللجنة وعن طريق الوزير المختص – من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف .
ج - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته . ولها في سبيل ذلك أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف " .
مبررات التعديل :
في المادة رقم (2) من قانون الخدمة المدنية المقترح تعرف الجهة الحكومية " بأنها الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة العامة " وبالتالي فإن مصطلح " مصالح " غير مستخدم في مملكة البحرين .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن اللجان تبحث ما يحال إليها من أمور تدخل في اختصاص المجلس والإحالة تكون من المجلس أو رئيسه ، وفي حالة ما إذا كان هناك آراء أو أفكار فيستطيع السادة الأعضاء أن يطرحوها طبقًا لما نُص عليه في الدستور واللائحة، أيضاً رأت اللجنة أن المادة ( 12) حينما حددت اختصاصات رئيس المجلس منحته حق الاتصال بالهيئات الأخرى ومراقبة مكتب المجلس ولجانه و الإشراف على جميع أعمال المجلس ، وإعطاء رئيس اللجنة الاتصال المباشر بالوزير المختص فيه إخلال بنص هذه المادة ومساس باختصاصات رئيس المجلس المنصوص عليها صراحة في
القانون .
- كما رأت اللجنة أن تحذف مصطلح " المصالح " لعدم ورودها في قانون الخدمة المدنية كما.
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) ، ( ب ) .
- جواز نظر الاقتراح ( ج ) .
10- بالنسبة للمادة رقم (30) :
نص المادة كما وردت في المرسوم بقانون :
" إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة .
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًّا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل . وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين . وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة تضم أكثر من لجنة .
وللجان التي ترتبط في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين . وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة " .
مبررات التعديل :
للتقليل من الإجراءات البيروقراطية ولإعطاء رؤساء اللجان المجال لحرية التنسيق والحرية لا يوجد مبرر لأخذ موافقة الرئيس حتى في حالات التنسيق بينها .
حذف كلمة على الأقل والاكتفاء بحضور الأغلبية فإدخال كلمة على الأقل توحي بالتردد وعدم التأكد مما يفتح المجال لتفسيرات مربكة بشأن وجوب حضور الأغلبية لكل لجنة .
ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة .
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناً ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على
الأقل . وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة " .
مبررات التعديل :
اجتماع اللجنة المشتركة لدراسة الموضوع المحال إليها هو أمر عادي لا يتطلب موافقة رئيس المجلس فالموافقة تعني الكتابة لرئيس المجلس وانتظار موافقته كتابياً قبل عقد الاجتماع ، مما قد يعيق سرعة عقد هذه الاجتماعات .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن المشرع حينما نص على وجوب موافقة رئيس المجلس على اجتماعات اللجان المشتركة ورد انطلاقا من اختصاصات رئيس المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (12) من اللائحة ، كما رأت اللجنة أن تعبير " على حدة " لا يختلف في مدلوله القانوني لصياغة هذه المادة عن تعبير " على الأقل".
- رأت اللجنة أن مجرد إخطار الرئيس باجتماع اللجان المشتركة التي شكلها المجلس لنظر موضوع معين يكفي .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
- جواز نظر الاقتراح ( ب ) .
11- بالنسبة للمادة رقم (33) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وللجان مناقشة أي أمر يقع ضمن اختصاصاتها إضافة إلى ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات. وتقدم اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن هذه الأمور إلى مكتب المجلس للنظر فيه وإحالته إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بمراعاة حكم المادة (38) من هذه اللائحة .
مبررات التعديل :
إعطاء أعضاء اللجان فرصة لمناقشة ما يرونه ضروري ، وعدم تقييد حرية الاقتراحات والمناقشات في مواضيع تقع ضمن اختصاصاتها .
ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ونائبه " .
مبررات التعديل :
إعطاء نائب الرئيس صلاحية لاقتراح بنود على جدول الأعمال .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن نص المادة واضح في أن رئيس اللجنة يقترح جدول أعمالها على نائبه ويتفقان حول وضعه ولا يحول ذلك دون اشتراك النائب في مناقشة المواضيع التي سوف توضع على جدول الأعمال ، بحيث لا يقر هذا الجدول بدون موافقة الأخير لأن مكتب اللجنة الذي يتكون من الرئيس ونائبه هو الذي يضع جدول أعمالها ، هذا فضلا عن أن اللجان تبحث ما يحال إليها من المجلس ورئيسه من أمور تدخل ضمن اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الدستور .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
- رفض نظر الاقتراح ( ب ) .
12- بالنسبة للمادة رقم (35) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها . وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس .
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة .
ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوًا فيها – إلى
رئيس اللجنة لعرضه عليها ، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت . ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان " .
نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" جلسات اللجان غير علنية ، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها . وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس .
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة . إلا إذا طلب منه
ذلك .
ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوًا فيها – إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها ، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت . ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان " .
مبررات التعديل :
قد تحتاج اللجنة الاستفادة من ملاحظات العضو نظرًا لخبرته في الموضوع المطروح للمناقشة .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أنه من الملائم أن يشترك عضو المجلس الذي يحضر اجتماعات اللجنة بناء على طلبه وموافقتها في المناقشات الدائرة إذا طُلب منه ذلك للاستفادة من خبرته حول هذا الموضوع .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
13- بالنسبة للمادة رقم (48) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم ، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة ، وذلك طبقًا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم ، وذلك وفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس " .
مبررات التعديل :
بما أن حضور الأعضاء يتم تدوينه في سجل الحضور كتابيًّا ، وكذلك آليًّا من خلال النظام الآلي قبل بدء جلسات المجلس ، وحيث إن الانصراف من الجلسة لا يتم إلا بإخطار رئيس المجلس ويتم تدوين الحضور في المضبطة ، فإن التوقيع بالانصراف إجراء روتيني لا يخدم أي هدف جوهري .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن الحضور والانصراف مسألة تنظيمية بحتة ولذلك استقر رأيها على إبقاء النص الأصلي من دون تغيير مع اقتراح بحث مدى إمكانية ربط سجل الحضور والانصراف ببطاقة التصويت .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح .
14- بالنسبة للمادة رقم (50) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
الفقرة الثانية من النص ، السطر الثالث : " ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة . وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها " .
ويبدأ المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
إضافة جملة " عند الضرورة فقط " بعد جملة " للمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليـها " لتقرأ هكذا .
" وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها عند الضرورة فقط " .
مبررات التعديل :
اشتراط مدة كلام العضو خمس دقائق وعدم تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ثم السماح للمجلس بتجاوز هذه الحدود الزمنية يعني انتفاء وجود الشرط . لهذا وجب أن يكون هناك مبرر للتجاوز وهو حكم الضرورة .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن النص لا يحتاج إلى التعديل المقدم إذ إن المشرع قد حدد مدة كلام العضو في موضوع الأوراق والرسائل وكذلك مدة الكلام في هذا الموضوع ككل ، وأعطى للمجلس الحق في تجاوز هذا الحد الزمني ، وباللزوم فإن المجلس لن يتجاوز هذا الميعاد إلا في حالة الضرورة .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
15- بالنسبة للمادة رقم (51) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شان الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت .
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من ثلاثة أعضاء ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلـس على الطلـب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت .
ويصدر قرار المجلس في الطلبات بعد انتهاء المناقشة " .
مبررات التعديل :
عدم تقيد حرية تقديم المواضيع المستعجلة بشرط توفير خمسة أعضاء . إن إتاحة الفرصة لعضو ليحصل على تزكية من عضوين ليقوموا مشتركين بمناقشة موضوع مستعجل يتيح مجالاً للأعضاء وحرية للحركة في تناول الأمور المستعجلة .
وكيف يصدر المجلس قراراً في أمر مستعجل دون مناقشة ، مع العلم أن الفقرة الأولى من المادة ذاتها تنص على بدء المناقشة ثم تناقض نفسها بأن يصدر المجلس قراره دون مناقشة . ولإزالة التناقض وجب تأكيد حق الأعضاء في المناقشة قبل أن يصدروا قراراً بشأنها .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن النص الوارد في اللائحة محدد وواضح ويتفق مع ما يجري العمل به في المجالس البرلمانية و التشريعية إذ أن اشتراط تقدم خمسة أعضاء لبحث أمر مستعجل لم يكن موضوعا على جدول أعمال المجلس ضروري لاستثناء هذا الموضوع ويعد دليلاً على جدية الطلب المطلوب بحثه ، كما رأت اللجنة بأن النص لا يوجد به ثمة تناقض .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
16- بالنسبة للمادة رقم (55) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة ، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كل حسب ترتيب الطلبات . ويكون طلب القيد في أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة ، إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة .
وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان ، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" يعطي الرئيس الكلام للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كل حسب ترتيب الطلبات .
وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره ، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور " .
مبررات التعديل :
التسجيل كتابيًّا في أمانة السر طلبًا للتحدث في الجلسة هو أسلوب قديم لمجلس الشورى
السابق . وحيث إن الطلب يتم الآن آليًّا وجب إلغاء الفقرة المتعلقة بالطلب الكتابي .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله شامل ومحدد ومتفق مع ما يجري العمل في المجالس الأخرى ، ولا يقدح في وجود التسجيل الآلي أثناء الجلسة من وجود النص على ترتيب من سبق أن سجل اسمه قبل الجلسة ومن ثم تكون له الأولوية .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
17- بالنسبة للمادة رقم (60) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات ، وأخذ الرأي فيه " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" للمجلس بناء على اقتراح الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه " .
مبررات التعديل :
نصت المادة (61) على جواز اقتراح ثلاثة أعضاء لقفل المناقشة في أحد الموضوعات . من المستحسن توحيد المعيار في حالتي قفل باب المناقشة أو تحديد وقت الانتهاء منها .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أنه يلزم من الناحية العملية التفرقة بين تحديد وقت الانتهاء ومن المناقشة وبين طلب قفل باب النقاش وباعتبار أن الطلب الأول يكون مسبقًا أي قبل النقاش غالبا والثاني يكون بعد أن تناوب السادة الأعضاء مداخلاتهم بصدد الموضوع المطروح فيلزم اشتراط تقدم عدد أكبر في الطلب الأول وهو ما يتفق وحسن سير العمل .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
18 – بالنسبة للمادتين (76) و (77) :
نص المادة (76) كما ورد في المرسوم بقانون :
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية :
1- التصويت الإلكترونـي .
2- رفع الأيدي .
3- القيام والجلوس .
نص المادة (77) كما ورد في المرسوم بقانون :
" إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي ، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة ، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية ، بأن يطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الرأي نداء بالاسم " .
مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
مما يثور معه السؤال عن معنى وجود طريقة التصويت الإلكتروني ضمن طرق التصويت من دون شرح كيف تتم. ولذلك فإنني أطلب توضيح هذا الأمر وتعديل المادتين على نحو يزيل الغموض الوارد فيهما .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أنه و على الرغم من أن هذا الاقتراح لم يأت متفقا مع ما هو منصوص عليه قانوناً من حيث الشكل ، الإ أن اللجنة ترى أن المادتين المذكورتين ليس في نصهما أي غموض أو لبس فالمادة الأولى تبين طرق أخذ الرأي و الثانية تبين الكيفية التي يتم بها التصويت في حال عدم اتباع طريقة رفع الأيدي .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
19- بالنسبة للمادة رقم (79) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ، ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة ".
مبررات التعديل :
وهذه المادة توجب على العضو الممتنع عن إبداء رأيه أن يبين أسباب امتناعه عن إبداء رأيه بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة ، وفضلاً عن أن هذا الأمر غير ممكن في الحالات التي يكون فيها التصويت سرياً طبقاً لنص المادة (78) من اللائحة فإن ذلك يعتبر تدخلا في حرية العضو في إبداء أسباب امتناعه عن التصويت ولذا فإنني أرى أن تترك الحرية للعضو لإبداء أسباب امتناعه عن التصويت من عدمها .
ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .
مبررات التعديل :
قد لا يرغب العضو في إبداء سبب امتناعه عن إبداء رأيه .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن اشتراط أن يبدى العضو أسباب امتناعه عن إبداء الرأي في الموضوع المطروح لإبداء الرأي عليه يعد تقييداً لحرية العضو في ممارسة عمله البرلماني ، ومن ثم فإعطاء الحق للعضو في أن يعرض أسباب امتناعه يتفق وقواعد العدالة .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
20- بالنسبة للمادة رقم (80) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له . وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً ، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية .
ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال " .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى جلسة تالية أو إلى دور انعقاد تال حسـبما يقرره المجلس " .
مبررات التعديل :
مقتضى نص الفقرة الثانية من هذه المادة أنه إذا لم يحصل القرار على الأغلبية اللازمة لإصداره مرتين أرجئ إلى دور انعقاد تال على نحو إجباري ، ولما كان القرار في حالة لم يرفض وإنما لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وربما يكون هناك قرارات من المهم الاستعجال في إصدارها فإنني أعتقد أنه من الأفضل ترك مسألة أخذ الرأي عليه لجلسة تالية أو تأجيل نظره إلى دور انعقاد تال للمجلس ليأخذ بشأنها القرار المناسب .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله قد جاء و افيًا بالغرض منه إذ إنه يعطى الفرصة للموضوع الذي لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإقراره أن يعاد الاقتراع عليه في جلسة أخرى وإذا لم يحصل في الجلسة الثانية على الأغلبية اللازمة يؤجل إلى دور انعقاد تال ، بينما الاقتراح المقدم في شأنه قد يحرمه من درجة أخرى إذا ما رأى المجلس تأجيله لدور انعقاد تال .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
21- بالنسبة للمادة رقم (85) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة " .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" لا يجوز أن يتم أي تغيير في مضبطة الجلسة إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس على ذلك " .
مبررات التعديل :
ومقتضى هذه المادة أنه يجوز لرئيس المجلس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام صدر خلافاً لأحكام اللائحة الداخلية ، وهذا الأمر في اعتقادي غير سليم ، فهو من ناحية تدخل واضح من جانب السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية الذي يمثل مجلس الشورى أحد مجلسيها إذ أن إعطاء الصلاحية للحكومة لتحذف ما تشاء من مضبطة الجلسة بحجة مخالفتها للائحة الداخلية يعتبر تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية وهو أمر مخالف للدستور التي تنص الفقرة (أ) من المادة
(32) منه على أنه (يقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية مع تعاونها وفقًا للدستور ) وهو من ناحية أخرى يناقض ما تنص عليه المادة (82) من اللائحة والتي تنص على أن (مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال ) وهو من ناحية أخيرة يناقض الصلاحيات الواسعة التي أعطتها اللائحة لرئيس المجلس لمقاطعة العضو المتحدث والعقوبات التي يمكن أن توقع عليه وفقًا للمواد من 64 إلى 71 من اللائحة . إذا خالف أي عضو أحكام اللائحة فعلى الرئيس أن يقاطعه طبقًا للمواد من (64) إلى (71)من اللائحة لا أن يسمح له بالاسترسال في الكلام ثم يفاجأ بحذف أقواله بحجة مخالفتها للائحة سواء بحسب رأي الرئيس أو الحكومة ، في اعتقادي هذا أمر غير مقبول على الإطلاق .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن الاقتراح المقدم فيما تضمنه من حذف عبارة بناء على طلب الحكومة اقتراح يتفق والنصوص الدستورية الواضحة في الفصل بين السلطات، إذ إن مضبطة الجلسة ملك للمجلس ورئيسه منوط به تطبيق أحكام الدستور واللائحة ومن ثم يجب عدم تدخل سلطة أخرى في هذا الأمر مع إحلال كلمة " المتحدثين " محل كلمة " الأعضاء " .
- كما رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله وقد أعطى العضو الحق في الاعتراض على الحذف ومن ثم الرجوع إلى المجلس في هذا الشأن قد أفرغ اقتراح التعديل من مضمونه في هذا الخصوص .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
22- بالنسبة للمادة رقم (94) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته ، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون . وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته ويشعر المجلس
بذلك . وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه . وللجنة أن تقترح على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون . وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانـية في ذات دور الانـعقاد " .
مبررات التعديل :
كلمة " تشير " غير دقيقة ومن الأفضل استبدالها بكلمة "تقترح " . رفض الاقتراح من قبل اللجنة لابد أن يبني على مبررات وجب ذكرها . ووجوب إحاطة المجلس علماً بالمقترحات بقانون بعد إحالتها إلى اللجان المختصة من قبل الرئيس ، لا يجوز تقديم الاقتراح ثانية في دور الانعقاد بصفة قاطعة . ووضع شرط موافقة الحكومة يعني الإخلال بمبدأ الفصل بين السـلطات " .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن الاقتراح وفيما تضمنه من حذف عجز المادة " إلا بموافقة الحكومة " قد
سبق أن أصدر المجلس قرارا في شأنها ورفع للحكومة الموقرة .
- كما رأت اللجنة عدم استبدال كلمة "تقترح " بـ " تشير " لأنها تؤدي ذات
المعنى .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
23- بالنسبة للمادة رقم (101) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . ويعرض الأمر على المجلس للبت في مسألة ما إذا كان يرغب في الاستمرار في مناقشة مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس السابق ومشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب السابق على المجلس بناء على طلب أعضاء ذلك المجلس للبت في ما إذا كان المجلس يرغب في الاستمرار في نظرها من عدمه .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس الاستمرار في نظر المشروعات المقدمة منها إلى المجلس السابق خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظر مشروعات القوانين المقدمة منها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختـصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها .
مبررات التعديل :
مفاد هذه المادة أنه عند تشكيل مجلس الشورى الجديد فإن رئيسه يخطر سمو رئيس مجلس الوزراء بكافة مشروعات القوانين التي لم ينتهي المجلس السابق من نظرها وأنه في حالة ما إذا طلبت الحكومة نظرها أحالها المجلس إلى اللجان وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه المشروعات قد اقترحها أعضاء مجلس الشورى السابق أو أحالها مجلس النواب السابق بناء على اقتراح أعضائه أو كانت بناء على طلب الحكومة وأعتقد بأنه يجب التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة من المشروعات وترك الخيار للمجلس بين المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق أو مجلس النواب السابق ليقرر ما إذا كان يرغب في الاستمرار في مناقشتها من عدمه .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة ضرورة التفرقة بين مشروعات القوانين التي سبق و أن قدمتها الحكومة إلى المجلس من تلقاء نفسها وبين تلك التي أرسلها المجلس إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون وتقدمت بها الحكومة ، فالأولى يحق للحكومة أن لا تطلب استمرار نظرها بالتالي تعتبر غير قائمة ، أما الثانية فيجب أن يكون للمجلس رأي فيها .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
24- بالنسبة للمادة رقم (104) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء .
ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها ."
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة ليعمم على الأعضاء قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل " .
ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم شفاهه أثناء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " .
مبررات التعديل :
هذه المادة توجب على الأعضاء أن يقدموا التعديلات التي يرونها على مشروع القانون قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل ، ولكن ليس هناك نص يوجب تقديم مشروعات القوانين للأعضاء بوقت كاف قبل الثماني والأربعين ساعة حتى يتمكنوا من دراسته واقتراح التعديلات التي يرونها ، المادة (18) فقرة (أ) تقول " يعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف " والمادة (47) تقول " يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل " والمادة (96) تقول " يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها في أول جلسة تالية لورودها" إن هذه النصوص على العكس توحي بأنه في الغالب لن يتاح للأعضاء وقتًا كافيًا لتقديم مقترحاتهم بالتعديل قبل وقت كاف مما سينعكس سلبًا على أداء المجلس .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن المادة المقترح تعديلها متوازنة و الوقت المحدد بها كاف ، وإذا ما كان هناك خلل يكون في التطبيق العملي أحيانًا .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
25- بالنسبة للمادة رقم (105) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة . ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصاغًا .
ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًّا ولم يسبق نظره فيها " .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها إن كان هناك وقت كاف لذلك ، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها إن كانت قد أعدت تقريرًا بشأنها . ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصاغًا .
ويجوز لمقرر اللجنة طلب إحالة التعديلات التي لم تتمكن اللجنة من وضع تقرير بشأنها إلى اللجنة ، كما يجوز لأي من أعضاء المجلس اقتراح ذلك ، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بالموافقة أو الرفض " .
مبررات التعديل :
لما كان ما تقدم بشأن تعديل المادة (104) فإن هذه المادة يجب أن تعدل بالنسبة لمقترحات التعديل المقدمة من الأعضاء ، كما أنني لا أرى أن يعطى الحق للحكومة في طلب إحالة التعديلات على اللجان ذلك أن هذا الأمر أمر داخلي للمجلس ولجانه لا يجوز أن تعطى الحكومة صلاحية بشأنه .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن العبارة المقترح إضافتها لن تضيف جديدًا إلى النص ، كما رأت اللجنة ضرورة النص على أن تطلب الحكومة إحالة التعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به للمجلس إلى اللجنة لدراستها ، وهو حق يتفق وقواعد العدالة والمنطق ومن ثم فإن اللجنة ترى الإبقاء على النص الأصلي من دون تعديل .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
26- بالنسبة للمادة رقم (116) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس ، وإذا كانت الاقتراحات التي وافق عليها المجلس قد تقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس "
مبررات التعديل :
مقتضى نص هذه المادة إن الاقتراحات التي يقدمها عضو زالت عضويته وقرر المجلس الموافقة
عليها قبل ذلك فإنها تسقط إلا إذا كانت محالة للحكومة لصياغتها ، والواقع أن هذا النص في غاية الغرابة فطالما أن الاقتراح قد وافق عليه المجلس فلم يعد ذلك اقتراح عضو معين بل أصبح الأمر متعلق بقرار للمجلس ككل ، كما أن الحكومة يجب عليها أن تستمر في الصياغة وليس ذلك أمرًا جوازيًّا بحسب النص الحالي .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس وقرر إحالتها للحكومة لصياغتها في مشروعات قوانين يجب على الحكومة صياغتها وتقديمها للمجلس حتى ولو زالت عضوية من تقدم بها ، وكذلك رأت أن الاقتراحات بقوانين ينبغي عدم سقوطها إذا طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظرها .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
27- بالنسبة للمادة رقم (117) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقًا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته " .
مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
الواقع أن هذا النص في غاية الغرابة ، فما هي الحكمة من وراء هذه المادة ؟ نعم يمكننا أن نفهم حكمة الدستور من النص في الفقرة (ب) من المادة (92) بنصها على أنـه " كل اقتراح بقانون تم تقديمه ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد ذاته " وذلك لحكمة واضحة هي عدم تضييع وقت المجلس في مشروع قانون سبق وأن رفضه في ذات الانعقاد ، أما إذا قدم عضو مقترحًا بقانون وكان هذا المقترح جيد وفقد هذا العضو عضويته في المجلس أو قرر العضو سحب مقترحه ، فلماذا يحرم كافة الأعضاء الآخرين من إعادة طرحه في دور الانعقاد ذاته ، ولذلك أقترح إلغاء هذه المادة " .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن الحكم الوارد في هذه المادة يتفق مع الأحكام الأخرى الواردة باللائحة في عدم إعادة تقديم الاقتراحات التي يستردها مقدموها أو التي تسقط بنهاية الفصل التشريعي فضلا عن أن النص الأصلي لا يحرم أيا من السادة أعضاء في التقدم بذات الاقتراح في دور الانعقاد التالي ، ومن ثم رأت الإبقاء على النص الأصلي الوارد في اللائحة .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح .
28- بالنسبة للمادة رقم (118) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (101) من هذه اللائحة .
ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" في بداية كل دور انعقاد تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق دونما حاجة إلى أي إجراء " .
مبررات التعديل :
لما كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل المادة (101) من اللائحة فإن ذلك يتطلب إلغاء الفقرة الأولى من المادة ذلك أنه فضلاً عن التعديل المقترح للمادة (101) فإن هذه الفقرة تناقض المادة (101) قبل التعديل فالمفارقة بينهما جداً كبيرة فبينما تقول المادة (101) بأن الحكومة لها الحق في أن تطلب من المجلس النظر في كافة المشروعات التي لم يفصل فيها المجلس السابق فإن الفقرة الأولى من المادة (118) تقول أن هذه المشروعات تسقط باستثناء تلك التي أحيلت للحكومة لوضع صياغتها ؟
أما ما هو جدير بالتعديل فعلاً فهو نص الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تقضي بأنه بعد إجازة المجلس لابد أن يقدم العضو الذي قدم اقتراحاً قبل الإجازة طلباً كتابياً خلال ثلاثين يومًا لرئيس المجلس ليتمسك بمقترحه ثم يقوم الرئيس بإخطار اللجان بهذا الطلب . أعتقد بأن هذا الموضوع من عدم المنطقية بحيث لا يحتاج إلى أي توضيح ، إذ كيف يكون لمقترح العضو تاريخ صلاحية هو دور الانعقاد ؟ ثم أن المقترح المقدم من العضو لا يحال على اللجان إلا بعد موافقة المجلس ؟ أي أن القرار يصبح متعلق بالمجلس وليس بمقدم الاقتراح ، كما أن ذلك يناقض نص الفقرة الثانية من المادة (34) من اللائحة والتي تنص على أنه " ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة ) ، إذ أنه إذا كان للمقترحات تاريخ صلاحية فكيف تعمل اللجان حسب هذه المادة بين أدوار الانعقاد ؟
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أنه لا ضرورة لأن يتقدم العضو بطلب آخر في دور الانعقاد التالي يطلب فيه التمسك بما سبق و أن تقدم به مقترحا قانون حتى تستأنف لجان المجلس نظره ، بل تستأنف اللجان نظر هذا الاقتراح فور بداية دور الانعقاد التالي و دون ما حاجة إلى طلب جديد .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
29- بالنسبة للمادة رقم (122) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقًًا لأحكام المادة (38) من الدستور " .
مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
إلغاء هذه المادة من المرسوم بقانون أو إلغاء كلمة " لا " .
مبررات التعديل :
ينص الدستور على أن المراسيم الملكية الصادرة في ما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب يجب عرضها على المجلسين خلال شهر من أول اجتماع كل من المجلسين .
لا يجوز حرمان المجلس من سلطة التعديل لهذه المراسيم . أن مقولة قبوله كله أو رفضه كله هي مقولة غير مرنة ولا يجب البناء عليها كأساس في العمل الديمقراطي . كما أن هذه المقولة ليست دستورية ولا يوجد ما يدعمها في نصوص الدستور .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن هذا الاقتراح يتعارض مع الطبيعة الدستورية و القانونية الذي أراد المشروع أن يضفيها على المراسيم بقوانين التي يصدرها الملك في حالة توافر ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، وقد منح المشرع المجلسين الحق في أن يقبلاها أو يرفضاها حال عرضها عليهما وهو بلاشك حق أقوى من التعديل ، وفي حالة الرفض أو عدم العرض يزول كل ما كان لها من قوة القانون ومن ثم رأت اللجنة الإبقاء على النص الأصلي .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
30- بالنسبة للمادة رقم (123) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض .
ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " .
أ- نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض .
ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " .
مبررات التعديل :
مفاد نص الفقرة الثانية من هذه المادة إنه إذا صدر مرسوم ملكي بقانون أثناء عطلة المجلسين أو عند حل مجلس النواب وعرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى فإنه حتى يصدر قرار من المجلس بعدم إقرار المرسوم فإن ذلك يجب أن يصدر بأغلبية أعضاء المجلس أي واحد وعشرين صوتاً ، وهذا النص مخالف للدستور التي تنص المادة (80) منه على أنه " وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة " ، ولما كانت المادة
(38) من الدستور لم تشترط أغلبية خاصة لعدم إقرار المرسوم بقانون فإن هذا النص يعتبر مخالفًا للدستور وفيه تقييد لحرية المجلس في إقرار المرسوم بقانون فإن هذا النص يعتبر مخالفًا للدستور وفيه تقييد لحرية المجلس في إقرار المرسوم من عدمه باشتراط تصويت واحد وعشرين عضوًا على عدم الإقرار مهما كان عدد الحاضرين ، أي إذا انعقد المجلس بالحد الأدنى اللازم لانعقاده أي بواحد وعشرين عضواً فإنه حتى يلغى المرسوم في هذه الحالة يجب أن يصدر قرار المجلس بالإجماع . كما أن ذلك مخالف لنص المادة (42) من اللائحة والتي تنص على أنه (مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه) .
ب - مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" إلغاء الجملة " ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض " والبقاء على المادة بعد إلغاء الفقرة المذكورة " .
مبررات التعديل :
نفس المبررات الواردة في المقترح بتعديل المادة (122) .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن القانون حينما اشترط صدور قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون
بأغلبية أعضاء المجلس فإن يكون قد اشترط أغلبية خاصة في هذه الحالة لأن رفض
المرسوم بقانون في هذه الحالة يؤثر على المراكز القانونية التي يكون أصحابها قد
اكتسبوها وقت صدور هذا المرسوم ، وكذلك رأت أنه لا تعارض في ذلك مع أحكام
الدستور أو القانون .
- كما رأت اللجنة أن الطبيعة الدستورية المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور
للمرسوم بقانون وكذلك الطبيعة القانونية التي منحها المشرع لها تتفق مع النص المقترح
تعديله ومن ثم ترى اللجنة الإبقاء على النص الأصلي .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
- رفض نظر الاقتراح ( ب ) .
31- بالنسبة للمادة رقم (130) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان ا لمجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى
الوزير .
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو حبيب مكي هاشم :
" ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال لوزير معين في شهر واحد " . أو ما يتوافق مع ذلك .
أو كبديل بحذف كلمة "لا" في أول النص الأصلي وتكون الفقرة "يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد " .
مبررات التعديل :
أرى أن الفقرة غير واضحة ، هل السؤال المحدد لوزير معين ؟ أم لجميع الوزراء ؟ حيث لا يمكن توجيه سوى سؤال واحد كحد أقصى للوزراء في الشهر الواحد ، أم أن التحديد يخص كل وزير ؟ فإذا كان التحديد بسؤال واحد في الشهر لجميع الوزراء فهذا غير معقول ، أما كان التحديد بالسؤال الواحد لوزير معين فيجب توضيح ذلك في هذه الفقرة من تلك المادة .
ب - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى
الوزير .
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوعا له أهمية خاصة وعاجلة ، ويجب موافقة المجلس على توجيه السؤال .
ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد .
وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " .
مبررات التعديل :
تقتضي المادة في فقرتها الأولى بأنه لا يتم تبليغ أسئلة إلى الوزراء في موضوع محال إلى اللجان قبل أن تنتهي اللجان من نظر الموضوع وأعتقد بأن ذلك غير سليم ذلك أنه قد يكون السؤال متعلق بعمل اللجنة وحتى يستطيع العضو أن يبعث للجنة بملاحظاته على الموضوع طبقًا للائحة الداخلية التي تجيز له ذلك فإنه قد يكون بحاجة إلى معلومات من الوزير المختص ولذلك فإنني أقترح إلغاء الفقرة الأولى من المادة ، كما أنه بالنسبة للفقرة الثانية فإنني أعتقد بأن الأمر يجب عرضه على المجلس للبت فيه وعدم ترك القرار لرئيس المجلس وحده .
كما أن ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة من أنه لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال واحد في الشهر أمر لا يمكن القبول به وليس له أي مبرر على الإطلاق إذ أن الأعضاء يتفاوتون في رغبتهم في ممارسة هذا الحق الدستوري الذي لم يحدد له الدستور حدًّا أقصى فمنهم من يكون له العديد من الأسئلة ومنهم من قد لا يستخدم هذا الحق على الإطلاق .
ج - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان ا لمجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير .
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " .
" ويجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في موضوع واحد وذلك مرة واحدة في الشهر " .
مبررات التعديل :
الموضوع الواحد يمكن أن يشمل عدة أسئلة ومن الوجوب إتاحة الفرصة لعضو المجلس أن يتقدم بها دون حاجة لقيود صارمة . ولتجنب شغل وقت المجلس بالأسئلة يجوز تحديد المدة بمرة واحدة في الشهر كما أراد المشرع في النص الأصلي .
د - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ
والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :
لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير .
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض كل وزارة لبرنامج عملها التفصيلي ما لم تكن في موضع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس .
ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد .
وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله متوازن ويحقق الهدف منه ويفي بالغرض في إطار تنظيمي للسؤال ، إذ أن عدم تقديم السؤال في موضوع مطروح على إحدى اللجان للبحث قد يؤثر على تكوين رأي اللجنة في هذا الموضوع – إلا إذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم تقريرها – كذلك فإن اقتصار موافقة رئيس المجلس على السؤال قبل توجيهه إلى الوزير ضروري لاستيفاء الشروط اللازمة بحيث إذا ما تركت للمجلس قد يؤثر ذلك على سرعة توجيه السؤال ، هذا فضلا عن أن اشتراط أن يتقدم العضو بسؤال واحد إلى وزير واحد فيه أتساق للعملية التشريعية والتنفيذية على السواء .
- كما رأت اللجنة أن الدستور لا يسمح لكل وزارة بعرض برنامج عملها على المجلسين منفردة وإنما تقدم الوزارة - الحكومة - برنامجها إلى المجلس الوطني طبقًا لنص المادة
(88) من الدستور .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
32- بالنسبة للمادة رقم (136) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله " .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ما لم يطلب عضو آخر من أعضاء المجلس الاستمرار في توجيه السؤال " .
مبررات التعديل :
يرجى التكرم بالاطلاع على مقترحنا رقم (16) بشأن المادة (118) ، حيث إن ما ذكرناه هناك ينطبق على هذه المادة ، أما بشأن هذه المادة تحديداً فإنني أقترح أنه بشأن زوال صفة مقدم السؤال فإن السؤال يسقط ما لم يطلب عضو آخر الاستمرار في توجيه السؤال ، أما زوال صفة الوزير الموجه له السؤال فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئًا ذلك أننا نتحدث عن سؤال وليس استجوابًا والسؤال موجه إلى الوزير بصفته وليس بشخصه مما يعني أن زوال صفة الوزير الموجه إليه السؤال وتعيين آخر مكانه لا يؤدي إلى سقوط السؤال بل على الوزير الجديد الإجابة عنه ، كما أن انتهاء دور الانعقاد ليس تاريخ صلاحية تنتهي بنهاية الأسئلة الموجهة للوزراء هذا أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله يتفق مع القواعد العامة المقررة قانونا ، فالسؤال لصيق بمقدمه وبمن وجه إليه فإذا زالت صفة مقدمة أو من وجه إليه زال السؤال بالتبعية ، وكذلك إذا انتهى دور الانعقاد ، ولا يمنع ذلك بالتبعية السادة أعضاء المجلس أو مقدمي السؤال الذي سقط من إعادة تقديم السؤال في دور الانعقاد التالي .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح .
33- بالنسبة للمادة رقم (139) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعًا .
يسرى في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليه في المادة (191) من هذه اللائحة " .
أ - مقترح مقدم من العضو حبيب مكي هاشم :
نص الفقرة الثانية من المادة :
" يسرى في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليه في المادة (191) من هذه اللائحة .
مبررات الاقتراح :
بعد الرجوع إلى المادة (191) من هذه اللائحة وجدت أنها تنص على التالي :
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية " .
فالسؤال : ما هي الأحكام المنصوص عليها في المادة (191) من هذه اللائحة ؟
يرجى التوضيح أو تعديل رقم المادة المقصودة للرجوع إليها ومعرفة الأحكام المقصودة.
ب - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
تحيل الفقرة الثانية من هذه المادة إلى المادة (191) من اللائحة بينما تنص المادة (191) على أنه " يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، ولذا فإنه يجب معرفة المادة الصحيحة التي تحيل إليها اللائحة حتى يمكن إعطاء الرأي بشأن هذه المادة .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن هناك خطأ في المادة المشار إليها ضمن نص المادة رقم (139) المقترح تعديلها ، وبأن المشرع يقصد المادة رقم ( 189) وليس المادة رقم (191) .
وقد تم تصحيحه بالجريدة الرسمية العدد رقم 2566- الأربعاء – 22/1/2003م .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
34- بالنسبة للمادة رقم (141) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " .
ا - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن تنوه عنه في تقريرها " .
مبررات التعديل :
وهذه المادة توجب على لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تحصل على موافقة مسبقة من الحكومة على كل تعديل تقترحه في الاعتمادات الواردة بمشروع الميزانية ، بعبارة أخرى أن اللجنة لا تستطيع تقديم اقتراح مجرد اقتراح بتعديل اعتماد إلا بعد أن توافق عليه الحكومة مسبقًا ، أعتقد أن ذلك غير مناسب فللجنة أن تقترح ما تشاء وعلى المجلس أن يقرر بعد أن يسمع رأي الحكومة ، ذلك تدخل واضح للحكومة في أداء هذه اللجنة مما يجعل عملها في هذا الشأن صوري وهو أمر غير مقبول .
ب - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" كل تعديل تقدمه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع
الميزانية ، يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " .
مبررات التعديل :
التعديل يجب أن يكون بموافقة الطرفين وبالاتفاق معا وليس بموافقة الحكومة فقط مما يعد مخالفة للمادة (109) من الدستور والتي تنص الفقرة (ب) منها على ما يلي :
ب - تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن المادة رقم (109) من الدستور في البند (ب) نص على " ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " ومن ثم فإن حذف هذه العبارة يخالف الدستور أما تعديل كلمة " موافقة " إلى "اتفاق" ، وعلى الرغم من أن المدلول القانوني لكليهما واحد الإ أن إحلال كلمة اتفاق محل موافقة في هذا النص يتفق وعبارات النص الدستوري .
توصية اللجنة :
- رفض نظر الاقتراح ( أ ) .
- جواز نظر الاقتراح ( ب ) .
35- بالنسبة للمادة رقم (147) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" السطر الأول من المادة " يقدم طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية " .
أ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" يقدم طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل " .
مبررات التعديل :
إلغاء عبارة " الشئون الإسلامية " لانفصالها عن وزارة العدل بحسب التعديل الوزاري الأخير .
ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل.
ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها .
ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه . ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها " .
مبررات التعديل :
تغيير اسم الوزارة .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن المادة المقترح تعديلها وقد ورد في نصها وزير العدل و الشئون الإسلامية فإنه يلزم تعديله بعد أن شُكلت وزارة جديدة للشئون الإسلامية .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
36- بالنسبة للمادة رقم (161) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه ، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن جواهري :
" على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة وأن يطلب الإذن له بالتغيب عن حضور تلك الجلسة التي تناقش ذلك الموضوع " .
مبررات التعديل :
تفعيلاً لمبدأ الشفافية في مناقشة الموضوعات العامة ، وفي ذات الوقت رفعًا للحرج عن الأعضاء عند مناقشة أي موضوع يكون لأحدهم أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو موكليه مصلحة فيه ، فإنني أقترح تعديل المادة (161) بإضافة عبارة " وأن يطلب الإذن له بالتغيب عن حضور تلك الجلسة التي تناقش ذلك الموضوع " .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أنه لا ضرورة للأخذ بهذا المقترح نظرًا لما يتمتع به عضو المجلس من نزاهة وحيدة كما أن اللائحة قد وردت بها أحكام تنظم حضور الأعضاء وغيابهم بحيث يمكن لأي عضو أن يطلب الإذن له بالتغيب عن الجلسة التي لا يريد أن يحضرها.
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
37- بالنسبة للمادة رقم (176) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة .
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " .
نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة .
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " .
مبررات التعديل :
اعتماد ميزانية المجلس يجب أن تتم بالاتفاق مع الحكومة بدلاً من أن تقدم الحكومة من طرف واحد برصد ميزانية المجلس ، مما يفقده الحرية في تحديد برامجه واحتياجاته .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن التعديل المقترح بحذف عبارة " في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة " يحقق مرونه في تحديد ميزانية المجلس طبقا للمتغيرات الإدارية والمالية .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
38- بالنسبة للمادة رقم (189) :
نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون :
" يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة .
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقاً للمادة (114) من هذه اللائحة .
ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس .
وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " .
نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك :
" يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة .
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقاً للمادة (114) من هذه اللائحة .
ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس ، أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً .
وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان .
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " .
مبررات التعديل :
بموجب هذه المادة فإن الموضوع يعتبر مستعجلاً إذا طلبت الحكومة ذلك أو رئيس المجلس ، وأعتقد بأنه من الضرورة بمكان أن يسمح لأعضاء المجلس طلب اعتبار الموضوع مستعجلاً أيضًا وأقترح أن يكون ذلك بناءً على طلب خمسة أعضاء ، وأن يرجع في كل الأحوال إلى المجلس ليقرر ما إذا كان يرغب في اعتبار الموضوع مستعجلاً من عدمه .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة قبول الاقتراح فيما تضمنه من النص على حق الأعضاء بطلب اعتبار أحد الموضوعات مستعجلاً أسوة بالحكومة ورئيس المجلس ، أما فيما تضمنه من اشتراط موافقة المجلس " على اعتبار الموضوع مستعجلاً " فقد رأت اللجنة أنه لا ضرورة لذلك إذ أن النص المقترح تعديله قد عالج ذلك بتقرير الحق للمجلس بالعدول عن الاستعجال في جميع الأحوال .
توصية اللجنة :
- جواز نظر هذا الاقتراح .
ثانياً : بخصوص المواد المضافة :
1- نص مقترح من العضو عبد الحسن بوحسين :
" يحق لأعضاء مجلس الشورى إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة.
مبررات الإضافة :
نصت المادة (68) من الدستور على حق مجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة ، ولم يرفض هذا الحق لمجلس الشورى .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن الدستور وقد حدد اختصاصات كل من مجلس الشورى والنواب قصر الحق في تقديم الرغبات على مجلس النواب دون الشورى ومن ثم فلا يجوز منح هذا الحق لمجلس الشورى بموجب قانون وإنما يحتاج الأمر في هذا الصدد إلى تعديل دستوري و ليس قانوني .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
2- نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن جواهري :
" لا يجوز إدراج أي مسألة في جدول أعمال المجلس كما لا يجوز المناقشة فيها متى ما كانت تلك المسألة معروضة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم انتهائي مكتسب لحجية الأمر المقضى فيه " .
مبررات التعديل :
وتطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التأثير على العدالة عندما تكون المحاكم تنظر في أمر معروض أمامها ولم تصدر فيه حكمًا نهائيًّا بعد ، فإنه من المستحسن تضمين اللائحة بندًا يقضي بعدم جواز مناقشة المجلس لأي موضوع يكون معروضًا أمام المحاكم ، على أن تعطى رقمًا (مكررًا) أو جديدًا ومن ثم يعاد ترقيم وتنسيق بقية المواد التالية لها وفقًا لذلك .
وبناءً عليه فإنني أقترح إضافة مادة جديدة للفصل الثاني من الباب الثالث (المادة 48 وما بعدها) .
رأي اللجنة :
- رأت اللجنة أن اختصاص المجلس الموقر وطبقا للنصوص الدستورية في هذا الشأن هو اختصاص تشريعي ولا يبحث الإ ما يحال إليه من مشروعات القوانين أو اقتراحات بقوانين فضلاً عن تعديل الدستور ، وهي أمور لن تؤثر على سير العدالة بأي حال من الأحوال ، ومن ثم فلا داعي للنص على هذا الاقتراح .
توصية اللجنة :
- رفض نظر هذا الاقتراح.
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
عبدالجليل الطريف إبراهيم محمد بشمي
نائب رئيس رئيس لجنة
لجنة الشئون التشريعية والقانونية الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سعادة الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ما الدستور في جوهره – كما يقول الفقهاء القانونيون – إلا توازن محكم بين أطراف الأمة ، وموافقة بين مصالح متعارضة . ونجاح هذا التوازن والتراضي هو في التقاليد الصالحة من خلال وضع القواعد والأصول البرلمانية لإيجاد هذا التعاون والتوازن ومن أهمها اللائحة الداخلية . ولقد أخذت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اعتبارها أنه كلما كانت هذه اللائحة واضحة وبعيدة عن الجدال والمماحكة والتأويل من خلال تخلصها من الغموض واللبس لم تصبح هذه اللائحة حمالة أوجه لكل طرف من الأطراف المختلفة . لذا فإن لم توضع نصوص اللائحة التنظيمية على أسس واضحة وجلية وإذا لم تبتعد عن اللبس والشكوك فإننا سننزلق إلى خلافات على المسائل الإجرائية . لذا راعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ذلك في إبداء رأيها إزاء مقترحات الأعضاء الموقرين . واللائحة الداخلية – حسبما يؤكد التشريعيون – ليست فقط مجموعة من الأحكام لتسيير الأعمال داخل المجلس إنما هي تكملة للدستور حينما يتعلق بنظام البرلمان ، وربما يكون للائحة الداخلية من الأثر ما هو أخطر من الدستور . لذا نرى أن الدساتير تشتمل على مواد هي في حد ذاتها من اختصاصات اللوائح الداخلية إنما اعتبارًا لخطورتها ولما لها من الأثر البليغ في أعمال المجلس وقراراته رأى المشرع الدستوري أن يضعها في صلب الدستور . واللائحة الداخلية هي كائن حي ينمو باستمرار ، وتتطور هذا اللوائح بتطور التجربة البرلمانية يومًا بعد يوم ، وقد وصلت عدد صفحاتها مثلاً في البرلمان البريطاني إلى (1200) صفحة . وقد بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عددًا من اقتراحات الأعضاء الموقرين التي هدفت من خلال تجربتنا التشريعية القصيرة إلى معالجة أوجه النقص والقصور في هذه اللائحة فأقرت بعضها ورفضت البعض الآخر لعدم اتساقها مع الدستور والقانون . كما اتضح للجنة الشئون التشريعية والقانونية أن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل أو يتطلب الأمر إضافة مواد جديدة تطلبتها تجربة مجلسكم الموقر القصيرة وهذا متروك تقديره لكل عضو أو مجموعة من الأعضاء الموقرين أن تتقدم باقتراحاتها إلى رئيس المجلس الموقر . كما أننا نعتذر عن أي قصور بحكم الكم الكبير من العمل الذي تطلبته اللوائح الداخلية ، ولم تحاول اللجنة أن تضيف أو تعدل حسبما ترتئيه اللجنة ، وقد تركت هذا الأمر للإخوة الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك من طلب الكلام قبل الجلسة ، وأود أن أشير إلى نقطة واحدة ، وهي إذا كان الكلام بصفة عامة عن اللائحة الداخلية فإني سأعطي الحق في الكلام ، أما إذا كان الكلام عن مادة من المواد ، فالرجاء الانتظار إلى حين مناقشة هذه المادة ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف بصفته مقررًا للجنة وله الأولوية في الكلام فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إثر ما لمسناه من حاجة لإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس ، ورغبة العديد من الإخوة الزملاء الأعضاء في ذلك أخذنا على عاتقنا التمهيد لهذه المهمة ، فعملنا كفريق عمل بقيادة الأخ رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم بشمي وعقدنا عددًا من الاجتماعات سبقت الاجتماعات الرسمية المشار إليها في التقرير أمامكم ، تمخض عنها بعض الخطوات ، من بينها : مخاطبة الأعضاء بشكل ودي لحثهم على تقديم ما لديهم من ملحوظات وتعديلات . وأجرينا عملية تصنيف وتبويب وفهرسة بعد جمع ما ورد إلينا بمشاركة الأستاذ ياسر رفاعي المستشار القانوني للمجلس ، وإضافة إلى ما أشير إليه في التقرير الذي أمامكم بشأن الاطلاع على اللوائح الداخلية لعدد من مجالس الشورى والنواب في الخليج والدول العربية تم استعراض مداولات وقرارات مجلس النواب بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب . كل ذلك أسهم بلا شك في خدمة الموضوع الذي نحن بصدده مع تأكيد اللجنة بأن التعديلات المقترحة لا تنتقص من مستوى اللائحة الحالية المعمول بها . ونود بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من : سعادة السيد رئيس المجلس على توجيهاته الكريمة ، والسيدين نائبي الرئيس ، والسادة الأعضاء الكرام ، وخاصة مقدمي التعديلات ، على تعاونهم ، وكذلك السيد المستشار القانوني للمجلس ، وسكرتارية اللجنة ، والحكومة الموقرة ممثلة في دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، ووزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وما نأمله أن يسبغ مجلسكم الموقر موافقته على قرارات اللجنة وفق قناعاتكم الواعية المستندة بكل تأكيد إلى الأسس الموضوعية وبما يخدم عمل مجلسنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر ، على الرغم من أن اللائحة الداخلية التي نحن بصدد نقاشها اليوم ، تفرض على المتحدثين مخاطبة رئيس المجلس فقط ، إلا أنني أستأذن سعادة الرئيس بهذه المخالفة البسيطة ، لأسجل شكري لجميع السيدات والسادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين على هذا البحث العميق ، والذي أخذ صبغة وطنية وتشريعية رائدة ، في محاولة تطوير وإنضاج اللائحة الداخلية لهذا المجلس ، وصولاً إلى تأكيد استقلالية هذه المؤسسة الدستورية ، وإرساء مبادئها الركينة التي نرجو أن تخدم أهدافها ، وتمكننا من تحقيق الآمال المعقودة علينا كأعضاء لأول مجلس شورى في العهد الزاهر ، وبمطالعتي لمجمل الاقتراحات المعروضة ولمراجعات اللجنة القانونية فإنه يشرفني كعضو في هذا المجلس أن أكون من هذه الطليعة من الرجال والسيدات الذين حازوا على ثقة سيد البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
– حفظه الله – لإرساء هذا الكيان فكانوا عند حسن الظن بهم ، وعبروا في معالجتهم لهذه اللائحة عن شبه قرار وطني جامع لتأكيد هيبة هذا المجلس واستقلاله وتفعيل دوره التشريعي والمؤسسي والدستوري والرقابي على حد سواء إلى جانب دوره الشوري ، فشكرًا لكم جميعًا على هذه الجهود الطليعية ، وصحيح أن ثمرة هذه الجهود جاءت متأخرة قليلاً ، ولكنها إذ جاءت بهذا الثراء ، فليس الوقت هنا إلا عامل إنضاج
وتعميق ، أما موقفي من هذه المقترحات ومعالجاتها بالتفصيل ، فسوف أعرضه على هذا المجلس الموقر مع مناقشة كل مادة . مرة أخرى أشكركم جميعًا وأعتذر – سيدي الرئيس – على هذه المخالفة البسيطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر الإخوة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير المعروض والذي يحتوي على تعديلات مقترحة من قبل (11) عضوًا من أعضاء المجلس ، وكما ذكر الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة أن اللجنة ناقشت الموضوع مع كافة الجهات المعنية بما فيها تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، ولدي سؤال أحب أن آخذ فيه رأي سعادة المستشار القانوني للمجلس ، فقد ذكر التقرير في بعض التعديلات المقترحة بأن هناك رفضًا من قبل اللجنة بالنسبة إلى طرح التعديل المقترح من قبل بعض الإخوان ، وهناك جواز النظر في الاقتراح المقدم ، هل نحن اليوم في هذه الجلسة سنناقش جميع التعديلات المعروضة التي قدمت إلى اللجنة ، أم أننا سنناقش ما أوصت به اللجنة بأن هذا التعديل تجوز مناقشته في هذا المجلس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد سبقتنا ، كنت سأطلب مناقشة التوصية المقدمة من اللجنة ، وإذا رأى المجلس أن الاقتراح المرفوض هو الأنسب في توصية اللجنة فسيكون هناك تصويت ، والآن أطلب من الأخ مقرر اللجنة تلاوة توصية اللجنة على المواد مادة مادة فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن عدد المواد التي تم إدخال تعديلات عليها من قبل الأعضاء هي (40) مادة من أصل (191) مادة ، وهناك مادتان تم اقتراحهما ، والمادة الأولى التي طلب بعض الأعضاء إدخال تعديلات عليها هي المادة (8) ...
الرئيـــــــــــــــس (مستوضحًا ) :إذن ليس هناك أي تعديل في المواد من (1) إلى (7) ؟
العضو عبدالجليل الطريف ( موضحًا ) :
نعم لا يوجد عليها أي تعديل . المادة (8) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " . أ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما الجمعية العمومية للمؤتمرات البرلمانية الدولية . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل فيها " . مبررات التعديل : إلغاء كلمة " شعبة " التي لا تعتبر مناسبة لوصف المجلسين ، فهما سلطتان تشريعيتان تمثلان شعب البحرين ، ومسئولياتهما تتخطى مفهوم مصطلح شعبة .
ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل : "مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد " . مبررات التعديل : المادة لم تحدد اختصاصات الشعبة البرلمانية كما أنها لم تلزم الشعبة البرلمانية بإخطار المجلس بالقواعد المنظمة لسير هذه الشعبة . رأي اللجنة : أ- وقد رأت اللجنة أنه لاضرورة لحذف كلمة " الشعبة " إذ إنها تعبير متعارف عليه برلمانيًّا ولا يعد انتقاصًا لدور المجلسين كممثلين للشعب وكسلطة تشريعية . ب- كما رأت اللجنة ضرورة إخطار أعضاء المجلسين بالقواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة . توصية اللجنة : - رفض نظر الاقتراح ( أ ) . - جواز نظر الاقتراح (ب) .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على كل هذا الجهد المبذول ، وبالنسبة للنقطة (ب) وهي النص المقترح من الدكتورة فخرية والأخت وداد والمتعلق بعبارة " ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد " نجد أن الشعبة البرلمانية تمثل المجلسين ( مجلس الشورى ومجلس النواب ) ، وحينما توضع أنظمة وقوانين لا يكفي إخطار المجلسين للعلم فقط بل تجب موافقة المجلسين على هذه الأنظمة والقوانين ، لأن الإخطار هو مجرد إعلام أعضاء المجلسين وبالإمكان أن يتم بالمراسلة ، وأقترح أن تكون هناك موافقة للمجلسين على هذه الأنظمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا ، بالنسبة إلى الإضافة المقترحة " ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد " أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد بضرورة الموافقة وليس الإخطار ولكن النص المقترحة إضافته لم يحدد من يخطره ، ولذلك أقترح تعديله بأن يخطر رئيس اللجنة
المجلسين ، فمن الذي يخطر المجلسين ؟ فلابد من تحديد الشخص أو الجهة التي تخطر المجلسين ، يخطر رئيس اللجنة المجلسين وليس أعضاء المجلسين لأن ذلك يعطي انطباعًا بأن الإخطار يكون للأعضاء بشكل منفرد والصحيح أن يكون للمجلس ككيان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أقترح على من لديه تعديل على هذه المادة أن يتقدم به بوضوح حتى نستطيع عرضه على المجلس ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بأن القواعد المنظمة للعمل ليست سرية ، فجميع أعضاء المجلسين سيطلعون عليها وموافقة المجلسين شيء آخر ، وأقترح إعادة المادة مرة أخرى إلى اللجنة لدراستها بشكل أشمل وخصوصًا مع وضع تعديل مجلس النواب في الاعتبار ، فمجلس النواب أدخل تعديلاً جذريًا على هذه المادة وهو أن يكون للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية رئيس وهو رئيس مجلس النواب ، فما هو موقف مجلسنا من هذا التعديل ؟ فهذه المادة موجودة بنصها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وكذلك في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وحيث إن للجمعية العمومية رئيسًا – وهو التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب – فهناك كيان قائم بذاته وهو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بجانب المجلس الوطني ومجلس الشورى ومجلس النواب ، فما هو موقف مجلس الشورى من هذا التعديل ؟ فأرجو من المجلس إعادة المادة مرة أخرى إلى اللجنة لدراستها بشكل أشمل ، وسيكون ذلك أفضل على ضوء الاقتراح الذي تقدم به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بخصوص القواعد المنظمة فهل ستكون للعلم أو لموافقة المجلس ؟ وإذا كانت لموافقة المجلس فسيكون التعديل أشمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أكرر إذا كان لدى أحدكم تعديل جوهري فليتقدم به بشكل محدد لأنه إذا تركنا المجال هكذا فلن نتمكن من الانتهاء من هذا الموضوع اليوم ، وسنأخذ نقطتك يا أخ عبدالرحمن جمشير بعين الاعتبار ، وأعطي الكلمة الآن للأخ إبراهيم بشمي رئيس اللجنة فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اختصارًا للوقت أود أن أوضح أن اللجنة أخذت في سير عملها ألا تتدخل في المواد التي لم يتقدم أحد من الأعضاء بتعديل عليها ، ولو أخذت اللجنة باقتراح الأخ عبدالرحمن فمعنى ذلك أن اللجنة أعطت لنفسها دورًا لم تعطها إياه لا اللوائح الداخلية ولا الأعضاء ، وبالنسبة إلى الاقتراحات التي تقدم بها الإخوان فهي اقتراحات جيدة ومن الممكن أن تدرسها اللجنة ولكن بعد دراستها جميعها واختيار إحداها فمعنى ذلك أن هذا الاختيار يمثل رأي اللجنة ، وحتى لا تتكرر القضية التي مرت علينا في إحدى الجلسات يجب أن يصاغ اقتراح محدد يوافق عليه المجلس لكي تأخذ به اللجنة أو أن يرتئي المجلس أن يترك للجنة دراسة جميع المواد وهذا أمر مخالف للوائح الداخلية ولكن المجلس هو من يقرر في نهاية الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخت ألس سمعان فلتتفضل .
العضو ألس سمعان :
شكرًا ، سيدي الرئيس ، أكتفي بما ذكره الدكتور حمد السليطي ولكن ردًا على ما قاله الأخ عبدالرحمن بخصوص قيام مجلس النواب باختيار الرئيس ، أود أن أوضح أن النص الذي أمامنا ينص على " ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب " ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
الأخ عبدالرحمن جمشير تكلم عن موضوع آخر ، فما أقره مجلس النواب هو (جمعية عمومية ) وليس (لجنة تنفيذية ) ، أعطي الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود التعليق على ما ورد على لسان الأخ عبدالرحمن جمشير فيما يتعلق بالاقتراحات الصادرة من الإخوان في مجلس النواب ، أرجو أن نتفق هنا على أن الذي أمامنا هو تعديلات مقترحة من الأعضاء في هذا المجلس وسنناقش التعديلات الواردة ضمن هذا التقرير ، وكل التعديلات المرفوعة منا ومن الإخوان في النواب ستحال إلى الحكومة للصياغة النهائية ، ولذلك أرجو ألا نضمن نقاشنا ما دار في اجتماعات مجلس النواب لأن ذلك سيوجد بلبلة ليس لها أول ولا آخر ، ونحن نناقش الآن تقريرًا مرفوعًا من اللجنة وهذه اللجنة قُدِّمَ لها اقتراحات بتعديل قوانين ولا يمكن أن تتضمن التعديلات إلا ما رُفع لها من الأعضاء مقدمي طلب التعديل . ثانيًا : أرجو أن نتفق على أننا نناقش ونصوت على رأي اللجنة حسب نص المادة (94) ، ونحن إما أن نوافق على رأي اللجنة أو نرفضه ، ورأي اللجنة محصور في ثلاثة أشياء : إما الموافقة على النظر أو إرجاء النظر أو رفض النظر ، ونحن نصوت الآن إما على الموافقة على رأي اللجنة بنظر التعديل المقترح في المادة (8) أو رفضه ، وكل هذه التفاصيل ستحال إلى الحكومة لكي تصيغ الصياغة النهائية للائحة الداخلية ، والتقدم باقتراحات الآن قد لا يكون صحيحًا من الناحية القانونية فيجب أن يقدم الاقتراح إلى اللجنة لكي تدرسه ، فمن حق أي عضو أن يتقدم باقتراح – خارج هذه الجلسة – إلى اللجنة لدراسته ومن ثم يعاد إلينا هذا الاقتراح ، ونحن إذا تجاوزنا اليوم المادة (8) وهناك أي من الأعضاء لديه تعديل عليها فيحق له أن يتقدم به طالما لم نصوت نهائيًا على التعديلات في اللائحة الداخلية ، فلننظم عملنا بأن نصوت ضمن إطار اقتراحات اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما ذكرته صحيح بحسب اللائحة الداخلية الحالية ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي الذي اقترحته بني على مصطلحات تنظيمية متعارف عليها لأن عبارة " الجمعية العمومية " أقوى من " شعبة " والنص كما ورد في اللائحة الداخلية " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة ..." يناقض نفسه ويقول " وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه ..." فأحيانًا يقول إن المجلس هو شعبة وأحيانًا أخرى يقول إنه جمعية عمومية ، وللإيضاح فإن كلمة "شعبة " هي أقل من "جمعية عمومية " كما هو متعارف عليه تنظيميًا ، ولذلك اقترحت النص كما يلي : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما الجمعية العمومية ... ويكون للجمعية لجنة تنفيذية ..." ، واللجنة التنفيذية هي التي تهتم بأمور البرلمانات ولذلك علينا أن نكون واضحين بالنسبة إلى استخدام المصطلحات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي والأخ جمال فخرو يكون في محله لو جاء المقترح كما هو من اللجنة بدون أن يناقشه أعضاء المجلس ، ولكن طرحت أمور جديدة أثناء هذا النقاش ، لذا من الضروري إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغة التعديل الذي نوافق عليه أو نرفضه بحسب ما ذكر الأخ جمال ، والآن أصبح التعديل أشمل وليس تعديلاً فقط للدكتورة فخرية ديري والأخت وداد الفاضل والأخ عبدالحسن بوحسين ، فهناك تعديل على المادة من الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وتعديل من مجلس النواب ، فالصورة ستكون أشمل لو أخذت اللجنة التعديلات كلها وصاغتها صياغة متكاملة حتى نستطيع التصويت عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللائحة الداخلية التي نسير على هديها تنص على القبول أو الرفض أو الإرجاء ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني لمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، الدستور أعطى الحق لأي عضو من أعضاء المجلس الموقرين تقديم اقتراح بقانون وذلك في المادة (92) منه ، وأتى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بخصوص اللائحة الداخلية للمجلسين ونظم هذا الحق ، فاقتراح القانون يقدم إلى رئيس المجلس مستوفيًا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وهي أن تكون مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح ، ويبحثها سعادة رئيس المجلس ، ويمكن إذا لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط أن يعاد لاستيفاء هذا الأمر ثم يحيله إلى اللجنة المختصة لدراسته من كافة جوانبه ، وتحرر اللجنة المختصة التقرير الخاص برأيها والتوصية التي تراها إما الجواز أو الرفض أو الإرجاء ، والمشرع أراد من ذلك أن يحصن هذا المقترح أي أن يكون مدروسًا بعناية فائقة وليس مطروحًا في جلسة ويصوت عليه في ذات الجلسة ، فهذا تشريع ولابد أن يكون مستوفيًا تمامًا ، والذي أمامنا الآن مقترحات والرئيس أحالها إلى اللجنة وهي بدورها قدمت تقريرًا بشأنها إما بجواز نظرها أو برفضها ، وهذا هو ما يصوت عليه الآن ، أما إذا كان لدى أحد السادة الأعضاء الموقرين أي رأي في تعديل أي مادة فيستطيع أن يتبع الخطوات المرسومة قانونيًا في تقديم هذا الاقتراح ولا غضاضة في ذلك ، فقد تكون اللجنة نظرت مقترح تعديل هذه المادة ورأت رفضه إلا أن أحد السادة الأعضاء يرى تعديلاً في فقرة أخرى فيها وفي هذه الحالة يتقدم باقتراح إلى الرئيس ويحال إلى اللجنة وتقوم بدراسته ومن ثم تقدمه إلى المجلس مرة أخرى ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي اقتراح طرحه الأخ الدكتور حمد السليطي وسأذكره ليس للتصويت عليه وإنما إذا أراد المجلس إعادة المادة إلى اللجنة فليأخذه بعين الاعتبار وهو " ويخطر رئيس اللجنة المجلسين بهذه القواعد للموافقة عليها " ، ولكن الآن لدينا توصية اللجنة وقد استمعتم إلى النقاش ، واختصارًا للوقت هل يريد المجلس الموافقة عليها أو رفضها أو إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى ؟
العضو إبراهيم بشمي ( مثيرًا نقطة نظام ) :
كل ما دار من نقاش أعتقد أنه مفيد للائحة ومفيد للمجلس ولكن ما هي الآلية التي يمكن الخروج عن طريقها من هذا النقاش ؟ بمعنى أن الاقتراحات المقدمة معظمها جيدة ولكن هل يعطي المجلس الحق للجنة بأن تأخذ الاقتراحات وتصيغ المادة الجيدة ؟ وهذا لا يجوز لأنه يتنافى مع ما هو موجود في اللائحة الداخلية ، ويجب على المجلس إعطاء اللجنة الآلية التي تجيز أخذ هذه المناقشات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنطلب ممن تقدم باقتراحات في هذه الجلسة أن يتقدم بها كتابيًا حتى نستطيع إحالتها مع المادة إلى اللجنة لدراستها في حالة موافقة المجلس على ذلك ، أما إذا وافق المجلس على توصية اللجنة فلن نحيل المادة إلى اللجنة ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا ، أود أن أثني على ما ذكرته - سيدي الرئيس - فهو الصواب فعلاً ، وفي الوقت نفسه أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو بأن هذه هي الآلية الصحيحة ، وأطلب من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس قراءة المادة (94) " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه " فهناك تعديلات مقدمة من (11) عضوًا وهي
لا تزال مقترحات للتعديل " وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه " ، والمادة لم تتطرق إلى استخدام آلية إرجاع المقترح بالتعديل إلى اللجنة ولكن هذا الأمر يعود إلى مقرر اللجنة بأن يطلب استرجاع المقترح لدراسته مرة أخرى ، وعلينا أن نصوت على جواز النظر فيها أو لا ومن ثم إحالة الموضوع إلى الحكومة لصياغته بحسب ما ذكر في اللائحة الداخلية المعتمدة لهذا المجلس حاليًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن سنبحث قبول هذه المادة أو إعادتها إلى اللجنة ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تعذرني إذا أطلت في هذا الجانب ، نحن الآن لا نناقش المواد بل نحن نناقش نظر المواد ، هل يرغب المجلس في النظر في هذه المادة ومن ثم إحالتها إلى الحكومة أو لا ؟ ونحن لا ننظر في صياغة المادة . النقطة الأخرى أن المادة (94) لا تتكلم عن إرجاع بل تتكلم عن إرجاء أي تأجيل النظر فإما أن يصوت المجلس على الموافقة على إحالة المقترح إلى الحكومة أو رفضه أو إرجاء النظر فيه ، وهنا يتقدم عضو آخر باقتراح جديد لسعادتكم لكي يحال مرة أخرى إلى اللجنة للنظر فيه فليس هناك إرجاع لإعادة النظر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد قصدت من استخدام كلمة " إرجاع " تبسيط المفهوم ، فأنت تتكلم بلغة قانونية وأنا أتكلم بلغة بسيطة . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا ، من المتعارف عليه عند مناقشة أي قانون أن تستدعي اللجنة المختصة المختصين في الوزارة المعنية وتناقش معهم رأيهم ورأيها وتتوصل إلى اتفاق معهم ، وفي هذه الحالة الذين قدموا اقتراحات لم يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة لمعرفة رأيهم والتوصل معهم إلى صيغة معينة ، وفي غياب هذه الآلية أقترح إعادة الاقتراحات مرة أخرى إلى اللجنة لإعادة دراستها مع الذين تقدموا بالتعديل ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا ، أعتقد أن الأخ عبدالحسن بوحسين كان واضحًا في تقديم اقتراحاته ولم تجد اللجنة ما يستدعي دعوته ، فقد ذكر المادة المراد تعديلها كما ذكر مبررات التعديل واللجنة ناقشت ذلك سواء بين أعضائها أو بوجود المستشار القانوني أو بوجود الإخوة القانونيين من وزارة شئون مجلس الوزراء ولو ارتأينا أن هناك غموضًا في وجهة نظر الأخ عبدالحسن لاستدعيناه ، ولكن اللجنة ناقشت جميع الآراء المقدمة ولم تجدها متناغمة مع الدستور وبقية القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن كلجنة تدارسنا التعديلات التي وردت إلينا من الإخوة الأعضاء ، وفي أثناء النقاش – كما أشرت في كلمتي – استعرضنا العديد من اللوائح الداخلية وأيضًا التعديلات التي أدخلها الإخوة في مجلس النواب على لائحتهم الداخلية وفي أثناء مناقشتنا لهذه التعديلات كانت هناك آراء وأفكار تتبلور ولكن كلجنة نحن ملزمون بمنطوق المادة (94) بأن نتدارس التعديل الوارد إلينا من العضو ونبت فيه ، ورأي اللجنة واضح فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وتأكيدًا لكلام الأخ إبراهيم بشمي هناك بعض الاقتراحات أو التعديلات التي وردت من بعض الإخوة الأعضاء تحتاج إلى شيء من التوضيح وبالتالي تم في البداية استدعاء بعض الإخوة مقدمي هذه الاقتراحات حيث عرضوا آراءهم واتضحت الصورة ومن ثم اتخذت اللجنة القرار الواضح أمام حضراتكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أطلنا الحديث حول هذه النقطة من دون أن نصل إلى آلية للعمل من خلالها ، نحن لدينا الآن لائحة داخلية نسير عليها ويجب أن نلتزم بها ، وأطلب من الأخ المستشار توضيح مسألة قبول الاقتراح أو رفضه أو إرجائه فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، التصويت يكون بهذا الشكل : هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص هذه المادة ؟ فالتصويت يكون على التوصية ككل سواء كانت تشمل جواز نظر أو رفض نظر أو إرجاء نظر ، وأريد أن أوضح نقطة هنا وهي أننا بصدد مناقشة اقتراح بقانون وليس مشروع قانون ، وإذا ذهب هذا الاقتراح الذي يجيز المجلس نظره إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون فسيأتي إلى المجلس وهنا يستطيع السادة الأعضاء الموقرون تعديل هذا النص أو إلغاءه أو أن يضيفوا إليه ، فما يحكمنا هو القانون ، والتصويت يكون على توصية اللجنة بنصها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن أصبحت النقطة واضحة بعد أن شرحها الأخ المستشار القانوني بأن نصوت على توصية اللجنة بالقبول أو بالرفض ...
العضو إبراهيم بشمي ( مقاطعًا ) :
فلنصوت على الاحتمالات الثلاثة لهذه المادة ومن ثم نستكمل بقية المواد .
الرئيـــــــــــــــس :
لقد أطلنا النقاش كثيرًا حول هذه المادة ، فمن هم الموافقون على الاستمرار في مناقشتها ؟
( أغلبية غير موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش في هذه المادة ، وأطرح توصية اللجنة للتصويت إما بالقبول وإما بالرفض ...
العضو عبدالرحمن جمشير ( مقاطعًا ) :
أو بالإرجاء .
الرئيـــــــــــــــس :
أدعو الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذه النقطة القانونية فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، بخصوص المادة (8) هناك نصان مقترحان عليها وقد ناقشتهما اللجنة ورأت رفض نظر الاقتراح (أ) وجواز نظر الاقتراح (ب) ، والتصويت يكون على رفض نظر الاقتراح (أ) وجواز نظر الاقتراح (ب) ، فالمجلس يصوت على توصية اللجنة ، واللجنة لم توص بإرجاء النظر ، ولو كانت اللجنة تريد أن توصي بإرجاء النظر في اقتراح لنصت على ذلك في توصيتها ، فبدلاً من أن تذكر "جواز نظر" لقالت "إرجاء نظر" ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
رجعنا مرة ثانية إلى ما انتهينا إليه ...
العضو جميل المتروك :
نقطة نظام سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو جميل المتروك :
نحن نتفق بخصوص الفقرة الأولى التي أشار إليها الأخ المستشار ، ولكن قبل التصويت يجب مناقشة المادة حتى يعرف الأعضاء سبب الموافقة أو الرفض أو الإرجاء ، فكيف لا نناقش المادة ؟ !
الرئيـــــــــــــــس :
وماذا كنا نعمل طوال الفترة السابقة إلا مناقشة المادة ؟ !
العضو جميل المتروك :
لأن الأخ المستشار يقول نصوّت فقط من غير مناقشة .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ المستشار لم يقل ذلك . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام فقط ، لأننا بصراحة سنواجه صعوبة في المواد التالية ، ففي كل مادة ثلاثة أو أربعة اقتراحات حول هذه المادة ، واللجنة أوصت بجواز النظر في بعض التعديلات وبرفض النظر في البعض الآخر ، فعندما أصوت قد أوافق على جزئية من توصية اللجنة ، وكان من المفروض على اللجنة أن تأخذ كل مقترح وتوافق عليه أو ترفضه ، وأثناء التصويت أصوت على المقترح الذي تقدم به الأعضاء ، ولكن الآن عندما نصوت على المادة (8) على سبيل المثال فهناك توصيتان إحداهما رفض والأخرى جواز ، وقد أتفق مع اللجنة في إحداهما ولا أتفق مع الأخرى .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن ننظر الآن في الجواز ، وباستطاعة المجلس رفض توصية اللجنة ، فاللجنة أوصت برفض نظر المقترح (أ) وجواز نظر المقترح (ب) ، هذه هي توصية اللجنة التي سنصوت عليها .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
ولكن هناك مقترحين سعادة الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
اللجنة رفضت أحدهما ووافقت على الآخر ، فالآن نحن سنصوت على توصية اللجنة ...
العضو الدكتورة فوزية الصالح ( مقاطعةً ) :
سعادة الرئيس ، نقطة نظام ، كان أولى باللجنة أن تأخذ كل مقترح على حدة وتبين توصيتها في هذا المقترح ...
العضو عبدالجليل الطريف (مقاطعًا ) :
وهو ما عملته اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح ( مستأنفة ) :
ثم نصوت على المقترح بعينه .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
اسمحي لي يا دكتورة ، توصية اللجنة هي رفض نظر الاقتراح (أ) ، وجواز نظر الاقتراح (ب) ، ونستطيع أن نجزئ التصويت على توصية اللجنة للتسهيل . والآن
– أولاً - هل يوافق المجلس على رفض نظر الاقتراح (أ) كما أوصت اللجنة ؟
العضو عبدالجليل الطريف ( مستأذنًا ) :
هل تسمح لي سيدي الرئيس ؟
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
سيدي الرئيس ، معنى ذلك أننا في كل مادة سنصوت على كل اقتراح وليس على رأي اللجنة .
الرئيـــــــــــــــس :
نعم ، لأن هذه هي توصية اللجنة ، فاللجنة جزأت التوصية إلى جزءين ونحن سنصوت على كل جزء على حدة .
العضو عبدالجليل الطريف :
أنا في اعتقادي أنه يفترض أن نصوت على توصية اللجنة ككل .
الرئيـــــــــــــــس :
من هم الموافقون على توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح (أ) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يرفض نظر الاقتراح (أ) . من هم الموافقون على جواز نظر الاقتراح (ب) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر الاقتراح (ب) . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون: " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما ". أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ويضم إليهم رؤساء لجان المجلس المنصوص عليها في الفقرات أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من المادة
(21) من هذه اللائحة فور انتخابهم " . مبررات التعديل : لما كان لمكتب المجلس العديد من الصلاحيات فإنه سيكون من الأفضل أن تكون باقي لجان المجلس على اطلاع على ما يدور في مكتب المجلس عن طريق إشراك رؤساء لجان المجلس في مكتب المجلس . ب - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم رؤساء اللجان النوعية بمجرد انتخابهم".
ج - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة رقم (21) من هذه اللائحة وذلك فور انتخابهم" . مبررات التعديل : نظرًا لعدم وجود ما يبرر استثناء بعض رؤساء اللجان من عضوية مكتب المجلس ومن أجل إشراك جميع رؤساء اللجان في كافة صلاحيات المجلس اقترحت هذه العبارة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن مكتب المجلس في معظم البرلمانات يتكون من الرئيس ونائبيه فقط ، ومنوط به تسيير أعمال المجلس وعلى الأخص النواحي الإدارية ومتابعة أعمال اللجان فضلاً عن وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، وهي اختصاصات وصلاحيات تعلن قراراتها وليست من السرية بحيث يلزم تمثيل جميع رؤساء اللجان فيه ، وزيادة عدد أعضائه تؤثر على حسن سير العمل . توصية اللجنة : رفض نظر هذه الاقتراحات .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف المستند التشريعي أو العرفي الذي استندت إليه اللجنة الكريمة بالتوصية برفض النظر في هذا الاقتراح ، علمًا بأنه من حيث المضمون جاء متوافقًا بين ثمانية أعضاء من المجلس ، أما حيثيات الرفض التي أوردتها اللجنة فإنها يشوبها بعض التناقض ، فقد أشارت ابتداء إلى أن معظم البرلمانات تتكون مكاتبها من الرئيس ونائبيه ، وفي نفس الوقت تتبنى اللجنة ضمنيًا إضافة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى عضوية مكتب المجلس ، في حين تقرر اللجنة أن زيادة عدد أعضاء المكتب تؤثر على حسن سير العمل ، وهذه أطروحة متناقضة ، إذ تتبنى زيادة الأعضاء حينًا وتقرر عكس ذلك حينًا آخر . وصحيح أننا ربما نتبنى بعض ما تذهب إليه البرلمانات الشقيقة في لوائحها الداخلية ، ولكن المجلس هو سيد قراره ، وبالتالي فمن حقه أن يطور بعضًا من الأعراف السائدة عند غيره إذا كان في ذلك خدمة لهذه التجربة البحرينية التي يراد لها أن تضيف إلى التجارب الأخرى وليس أن تتقيد بها ، وعليه فإنني شخصيًا مع مضمون هذه الاقتراحات في مجموعها ومع نص الاقتراح المقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل ، وأدعو إلى تصويت المجلس على هذا الاقتراح بحسب الأصول ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن من الأفضل أن تعطى الكلمة في البداية لمقدمي الاقتراح . سيدي الرئيس ، إن تبرير اللجنة لعدم موافقتها على الاقتراح غير كاف ، ولا أعتقد أنه يستقيم مع وجود رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية . سيدي الرئيس ، نود أن نسأل سؤالاً : ما هو تفسير وجود هذين الرئيسين في مكتب المجلس ؟ وإذا كان هناك داع فما هو المبرر ؟ فأعتقد أن اللجنة لم توضح لنا هذه الأمور حتى نكتفي بقرار اللجنة . وأعتقد أن الأخ منصور سبقني إلى ذكر كثير مما أردت ذكره ، فأكتفي بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جميل ، وإضافة إلى ذلك أود أن أسأل اللجنة – وبداية أشكرهم على الجهد الذي بذلوه – ما هو السبب في التمييز بين هاتين اللجنتين المالية والقانونية عن اللجان الأخرى ؟ وبالرجوع إلى المادة (18) فإن من ضمن اختصاصات مكتب المجلس القيام بالبند (د) والبند (ح) ، فالبند (د) ينص على : "متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها" إذن وجود رؤساء اللجان في مكتب المجلس ضروري للقيام بهذا العمل ، والبند (ح) ينص على : "دراسة ما يعرضه الرئيس خاصًّا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكًا لا يتفق مع كرامة العضوية ...إلخ" ليس عمل الأعضاء في داخل المجلس فقط وإنما في معظم وقتهم يكونون في أعمال اللجان ، ومن أدرى بأن الأعضاء يقومون بأعمالهم أو لا سوى رؤساء اللجان . ولهذا أعترض على رأي اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أؤكد أنني أتفق مع الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الإبقاء على النص على ما جاء عليه . وكما ذكر الأخ منصور بن رجب أنه لا يوجد شكل واحد محدد في الأنظمة البرلمانية لتشكيل هيئة المكتب فيمكن أن تشكل من الرئيس ونائبيه وأمناء سر ، وممكن إضافة مفوضين أو أعضاء أو غيرهم . وأعتقد أن المشرع البحريني – سيدي الرئيس – ارتأى أن يشكل هيئة المكتب الحالية من خمسة أعضاء بإضافة عضوين خلاف الرئيس ونائبيه ، أعتقد في رأيي الشخصي أنه لكي يتماشى وجود هذين العضوين مع طبيعة عمل هذا المجلس ، فهذا المجلس – سيدي الرئيس – مهتم بشيئين اثنين : الجانب التشريعي ورقابة المالية العامة ، وبالتالي فإن المشرع أعطى لهاتين اللجنتين دورًا أساسيًا لإدارة عمل المجلس عن اللجان الأخرى ، ربما لكي يتماشى هذا الدور مع الطبيعة التشريعية والرقابية التي يستمد هذا المجلس عمله منها . وبالتالي أعتقد أن الإبقاء على النص كما جاء
في اللائحة الداخلية الحالية يتماشى مع هذا التفسير الذي ربما يكون في نية المشرع البحريني ، وأتمنى – سيدي الرئيس – أن نستمع إلى الإخوان في الدائرة القانونية عن رأيهم ، لأنهم شاركوا في إعداد هذه اللائحة فربما يفيدوننا بهذا الرأي . الشيء الآخر – سيدي الرئيس – أننا مجلس مكون من (40) عضوًا ، وبالتالي فالعدد مهم ، فعندما يكون هناك مجلس مكون من أربعين عضوًا ونشكل هيئة مكتب من ثمانية أعضاء فقد يكون العدد كبيرًا نسبيًا وقد لا نكون شاهدنا مثيلاً له في برلمانات أخرى ، والآن بعض البرلمانات العربية عدد أعضائها يصل إلى المئات وهيئة مكتبها مكونة من الرئيس ونائبيه وأمناء السر أو الوكلاء وبالتالي فإن العدد مرتبط بطبيعة العمل ، وطبيعة عمل هيئة المكتب إدارية بحتة : إعداد المحاضر، ومتابعة أمور المجلس ، وغيرها والهدف منها أن المكتب يعاون الرئيس في إدارة عمله في هذا الجانب . وبالتالي أعتقد أن الإبقاء على النص كما جاء في اللائحة هو الأفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة أنا لا أتفق مع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع احترامي لوجهة نظرها ، حيث أرى إما أن تتكون هيئة مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ويكتفى بذلك من دون إضافة رؤساء لجان بالتحديد ، وإما أن تضم إلى جانب الرئيس ونائبيه رؤساء جميع اللجان ، وشكرًا .
العضو جميل المتروك :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الدكتورة ندى حفاظ ، وأود أن أعلق على ما أبدته اللجنة من أن زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ستؤثر على حسن سير العمل ، فلا أعتقد أن زيادة (3) أعضاء ستؤدي إلى ذلك ، بل على العكس ستثريه وستعطي هيئة المكتب فرصة للاطلاع على أعمال اللجان ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
سيدي الرئيس ، التاريخ يعيد نفسه ، وما دار من نقاش الآن هو ما دار من نقاش في مجلس النواب ، وكل الحجج التي طرحت تركزت على : هل لدى رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة القانونية تميز أم أن الأمر يتطلب ذلك ؟ الإخوان طرحوا نظرتهم بأن الإضافة تكمن في (3) أشخاص فقط ، ولكن المجلس من حقه أن يشكل لجانًا أخرى ، وسوف يشكل ، فما مصير هذه اللجان الأخرى ؟ هل سينضم رؤساؤها إلى مكتب المجلس ليصبح عدد أعضاء مكتب المجلس (10) ؟ هناك اقتراحان بإضافة لجنتين جديدتين وهناك اقتراحات قادمة بإضافة لجان أخرى ، فقد يصل عدد أعضاء هيئة المكتب – إذا وضعنا هذه الصيغة القانونية – إلى (10) أشخاص . واللجنة استعرضت ضمن ما استعرضته مناقشات مجلس النواب والأطروحات التي يعاد طرحها الآن بشكل أو بآخر ، وقد توصل النواب - بعدما حكموا الرؤية المستقبلية لعمل هيئة مكتب المجلس - إلى أن العدد الحالي هو العدد الصحيح لسير عمل المجلس ، والتغير يتم كل سنة من خلال تغير رؤساء اللجان ، ولكن هذه هي الآلية المناسبة لحجم المجلس ، وتمت موافقة مجلس النواب على إبقاء المادة على ما جاءت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، من حق المجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة ، ولربما وصل عدد اللجان في مجموعها إلى خمس أو ست لجان ، فكم سيصل عدد أعضاء مكتب المجلس ؟ وهل رؤساء اللجان المؤقتة سينضمون إلى عضوية مكتب المجلس ؟ وهذا ما سيثير إشكالية في المستقبل ، وهل يحتاج مكتب المجلس الحالي إلى زيادة عدد أعضائه إذ إنه لا يقوم بكافة المسئوليات التي عليه ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع رأي اللجنة باستبعاد رؤساء اللجان
الأخرى ، ولا أتفق مع الأخ الزميل جمال فخرو في طرحه بأن اختيار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لعلاقتهما بطبيعة عمل المجلس ، ونحن لو نظرنا إلى كل الزملاء الأعضاء فسنرى أننا نمثل مختلف قطاعات شعب
البحرين ، لذلك فإن جميع اللجان يجب أن تمثل في هيئة المكتب لأنها تمثل مختلف رؤى مجلس الشورى . أما ما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي من أن اللجان ربما يزيد عددها وذلك سيترتب عليه زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ، فلماذا لا تضم هيئة المكتب الرئيس ونائبيه من دون اختيار رؤساء لجان أو أن يتم اختيار عضوين من أعضاء المجلس بالانتخاب ؟ فلماذا التركيز على هاتين اللجنتين فقط ؟ هذا مقترحي ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
سيدي الرئيس ، المادة (18) تنص على "وضع جدول أعمال جلسات المجلس مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية" في الفترة القصيرة الماضية وجدنا صعوبة في لجنة الخدمات ، فأحيانًا يطلب مكتب المجلس بعض القوانين ونكون لم ننته منها ، فوجود رؤساء اللجان التي تدرس هذه القوانين ضروري لوضع جدول الأعمال ، فأعتقد أن من الضروري بما - أن هناك خمس لجان - أن يضاف رؤساؤها إلى مكتب المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هذا رأي ، ولو أن لي تعليقًا عليه ، فأحيانًا اللجان تأخذ وقتها وتستدعي مندوبين ويكون القانون لا يستدعي ذلك في بعض الأحيان . الكلمة للدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أنا سأتناول تكوين اللجان من الناحية العلمية ، ففي الجودة عندما نكوّن أي لجنة يكون العدد الأمثل للجان ما بين (7) أعضاء إلى (12) عضوًا ، ذلك حتى تفعّل اللجنة وتعمل ، لذلك أرى أن زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ستثريه ولن تكون عاملاً يؤدي إلى عرقلة عمله ، وشكرًا .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
أثني عليه .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فليتفضل .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية نوجه الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود التي بذلوها في مناقشة هذه الاقتراحات ودراستها . وفيما يتعلق بهذا الاقتراح أؤيد ما ذهب إليه الأخوان إبراهيم بشمي وجمال فخرو فيما يتعلق بعدم ضرورة إضافة بقية رؤساء اللجان ، وفي الحقيقة المبررات التي صيغت تتوافق وتوجهات العديد من التشريعات . واللجان الموجودة في أي مجالس تشريعية هي عصب المجلس وعمود المجلس ، وبالتالي فإن عمل هذه اللجان هو العمل الجوهري والأساسي ، ومكتب المجلس مهمته معاونة رئيس المجلس في الأعمال المعروضة على المكتب ، وبالتالي فإن جوهر عمل المكتب بشكل رئيسي هو معالجة موضوع شئون الأعضاء ، وهو اختصاص أصيل وجوهري للجنة الشئون التشريعية . الموضوع الثاني : دراسة ميزانية المجلس والميزانيات التي تعرض على المجلس ، وهذا أيضًا من الموضوعات الجوهرية في أي مؤسسة تشريعية ، وبالتالي فإن وجود رئيسي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ضمن أعضاء مكتب المجلس هو لمعاونة رئيس المجلس في النظر في أعمال هذا المجلس . النقطة الأخيرة أن مجلسكم الموقر لديه اقتراح معروض على لجنة الشئون التشريعية والقانونية بزيادة عدد اللجان ، وهذا يعني أن يصبح عدد اللجان (10) ، ولا يعقل أن يكون عدد أعضاء مكتب المجلس (10) ، وقد قلت إن العمل الأساسي في المجلس هو عمل اللجان وليس عمل مكتب المجلس ، إضافة إلى أن العديد من التشريعات التي تنظم عمل المجالس في الأردن ومصر وتونس لا تمنح فيها عضوية هيئة المكتب إلا لرئيس اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأعضاء الرافضين للاقتراح ما يلي : أولاً: أرجو منهم قراءة النص الذي اقترحته أنا وهو : "يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ويضم إليهم رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرات أولاً وثانيًا وثالثاً ورابعًا وخامسًا من المادة (21)" ، أي أن تحديد اللجان واضح ، وإذا تم تشكيل أي لجان أخرى فأنا لم أطلب أن تضم إلى مكتب المجلس ، فالعدد سوف يبقى ثمانية ولن يزيد . ثانيًا : أود أن ألفت انتباه اللجنة إلى أنني أختلف مع تبرير رفض الاقتراح بأن الأمور الموجودة عند مكتب المجلس أمور بسيطة ، لأن المواد (18 ، 178 ، 181 ، 187 ، 188 ) نصت على أمور كثيرة ، فلم لا نشرك فيها بقية رؤساء اللجان ؟ وأساس عمل السلطة التشريعية هو تشريع القوانين ، وتشريع القوانين يكون من الخدمات ومن البيئة ومن الدفاع ، ونحن الآن لدينا (5) لجان وكل لجنة فيها (8) أعضاء تقريبًا ، ولا أرى أن هذا العدد يعيق سير عمل لجان المجلس ، فلماذا يختلف الأمر في مكتب المجلس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبين نقطة مهمة وهي أن كل رئيس لجنة منتخب من لجنته ، وبالتالي عندما يكون في هيئة المكتب فذلك يعني أن جميع أعضاء المجلس ممثلون في مكتب المجلس ، فماذا سيضرنا لو أضفنا بقية رؤساء اللجان وخصوصًا أن اللجان خمس وسنضيف إلى عضوية هيئة المكتب ثلاثة أعضاء فقط ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الذي أوجد هذا التباين وهذا التمايز هو المشرع ، فالمشرع لو اتبع ما يجري في البرلمانات العالمية – كما ذكرت اللجنة – أن هيئة المكتب مكونة من الرئيس ونائبيه لما حدث هذا الاختلاف ، فوجود رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة التشريعية في هيئة المكتب أوجد إحساسًا بالغبن لدى بقية اللجان . وعمل مجلسنا الحالي لا يختلف في الأساس عن عمل مجلس 1973 أو عمل المجالس في مصر أو في الأردن أو في المغرب أو في أي بلد ، وهو التشريع والرقابة المالية ، فلماذا تتكون تلك المجالس من الرئيس ونائبيه وأمين السر بخلاف مجلسنا هذا ؟ وأنا أوافق على النظر في اقتراح الإخوان ولست مع توصية اللجنة برفض هذا الاقتراح ، فأرجو من الإخوان التصويت على هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء على كل هذه الآراء القيمة ، ولكن لو رجعنا إلى المادة (18) من اللائحة الداخلية ذاتها فسنجد أن المشرع ركز على نقطتين أساسيتين وهما الجانب التشريعي والجانب الاقتصادي ، الجانب التشريعي هو العمل الأساسي لهذا المجلس ، وبالتالي فإن المشرع طبعًا أضاف إلى مكتب المجلس رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ، وأيضًا هناك جانب لا يقل أهمية وهو الناحية الاقتصادية ، وبالتالي أضيف إلى مكتب المجلس رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وفي الواقع اللجنة ناقشت هذا الموضوع بشكل مسهب مع الإخوان المستشارين القانونيين في دائرة الشئون القانونية ، وكان هناك تخوف في الأساس من أن يتحول مكتب المجلس إلى لجنة لو أضيف إلى هيئة المكتب بقية رؤساء اللجان ، إضافة إلى التخوف الآخر من أن يتفضل مجلسكم الموقر بإضافة لجان نوعية دائمة أخرى وبالتالي سيكون لزامًا على المجلس أن يضيف رؤساء هذه اللجان إلى المكتب ، وبالتالي قد يفقد هذا المكتب الكثير من قدراته على إدارة المهام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، التشريع الهدف منه هو تسهيل العمل وليس التقييد ، وعندما يقيد التشريع أي مؤسسة فإن نظم العمل فيها لا تكون جيدة . ومن خلال تجربتنا معكم في المكتب اتضح أن عدم وجود الإخوة رؤساء اللجان الأخرى يحرمنا من كثير من الآراء التي نحن بحاجة إليها ، وهذه تجربة عملية واقعية عشناها معكم – سيدي الرئيس – ولذلك أرى أنه يجب حضور رؤساء اللجان الأخرى وضمهم إلى مكتب المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع للدكتور هاشم الباش فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير للمشرع ، ولكن مجلسكم الموقر هو المشرع وليس شخصًا آخر وأعتقد أن القرار له . ثانيًا : ليست هناك لجنة أكبر من لجنة ، سواء كانت اقتصادية أو خدمية أو أخرى ، وأنا أثني على كلام الدكتور الشيخ علي بأنه تنظيميًا ليست هناك مشكلة في تسيير عمل لجنة سواء كانت من خمسة أعضاء أو من ستة أو من سبعة ، وعشنا فترة حياتنا كلها ونحن نعمل في لجان تتكون من
(12) عضوًا وكان عملها يسير على ما يرام . ثالثًا : عندما يكون جميع رؤساء اللجان موجودين سيكون هناك نقطة أساسية وهي نقطة اتصال بين كل الأعضاء ، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة بيننا وبين الأعضاء . رابعًا : ما هي الحكمة في وجود رئيسي هاتين اللجنتين وليس اللجان الأخرى ؟ وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أن أغلبيتكم يريدون زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ، وأنا لا أريد أن أؤثر على أحد ، ولكن سأطرح توصية اللجنة للتصويت ، وقد أوصت اللجنة بعدم زيادة أعضاء هيئة المكتب أي برفض الاقتراح المقدم في هذا الشأن ، فالرجاء التصويت الآن على رأي اللجنة برفض النظر في هذا المقترح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية غير موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ترفض توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح...
العضو منصور بن رجب ( متسائلاً ) :
سيدي الرئيس ، لم نصوت على التعديل الذي تم اقتراحه ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
المجلس لم يوافق على توصية اللجنة برفض النظر في المقترح ، كما أنكم لم تحددوا عدد أعضاء مكتب المجلس ، فالتصويت الآن ليس بخصوص عدد أعضاء مكتب المجلس ، بل تم التصويت برفض توصية اللجنة ، وهذا بحسب اللائحة الداخلية ، ومع هذا هناك مقترح بجعل أعضاء مكتب المجلس ثمانية أعضاء : الرئيس ونائباه ورؤساء اللجان الخمسة ، وهذا مقترح أعرضه للتصويت عليه أيضًا ، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (18) : نص المادة كما ورد في مشروع المرسوم بقانون : " يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية : أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف . ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات . ج - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما . د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها . هـ- اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه . و - دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس . ز - ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس . ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصًّا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكًا لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب . ط - بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه " . نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل : " يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية : أ- وضع جدول أعمال المجلس ، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل " . مبررات التعديل : حددت المادة (47) من اللائحة أن تكون دعوة الرئيس لعقد الجلسة قبل موعد الجلسة بثمان وأربعين ساعة على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة ، وبالتالي فإن الفترة الزمنية المحددة في البند (أ) من المادة رقم (18) يجب أن تكون مطابقة للفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة رقم (47) . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن الموعد المحدد لإعلان جدول أعمال جلسات المجلس قد حُدد في المادة (47) من ذات المرسوم بقانون ومن ثم فلا داعي لتكرار هذا النص في البند (أ) من المادة (18) "إذ إن مواد القانون تكمل بعضها البعض " . كما أن التكرار يتعارض مع حسن الصياغة التشريعية . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح.
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أعتقد – كما ذكرت سابقًا – أن يعطي الكلمة أولاً من طرح المقترح لإبداء رأيه للإخوة الأعضاء ، وعلى كل حال أود أن ألفت انتباه المجلس إلى أن ما ورد في التقرير ليس هو التعديل الذي اقترحته أنا ، بل هناك إضافة على ما اقترحته على ما أعتقد ، ومقترح التعديل الذي طرحته أن يُقرأ النص كالتالي : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته صحيحة ...
الرئيـــــــــــــــس :
عن أي مادة تتكلم ؟ فنحن نتكلم عن المادة (18) .
العضو جميل المتروك :
إذن أقدم اعتذاري سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن أيها السادة نتكلم عن المادة (18) ، وأتيح المجال للأخ منصور بن رجب ليبدي ملاحظاته فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة الكريمة بررت رفض هذا الاقتراح بـ " إن مواد القانون تكمل بعضها البعض " ، وإن التكرار يتعارض مع حسن الصياغة التشريعية " والحقيقة أن الشاهد هنا هو التطبيق ، وأعني تطبيق مكتب المجلس والأمانة العامة للمضمون ، والحال أنه تم إخطارنا في بعض الأحيان بإضافات وملحقات لجداول الأعمال خلال فترة تقل عن (48) ساعة ، إذن فمن باب التأكيد على هذا المبدأ ، ولما كان الفهم الضمني له لم يصاحبه التزام في التطبيق فإنني مع بحث هذا المقترح من قبل المجلس ، لكونه يحدد آلية مبادئية يفترض أن تحكم التطبيق ، وخاصة أن اللجنة الكريمة أشارت إلى الخلل في التطبيق عند معالجتها للمادة رقم (114) كما سيظهر لاحقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا اقترحت تعديلاً في المادة رقم (18) ، ورفعته كتابيًا للإخوة في اللجنة ، ولكن أرى أن هذا الاقتراح لم يدرج ، فما هو السبب في عدم إدارج هذا الاقتراح ؟
الرئيـــــــــــــــس :
يمكنك أن تقدم الاقتراح الآن حتى نرى مدى إمكانية الاستفادة منه .
العضو عبدالحسن بوحسين :
هل يرى سعادة الرئيس أن أقرأه الآن ؟
الرئيـــــــــــــــس :
نعم ، الآن .
العضو عبدالحسن بوحسين :
الاقتراح يقول " إضافة المهمة الآتية إلى اختصاصات مكتب المجلس " وأوردت في الفقرة (ي) في نهاية المقترح : " النظر في برامج الأمانة العامة والخطة السنوية لأمانة المكتب للتأكد من تطابقها واحتياجات المجلس " ، وهذا الاقتراح استند على ما يلي : حق الإضافة ضمنته المادة (94) من الدستور الفقرة (ب) التي نصت على ما يلي :
" لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية " وهذا الاقتراح لم يتم إدراجه ضمن دراسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فأرجو إضافته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
سيدي الرئيس ، اللجنة مع الجانب الإداري ، والأخ عبدالحسن تقدم بتقرير يقارب (16) صفحة ، وربما سقط ذلك سهوًا ، وهذا نعتذر منه إن حصل ، وسندرجه بالتأكيد سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، الاقتراح المقدم للمادة (18) هو اقتراح تقدمت به الأخوات ، فأرى أن نصوت على مقترحهن ، وكما أشار رئيس اللجنة بأنهم سيدرسون المقترحات الأخرى ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
نحن لا نريد أن نصوت على المادة مرتين ، ولكن إذا أردتم أن نصوت على مقترح الأخوات العضوات فنستطيع أخذ الرأي الآن ، فالمادة (47) من اللائحة الداخلية تشير إلى هذا المعنى ، حيث نص المادة يقول : " يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الأقل ... إلخ " فاللجنة توصي برفض النظر في الاقتراح المقدم لتعديل المادة (18) من اللائحة الداخلية ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة برفض نظر هذا المقترح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (19): نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة . ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس ، ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب " . أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه . ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة . ويجوز أن يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس ، ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب " . مبررات التعديل : هذا النص يقضي بأنه فقط في حالة وجود ظروف استعجال يجوز انعقاد هيئة المكتب بأغلبية الأعضاء حال أن عمل المجلس يتطلب أن يقوم المكتب بأداء العمل المنوط به ، كما أن النص يشترط في كل الأحوال أن يكون الرئيس متواجدًا حتى في حالة الاستعجال ، وأرى بأن ذلك غير عملي ، فكيف سيمارس المكتب عمله في حالة سفر الرئيس من دون أن يفوض أحد نائبيه في صلاحياته أو في حالة – لا قدر الله – وجود مانع لا يتمكن فيه الرئيس مؤقتًا من أداء عمله ؟ ولاسيما أن اللائحة لم تشترط حضور الرئيس لانعقاد المجلس بل نصت على أن يتولى الرئاسة النائب الأول ثم الثاني ، وإذا غابا بعد افتتاح الجلسة تولى أكبر الأعضاء سنًّا رئاسة المجلس في هذه الحالة - المادة (14) . ب - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة . ويجوز أن يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس إذا ما رغب مكتب المجلس ذلك . ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب " . مبررات التعديل : اجتماعات المكتب صحيحة بحضور جميع أعضائه ، وجواز انعقاده بغالبية الأعضاء يجب ألا يقتصر على الحالات الطارئة أو ظروف الاستعجال ، والواقع يؤكد ذلك حيث إن مكتب المجلس انعقد بغياب أحد أعضائه في الظروف الاعتيادية ، وهذا يجنب المجلس التأخير في البت في جدول الأعمال أو تعطيل أموره بسبب غياب واحد من أعضائه . وحضور الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب يجب أن يتم بناء على رغبة مكتب المجلس
فقط ، لضمان الاستقلال وعدم المساس بالمبادئ الدستورية التي تنص على ضرورة فصل السلطات كما جاء في المادة (23) من الباب الرابع من دستور مملكة البحرين .
ج - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري : "يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة . ويجوز للرئيس دعوة الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس . ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب ". د - نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن جواهري : " ... جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه حسب ترتيبهما في حالة غيابه " . مبررات التعديل : استنادًا على المبدأين الدستوريين الواردين بالمادتين المشار إليهما ، وتجنبًا لأي تعويق لسير أعمال مكتب مجلس الشورى في ممارسة اختصاصاته في حالة الاستعجال وعند غياب الرئيس وبما أن المادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أوجبت حضور رئيس المكتب لاجتماعاته حتى في حالة الاستعجال وإلا لن يعقد الاجتماع صحيحًا حتى في حالة الاستعجال ، وأن ذلك سيشكل عائقًا أمام انسياب أعمال المكتب عند غياب الرئيس ، لذلك أقترح تعديل هذه المادة وذلك بإضافة عبارة " أو أحد نائبيه حسب ترتيبهما في حالة غيابه " على نهاية المادة . هـ - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة . ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس ، ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب" . مبررات التعديل : اشتراط حضور جميع الأعضاء لتكون اجتماعات المكتب صحيحة هو أمر غير عملي ( انظر المادة رقم 14) . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله جاء واضحًا وبالذات إذا ما نظرنا إلى حكم المادة (14) من ذات المرسوم بقانون والتي تنظم تفويض رئيس المجلس أحد نائبيه في بعض اختصاصاته ، فضلاً عن تناولها حلول النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة ، أيضًا ونظرًا لأهمية اجتماعات مكتب المجلس نظرًا للاختصاصات المعهودة إليه ، فقد نصت المادة على ضرورة انعقاده بجميع أعضائه وعلى جواز انعقاده بأغلبية أعضائه إذا ألم بأحدهم مانع . أما فيما يتعلق بتعديل النص الذي يلزم رئيس المجلس بدعوة الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب عند إعداد جدول الأعمال والوارد في الاقتراح (ج) وكجزء في الاقتراح (ب) ، فقد رأت اللجنة أن تعديله يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات الوارد بالدستور . توصية اللجنة : رفض نظر الاقتراحات ( أ ) ، ( د ) ، ( هـ ) ، وجواز نظر الاقتراحين ( ب ) ، ( ج ) .
الرئيـــــــــــــــس :
أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه أعضاء اللجنة إلى أن المقترح الذي تقدمت به ليس هو بالضبط كما ورد في تقرير اللجنة ، بل تقدمت بمقترح ينص على التالي : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه" فقط ، واللجنة واصلت في النص ، فأرجو تدوين ما قلته . سيدي الرئيس ، لقد جاء تقرير اللجنة متناقضًا ، فتارة يذهب إلى أن مكتب المجلس له اختصاصات هامة ويجب أن يحضر جميع أعضائه وعدم التغيب عن الاجتماعات ، وتارة أخرى يقول إن مهامه بسيطة جدًا ، فهل هذا أو
ذاك ؟ فإذا كان مهمًا ويجب حضورهم ، فما المانع من المادة السابقة التي تم التصويت عليها ؟ فأعتقد أن اللجنة استندت إلى المادة (14) من اللائحة الداخلية ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة تتحدث عن رئاسة جلسات المجلس ، وعندما تكلمت عن موضوع أن ينيب الرئيس أحد نائبيه ، فإن المادة تنص أيضًا على أنه يجب أن يكون بينهم في حال الاستعجال ، وأما الفقرة الثانية فتتحدث عن تفويض رئيس المجلس لأحد نائبيه أما إذا حدث مانع يحول دون حضور الرئيس وعدم تمكنه من تفويض أحد نائبيه ، فإن هذا يعني أنه لا يمكن للمكتب أن ينعقد ، فهنا إشكالية ، فإذا كان هناك حال استعجال ومهمة ضرورية لعقد مكتب المجلس ، والرئيس حدث له مانع يحول بينه وبين أن يفوض أحد نائبيه فماذا سيحدث ؟ لأن المادة (14) تتكلم عن إنابة الرئيس في اجتماعات المجلس لا مكتب المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة مرة أخرى للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أحسنت اللجنة الكريمة إذ أوصت بجواز نظر الاقتراحين (ب ، ج) مسجلة بذلك انحيازًا لمبدأ فصل السلطات من جهة ، وتأكيدًا لهيبة هذا المجلس من جهة أخرى ، وإن من أغلى أمانات هذا المجلس أمانة إرساء الكيان المستقل والمهيب لهذا المجلس وللسلطة التشريعية إضافة إلى أمانة تفعيل روح الدستور ، وأرى أن استخدام كلمة " يجوز " في المحل المشار إليه يحقق كل ذلك ، وبالتالي فإنني أثني على هذا الاقتراح من حيث المضمون ، وأثنى تحديدًا على النص المقترح من قبل الزميلات والزملاء ألس سمعان ، والدكتورة فوزية الصالح ، وفيصل فولاذ ، والشيخ الدكتور علي آل خليفة ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة مرة أخرى للأخ جميل المتروك الذي يريد زيادة توضيح ما ذكره سابقًا فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن كل ما ذكر في المادة نفسها
يحذف ، وهذا هو رأيي وأنا وضعت النص بصورة واضحة ، وهذا يعني أنني أتفق مع الإخوة ولهذا أطلب إلغاء ما أضيف إلى قولي في تقرير اللجنة .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أنت بهذا متفق مع توصية اللجنة ، أعطي الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ جميل المتروك هو الصحيح ، أنا مستغرب كيف رفضت اللجنة نظر الاقتراح (أ) الذي تقدم به الأخ جميل المتروك وهو النص ذاته الذي ذكره الأخ عبدالحسن بوحسين في الاقتراح (ب) ، بالإضافة إلى أن الأخ عبدالحسن قال بدل "يدعو" " يجوز" فلماذا رفضت اللجنة مقترح الأخ جميل وقبلت مقترح الأخ عبدالحسن ، فأنا مستغرب حقيقة ، وشكرًا .