الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي انتهينا من أخذ الرأي على مواده مادة مادة في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003 – 2004م ، ومرفق بطي جدول الأعمال الموزع على حضراتكم الميزانية المقترحة والمعدة من قبل مكتب المجلس ، فهل يوافق المجلس على إحالة ميزانية مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
إذا سمحت لي سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس :
هل ستتكلم عن الميزانية أم في موضوع آخر ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
سأتكلم عن الميزانية .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
نحن الآن نقترح إحالة الميزانية إلى اللجنة المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها على وجه السرعة ، أعطي الكلمة للدكتور مصطفى السيد فليتفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق على ما اقترحته وأدعو الإخوان لتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة ، وأنا لدي ملاحظات سأتقدم بها إلى اللجنة ، وذلك لكسب الوقت ولكي يكون تحليلنا للميزانية متكاملاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقدر ما اقترحته بخصوص إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ، ولكني على يقين بأن الجهد المبذول في إعداد هذه الميزانية من قبل الإخوان في الأمانة العامة للمجلس ، وما قامت به هيئة المكتب من دراسة مستفيضة وذلك برئاستكم ، وتوضيح المبالغ التي شرحت أمام كل بند من هذه البنود ، قد يكفينا عناء إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأرى إقرارها هذااليوم ، وبكوني عضوًا في هيئة مكتب المجلس ، وقد اطلعت على الجهد الكبير الذي بذله الإخوان في الأمانة العامة ، وقد أكدوا على عدم إمكانية تغيير أية أرقام في هذه الميزانية ، وبالتالي قد يكون من المفيد الاكتفاء بإقرار الميزانية في هذه الجلسة بدلاً من إحالتها إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع رأي الأخ جمال فخرو ، لأنه لا توجد لائحة تفسيرية للميزانية ، فكيف نبدي آراءنا مع عدم وجود تفاسير لبعض النقاط في الميزانية ، فلا نعرف حجم الهيكل الإداري ، ولا المصاريف ... إلخ ، وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل ، وإذا أردتم مناقشتها في هذه الجلسة فلابد من وجود لائحة تفسيرية لها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الإخوان ممثلو وزارة التجارة ووزارة شئون البلديات والزراعة يودون توجيه كلمة بمناسبة إقرار المشروعين السابقين ، فأعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل .
وكيل وزارة التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم باسمي وباسم سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة ، وجميع العاملين في وزارة التجارة ، إليكم شخصيًا وإلى جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر بالشكر الجزيل على ما أبديتموه من تعاون وتفهم كبيرين ، وما أبديتموه من ملاحظات وآراء قيمة كان لها أبلغ الأثر في خروج هذا المشروع – مشروع براءات الاختراع ونماذج المنفعة – بهذه الصورة المشرفة ، وإذ نشكركم لنتطلع دائمًا إلى استمرار هذا التعاون الوثيق مع مجلسكم الموقر بما فيه خدمة مملكتنا الحبيبة ، في ظل قيادتنا الرشيدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ صديق العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة فليتفضل .
الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء المجلس الموقر ، أولاً أنقل لكم تحيات سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة ، كما أشكر الأعضاء الكرام على الموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهذا ينبع من أهمية ومدى تفهم الأعضاء الكرام للفوائد التي سوف تعود على الزراعة وعلى القطاع الحيواني بصفة خاصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ونعاود النقاش في موضوع الميزانية ، وأعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وليسمح لي الأخ جمال فخرو ، فأنا لا أتفق مع ما اقترحه بشأن إقرار الميزانية لسنة 2003 – 2004م خلال جلسة اليوم ، ونتفق مع ما عرضتموه – سيدي الرئيس – بأن تدرس هذه الميزانية ومن ثم عرضها على المجلس خاصة في ظل غياب جداول تفسيرية للتكاليف والنفقات والفوائد التي تم ذكرها في هذه الميزانية ، ولا يمكننا أن نصوت ونوافق على هذه الميزانية في ظل غياب الجهة التي من الممكن أن تقدم وتعرض علينا هذه الميزانية ، وتكون متمكنة من الإجابة على استفسارات الإخوة الأعضاء خلال الجلسة ، وأعتقد أنه إذا تمت إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتتم دراستها مع معدي هذه الميزانية ، فسيكون بالإمكان الإجابة على استفسارات الإخوة الأعضاء من خلال عرضها على المجلس في جلسة أخرى بعد دراستها من قبل اللجنة ، وعليه نحن نثني على اقتراحكم بأن تكون هناك إحالة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نثني على اقتراحكم بأن تحال الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ، ولكننا فوجئنا بعدم التصويت على هذه الإحالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كان هناك رأيان ، رأي يطلب إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها، ورأي للأخ جمال فخرو يطلب فيه أن يتم التصويت على الميزانية في هذه الجلسة ، وأرجو إنهاء هذا الأمر ، أعطي الكلمة للأخ عبدالمجيد الحواج
فليتفضل .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما طلبت الكلمة في البداية ، أعطيت المجال للكلام للإخوة الأعضاء ، وأنا أتفق مع الأخ جمال في أن الميزانية معتمدة كإيرادات ولم تعتمد كبنود ، وأتفق مع الأخ جمال في إمكانية إجراء عملية النقل من بندٍ لآخر داخليًا دون الرجوع إلى وزارة المالية . وأتفق مع الأخ العضو جميل المتروك في عدم وجود جداول يمكن بناء الميزانية عليها ، وتبين كيفية توزيعها ، وحبذا في المرات القادمة عندما تعرض علينا مثل هذه الأمور أن تكون لدينا جداول تبين الهيكل التنظيمي ، وتبين الأعداد ، وتبين الكثير من الأمور المهمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن نؤسس نظامًا للنقاش ، فلما تفضل العضو عبدالمجيد الحواج لطلب الكلمة في البداية ، قيل له بأن هذا الوقت ليس لفتح باب النقاش ، في حين تكلم بقية الإخوة الأعضاء في نفس الموضوع الذي كان يريد أن يتكلم فيه الأخ عبدالمجيد الحواج ، لذا أقترح للمستقبل إذا كان هناك مقترح يجب أن نصوت عليه أولاً ، وأنا مع مقترح الأخ جميل المتروك ، بما أنه لم ترد إلينا لوائح تفسيرية وتوضيحية أن تعاد الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ومن ثم تطرح على المجلس لمناقشتها ، وشكرًا .