الجلسة التاسعة عشرة - الثامن والعشرين من شهر إبريل 2003م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الثامن والعشرين من شهر إبريل 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للمجلس


    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الأول الاثنين 28/4/2003م الساعة 30/9 صباحًا

  • 01
    ​ التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة "الثامنة عشرة".
  • 02
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
  • 03
     أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • ​ ميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003م – 2004م.(انظر المرفق)
  • 05
    ​ الرسائل الواردة:
  • __
    ​​ رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحـمد الظهراني رئـيس مجـلس النـواب رقـم م ب / م ر/ 784 / 2003م بتاريخ 27 إبريل 2003م بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشـأن اعتمـاد ميـزانية الـدولة للسنتين الماليتين 2003 – 2004م. ( للنظر في إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية)

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)
  • ​​الرقـم : 19
    التاريخ :  26 صفــر 1424هـ
         28 إبريــل 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر صفر 1424هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر إبريل 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب

       

       كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1.  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجارة . 
      2.  السيد صديق شرف العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة .
      3.  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      4.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
      5.  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون جلسات ولجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       كما حضرها السيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة الأخ إبراهيم نونو ، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ أعطي الكلمة للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (31) السطر (22) أرجو حذف عبارة
       " أذكر الحكومة الموقرة ببعض القوانين لأجل أن تأخذ بها " وإحلال عبارة " أرفع توصية إلى الحكومة الموقرة لإصدار بعض القوانين الداعمة لمثل هذا النظام " ، وفي الصفحة (34) في السطر (3) تصحيح كلمة " المهني" لتكون " البيطري" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، الذي انتهينا من أخذ الرأي على مواده مادة مادة في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي انتهينا من أخذ الرأي على مواده مادة مادة في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003 – 2004م ، ومرفق بطي جدول الأعمال الموزع على حضراتكم الميزانية المقترحة والمعدة من قبل مكتب المجلس ، فهل يوافق المجلس على إحالة ميزانية مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا)  :
      إذا سمحت لي سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل ستتكلم عن الميزانية أم في موضوع آخر ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      سأتكلم عن الميزانية .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      نحن الآن نقترح إحالة الميزانية إلى اللجنة المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها على وجه السرعة ، أعطي الكلمة للدكتور مصطفى السيد فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق على ما اقترحته وأدعو الإخوان لتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة ، وأنا لدي ملاحظات سأتقدم بها إلى اللجنة ، وذلك لكسب الوقت ولكي يكون تحليلنا للميزانية متكاملاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقدر ما اقترحته بخصوص إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ، ولكني على يقين بأن الجهد المبذول في إعداد هذه الميزانية من قبل الإخوان في الأمانة العامة للمجلس ، وما قامت به هيئة المكتب من دراسة مستفيضة وذلك برئاستكم ، وتوضيح المبالغ التي شرحت أمام كل بند من هذه البنود ، قد يكفينا عناء إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأرى إقرارها هذااليوم ، وبكوني عضوًا في هيئة مكتب المجلس ، وقد اطلعت على الجهد الكبير الذي بذله الإخوان في الأمانة العامة ، وقد أكدوا على عدم إمكانية تغيير أية أرقام في هذه الميزانية ، وبالتالي قد يكون من المفيد الاكتفاء بإقرار الميزانية في هذه الجلسة بدلاً من إحالتها إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع رأي الأخ جمال فخرو ، لأنه لا توجد لائحة تفسيرية للميزانية ، فكيف نبدي آراءنا مع عدم وجود تفاسير لبعض النقاط في الميزانية ، فلا نعرف حجم الهيكل الإداري ، ولا المصاريف ... إلخ ، وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل ، وإذا أردتم مناقشتها في هذه الجلسة فلابد من وجود لائحة تفسيرية لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخوان ممثلو وزارة التجارة ووزارة شئون البلديات والزراعة يودون توجيه كلمة بمناسبة إقرار المشروعين السابقين ، فأعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل .

      وكيل وزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم باسمي وباسم سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة ، وجميع العاملين في وزارة التجارة ، إليكم شخصيًا وإلى جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر بالشكر الجزيل على ما أبديتموه من تعاون وتفهم كبيرين ، وما أبديتموه من ملاحظات وآراء قيمة كان لها أبلغ الأثر في خروج هذا المشروع – مشروع براءات الاختراع ونماذج المنفعة – بهذه الصورة المشرفة ، وإذ نشكركم لنتطلع دائمًا إلى استمرار هذا التعاون الوثيق مع مجلسكم الموقر بما فيه خدمة مملكتنا الحبيبة ، في ظل قيادتنا الرشيدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ صديق العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة فليتفضل .

      الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء المجلس الموقر ، أولاً أنقل لكم تحيات سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة ، كما أشكر الأعضاء الكرام على الموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهذا ينبع من أهمية ومدى تفهم الأعضاء الكرام للفوائد التي سوف تعود على الزراعة وعلى القطاع الحيواني بصفة خاصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونعاود النقاش في موضوع الميزانية ، وأعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وليسمح لي الأخ جمال فخرو ، فأنا لا أتفق مع ما اقترحه بشأن إقرار الميزانية لسنة 2003 – 2004م خلال جلسة اليوم ، ونتفق مع ما عرضتموه – سيدي الرئيس – بأن تدرس هذه الميزانية ومن ثم عرضها على المجلس خاصة في ظل غياب جداول تفسيرية للتكاليف والنفقات والفوائد التي تم ذكرها في  هذه الميزانية ، ولا يمكننا أن نصوت ونوافق على هذه الميزانية في ظل غياب الجهة التي من الممكن أن تقدم وتعرض علينا هذه الميزانية ، وتكون متمكنة من الإجابة على استفسارات الإخوة الأعضاء خلال الجلسة ، وأعتقد أنه إذا تمت إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتتم دراستها مع معدي هذه الميزانية ، فسيكون بالإمكان الإجابة على استفسارات الإخوة الأعضاء من خلال عرضها على المجلس في جلسة أخرى بعد دراستها من قبل اللجنة ، وعليه نحن نثني على اقتراحكم بأن تكون هناك إحالة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نثني على اقتراحكم بأن تحال الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ، ولكننا فوجئنا بعدم التصويت على هذه الإحالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كان هناك رأيان ، رأي يطلب إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها، ورأي للأخ جمال فخرو يطلب فيه أن يتم التصويت على الميزانية في هذه الجلسة ، وأرجو إنهاء هذا الأمر ، أعطي الكلمة للأخ عبدالمجيد الحواج
      فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما طلبت الكلمة في البداية ، أعطيت المجال للكلام للإخوة الأعضاء ، وأنا أتفق مع الأخ جمال في أن الميزانية معتمدة كإيرادات ولم تعتمد كبنود ، وأتفق مع الأخ جمال في إمكانية إجراء عملية النقل من بندٍ لآخر داخليًا دون الرجوع إلى وزارة المالية .  وأتفق مع الأخ العضو جميل المتروك في عدم وجود جداول يمكن بناء الميزانية عليها ، وتبين كيفية توزيعها ، وحبذا في المرات القادمة عندما تعرض علينا مثل هذه الأمور أن تكون لدينا جداول تبين الهيكل التنظيمي ، وتبين الأعداد ، وتبين الكثير من الأمور المهمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن نؤسس نظامًا للنقاش ، فلما تفضل العضو عبدالمجيد الحواج لطلب الكلمة في البداية ، قيل له بأن هذا الوقت ليس لفتح باب النقاش ، في حين تكلم بقية الإخوة الأعضاء في نفس الموضوع الذي كان يريد أن يتكلم فيه الأخ عبدالمجيد الحواج ، لذا أقترح للمستقبل إذا كان هناك مقترح يجب أن نصوت عليه أولاً ، وأنا مع مقترح الأخ جميل المتروك ، بما أنه لم ترد إلينا لوائح تفسيرية وتوضيحية أن تعاد الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ومن ثم تطرح على المجلس لمناقشتها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      في الحقيقة هذا الموضوع لا يعاد ، والمشروع أمامنا ، ونحن اقترحنا وكذلك الأخ جميل المتروك أن نصوت على إحالته ، ولكن بعض الإخوة لديهم رأي آخر ، لذا أعطيت المجال لهم لطرح آرائهم ، وهذا ليس مشروع قانون . والآن أطرح للتصويت إحالة ميزانية المجلس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وعرضها على المجلس لمناقشتها بصفة مستعجلة ، فمن هم الموافقون على هذا الاقتراح ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تحال ميزانية المجلس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وعرضها على مجلسكم الموقر بصفة الاستعجال . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم م ب / م ر/ 784/2003م بتاريخ 27 إبريل 2003م بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003 – 2004م باب الإيرادات فقط ، وقد قررت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فورًا لدراسته وإعداد تقرير يعرض على مجلسكم الموقر في شأنه ، وقد أدرج هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة هذا اليوم لإقرار هذه الإحالة ، فهل يوافق المجلس على هذه
      الإحالة ؟

      ( أغلبية موافقة )

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحال باب الإيرادات من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
       2003 – 2004م إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته ، وإعادته إلى المجلس ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم وأشكركم وبارك الله فيكم .

       

      ( رفعت الجلسة الساعة 10.00 صباحًا )

       

       

       

        عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
               أمين عام مجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/6/7/8/9
    02
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :2
    03
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :3/4/7
    04
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :4
    05
    جمال فخرو
    الصفحة :4
    06
    جميل المتروك
    الصفحة :5
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :6
    08
    منصور بن رجب
    الصفحة :7
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :7
    10
    وكيل وزارة التجارة
    الصفحة :5
    11
    الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديـات والزراعة
    الصفحة :6

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    04
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    05
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    06
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة

    المنعقدة بتاريخ 28/4/2003م

    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (5) قرارات ونتيجة

  • البند الأول:
    1) أقرت المضبطة للجلسة الثامنة عشرة بما أدخل عليها من تعديـــل.
    البند الثاني:
    2) صوت المجلس التصويت النهائي على مشروع القانون بالموافقة عليه.
    البند الثالث:
    3) صوت المجلس التصويت النهائي على مشروع القانون بالموافقة عليه.
    البند الرابع:
    4) أغلبية موافقة على قرار إحالة ميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003 – 2004 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة مستعجلة.
    البند الخامس:
    5) أغلبية موافقة على قرار إحالة اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003 – 2004 ( باب الإيرادات ) إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S19/PublishingImages/LT1CP1S19.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 10:56 AM
    • وصلات الجلسة