الجلسة الثامنة عشرة - الحادي والعشرين من شهر إبريل 2003م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الحادي والعشرين من شهر إبريل 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​ جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس


    دور الانعقاد العادي الأول

    "الفصل التشريعي الأول" 

    الاثنين 21/4/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
     التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة " السابعة عشرة " .
  •  التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
  •  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بخصوص الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثامنة عشرة

دور الانعقاد العادي الأول

(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​الرقـم : 18
    التاريخ :  19 صفــر 1424هـ
         21 إبريــل 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر صفر 1424هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1.  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجارة . 
      2.  السيد صديق شرف العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة . 
      3.  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة . 
      4.  الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء . 
      5.  السيدة لونا المعتز رئيس الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      6.  الدكتور سلمان عبدالنبي إبراهيم رئيس قسم الخدمات البيطرية بوزارة شئون البلديات والزراعة .
      7.  السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانونـي بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .  
      8.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
      9.  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون جلسات ولجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       كما حضرها السيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :

      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : محمد إبراهيم الشروقي والدكتور مصطفى علي السيد وجمال محمد فخرو ، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف
      فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (51) السطر (4) أرجو تعديل عبارة " وليس فراغًا " لتكون " ليسد فراغًا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟


      ( أغلبية موافقة )

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، وقد انتهى مجلسكم الموقر في الجلسة السابقة من مناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، ووافق على المشروع من حيث المبدأ ، كما تمت مناقشة جميع مواده مادة مادة ، وأعاد بعض المواد إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وقد تقدمت اللجنة بتقريرها التكميلي المرفق طي جدول الأعمال ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟


      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة : )

       بتاريخ 14/4/2003م أُدرج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة على جدول أعمال جلسة المجلس السابعة عشرة .

       وبذات التاريخ ناقش المجلس الموقر التقرير حيث وافق على القانون من حيث المبدأ ، كما ناقش مواده مادة مادة ، وعقب ذلك قرر المجلس إعادة ديباجة المشروع ومادتيه الأولى  والسابعة إلى اللجنة لإعادة مناقشتهم في ضوء مداخلات السادة الأعضاء في الجلسة .
      وبتاريخ 15/4/2003 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها تدارست فيه المواد المعادة سالفة البيان ، وبعد المناقشات المستفيضة حول هذه المواد انتهت اللجنة إلى التوصيات الآتية .

      أولاً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية ،
      وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (14)                لسنة 1996،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم  (8) لسنة 1997 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وبناءً على عرض وزير التجارة  ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،" .

       توصية اللجنة : 

       -  استبدال كلمة " الدولية " بكلمة " العالمية " الواردة في نهاية السطر الخاص   بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 .
      -   إضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر  بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م .
      -      استبدال كلمة " دولة " بكلمة " مملكة " الواردة في السطر الخاص بالمرسوم رقم (1) لسنة 1995 .
      -   استبدال عبارة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " بعبارتي " وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " الواردة في نهاية ديباجة المشروع .

      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحاً للعبارات الواردة بالمراسيم الصادرة وكذلك الاطلاع على قانون تناول المشروع بعض أحكامه ضمن النصوص الواردة به إعمالاً لنص البند (ب) من المادة رقم (32) والبند (أ) من المادة (35) والمادة (86) من الدستور  .

      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14)            لسنة 1996،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم           (8) لسنة 1997 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 م ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " .

      ثانياً : بخصوص مواد المشروع  :
      بالنسبة للمادة رقم (1)
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " تمنح براءة الاختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد ، يشتمل على خطوة إبداعية ، ويكون قابلا  للتطبيق الصناعي ،  سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية  جديدة – مستوردة أو منتجة محليا - ، أو بطرق صناعية ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
      كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة ، ويكون منحها لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا 
      القانون ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
       
       وقد رأت اللجنة وبعد استعرض ما أثير حولها من مداخلات للسادة الأعضاء أن نص المادة واضح ولا يحتاج إلى إضافة تعريفات داخل النص أو من خلال نص مستقل إذ أن مشروع القانون صيغ صياغة واضحة ومحددة المعنى و المدلول القانوني بحيث لا يكون هناك حاجة لتعريف بعض العبارات تعريفاً مستقلاً ، وقد اتبعت بعض التشريعات هذا المنهج في الصياغة ، وذلك بخلاف تشريعات أخرى أفردت مادة مستقلة لتعريف بعض العبارات وراعت ذلك أثناء الصياغة .

      2 - بالنسبة للمادة رقم (7)
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه . وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص ، كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي فيما بينهم ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ .
      أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في البراءة للأسبق إلى تقديم الطلب ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      وقد رأت اللجنة أيضا أن هذه المادة قد صيغت صياغة واضحة ومحددة لأحكامها بما يتفق مع ما وردمن أحكام أخرى في نصوص هذا المشروع بحيث يعد أي تعديل إخلالاً بالمعنى بالأحكام الواردة بهذا المشروع .


      والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء التفضل بالنظر ،

      عبدالجليل إبراهيم الطريف                                إبراهيم محمد بشمي
           نائب رئيس لجنة الشئون                               رئيس لجنــة الشئون
             التشريعية والقانونية                                   التشريعية والقانونية                                     


      ( انتهى نص التقرير )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أدعو الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة لتلاوة المواد فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناءً على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .  توصية اللجنة :
       -  استبدال كلمة " الدولية " بكلمة " العالمية " الواردة في نهاية السطر الخاص  بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 . - إضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ". - استبدال كلمة " دولة " بكلمة " مملكة " الواردة في السطر الخاص بالمرسوم رقم (1) لسنة 1995 . - استبدال عبارة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " بعبارتي " وبناء على عرض وزير التجارة" ، و " وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " الواردتين في نهاية ديباجة المشروع . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحًا للعبارات الواردة بالمراسيم الصادرة وكذلك الاطلاع على قانون تناول المشروع بعض أحكامه ضمن النصوص الواردة به إعمالاً لنص البند (ب) من المادة رقم (32) والبند (أ) من المادة (35) و المادة (86) من الدستور  . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجاريـة ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .

      مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتفق مع اللجنة فيما انتهت إليه بحذف العبارتين
      " وبناءً على عرض وزير التجارة " و " وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " ولكن بالنسبة إلى العبارة الأخيرة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " ، فإنه من الأفضل استخدام عبارة " أقر مجلسا الشورى والنواب " لأن هذا يتفق مع ما جاء في المادة
       (82) من الدستور ، ونحن لا نضع هذه العبارة لأنه من الممكن أن يقر المجلس الوطني هذا القانون ، كما من الممكن أن يقره مجلسا الشورى والنواب ، وهذه العبارة في الوقت الحاضر تعد سابقة لأوانها ، وبالإمكان استخدام عبارة " بعد موافقة ..." بدلاً من " أقر ... " استنادًا للمادة (86) من الدستور ، ولكن في القوانين الثلاثة التي صدرت استخدمت عبارة " أقر مجلسا الشورى والنواب " ، وهذا هو ما استقررنا عليه إلى حد هذا اليوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا أحال مجلسا الشورى والنواب الموضوع إلى المجلس الوطني فهناك كلام آخر ، أما الآن فأعتقد – حتى نكون أكثر واقعية – أنه من الأفضل استخدام عبارة " مجلسا الشورى والنواب " كما ظهرت في بعض القوانين السابقة التي نشرت في الجريدة الرسمية ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة أود إيضاحها ، ففي الجلسة السابقة كنت من المعارضين لتعديل الديباجة ولكن بعد اطلاعي على مواد الدستور المتعلقة بهذا الموضوع أجد نفسي مع الإخوان في اللجنة في هذا التعديل على أساس حصر التشريع لدى جلالة الملك والمجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب ) ، وفي الوقت ذاته أؤكد ما ذكرته
       – سيدي الرئيس – بضرورة استخدام عبارة " مجلسا الشورى والنواب " وليس عبارة " المجلس الوطني " كما ذكر الأخ الدكتور جميل العلوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمنح براءة الاختراع وفقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد ، يشتمل على خطوة إبداعية ، ويكون قابلاً  للتطبيق الصناعي ،  سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة – مستوردة أو منتجة محليًا - ، أو بطرق صناعية ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة ، ويكون منحها لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقًا لأحكام هذا  القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل . وقد رأت اللجنة وبعد استعراض ما أثير حولها من مداخلات للسادة الأعضاء أن نص المادة واضح ولا يحتاج إلى إضافة تعريفات داخل النص أو من خلال نص مستقل إذ إن مشروع القانون صيغ صياغة واضحة ومحددة المعنى و المدلول القانوني بحيث لا يكون هناك حاجة لتعريف بعض العبارات تعريفًا مستقلاً ، وقد اتبعت بعض التشريعات هذا المنهج في الصياغة ، وذلك بخلاف تشريعات أخرى أفردت مادة مستقلة لتعريف بعض العبارات وراعت ذلك أثناء الصياغة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه . وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص ، كان الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ . أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في البراءة للأسبق إلى تقديم الطلب " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل . وقد رأت اللجنة أيضا أن هذه المادة قد صيغت صياغة واضحة ومحددة لأحكامها بما يتفق مع ما ورد من أحكام أخرى في نصوص هذا المشروع بحيث يعد أي تعديل إخلالاً بالأحكام الواردة بهذا المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وسنؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون ككل إلى الجلسة القادمة ، وبما أني وقد وعدت الأخ منصور بن رجب بإعطائه الفرصة لتوجيه الشكر إلى سعادة وزير التجارة فليتفضل مع رجائي مراعاة الاختصار قدر الإمكان .

      العضو منصور بن رجب :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، بناءً على ما قررتموه سعادتكم في الجلسة السابقة من إعطائي حق الرد والتوضيح ، ابتداءً في هذه الجلسة أود أن أشكر لكم هذه الأريحية والعدالة وأشير في الموضوع إلى ما يلي : أولاً : إنني أفهم حاجة الدول والمشرعين في دولة ما للاستئناس بقوانين مستقرة في دول أخرى ، واستلهام بعضها والقياس على أحكامها ، وأشكر – بالمناسبة – سعادة الأستاذ علي الصالح وزير التجارة على ما تفضل به من توضيح في الجلسة السابقة ، وهو توضيح كان يمكن أن نكتفي به ردًا وإيضاحًا للحقيقة وجلاءً للموضوع . ثانيًا : لقد تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي ، والأخ جمال فخرو بالإشارة إلى أن هذا القانون هو إعمال لاتفاقيات عالمية ، وهذا أمر نفهمه ونفهم أن ذلك يحتم على المشرع تضمين تلك الاتفاقيات في القانون الذي يعمل على صياغته ، وهذا بالضبط ما فعلته الدول التي أشار إليها الإخوة : الأردن ومصر والمغرب ، وغيرها من دول الخليج العربي التي استلهمت هذه الاتفاقيات ، واستوعبتها وصاغت أو عَرّبت قوانينها الخاصة بتعبير جديد وصياغة فريدة مستقلة تمامًا عن صياغات أخرى لقوانين مماثلة ، فعلت ذلك الأردن ، ومصر ، وعمان ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والسعودية ، وغيرها ، وفعلت ذلك دول الخليج العربي مجتمعة في النظام الذي صادق عليه المجلس الأعلى عام 1999م – أقصد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون – ولو رجعتم إلى هذه القوانين – وهي بالمناسبة بحوزتي هنا – لوجدتم أن لكل قانون منها صياغته المستقلة عن الآخر رغم أنها جميعًا تشترك بذات الروح وتستند إلى ذات الاتفاقيات ، فلماذا يأتي القانون البحريني بهذا الخصوص فيكسر القاعدة ، ويكون عالة على القانون الأردني بكثير من مواده بالنص والحرف والكلمة ؟! هذا هو أصل الموضوع ، والحجة بأن " روح القوانين واحدة" هي حجة على هذا القانون وليست حجة له ، فلماذا تشابهت روح قوانين الدول الأخرى ، واختلفت صياغتها ؟! وإذا كنا نعتز نحن في البحرين بالرجوع دائمًا إلى بعض التشريعات العربية – كما تفضل الأخ جمال – فلماذا لا نعتز باستلهام التجربة وتطويرها ، بدلاً من استنساخها ، " وكفى الله المؤمنين القتال " ؟! ثالثًا : بين يديكم – سيدي الرئيس – جدول يبين مواقع التماثل المطلق بالنص والحرف والكلمة ، بل وترتيب المفردات بين القانونين الأردني والبحريني ، فهل يستطيع الأخ المستشار أن يقدم لنا جدولاً مشابهًا بين أي قانونين عربيين بهذا الخصوص ؟! والسؤال : لماذا لم تفعل تلك الدول – التي نعتز بالرجوع إليها -  ما

      فعلناه نحن بهذا القانون ؟! رابعًا : كنت أتمنى على الأخ المستشار الدكتور جميل العلوي ألا يؤكد أمام هذا المجلس الموقر أن مسألة التماثل الحرفي بين القانونين البحريني والأردني ليست موجودة على الإطلاق ، إذ إن الشاهد الذي بين أيديكم يؤكد عكس ذلك ، ونحن لا نطلق كلامًا على عواهنه ، بل ندعم كلامنا بالحجة والبرهان ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعتقد أنك طلبت الكلمة للشكر .

      العضو منصور بن رجب ( موضحًا ) :
      ليس للشكر فقط ، وإنما للتوضيح أيضًا سيدي الرئيس ، فقد ادعى المستشار الدكتور جميل العلوي أنه غير موجود ، وهذا غير صحيح فهو موجود ، وقد أحضرت جميع القوانين : الأردني والإماراتي والسعودي ولم يبق قانون في دول مجلس التعاون والدول العربية إلا أحضرته هنا .

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      لقد أوضحت وجهة نظرك ولكنك لا تزال تصر على أن القانون مستنسخ ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا ) :
      نعم القانون مستنسخ ، وأنا معه في مضمونه ، ولكن القول بأنه صياغة بحرينية ونتاج بحريني فهذا غير صحيح .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد أوضحت وجهة نظرك بأن القانون مستنسخ ، والإخوة بدورهم أوضحوا وجهة نظرهم ، ونحن صوتنا بالموافقة على مشروع القانون مادة مادة ، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وسبق أن أحاله المجلس إلى اللجنة المذكورة لدراسته ، وقد أعدت اللجنة تقريرها المرفق طي جدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟


      ( أغلبية موافقة )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : )


      عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعيين لها بتاريخي  7،13/4/2003م  لمناقشة مشروع المرسوم بالقانون بشأن الموافقة على نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال إلى اللجنة بتاريخ 2 أبريل 2003م ، والصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد 4 – 5 شوال 1421 هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2000م 0

      أولاً : إجـراءات اللجنــة :

      وقد قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية لتكوين رأيها فى الموضوع :
      1- مناقشة مشروع القانون مع المسئولين فى وزارة البلديات والزراعة وعلى رأسهم السيد صديق شرف العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة الذي حضر نيابة عن سعادة وزير البلديات والزراعة ، والدكتور سلمان عبدالنبى إبراهيم رئيس قسم الخدمات البيطرية 0
      2- دراسة ومقارنة مشروع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982م في شأن الحجر البيطري المعمول به حاليًا في مملكة البحرين
      3- دراسة قرار مجلس النواب الموقر في شأن مشروع القانون الآنف الذكر والمرفوع من قبل سعادة رئيس مجلس النواب بتاريخ 1 أبريل 2003م  إلى سعادة رئيس مجلس الشورى
      4- الاستئناس والاسترشاد بملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مشـروع القانون محل البحث 0
      5- الاستئناس بآراء السيد ياسر رفاعي المستشار القانوني لمجلس الشورى والسيد مجدي أحمد الشرقاوي والسيد خالد عبدالغفار المستشارين القانونيين بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء
      6- تداول آراء أعضاء اللجنة في الموضوع

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :

      اطلعت لجنة المرافق العامة والبيئة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مشروع القانون محل الدراسة التي جاء فيها :
      وإذ تبين للجنة أن مشروع القانون المشار إليه يتكون من ديباجة وأربع مواد : المادة الأولى بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمادة الثانية تخاطب الوزير المختص لإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، والمادة الثالثة تلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982م في شأن الحجر البيطري ، وكذلك أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، والمادة الرابعة إجرائية
      وقد رأت اللجنة من خلال مناقشاتها لمشروع القانون أن صياغته وردت واضحة ومحددة المعنى والمدلول القانوني ، وقد روعي فيه تنسيق أحكامه ومواده ، إلا أن اللجنة لاحظت أن الحكومة الموقرة لم ترفق المذكرة الإيضاحية مع مشروع القانون المعروض ، شأنه في ذلك شأن المشروعات السابقة ، رغم تكرار طلب اللجنة والمجلس بضرورة إرفاقها ، انسجامًا مع العمل التشريعي وإعمالاً للعرف السائد في عرض مشروعات

       القوانين في مختلف الدول الديمقراطية ، كما لاحظت اللجنة تكرار ما سبق أن نبهت إليه من حذف لتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص من المشروع المعروض إعمالاً لنص المادتين (32) ، (35) من الدستور   كما ترى اللجنة ضرورة الإشارة إلى قانون الصحة العامة في ديباجة مشروع القانون

      وتأسيسًا على ذلك فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصي بالأخذ بما ورد آنفًا

      ثالثًا : مجمل الآراء التي أبديت في اجتماعات اللجنة :

      تم تداول مختلف الآراء في اجتماعات اللجنة والتي انصبت على استيضاح المعاني والدلالات الفنية والقانونية لمواد المشروع والمجملة في الآتي :
      1-    شمولية دلالات التعاريف في مشروع القانون
      2- توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطة المختصة بكل دولة لتطبيق هذا القانون
      3-    توسيع اختصاصات المفتشين القائمين على الحجر البيطري
      4- إمكانية تطبيق مشروع القانون في مملكة البحريـن بدون معوقـات فنيـة أو قانونيـة أو إدارية


      رابعًا :  الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :

      1- إن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور ولا يتعارض مع مصالح المواطنين
      2- إن المشروع المقدم إلى اللجنة أكثر شمولية في مواده القانونية التي بلغت (26) مادة مقارنة بالمرسوم بقانون (5) لسنة 1982م الذي بلغت مواده (19) مادة
      3- إن مشروع القانون يعتبر إحدى خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال البيطري ، ويساهم في تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 0
      4- إن مشروع القانون يعتبر حماية للبيئة والموارد الحيوانية في دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية 0
      5- إن مشروع القانون موافق للمعايير والاشتراطات التى حددتها الأتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية (wto) و منظمة الصحة العالمية (who) ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (fao) ومكتب الاوبئة الدولي (oie) 0

      خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيسي والاحتياطي :

      بحسب ما نصت عليه المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1- عبدالرحمن جواهرى مقررًا رئيسًـا للموضوع
      2- منصـور بن رجـب مقررًا احتياطيًا للموضوع

      سادسًا : رأي اللجنـة في الموضـوع :
       
      بعد القيام بالإجراءات السابق بيانها توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
      الموافقة على مشروع قانون بشأن نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التعديلات التالية :

      أولاً : بخصـوص الديباجـة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين 
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن الحجر البيطرى ،
      وعلى نظام الحجر البيطرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومى السبت والأحد 4-5 شوال 1421هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2000م ،
      وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة "وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة" كما جاء في تعديل مجلس النواب ، وبحسب توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس
      الشورى 0

      - حذف عبارة "على ذلك" الواردة في نهاية هذه الديباجة ، وهذا التعديل يتفق مع التعديل الذي أجرته لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على ديباجة مشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة 0

      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحًا للعبارات الواردة بالمراسيم الصادرة وكذلك الاطلاع على قانون تناول المشروع بعض أحكامه ضمن النصوص الواردة به 0
       
      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :-

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين 0
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن الحجر البيطري ،
      وعلى نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين والمنعقـدة في المنامـة يومي السبت والأحد 4-5 شوال 1421 هـ الموافق 30 – 31 ديسمبر 2000م ،
      وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة ،
      وبناء على عرض وزير شئون البلديات والزراعة ،
      وبعد موافقة مجلس الورزاء ،

      ثانيًا : بخصوص مواد المشروع :
      1- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      وُوفق على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد 4-5 شوال 1421هـ الموافق
      30-31 ديسمبر 2000م المرافق لهذا القانون 0

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة من دون تعديل 0

      2- المـادة الثانيـة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانـون 0  

      توصية اللجنة :
      توصى اللجنة بإضافة عبارة "خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون" بعد عبارة " لتنفيذ أحكام هذا القانون" 0
      وهذه الإضافة هي نفس التعديل الذي وافق عليه المجلس الموقر بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 17/2/2003م بشأن المادة الثانية من مشروع قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 0

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :

      يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون0

      3- المـادة الثالثـة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون 0

      توصية اللجنة :
      توصى اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة من دون تعديل 0

      4- المادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0

      توصية اللجنة :
      توصى اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة من دون تعديل 0

      ثالثًا : بخصوص شكل المشروع :
      شكل نهاية مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة :
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفـة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      وزير شئون البلديات والزراعة
      محمد علي بن الشيخ منصور الستري

      صدر فى قصر الرفاع
      بتاريخ    هـ
      الموافق    م

      توصية اللجنة :
      - حذف عبارتي " رئيس مجلس الوزراء " و " ووزير شئون البلديات والزراعة " الواردتين في نهاية مشروع القانون 0

      وقد رأت اللجنة في ذلك اعمالاً لنص البند (ب) من المادة (32) ، والبند (أ) من المادة رقم
       (35) من الدستور وأنه يتفق مع ما أقره مجلس النواب الموقر بهذا الخصوص وبحسب توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى  0

      وعلى ذلك يكون شكل نهاية مشروع القانون بعد التعديل :

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

       
      صدر فى قصر الرفاع
      بتاريخ    هـ
      الموافق   م


      واللجنة تعرض رأيها على المجلس الموقر لاتخاذ ما هو مناسب بصدده 0


      عبدالرحمن جواهري      جميل علي المتروك
           مقرر اللجنة        رئيس اللجنة

             
      ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : )


      التاريخ :  7/4/2003م


      السيد الفاضل جميل علي المتروك     المحترم
      رئيس لجنة المرافق العامة و البيئة

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 2/4/2003م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع قانون بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
       وبتاريخ 6/4/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت خلاله مشروع القانون المذكور آنفًا .
       وإذ تبين للجنة أن مشروع القانون المشار إليه يتكون من ديباجة وأربع مواد الأولى

      بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومادته الثانية تخاطب الوزير المختص لإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، تم إلغاء المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982م في شأن الحجر البيطري ،وكذلك أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، ثم مادته الإجرائية .
       وقد رأت اللجنة ومن خلال مناقشاتها لمشروع القانون أن صياغته وردت واضحة ومحددة المعنى والمدلول القانوني ، وقد روعي فيه تنسيق أحكامه ومواده ، إلا أن اللجنة لاحظت أن الحكومة الموقرة لم ترفق المذكرة الإيضاحية مع مشروع القانون المعروض شأنها في ذلك شأن المشروعات السابقة رغم تكرار طلب اللجنة والمجلس بضرورة إرفاقها انسجامًا مع العمل التشريعي ، وإعمالاً للعرف السائد في عرض مشروعات القوانين في مختلف الدول الديمقراطية ، كما لاحظت اللجنة تكرار ما سبق وأن نبهت إليه من حذف لتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص من المشروع المعروض إعمالاً لنص المادتين (32) ، (35) من
      الدستور . كما ترى اللجنة ضرورة الإشارة إلى قانون الصحة العامة في ديباجة مشروع
      القانون .

      وتأسيسًا على ذلك فإن اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والقانونية توصي بالأخذ بما ورد آنفًا .
      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في خصوص مشروع القانون المذكور
      أعلاه .
      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،
                                                          إبراهيم بشمي
                                                    رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      نبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، وأعطي الكلمة لمن سجل اسمه قبل الجلسة ، وأبدأ بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكتسب هذا القانون أهميته الحيوية من حيث إنه يأتي تنفيذًا لمبدأ التكامل بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، ولمبدأ التواصل الحضاري مع العالم من حولنا ، وهو بلا شك خطوة متقدمة على هذين الطريقين ، إلا أن حكمة المشرع تأخذ أيضًا – وبصورة جوهرية – في اعتبارها مسألة حماية الإنسان الذي هو أغلى ما نملك ، وهو عماد مسيرتنا في هذا الوطن ، وبالتالي فإني أود أن أسجل في هذا المجلس الموقر التأكيد على ضرورة تفعيل هذا القانون ، حماية للأرواح وللصحة العامة وللبيئة ، وأشير هنا إلى المهلة التي حددها القانون للجهة المعنية لإنجاز لوائحه التنفيذية والقرارات المفعلة له ، متمنيًا على الوزارة المعنية والجهات الأخرى التقيد ما أمكن بهذا القانون خلال فترة المهلة الزمنية هذه ، وذلك من باب الوقاية والحرص على المصلحة الحيوية للوطن وأبنائه قبل المصلحة المادية ، ومع أن هذا ما نأمله ونتوقعه فعلاً من وزارة شئون البلديات والزراعة ، ومن سعادة الأخ الدكتور محمد علي الستري ، إلا أنني أقترح على المجلس الموقر أن يرسي تقليدًا بهذا الخصوص ، وبالذات في حالة القوانين المماثلة والتي تمنح السلطة التنفيذية مهلة زمنية لإنجاز لوائحها التنفيذية لوضع القانون محل التفعيل ، وهذا التقليد هو : إرفاق قرار الموافقة على القانون بتوصية من المجلس للسلطة التنفيذية بضرورة تفعيل أحكام هذا القانون ما أمكنها ذلك خلال المهلة الزمنية التي حددها المشرع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أعضاء اللجنة على هذا التقرير الوافي ، وأود الإشارة إلى الصفحة (2) من التقرير في الفقرة الأخيرة " أن اللجنة لاحظت أن الحكومة الموقرة لم ترفق المذكرة الإيضاحية مع مشروع القانون المعروض ، شأنه في ذلك شأن المشروعات السابقة ، رغم تكرار طلب اللجنة والمجلس بضرورة إرفاقها " ، وفي الجلسة السابقة وخلال مناقشة مشروع قانون براءات الاختراع – مع كل احترامي لوزارة التجارة – فقد أجابت الوزارة على سبعة أسئلة لبنود مختلفة استنادًا إلى اتفاقية باريس ، ولو كانت الاتفاقية متوافرة لدى أعضاء اللجنة لاختصرنا الوقت في الإجابة على هذه الأسئلة ، ولذلك نأمل من الحكومة الموقرة استكمال ملفات المشاريع بقوانين قبل تقديمها ، وذلك حفاظًا على الجهد والوقت ، وبما أننا قد طلبنا ذلك من الحكومة الموقرة أكثر من مرة ، وهذا الطلب يعتبر عنصرًا هامًا من عناصر التعاون بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) ، فأطرح سؤالي على اللجنة : لماذا لم يتم إرجاع المشروع إلى الحكومة بدلاً من مناقشته ناقصًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أثير موضوع المذكرة الإيضاحية بالنسبة إلى القوانين المحالة إلى المجلس سابقًا ، وأرجو أن تأخذ الحكومة هذا الطلب بعين الاعتبار مستقبلاً ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، إن مشروع القانون بخصوص الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمطروح أمامنا للمناقشة شبيه بمشروع القانون بالموافقة على نظام الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نوقش وأقر في الجلستين (8 ، 9) بتاريخ  3 ،10 فبراير 2003م  حيث يتكون من جزأين أساسيين : أ- نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أرى أنه لا يجوز ولا يحق لنا أن نجري عليه أي تعديل ، لكونه ووفق على اعتماده بشكل إلزامي بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد 30 – 31 ديسمبر 2000م وذلك حسب نص المادة الأولى من مشروع القانون . ب – أما الجزء الثاني فهو مشروع القانون المتعلق بتنفيذ ما اتفق عليه ، وقد بينت لجنة المرافق العامة والبيئة مشكورة في تقريرها المرفق بأن المشروع لا يتعارض مع أحكام الدستور ، ولا مع مصالح المواطنين ، وأنه يساهم في تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يعتبر أحد خطوات التكامل بينها في المجال البيطري ، كما يعتبر حماية للبيئة والموارد الحيوانية في تلك الدول ، إضافة إلى أن المشروع أكثر شمولية في مواده القانونية الـ (21) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982م ومواده الـ (19) ، وعليه أقترح على المجلس الموقر الموافقة على هذا القانون ، والأمر متروك للسادة الأعضاء . وأخيرًا - سيدي الرئيس - تمنيت من الأمانة العامة للمجلس إرفاق نسخة من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982م ونظامه ومواده البالغة (19) مادة ، حتى يتسنى لأعضاء المجلس الموقرين مقارنته بالنظام الجديد المعروض على المجلس للمناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سعود كانو فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة ، وأود أن أقترح تعديل نص ديباجة مشروع قانون نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون كالتالي : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن الحجر البيطري ، وعلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين والمنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد 4 – 5 شوال 1421هـ الموافق 30 – 31 ديسمبر 2000م " ، وذلك لأن النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخصوصًا المادة الرابعة منه هو الأساس الذي انطلق منه هذا التعاون في مجال توحيد القوانين الخليجية ، وعليه فإنه يجب الاستناد عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، من المفترض أن تدلي بهذه المداخلة عند مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، ولكن سنأخذ بملاحظتك عند مناقشة الديباجة ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، نحن اليوم أمام مشروع قانون يتعلق باتفاقية أو نظام بالغ الأهمية ، لأن هذا النظام وإن كان ينصب على معالجة موضوع يتعلق أساسًا بالحيوان ، إلا أنه بالمحصلة النهائية يرمي إلى المحافظة على صحة وسلامة الإنسان ، لذا فهو يكتسب أهمية مضاعفة . وإن التساؤل الذي يطرح نفسه ، ونحن بصدد الموافقة على هذا النظام الذي يأتي بالتأكيد معززًا للتعاون والتكامل مع الدول الخليجية الشقيقة ، ويزيد من آفاق التنسيق معها ، التساؤل هنا المطروح على الجهة المسئولة وهي وزارة شئون البلديات والزراعة ، يتركز حول مدى الاستعداد الذي هيأته الوزارة لتلبية المتطلبات والاستحقاقات لتنفيذ ما جاء في هذا النظام ، والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة في هذا الشأن . ومبعث التساؤل ينطلق من المستوى المتواضع الذي يعيشه الطب البيطري في البحرين ، وكذلك أجهزة وأماكن ومعدات الحجر البيطري ، ومحدودية العاملين في هذه الأماكن من أطباء البيطرة وغيرهم . إن المتتبع لنصوص وأحكام النظام يلحظ اشتراطات متعددة يتوجب تنفيذها ضمانًا لخلو الحيوانات أو المنتجات أو المستخرجات الحيوانية التي تصل إلى البلاد من أية أمراض تسبب ضررًا للإنسان . إن الثقة كبيرة في أن تسارع الوزارة الموقرة إلى الارتفاع بمستوى القطاع البيطري ليضطلع بالمسئوليات المتعددة التي يفرضها ويستحدثها النظام المرفق مع مشروع القانون . ولابد من الالتفات إلى أطباء البيطرة وتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لهم ليقوموا من خلال عياداتهم بتأدية واجبهم على الوجه الكامل ، وليسهموا بدورهم في مساعدة الوزارة في القيام بمسئولياتها في هذا المجال . هذا فيما يتعلق بالإطار العام للنظام المقرر تطبيقه ، أما فيما يختص بالجانب القانوني فلدي تساؤل حول ما تنص عليه المادة (26) من النظام والتي تقول بأنه " يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة المنامة بتاريخ 30 – 31 ديسمبر 2000م" ، ومعنى ذلك أنه مضت فترة تزيد على الستة أشهر بالتأكيد ، ألا يثير هذا إشكالاً قانونيًا ؟ وهنا لابد أن يتنبه القانونيون إلى مثل هذه الفترات حين النص عليها في القوانين والأنظمة المشتركة المشابهة ، وضرورة وضع مدد زمنية كافية ليتسنى للدول الأعضاء إنجاز إجراءاتها ضمن الآليات المعتمدة لديها حيال إصدار مثل هذه التشريعات بعيدًا عن إشكالات الفترات الزمنية القصيرة ، ولكيلا نبدو وكأننا لا ننسجم مع تطبيق الاتفاقيات في مواعيدها المحددة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ الدكتور محمد علي الستري وزير شئون البلديات والزراعة فليتفضل .

      وزير شئون البلديات والزراعة  :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، أيها الإخوة المحترمون يسرني في البداية أن أشكر المجلس الموقر على إتاحة هذه الفرصة لوزارة شئون البلديات والزراعة لحضور هذه الجلسة الكريمة لمناقشة هذا القانون الهام ، وإذا سمحتم لي – سيدي الرئيس – أن أجيب عن عدد من التساؤلات ، السؤال الأول المتعلق بالاستعدادات لتطبيق هذا القانون ، أود أن أؤكد للمجلس الموقر أن الوزارة قد اتخذت مختلف الاستعدادات لتطبيق هذا
      القانون ، حتى أن عددًا من هذه المبادئ الموجودة في هذا القانون هي قيد التنفيذ ، كما أننا بصدد إعداد دراسة هيكلية شاملة لنظام البيطرة في البحرين ، والعيادات المتخصصة من أجل دعمها بمختلف الكفاءات المطلوبة ، وأود أن أطمئنكم في هذا الجانب . الجانب الآخر بالنسبة إلى الفترة ما بين إصدار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لهذا النظام وعرضه الآن للمناقشة ، أود أن أبين أن هذه الفترة – لو لاحظ الإخوان – هي فترة إعداد الأجهزة التشريعية في البلاد ، ولم تود الحكومة تقديم هذا القانون وإخراجه في ذلك الوقت لأنها رغبت في عرضه على الجهاز التشريعي في المملكة ، وبعد اكتمال الأجهزة التشريعية في المملكة تمت إحالة هذا النظام أو القانون إلى المجلس بغرفتيه ( الشورى والنواب ) ، وأرجو أن يكون هذا واضحًا ، ولكن أي نظام – حتى لو أقره المجلس الأعلى – لا يصبح ساريًا إلا بعد أن يصدر به مرسوم بقانون في البحرين لاعتباره تشريعًا في البلاد . أما فيما يتعلق بإرفاق المذكرات التفسيرية التي تفضل بالسؤال عنها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فأود أن أوضح أنه ليس هناك مذكرة تفسيرية مرافقة لهذا النظام من المجلس الأعلى ، ولكن لا شك أن الحكومة تؤيد هذا المبدأ أساسًا ، وإن شاء الله سوف تنظر الحكومة في طلب المجلس الموقر ، والزميل الأخ عبدالعزيز سوف ينظر في هذا الأمر مستقبلاً ، وفقًا لما تنص عليه اللوائح ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية . استكمالاً لما طرحه الأخ الزميل عبدالجليل الطريف كانت لدي - تقريبًا - الاستفسارات نفسها ، ولكن استكمالاً لما طُرح أقول إن هذا القانون يأتي لأجل الموافقة على قانون الحجر البيطري الذي يهدف أولاً وأخيرًا إلى تنظيم عمل الحجر البيطري بصورة عامة بهدف حماية المجتمعات من أمراض قد تنتقل عن طريق الحيوانات ، وما لفت انتباهي غياب بعض التشريعات المهمة الداعمة لمثل هذا النظام ، التي لا نظير لها في مملكة البحرين ، ولهذا أرفع توصية إلى الحكومة الموقرة لإصدار بعض القوانين الداعمة لمثل هذا النظام كقانون التفتيش على المسلخ ، وقانون مكافحة الأمراض الوبائية ، والإجراءات التي تحول دون انتشار الأمراض من الحيوانات ، وتحديد المنطقة والخارطة ( zone ) ، حيث إنه من الواضح أن كثيرًا من الدول تطبق هذه القوانين والأنظمة الداعمة والمهمة ، وأيضًا قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ، إلا أن سعادة الوزير أوضح في حديثه أن هناك بعض الإجراءات الهادفة لإصدار مثل هذا القانون ، فهذه التوصيات أرفعها – سعادة الرئيس – إلى الحكومة الموقرة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للدكتور محمد علي الستري وزير شئون البلديات والزراعة ، والسيد صدّيق العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة . سيدي الرئيس ، ما تطرقت له الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، نحن في اللجنة ناقشناه مع السيد صديق العلوي ، وقد أسهب في جوابه في بيان العلاقة بين انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس ، لكن الإنسان والحيوان على السواء ناقلان جيدان لبعض الفيروسات ، وهذا ما شرحه بالتفصيل في لقاء استغرق أكثر من ساعة ونصف مع لجنتنا ، ومن هنا أود أن أثني على التعديل الذي أوصى به مجلس النواب ، والذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، بإضافة عبارة " على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة " خصوصًا بعدما استمعنا لشرح السيد صديق العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة ، بهدف اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي مثل هذه الأمور وهذا لا يكون إلا بالإسراع بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتوفير آليات عمل مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والزراعة ، فيما فيه تداخل مشترك في بعض الاختصاصات بين هاتين الوزارتين ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان في فكري نقطة وأعتقد أن الوزير قد شرحها ، وأريد أن تكون واضحة أمام الأعضاء ، وهي أن القانون يطبق على ما يأتي من خارج مجلس التعاون ، ويطبق أيضًا فيما بين دول المجلس ، لأن هناك كثيرًا من الأمراض المزمنة في بعض دول المجلس ولا توجد في البحرين ، وأشكر الوزير على توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا أيضًا للجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية القانونية على الجهد الذي بذلوه في مراجعة مشروع القانون ، والشكر موصول أيضًا لسعادة وزير شئون البلديات والزراعة على ما تفضل به من توضيحات . لا شك في أن إقرار مثل هذا القانون يُعد خطوة مهمة وأساسية في سبيل توحيد الأنظمة والقوانين في دول مجلس التعاون ، وهذا القانون يكتسب أهميته ليس فقط لكونه قانونًا موحدًا لجميع دول المجلس بل لأنه ملزم للعمل به من قبل جميع دول المجلس أيضًا ، ويحل محل القوانين الوطنية المعمول بها حاليًا في دول المجلس ، ودول المجلس تتطلع إلى المزيد من هذه القوانين الملزمة ، لأن أغلب القوانين التي سبق إقرارها من المجلس إنما هي قوانين استرشادية لا ترقى إلى مستوى إلزام العمل بها ، وشكرًا .  
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أن الدكتورة ندى حفاظ تريد الكلمة مرة أخرى فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ  :
             سيدي الرئيس ، لمزيد من الإيضاح فأنا أقصد من كلامي القوانين ولم أقصد الإجراءات ، كما هو متبع حاليًا ، والقانون الذي عنيته قانون مكافحة الأوبئة ، وهو قانون يُسمى بقانون الطوارئ لمنع انتقال الأمراض من الحيوانات للإنسان ، وكلنا على علم بالفزع عبر أرجاء العالم بسبب مرض الالتهاب الرئوي المسمى (سارس) ، وقد انتشر بسبب عدم وجود أنظمة في حظيرة ، أي عدم اتباع قوانين وأنظمة محددة في حظيرة في منطقة من العالم ، فالجميع يشتكي ، وهناك حالة طوارئ في العالم بسبب هذه الإشكاليات ، وأقصد تحديدًا ( التقنين ) ، وأطرح هنا مشكلة الكادر في الطب البيطري ، فهو في حاجة إلى كادر ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، موضوع الكادر موضوع آخر يمكن طرحه بطريقة أخرى . أعطي الكلمة لسعادة الدكتور محمد علي الستري وزير شئون البلديات والزراعة فليتفضل .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أيها الإخوة الأعضاء المحترمون ، فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقانون الصحة العامة في الديباجة فنحن نؤيد ذلك ، وهناك تنسيق مستمر بيننا وبين وزارة الصحة فيما يتعلق بالحجر البيطري ، وأطمئن المجلس الموقر بأن هذا التنسيق سيكون من خلال آليات مستمرة في هذا الجانب ، وأنا أؤيد ما ذهب إليه الإخوة في ملاحظاتهم التي تركز على أن الاهتمام بصحة الحيوان مدخل رئيس للاهتمام بصحة الإنسان ، وهذا النظام الموحّد مدخل صحيح ومهم لهذا التصور الإيجابي . وفيما يتعلق بإصدار اللوائح المنفذة لهذا القانون ، الذي أشار إليه السيد منصور بن رجب ، والسيد فؤاد الحاجي ، فأؤيد مجلسكم الموقر على هذا الاقتراح والوزارة جادة في إصدار هذه اللوائح والقرارات المنفذة للقانون في أسرع فرصة ممكنة ، وهذا ربما يجيب جزئيًا على سؤال الدكتورة ندى حفاظ حول التقنين والتشريع لحفظ البلاد من هذه الأوبئة ، فلا شك في أن هذا النظام المعروض أمامكم نظام شامل ، والقرارات المنفذة له واللوائح التي ستصدر سوف تأتي - إن شاء الله - على كل المخاوف الموجودة لديكم ، لأجل بيئة أفضل وأكثر صحة ليس للحيوان وإنما للإنسان أيضًا . والنظام من حيث كونه  مطبقًا في دول مجلس التعاون ككل فإنه سيخدم في العديد من المجالات : أولاً : إنه سيطبق معايير واحدة لحفظ منطقة الخليج من هذه الناحية ، وبالتالي فإن أي حيوانات تدخل إلى المنطقة ستطبق عليها معايير الحجر الصحي نفسها التي يؤكدها هذا النظام  . ثانيًا : من خلال ما تفضل به الدكتور الشيخ علي آل خليفة حول أهمية أن يكون الحجر ليس فقط مع هذه الدول وإنما فيما بينها أيضًا ، هذا النظام لا يعني أننا داخليًا ليس لدينا حجر ، فإذا أتتنا أي شحنات من الحيوانات من أي دولة من الدول الخليجية فإنها ستخضع لمعايير الحجر المطبقة عندنا ، فمن هذه الناحية اطمئنوا ، ولن يعفينا هذا القانون من أن نطبق إجراءاتنا الداخلية فيما يأتينا من أي منطقة من مناطق الخليج ، لكن من حيث إن هذا النظام سيطبق في دول الخليج ككل فإنه سيسهل عملية التبادل التجاري مع المناطق الأخرى من العالم ، فحينما تأتي شحنة من العالم إلى المملكة العربية السعودية وتطبق عليها جميع إجراءات الحجر الصحي ، تأتينا ونحن على اطمئنان بأنها قد مرّت بعملية الحجر الصحي ، وهذا سيسهل عملية التبادل التجاري ويُسرع بهذه الخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية فليتفضل .

      مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص الديباجة من حيث الإشارة لمرسوم رقم (3) لسنة 1975 ، هناك حاجة لتصحيح بسيط وهو أنه " قانون" وليس " مرسوم بقانون " ، والملاحظة الثانية حول الأداة نفسها ، حيث يجب أن توضع في ترتيبها الزمني الصحيح ، وبما أن الأداة قد صدرت في عام 1975 فيجب أن تكون قبل المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 . والملاحظة الثالثة أود الإشارة إلى تباين في الديباجة بخصوص العبارتين الأخيرتين ، فهناك تباين بين ديباجة مشروع قانون الحجر البيطري وبين ديباجة مشروع قانون براءات الاختراع الذي انتهى مجلسكم الموقر من نظره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الدكتور جميل العلوي على تنبيهه بأن هذا المشروع هو قانون وليس مرسومًا بقانون ، وكنت سأطرح هذه النقطة ، وأود أن أثير نقطة نظام في موضوع المادة (103) من اللائحة الداخلية حيث تنص المادة على أن " تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، ... ، وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء " . وما حصل هو العكس ، فإذا سمحت لي سيدي الرئيس أود أن أوضح بعض النقاط للإخوة الأعضاء ، أولاً أن المشروع بقانون الذي أمامنا اليوم ليس ملزمًا كما ذكر سعادة الدكتور وزير شئون البلديات والزراعة ، ففي المعاهدات هناك عُرف يقوم أولاً على التفاوض ثم التوقيع ثم التصديق ، ولا يصبح ملزمًا إلا بعد التصديق ، وهذا مجرد توضيح ، ولا يعني هذا أننا غير موافقين على القانون من أساسه ، وأود أن أوضح شيئًا آخر لسعادة وزير شئون البلديات والزراعة ، حيث قال : إن الاستعدادات لتطبيق القانون جارية ، ومع الأسف الشديد فنحن عندما اجتمعنا بالوكيل والدكتور المختص أوضحا لنا أنه لا توجد لوائح داخلية للحجر البيطري وإنما قرارات من الوزير ، فأود أن يوضح لنا سعادة الوزير إن كان هذا صحيحًا أم لا ، فهل توجد هناك لوائح داخلية بالنسبة للحجر البيطري داخل المملكة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحب أولاً أن أشير إلى النقطة التي ذكرتها من اللائحة الداخلية ، حيث إننا قد اتفقنا على إدراج تقارير اللجان في مضابط الجلسات بدون قراءة ، وقد أخذنا الرأي على ذلك في البداية ، أما بالنسبة للمقرر فإنه لم يطلب الكلام ، وللمقرر الحق عندما يطلب الكلام في أن يتكلم قبل أي أحد من الأعضاء ، فأرجو أن يكون هذا واضحًا . أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن الغتم فليتفضل .


      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة بسيطة ، وهي إضافة عبارة على الديباجة ،

      وهي " وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة " فكما تعلمون أن هناك مشروعًا بقانون الصحة العامة فأرجو من اللجنة المختصة أن تأخذ في الاعتبار المواد الجديدة المضافة على هذا القانون حتى لا يكون هناك خلل في القانون الجديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن المقترح هو أن يتم الرجوع إلى رقم قانون الصحة العامة وسنة صدوره . تفضل سعادة الدكتور محمد علي الستري وزير شئون البلديات والزراعة للتعقيب على ما ذكره الأخ جميل المتروك .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      معالي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره الأخ جميل المتروك ، فلا شك في أن كثيرًا من الأمور كانت تسير بقرارات داخلية ، ولكن إذا أقر مجلسكم الموقر وصدر هذا القانون فسوف تصدر جميع اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وستكون هي الأداة القانونية المنفذة ، ونحن في مشروع الحجر البيطري لا ندعي الكمال الآن ، ولن ندعيه في أي وقت من الأوقات ، لكن أؤكد لكم بأن تنظيم هذا الجانب هو محل اهتمامنا ، وإذا صدر هذا القانون فسوف يعطينا دفعة قوية لهذا التنظيم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ صديق العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة فليتفضل .

      الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للملاحظة التي تفضل بها الأخ جميل فهناك اجتماع الشهر القادم في مدينة الدوحة لإقرار مسوّدة اللوائح ، وهذه المسوّدة ستكون جاهزة بعد الاجتماع والموافقة عليها في اجتماع الدوحة (5 مايو) وكان يفترض
      أن يعقد الاجتماع خلال هذا الشهر لكن بسبب الحرب تأجل الاجتماع إلى الشهر القادم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      هو مجرد تساؤل أتوجه به إلى الإخوة في الدائرة القانونية أو في وزارة شئون البلديات والزراعة ، هل جميع دول مجلس التعاون أصدرت الأدوات القانونية بشأن تنفيذ هذا النظام لكي نطمئن إلى أن جميع دول المجلس قد استكملت مثل هذا الإجراء ؟ وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ صديق العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة للإجابة على هذا التساؤل فليتفضل .

      الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على ملاحظة العضو الكريم ، كل دول مجلس التعاون أصدرت القوانين الموحدة لكن اللوائح – كما ذكرت سابقًا – كان من المفترض أن تناقش في هذا الشهر ، ولكن أجلت إلى الشهر القادم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن بما أنه لا توجد أي ملاحظات أخرى ، فهل يوافق مجلسكم على المشروع من حيث المبدأ ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر المشروع من حيث المبدأ وننتقل إلى مناقشة المشروع مادة مادة ، فليتفضل العضو عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة بتلاوة مواد المشروع مادة مادة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :

      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . أولاً : بخصـوص الديباجـة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن الحجر البيطرى ، وعلى نظام الحجر البيطرى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الحادية والعشرين المنعقدة فى المنامة يومى السبت والأحد 4-5 شوال 1421هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2000م ، وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة " كما جاء في تعديل مجلس النواب ، وبحسب توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . - حذف عبارة " على ذلك " الواردة فى نهاية هذه الديباجة ، وهذا التعديل يتفق مع التعديل الذى أجرته لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على ديباجة مشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحًا للعبارات الواردة بالمراسيم الصادرة ، وكذلك الاطلاع على قانون تناول المشروع بعض أحكامه ضمن النصوص الواردة به . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن الحجر البيطري ، وعلى نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين والمنعقـدة في المنامـة يومي السبت والأحد 4-5 شوال 1421 هـ الموافق 30 – 31 ديسمبر 2000م ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة ، وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة ، وبعد موافق مجلس الوزراء " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل توجد أي ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح من الزميل سعود كانو بإضافة جملة
      " وعلى النظام الأساسي لدول مجلس التعاون " هل نقر ذلك الآن أم يرسل الاقتراح إلى اللجنة للنظر فيه ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لرئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، نودّ أن نعرض المقترح على الشئون القانونية ، ليعطونا نوعًا من الإيضاح ، حيث إنني أعتقد أن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون منبثق من النظام الأساسي أصلاً ، فهل هذا صحيح أم لا ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      هم يتكلمون عن النظام الأساسي فيما يتعلق بالاتفاقيات . تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية .

      مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية  :
      لا مانع من الإضافة سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      طيب ، والآن هل يوافق المجلس على المادة ...

      العضو جميل المتروك ( موضحًا ) :
      سيدي الرئيس ، هناك طلب تقدم به الأخ عبدالرحمن الغتم يتعلق بتعديل العبارة الواردة في الديباجة إلى " وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته " ، فإذا كان المجلس يريد النظر في الموافقة ، فلينظر في الأمرين معًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن سنصوت على المادة كما جاءت في تقرير اللجنة ، فربما يصدر هذا القانون قبل قانون الصحة العامة الجديد ...

      العضو جميل المتروك ( موضحًا رأيه أكثر ) :
      هذا يعني أننا سنلغي مسألة هي ملغية في الأساس ، فإذا صدر قانون الصحة العامة فأعتقد أن إدراجنا لأي فقرة في هذا القانون لن تغير من قانون الصحة العامة ، ولنترك تقدير هذا للقانونيين ليتفقوا على درجات إصدار القوانين ، لأننا لا يمكن أن نُصدر قانونًا ثم يأتي قانون جديد ليلغي قانونًا ملغيًا في الأصل ، فقانون الصحة العامة قادم قريبًا ...

      الرئيـــــــــــــــس ( مستوضحًا ) :
      هل ترى أن ننتظر حتى يصدر قانون الصحة العامة الجديد ، مع ملاحظة أنه قد يتأخر ؟

      العضو جميل المتروك ( موضحًا ) :
      لا ، فهذا من خصوصيات الدائرة القانونية في إصدار هذه القوانين ، وفي حالة ما إذا صدر قانون قبل الآخر فسيتم تعديلهما وإرجاعهما إلى المجلسين أولاً ، فهذا من خصوصيات الدائرة القانونية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      طيب ، ما دام أنه لم يصدر القانون الجديد فلا تجوز الإشارة إليه ، وإنما يشار إلى المعمول به وقت إصدار القانون . أعطي الكلمة للدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية لزيادة التوضيح فليتفضل .

      مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية :
      سيدي الرئيس ، بالنسبة لمقترح الأخ عبدالرحمن فهو أشار إلى تعديلات قانون سنة 1975 ، فالقانون صدر بتعديلاته ، والتعديلات جاءت على النحو التالي : "مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 ، ومرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 "، فهذه تعديلات صدرت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لما يُلغى القانون تلقائيًا تُلغى تعديلاته ، فلا داعي لذكر إلغاء القانون وتعديلاته لأنه عندما نلغي القانون فنحن نلغيه بكل توابعه ، وهذا نظام معروف . أما مسألة إضافة النظام الأساسي لمجلس التعاون فهي مجرد إضافة ولا أرى لها ضرورة ، لأننا عضو في مجلس التعاون ، وهذه إحدى اتفاقيات المجلس ، وستأتي كثير من الاتفاقيات على هذا المنوال ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الأخ جميل المتروك يطلب أن تكون عبارة " ... قانون الصحة العامة وتعديلاته " مشارًا إليها في مشروع القانون ، تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      ما أشار إليه سعادة الوزير هو القانون المُلغى ، وهذا ليس ملغيًا ، فنحن نشير إلى قانون لم يُلغَ بعد ، وبالتالي تعديلاته مازالت سارية المفعول ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب للتوضيح فليتفضل .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      عندما نشير إلى قانون ما ، حتى لو لم نُشر إلى تعديلاته ، فإن العرف والمفهوم بأن التعديلات هي ضمن القانون ، فعدم ذكر التعديلات لن ينقص من قدر القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الدكتور محمد علي الستري وزير شئون البلديات والزراعة فليتفضل .

      وزير شئون البلديات والزراعة  :
      معالي الرئيس ، أحب أن أؤكد ما ذكره زميلي عبدالعزيز الفاضل بأن الإشارة إلى أي قانون تشمل تعديلاته ، فالتعديلات جزء من أي قانون ، لكن إذا أحب مجلسكم الموقر النص عليها فذلك لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نحن لدينا النص كما اقترحته اللجنة المختصة في تقريرها ، وقد تلاه مقرر اللجنة عليكم ، فهل يوافق مجلسكم على توصية اللجنة بشأن الديباجة كما قُرئت ...

      العضو جميل المتروك ( مستوضحًا ) :
      بإضافة كلمة " وتعديلاته " ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      أولاً سنصوت على الديباجة كما جاءت في التقرير ، فلربما صدر قانون الصحة العامة الجديد قبل صدور هذا القانون . هل يوافق المجلس على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر ديباجة المشروع بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :

      ثانيًا : بخصوص مواد المشروع : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " وُوفق على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد 4-5 شوال 1421 هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2000م المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة من دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات على هذه المادة  ؟

      ( لا توجد ملاحظات )


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الجواهري :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون " بعد عبارة " لتنفيذ أحكام هذا القانون " . وهذه الإضافة هي نفس التعديل الذي وافق عليه المجلس بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 17/2/2003 بشأن المادة الثانية من مشروع قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :

      هل توجد أي ملاحظات على هذه المادة ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الجواهري :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون" . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة من دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل توجد أي ملاحظات على هذه المادة ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالرحمن جواهري :

      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "على الوزراء  - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة من دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل توجد أي ملاحظات على هذه المادة ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :

      ثالثًا : بخصوص شكل المشروع : شكل نهاية مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة : "ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة ، وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي بن الشيخ منصور الستري ، صدر في قصر الرفاع بتاريخ              هـ الموافق           م" . توصي اللجنة بحذف عبارتي " رئيس مجلس الوزراء " و" وزير شئون البلديات والزراعة " الواردتين في نهاية مشروع القانون . وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص البند (ب) من المادة (32) ، والبند (أ) من المادة (35) من الدستور وأنه يتفق مع ما أقره مجلس النواب الموقر بهذا الخصوص وبحسب توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . وعلى ذلك يكون شكل نهاية مشروع القانون بعد التعديل : "ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، صدر في قصر الرفاع بتاريخ               هـ  الموافق              م" .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات على توصية اللجنة بخصوص شكل المشروع ؟ 


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح هذه التوصية للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية ، وشكرًا لمقرر اللجنة الأخ عبدالرحمن جواهري . أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة فليتفضل .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      معالي الرئيس ، في الختام لابد من توجيه كلمة شكر لمعاليكم وللمجلس الموقر على اهتمامه بهذا القانون ودعم الحكومة في إصداره ، وأخص بالشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة ، كما أوجه الشكر أيضًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية بهذا المجلس الموقر ، والشكر موصول لجميع الإخوة الذين تقدموا بمداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة التي استفدنا منها ، وأؤكد لكم أنه بمجرد صدور القانون ستباشر الوزارة حالاً بإصدار اللوائح والقرارات المنفذة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبذلك نكون قد انتهينا من التصويت على مشروع القانون مادة
      مادة ، وسنعرضه في الجلسة القادمة من أجل أخذ الرأي النهائي عليه ، شكرًا لكم جميعاً وباسمه تعالى نرفع جلستنا لهذا اليوم .


      ( رفعت الجلسة الساعة 10.40 صباحًا )

       

       

       

        عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
               أمين عام مجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/27/29/31/33/34/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :43
    03
    وزير شئون البلديات والزراعة
    الصفحة :30/34/37/43/48
    04
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/
    05
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :8/
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :11/22
    07
    منصور بن رجب
    الصفحة :13/15/26
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :26
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :27
    10
    سعود كانو
    الصفحة :28
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :31/33
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :32
    13
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :32
    14
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :33
    15
    جميل المتروك
    الصفحة :36/40/41/42/43
    16
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :39/44/45/46/47
    17
    ألس سمعان
    الصفحة :40
    18
    الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديــات والزراعة
    الصفحة :37/38
    19
    مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية
    الصفحة :10/35/40/41

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    05
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة

    المنعقدة بتاريخ 21/4/2003م

    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (3) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) أقرت المضبطة للجلسة السابعة عشرة بما أدخل عليها من تعديـــــل.
    البند الثاني:
    2) وافق المجلس على التقرير التكميلي كما جاء من اللجنة وأرجئ التصويت النهائي على مشروع القانون ككل للجلسة القادمــــة.
    البند الثالث:
    3) وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون كما صوت على المشروع مادة مادة وأرجئ التصويت النهائي عليه للجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S18/PublishingImages/LT1CP1S18.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 01:37 PM
    • وصلات الجلسة