الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الخدمات حول اقتراح قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن إجازة انضمام أفراد مستقلين في عضوية الاتحادات النوعية :)
مقدمة
- بتاريخ 4/2/2003 أحال سعادة رئيس المجلس إقتراحًا مقدمًا من خمسة من أعضاء المجلس هم الأستاذ جمال فخرو – الدكتورة ندى حفاظ – الدكتور هاشم الباش – الأستاذة وداد الفاضل – الدكتورة فوزية الصالح ، بشأن تعديل بعض بنود المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ( 44 ) لسنة 2002م ، بما يكفل انضمام عضوية أشخاص طبيعيين إلى عضوية الاتحادات النوعية بالإضافة إلى الجمعيات ، وذلك عملاً بأحكام المادة ( 94 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .
- وبذات التاريخ أحال سعادة رئيس المجلس نسخة من الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي القانـوني حوله عملاً بأحكام الـمادة ( 29 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
إجراءات اللجنة :
- عقدت اللجنة خمسة اجتماعات حضر إحداها :
1. الأستاذة معصومة عبدالرسول / مدير إدارة القضايا بإدارة الشئون القانونية .
2. الأستاذ أحمد محفوظ القاضي / المستشار القانوني بالدائرة القانونية .
3. الأستاذة مريم الرويعي/رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي (تحت التأسيس ) .
4. الأستاذة فوزية رشيد / ممثلة عن العضوات المستقلات وعضو اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي ( تحت التأسيس ) .
* كما استأنست اللجنة برأي المستشار القانوني لمجلس الشورى الأستاذ ياسر رفاعي .
رأي اللجنة :
1. إن قصر عضوية الاتحادات النوعية على الجمعيات دون الأفراد يصادر الغاية الحقيقية من الاتحاد والذي يتمثل في حشد كافة الجهود لخدمة قضايا المجتمع ، كما يعيق من حركة التطور في البحرين ويفوّت عليها فرصة الاستفادة من كافة الجهود والكفاءات الفردية المتاحة.
2. إن الصيغة المقترحة للتعديل : " ويجوز أن يضم الاتحاد في عضويتة أشخاصاً طبيعيين على ألا يكونوا أعضاءً في أي من الجمعيات المنضمة للاتحاد " : توضح بأن لكل اتحاد نوعي الحق في السماح بإجازة عضوية الأفراد أو عدمه حسب نظامه الأساسي ، الأمر الذي سيخلق له مرونة في اتخاذ القرارات المناسبة له .
3. إن النظام الأساسي للاتحادات النوعية هو الذي سيضع نسب ومعايير وحقوق وواجبات الأفراد الأعضاء بما يحفظ حق الجمعيات ويجب أن لا تتجاوز نسبة عضوية الأفراد في الاتحاد عن 20% ( عشرين بالمائة ) من عدد الجمعيات . كما أن النظام الأساسي يحدد حق التصـويت والترشيح .
4. كما إن استبعاد الأفراد من الانضمام إلى الاتحادات النوعية يعد مخالفة صريحة لنـص المـادة ( 27 ) من الدستور والتي تقضي بأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية لأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها . وعليه فإن اشتراط انضام الأفراد إلى أي جمعية كشرط مسبق للانضمام للاتحاد سيعد مخالفة صريحة لهذه المادة من الدستور .
5. تقتصر عضوية الأفراد في الاتحادات النوعية على الشخصيات الناشطة في المجالات الاجتماعية أو الثقافية أو التربوية أو المهنية من ذوي الخبرة والخدمة الطويلة والمتميزة ، وذلك بهدف إيجاد صيغة تكاملية داخل الاتحاد .
6. إن ضم الجمعيات والأفراد في الاتحادات النوعية في مملكة البحرين يعد خطوةً رائدةً وهو ما درجت عليه مملكة البحرين دائماً .
المقـرر :
اختارت اللجنة العضو ألس سمعان مقرراً أصلياً للموضوع ، والدكتورة نعيمة فيصل الدوسري مقرراً احتياطياً لها .
توصيات اللجنة :
بناءً على ما سبق وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص ، انتهت اللجنة إلى الموافقة على إجازة انضمام الأفراد إلى الاتحادت النوعية وذلك وفق التوصيات الواردة أدناه :
نص المادة الثانية كما وردت في المرسوم بقانون رقم ( 44 ) لسنة 2002:
يضاف إلى الباب الأول من القانون المشار إليه سطر سادس جديد بعنوان الاتحادات النوعية ومواده من (55) مكررًا حتى (55) مكررًا (4) نصوصها الآتية : المادة (55) مكررًا :"يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .
ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطاً مشتركاً في مجال معين على مستوى المملكة ، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها ، والعمل على رفع مستواه . ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات . ويكون الانضمام إلى الاتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية ، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام " .
التعديل المقدم من أصحاب المقترح :
إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة : بحيث تقرأ :
" ويجوز أن يضم الاتحاد في عضويته أشخاصاً طبيعيين على ألا يكونوا أعضاءً في أي من الجمعيات المنضمة للاتحاد " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعديل ، كما توصي بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة المضافة بحيث تصبح :
" ويجوز أن يضم الاتحاد في عضويته أشخاصاً طبيعيين على ألا يكونوا أعضاءً في أي من الجمعيات المنظمة للاتحاد و ذلك وفق نسب و معايير يحددها النظام الأساسي للاتحاد على ألا تتجاوز نسبة عضوية الأفراد عن 20% ( عشرين بالمائة ) من عدد أعضاء الجمعية العمومية "
نص المادة 55 مكررًا 3 كما وردت في المرسوم رقم 44 لسنة 2002 م :
أ- " وضع تصور عام لدور الجمعيات التي تعمل في مجال نشاطه ، بشأن تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية ، الثقافية " .
التعديل المقدم من أصحاب المقترح :
أ- وضع تصور عام لدور الجمعيات والنشاط الذي يمثله الاتحاد بشأن تنفيذ أهداف الاتحاد وبرامجه .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعديل .
نص الفقرة (ج) من المادة 55 مكررًا 3 :
ج-" تنسيق الجهود بين الجمعيات الأعضاء في الاتحاد ضماناً لتكاملها " .
التعديل المقدم من أصحاب الاقتراح هو :
إضافة عبارة " والأفراد " بعد عبارة الجمعيات لتصبح :
ج - تنسيق الجهود بين الجمعيات "والأفراد " الأعضاء في الاتحاد ضماناً لتكاملها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعديل .
نص الفقرة (هـ) في المادة 55 مكررًا 3 :
هـ - " إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات التي تعمل في مجال نشاطه ، ونشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتها " .
التعديل المقدم من أصحاب المقترح :
إضافة عبارة " والأفراد الذين يعملون" بعد كلمة " الجمعيات " لتصبح :
هـ - " إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والأفراد الذين يعملون في مجال نشاطه ، ونشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتهم " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل .
نص الفقرة ( و ) في المادة 55 مكررًا 3 :
و - " تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات وأعضائها".
التعديل المقدم من أصحاب المقترح :
إضافة جملة " والأفراد الناشطين في نفس الحقل " بعد عبارة وأعضائها " لتصبح :
و- " تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات وأعضائها والأفراد الناشطين في نفس الحقل " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعديل .
نص الفقرة ( ز ) في المادة 55 مكررًا 3 :
ز - " تمثيل الجمعيات أعضاء الاتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بنشاطها .
التعديل المطلوب هو إضافة عبارة " والأفراد " بعد عبارة " الجمعيات " لتصبح :
ز- " تمثيل الجمعيات والأفراد أعضاء الاتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بنشاطه ".
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعديل .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر
مقرر اللجنة رئيس اللجنة
ألس سمعان د . ندى عباس حفاظ
(ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول اقتراح قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن إجازة انضمام أفراد مستقلين في عضوية الاتحادات النوعية :)
التاريخ : 11 / 3 / 2003 م
السيدة الفاضلة د . ندى حفاظ المحترمة
رئيس لجنة الخدمات
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 3/2/2003 م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية باقتراح القانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م المعدل لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة .وبتاريخ 5 ، 9 ، 11/ 3/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعات تناولت فيها بالمناقشة اقتراح القانون سالف الذكر .وإذ تبين للجنة أن اقتراح القانون المعروض قد تضمن تعديلاً على المادة رقم (55) مكرراً بالنص على " ويجوز أن يضم الاتحاد في عضويته أشخاصاً طبيعيين على ألا يكونوا أعضاء في أي من الجمعيات المنضمة للاتحاد " ، كذلك تعديلاً آخر على المادة رقم (55) مكرراً (3) . وحيث إن اللجنة ومن خلال اطلاعها على أوراق هذا الاقتراح ومناقشاتها لبنوده وأحكامه قد ارتأت أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جواز السماح للأشخاص الطبيعيين بالانضمام إلى الاتحادات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م، فإن اللجنة رأت ضرورة أن تنظم اللوائح والقرارات التنفيذية شروط انضمام الأشخاص الطبيعيين للاتحادات وطبيعة ونطاق صلاحياتهم بما فيه الحق في التصويت حتى لا يتساوى الفرد مع الجمعية في هذا الشأن هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
إبراهيم محمد بشمي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )
الرئيـــــــــــــــس :
والآن نبدأ النقاش العام حول هذا الاقتراح ، وأبدأ بمن سجل اسمه أولاً قبل الجلسة ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكراً سيدي الرئيس ، في الواقع نعيش جميعًا كمجتمع بحريني مرحلة هامة تاريخية من مراحل التطور الديمقراطي والتي تتسم توجهاتها العامة نحو إرساء ودعم مؤسسات المجتمع المدني بما يتناسب ويتماشى مع كل التطورات التي نعيشها هذا اليوم ، من هنا جاءت أهمية تنسيق الجهود بين الجمعيات المختلفة من أجل أن تنصب في خدمة الوطن والمصلحة العامة ، ومن هنا جاء المرسوم رقم (44) بإنشاء اتحادات نوعية تنسق الجهود بين هذه الجمعيات ذات الاهتمام المشترك ، وأيضًا تمثلها التمثيل الجيد في المحافل المحلية والدولية ، وتضع الرؤى والاستراتيجيات طويلة المدى من أجل خدمة المجتمع . وانطلاقًا من الاستفادة من جميع طاقات المجتمع ومن جميع الخبرات الموجودة الاستفادة المثلى ؛ جاءت فكرة إجازة انضمام أفراد من ذوي الاختصاص والخبرة في الاتحادات النوعية إلى جانب الجمعيات ، وبالنسبة للفكرة فهي ليست بجديدة ومملكة البحرين ليست أول من يطبقها ، حيث إن هناك تجارب عديدة ، منها على مستوى الوطن العربي وعلى سبيل المثال اللجنة النسائية اللبنانية التي هي شبيهة بالاتحاد النسائي النوعي التي تجيز انضمام الأفراد إلى جانب الجمعيات وفق معايير ونسب يحددها النظام الأساسي ، وأيضًا على المستوى العالمي هناك نماذج مختلفة ، فعلى سبيل المثال مؤسسة (ونكا) وهي مؤسسة عضويتها عبارة عن جمعيات أطباء العائلة حول العالم إلى جانب إجازة انضمام أطباء العائلة ذوي الاختصاص للاستشارة كأفراد ، وهناك أمثلة كثيرة لا يسمح الوقت للاستدلال بها . سيدي الرئيس ، أود من هذا المجلس الموقر أن يدعم فكرة إجازة انضمام الأفراد ، لأنها ستصب في المصلحة العامة ، خاصة أنه لا يقلقنا أن يكون للأفراد صوت أو دور أعلى يعلو على صوت الجمعيات ، إذا تم تحديد النسبة كما ورد في التعديل لما لا يتجاوز (20%) ، ولنتذكر بأن النص يأتي كالتالي : " يجوز للاتحادات النوعية أن تضم أفرادًا إلى جانب الجمعيات " بمعنى آخر الاتحاد النوعي الذي لا يلبي طلبه أو احتياجاته وجود أفراد يستطيع نظامه الأساسي ألا يضيف أفرادًا ، إذن لا توجد إشكالية في ذلك . وأخيرًا كمبدأ عام ، التقنين وُجد من أجل أن نعيش حياة أفضل ، وهو عبارة عن تنظيم للقواعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... إلخ ، فكل قانون يحد من حريات المجتمع أو يقلل من مشاركة جميع الطاقات ، أنا كلي ثقة من أنه يجب أن يعدل ويغير بما يتواءم مع احتياجات المجتمع ، فالقانون موجود لتحديد واجباتي وحقوقي كمواطنة ، ومتى تحدد ذلك فالقانون موجود من أجل أن يدعم احتياجاتي ولكن لا يقيد من حرياتي بصورة عامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير الشامل ، وتتركز مداخلتي في نقطتين أساسيتين : 1- إن قانون الجمعيات صدر في عام 1989دون أن يجيز إنشاء اتحادات نوعية ، وفي عام 2002م أي بعد (13) عامًا عدل هذا القانون ليجيز إنشاء اتحادات نوعية اقتصرت عضويتها على الجمعيات فقط . فهل ننتظر حتى عام 2015 أي بعد (13) عامًا لنجيز عضوية الأفراد في هذه الاتحادات النوعية ، بالرغم من وجود دول عربية أخرى سبقتنا في ذلك ؟ فعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة وألا نضيعها وأن نوافق على هذا التعديل المقترح . 2- إن الهدف الأسمى لتشكيل الاتحادات النوعية هو رفع مستوى مجال معين في مملكة البحرين وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حشد كافة الجهود نحو هذا الحدث ، ومن المعروف أن غالبية الأفراد الذين يباشرون أنشطة في مجال معين ، ليسوا بالضرورة أعضاء في الجمعيات ذات العلاقة بهذا المجال ، فمثلاً غالبية النساء في البحرين لسن عضوات في الجمعيات النسائية ، وعليه لا يجوز لنا أن نحرم هذه الغالبية من أن تدخل في عضوية الاتحادات ، وبالتالي نكون قد وقفنا حجر عثرة نحو تحقيق هدف توسيع قاعدة الاتحادات من خلال الاستفادة من خبرات أفراد مستقلين ناشطين في نفس المجال الذي يعمل فيه الاتحاد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات مقدمي الاقتراح بتعديل المرسوم بقانون رقم (44) الصادر في أكتوبر 2002م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن إجازة انضمام أفراد مستقلين في عضوية الاتحادات النوعية ، وأيضًا الشكر موصول إلى الإخوة والأخوات أعضاء لجنتي الخدمات والشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، لا يخفى عليكم أن الغاية الأساسية من تأسيس الاتحادات في مملكة البحرين هي خدمة القضايا العامة بكافة السبل والوسائل القانونية وعلى كافة الأصعدة والمستويات ، سواء كان ذلك على المستوى الرسمي أو الأهلي ، وفي داخل المملكة أو خارجها . ولا شك أن تحقيق مثل هذه الغاية لا يتأتى إلا بحشد كافة الطاقات وتأطير كافة الجهود فردية أو جماعية . وبناءً على ذلك فإنني أعتقد بأن أي قانون تسنّه المملكة تكون الغاية منه خدمة المجتمع ودفع حركته باتجاه التطور والتقدم في كافة المستويات ولصالح كافة القطاعات . وعلى ذلك فإن تفسير نصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م المتعلق بإنشاء الاتحادات النوعية على نحو يقصر عضوية الاتحاد على الجمعيات دون الأفراد هو تفسير يصادر الغاية الحقيقية من ذلك التنظيم التشريعي والمتمثلة في حشد كافة الطاقات والجهود في سبيل خدمة القضايا التي تهم المواطن ، كما يعيق من تطور حركة الأفراد في المملكة ويفوت عليهم فرصة الاستفادة من كافة الجهود الهادفة إلى تطويرهم ، بل يؤدي بالضرورة إلى تشتيت تلك الجهود وبعثرتها ، وهو أمر لا شك لدي بأن الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر لا يوافقون عليه . ثانيًا : إن التعديل المطلوب على نص المادة (55) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م ينحصر في الإضافة التالية "ويجوز أن يضم الاتحاد في عضويته أشخاصًا طبيعيين ، على ألا يكونوا أعضاء في أي من الجمعيات المنضمة للاتحاد " وهذا يعني أن عضوية الأفراد ليست مفروضة قانونًا على كل اتحاد نوعي ، وإنما هي جائزة لمن يريد الأخذ بها من الاتحادات النوعية . ثالثًا : إن استبعاد الأفراد من الانضمام إلى الاتحاد وعدم قبول عضويتهم فيه إلا من خلال انضمامهم إلى الجمعيات المشهرة رسميًا هو أمر يترتب عليه إجبار الأفراد على الانضمام إلى الجمعيات كوسيلة لممارسة أنشطتهم في الاتحاد ، وهذا ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (27) من الدستور ، والتي تقضي بأن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " ويتضح لدينا من الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن الدستور منع إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية . ولا يغير من هذا القول بأن المرسوم رقم (44) لسنة 2002م قد حدد إطارًا لممارسة حق الانضمام إلى الجمعيات ، ذلك أنه حتى لو افترضنا أن هذا المرسوم يمنع الأفراد من الانضمام إلى الاتحادات النوعية بشكل فردي ، فإن المرسوم يكون بذلك قد نال من جوهر الحق الذي تقرره المادة (27) من الدستور سالفة الذكر ، وهو ما يعد أيضًا مخالفة لنص المادة (31) من الدستور ، والتي تقضي بأنه " لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون ، أو بناءً عليه ، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية " . ولقد نص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م في المادة (55 مكررًا) منه على أنه " تسري على الاتحادات الأحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في الباب الأول من القانون المشار إليه ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل" ، ويتضح أن هذه المادة تقرر خضوع الاتحادات النوعية لكافة الأحكام المتعلقة بالجمعيات ، والتي تضمنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بما في ذلك المادة الثانية من مرسوم الإصدار ، والتي تحدد بأن المقصود بالجمعية " كل جماعة ذات تنظيم مستمر وتتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين ... إلخ " وهذا يعني بأن الاتحادات النوعية تكون هي الأخرى جماعة ذات تنظيم مستمر يجوز أن تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أي جمعيات مشهرة رسميًا أو أفراد . هذا من وجهة نظري ، ويؤكد مثل هذا الرأي أن المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م تشترط لتأسيس أي جمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصًا طبيعيين ، وهذا يعني جواز أن تتشكل الجمعيات من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين ، وهذا الحكم يسري أيضًا على الأندية الثقافية والاجتماعية طبقًا لنص المادة (55) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م . فإذا كان الأمر جائزًا بالنسبة للجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية ، فإنه من باب أولى أن يكون جائزًا بالنسبة للاتحادات ، خاصة إذا كان أولئك الأشخاص من الشخصيات التي كان لها ومازال دور بارز في خدمة قضايا المملكة . ختامًا سيدي الرئيس ، أتمنى من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر الموافقة على هذا التعديل المقترح كما جاء بتوصية لجنة الخدمات . وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم نونو فليتفضل .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للجنة الخدمات لعرضها هذا المشروع الهام ، وأضم صوتي إلى صوت لجنة الخدمات حول اقتراح التعديل للمرسوم بقانون رقم (44) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية . وهذا التعديل يمس روح الديمقراطية وهو مفتاح لآفاق جديدة في ظل الانفتاح في المملكة ، وهو يساهم في تقليل احتكار الأنشطة على فئات معينة في المجتمع المدني ويساعد في انخراط الأفراد ذوي الخبرة والمعرفة في الانتماء لهذه الاتحادات والتنقل فيها بحرية مما يرجع بالنفع عليها عن طريق الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم ، ويفتح المجال لكي تصبح هناك مرونة في اتخاذ القرارات المناسبة بحيث يكون هناك تنوع في السماح باستخدام إمكانيات الأفراد في حالة دخولهم في تلك الاتحادات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سعود كانو فليتفضل .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة والأخوات الذين قاموا باقتراح تعديل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م ، كما أشكر الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات ، ولكني أعتقد أن هذا الاقتراح لا يتماشى مع الهدف من تأسيس الاتحاد أصلاً حيث إن : أ) الفصل السادس الذي نظم عمل الاتحاد كان تحت عنوان " الاتحادات النوعية للجمعيات " ، أي أن الاتحادات هي للجمعيات وليست للأفراد . كما أنه يشترط المشرع لتأسيس الاتحاد النوعي أن تتقدم ثلاث جمعيات على الأقل ، المادة (55) مكررًا (1) . ب) انضمام الأفراد لا يتماشى مع الأهداف التي رسمها المشرع لتأسيس الاتحادات ، إذ إن القصد من إنشاء الاتحاد هو تنظيم وتنسيق نشاط الجمعيات والعمل على رفع مستواه ، والسؤال المطروح هو : ما دخل الأفراد في تنشيط العمل بين الجمعيات والذين هم أصلاً ليسوا مقتنعين بعمل الجمعيات بسبب عدم انضمامهم إلى أي منها ؟ ج) إن الجمعية ملتزمة ببرامج من أهمها عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير التفرقة أو الطائفية ، حيث إن جميع أفراد الجمعية ملتزمون به قانونيًا ، وعليه فإن دخول الأفراد إلى هذه الاتحادات سوف يناقض الفقرة الثانية من المادة رقم (3) من قانون الجمعيات إذ لا يتوفر لهؤلاء الأفراد هذا النوع من الالتزام القانونِي ، مما يهدد عمل الاتحادات والهدف من إنشائها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية فليتفضل .
وزير العمل والشئون الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس على إثارة هذا الموضوع ، وسوف أستعين بالمستشار القانوني عند الحاجة ، وأود أن أبين للإخوة الذين ليست الصورة واضحة لهم أن لدينا في البحرين قانونًا يسمح بإنشاء الجمعيات ، فكل شخص لديه الحق في أن ينضم إلى الجمعية التي يريدها ويمارس أنشطتها ، وهناك مرسوم بقانون رقم (44) يسمح بإنشاء الاتحادات لهذه الجمعيات ، وإذا أخذنا بمفهوم السماح للجمعيات النسائية أو الأفراد بدخول الاتحاد ، فإن الاتحاد سيتحول إلى جمعية أخرى ، فالاتحاد هو لتنسيق عمل الجمعيات ، وهو لتدريب ولتمثيل هذه الجمعيات في المحافل الدولية ، وليس من أجل أن يتحول لجمعية أخرى ، ليعقد الندوات ويقيم الأنشطة . - هذا من جانب ، ومن جانب آخر فأنا أعتقد أن المادة (27) من الدستور - والتي أشار إليها الإخوة والأخوات - تؤيد المرسوم الذي أصدره جلالة الملك ، ولا تؤيد وجهة النظر المطروحة الآن للتغيير ، لماذا ؟ لأنها تقول " يحق للناس أن ينضموا إلى جمعيات " ، ولم تقل ينضموا إلى الاتحادات ، وكذلك هذه الجمعيات بإمكانها فيما بعد أن تكوّن اتحادات ، بل على العكس ، فإنه لو أخذ بهذا القرار بحيث يكون للعضو في الاتحاد النسائي ألا تنضم لجمعية مشاركة ، فنحن حرمناها من الانضمام إلى الجمعية
– التي أجازها التقرير – وبالتالي فإن هذا الاقتراح ينسف المادة من جذورها من الدستور ، ولذلك أرى أنه لو سمح لهذا التعديل أن يمر ، فإننا سنحرم بعض الأخوات اللاتي ينضممن إلى الاتحاد من نيل حقوقهن الدستورية ، وهو الانضمام إلى الجمعية ، وذلك بحسب نص المادة . والأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه هو أن هناك إشكالاً كبيرًا ، فإذا كان هناك أعضاء أفراد وجمعيات وكل جمعية تمثل (20000) امرأة ، فهل يكون لهذا الشخص نفس صوت جمعية تمثل (20000) امرأة ؟ لذا أرجو من الإخوة والأخوات الذين يؤيدون التعديل أن يفكروا مليًا وجديًا في أن هذا التعديل سيؤثر على نظام جمعيات المجتمع المدني في البحرين . أما فيما يخص بعض الدول ، فالدول التي تتبع النظام الفرنسي فقط هي شمال إفريقيا ولبنان ويطلقون عليه (التجمع) ، أما في مصر والكويت وبريطانيا وأمريكا فإن كلمة "الاتحاد" تعني اتحاد أشخاص اعتباريين ، فعندما تقول اتحاد الإمارات العربية المتحدة ، لا يأتي شخص إماراتي ويقول أنا العضو رقم (8) في الاتحاد ، فلابد أن يكون إمارة في هذا الاتحاد ، وأنا لست قانونيًا ولكني أرى أن كلمة "اتحاد" تعني اتحاد شخصيات اعتبارية وليست شخصيات طبيعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أن تعليق الوزير قد أثار شهية الأعضاء للكلام . أعطي الكلمة الآن للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بفكرة الجمعيات أو الأفراد ، لنطرح تساؤلاً هنا : لماذا الإصرار على الأفراد ؟ أولاً : إن مجتمع البحرين مجتمع صغير ، فلن يسمح بوجود اتحادين في الحقل الواحد مثل الدول الكبرى التي بها أقاليم وولايات ، فهناك اتحاد واحد في الحقل الواحد وهو اتحاد نوعي ، بمعنى الجمعيات فقط ، وليسمح لي سعادة الوزير فإن فكرة الأفراد نابعة من العمل التطوعي ، فالعمل التطوعي هو تحقيق ذاتية الفرد ، وقد أثبت علماء الاجتماع بأن العمل التطوعي يحقق ذاتية الفرد ، فهنا الكثير من الأفراد يشعرون بتحقيق ذاتهم عن طريق العمل التطوعي ، ولكنهم لا يرغبون في الانضمام إلى هذه الجمعيات ، وبالتالي فإننا سنحرم هؤلاء الأفراد مع كفاءتهم من الاشتراك في العمل التطوعي في الاتحاد . ثانيًا : في الفترة الأخيرة من السهولة واليسر إنشاء جمعيات ، فـ (10) أشخاص ممكن أن ينشئوا جمعية ، ومن خبرتنا في الجمعيات بعد فترة طويلة أن من يقوم بعمل هذه الجمعيات هم أفراد ، وبالتالي فإن كثيرًا من الأفراد يشعرون بعدم رغبتهم في الانضمام إلى الجمعية طالما أنهم هم من يقومون بهذا العمل ، لذا نأمل من سعادة الوزير ونأمل من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح ، لأن الجمع بين الأفراد والجمعيات ليس بالشيء الغريب ، وفي نفس الوقت لا نحرم الاثنين ، فلو كان قانون الاتحاد يسمح بإنشاء اتحاد للأفراد واتحاد للجمعيات فإننا سنقول لا داعي لمثل هذا الاقتراح ، ولكن القانون لم يسمح لنا بذلك فلماذا نحرم هؤلاء الأفراد ؟ والنقطة الأخيرة هي أن أغلب الأفراد ربما بسبب الرواسب السابقة للجمعيات لا يرغبون في الانضمام إلى هذه الجمعيات ، فلماذا نحرمهم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب:
شكرًا سيدي الرئيس ، مع كامل انحيازي لهذه التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002م ، بما يترتب عليها من إضافات جوهرية إلى طبيعة العمل في الاتحادات النوعية ومجالات نشاطها ، إلا أنني أود أن أتوقف قليلاً – بعد إذنكم – عند نص الفقرة (ز) في المادة (55) مكررًا 3 ، فهذه الفقرة متعلقة باختصاصات الاتحادات النوعية خارج البلاد ، وهذا الاختصاص هو اختصاص تمثيلي يفترض به أن يكون تمثيليًا لمؤسسات مجتمعية تعمل في المجال ذاته وتنضوي تحت مظلة اتحاد نوعي يجمعها ، وهنا لابد من التمييز بين عضوية الجمعيات في هذا الاتحاد باعتبارها مؤسسات مجتمعية ، وعضوية الأفراد ، إذ لا يمكن المساواة بين فرد يمثل نفسه كعضو في الاتحاد وجمعية مرخصة قانونيًا ومسجلة وفق شروط وإجراءات ... إلى آخره ، ومن هنا فإني شخصيًا لا أرى أي مبرر لإضافة كلمة " والأفراد " إلى هذه الفقرة والاكتفاء بالنص الأصلي ، أي تمثيل الجمعيات أعضاء الاتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بنشاطها ، ولدي شاهد في هذا المجال أود من حضرات الزملاء وضعه في ميزان حكمهم ، كما ورد على لسان صاحب السعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية ، فلو أن اتحادًا بحرينيًا ما شارك في مؤتمر دولي متعلق بنشاطه ، فهل من المعقول أن يكتب الاتحاد في نشرته الإعلامية التعريفية أثناء المؤتمر أنه يمثل جمعية كذا وجمعية كذا والسيد فلان والسيدة فلانة ؟؟! هذا غير معقول يا سيدي الرئيس ولا يتناسب مع المنطق والعرف ، وقد اطلعنا جميعًا على نشرات مشابهة لاتحادات عالمية وعربية ، ولم نجد فيها ما يشير إلى أنه يمثل السيد فلان والسيدة فلانة ، أرجو مراعاة هذه الناحية والاكتفاء في هذا النص بالذات بذكر الجمعيات دون ذكر الأفراد باعتبار أن ذلك مفهوم ضمنًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، صراحة أشكر مقدمي هذا الاقتراح ، وأشكر لجنة الخدمات على تقريرها الوافي الذي بيّن سبب موافقتها على انضمام الأفراد الطبيعيين إلى الاتحاد ، وصراحةً نحن أمام وجهتي نظر مختلفتين وهما : وجهة نظر مقدمي الاقتراح مع اللجنة التأسيسية للاتحاد ، ووجهة نظر وزارة العمل التي تتمسك تمسكًا حرفيًا بنصوص القانون ، وبحسب ما تفضل به وزير العمل والشئون الاجتماعية فإن الاتحادات يجب أن تكون بين جمعيات وليست بين جمعيات وأفراد ، وأنا – في البداية – كان لدي التحفظ نفسه ، وكان خوفي ليس فقط لكون العمل تطوعيًا ، ولكن هل يمكن أن نساوي بين الأفراد والجمعيات في التصويت والحقوق والواجبات ؟ فهذا هو السؤال الذي كان مطروحًا . والسؤال الآخر : هل هناك تجارب أخرى في الدول المجاورة أو الدول العربية تقوم بهذا العمل ؟ وبعد اجتماعي مع الأخوات اللاتي قدمن الاقتراح والاتحاد النسائي تحت التأسيس ، تبين لي أن هناك رغبة حقيقية لإثراء العمل التطوعي النسائي ، وإعطاء فرصة للنساء المتميزات في العمل الاجتماعي التطوعي أن ينضمون إلى الاتحاد ، ويقدمن ما لديهن من خبرة لإثراء هذا العمل . وملاحظتي الرئيسية - سيدي الرئيس - هي أنه إذا كنا قد أجزنا ذلك للأفراد ، فلماذا لا نجيزه للجان النسائية الموجودة في الأندية والجمعيات الأخرى ؟ فهناك كثير من الأندية التي تضم لجانًا نسائية ذات ثقل مميز في المجتمع ، ولم أحصل على جواب محدد بخصوص هذا التساؤل ، كما كان لدي بعض التحفظات والشروط ، وقد أخذت الأخوات اللاتي قدمن هذا الاقتراح بهذه الشروط والتحفظات ، وذكرن أن عضوية الأفراد في الاتحادات النوعية تكون من الشخصيات الناشطة في المجالات الاجتماعية أو الثقافية وفي مجالات التربية المهنية من ذوي الخبرة والخدمة الطويلة والمستمرة ، فهناك شروط معينة لانضمام الأفراد الطبيعيين لهذا الاتحاد ، وكذلك إذا تركنا الحبل على الغارب فإنه من الجائز أن تسيطر مجموعة معينة على هذا الاتحاد ، وتسيّره بحسب أهوائها ورغباتها ، فكان لابد من وضع شرط أساسي لا يجيز للأفراد الانضمام بأكثر من نسبة معينة وهي (20%) وهي النسبة الموجودة - بحسب علمي - في الجمهورية اللبنانية . سيدي الرئيس ، نحن أمام وجهتي نظر مختلفتين ، وأرى - إذا كان لابد من إثراء العمل النسائي - أن هذا التعديل يمكن أن يحظى على موافقة الإخوان في المجلس ، وبالتالي نجرب العمل النسائي التطوعي وندعمه خدمةً للعمل التطوعي في المجتمع البحريني الناهض ،كما أرى أن التعديل – بالشروط التي وضعت - يمكن أن يثري هذا العمل ، ومن الممكن الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنتي الخدمات والشئون التشريعية والقانونية ، وسلفًا أبدي موافقتي على رأي هاتين اللجنتين . إن التعديل المطروح أمامنا على المرسوم بقانون رقم (44) بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، وإن جاء أساسًا بهدف إفساح المجال أمام النساء الناشطات في مجال العمل النسائي ممن قدمن خدمات جُلّى للمرأة البحرينية وقضاياها للانضمام كأفراد إلى الاتحاد النسائي باعتباره اتحادًا نوعيًا ، إلا أنه بكل تأكيد يهدف بمعناه الأوسع والأشمل إلى توفير الفرصة وإتاحة المجال أمام الأفراد ذوي الاهتمامات المتعددة اجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا أيضًا للانضمام إلى الاتحادات النوعية ، مع ترك هذا الخيار لكل اتحاد على حدة ليقرر ما يراه مناسبًا في هذا الشأن . إن اللجنتين الكريمتين لاحظتا ما تزخر به مملكة البحرين من عناصر متميزة وكفاءات عالية في مختلف الأصعدة ، لها إسهاماتها المتميزة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمجتمع ، في الوقت الذي لا تنضوي فيه مثل هذه الفعاليات تحت مظلة أية جمعية ، وإن التوجه السليم يقضي بضرورة إتاحة الفرصة أمام هذه الفعاليات لرفد المجتمع بما تمتلكه من خبرة واسعة تراكمت لديها بفعل عطائها المجتمعي فترات طويلة ، وإنه من المناسب أن يكون لهذه الشخصيات ذات البعد الاجتماعي المتميز دور تؤديه على مستوى الاتحادات النوعية ، وهو ما يتيحه لها التعديل المطروح أمامنا دون الحاجة إلى الانضمام إلى أية جمعية ، وبهذا تتضح الصورة ، حيث يجيء هذا التعديل في إطار استثمار الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية لتنضوي تحت مظلة الاتحادات النوعية ، وهذا سيفضي بدوره إلى تعزيز دور هذه الاتحادات ، ويُمكّنها من أن تضطلع بدورها على الوجه الأمثل من خلال بعث الديناميكية والحركة والنشاط فيها ، لتبرز كمؤسسات مجتمعية فاعلة ، وهو ما يؤدي بدوره إلى إيجاد اتحادات نوعية تعزز من سمعة ومكانة مملكة البحرين على صعيد الحراك الاجتماعي ، وهو ما يصب أولاً وأخيرًا - في مصلحة البلاد . كما أن التعديل يأتي متماشيًا مع نص المادة (27) من الدستور ، وهناك مسوغ قانوني للموافقة على التعديل ، خاصة في ظل ما أشارت إليه اللجنتان الكريمتان من ضرورة وضع العديد من الضوابط التي تعمل على اكتساب الأفراد في الاتحادات ، حيث إن مثل هذه العضوية لن تأتي إلا وفق هذه الضوابط ، مع ضرورة التأكيد على تعديل نصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بمقتضى التعديل المطروح ، حيث إنه حين الموافقة على هذا التعديل لابد من الالتفات إلى ضرورة تعديل العديد من المواد ضمن هذا القانون ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا ، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة لإيضاحها وتقديمها للمقترح ، كما أشكر سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية على توضيحه بالنسبة لموضوع الأفراد والجمعيات ، ولدي كثير من التساؤلات ، حيث يجب علينا أن نفرق بين الجمعيات والأفراد ، فإذا ضممنا الأفراد إلى الجمعيات ستصبح لدينا تساؤلات كثيرة ، حيث أضافت اللجنة " على ألا تتجاوز نسبة عضوية الأفراد (20%) من أعضاء الجمعيات " ، وفي نفس الوقت استندت إلى المادة (27) من الدستور التي تكفل حرية الفرد في عدم الدخول في الجمعيات ، وإذا وصلت النسبة إلى (20%) فلا يحق للأفراد الآخرين الانضمام إليها ، وهذا عكس ما نصت عليه المادة ، وما أريد أن أتوصل إليه هو أنه يجب أن نفصل بين الأفراد والجمعيات ، وأعتقد أن القانون نص على الجمعيات وليس الأفراد ، ومع الأسف أعتقد أن كثيرًا من الأفراد لديهم قدرات يمكنهم تقديمها للاتحادات ، ولكن - كما تفضل سعادة الوزير - عندما ينضم الأفراد إلى الجمعيات تصبح جمعية ، أما الاتحاد فيتكون من عدد من الجمعيات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات مقدمي الاقتراح بقانون ، والزملاء والزميلات في اللجان المختصة على دراسة الاقتراح ، ومن أبدى رأيه صباح هذا اليوم . سيدي الرئيس ، المعروض أمامنا هذا اليوم هو تعديل لمشروع قانون صدر مؤخرًا في أكتوبر 2002 ، والتعديل المقترح أتى - وكما ذكرنا في الاقتراح المقدم - تلبية لرغبة من مجموعة من الناشطات في العمل النسائي في البحرين سواء كن من الجمعيات النسائية البحرينية أو من الأفراد ، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية تعلم أن الناشطات البحرينيات اجتمعن في شهر يونيو 2001 تقريبًا ، واتفقن جميعًا على تأسيس اتحاد نوعي يرعى نشاط المرأة البحرينية ويكون اتحادًا شعبيًا يسير جنبًا إلى جنب مع التشكيل النسائي الرسمي المتمثل في المجلس الأعلى للمرأة ، هذا التوافق - لم يأت من لا شيء وإنما أتى من نضالات المرأة البحرينية على مدى (50) سنة منذ تأسيس أول جمعية نسائية في البحرين ، ونحن الآن عندما تقدمنا بهذا الاقتراح رغبنا أن يشمل هذا التعديل ليس العمل النسائي فقط وإنما نشاط الجمعيات في البحرين بصورة عامة ، وبالتالي أتت التعديلات المقترحة لكي تغطي عمل الجمعيات والنشاطات المرتبطة بأنشطة الجمعيات على مستوى مملكة البحرين ككل وليس النشاط النسائي فقط ، وإن كان العمل النسائي هو الدافع الأساسي لتقديم هذا التعديل . سيدي الرئيس ، التعديل المقترح تعديل جوازي ، حيث أجزنا فيه للاتحادات قبول عضوية أعضاء من الناشطين في العمل المتعلق بعمل الاتحاد ، واستندنا إلى النظام اللبناني الذي أجاز دخول ناشطات في العمل النسائي ، ولكننا عندما استندنا على النموذج اللبناني لم يقتصر رأينا على ذلك النموذج فقط بل لجأنا واطلعنا على الشروط التي وضعها الاتحاد النسائي تحت التأسيس في البحرين كمعيار لقبول الأشخاص الطبيعيين في عضوية الاتحادات المقترحة ، واسمح لي - سيدي الرئيس - أن أقرأ من اللائحة الداخلية المقترحة من الجمعيات النسائية في البحرين لتلك الشروط لنتأكد إن كان هناك قيود وضعتها الجمعيات على نفسها لكي تختار العناصر الأفضل من المجتمع ، التي تليق بالانضمام إلى الاتحاد والعمل ضمنه ، وتقول المادة (4) من المقترح المقدم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال العام الماضي : " يتم قبول انضمام العضوات المستقلات للاتحاد وفقًا للشروط الآتية - وهذه شروط مقترحة يمكن تعديلها – : أن تكون بحرينية الجنسية . أن تتمتع بفعالية اجتماعية أو ثقافية أو تربوية أو مهنية متميزة . أن تكون قد خدمت المرأة البحرينية وقضاياها من خلال الجمعيات النسائية أو الأهلية أو المهنية أو بشكل منفرد . أن تكون غير منتمية إلى جمعية نسائية أو مهنية أو أهلية عضوًا في الاتحاد النسائي . (وسوف أتوقف عند هذه النقطة لكي أعلق على كلام معالي الوزير في مداخلته قبل قليل) . أن تتقدم بالسيرة الذاتية موضحة فيها الخدمات التي قدمتها للمرأة البحرينية . أن تتقدم بطلب العضوية إلى أمينة سر الاتحاد . وأن تحصل على تزكية (3) عضوات من المكتب التنفيذي " والمكتب التنفيذي المقترح يتكون من (9) أعضاء ، وبالتالي يجب أن يحصل الفرد على تزكية ثلث عدد أعضاء المكتب التنفيذي ، وأن يتمتع هذا الفرد بتلك الشروط والأهم هو نشاط الفرد في عمل الجمعيات المقترحة . سيدي الرئيس ، العملية ليست عملية فتح الباب أمام من يرغب من الأشخاص بالانضمام إلى هذا الاتحاد ، إنما الباب يُفتح لمن تنطبق عليه هذه الشروط ، والشروط المقترحة سوف تأتي في لائحة داخلية يقرها الاتحاد ، وكما جاء في نص القانون الصادر من الوزارة أو النص المعدل أن هذه اللائحة تخضع لموافقة الجهة الحكومية المختصة التي هي وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وأن تصدر اللائحة بموجب قرار من سعادة الوزير ، وبالتالي هناك تنظيم يحكم عملية إصدارهذه اللوائح ، وربما تصدر وزارة العمل اللوائح التنفيذية التي يمكن أن تستمد منها الاتحادات المختلفة العناصر الأساسية للوائحها الخاصة ، وقد يكون هناك نموذج من قبل الوزارة المعنية فيما يخص شكل اللوائح الداخلية ، والمقترح الآن هو أن نضيف أشخاصًا لهم خبرة ولهم دور في عمل ونشاط هذا الاتحاد ، وليس من يرغب من الأشخاص . هذا جانب ، والجانب الآخر يتعلق بما ذكره الإخوان في المادة (27) ، من الدستور ، وأنا أتفق مع سعادة الوزير بأن هذا القانون ليس مكانًا للمادة (27) ونحن لسنا أمام إجبار أو حرمان أعضاء من الانضمام إلى الجمعيات ، وهذا ينقلني إلى ما جاء في التعديل المقترح بأن شرط الانضمام إلى الاتحاد ألا يكون عضوًا في الجمعية ، فهذا ليس صحيحًا والمواطن لديه خيار وهو لم يختر في الأساس الانضمام إلى الجمعية ، ومن يرغب في أن يتقدم إلى عضوية الاتحاد ضمن هذه الشروط إذا كان عضوًا في جمعية ما فالجمعية التي ينتمي إليها هي من سيمثله ، أما إن لم يكن عضوًا في جمعية فمن حقه أن يتقدم بطلب إلى الاتحاد ولكن القرار النهائي بتزكيته يكون لهيئة المكتب وثلاثة أعضاء من هيئة المكتب التنفيذي ، وبشرط وجود هذا الكم الهائل من المواصفات والشروط في العضو طالب الانضمام . سيدي الرئيس ، لقد ذكر الأخ منصور بن رجب أن الاتحاد يمثل الجمعيات ولا يمثل الأفراد ، ولكن أي كيان طبيعي يجب أن يمثل أعضاءه بشكل عام ، وطالما أننا قبلنا أن نكون أعضاء هذا الاتحاد فيجب أن نقبل أن يتكلم الاتحاد باسم أعضائه من الجمعيات والأفراد في أي محفل محلي أو دولي ، وبالتالي فإن الإبقاء على كلمة " الأفراد " يكون أصح من إخراجها من النص المقترح . سيدي الرئيس ، لقد سأل الأخ عبدالرحمن جمشير - وأنا أشكره على دعمه للمشروع :هل نساوي في الحقوق والواجبات لكل عضو ؟ وأنا أقول : لا يمكن أن نساوي بين الحقوق الممنوحة للجمعيات والحقوق الممنوحة للأفراد ، وهناك النص اللبناني - وأنا آسف لرجوعي إلى النص اللبناني دائمًا لأنه النص الوحيد الموجود - أعطى بعض الحقوق للأعضاء من الجمعيات وسلب جزءًا من الحقوق للأعضاء من غير الجمعيات أو الأشخاص الذين نرغب في إدخالهم ، والهدف من إدخال هؤلاء الأشخاص هو إعطاء زخم وقوة لهذا الاتحاد للاستفادة من خبرات الأشخاص الذين لم يرغبوا لسبب أو لآخر خاص بهم في الدخول للجمعيات ، وبدلاً من أن نحرم المجتمع من خبراتهم يجب أن نسمح لهم بدخول هذا الاتحاد الذي سيمثل هذه الجمعيات أساسًا في المحافل الدولية ، وهنا المحك الأساسي لكي نأخذ جميع خبراته سواء بالنسبة للأفراد أو الجمعيات . سيدي الرئيس ، لقد تكلم الأخ عبدالرحمن جمشير أيضًا عن اللجان النسائية وسعادة الوزير تطرق أيضًا في كلامه إلى موضوع اللجان النسائية ، ونحن فضلنا ألا نضمن موضوع اللجان النسائية مقترحنا وذلك لغياب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية لهذه اللجان أو التجمعات النسائية ، وبالتالي ارتأينا أن تقتصر العضوية إما على الشخصية الطبيعية ( الأفراد ) أو على شخصيات اعتبارية رسمية مسجلة لدى الوزارة المعنية . وهناك أيضًا شروط التصويت وحق التصويت ، وكل هذه الأمور تدرج بالتفصيل في اللائحة الداخلية ، والقلق الذي يساور البعض من إعطاء الأعضاء سلطة أكبر من سلطة الجمعيات ، فهذا الكلام ليس صحيحًا . الملاحظة الأخيرة تتعلق بمداخلة الأخ جميل المتروك ، فقد ذكر أن نسبة الأعضاء من الأفراد (20%) ، وفي الحقيقة النص واضح بأنه (20%) من أعضاء الجمعية العمومية ، فإذا كان عدد أعضاء الجمعية العمومية (100) فنحن نعطي (20%) للأفراد وليس من الجمعيات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا ، أعتقد أن السماح للأفراد بأن يكونوا أعضاء في الاتحاد يمثل تعزيزًا للعمل التطوعي ، وهو رافد من روافد هذا العمل ومن الضروري أن نستفيد منه استفادة قصوى ، فهؤلاء هم أهل خبرة ودراية ورأي ، وهم يقدمون المشورة والرأي المفيد والمعزز لهذه الأنشطة ، ولذلك فإن طبيعة عملهم استشارية ، أنا أتصور أن هؤلاء أعضاء شرفيون مهمتهم إعطاء الرأي والمشورة وليس لهم حق التصويت ، وهذا سيهدئ من المخاوف التي أثيرت حول احتمال أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتوجيه الاتحاد في غير الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا الأخ الدكتور حمد ، ويمكنك أن تتقدم بتعديلك فيما بعد ، أما الآن فأعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء لجنة الخدمات وأصحاب المقترح والأخ عبدالرحمن جمشير وسعادة الوزير ، وسوف أختصر كلامي لأن الزملاء أسهبوا في الرأي بين مؤيد ومعارض ، فبالنسبة للفقرة (و) في المادة (55) مكررًا 3 في الصفحة (6) " تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات وأعضائها " ، أعتقد – سيدي الرئيس – أنها يجب أن تبقى دون تعديل ، لأن إضافة جملة " والأفراد الناشطين في نفس الحقل " بعد عبارة " وأعضائها " المقدمة من أصحاب المقترح تتناقض ورأي اللجنة نفسها في الفقرة (5) من الصفحة (3) والتي وضعت معايير وضوابط نصت على اقتصار عضوية الأفراد في الاتحادات النوعية على الشخصيات الناشطة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية من ذوي الخبرة والخدمة الطويلة والمميزة ، وذلك بإيجاد صيغة تكاملية داخل الاتحاد ، وأعتقد أن الأشخاص الطبيعيين الذين يتحلون بكل هذه الصفات ويتحلون بالحكمة لا يحتاجون إلى برامج تدريب ، والأفضل ترك هذه البرامج للأعضاء العاديين من منسوبي الجمعيات المنضوية تحت مظلة الاتحاد . النقطة الأخرى ، أشير إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي اتفق مع رأي سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية في تنظيم اللوائح والقرارات التنفيذية لشروط انضمام الأشخاص الطبيعيين وطبيعة ونطاق صلاحياتهم بما فيه الحق في التصويت ، وهذا يجب أن نأخذ به لأن الإخوة المعارضين تكلموا عن حق التصويت وأنه يجب ألا يتساوى حق تصويت الأفراد مع الجمعيات ، وهذا ما تفضل به سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية ، فلا يعقل أن يتساوى التصويت بين جمعية تضم (20) ألف عضو مع صوت فرد واحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، سأتكلم عن التجربة العملية في الاتحادات كرئيس لاتحاد الطب الرياضي في البحرين ، والاتحاد العربي ، وعلى سبيل المثال فإن القوانين في الاتحاد العربي لا تجيز للأعضاء الطبيعيين أن ينضموا إلى الاتحاد ، ولكن مع هذا لقينا صعوبة كبيرة ، فمجال الاتحاد ليس التنسيق إنما التعاون والعمل ، بحيث يصبح القوة التي تستطيع أن تنفذ البرامج ، وكثير من الاتحادات - وأعتقد أن الاتحادات النسائية من ضمنها - لديها مجالات كثيرة ، وهناك كثير من المتخصصين ، ففي مجال الطب الرياضي نحتاج إلى الأطباء والفسيولوجيين وأخصائيين التغذية ومن يشاركون في المجلة التي ستصدر ، وهؤلاء هم فئة متخصصة قد لا تكون منضمة لإحدى الجمعيات أو قد لا ترشحها هذه الجمعيات ، في هذه الحالة أعتقد أن عمل الاتحادات ليس مسألة تنسيق ولكنه قوة فاعلة تضم جميع هذه الجمعيات لهذا العمل ، ثم إن وجود الأفراد الطبيعيين المتخصصين سيثري هذه العملية ، وإذا قلنا دعهم ينضموا كأعضاء ليس لهم حق التصويت ، فأعتقد أن كثيرًا من المتخصصين سيرفضون ذلك ، والعمل التطوعي يجب أن يشاركه عمل إيجابي في مسألة دور الأعضاء في الاتحادات ، لذلك – سيدي الرئيس – أؤيد من الناحية العملية ما جاءت به لجنة الخدمات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب علمي فإن الهدف والمغزى من الاتحاد – بحسب القانون الخاص بالاتحادات – هو أن يكون اتحادًا لجمعيات لا اتحادًا لأفراد ، ومن هنا يجب عدم الخلط في الاختصاصات ، فالاتحاد هو اتحاد نوعي تمثيلي ، والأعضاء المميزون في جمعياتهم يمكنهم تحقيق ذاتهم في الاتحاد من خلال جمعياتهم ، فإذا كان القانون لا يسمح بازدواج العضوية فإن هذا سيحرم الفرد من الانضمام للجمعيات كما أوضح ذلك سعادة الوزير ، ولا أعتقد أننا نريد أن نحرم الأفراد من التمتع بحقوق دستورية . نقطة أخرى : فإذا كان الهدف هو استقطاب الشخصيات البارزة ذات الكفاءات المميزة فإن ذلك يمكن تحقيقه إما من خلال جمعياتهم أو من خلال الاستفادة منهم في الاتحادات كمستشارين للاتحاد . ونقطة أخرى تتعلق بالمساواة في حقوق العضوية ، فإذا كان العضو لن يتمتع بحقوق متساوية مع ممثلي الجمعيات ، فإن الإشكالية هنا تكمن في وضع قانون لاتحاد لا يساوي بين أعضائه في حقوق العضوية ، من هنا لا أرى ميزة إيجابية في الخلط بين المسئوليات والاختصاصات في الاتحاد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من الملاحظات غطّت على النقاط التي دوّنتها ، لكن سأبدأ بمداخلة سعادة وزير العمل ، فأشكره على كل ملاحظاته ، أما بالنسبة للنقطة التي ذكرها سعادة الوزير عن دور الاتحاد أنه التنسيق والتمثيل ، فغنه لم يذكر وضع الرؤى والاستراتيجيات ، وهذا ما نطمح إليه اليوم من خلال الاتحادات ، نطمح أن نرتقي بعمل مؤسسات المجتمع المدني ، الرؤى والاستراتيجيات تحتاج إلى خبرات واختصاصات ، ليست بالضرورة ت متوفرة في الجمعيات ، وبالتالي كثير من الاتحادات لديها لجان فنية واستشارية ،كما تفضل الدكتور علي وبالنسبة للمادة ( 27 ) من الدستور فمواد الدستور تأتي عامة جدًا ولا تفصل ، وهذا شيء إيجابي ، فيشير إلى جواز إنشاء الجمعيات لكن لا يحدد تفاصيل ، ثم تأتي القوانين لتحد من الحريات فهذا غير صحيح بالنسبة للعضو في الاتحاد ، وبالمناسبة نحن لا نتكلم عن اتحاد نسائي ، إنما هو فقط نموذج ، بل نتكلم عن اتحادات نوعية بصورة عامة ، صادف أن الجمعيات عمومًا طالبت من فترة ليست بقليلة بإنشاء اتحاد نسائي ، والتطرق إليه في هذه الجلسة إنما هو نموذج نسترشد به ، فالعضو التي هي أصلاً في الاتحاد النوعي وتريد أن تنضم للجمعية فلتسقط عضويتها ، فهي– كما تفضل الأخ جمال– لديها الاختيار من البداية. وبالنسبة لصوت الفرد مقابل الجمعيات هناك نص واضح وهو : " على ألا يتجاوز نسبة عضوية الأفراد عن (20%)" ، فيستطيع اتحاد أن يقرر ( 5% ) واتحاد آخر يقرر ( 10 % ) ، وطالما أن الجمعية العمومية تجتمع وتضع نظامًا أساسيًا وتذكر أنها تريد أفرادًا فمن حقها ذلك ، وهذه هي الحرية الحقيقية في العمل المجتمعي المدني . وبالنسبة للجان النوعية تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بتساؤل : لماذا تم استقصاء اللجان النوعية ؟ وقد ذكر مثالاً ، ونرجع إلى الاتحادات النسائية ، وأعطي مثالاً : هناك لجنة نسائية مثلاً في جمعية الأطباء ، وغدًا يمكن أن تكون هناك جمعيات للأطباء كجمعية أطباء الجراحة ، وطب الأنف والأذن ، والفم والأسنان ، ويريدون أن يكونوا اتحادًا لهم لجمعيات الأطباء ، فأين الموقع القانوني لهذه اللجنة ، وإلى أين تذهب ؟ فهي في اتحاد نسائي ولكن الجمعيات تشترك في تخصصها الأصلي وتريد أن تتحد في المستقبل ، فهذا لا يتماشى مع القانون ، ويمكن للأعضاء في اللجان النسائية من ذوي الاختصاص والخبرة أن يتقدموا كأفراد ، فيوجد الاتحاد النوعي ، والاتحاد النوعي في نظامه لديه معايير ويرى أن عضوًا ما يريده وعضوًا آخر لا يريده فعليه أن يدخل في جمعية ، وبالنسبة للدول التي لديها اتحاد ، فهي تجمعات فقط ، فلنبدأ في البحرين بشيء جديد ونكون نموذجًا يحتذى به في دول العالم . وبالنسبة للنقطة التي أثارها الأخ فؤاد الحاجي وبالنسبة للتدريب الفني للأفراد ، فهو يتساءل لماذا يدرب الأفراد وهم خبرات ؟ لا توجد خبرة على وجه الأرض لا تحتاج للتدريب ولكن يختلف مستوى التدريب بصورة عامة ، فدائمًا التدريب ضروري لأي فرد مهما علا مستواه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن كمجلس تشريعي نريد أن نسهل ونجوِّز وأن نفتح الآفاق ولا نضيقها ، ودورنا كما شاهدنا في اللجنة التشريعية والقانونية وشاهدنا في لجنة الخدمات ، وكما قرأنا وسمعنا عن تجارب وسمعنا الأصوات النسائية والتي هي الآن حاضرة ، وليس هناك ما يمنع قانونًا من جواز السماح للأشخاص الطبيعيين بالانضمام للاتحاد ، ونحن لم نرغم أحدًا ، فكل اتحاد نوعي نترك له فسحة من الأمل بأنه عندما يحتاج لهذا الأمر فإنه يجوز له ذلك وليس الإلزام أو الفرض ... إلخ ، ثانيًا : أعتقد أن أهل مكة أدرى بشعابها ، فأصحاب الاتحادات النوعية هم من يقرر ما إذا كانوا يحتاجون لهذه العضوية أو لهؤلاء الأفراد ، وبحاجة لوجود مثل هذا الاتجاه ، وتركنا للوائح التنظيمية والقرارات التنفيذية أن تحدد - ولكل اتحاد طبيعته - ما تراه مناسبًا ، وأنا أعتقد أن العمل السياسي لتاريخ المرأة في البحرين أثبت منذ أكثر من ( 50 ) سنة ومنذ أن التحقت بالتعليم عام 1928م وبما دربت وربّت من رجال في البحرين أنها قادرة على اتخاذ القرار الصحيح ، فالعمل النسائي الشعبي - أعتقد - سيكون بشكل واضح وصريح يمشى برِجل متساوية مع العمل النسائي الرسمي ليمثل وجه البحرين الحضاري ، فأرجو من إخواني وأخواتي أن تكون هناك موافقة على الاقتراح المقدم من لجنة الخدمات ، وأعتقد أن النقاش قد أشبع وأقترح على الإخوان قفل باب النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أخ إبراهيم لا يمكنك أن تقترح بحسب اللائحة الداخلية فإنه قفل باب النقاش بعد الانتهاء من كلامك ، وأعتقد أن مواد القانون المقترح بعد تعديلها ألا تتناقض مع مواد الدستور وخاصة المادة ( 27 ) منه ، كما أن التعديل لا يحرم أي فرد من الانضمام لأي جمعية كما ذكر سعادة الوزير ، وأعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة غير عاطفية فلا بد من النظر مثلاً إلى اتحاد عام عمال البحرين أو اتحاد الصحة والسلامة أو اتحاد الأطباء ، وفي هذه الجمعيات المهنية إذا أدخلنا أفرادًا ليس لهم خبرات عريقة أو سجل ، ماذا سيكون تأثيرهم ؟ وهل سيثرون العمل أم لا ؟ ونبتعد عن العاطفة ، ومع احترامنا لكل الجمعيات النسائية والرجالية ، فنحن ليس لدينا عنصرية في ذلك ، ويجب دعم أي جمعية وإذا كان هناك فئة من المجتمع تريد أن تعمل كمجموعة كبيرة ، فلماذا نحرم ( 20% ) من الاتحاد ؟ فلم لا نجعلهم ( 100 % ) ونوسع الحلقة لكي يساهموا في التنمية وذلك بحسب التوجه الذي يريدونه ؟ فالاتحاد يضع السياسات العامة ، ويضبط أمور الجمعيات المتخصصة . وأعتقد أن إدخال الأفراد سيحقق الاستفادة من خبراتهم وحماسهم في الوقت الحاضر ، ولكن ما الذي يضمن حماسهم بعد ( 10 ) سنوات ؟ فهل نرجع إلى نفس الفتور في الجمعيات الحالية ؟ وهل عدد الجمعيات في البحرين لا يكفي ؟ فأنا لا أعتقد أن هناك دولة في العالم بها جمعيات كما هو حاصل في البحرين ، وفي مجال العمل المطلوب ، وأنا لي الشرف لكوني منضمًا إلى جمعية السلامة وجمعية المهندسين ، فالكل يخدم في جميع المجالات ، وانضممنا إلى جمعيات عالمية وعربية وذلك لكسب الخبرات . وأتساءل : من أين جاءت نسبة ( 20 % ) ؟ فلماذا لا تكون ( 5 % ) ؟ ولماذا لا تكون ( 50 % ) ؟ فهؤلاء ا لـ ( 20 % ) إذا تم ضبطهم ومن ثم أتت كفاءات أخرى ، فماذا سيحدث ؟ فأنا أخشى أن نضر الجمعيات الموجودة ونضعف من قوتها بحماسنا لشيء مستقبلي ، فيجب أن ننظر بموضوعية تاركين العاطفة ، فجميعنا نحب أمهاتنا ونساءنا وبناتنا ، فيجب علينا أن ننظر نظرة مهنية ، وشكرًا .
الرئـــــــــــــيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور هاشم الباش فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أشكر لجنة الخدمات على التقرير الوافي والكامل ، كما أنني أؤكد على المبررات التي وردت في هذا التقرير . وأضيف هنا كلمة : كيف نقبل أن نتغير كأفراد وأن تتغير التكنولوجيا وأن يتغير الاقتصاد وأن يتغير المجتمع ونترك مؤسساتنا جامدة لا تتحرك ؟ وكيف ندخل عالمًا يتغير بمؤسسات قديمة لا تتغير ، ونحن نصر دائمًا وأبدًا على مؤسسات قديمة لعصر جديد ؟ فلم هذا ونحن نعيش عصرًا
جديدًا ؟ فلا بد لنا أن تكون لنا مؤسسات جديدة تحمل مبادئ وأفكارًا وأعضاء
جددًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان مقررة اللجنة التي طلبت أن تكون آخر المتكلمين فلتتفضل .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت مجبرة أن أكون الأخيرة وليس باختياري ، كنت أرغب في إبراز كافة المبررات التي استندت إليها اللجنة والمقابلات التي أجرتها مع المسئولين في دائرة الشئون القانونية وأعضاء من اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي تحت التأسيس ، ولكن الزملاء والزميلات سبقوني وقدموها جميعًا وعليه فإني لن أعيدها ، وأكتفي بطلب الموافقة على التعديلات المقترحة من الأعضاء الخمسة ومن لجنة الخدمات كما وردت في التقرير ، كما أضيف أن الموافقة على ضم الجمعيات والأفراد في الاتحادات النوعية في مملكة البحرين ستعد خطوة رائدة ، وهو ما درجت عليه مملكة البحرين دائمًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية فليتفضل .
وزير العمل والشئون الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة والأخوات الذين ساهموا في الحديث ، وقد كان نقاشًا ثريًا واعيًا ، وأود المشاركة فيه ، وأود التعليق على ( 3 ) مواضيع ، فأنا أؤيد الأخ الدكتور مصطفى بألا نكون عاطفيين ، فجميعنا لدينا نساء وأخوات ، والمفروض - لكونكم سلطة تشريعية وبمعزل عن الضغوط العاطفية أو محاولة البروز كمؤيد لهذه القضية ، أو قضية العمال ، أو النساء ، أو المعتقلين - أن التشريع يجب أن يكون مبنيًا على أسس علمية وموضوعية . والنقطة الأولى التي أود الإشارة لها هي الجانب الموضوعي الذي ذكره الأخ عبدالجليل وبعض الإخوان ، وكأنما هناك انطباع أن من يعارض دخول الأفراد إلى الاتحاد هو معارض للحركة النسائية ونضال المرأة ، وهذا غير صحيح ، فالإنسان الذي أصدر هذا المرسوم هو جلالة الملك ، وهو من أول الناس ومن الرواد في تحرير المرأة في البحرين ، وهو الذي أنشأ المجلس الأعلى للمرأة ، وسمح بإنشاء الجمعيات ، فالمشرع والحكومة في البحرين رأوا أن الاتحاد يمثل الجمعيات ، وبالتالي جميع الجمعيات ، ومن ناحية موضوعية لا يمنع أي إنسان من المشاركة في العمل التطوعي مثلما قال بعض الإخوان ، فإذا كان هناك مجموعة من النساء أو مجموعة من العمال – لأن هذا القانون ليس للاتحاد النسائي فقط – يحبون العمل التطوعي ويرتاحون للجمعيات – كما ذكرت إحدى الأخوات – فلينشئوا لهم جمعية وينضموا إلى الاتحاد ، فلا أحد يمنعهم من ذلك ، فعشرة يستطيعون عمل جمعية ، فلدينا application لجمعية الديكة ، فيستطيع أي أحد مع مجموعة أن يكوّنوا جمعية. والنقطة الثانية هي أن أساس الاقتراح ضعيف قانونيًا وإجرائيًا ، وسأوضح بعض النقاط وأترك الباقي لسعادة المستشار لتوضيحها ، عندما نقول ( 20 % ) فما معنى ذلك ؟ أوضح بأن هناك ( 15 ) جمعية نسائية و (20%) ماذا ؟ ( 3 ) نساء تنضم ؟! فماذا يعني إذا انضمت ( 3 ) نساء في الجمعية العمومية ، فياإخوان الموضوع ضعيف وليس منعًا للمرأة ، وهناك رأي وأتفق معه أو أختلف معه أن هناك مجموعة من النساء أو العمال أو مجموعة من الأطباء لا يريدون الدخول في الجمعية ولكنهم يريدون فرض هيمنتهم على هذا القطاع أو ذاك ، سواء كانت هيمنة فكرية أو سياسية أو ثقافية ، وبغض النظر نقول إن القانون في البحرين هو من الفسحة – أخ إبراهيم – والرحابة بحيث يسمح لعشرة أشخاص تكوين جمعية ، فلا أحد يمنع ذلك ، وإذا كان هناك مجموعة من النساء يرغبن في أن ينضممن إلى الاتحاد ، فلماذا لا يكوّن جمعية لهن ويصبحن أعضاء في الاتحاد ؟ ما معنى أن تكون جمعية تمثل (10) أو (20) ألفاً تنضم في الاتحاد كعضو وتأتي أمرأة وتكون عضوًا هي الأخرى ؟ لا يمكن ذلك ، وغير معقول . وأكتفي بهذا وأترك الباقي للأخ الدكتور عبدالباسط محمد ليعطيكم خلفية قانونية قصيرة جدًا عن رأي الوزارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالباسط محمد المستشار بوزارة العمل والشئون الاجتماعية فليتفضل .
المستشار القانوني بوزارة العمل والشئون الاجتماعية :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيادة الرئيس ، السادة والسيدات أعضاء المجلس الموقر ، بداية مع تسليمنا الكامل بنبل هدف مقدمي هذا الاقتراح ، إلا أنه لا يمكن قبول هذا التعديل من الناحية القانونية للاعتبارات الآتية : 1- إن المشرع في دستور المملكة عندما تكلم عن الجمعيات اعتبر أن الجمعيات هي الوحدة الأساسية في العمل التطوعي والعمل الخيري ، وإذا كان المشرع في الدستور يريد أن يشرك الاتحادات لقال " الجمعيات والاتحادات " فالأساس في العمل التطوعي هو الجمعيات وليس الاتحادات . 2- الهدف من إنشاء الاتحاد هو مجرد الإشراف والتنسيق ، بدليل أن الاختصاصات الواردة في المادة ( 55 ) تقول " يختص الاتحاد بوضع تصور عام لدور الجمعيات وإجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل للجمعيات ، وتنسيق الجهود بين الجمعيات ... " كلها أمور إشرافية وتنسيقية بين الجمعيات فهنا هدف الاتحاد يختلف عن هدف الجمعية ، وبالتالي تكون العضوية في الاتحادات قاصرة على الجمعيات ولا تشمل الأفراد الطبيعيين . 3- في مسألة التصويت – كما قال سعادة الوزير – لو سمحنا للأشخاص الطبيعيين بالاشتراك في الاتحاد فكيف يمكن تنظيم عملية التصويت ؟ فيكون هناك صوت واحد لعضو وصوت مماثل لأعضاء جمعية عددها ( 20000 ) ، فلا يمكن ضبط عملية التصويت . 4- لو سمحنا لاشتراك الأشخاص العاديين في الاتحادات بنسبة ( 20 % ) فإننا سنتعارض مع نص المادة ( 27 ) من الدستور ، والأمر الخطير هو أن السماح باشتراك الأشخاص الطبيعيين في الاتحادات سيؤدي إلى سيطرة مادة اسمها ( التونقراط ) وهي تعني أن قلة من الأشخاص يمكن أن يسيطروا على هذه الاتحادات وبالتالي ستعمل هذه الاتحادات لمصلحة قلة من الأشخاص ، ونحن بهذا سنقضي على هدف إنشاء الاتحادات ، والأمر الأخطر هو أنه لو عمل بهذا التعديل فسيحكم بعدم دستوريته لأنه يتعارض صراحة مع المادة ( 27 ) ، والأمر الخطير كذلك هو الاعتبار العملي الذي يقول بأن هناك نظامًا في تونس أو في فرنسا ، فلا يعني بالضرورة نجاح أي نظام في أي بلد أن ينجح في بلد آخر ، فلكل بلد ظروفه وله معطياته وله ظروفه السياسية والاجتماعية ، وبالتالي فإنه لا يقلل من شأن ودور مملكة البحرين أن نقصر عضوية الاتحادات على الأشخاص الاعتباريين وليس الطبيعيين ، وفي هذه الحالة لدينا نقطة قانونية تقتضي أنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة فإنه يضحى بالمصلحة الخاصة لصالح المصلحة العامة ، فالمصلحة العامة تقتضي أن تكون عضوية الاتحادات النوعية قاصرة على الجمعيات وليس الأشخاص الطبيعيين . أخيرًا : يقول البعض إن هناك أشخاصًا ناشطين في مجال العمل التطوعي نريد الاستفادة من خبراتهم ، فمن الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع قانونًا من أن تستعين لجان الاتحاد بأي شخصيات لها دور في العمل العام ، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات التي تتم داخل الاتحاد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الأخيرة للأخ جمال فخرو ومن ثم نصوت على المشروع ، فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأجيب عن مجموعة من النقاط التي طرحت منذ قليل ، فالأخ عبدالحسن تكلم عن ازدواج العضوية وأنا لم أقصد بذلك حرمان الشخص العضو في جمعية من الانضمام إلى الاتحاد وبشكل مستقل ، فليس هناك ازدواج في العضوية ، وكذلك نحن لم نمنع أحدًا من التمتع بحقوقه السياسية ، فالحق السياسي موجود في المادة ( 27 ) وسأقرؤها عليكم عندما أرد على سعادة المستشار ، فالمواطن لديه خيار فإما أن ينضم إلى جمعية أو أن ينضم إلى الاتحاد ، وبالتالي لم نمنع المواطن من حق الانضمام إلى الجمعية أو النقابة ، فالقانون ينظم الانضمام ، وبالتالي سيأتي القانون بتنظيم حق الانضمام إما للجمعية أو للاتحاد ، ولا نمنع أي مواطن من التمتع بحقوقه . وفيما يتعلق بموضوع المساواة في الحقوق فأنا أتعجب من كلام المستشار أو سعادة الوزير أو الإخوان الذين تكلموا عن المساواة في الحقوق ، فجميع اللوائح الداخلية الآن تتكلم عن ( 3 ) أنواع من العضوية ، وفي كل نوع من العضوية حق من الحقوق ، ودائمًا اللائحة الداخلية والتنفيذية لوزارة العمل عندما تتحدث عن أنواع العضوية ، هي تتكلم عن عضوية عاملة وعضوية منتسبة ، والعضو العامل - سيدي الرئيس - أُعطي حق التصويت والترشيح ، والعضو المنتسب لم يعط هذا الحق ، فهل تعديلنا - المقترح الذي سوف يصدر بقرار من الوزير أسوة باللوائح الداخلية - أتى مخالفًا للدستور ؟ وتعديل الحكومة منذ عام 1989 غير مخالفٍ للدستور ؟! أرجو أن نتكلم ضمن إطار اللوائح الداخلية والقوانين المعمول بها في البحرين ، فليس هناك ازدواج في الحقوق أو سلب للحقوق ، فالنظام هو الذي يحدد لمن تعطى هذه الحقوق ، وإذا ارتأى منظمو الاتحاد بأن يفصلوا بين أنواع العضوية ووافقت الوزارة المعنية أصبح هذا القانون ساريًا على الجميع ، والأصل هو اتحاد الجمعيات كما ذكر الأخ إبراهيم ، فهذا الاتحاد للجمعيات ، وبالتالي أبقينا في المادة ولم نعدل ؛ أن من يتقدم بتأسيس الاتحاد هم ( 3 ) جمعيات ، ومن ثم عندما يتأسس الاتحاد تضع الجمعيات نظامها وتسمح فيه أولاً بدخول الأفراد تطابقًا مع هذا القانون ، وبالتالي نحن لم نلزم أن يكون الأفراد أعضاء في الاتحاد ولكن ارتأينا أن نبقي على المادة بأن الاتحاد يؤسس من ( 3 ) جمعيات أساسًا ثم يضاف إليها من يشاء من أفراد ، ولكن حتى نعطي الحق والثقل لكل اتحاد والثقل للأفراد ، فيجب على كل اتحاد تحديد عدد الأفراد المنضمين إليه ، ونأخذ النسبة من الجمعية العمومية . واللائحة الداخلية ستتكلم عن الجمعية العمومية ، والجمعية العمومية ليس المقصود بها عدد الاتحادات إنما من سيمثل الجمعية العمومية في الاتحاد كما ذكرت الدكتورة ندى حفاظ ، وبالتالي سيكون لدينا اتحاد أو ( 5 ) جمعيات في البحرين ولا بد أن تتفق الجمعيات بأن جمعيتها العمومية فيها ( 50 ) عضوًا ، وبالتالي فإن ( 20 % ) هم( 10 ) من ( 50 ) عضوًا ، وبالتالي ليس هناك مخالفة . وفيما يتعلق بالمادة ( 27 ) والتي تناولها سعادة المستشار وليسمح لي بقراءتها لكي نفهم القانون كما يجب ، فالقانون تكلم عن " حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة" ، فأين هذه المادة من تفسير سعادة المستشار ؟ وقد قلت قبل قليل إنني أتفق مع سعادة الوزير بأنه ليس هناك مكان لهذه المادة للاستناد عليها في رأي الإخوان ، ولكن من الخطأ - سيدي الرئيس - أن نستغل مادة دستورية لضرب المقترح ضمن فهم خاطىء ، فهذه المادة ليس لها علاقة بسحب حقوق ، وليس لها علاقة بمنع الأشخاص من حرية اتخاذ القرار المناسب في الانضمام إلى الجمعية أو عدم الانضمام لها ، ونحن واثقون أن من ليس له رغبة في الانضمام إلى هذه الجمعية له حق بموافقة أعضاء الاتحاد أن ينضم إلى ذلك الاتحاد ضمن الشروط التي تضعها اللائحة الداخلية ، وبالتالي أدعو الإخوة الأعضاء إلى الموافقة على هذا المقترح المقدم من الزملاء الأعضاء كما أتى من لجنة الخدمات والإضافات التي قدمتها الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت ألس سمعان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أشير إلى بعض مواد اللائحة الداخلية ، فالمادة (63) تبيح للعضو التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على كرامة المجلس ... إلخ ، كذلك لا يجوز الدخول في الأمور الشخصية لأي أحد ، وكذلك المادة (64) تنص على أنه "لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظات عليه" ، والمادة (85) تعطي الحق لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة ، فالرجاء الالتزام مستقبلاً باللائحة الداخلية . وأعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أؤكد مبدأ التعاون بين الحكومة ومجلسكم الموقر ، وأن الحكومة تحترم كل الآراء التي تُطرح في المجلس الموقر . وعليه فإننا نفوض الرئاسة – إذا ذكرت أسماء أشخاص ليسوا موجودين أمامنا الآن – أن تحذف من المضبطة وأي كلام قيل ، وذلك بحسب ما يراه المجلس في ذلك ، إذا قيل كلام فيه نوع من الإساءة غير المقصودة . وبالنسبة لهذا الموضوع ، حقيقة هناك نقاط يجب توضيحها : النقطة الأولى : إن هدف المشرّع من إنشاء الاتحاد هو جمع هذه الجمعيات وتطوير عملها لتقديم عمل أكبر يخدم البحرين ، هذا هو الهدف الأساسي . والتعديل المطروح قد يضعف الجمعيات ، لأننا إذا فتحنا المجال لانضمام كفاءات إلى الاتحاد من غير أن يكونوا أعضاء في الجمعيات ، فقد يكون ذلك سلبية تنعكس على الجمعيات ، هذه نقطة أعتقد أنه يجب الأخذ بها . النقطة الثانية : بالنسبة للتعديل ومدى تعارضه مع المادة (27) : التعديل في آخره يمنع أن يكون المنضم إلى الاتحاد منضمًا إلى الجمعيات . والانضمام إلى الجمعيات أو عدم الانضمام إلى الجمعيات حق للفرد ، ولا يجوز أن يكون هنالك تعديل في قانون يتعارض مع حق أعطي للفرد ، وهذا الموضوع يمكن أن يدرس من قبل القانونيين . والحقيقة أن مجلسكم الموقر في جلسة سابقة عرض اقتراحًا بقانون جديد للجمعيات ، وأعتقد أن هذا الاقتراح أُحيل إلى لجنة في مجلسكم الموقر ، فيمكن أن يحال هذا الاقتراح إلى هذه اللجنة لأنها تدرس قانونًا جديدًا للجمعيات ، وهذا يتماشى مع المادة (97) من اللائحة والتي تقول : "إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية" ، لأن الموضوعين متماثلان . النقطة الأخيرة أن قانون الاتحادات لم تمض عليه سوى مدة بسيطة ويجب أن ننتظر مدة من الوقت لإنشاء هذه الاتحادات ، وأعتقد أن عامل الوقت لا يحول دون الانتظار فترة من الزمن حتى الانتهاء من قانون الجمعيات ، وشكرًا .