الجلسة التاسعة - السابع عشر من شهر فبراير 2003م
  • الجلسة التاسعة - السابع عشر من شهر فبراير 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الأول الاثنين 17/2/2003م الساعة 30/9 صباحًا

  • 01
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة .
  • 02
     الأسئلة الموجهة للسادة الوزراء :
  • ​​​​​​ رد وزير العمل والشئون الاجتماعية على السؤال الموجه لسعادته من السيد العضو جمال محمد فخرو بشأن آلية تنفيذ بعض المواد الخاصة بالقانون رقم (21) لسنة 1989م الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية .
  • ​​​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية .
  • ​ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون التصديق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
  • ​​ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)
  • ​​الرقـم : 9
    التاريخ :  16 ذي الحجة 1423هـ
        17 فبرايــر 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر ذي الحجة 1423هـ الموافق للسابع عشر من شهر فبراير 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      3.  سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .
      4.  سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1.  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      2.  السيد صديق العلوي الوكيل المساعد للزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة .
      3.  الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      4.  السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      5.  السيد زكريا أحمد هجرس الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      6.  السيد سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      7.  السيد محمود هاشم الكوهجي مدير إدارة المساهمات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      8.  السيد فواز محمد مطر مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      9.  السيدة بدرية الجيب رئيسة قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      10.  السيد محمود نصار المستشار القانونِي بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      11.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


       كما حضرها السيد أحمد محمد يوسف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي الأول. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، والأخ جميل علي المتروك ، والأخ محمد إبراهيم الشروقي ، والأخ خالد عبدالرسول آل شريف ، والأخ جلال أحمد العالي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . الرجاء - قبل أن تبدأ الجلسة - أن يتم وضع  البطاقة الممغنطة لكل عضو في الجهاز ، لأن المجلس سيعتمد في هذه الجلسة نظام التصويت الإلكتروني . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال ، الخاص بالسؤال الموجه من السيد العضو جمال فخرو إلى صاحب السعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن آلية تنفيذ بعض المواد الخاصة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية ، والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، وأود أن أبين أن التعقيب على رد الوزير المرفق  بجدول الأعمال من حق السائل وحده . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية على رده المرفق مع جدول أعمال هذه الجلسة ، لكن ألاحظ أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو لوائح تنظيمية منذ عام 1994م ، في الوقت الذي زادت فيه أعداد الجمعيات المسجلة لدى الوزارة في الآونة الأخيرة ، حيث قارب الرقم (300) جمعية أو أكثر . وألاحظ أيضًا أن ما أرفق بالرد إنما هو بمثابة توصيات أو ملاحظات أعدت من قبل وزارة العمل ، وليس لوائح وقرارات تنظيمية تتماشى مع حجم وعدد الجمعيات التي أسست في البحرين في الآونة الأخيرة ، إضافة إلى ما كان موجودًا ، فعلى سبيل المثال مرفق مع الرد ما سمي " مسودة ضوابط ومراقبة المؤسسات الخيرية" معد في 28 إبريل 2002م ، ومعلق عليه من قبل المستشار القانوني في وزارة العمل في 18 يونيو 2002م ، هذه مجرد توصيات لضبط آلية الرقابة في وزارة العمل على نشاط الجمعيات الخيرية أو الأهلية المسجلة لديها ، لكن في الواقع لم تصدر أي ضوابط تتماشى مع ما جاء في ذلك الرد ، وهذا يثير نوعًا من القلق لدي شخصيًا ، وأثق بأن الشعور متبادل لدى الإخوة الأعضاء في المجلس ، فبعد زيادة العدد المسجل في الآونة الأخيرة من الجمعيات المهتمة بالشأن العام أو الخيري لابد من استحداث أنظمة للرقابة على الأموال التي تصل لهذه الجمعيات وتصرف بمعرفتها ؛ إذ إن أنواع الجمعيات قد تغيرت عن السابق ، فأصبح لدينا جمعيات تهتم بالشأن العام ، ولها ارتباطات بالعمل السياسي كما هو معمول به ، وبالتالي كنت أتمنى أن نجد من وزارة العمل تنظيمًا جديدًا يفرض نوعًا من الرقابة والتنظيم على هذه الجمعيات وما تحصل عليه من أموال ، سواء صُرفت داخل أو خارج البحرين ، والجهة التي تتلقى منها هذه الجمعيات أموالها . نحن لسنا مع وضع قيود رقابية حكومية على الجمعيات لكننا نأمل ألا نقع في المحظور بأن يساء استغلال الأموال التي تجمع للأعمال الخيرية لأغراض قد تكون بعيدة كل البعد عن العمل الخيري ، وبالتالي كنت أتمنى من الإخوة في وزارة العمل أن يطوروا هذه الأنظمة لكي تشمل الرقابة على مثل هذه المؤسسات التي تم تسجيلها مؤخرًا خلال السنتين الماضيتين ، ولم يشملها أي تعديل في اللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا . وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية . 


      وزير العمل والشئون الاجتماعية :
      شكرًا ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء ، أشكر الأخ جمال فخرو على سؤاله ، وأحببت أن أعقب على سؤاله بالقول : فيما يخص الضوابط التي أشار إليها سوف يأتيه رد كتابي ، أما فيما يخص تنظيم المجتمع المدني والجمعيات المرخصة من قبل وزارة العمل ، فأعلمكم بأن الوزارة تعمل الآن على هذا المشروع ، وسنوافيكم بما يستجد ، كما أحببت أن أشير إلى أن وزارة العمل ومؤسسة النقد ووزارة العدل قد وضعت مقترحات للضوابط المالية على ضوء الأحداث العالمية الأخيرة ، والأطراف الثلاثة في نقاش حول كيفية تنفيذ هذه الضوابط ، وتحويل هذه المقترحات إلى قوانين ، أما فيما يتعلق بتعيين مدقق حسابات خارجي ، فلدى الوزارة مؤسسة للتدقيق الخارجي ، وكنت أعتقد أن سؤالاً من هذا النوع لن يأتي من جهة لها علاقة بمؤسسات تدقيق خارجي ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التعقيب ، ونحن في انتظار الرد الكتابي الذي وعدت بإرساله ، والآن ننتقل إلى البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، وهذا القانون عرضته الحكومة الموقرة للنظر فيه بصورة عاجلة ، وقد قمت بإحالته إلى اللجنة المختصة وأخطرت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد باشرت اللجنتان مهماتهما وأنهتا عملهما ورفعت اللجنة المختصة تقريرها المعروض على حضراتكم ضمن جدول أعمال هذه الجلسة ، وأدعو الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقرر اللجنة لتلاوة المشروع وتقرير  اللجنة من على المنبر ، فليتفضل .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له ، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ". المادة الأولى : يستبدل بنصي المادتين (2،1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، النصان الآتيان : مادة (1) : "يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في مملكة البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى "سندات التنمية " في حدود تسعمائة مليون دينار ، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون" . مادة (2) : "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات ، وتستهلك تلك الأذونات والسندات في المدة المحددة في بيان الإصدار . ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين ، أن يصدر تلك الأذونات والسندات سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل ، كما يكون له أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلاً من الأذونات والسندات المستهلكة ، بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن تسعمائة مليون دينار" . المادة الثانية : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . "ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة". تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية : بتاريخ4/2/2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية . وبتاريخ 5/2/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس صورة من المشروع المذكور بعاليه إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه يعرض على المجلس لنظره بصفة عاجلة بطلب من الحكومة الموقرة . وبتاريخ 9/2/2003م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لها حضره فيه الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والسيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية ، والسيد محمود الكوهجي مدير إدارة المساهمات الحكومية ، والسيد فواز مطر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . وقد أرفقت مع هذا المشروع صورة من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورأي لجنة الشئون التشريعية به وكذلك صورة من قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون المذكور . وإذ اطلعت اللجنة على المشروع آنف الذكر ومرفقاته وناقشت مواده والحكم الوارد بها، واستمعت إلى رأي الحكومة الموقرة في هذا الخصوص ممثلة في الحاضرين عنها رداً على تساؤلات أعضاء اللجنة بأن إصدار سندات التنمية يعد مصدرًا من مصادر توفير السيولة النقدية لتمويل المشروعات الاقتصادية وأداة من أدوات إدارة الفوائض النقدية المحلية  ، وبأن الفائدة الاقتصادية التي ستتحقق من هذا الاقتراض سوف تفوق الأعباء التي ستترتب عليه خاصة وأن هذا الدَّين سيوجه إلى تمويل مشروعات الميزانية الاستثمارية للمملكة للسنتين القادمتين والتي سيكون لها تأثير إيجابي على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق  معدلات النمو الاقتصادي التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها . كما أوضح ممثلو الحكومة أن الحكومة دأبت منذ عام 1977 على الاقتراض من السوق المحلية حيث كان أول اقتراض بمبلغ 30 مليون دينار وارتفع في عام 1996 إلى 600 مليون دينار ، وأوضح ممثلو الحكومة أن رفع سقف الاقتراض سيسمح للحكومة بتلبية احتياجاتها للعامين القادمين . كما أوضح ممثلو الحكومة أن الاقتراض المقترح لن يكون له تأثير سلبي على تصنيف البحرين الائتماني الحالي (a-) وأن خدمة الدَّين في ظل الأسعار الحالية للفوائد سوف تكون محدودة وستتمكن الحكومة من الوفاء بها . وتم الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص ، وتبين للجنة من خلال دراستها لمشروع القانون المعروض أنه وفي تعديله للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية يخول وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار سندات تنمية في حدود تسعمائة مليون دينار ويحدد شكل هذه السندات ومدة استهلاكها والعملة التي ستصدر بها . وقد رأت اللجنة أن إصدار هذه السندات سوف يساهم في تمويل المشروعات الاستثمارية وسيعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة . كما تبين للجنة ومن خلال اطلاعها على مرسوم العرض المرفق بمشروع القانون أن صياغته ربما تحتاج إلى تعديل بحيث تفيد الغرض من صدوره وتزيل أي لبس أو جدل قانوني . وبعد المناقشات المستفيضة حول نصوص وأحكام مشروع القانون انتهت اللجنة إلى التوصيات الآتية : أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون  المقدم من الحكومة الموقرة : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه الديباجة كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثانياًًَ : بخصوص المادة الأولى : أ -  بالنسبة للمادة رقم (1) : نص هذه المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "يستبدل بنصي المادتين (2،1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، النصان الآتيان : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في مملكة البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى "سندات التنمية " في حدود تسعمائة مليون دينار ، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون" . توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة  دون تعديل . ب -  بالنسبة للمادة رقم (2) : نص هذه المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات ، وتستهلك تلك الأذونات والسندات في المدة المحددة في بيان الإصدار . ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين ، أن يصدر تلك الأذونات والسندات سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل ، كما يكون له أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلاً من الأذونات والسندات المستهلكة ، بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن تسعمائة مليون دينار " . توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثالثاً : بخصوص المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا الأخ الشيخ فهد على هذا العرض الجيد للموضوع ، والآن نبدأ المناقشة العامة للمشروع ، وستكون الأولوية لمن سجل اسمه قبل الجلسة في القائمة ، وأعطي التعليق الأول للأخ إبراهيم بشمي ، فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما دار من لغط حول القروض المقدمة من قبل الحكومة الموقرة وما أثير من جدل سواء في مجلس النواب الموقر أو في أجهزة الإعلام المختلفة ، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حيوية مجتمعنا السياسي والرقابي ، والشفافية المطلوبة في مملكتنا الديمقراطية . ومن الملاحظ أنه - ونحن في بداية تجربتنا - قد تم التعامل مع هذا الموضوع الحيوي بنفس الرؤى القديمة ، وكأنه لا توجد آلية سياسية تشريعية قد أرسيت ، وأصبح لهذه الآلية وجودها السياسي والقانوني والمؤسسي ، وسوف تصبح إن شاء الله أمرًا واقعًا وحقيقيًا وعلى الجميع أن يتعامل معها ومن خلالها كسلطة تشريعية . كما أن الطريقة والتوقيت اللذين تم من خلالهما تقديم مثل هذه الطلبات المهمة بصفة الاستعجال من قبل الحكومة الموقرة قد أربكا الجميع ، وهي التي تتطلب الأهمية في جمع المعلومات ولقاء المسئولين ، ووقتًا كافيًا للدراسة لتتم مناقشتها بشكلٍ دقيقٍ وعلمي ، مما أثار كثيرًا من الشكوك والتوجسات لدى أعضاء السلطة التشريعية ، خصوصًا وأن هناك كثيرًا من الأقاويل التي تتردد في المجتمع عن الفساد المالي والإداري . ولقد أثيرت كثير من التساؤلات والاستفسارات من حيث حجم الدين العام وانعكاساته على الاقتصاد والخطط الموضوعة لتسديده وآلية الاقتراض ، والصيغة المثلى لصرفه ، كما أن هاجس الشفافية والرقابة المطلوبة من قبل السلطة التشريعية ، قد أثار العديد من الملاحظات التي تتصل في معظمها بالجانب الرقابي ، وتدق جرس إنذار للحكومة الموقرة في طرق وأساليب وآلية المشاريع المقدمة للسلطة التشريعية وهذه الملاحظات تتركز في التالـي: أولاً :عدم اللجوء إلى أسلوب الاستعجال ، إلا في الحالات الضرورية القصوى ، وليس كما حدث في تقديم مثل هذه المشروعات ، أو مثلما حدث في تقديم مشروع الميزانية ، التي قدمت هي الأخرى بطريقة الاستعجال ثم تم التراجع عن ذلك . ثانيًا : إن المجلس التشريعي رغم ما به من كفاءات في مختلف التخصصات إلا أن الأمر يتطلب وقتًا لدراسة مثل هذه المشاريع الكبرى ، واستدعاء من يرتؤونه من متخصصين ، لبلورة رؤاهم بشكل مستقل ، خصوصًا وأن التفصيلات لم ترفق بمثل هذه المشاريع المقدمة لإقرارها . ثالثًا : إن مثل هذه المشروعات - التي من المفترض أنها مشروعات قد تمت دراستها ودراسة جدواها لأهميتها في البنية التحتية في المملكة وقد وضعت لها تقديراتها في الميزانية العامة للدولة - من المفترض أن تقدم في بداية انعقاد المجلس التشريعي ، وعسى مثل هذا الأمر أن يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات والآليات الصحيحة في المستقبل . رابعًا : على الرغم من كل تلك التحفظات التي يجب وضعها في الاعتبار ، فإن هذه الاتفاقية يجب أن تصبح نافذة المفعول وأن يتم التصويت عليها على النحو اللازم قانونيًا ، وهذا هو دور مجلسنا الموقر ، خصوصًا أن مثل هذا الاقتراض – كما يراه الاقتصاديون المختصون – جاء توقيته مناسبًا ، ووضع البحرين على خارطة الأسواق المالية ، وحصل على مثل هذه القروض بأفضل الأسعار ، نتيجة الجدارة الائتمانية . أما التساؤلات المشروعة ، التي تصب في التنسيق والرقابة المالية على كل فلس وطريقة صرفه ، فهذا حق مشروع للسلطة التشريعية ، وهناك أدوات رقابية يوفرها الدستور تبدأ من حق السؤال وتشكيل لجان تحقيق واستجواب إزاء كل مشروع من هذه المشاريع ، وإزاء الاستخدام  الأمثل لمثل هذه القروض ، وبالتالي فإن ما يدور في مجلسنا التشريعي الموقر من نقاشات سوف يعزز سمعة البحرين المالية لدى المستثمرين ، ولدى مانحي القروض ، لأنهم سوف يعلمون جيدًا أن هناك شفافية ورقابة شعبية تحافظ على المال العام ، فيجب علينا أن نستعمل أدوات الرقابة التي وفرها لنا دستورنا . وأنا أتفق مع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وحيثياتها بالموافقة ليس على المشروع المقدم فحسب بل على المشاريع الثلاثة المقدمة من الحكومة الموقرة ، آخذين في الاعتبار كل تلك الملاحظات التي تم إيرادها ، لتلافيها في مستقبل العمل البرلماني ، لتحقيق التعاون المطلوب بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب مع رجاء الاختصار ، فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكل عام وأنتم بخير ، وجمـيع أعضاء المجلس الموقر . مباركًا للجميع بذكرى الميثاق وعيد الأضحى المبارك ، وعودة الحجيج من الديار المقدسة ، وأسأل الله أن يجمعنا دائمًا على ما فيه الخير لمملكة البحرين الحبيبة . سيدي الرئيس ، أستأذن سعادتكم بتوجيه قراءتي إلى مشاريع القوانين الاقتراضية الثلاثة ، كحزمة واحدة من حيث الشكل والموضوع والغايات . وفي هذا السياق أرجو أن تسمحوا لي بأن أشير إلى ما يلي :  أولاً  :  أسجل موافقتي على ما ذهبت إليه اللجان الكريمة من لفت نظر الحكومة الموقرة إلى تلافي التعجل في طرح مثل هذه القوانين في المرات القادمة ، مؤكدًا أن مثل هذا الأسلوب يؤدي إلى توجيه الرأي العام سلبيًا لإبداء الشك في نوايا الحكومة وفي طريقة توظيف هذه القروض ، بل في العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية . ثانيًا : في مقابل ذلك ، أود أن أقول إن مسألة الاستعجال في طرح هذه المشاريع الثلاثة ، يجب ألا تؤخذ على محمل النوايا غير السليمة ، وإن دور المجلس في مثل هذه الحالة يأخذ بعدًا جوهريًا ينأى بنفسه عن الانطباعية وعن الانسياق وراء انفعالية الرأي العام ، وما قد يسببه من تأثير على مصداقية ومتانة السياسة الاقتصادية للمملكة ، وما ينعكس على الخطاب الترويجي للبحرين كمركز استقطاب استثماري . ثالثًا : إن التساؤل حول  إثقال مديونية الدولة بهذه القروض ، هو تساؤل حق ومشروع ، وأكثر منه أحقية ، التساؤل عن مدى الشفافية التي سوف تحكم توظيف هذه القروض فيما هي موجهة إليه . وفي هذا الصدد نأمل من الحكومة الموقرة استثمار الفضاء المحيط بالتعامل مع هذه القروض بشفافية تضاف إلى صورة وجوهر الديمقراطية ، وتسند خطابنا الترويجي للمملكة . رابعًا : في الوقت الذي نحمد الله فيه كثيرًا على ما تتمتع به البحرين من ثقة  بمركزها المالي ، ومن تدني المديونية العامة لها ، بالمقارنة مع بقية دول المنطقة ، وحتى الخليجية منها ، فإننا نرى أن هذه القروض جاءت في وقت تتجه فيه الدولة إلى إنجاز مشروعات استثمارية وخدمية كبرى ، وأن هذه القروض موجهة لمصروفات استثمارية لا لمصروفات جارية ، مما يجعلها ذات عوائد إيجابية على صورة البحرين ومركزها المالي وسمعتها وخطابها الترويجي ، إضافة إلى رفع سوية منظومة من الخدمات الموجهة للفائدة العامة . خامسًا : وبناء على كل ذلك ، واستئناسًا بالتقارير التي خلصت إليها اللجان الكريمة ، وتأكيدًا على الثقة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الموقرة ، فإنني أسجل موافقتي على هذا القانون  ابتداءً ، وعلى قانون التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وعلى القانون بالموافقة على اقتراض مبلغ (500) مليون دولار لإصدار سندات حكومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرجاء ملاحظة أننا الآن بصدد مناقشة القانون الأول من هذه
      القوانين ، وليس جميع القوانين مرة واحدة . أعطي الكلمة الآن للسيد حبيب مكي هاشم ، فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، في تسجيلي للكلمة كتبت ملاحظة بأنها ستتناول مواضيع المشاريع الثلاثة ، فهل يأذن سيدي الرئيس بأن أعرض ملاحظاتي عليها ثلاثتها؟


      الرئيـــــــــــــــس :
      سبق أن أشرت إلى أننا بصدد مناقشة  القانون الأول ، فيمكنك الحديث عن هذا القانون فقط .

      العضو السيد حبيب مكي:
      إذن سيكون عرضًا عامًا وليس مطولاً . بسم الله الرحمن الرحيم ، إنني أثمن وأقدر الجهود التي تبذلها الحكومة في تنويع مصادر التمويل ، وذلك بالاتجاه إلى السندات العالمية إلى جانب التمويل المحلي ، لتحقيق معدلات نمو اقتصادية تتناسب مع تطلعات المملكة إلى تحسين مستوى المعيشة وتتلاءم مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، فالتمويل المحلي الذي جاء عن طريق إصدار سندات التنمية ، بالإضافة إلى أنه يعد مصدرًا من مصادر تمويل المشروعات الاقتصادية ، يعتبر كذلك مصدرًا لامتصاص واستغلال السيولة المحلية الفائضة في السوق لتجنب التضخم الاقتصادي . وحيث إن هذا النوع من التمويل لا يشكل مصدرًا دائمًا يعول عليه للتمويل الطويل الأجل ، فقد اتجهت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي وإصدار السندات الحكومية من الأسواق العالمية ، والتي أراها خطوة موفقة في ذلك ، حيث إن التوقيت مناسب نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة العالمية ، كما أنه يعكس مدى الثقة التي توليها السوق المالية العالمية في المركز المالي البحريني وقدرته على الوفاء بالتزاماته . إنني على ثقة من أن إخواني أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية درسوا المشاريع الثلاثة المطروحة أمامنا الآن بدقة ، وتأكدوا من مدى جدواها وأن توظيفها يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا على المملكة إضافة إلى أن المؤسسات المصرفية التي ساهمت في التمويل لن تقدم على إبرام عقد مالي إلا بعد دراسة جدواه ومردوده الاقتصادي . سيدي الرئيس ، لقد ورد في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية أن هذه الديون ستوجه إلى تمويل مشروعات الميزانية الاستثمارية للمملكة للسنتين القادمتين ، وعليه أليس حريًّا بنا قبل مناقشة هذه المشاريع واتخاذ قرارات بشأنها دراسة الميزانية العامة للعامين القادمين أولاً وإقرارها لمعرفة مدى الفائض والعجز فيها ، وكذلك ليتسنى للأعضاء معرفة أوجه استخدام تمويل المشاريع ، ومدى انعكاسات هذه الإصدارات على الدَّين العام للمملكة . كما أنني أتفق مع إخواني أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية في أن الأوراق المعروضة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية جاءت خالية من أية مرفقات تدل على الاتفاقين المبرمين بين حكومة المملكة وبين مجموعة سيتي بنك شرودر سمث بارتي وبنك باريبا ... وأخرى مع الوكيل المالي ، وذلك حتى تكون تحت بصر السادة أعضاء مجلس الشورى ، أو على الأقل إرفاق مذكرة إيضاحية تتضمن أغراص المشروع والفائدة التي ستدر على الاقتصاد الوطني في هذا الشأن . وأخيرًا أليست الحكومة قد سلكت طريق الخصخصة في بعض الدوائر في وزاراتها ومؤسساتها العامة ؟ فلماذا إذًا لا توجه المشاريع الاستثمارية المذكورة إلى القطاع الخاص فتسد طريق الديون عنها ؟ وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعود إلى البند (3) من جدول الأعمال المتعلق بقانون رقم (15) لسنة 1977م وأثني على ما جاء به الأخ العضو إبراهيم بشمي بالنسبة للمشاريع ، وأتقدم في بادئ الأمر بالشكر لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية  ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على سرعة إنجاز دراسة المشروع بقانون بشأن إصدار سندات التنمية . وإنني - سيدي الرئيس - أجد أن هناك تناقضًا ورد في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الصفحة الثانية من التقرير حيث ذكر في الفقرة الثالثة من أسفل الصفحة "كما تبين للجنة ومن خلال اطلاعها على مرسوم العرض المرافق لمشروع القانون أن صياغته ربما تحتاج إلى تعديل بحيث تفيد الغرض من صدوره وتزيل أي لبس أو جدل قانوني"  ثم تأتي التوصيات في نفس التقرير بالموافقة على نص هذه المادة دون أي تعديل بالنسبة للمادة رقم (1) وأيضًا بالنسبة للمادة رقم (2) . التوصية بالموافقة عليها دون أي تعديل ! لذلك - سيدي الرئيس -  لا يمكن أن نقول إن صياغة النص تحتاج إلى تعديل ثم نوصي في نفس التقرير بأن كل البنود لا تحتاج إلى تعديل ، وكان من المفترض الإشارة إلى مواقع الحاجة إلى تعديل ، وشكرًا . 

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      سيدي الرئيس ، في الحقيقة ليس هناك خطأ أو لبس في صياغة هذه الفقرة ، فالفقرة تتكلم عن مرسوم العرض ولا تتكلم عن مشروع القانون ، فمرسوم العرض الملكـي رقم (12) لسنة 2003 هو الموقع من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ، هذا هو مرسوم العرض ، وما نبحثه الآن هو مشروع بقانون وليس مرسوم العرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التوضيح ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسّين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسّين   :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي على قرار الحكومة الموقرة بإصدار سندات التنمية لرفع سقف الاقتراض :صحيح أن الاقتراض مصدر لتوفير السيولة النقدية واستغلال الفائض النقدي في السوق المحلي لتمويل المشروعات الاقتصادية ، وإذ أدعو مجلسكم الموقر للموافقة على هذا المشروع فإنني أقترح ما يلي : 1- أن توضح الحكومة الموقرة المشاريع التي سيمولها رفع سقف الاقتراض ، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي ستمولها السندات الحكومية . 2- توفير المعلومات اللازمة لمجلس الشورى الموقر من قبل الحكومة الموقرة عن المتوقع من نسبة الدَّين العام للناتج المحلي بعد رفع سقف الاقتراض . 3- أقترح أن تقدم الحكومة الموقرة أثر مشاريع الاقتراض هذه على الميزانية العامة لمعرفة أوجه الاستخدامات لتمويل المشاريع والحجم الحقيقي للالتزامات الحكومية ومعرفة حجم الدَّين العام الحقيقي للمملكة ، هذه اقتراحاتي الرئيسية وأرجو أن توضح الحكومة الموقرة ملاحظاتها بشأنها ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هل يوافق المجلس على هذا المشروع من حيث المبدأ ؟ أرجو من جميع الأعضاء إدخال البطاقات الإلكترونية ليكون التصويت إلكترونيًا .

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن لمناقشة المشروع مادة مادة ، ونبدأ بالديباجة فليتفضل العضو الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية : أولاً: بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "نحن حمد بن عيسى آل خليفـة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستـور ، وعلى قانون إنشـاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم
       (23) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له ، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء" . توصي اللجنة  بالموافقة على نص هذه الديباجة كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على نص الديباجة ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة وننتقل إلى المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      شكـرًا سيدي الرئيس ، ثانيًا : بخصوص المادة الأولى  : أ- بالنسبـة للمادة رقم (1) : نص المادة كما ورد في المشروع المقدم من الحكومة الموقرة "يستبدل بنصي المادتين (2،1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ،  النصان الآتيان : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في مملكة البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية ) في حدود تسعمائة مليون دينار ، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في المشروع المقدم من الحكومة الموقرة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة    :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ب – بالنسبة للمادة رقم (2) : نص هذه المادة كما ورد في المشروع المقدم من الحكومة الموقرة : " تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات ، وتستهلك تلك الأذونات والسندات في المدة المحددة في بيان الإصدار . ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين ، أن يصدر تلك الأذونات والسندات سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل ، كما يكون له أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلاً من الأذونات والسندات المستهلكة ، بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن تسعمائة مليون دينار" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة دون تعديل ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح المادة للتصويت فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة الثانية والأخيرة . تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الشيخ فهد آل خليفة  :
      شكرًا ، ثالثًا : بخصوص المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في المشروع المقدم من الحكومة الموقرة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، لقد تمت مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة هذا
      الصباح ، والآن سنأخذ الرأي النهائي للمجلس فيها ، وسأطلب منكم التصويت على هذه القوانين قانونًا تلو الآخر ، وأبدأ بالتصويت أولاً على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  
       


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة جميع المواد ، وسوف نصوت تصويتًا نهائيًا على هذا القانون بعد استراحة ، وذلك حسب اللائحة الداخلية  المادة (114) والتي تتطلب أخذ الموافقة النهائية بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك ، وسوف يكون التصويت النهائي على هذا المشروع بعد الاستراحة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال بشأن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون التصديق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وأدعو العضو الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية مرة أخرى لتلاوة المشروع والتقرير من على المنبر فليتفضل .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 9/9/2002م ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء" . المادة الأولى : "صودق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبالغ قـدره خمســة عشـر مليـون دينـار كويتي  والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 9/9/2002م" . المادة الثانية : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".  ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون التصديق على اتفاقيـة القـرض لتمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويـتي للتنميـة الاقتصاديـة العربية : بتاريـخ 4/2/2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون التصديق على اتفاقية القرض في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكـة نقلهـا بين حكومـة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديـة العربية ، وبتاريخ 5/2/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس صورة من المشروع المذكور بعاليه إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ويعرض على المجلس للنظر فيه بصفة عاجلة بطلب من الحكومة الموقرة ، وبتاريخ 9/2/2003م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا لها حضره الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني والسيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والسيد محمود الكوهجي مدير إدارة المساهمات الحكومية والسيد فواز مطر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وقد  عُرضت صورة هذا المشروع على اللجنة وصورة من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية به وكذلك صورة من قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون المذكور ، وإذ اطلعت اللجنة على المشروع آنف الذكر ومرفقاته وناقشت مادتيه والحكم الوارد بهما ، واستمعت إلى رأي الحكومة الموقرة في هذا الخصوص ممثلة في الحاضرين عنها ردًا على تساؤلات أعضاء اللجنة ، وتبين أن هذا القرض ضروري لتوسعة محطة الحد التي أصبح من الملح تطويرها بما يتلاءم مع النمو السكاني والاقتصادي في المملكة ، وتم الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص ، و اتضح للجنة من خلال الاطلاع على اتفاقية القرض أنها تحتوي في بنودها على ديباجة تتضمن مبلغ القرض وثماني مواد تحتوي على فوائد القرض ومكان وطريقة سداده وكيفية سحب المبالغ واستعمالها وأحكام تنفيذ المشروع المقترض من أجله وأسباب إلغاء الطرف الأول للقرض ووقف السحب منه والقوة الملزمة للاتفاقية وأسلوب التقاضي وموعد نفاذ الاتفاقية وانتهائها وجداول توضيحية لأحكام السداد ووصف المشروع ، كما أرفقت بها قائمة بالبضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها ، وقد رأت اللجنة أن الاتفاقية وفيما تضمنته بنودها ومرفقاتها قد اتبعت فيها القواعد والأحكام
      المتعارف عليها دولياً في عقد مثل هذه القروض التي تتم بين الدول والصناديق الممولة . أما بصدد مشروع القانون المعروض فقد رأت اللجنة أن صياغة مادته جاءت متوافقة مع الصياغة القانونية لمشروعات القوانين الخاصة بالتصديق على الاتفاقيات التي تعقدها الحكومات ، وبعد المناقشات المستفيضة حول هذا المشروع وما تضمنه من أحكام  انتهت اللجنة إلى التوصيات الآتية: أولاً : بخصوص ديباجة المشروع : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 9/9/2002م ، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء ". توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثانيًا : بخصوص المادة
      الأولى :  نص المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة :" صودق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكـة البحرين والصنـدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبالغ قـدره خمسـة عشر مليون دينار كويتي  ، والموقعـة في مملكـة البحريـن بتاريخ 9/9/2002م " . توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص  هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثالثًا : بخصوص المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "على وزير المالية والاقتصاد الوطـني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل ، والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن أطرح الموضوع للتعليق والنقاش ، وأعطي الكلمة ابتداء للدكتور حمد السليطي فليتفضل .

       

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصدد مشروع قانون التصديق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء أقترح الموافقة على هذا المشروع لفائدته الحيوية ولتلبيته احتياجات المواطنين من الكهرباء واحتياجات مشاريع التنمية والتوسع العمراني في هذا المجال ، ونقدر سعي الحكومة وجهودها في هذا المجال ، ولكن لدي ملاحظة للحكومة الموقرة بأن تعطي اهتمامًا لترشيد استهلاك الكهرباء وألا تقتصر اهتماماتها على توليد وتوفير الطاقة الكهربائية . وأعتقد أن هناك هدرًا كبيرًا في مجال استهلاك الكهرباء وهناك تقنيات حديثة اقتصادية متوفرة ومتاحة ويمكن استخدامها في هذا المجال كالطاقة الشمسية واستخدام الأجهزة الكهربائية ذات المواصفات والجودة في استهلاك الطاقة بشكل اقتصادي كالأجهزة الموقوتة والقاطعة للتيار الكهربائي في وقت عدم الحاجة للتيار الكهربائي ، وهناك العديد من التقنيات الكثيرة في هذا المجال ، وكذلك الاستعانة بمراكز أبحاث الطاقة الدولية والمحلية إن وجدت في تطوير تقنيات محلية مناسبة لاستخدامها في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن نشيد بما توصلت إليه الحكومة الموقرة بشأن مشروع توسعة محطة الحد الهام ، الذي يأتي في وقت تكون فيه المملكة في أمسّ الحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ، ونشكر الحكومة الموقرة على إتاحة الفرصة لنا للاطلاع على تفاصيل هذا المشروع خاصة ما جاء به من تفاصيل دقيقة بالمبالغ المخصصة وبكيفية صرفها وبأنواع (الكابلات) التي ستستخدم وأتمنى التوفيق للحكومة لإنجاز هذا المشروع في وقت قياسي ، وشكرًا .

       

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للدكتور خالد آل خليفة على هذا التعقيب . والآن  أطرح الموضوع على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ ،  فمن هم الموافقون على ذلك؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
       والآن أطلب من الأخ مقرر اللجنة أن يتلو مواد المشروع مادة مادة للتصويت عليها ، فليتفضل.

       العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ديباجة المشروع : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحـرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 9/9/2002 ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء ". توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  أطرح هذه الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الديباجة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      شكرًا سيدى الرئيس ، المادة الأولى : نص المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبالغ قدره خمسة عشر مليون دينار كويتي ، والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 9/9/ 2002" . توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل للمادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة :" على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى التصويت على مشروع القانون الثاني وهو مشروع بقانون التصديق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة ، وسيتم التصويت لأخذ الموافقة النهائية على هذا القانون في آخر الجلسة . والآن ننتقل إلى البند التالي على جدول الأعمال وهو بشأن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ (500 ) مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية ، وأدعو السيد عصام يوسف جناحي مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتلاوة المشروع والتقرير من على المنبر فليتفضل .

      العضو عصام جناحي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بداية سوف أطرح مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ، ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وعلى اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، وعلى السندات وشروط الإصدار الملحقة بها ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " . المادة الأولى : "ووفق على اقتراض حكومة مملكة البحرين مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لغرض إصدار سندات حكومية لتمويل المشاريع الاستثمارية طبقاً لأحكام اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وكذلك اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، والسندات وشروط الإصدار الملحقة بها المرافقة لهذا القانون" . المادة الثانية : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية : بتاريـخ 4/2/2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية ، وبتاريخ 5/2/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس صورة من المشروع المذكور بعاليه إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه يعرض على المجلس لنظره بصفة عاجلة بطلب من الحكومة الموقرة ، وبتاريخ 9/2/2003 عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لها حضره الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والسيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية ، والسيد محمود الكوهجي مدير إدارة المساهمات الحكومية والسيد فواز مطر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . وقد عُرضت على اللجنة صورة من هذا المشروع وصورة من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية به وكذلك صورة من قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المذكور ، وقد اطلعت اللجنة على المشروع آنف الذكر ومرفقاته وناقشت مادته والحكم الوارد بها ، واستمعت إلى رأي الحكومة الموقرة في هذا الخصوص ممثلة في الحاضرين عنها، ورداً على تساؤلات أعضاء اللجنة أوضح ممثلو الحكومة بأن الغرض من هذا القرض هو تمويل بعض المشروعات الاستثمارية للحكومة والتي لم تتضمنها الميزانية العامة للدولة مثل مشروع ( الفورمولا1 ) ودفان بندر السيف بالإضافة إلى تمويل (10% ) من القروض المخصصة لتمويل مشروعي توسعة ألبا وبابكو ، والتي برأي الحكومة وعلى ضوء الدراسات المعدة من أطراف محايدة أثبتت جدواها الاقتصادية . كما أوضح ممثلو الحكومة بأنه نتيجة لما تتمتع به مملكة البحرين من استقرار سياسي واقتصادي فقد استطاعت الحكومة من خلال مروجي القرض تسويق القرض في فترة زمنية قياسية وتجاوز الاكتتاب فيه الضعف ، وهذا أمر يستحق التقدير من مجلسكم الموقر للحكومة الموقرة ، كما أنه وبسبب التصنيف العالي الذي وصلت إليه البحرين أمكن الحصول على القرض بسعر فائدة يعادل ( 75 ) نقطة على libor ويعتبر هذا من أفضل الأسعار التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن ، وتم الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الصدد . وحيث تبين للجنة من خلال بحثها لمشروع القانون المعروض أن ديباجته قد نص فيها على وجود اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وبين مجموعة سيتي شرودر سلومون سميث بارني وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وأخرى مع الوكيل المالي وبأن هاتين الاتفاقيتين لم ترفقا حتى تكونا تحت بصر السادة أعضاء مجلس الشورى أثناء نظر هذا المشروع ولم ترفق مذكرة إيضاحية تتضمن الغرض الذي من أجله صيغ هذا المشروع والفائدة التي ستقدر على الاقتصاد الوطني في هذا الشأن ، واللجنة إذ تهيب بالحكومة الموقرة أن تراعي ذلك في عرض مشروعات القوانين مستقبلاً فإنها تثمن النقلة النوعية التي اتخذتها الحكومة في الاتجاه إلى السندات العالمية والتي لا تتأتى إلا لدولة لها سمعة دولية جيدة على المستوى الاقتصادي والمالي وفي ذات الوقت تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنويع  مصادر التمويل وعدم الاعتماد على التمويل المحلي وحده . كما تبين للجنة ومن خلال اطلاعها على مرسوم العرض المرافق لمشروع القانون أن صياغته تحتاج إلى تعديل بحيث تفيد الغرض من صدوره وتزيل أي لبس أو جدل قانوني ، وبعد المناقشات المستفيضة حول نصوص وأحكام مشروع القانون انتهت اللجنة إلى التوصيات الآتية : أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
      البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي /شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الاخوة سلومون العالمية ، وعلى اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، وعلى السندات وشروط الإصدار الملحقة بها ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني  وبعد موافقة مجلس الوزراء" ، توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه الديباجة كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثانياًًَ : بخصوص المادة الأولى : نص هذه المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "ووفق على اقتراض حكومة مملكة البحرين مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لغرض إصدار سندات حكومية لتمويل المشاريع الاستثمارية طبقاً لأحكام اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي ان بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وكذلك اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، والسندات وشروط الإصدار الملحقة بها المرافقة لهذا القانون" . توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثالثاً : بخصوص المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر فيه . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، قبل أن نبدأ المناقشة هناك ملاحظة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبد الرحمن جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن الرسائل المرسلة إلينا من مجلس النواب طلب فيها النظر في هذا الموضوع بصفة الاستعجال استناداً إلى المادتين (35) و(81) من الدستور ، وقد استند مجلس النواب في رسالته إلينا على رسالة سمو رئيس الوزراء التي استندت على نفس المادتين (35) و (81) ، وهاتان المادتان لا تتعلقان بصفة الاستعجال وإنما المادة (87) وهذه المادة أُغفلت كلياً في هذه الرسالة ، وقد ذكرت في الرسائل المرفقة مع المشروعين الأخيرين ، فهل ننظر في هذا المشروع بصفة الاستعجال أم بصفة عادية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك رد قانوني على هذا الاستفسار ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بتوضيح هذه النقطة .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا معالي الرئيس ، ذكرت الحكومة الموقرة في رسالة عرضها أن ينظر المجلس في هذه المشروعات بصفة عاجلة سواء أدونت رقم المادة (87) من الدستور أم لم تدوّن فعلى المجلسين النظر في المشروعات بصفة مستعجلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا للأخ المستشار القانوني على هذا التوضيح ، ونحن سننظر في هذه المشروعات بصفة عاجلة كما جاء في الرسالة المحولة من رئيس مجلس النواب ، والآن سنفتح باب المناقشة في المشروع المعروض وأبدأ بالأسماء المدونة لدي ، تفضل الأخ منصور حسن بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت في الكلمة الأولى بجميع ملاحظاتي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم داوود نونو فليتفضل .

      العضو إبراهيم نونو :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر المجلس على طرح هذه المواضيع المهمة للمواطن البحريني والمقيم والتي تخص قانون الموافقة على اقتراض مبلغ (500) دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية كما جاء في المشروع ، وبعد الاطلاع على الإحصائيات والتوضيحات التي تكرمت بإعدادها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي تخص توضيح متطلبات إنجاح مثل هذه المشاريع والعوائد التي تدرها على الحكومة والشعب على المدى البعيد ، فإننا نرى ـ من خلال الإحصائيات المقدمة ـ ما يجنيه هذا المشروع من دخل كبير يغطي ما تصرفه من المبلغ المقترض ، كما تعتبر الفائدة المتوقعة على القرض ضئيلة جداً إذا ما قورنت بمعدلات فوائد القروض الخليجية والدولية وذلك لانخفاض معدل الفائدة على السندات في الأسواق العالمية ، هذا ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في إنعاش قطاع السياحة في البحرين وتساهم بشكل واضح في تنويع مصادر الدخل القومي وعدم التركيز على استخدام النفط كمصدر اقتصادي وحيد . وإذا نظرنا إلى الإحصائيات لسنة 1996م نجد أن الصادرات النفطية وصلت تقريباً إلى (60%) من إجمالي الصادرات ، وفي سنة 2001م كانت الصادرات النفطية (66%) ، وإذا نظرنا إلى الإيرادات العامة للسنة المالية 2000م لوجدنا أن الدخل الفعلي للنفط والغاز الطبيعي وصل إلى (72%) وأود أن أؤكد أن مملكة البحرين تحتاج إلى تنمية مصادر الدخل القومي وذلك عن طريق تشجيع مثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تصل بالمملكة لأعلى مستويات النمو الاقتصادي ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور حمد علي السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بشأن الموافقة على اقتراض مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية ، بالتأكيد أن هذه مشروعات مهمة وأساسية وهي مشروعات استثمارية تخدم الاقتصاد وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل للمواطنين كما أن لها ـ كما بينت الحكومة الموقرة ـ جدوى اقتصادية . وأود أن أسجل موافقتي على هذا المشروع ، ولكن لدي ملاحظة بسيطة في هذا المجال : يبدو لي أن بعض المشاريع التى وردت هي مشاريع استثمارية لكن يمكن أن يتولاها القطاع الخاص ، فرجائي من الحكومة الموقرة مستقبلاً أن تطرح بعض هذه المشاريع على القطاع الخاص انسجاماً مع توجه الحكومة نحو الخصخصة وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على تمويل بعض المشاريع الاستثمارية في المملكة وهذا لتخفيف العبء على الحكومة وعلى الدَّين العام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد أننا محاسبون على المال العام وأن موافقتنا على اقتراض مبلغ (500) مليون دولار دون النظر إلى تفاصيل المشاريع الاستثمارية تضعنا أيضاً موضع المساءلة والمسئولية . وإننا حتى هذه اللحظة ـ سيدي الرئيس ـ لا نعلم أدنى المعلومات الأساسية عن أي من هذه المشاريع التي سننفق عليها ما يقارب من نصف مليار دولار ، كم سيخصص لكل مشروع على حدة ؟ وأسئلة أخرى كثيرة تراودنا عند قراءة هذه المشاريع ، ومعلوماتنا ـ سيدي الرئيس ـ التي جمعناها من وسائل الإعلام تؤكد أن مشروع (الفورمولا 1 ) على سبيل المثال من أهم المشاريع الحيوية التي ستجنى ثمارها في فترة وجيزة ، ولكن مشروع دفان بندر السيف لا يعتبر

      من المشاريع الاستثمارية المباشرة بل هو في الواقع من أهم مشاريع البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات سواء الخارجية أو المحلية . وعند الحديث عن مشاريع توسعة بابكو وألبا فهي أيضاً مشاريع حيوية ستجنى ثمارها في فترة وجيزة ، ولتحاشي مثل هذه الملابسات والتأكيد على أننا سنصدق على مشاريع وقرض مالي يصل إلى نصف مليار دولار بعد الاطلاع على التفاصيل ، وأنه يجب ألا نصوت دون أن ننظر إلى تفاصيل هذه المشاريع ، لذا أقترح أن تقوم الحكومة الموقرة بعرض مفصل لهذه المشاريع الهامة على المجلس قبل الموافقة على هذا الاقتراض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للعضو ألس سمعان فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
       شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أضم صوتي إلى صوت الزملاء الذين وافقوا على هذا المشروع ، ولكن لدي استفسار موجه إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنسبة لمشروع بندر السيف وتعليق على مشروع (الفورمولا 1) ، وأشكر المسئولين على مشروع دفان بندر السيف ، ونأمل أن يطال هذا التطوير مناطق أخرى خارج العاصمة ، وأود أن أستوضح عن المشاريع الإنمائية والإسكانية والتجارية والترفيهية المزمع إقامتها على هذه المنطقة ، وبالنسبة لمشروع (الفورمولا 1) أود أن أنبه إلى نقطة هامة ـ وأنا على يقين من أنها على رأس اهتمامات المسئولين على هذا المشروع ـ وهي أن التخطيط الاستراتيجي المتكامل هو من أهم دعائم هذا المشروع ، ونجاحه بالتأكيد سيضع البحرين على الخارطة العالمية في مجال الرياضة والإعلام السياحة والتسويق ، ولابد من تسويق الحدث بطريقة تعتمد على أسس مدروسة وأن تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهي السياحة والإعلام والإذاعة والتلفزيون ، وجهاز الأمن الداخلي ، والفنادق ، والمطاعم ، والمحلات التجارية ، ودور السينما ، وشركات تأجير السيارات وغيرها . إنه مشروع مكلِّف في بدايته ولكنه سيأتي بمردود كبير ، وقد شبهته إحدى الصحف الأسترالية بالمكنسة الشفاطة العملاقة التي تمتص مبالغ ضخمة بسرعة فائقة ولكنه في الوقت نفسه حقق أرباحاً فاقت (260) مليون دولار في العام الواحد . إن هذا المشروع سينعش محلياً السياحة والتسويق والتسوق والدعاية والفنادق وشركات الهاتف وغيرها ، كما يمكن الاستفادة منه في تعليم طلاب الجامعة والمعاهد الصناعية التكنولوجية المتعلقة بتصميم وصيانة محركات السيارات ناهيك عن توفير فرص عمل عديدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أثمن الجهد المبذول من الحكومة الموقرة في مشروع الاقتراض لسد العجز في موازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وطنية هامة وحيوية وأيضاً التوجه إلى الاقتراض من السندات الدولية الذي يعكس الدرجة التي تحظى بها المملكة من حيث السمعة الطيبة ، ولكن لدي ملاحظتان : الأولى : تتعلق بالمشاريع التي وردت في مشروع القانون الأخير حيث إن بياناتها ناقصة وتفتقر للكثير من المعلومات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نتمنى أن ترفق دراسات الجدوى التي أعدت منذ البداية في أي مشروع اقتصادي مع المشاريع التي تقدم ، لأنه من المؤكد أن هناك دراسات جدوى حيث لا يمكن أن تقدم مشاريع وتطرح من دون دراسات جدوى . ونحن على علم أن بعض هذه المشاريع قد بدأ تنفيذها وهذه علامة استفهام أخرى ، فماذا ستحدث موافقتنا أو عدمها للمشاريع بما أن بعض المشاريع قد بدأ تنفيذها ؟ الملاحظة الأخرى نتمنى من واضعي المشاريع الاقتصادية الهامة تضمين البعد الاجتماعي في البعد الاقتصادي ، بمعنى آخر كم وظيفة بالتحديد سيتم توفيرها من خلال المشروع أو أي مشروع يطرح في المستقبل ؟ وهناك تساؤل آخر يتعلق بالبعد الاجتماعي وهو بمقدار كم ستساهم هذه المشاريع في رفع نسبة رصيد الفرد من الناتج المحلي ؟ لأن هذا ما سيؤثر في مستوى معيشة كل مواطن ، وهو السؤال نفسه الذي يطرحه الشارع ، وشكرًا .

       

      العضو إبراهيم بشمي (مستوضحًا ) :
       هناك نقطة نظام سيدي الرئيس ، لقد طلبت الكلمة ولكني لا أرى اسمي ضمن الأسماء المدونة على الشاشة الإلكترونية .


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
       شاشة عرض الأسماء لا تستوعب أكثر من أربعة أسماء ، وهناك عدد كبير من الإخوة طلبوا الكلام ، لذا الرجاء غلق الميكرفونات ، فقد تم تسجيل جميع الأسماء . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الزملاء على أهمية هذا القرض وما يمثله من حاجة ودوره في توفير فرص عمل ، ولكن أتمنى أن ترفق الدراسات وترسل لنا في وقت كاف حيث إن جدول الأعمال أرسل لنا مساء السبت فليس هناك وقت كاف لدراسة جدول أعمال بهذا الحجم الكبير في فترة تقل عن (24) ساعة ، فأرجو في المرات القادمة أن نعطى وقتاً كافياً لدراسة مثل هذه المشاريع لما لها من أهمية وأن ترفق معها الدراسات والبحوث ، هذا ما أطلبه سيدي الرئيس وأوافق كبقية الزملاء على مشروع الاقتراض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لقد عُرض القانون بصفة الاستعجال ، وتمت إحالته إلى اللجـنة المختصة ، وقد انتهت من دراسته في يوم السبت ووصلك التقرير في نفس اليوم الذي انتهت منه اللجنة ، فالتقرير جهز يوم السبت صباحًا ووزع يوم السبت مساءً ، ولكن إن شاء الله بالنسبة إلى مشروعات القوانين الأخرى والمواضيع الأخرى ستصل إليكم التقارير قبل هذا الموعد .


                                                                 


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أضم صوتي إلى بقية الإخوة الأعضاء بالموافقة على هذا المشروع . وفي نفس الوقت – سيدي الرئيس- أود أن أؤكد على النقاط التي ذكرتها الأخت ألس سمعان والأخت ندى حفاظ . سيدي الرئيس ، إن هذه المشاريع سيكون لها مردود اقتصادي كبير وتوفير فرص عمل كثيرة في البلاد . ولكن لدي سؤال أوجهه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وأرجو أن  أحصل على إجابة وافية من سعادته . والسؤال : لقد تم إنجاز مشاريع هامة وكبيرة طيلة السنوات السابقة ، ونشكر الحكومة الموقرة عليها ، ومنها مثلاً : جسر الملك فهد ، والتوسعات الكبيرة لشركة ألمنيوم البحرين ألبا ، وشركة البتروكيماويات ، وتحديث مصفاة بابكو ، وغيرها من المشاريع  والتي رصدت لها الحكومة ملايين الدنانير من ميزانية الدولة . وكنا دائمًا – سيدي الرئيس – نسمع أن هذه المشاريع ستكون لها انعكاسات إيجابية هامة على رفع معيشة المواطنين وعلى الأجور وغيرها ، ولكن عمليًا لم يحدث ذلك ، حيث يتبين من الإحصائية الأخيرة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أجور غالبية العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ، الذين يشكلون قطاعًا كبيرًا ، لا تتعدى ( 120 ) دينارًا شهريًا ! فأرجو أن يكون حظ هذه المشاريع المعروضة أمامنا أفضل من حظ شقيقاتها السابقة في رفع مستوى معيشة المواطنين والأجور بشكل عام . وهذا هو هدفنا – سيدي الرئيس – من هذه المشاريع ، وليس شيئًا  سواه ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا أتفق مع إخواني وزملائي الأعضاء على الموافقة على هذه المشاريع نظرًا إلى ما تمثله من أهمية وحيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني ، وتعزيز البنى التحتية ، إضافة إلى ما أشار إليه الإخوة الأعضاء من إسهام هذه المشاريع في إيجاد المزيد من فرص العمل أمام المواطنين ، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية ، وبالأخص الرياضية منها . سيدي الرئيس ، لا شك أن مثل هذه القروض الميسرة التي حصلت عليها مملكة البحرين تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك المكانة المرموقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الأوساط المالية عربيًا وعالميًا ، وهذا بكل تأكيد يفصح عن سلامة النهج الذي تتبعه المملكة في مجال دعم اقتصادها الوطني .كل هذه الأمور – سيدي الرئيس – بكل تأكيد هي موضع احترام وتقدير من قبل الجميع للحكومة الموقرة في سعيها في هذا الشأن ، إلا أننا في هذا المجلس نتطلع إلى أن نحاط علمًا مستقبلاً في مثل هذه المشاريع بالأسس والمرتكزات التي تعتمدها الحكومة الموقرة في مجال الدَّين
      العام ؛ لكيلا يمثل الدَّين العام ضغطًا على الميزانية العامة للدولة ، حيث إنه من المفترض أن يكون هناك اهتمام وملاحظة لأهمية أن تكون نسبة الدّين العام إلى الناتج المحلي نسبة معقولة لكيلا يمثل ضغطًا على الميزانية وبالتالي يؤثر على المشاريع التي يستفيد منها المواطنون . وهناك تساؤل بالنسبة إلى مجموعة المشاريع هذه ، فيما يتعلق بالصياغة وتحديدًا في ديباجة هذه المشاريع ، مجرد تساؤل قانوني أرجو أن يجيب عليه الإخوة القانونيون فيما يتعلق بالإشارة إلى مشروع الميزانية في ديباجة هذه المشاريع نظرًا إلى ارتباط هذه المشاريع بالميزانية العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .

       

       

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير المرفوع من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية يطالب بأن ترفق مذكرة إيضاحية تتضمن الغرض الذي من أجله صيغ هذا المشروع والفائدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني في هذا الشأن . واللجنة تهيب بالحكومة الموقرة أن تراعي ذلك في عرض مشروعات القوانين مستقبلاً ، كما أن آراء الإخوة الأعضاء جميعها تصب في هذا الاتجاه . ولدي سؤال موجه إلى سعادة وزير المالية : لماذا لم ترفق الحكومة الموقرة مثل هذه التفصيلات وإجابات عن الأسئلة التي طرحها السادة الأعضاء سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبد الحسن بوحسّين فليتفضل .

      العضو عبدالحسين بوحسّين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات على مشروع تحديث مصفاة النفط أود توضيحها للإخوة أعضاء المجلس ، لعلاقة هذا المشروع بمشروع قانون إصدار سندات حكومية : ( الديزل ) الذي تنتجه شركة نفط البحرين يحتوي على نسبة من
       ( السلفر ) تساوي ( 75,.% ) بينما الطلب في الأسواق العالمية الآن هو على
       ( الديزل ) الذي تكون فيه نسبة ( السلفر ) في حدود ( 5.,.% ) و ( 5..,.% ) والآن يتحدثون عن ( ديزل ) خال تمامًا من  ( السلفر ) . البحرين في وضعها الحالي لن تستطع بيع مشتقات ( الديزل ) بالنسبة المرتفعة من ( السلفر ) ، ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير الصناعة النفطية في البحرين لتشييد مصنع للهيدروجين ، وتشييد وحدة تكسير بتكلفة تقدر بـ ( 685 ) مليون دولار . إن هذا المشروع الكبير قد خططت له الحكومة الموقرة منذ عدة سنوات ، ومنذ عام 2000م حتى الآن أنفقت الحكومة ما يقارب ( 22 ) مليون دولار لتطوير المشروع وتحديد تراخيص التكنولوجيا المناسبة مع الشركات العالمية . وقد بينت دراسة الجدوى الاقتصادية أن المشروع سيكون له عائد بنسبة ( 22 % ) . البحرين ليس أمامها خيار غير تطوير صناعتها النفطية لمواجهة المنافسة العالمية ، والاستجابة للطلب العالمي بحسب النوعية المرغوب فيها من مشتقات النفط . إن خيار عدم تطوير الصناعة يعني الخروج من السوق العالمية ، وهذا ليس في صالح اقتصادنا. ومن هذا المنطلق أقترح الموافقة على التسهيلات المالية لهذا المشروع الكبير الذي سيحافظ على مكانة البحرين في السوق العالمية وسيعزز من جهود الحكومة في الحد من مشكلة البطالة. وهذا- سيدي الرئيس-  ينطبق أيضًا على مشروع ( الفورمولا 1) الذي تنافست عليه دول غيرنا وفازت به البحرين ، حيث إن أهميته تكمن في ترسيخ مكانة البحرين على الخريطة العالمية كدولة تملك الإمكانيات لإدارة مثل هذا الحدث العالمي . وبهذا نكسب ثقة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة . وبهذه المناسبة أثني على ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وبقية الإخوة الأعضاء ، ونتمنى على الحكومة الموقرة أن توضح للمجلس جميع الحقائق ، لتبديد أي لبس عند النظر في مثل هذه المشاريع الحيوية ، ولتسهيل البت فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الأخ الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء الكرام ، بداية أود أن أتقدم لكم جميعًا بتهان خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والمسرات . ومرة أخرى أريد أن أكرر شكري لسعادة رئيس مجلسكم الموقر على الدعوة الكريمة الموجهة إليّ شخصيًا للحضور والمساهمة في مداولات مجلسكم الموقر ، والهدف هو مصلحة الوطن والمواطن من خلال تبادل الآراء فيما يتعلق بالأمور المعروضة على مجلسكم والمتعلقة بالائتمان المصرفي لتمويل مختلف المشروعات
      الاقتصادية . وأنا بلا شك أشارككم بعض التساؤلات التي طرحت من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام ، وهذا أمر طبيعي في أمور هامة تمس مصلحة الوطن

       والمواطن ، فلا بد أن تكون هناك تساؤلات واستفسارات ، ولكن أؤكد لكم أننا نسعى إلى هدف واحد ، وتجمعنا مسئولية مشتركة بغض النظر عن مواقعنا الرسمية . لاشك أن إخواني في وزارة المالية تشرفوا بالاجتماع مع إخوانهم أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأتمنى أن يكونوا قد أجابوا عن الكثير من الاستفسارات وقدموا المعلومات فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع وكذلك المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة . وسأكون سعيدًا جدًا لوكانت لدى رئيس اللجنة استفسارات إضافية على ما أبداه الإخوان موظفو وزارة المالية . المهم في الموضوع : أني أود الاعتذار إذا كان هناك أي قصور فيما يتعلق بالمعلومات ، فهذا كان شيئًا غير مقصود ، ونحن على استعداد لتزويد المجلس بأي معلومات ناقصة تتعلق بهذه المشاريع . لكن في اعتقادي أنه بشأن مشروع توسعة ألبا وتحديث المصفاة هناك دراسات جدوى تم إعطاؤها للجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وكذلك فيما يتعلق بالاستثمار في بنـدر السيـف
      و ( الفورمولا1 ) هناك معلومات وافية لإبداء الرأي فيما يتعلق بالجدوى والفائدة بالنسبة إلى هذين المشروعين . هنا الهدف الرئيسي – مثلما تفضل صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أثناء تقديمه برنامج الحكومة لمجلسكم الموقر – هو الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي ، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطن البحريني . ففي السنوات الماضية كان معدل النمو الاقتصادي ( 5, 4% ) ، وتعتبر هذه النسبة معقولة في ضوء المتغيرات الدولية ، ولكن النسب المستهدفة –كما جاء في خطاب صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر- هي ( 5.5% - 6% ) فالحفاظ على هذه النسبة لا شك أنه يستدعي قدرًا من الاستثمار ، فجاءت التقديرات لتلبية الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية  وذلك لمواكبة النمو السكاني الذي يقدربـ ( 2 ,7 % ) بالإضافة إلى الوصول إلى النمو الاقتصادي المستهدف وهو(5.5%-6%) ،وكذلك زيادة معدل دخل المواطن ونصيبه من الناتج الإجمالي . فجاءت هذه الأمور لاستحداث بعض المشاريع الاستثمارية ومنها  (الفورمولا 1)  وفي الواقع هذا المشروع استغرق وقتاً كثيرًا يقارب ثلاث سنوات ، وهناك منافسة شديدة ، ولكن بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها المسئولون في البحرين تمت الموافقة على إعطاء مملكة البحرين

       الامتياز لهذا المشروع القيم . وهذا المشروع أرجو ألا ينظر إليه من ناحية المردود الاقتصادي المباشر ، فهناك ما يسمى بالمردود الاقتصادي الشامل أو القيمة الاقتصادية المضافة بهذا المشروع ، بما في ذلك مختلف القطاعات الخدمية مثل الفندقة والمواصلات والمطاعم ، فهناك عدة قطاعات سوف تستفيد من المشروع . فتقنين الفائدة من هذا المشروع ، يجب أن ننظر إليه من خلال العائد المباشر والعائد غير المباشر المتمثل في القيمة المضافة – كما ذكرت أنه سيستفيد عدد كبير من القطاعات الاقتصادية منها – فلو أخذنا جملة هذه الاستفادة فسيتبين أن هناك فائدة كبيرة للبلاد من هذا المشروع . ولكن الأهم أن هناك تساؤلات أثيرت في هذه الجلسة وأود أن أجيب عنها : فيما يتعلق بدور القطاع الخاص أؤكد لكم أن جزءًا من الاقتراض الذي يقدر بـ ( 200 ) مليون سوف يخصص لهذا المشروع ولكن عن طريق مؤسسة سوف يتم تخصيصها عند بروز معالم المشروع وإظهار مردوده ، وسوف يعرض على القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد ، وهذا هو الهدف الرئيسي من طرح المشاريع الاستثمارية . بالنسبة إلى بندر السيف حيث تساءل بعض الإخوان عن حجم الاستثمارات في هذا المشروع ومردودها : بندر السيف يحتوي على دفن مساحة معينة من الأراضي ، وسوف تخصص جميعها للاستثمارات مثل الاستثمار في قطاع التعليم الخاص ، والاستثمار في قطاع الصحة الخاص ، بالإضافة إلى الاستثمارات السياحية . ولا شك أن عملية الدفن ستمس بعض الأراضي الخاصة ، ولكن بموجب القانون فإن أي أرض خاصة سوف تدفن خلال عملية الدفن سوف تستوفى تكلفة الدفن في القطاع الخاص . وكذلك جزء من الأراضي المدفونة ستكون من نصيب مشروعات الإسكان ، وكذلك البنية التحتية لبعض المرافق التي تم إقرارها مثل مستشفى جلالة الملك حمد في المحرق ، فهناك جزء من الأراضي المدفونة سوف يخصص لهذا المشروع ، لكن الجزء الكبير سوف يخصص للمشاريع الاستثمارية التي ذكرتها وهي المشاريع المستهدفة ضمن الخطة العشرية الاقتصادية لمملكة البحرين . وبالنسبة إلى مشروعي توسعة ألبا وتحديث المصفاة فإن جدواهما الاقتصادية تم توزيعها على الإخوان في اللجنة الاقتصادية ، وآمل أن تشير الجدوى إلى العائد الاقتصادي المقدر بـ ( 15-20% ) سنويًا . أما بالنسبة إلى

      أسلوب الاقتراض فلا شك أن الأسلوب جديد ، حيث كانت مملكة البحرين تلجأ عادة
      إلى أسلوب الاقتراض المحلي من خلال المصارف المحلية أو السندات التي تم اليوم إقرار الزيادة في سقفها ، وهذا أسلوب تقليدي في الواقع ، ولكن بموجب وضع مملكة البحرين الآن والملاءة المالية وكذلك السمعة الدولية المصنفة من قبل مؤسسات التصنيف الخاصة ، فإن مملكة البحرين – ولله الحمد – حظت بتصنيف عال يأهلها للاقتراض من خلال هذا الأسلوب ، وهو أسلوب السندات الدولية ، والبحرين لأول مرة في تاريخها تقترض بهذا الأسلوب ، وأود أن أؤكد للإخوة أعضاء المجلس أن هذه العملية لم تأت على عجل بل سبقتها دراسة ميدانية متخصصة من قبل مؤسسات مالية متخصصة في دراسة أساليب التمويل ومواكبة أساليب التمويل مع المشاريع أو المال الموظف لبعض المشاريع ، فهذه المشاريع مواكبة لأسلوب التمويل . وبالنسبة إلى التكلفة حيث تطرق إليها بعض الأخوان ، فأنا باعتقادي أن التكلفة مجزية ، مقارنة بما حصلت عليها بعض الدول الخليجية ، مقارنة بالمدة وأسلوب التوظيف . وهناك أيضًا فائدة تشير إلى المكانة الدولية لمملكة البحرين في السوق الدولي المالي . وهذا فخر لنا جميعًا ، وأنا متأكد من أن مجلسكم الموقر يدرك تمامًا أهمية هذه الإشارة ، فقد وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في الأسواق الدولية ، وأؤكد لكم أن هناك عدة رسائل وصلت إلى وزارة المالية من عدة مؤسسات دولية تشيد بهذا الأسلوب الحديث للائتمان المالي ، فهذه إشارة في الواقع نفتخر بها كلنا. وأنا سعيد بمشاركتكم الأفكار ، وما يدور في ذهن بعض الإخوان من تساؤلات أمر طبيعي . وأتمنى أن يكون الإخوان في وزارة المالية قد أجابوا على استفسارات الأعضاء الكرام ، ووفروا لهم المعلومات
      اللازمة ، وإذا كانت هناك تساؤلات أخرى من قبل إخواني الأعضاء فيسعدني ويشرفني أن أجيب عنها . أما فيما يتعلق بقصور بعض المعلومات فأنا على يقين بأن المعلومات متوافرة وتم توفيرها للجنة الاقتصادية ، ولكن إذا لم يزل هناك قصور في بعض المعلومات فيسعدني توفيرها لكم في وقت لاحق ، لكن هذا لا يعني أن هناك معلومات ناقصة لإقرار المشروع المعروض أمامكم ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة وزير المالية على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الزملاء أعضاء المجلس ، وإلى سعادة وزير المالية على شرحه المستفيض . في الحقيقة كما أشار سعادة الوزير إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد اطلعت على تقريرين مختصرين وملخصين لتقارير بشأن توسعة ألبا وتوسعة بابكو ، وملخص التقريرين أن المنفعة الاقتصادية لكليهما تتراوح بين ( 19 % ) و ( 22 % ) ومع الأسف فإن تقرير اللجنة قد أغفل الإشارة إلى ذلك ، وأنا في الحقيقة نيابة عن اللجنة أعتذر للمجلس عن هذا التقصير ، وكما هو واضح – سيدي الرئيس – فإن الغرض من الاقتراض هو تمويل مشروعات استثمارية ، وبالتالي فإن هذا الاقتراض يصب ضمن الخطة التنموية للبحرين التي عرضها صاحب السمو رئيس الوزراء في بيان الحكومة ، والتي تتلخص في السعي إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين ( 5 ,5 % ) و ( 6 % ) واستقطاب استثمارات تتراوح بين ( 600 )
      و( 700 ) مليون دينار ، جزء منها يشكل استثمارات محلية ، وجزء منها استثمارات أجنبية . سيدي الرئيس ، الوضع الاقتصادي الآن في البحرين – كما ذكر سعادة
       الوزير –  يسمح لها بالاقتراض بأفضل الأسعار ، وذكرنا في تقرير اللجنة أن نسبة الفائدة المحسوبة على القرض هي ( 75 ) نقطة على libor  ، وهي في الحقيقة من النسب الأدنى ، وأؤكد أنها من النسب الأدنى ، والتي لم تبلغها أي دولة من دول مجلس التعاون في القروض الأخيرة ، فأقرب نسبة اقتراض حصلت عليها دولة كانت بمعدل
       ( 125 ) نقطة ، وهي دولة من أغنى دول منطقة الخليج العربي ، وبالتالي فإننا ننقل البحرين من الاقتراض المحلي أو الإقليمي إلى الاقتراض الدولي . وكما ذكرنا في تقرير اللجنة فإننا نوجه باسم اللجنة وباسم مجلسكم الموقر الشكر إلى الحكومة على بلوغ هذا الهدف العالمي الكبير . سيدي الرئيس ، هذه أول سندات عالمية تقترض من خلالها
      البحرين ، وبالتالي فإننا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أكدنا على ضرورة دعم هذا


      الاقتراض ، فهذه أول نقلة نوعية للاقتراض من السوق المحلي إلى السوق العالمي ، ويجب في الحقيقة أن نسند هذا التوجه الحكومي . أيضًا هذا الاقتراض يهدف إلى تمويل بعض المشروعات الحيوية والأساسية ، ولن تأتي التنمية الاقتصادية في البحرين ما لم نستطع أن نمول أو نعزز المشروعات التنموية ، وهناك مشروعات تنموية تأتي بالاستثمار في القطاع الخاص ، وأخرى باستثمارات أجنبية ، وأخرى بدور رئيسي للدولة ، وهذا الاقتراض يأتي ضمن الإطار الثالث وهو دور الدولة في توفير المشروعات التنموية الأساسية . كما تطرق سعادة الوزير إلى أن النية تتجه في المستقبل إلى تخصيص بعض هذه المشروعات . لكل ذلك – سيدي الرئيس – أحب أن أؤكد على دعمي الشخصي – واللجنة أيضًا دعمت هذا الرأي – للموافقة على الاقتراض بمبلغ ( 500 ) مليون دولار ضمن الاتفاقية المعروضة على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، وأعطي الكلمة الأخيرة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان ، وأشيد بهذا المشروع الذي أرى أنه سيحقق النمو الاقتصادي المطلوب بحسب ما عرض من قبل الحكومة الموقرة في هذه الجلسة ، وقد كان المجلس يود أن يستوفي بعض المعلومات حتى يعطي الموافقة الأكيدة على هذا المشروع ، وخصوصًا أن هناك رفضًا من قبل مجلس النواب لهذا المشروع نتيجة لنقص هذه المعلومات ، فالمفروض أن توفر المعلومات للأعضاء ، واللجنة المالية يفترض أن توفرها للأعضاء حتى يستطيعوا اتخاذ الرأي الصائب . سيدي الرئيس ، طبعًا هناك بعض المعلومات الناقصة وتفضل سعادة وزير المالية باستيفائها ، وكذلك الأخ عبدالحسن إبراهيم بصفته عضوًا في مجلس إدارة بابكو أعطى بعض المعلومات التي تكمل ما لدينا من نقص . بشكل عام طبعًا هناك أسئلة أثيرت وخصوصًا

       في مجلس النواب ، وهي : كم حجم الدَّين العام للدولة في المملكة ؟ وأنا بحسب علمي أنه لم يتجاوز حتى الآن ( 35 % ) من الناتج القومي ، وأرجو إن كنت مخطئًا أن يصحح لي الإخوان في وزارة المالية . بشكل عام أنا أؤيد هذا المشروع وأوافق عليه ، وأرجو أن تكون موافقتنا بداية لتحقيق نمو اقتصادي يعود بالفائدة على أبناء هذا
      الوطن ، وكذلك أحب أن أؤكد أننا في مجلس الشورى مسئوليتنا التشريع والموافقة على التشريع ، أما المراقبة فهي من مسئولية مجلس النواب وجهاز الرقابة المالية في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بهذا نكون قد انتهينا من التعليقات في هذا الموضوع ، وننتقل الآن إلى التصويت على المشروع من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد للتصويت عليها .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ديباجة المشروع : نص ديباجة المشروع كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وعلى اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، وعلى السندات وشروط الإصدار الملحقة بها ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " ، توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه الديباجة كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة وننتقل إلى المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (1) : نص هذه المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : " ووفق على اقتراض حكومة مملكة البحرين مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لغرض إصدار سندات حكومية لتمويل المشاريع الاستثمارية طبقًا لأحكام اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا  وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وكذلك اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، والسندات وشروط الإصدار الملحقة بها المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم مـن الحكومة

      الموقرة :  "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن تقر هذه المادة ، وسنأخذ رأيكم النهائي في هذا المشروع والمشاريع السابقة  بأكملها بعد الاستراحة ، وسأرفع الجلسة الآن للاستراحة على أن نستكمل باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد ذلك .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى التصويت النهائي على مشروع القانون الثالث ، الخاص بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وقبل الانتقال إلى البند الأخير المدرج على جدول أعمال هذه الجلسة ، أعطي الكلمة لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد عبدالله بن حسن سيف للتعقيب إثر تصويتنا بالموافقة على مشاريع القوانين الثلاثة فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أستأذن في الخروج لارتباط آخر ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الرئيس والإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، كذلك أخص بالشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية على الجهد الكبير الذي بُذل لدراسة هذه المشاريع ، فأكرر شكري لهم ، وأكرر اعتذاري مرة أخرى إذا كان هناك قصور في تزويد الإخوة بالمعلومات المطلوبة ، متمنيًا ألا يتكرر في المستقبل ، والشكر الجزيل لمجلسكم الموقر ، وأستأذن مجلسكم الموقر
      للخروج ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الكلمة ، ولقد كان لحضورك مجال كبير لشرح مشاريع القوانين لأعضاء المجلس . وننتقل إلى البند الأخير من جدول أعمال الجلسة ، وهو تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . بداية هل يود المجلس مناقشة هذا التقرير في هذه الجلسة  ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيبحث المجلس هذا المشروع اليوم ، وقد سبق للمجلس أن ناقش هذا المشروع وأحاله إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه . وأدعو الدكتور مصطفى السيد مقرر اللجنة لعرض المشروع وتقرير اللجنة من على المنبر فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، أحييكم وأرحب بكم ، كما أرحب بسعادة وزير شئون البلديات والزراعة ، وبالسيد صديق العلوي وأشكره على دعمه لعمل اللجنة ، وبناء على طلب سعادة الرئيس سأقرأ نص مشروع القانون، ثم سأقدم لحضراتكم توصيات اللجنة ، مع محاولة الاختصار في عرض التقرير . مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983بشأن الحجر الزراعي ، وعلى نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في سلطنة عمان يومي الأحد والاثنين 15 – 16 شوال 1422 هـ الموافق 30 – 31 ديسمبر 2001م ، وبناء على عرض وزير شئون البلديات والزراعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ". المادة الأولى : "ووفق على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في سلطنة عمان يومي الأحد والاثنين 15 –16 شوال 1422 هـ الموافق 30 – 31 ديسمبر 2001 المرافق لهذا القانون" . المادة الثانية : "يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون" . المادة الثالثة : "يلغى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983 بشأن الحجر الزراعي ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون" . المادة الرابعة : "على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . سيدي الرئيس ، أقدم لكم الآن التقرير الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما تم توزيعه على أعضاء المجلس ، مع تعديل طفيف لتوضيح الفقرة سادسًا : عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعًا لها بتاريخ
       9/2/2003م  وذلك لمناقشة مشروع القانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال للجنة بتاريخ 7 فبراير
       2003م ، والصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في سلطنة عمان يومي الأحد والاثنين 15 – 16 شوال 1422 هـ الموافق 30 –31 ديسمبر 2001م . إجراءات اللجنة : لتكوين رأيها في الموضوع ، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية :
      1-  مناقشة رئيس اللجنة المهندس جميل المتروك القانون المقترح مع المسئولين في وزارة البلديات والزراعة . 2-  دراسة ومقارنة مشروع قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983م في شأن الحجر الزراعي المعمول به حاليًا في مملكة البحرين . 3- دراسة التعديل الذي أجراه مجلس النواب على مشروع القانون . 4- الاستئناس والاسترشاد بملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مشروع القانون محل البحث . 5- تداول آراء أعضاء اللجنة في الموضوع . رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية : لقد اطلعت لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير المقدم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن ملاحظاتها على مشروع القانون محل الدراسة الذي أشار إلى : "وقد رأت لجنة الشئون

       التشريعية والقانونية من خلال مناقشاتها أن صياغة المشروع قانونية وروعي فيه تنسيق المواد والأحكام ، إلا أنه يمكن تحديد مدة زمنية معينة للوزير المختص أن يصدر خلالها اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما لاحظت أن الحكومة الموقرة قد عرضت المشروع دون مذكرة إيضاحية تتضمن فلسفة المشروع وأهدافه حتى تكون تحت بصر أعضاء المجلس أثناء نظر المشروع ومناقشته ، وهو ما يؤثر اتباعه إجرائيًا وقانونيًا " . مجمل الآراء التي أبديت في اجتماع اللجنة : تم تداول مختلف الآراء في اجتماع اللجنة ، التي انصبت على استيضاح المعاني والدلالات الفنية والقانونية لمواد المشروع والمجملة في الآتي : 1- شمولية دلالات التعاريف في مشروع القانون .
       2-  توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطة المختصة بكل دولة لتطبيق هذا القانون .
       3- توسيع اختصاصات المفتشين القائمين على الحجر الزراعي . 4- إمكانية تطبيق مشروع القانون في مملكة البحرين بدون معوقات فنية أو قانونية أو  إدارية . الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها : 1-  إن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور ولا يمس بمصالح المواطنين . 2- إن المشروع المقدم إلى اللجنة أكثر شمولية في مواده القانونية التي بلغت (34) مادة مقارنة بالمرسوم بقانون (20) لسنة 1983م الذي بلغت مواده (12) مادة . 3- إن مشروع القانون يعتبر إحدى خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الزراعي ، ويساهم في تسهيل التجارة وتبادل السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي . 4- إن مشروع القانون يعتبر حماية للبيئة والموارد النباتية في دول مجلس التعاون الخليجي . 5- إن مشروع القانون موافق للمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة النباتية . رأي اللجنة في الموضوع : بعد القيام بالإجراءات السابق بيانها توصلت اللجنة إلى التوصية التالية : (الموافقة على مشروع القانون بشأن نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تضمينه التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإضافة فقرة "خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون " للمادة الثانية من المشروع . واللجنة تعرض رأيها على المجلس الموقر لاتخاذ ما هو مناسب بصدده . وشكرًا على حسن استماعكم .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا الأخ الدكتور مصطفى السيد على هذا العرض ، والآن المشروع مطروح على مجلسكم الموقر ، فهل يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر المشروع من حيث المبدأ ، وننتقل إلى استعراض المواد مادة مادة ، وأدعو مقرر اللجنة مرة أخرى لتلاوة مواد المشروع ، فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      ديباجة المشروع : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983 بشأن الحجر الزراعي ، وعلى نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في سلطنة عمان يومي الأحد والاثنين 15 –16 شوال 1422 هـ الموافق 30 –31 ديسمبر 2001م ، وبناء على عرض وزير شئون البلديات والزراعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك" ، توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما قدمت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الديباجة وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      المادة الأولى : "ووفق على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في سلطنة عمان يومي الأحد والاثنين 15 –16 شوال 1422 هـ الموافق 30 –31 ديسمبر 2001م المرافق لهذا القانون ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون
      تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      المادة الثانية : "يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون" توصي اللجنة بإضافة فقرة وهي : "خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بالتعديل الذي أدخلته اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى المادة الثالثة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      المادة الثالثة : "يلغى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983م بشأن الحجر الزراعي ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون" . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة الرابعة والأخيرة ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      المادة الرابعة : "على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبذلك نكون قد انتهينا من مواد المشروع ومقرر اللجنة يرغب في كلمة ، فليتفضل .


      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      سيدي الرئيس ، أشكركم وأشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة والمسئولين بالوزارة ، واللجنة القانونية والتشريعية على مساعدتهم ، وأشكركم على دعمكم للمشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة وزير شئون البلديات والزراعة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري فليتفضل .

      وزير  شئون البلديات والزراعة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الأخ الرئيس ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى المحترمون ، اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن خالص اعتزازي وشكري لدعوتي إلى هذه الجلسة ، لمناقشة وإقرار نظام الحجز الزراعي في البحرين ، وهو النظام الذي وافقت عليه دول مجلس التعاون ، وأحب أن أؤكد لكم أن ملاحظتكم الخاصة بتحديد مدة زمنية لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية في مدة أقصاها سنة هي موضع ترحيب الحكومة ، كما أحب أن أشيد بالجهد الذي بذلتموه سعادة الرئيس مع الإخوة الأعضاء ، والجهد المبذول في لجنة المرافق العامة والبيئة ، رئيسًا وأعضاء ، وأشكر الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التعاون الكبير الذي أبدوه معنا في سبيل إقرار هذا القانون . وستكون لهذا القانون – سعادة الرئيس – آثار إيجابية كبيرة جدًا على حماية بيئتنا الزراعية من الآفات ، ليس في البحرين فقط ، بل في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإذا لم تحم كل المنطقة فلن تكون هناك فائدة في حماية أي دولة من الدول ، ناهيك عن الآثار التجارية والاقتصادية الإيجابية التي ستزيد وتسهل من عملية الاستيراد والتبادل التجاري . أشكركم مرة أخرى وأهنئكم بالعيد السعيد أيضًا ، وآمل أن أراكم في لقاءات أخرى ، لأن وزارة البلديات والزراعة مقبلة على العديد من التشريعات التي سوف تسهم في تطوير القطاع الزراعي ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على هذا التعقيب . والآن أريد أن أخبركم أن التصويت النهائي على المشروع المقدم سيكون في الجلسة القادمة ، وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة (144) والتي تنص على أنه " لا يجوز أخذ الرأي نهائيًا في مشروع القانون قبل مضي 4 أيام على الأقل من انتهاء المداولة " . كما أود أن أحيطكم علمًا بأنه يوجد دفتر للانصراف ، فالرجاء عدم نسيان التوقيع فيه عند الانصراف ، حتى يتسنى لنا معرفة عدد الحضور حتى آخر الجلسة . وأرفع الجلسة إلى أن ألقاكم في الجلسة القادمة ، وشكرًا لكم .

      ( رفعت الجلسة في تمام الساعة 00 ر1 ظهرًا )

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام       الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

             أمين عام مجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

       

       

       


       ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/5/9/11/12/13/15/16/17/18/21/23/24/28/33/41/42/43/44/45/46/47/50/51/52/54
    02
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :37/46
    03
    وزير شئون البلديات والزراعة
    الصفحة :53
    04
    وزير العمل والشئون الاجتماعية
    الصفحة :5
    05
    جمال فخرو
    الصفحة :3/15/41
    06
    الشيخ فهد آل خليفة
    الصفحة :5/16/17/18/19/23/24
    07
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :9/33/36
    08
    منصور بن رجب
    الصفحة :11/29
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :12/13
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :14/22/30
    11
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :15/36
    12
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :22/30
    13
    عصام جناحي
    الصفحة :25/43/44
    14
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :28/42
    15
    إبراهيم نونو
    الصفحة :29
    16
    ألس سمعان
    الصفحة :31
    17
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :32
    18
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :33/34
    19
    فيصل فولاذ
    الصفحة :34
    20
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :35
    21
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :47/50/51/52/53
    22
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :28

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    04
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    ​القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (التاسعة)
    المنعقدة بتاريخ 17/2/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول

  • البند الاول:

    ​1_ تم التصديق على المضبطة.

    البند الثاني:

    ​2_ وعد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن يوافي المجلس برد كتابي بهذا الخصوص.

    البند الثالث:

    3_ وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون.​

    البند الرابع:

    ​4_وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون.

    البند السادس:

    ​5_ صوت المجلس على مشروع القنون التصويت المبدئي.

    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S09/PublishingImages/LT1CP1S19.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 10:44 AM
    • وصلات الجلسة