الجلسة الثامنة - الثالث من شهر فبراير 2003م
  • الجلسة الثامنة - الثالث من شهر فبراير 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الاثنين 3/2/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابعة .
  • 02
     الرسائل الواردة :
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من العضو السيد عبدالحسن بوحسين ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للارتباط . " لإخطار المجلس " .
  • ​ رسالة صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : م ب /م ر/ 162/2003م بتاريخ 28يناير2003م ، المرفق بها مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – للمناقشة العامة والإحالة .
  • ​رسالة صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : م ب / م ر/ 163/2003م بتاريخ 28 يناير 2003م ، المرفق بها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين - للمناقشة العامة والإحالة .​
  •  تقرير العضو الدكتور هاشم الباش بشأن المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام ، المنعقد في بكين – الصين في الفترة من 24-25 يناير 2003م .​

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)
  • ​​الرقـم : 8
    التاريخ :  2 ذي الحجة 1423هـ
        3 فبرايــر 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانِي من شهر ذي الحجة 1423هـ الموافق للثالث من شهر فبراير 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم : 

      1. السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  السيد عيسى الخزعلي من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

        كما حضرها السيد أحمد محمد يوسف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

       
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي الأول. اعتذر عن حضور هذه الجلسة الدكتورة فخرية شعبان ديري ، والأخ عبدالرحمن محمد الغتم ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (10) من المضبطة ، السطر الخامس وردت العبارة "وسعادة وزير الديوان الملكي أعلم من اللجنة المذكورة" والصحيح "أعلمَ اللجنة المذكورة" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعديل لغوي بسيط في الصفحة (3) السطر الأخير من مداخلتي فبدلاً من "لتفضله" ، "على تفضله" ، ثم " أطمح أن يتفضل " بدلاً من "أطمع أن يتفضل" .  وهناك تصحيح في مداخلة الأخ العضو خالد المسقطي ، في الصفحة (3) أعتقد بأن صياغة العبارة عكست ما أشار إليه العضو المحترم ، حيث كان من المفترض أن يقال : أرجو استبدال كلمة "سيبحث" بكلمة "يبحث" الواردة في سطر (18) ، وليس أرجو استبدالها بكلمة "سيبحث" ، أعتقد أن هذا هو السياق الصحيح بالنسبة لما أشار إليه العضو المحترم . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، من المفروض أن يعدّل العضو نفسه أقواله الواردة في المضبطة ، فما رأيك أخ خالد بالتعديل الذي طرحه العضو عبدالجليل الطريف ؟

      العضو خالد المسقطي  :
      ليس لدي مانع من إجراء التصحيح الذي ذكره الزميل عبدالجليل الطريف .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟


       ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال ، وهو بند الرسائل الواردة إلى مكتب المجلس : الرسالة الأولى هي لإخطار المجلس باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م ، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من العضو عبدالحسن بوحسيّن ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للدراسة .
    •  
       

      والرسالة الثانية هي
      رسالة صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ، رقم : م ب/م ر/162/2003م الواردة بتاريخ 28 يناير 2003م والمرفق بها مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد طرحت هذه الرسالة للمناقشة لإبداء بعض الملاحظات قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة ، ولديّ أربعة طلبات لإبداء بعض الملاحظات على مشروع القانون ، وأعتقد أننا سنكتفي بها ، من حيث إنها ملاحظات لمساعدة اللجنة المختصة في إعداد تقريرها  وأبدأ بالأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لدي ملاحظة بسيطة بعد القراءة ، حيث تبين لي أن قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون قد صدر بشأنه قرار ملزم من المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته (22) التي انعقدت في سلطنة عمان ، بتاريخ 30 ، 31 ديسمبر 2001م ، ولكون مملكة البحرين عضوًا في مجلس التعاون الخليجي أصبح القانون ملزمًا لها ، وأرى أنه لا يجوز لنا أو لغيرنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراء أي تعديل على القانون بعد إقراره . إلى ذلك أرى أن هذا القانون – بالإضافة إلى أنه سيسهم في دفع مسيرة الوحدة الخليجية – سيؤدي إلى التالي : تنظيم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ، وتحسين الإنتاجية الزراعية في دول المجلس ، نتيجة للتخلص من الآفات الزراعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان بخصوص هذا المشروع والمشاريع المشابهة ، بودنا مستقبلاً لو يتم إرفاق لمحة موجزة مع مشاريع القوانين ، لتبين المراحل التي مرت بها هذه القوانين ليكون المجلس في الصورة بالنسبة لهذه المراحل ، وليتسنى له بحث المشروع في ضوء ذلك . هذه نقطة ، والنقطة الأخرى ، هي أننا أمام إشكال قانوني حيث إن المادة الأولى من مشروع القانون تقول : " ووفق على نظام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي" ، معنى ذلك أننا مجبرون على أن نقر هذا المشروع ، وأعتقد أنه من الإنصاف أن يكون للمجلس الوطني بغرفتيه : الشورى والنواب رأي في هذه الاتفاقيات حين إعدادها ، بمعنى أن نحاول إيجاد آلية أو طريقة معينة نستطيع من خلالها استشفاف أو استمزاج آراء المجلسين حيال مثل هذه الاتفاقيات مستقبلاً ، وهذا ما أرجو أن يتحقق إن شاء الله ، ليكون المجلسان في صلب هذه الاتفاقيات ، بكل تأكيد أن هذه الاتفاقيات لا يتم إعدادها إلا من خلال لجان ، وهذه اللجان هي لجان حكومية تابعة لدول مجلس التعاون ، حيث تقوم هذه اللجان بصياغة هذه الاتفاقيات ، وبالتالي أعتقد أنه من المناسب جدًا أن يتم إشراك المجلسين باعتبارهما الجهتين الرئيسيتين في موضوع
      التشريع ، ولا يجوز إغفال هذا الجانب ، وهذا ما أتمناه مستقبلاً ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنبه إلى أن ما قرأته في المادة الأولى لم يصدر بعد ، وإنما هو مذكرة – في حالة موافقتكم – سيصدر على إثرها القانون . المتحدث الآخر في هذا الموضوع الأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، الحقيقة أن المشروع الذي أمامنا يتكون من جزأين أساسيين : هما : نظام أساسي للحجر الزراعي ، مقدم من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، وأعتقد أن هذا النظام لا يحق لنا أن نجري عليه أي تعديل ، لكونه اتفاقية ملزمة لجميع أعضاء مجلس التعاون . والجزء الثاني هو مشروع القانون بتنفيذ هذه الاتفاقية ، وهذا ما يمكننا أن نجري عليه أي تعديل مما يقترحه أو يلاحظه بعض السادة الأعضاء . وما أراه أن هذا جاء متوافقًا مع أحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، والمادة (125) من اللائحة الداخلية ، ومناقشة مجلس النواب أسفرت عن شيء واحد ، وهو إضافة فقرة واحدة ، وهي إلزام الوزارة بإصدار اللوائح التنفيذية خلال سنة واحدة ، والوزارة وافقت على هذا ، وأدخل هذا التعديل على هذه المادة ، لذلك في اعتقادي أن هذا التعديل في محله ، ويستحق أن يوافق عليه في هذا المجلس ، وأقترح على المجلس الموقر أن يوافق على هذا القانون دون إحالته على اللجنة التشريعية ، على أساس أنه قانون إجرائي وليس فيه أي جديد ، والأمر متروك للسادة  أعضاء المجلس ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا  أخ عبدالرحمن ، أنا أعتقد أنه من المفيد أن يحوّل هذا القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة أولاً لدراسته ، ونخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بهذه الإحالة ، فهل يوافق المجلس على إحالة هذا المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعتمد هذا القرار بإحالة المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

      وأنتقل إلى الرسالة الثالثة المدرجة على جدول الأعمال ، وهي رسالة صاحب السعادة خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب ، رقم :
       م ب/م ر/163/2003م الواردة بتاريخ 28 يناير 2003م والمرفق بها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، ولدي عدد من أعضاء المجلس قدموا أسماءهم لإبداء تعليقاتهم وملاحظاتهم على هذا المشروع ، وسأعطي الكلمة أولاً للأخ السيد حبيب مكي هاشم ، فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لو رجعنا إلى المادة الأولى البند رقم (2) في ثانيًا ، والتي تنص على أن "يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها " ، فإني أرى أن إقرار اشتراك المواطنين البحرينيين في ملكية هذه الشركات بنسبة (50%) من رأسمالها يعني التشجيع على مشاركة المستثمرين من دول مجلس التعاون بالنسبة نفسها ، وهذا من شأنه تدعيم الثقة الاقتصادية دون تفضيل البحريني على أخيه من مواطني دول الخليج ، كما أنه يصب في مصلحة المستهلك ، إضافة إلى ذلك هناك تساؤل يتبادر إلى ذهني عند مناقشة هذا المشروع : هل جميع دول مجلس التعاون تقوم بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي وقعتها مؤخرًا ، فتلتزم بمعاملة تجار البحرين بالمثل ، وذلك بتقديم تسهيلات شبيهة بما تقدمه مملكتنا لرعايا دول مجلس التعاون ، أم أن ذلك يكون على حساب المواطن البحريني ، فتضيع الفرص عليه ؟ حيث إننا نرى أن المنتجات البحرينية تواجه عوائق شتى عند مرورها على حدود الدول الخليجية على عكس السلع الخليجية التي تمر من خلال حدود البحرين دون عوائق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن أمام مشروع رائد – فيما أعتقد – وبكل تأكيد مملكة البحرين دائمًا وأبدًا سباقة إلى دعم كل سبل التعاون . ولا شك أن هذا الاتفاق ليس استثناء ، وبالتالي أعتقد أن مملكة البحرين ستبادر بكل تأكيد إلى المصادقة على هذا الاتفاق وإقراره ، ولكن ما أتمناه أن يحال هذا المشروع – كسابقه – إلى اللجنة المختصة ، وكل ما نأمله من اللجنة المختصة أن تستخلص المزايا الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحريك الأنشطة التجارية ، وتنشيط السوق في مملكة البحرين ، وأيضًا المزايا التي يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن في مملكة البحرين ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكثير من الإخوة أثاروا موضوع معاملة البحرينيين بالمثل في دول مجلس التعاون ، وأنا أعتقد أنه في الوقت الذي يجب أن نركز فيه على هذه النقطة والطلب من الجميع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة ، خصوصًا الصادرة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، في الوقت نفسه نريد أن تكون البحرين سوقًا منفتحة للجميع ، ليأتي المستثمر ويستثمر بأمان واطمئنان ويزاول التجارة في هذا البلد المضياف ، لذلك أرى – مع ضرورة التشديد على تنفيذ الاتفاقيات – أن نكون سباقين إلى جعل البحرين منفتحة على السوق الخليجية الموحدة القادمة ، فالمستهلك البحريني ستنفتح أمامه أسواق ليتبضع بضاعته من أسواق أخرى منافسة ، وكذلك التاجر البحريني ستكون له المجالات واسعة للمنافسة وتصدير بضاعته إن وجدت ، إلا أنني لم أفهم نقطة مدرجة في مشروع القانون ، حيث وردت عبارة "أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها " وبحسب ما نعلم أنه في البحرين يسمح حتى للأجانب أن يتملكوا الشركات بنسبة (100%) ، وتحديد هذه النسبة في اعتقادي أنه غير واقعي ، فالمفروض إلغاء هذا الشرط وترك المسألة مفتوحة حتى نسبة (100%) للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب ، وهذا معمول به في أنظمة وقوانين البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على المادة رقم (2) في الصفحة (2) من القانون ، كما ذكر زميلي الأخ عبدالرحمن ، حيث أعتقد أن صياغة المادة غير صحيحة ، وأقترح تغيير النص الوارد أمامنا بهذه الصياغة "أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة (50%) من رأسمالها " بأن تكتب على هذه الصياغة : " وفي حالة اشتراك المواطن البحريني تكون نسبة المشاركة (50%) " حتى لا نلزم المستثمر الخليجي بوجود مستثمر بحريني كضرورة ملحّة ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن جمشير  :
      أثني على هذا التعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد تمامًا ما ورد في مقترح الحكومة بالسماح للمواطنين الخليجيين بالاستثمار في قطاع التجزئة ، ولي سؤالان موجهان للحكومة أتمنى أن يجيب عليهما الوزير المسئول : السؤال الأول : لم حددت الحكومة نسبة الخمسين في المائة في المشاركة كما ورد في البند ثانيًا  في مسودة القانون المقترح ؟ والسؤال الآخر أضعه في هذه الصورة ، أنا أفهم أن قوانين البحرين لا تجيز للفرد الأجنبي أيًا كان خليجيًا أو خلافه الاستيراد وتسجيل الوكالة التجارية ، ولكن لا أجد أي مبرر لاستمرار هذا المنع على تلك الشركات التي ستؤسس بملكية خليجية
      وبحرينية ، وأيضًا أتمنى من الإخوة في الحكومة إبداء رأيهم وإعطاءنا معلومات عن الأسباب والدواعي التي دعتهم إلى استثناء الشركات أو الأشخاص الاعتباريين من حق الاستيراد وحق الوكالة التجارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر بادئ ذي بدء السادة الأعضاء الذين أبدوا تعليقاتهم على هذا المشروع ، وأود أن أؤكد أهمية هذا المشروع وهو يندرج ضمن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، ونحن هنا في البحرين دائمًا سباقين لتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية ، ونحن نعلم أنه في بعض دول المجلس قد يأخذون وقتًا أطول في التطبيق ، ولكن في اعتقادنا دائمًا أن الهدف - وهو الهدف المهم والصحيح – هو الوصول إلى سوق خليجية مشتركة ، وأن يعمل مواطنو دول الخليج في بلدان الخليج بدون قيود ، وهذا يندرج ضمن هذا التوجه . أما بشأن أن مجلسكم الموقر سيحيل هذا المشروع إلى اللجنة المختصة ، فتستطيع اللجنة المختصة أن تطلب المعنيين الذين شاركوا مع إخوانهم في دول مجلس التعاون في وضع هذه الشروط ، وأود أن أؤكد أن هذه الشروط هي شروط متفق عليها في جميع دول مجلس التعاون وليس في البحرين فقط ، وعلى هذا إذا أحيل المشروع إلى اللجان المختصة فإنها ستقوم بإحالة طلبها إلى المعنيين للإجابة على كل استفساراتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وشكرًا معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1978م في الفقرة الثانية من المادة : "مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والمعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي " والموضوع هو كلمة "أفضل " الواردة ، والسؤال : أفضل لمن ؟ للدولة أم للمستثمر ؟ ما هي الجهة المختصة بتحديد هذا الأفضل ؟ سيدي الرئيس ، إن الأصل في القوانين أن تكون محددة بشكل تجريدي بحت ، وعليه أقترح حذف هذه الكلمة من النص ليصبح كما يلي : " مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين ... " إلى آخره ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا أخ منصور على هذه الملاحظة ، ويمكنك أن تتقدم بملاحظتك إلى اللجنة المختصة . وأقترح الآن إحالة المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح . والآن ننتقل إلى البند الثالث من جدول الأعمال وهو تقرير العضو الدكتور هاشم الباش بشأن المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام ، المنعقد في بكين – الصين  في الفترة من 24- 25 يناير 2003م ، فأدعو الأخ الدكتور هاشم الباش لإطلاع المجلس على حيثيات تقرير الزيارة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات ، كنا في زيارة الصين للمشاركة في المكتب التنفيذي (a.a.p.t.) وهو رابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام ، وكان الاجتماع مجرد اجتماع فني على وجه التقريب ، إعدادًا للجمعية العمومية التي ستنعقد في الفلبين في مايو القادم ، وقد طرحت ورقتان ، الأولى يمكننا تسميتها بتطوير الأنظمة القانونية في الدول الآسيوية من خلال تبادل التشريعات ، وقدمت الأوراق ثلاث دول هي الصين والفلبين وإيران ، ومداخلة البحرين الأولى موجودة في نهاية التقرير . وفي اليوم الثاني نوقشت ورقة أخرى لثلاث دول ، هي كمبوديا والصين واليمن ، بخصوص دعم وتشجيع التنمية المشتركة والازدهار من خلال مساندة التعاون الإقليمي ، وكانت هناك مداخلة قصيرة للبحرين . المهم جدًا في الموضوع هو استمرارية المشاركة في هذه الاجتماعات ، وإبداء الرأي وتوضيح موقف البحرين في كل هذه المشاركات ، ويجب الاستعداد لذلك ، بمعنى أن تكون لنا ملفات كاملة هنا في البحرين ، وأن يكون أي وفد ينطلق من البحرين من هذا المجلس الموقر جاهزًا ، حتى يُعطى الوفد وقتًا كافيًا للإعداد والتعرف على جميع الأوراق التي سوف يدرسها ويعد التقرير بخصوصها ، وحبذا لو شاركت لجان أخرى في هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ الدكتور هاشم الباش على مشاركته الإيجابية في هذا المؤتمر ، هل هناك من يريد التعليق على عرض الدكتور هاشم الباش ؟

      ( لا يوجد تعليق )

      الرئيـــــــــــــــس :
      والآن أمامي رغبة مقدمة من خمسة من الأعضاء ، وهم : الدكتورة ندى حفاظ ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، والدكتورة فوزية سعيد الصالح ، والسيدة ألس سمعان ، والسيد فيصل فولاذ بشأن إلقاء كلمة بسيطة تستعرض الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية في ظل مملكة البحرين ، وقيادتها الرشيدة ، وذلك بمناسبة يوم المرأة العربية . وأدعو الدكتورة ندى حفاظ لإلقاء هذه الكلمة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، يطيب لنا أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العربية ، والذي يأتي في هذا العام في ظل الأجواء الرحبة التي تعيشها مملكة البحرين منذ أن دشن جلالة الملك مرحلة جديدة من العمل الوطني مما أسهم في تعزيز مكانة المرأة البحرينية وتحويل إنجازاتها إلى مكاسب سياسية لها ولمجتمعها ، والذي تمثل في مشاركتها في أهم مرحلة من مراحل التأسيس للعمل الديمقراطي ، وذلك انطلاقًا من كافة الحقوق التي ضمنها لها دستور المملكة من حيث المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية مع كفالة التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع . ولاشك أن النهضة النسائية المتنامية التي واكبت المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية والإنمائية في بحرين اليوم ؛ أنتجت ثروة في التقدم والتطور كرسته نسبة تقدر بـ(49%) من النساء في المجتمع البحريني ، ويمثل تعليم المرأة ودخولها إلى سوق العمل أحد الروافد الرئيسية لهذه النهضة . ثم جاء وبإرادة ملكية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو قرينة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، لوضع الاستراتيجية العامة للنهوض بالمرأة البحرينية ، وإدماجها في التنمية الشاملة ليضيف إلى المكاسب العديدة التي تميزت بها الحركة النسوية البحرينية منذ عقود والتي تنامت مؤخرًا في ظل التحولات الديمقراطية . إن مسيرة  المرأة تشكل جزءًا لا يتجزأ من تجربة البحرين الشاملة في سبيل التقدم ، وقد جاء الانضمام إلى اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليؤكد الاهتمام بالنهوض بالمرأة بما يتيح لها المشاركة الكاملة في كافة قضايا مجتمعها ويضعها على قدم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات ، وهذا هو الوجه الحضاري المشرق للبحرين التي ستظل سباقة في مختلف الميادين . وأخيرًا ، تحية شكر وتقدير نرفعها إلى مقام صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى وإلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الموقر وإلى صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الموقرة . وتحية وتقديرًا إلى كل أم وزوجة وابنة وإلى المجتمع البحريني كافة . فليوفقنا الله لخدمة وطننا الحبيب تحت ظل قيادتنا الرشيدة ، وإلى المزيد من العطاء والعمل الجاد والإنجازات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا سيدي
      الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ قد تكلمت عن موضوع يندرج تحت المادة (51) من اللائحة الداخلية للمجلس بالنسبة للأمور المستعجلة ، فإذا أعطينا الصفة الشرعية لهذا الطرح – وأنا أتفق معها فيما قالته – يجب أن نفتح باب المناقشة ، لأن المادة تقول : "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة " وقد تناولت الدكتورة ندى حفاظ مكتسبات المرأة البحرينية في ظل عهد جلالة الملك المفدى ، فأعتقد أنه لو تداول الإخوة الأعضاء في الموضوع ، فسنكون قد تماشينا مع نص وروح المادة (51) ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أن الموضوع الذي طرحته الأخت الدكتورة ندى حفاظ يأتي بمناسبة يوم المرأة العربية ، فإذا لم تلق الكلمة في هذا اليوم فيجب ألا تتم قراءتها ، لذا اعتبرنا هذا الموضوع من المواضيع المستعجلة نظرًا لأن اليوم هو يوم المرأة العربية ، أما الكلام عن بيان يصدره المجلس بهذه المناسبة ، فهذا هو الغرض من إلقاء هذه
      الكلمة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، أقترح إعطاء الإخوان مجالاً ليعلقوا على هذا الموضوع ، وأتصور أن كلامهم سيكون دعمًا لنفس الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أسجل كلمة شكر للأخوات العزيزات على هذه اللفتة الكريمة بالإشارة لهذا اليوم – يوم المرأة العربية – وأعتقد أنه من الواجب أن نقدم التهنئة للمرأة في البحرين على الجهود المخلصة والجبارة التي قامت بها المرأة ، وعلى الشوط الكبير الذي قطعته المرأة في مختلف الميادين ، تعزيزًا للتنمية الشاملة التي تعيشها المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من طلب الموضوع أنه طلب لإلقاء كلمة ، وأنا أختلف مع زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير بأنه ليس موضوعًا للنقاش ، فالمادة تقول :" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال " وتحولت المناقشة إلى إلقاء كلمة ، وأنا أعتقد - سيدي الرئيس - بأن هذا مخالف للائحة الداخلية للمجلس ، ونحن الآن نؤسس لمرحلة جديدة وأتمنى من رئاسة المجلس الموقر أن تلتزم باللائحة الداخلية ، فهذا ليس موضوعًا للمناقشة ، وقد طُلب إلقاء كلمة ، وكان يجب أخذ رأي المجلس ، هل يوافق المجلس على مبدأ إلقاء الكلمة أولاً وتحويلها إلى موضوع للمناقشة ثانيًا ، ومن ثم الحديث عن هذا الموضوع ومناقشته ؟ وأن إلقاء كلمة – سيدي الرئيس – قد لا يكون من ضمن صلب عمل هذا المجلس ، كذلك كان بالإمكان أن يصدر بيان من رئاسة المجلس بما يتعلق بموضوع يوم المرأة العربية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة كان الطلب مقتصرًا على إلقاء كلمة ، وأنا اعتقدت أن الأخ عبدالجليل الطريف سوف يتكلم عن شيء قانوني ، لذا سمحت له بالاستمرار . إذن الموضوع ليس للمناقشة وإنما لإلقاء كلمة فقط ، وقد تقدم به خمسة من الأعضاء وهذا يتماشى مع اللائحة الداخلية للمجلس ، وقد أُلقيت الكلمة . هناك موضوع أخير ، فقد تقدم إلى الرئاسة الأخ منصور بن رجب بطلب الاستفسار عن أمر من الأمور طبقاً للمادة (53) من اللائحة الداخلية للمجلس ، وهو عن عدم وضوح مرفقات جدول الأعمال الموزع على حضراتكم ، وأفيد السيد العضو بأن الأوراق التي بين أيديكم وزعت كما وردت إلينا وأعتقد بأنها واضحة ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      لم تكن واضحة والكل يشترك معي في عدم وضوحها ، وأنا أتكلم عن الطباعة سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أطلب من الأمين العام أن ينظر في هذا الأمر وأن يتوخى الوضوح في الطباعة في المرات القادمة ، وهذا الموضوع مجرد توجيه وقد طلبنا أن ترد إلينا الأوراق الأصلية ، وإن شاء الله تصلكم في المرات القادمة أكثر وضوحًا .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      بهذا نختتم جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم وأرفع الجلسة .  

      ( رفعت الجلسة الساعة 15ر10 صباحًا )

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام       الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
             أمين عام مجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

       

       ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/5/6/10/11/13/14/15
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :9
    03
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :2
    04
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :2/4/7/13
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :3
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/6
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :5/7/8/13
    08
    عبدالحسن بوحسيّن
    الصفحة :8
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :8/14
    10
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :10
    11
    منصور بن رجب
    الصفحة :10/15
    12
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :11

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (الثامنة)
    المنعقدة بتاريخ 3/2/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (4) قرارات ونتيجة

  • البند الاول:
    1_ تم التصديق على المضبطة بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2_ تم إخطار المجلس بإحالة المقترح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    _قرر المجلس تحويل القانون على لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته وإخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
    _ قرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الثالث:
    3_ شكر المجلس الدكتور هاشم الباش على مشاركته الإيجابية في هذا المؤتمر .
    البند الرابع:
    4_تبنى المجلس مقترح تقدم به خمسة أعضاء لإلقاء كلمة بسيطة تستعرض الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية ، وذلك بمناسبة يوم المرأة العربية .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S08/PublishingImages/LT1CP1S08.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 01:12 PM
    • وصلات الجلسة