وأنتقل إلى الرسالة الثالثة المدرجة على جدول الأعمال ، وهي رسالة صاحب السعادة خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب ، رقم :
م ب/م ر/163/2003م الواردة بتاريخ 28 يناير 2003م والمرفق بها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، ولدي عدد من أعضاء المجلس قدموا أسماءهم لإبداء تعليقاتهم وملاحظاتهم على هذا المشروع ، وسأعطي الكلمة أولاً للأخ السيد حبيب مكي هاشم ، فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لو رجعنا إلى المادة الأولى البند رقم (2) في ثانيًا ، والتي تنص على أن "يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها " ، فإني أرى أن إقرار اشتراك المواطنين البحرينيين في ملكية هذه الشركات بنسبة (50%) من رأسمالها يعني التشجيع على مشاركة المستثمرين من دول مجلس التعاون بالنسبة نفسها ، وهذا من شأنه تدعيم الثقة الاقتصادية دون تفضيل البحريني على أخيه من مواطني دول الخليج ، كما أنه يصب في مصلحة المستهلك ، إضافة إلى ذلك هناك تساؤل يتبادر إلى ذهني عند مناقشة هذا المشروع : هل جميع دول مجلس التعاون تقوم بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي وقعتها مؤخرًا ، فتلتزم بمعاملة تجار البحرين بالمثل ، وذلك بتقديم تسهيلات شبيهة بما تقدمه مملكتنا لرعايا دول مجلس التعاون ، أم أن ذلك يكون على حساب المواطن البحريني ، فتضيع الفرص عليه ؟ حيث إننا نرى أن المنتجات البحرينية تواجه عوائق شتى عند مرورها على حدود الدول الخليجية على عكس السلع الخليجية التي تمر من خلال حدود البحرين دون عوائق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن أمام مشروع رائد – فيما أعتقد – وبكل تأكيد مملكة البحرين دائمًا وأبدًا سباقة إلى دعم كل سبل التعاون . ولا شك أن هذا الاتفاق ليس استثناء ، وبالتالي أعتقد أن مملكة البحرين ستبادر بكل تأكيد إلى المصادقة على هذا الاتفاق وإقراره ، ولكن ما أتمناه أن يحال هذا المشروع – كسابقه – إلى اللجنة المختصة ، وكل ما نأمله من اللجنة المختصة أن تستخلص المزايا الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحريك الأنشطة التجارية ، وتنشيط السوق في مملكة البحرين ، وأيضًا المزايا التي يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن في مملكة البحرين ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكثير من الإخوة أثاروا موضوع معاملة البحرينيين بالمثل في دول مجلس التعاون ، وأنا أعتقد أنه في الوقت الذي يجب أن نركز فيه على هذه النقطة والطلب من الجميع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة ، خصوصًا الصادرة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، في الوقت نفسه نريد أن تكون البحرين سوقًا منفتحة للجميع ، ليأتي المستثمر ويستثمر بأمان واطمئنان ويزاول التجارة في هذا البلد المضياف ، لذلك أرى – مع ضرورة التشديد على تنفيذ الاتفاقيات – أن نكون سباقين إلى جعل البحرين منفتحة على السوق الخليجية الموحدة القادمة ، فالمستهلك البحريني ستنفتح أمامه أسواق ليتبضع بضاعته من أسواق أخرى منافسة ، وكذلك التاجر البحريني ستكون له المجالات واسعة للمنافسة وتصدير بضاعته إن وجدت ، إلا أنني لم أفهم نقطة مدرجة في مشروع القانون ، حيث وردت عبارة "أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها " وبحسب ما نعلم أنه في البحرين يسمح حتى للأجانب أن يتملكوا الشركات بنسبة (100%) ، وتحديد هذه النسبة في اعتقادي أنه غير واقعي ، فالمفروض إلغاء هذا الشرط وترك المسألة مفتوحة حتى نسبة (100%) للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب ، وهذا معمول به في أنظمة وقوانين البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على المادة رقم (2) في الصفحة (2) من القانون ، كما ذكر زميلي الأخ عبدالرحمن ، حيث أعتقد أن صياغة المادة غير صحيحة ، وأقترح تغيير النص الوارد أمامنا بهذه الصياغة "أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة (50%) من رأسمالها " بأن تكتب على هذه الصياغة : " وفي حالة اشتراك المواطن البحريني تكون نسبة المشاركة (50%) " حتى لا نلزم المستثمر الخليجي بوجود مستثمر بحريني كضرورة ملحّة ، وشكرًا .
العضو عبدالرحمن جمشير :
أثني على هذا التعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد تمامًا ما ورد في مقترح الحكومة بالسماح للمواطنين الخليجيين بالاستثمار في قطاع التجزئة ، ولي سؤالان موجهان للحكومة أتمنى أن يجيب عليهما الوزير المسئول : السؤال الأول : لم حددت الحكومة نسبة الخمسين في المائة في المشاركة كما ورد في البند ثانيًا في مسودة القانون المقترح ؟ والسؤال الآخر أضعه في هذه الصورة ، أنا أفهم أن قوانين البحرين لا تجيز للفرد الأجنبي أيًا كان خليجيًا أو خلافه الاستيراد وتسجيل الوكالة التجارية ، ولكن لا أجد أي مبرر لاستمرار هذا المنع على تلك الشركات التي ستؤسس بملكية خليجية
وبحرينية ، وأيضًا أتمنى من الإخوة في الحكومة إبداء رأيهم وإعطاءنا معلومات عن الأسباب والدواعي التي دعتهم إلى استثناء الشركات أو الأشخاص الاعتباريين من حق الاستيراد وحق الوكالة التجارية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أشكر بادئ ذي بدء السادة الأعضاء الذين أبدوا تعليقاتهم على هذا المشروع ، وأود أن أؤكد أهمية هذا المشروع وهو يندرج ضمن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، ونحن هنا في البحرين دائمًا سباقين لتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية ، ونحن نعلم أنه في بعض دول المجلس قد يأخذون وقتًا أطول في التطبيق ، ولكن في اعتقادنا دائمًا أن الهدف - وهو الهدف المهم والصحيح – هو الوصول إلى سوق خليجية مشتركة ، وأن يعمل مواطنو دول الخليج في بلدان الخليج بدون قيود ، وهذا يندرج ضمن هذا التوجه . أما بشأن أن مجلسكم الموقر سيحيل هذا المشروع إلى اللجنة المختصة ، فتستطيع اللجنة المختصة أن تطلب المعنيين الذين شاركوا مع إخوانهم في دول مجلس التعاون في وضع هذه الشروط ، وأود أن أؤكد أن هذه الشروط هي شروط متفق عليها في جميع دول مجلس التعاون وليس في البحرين فقط ، وعلى هذا إذا أحيل المشروع إلى اللجان المختصة فإنها ستقوم بإحالة طلبها إلى المعنيين للإجابة على كل استفساراتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وشكرًا معالي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1978م في الفقرة الثانية من المادة : "مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والمعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي " والموضوع هو كلمة "أفضل " الواردة ، والسؤال : أفضل لمن ؟ للدولة أم للمستثمر ؟ ما هي الجهة المختصة بتحديد هذا الأفضل ؟ سيدي الرئيس ، إن الأصل في القوانين أن تكون محددة بشكل تجريدي بحت ، وعليه أقترح حذف هذه الكلمة من النص ليصبح كما يلي : " مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين ... " إلى آخره ، وشكرًا .