الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أوردها الأخ عبدالجليل الطريف ، وننتقل إلى البند الثاني من بنود جدول الأعمال ، وهو قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى ، وهذا التشكيل معروض أمامكم في قوائم عضوية اللجان مع مرفقات جدول الأعمال ، وقد وُزع الأعضاء - كما ترون - على
اللجان ، فهل يوافق المجلس على تشكيل المقترح ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يتم إقرار اللجان كما وردت في التشكيل المعروض عليكم ، وأرجو من السادة الأعضاء الاجتماع اليوم كل حسب لجنته لاختيار رئيس ونائب له في كل لجنة من اللجان النوعية. تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل ستكون لجان المجلس قاصرة – بحسب ما ورد
إلينا – على خمس لجان نوعية أم من حق المجلس تشكيل لجان أخرى ؟
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطلب من المستشار القانوني إبداء وجهة النظر القانونية في هذا التساؤل فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا نظمته المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م ، حيث يجوز للمجلس تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة أمر مُعيّن ، وهذه اللجنة ينتهي عملها بانتهاء هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك استفسار بخصوص هذا الموضوع ، من المؤكد أنه ستتاح فرصة لمناقشة إضافة لجان نوعية أخرى ، لكن هذا عندما يقترح أحد الأعضاء مناقشة اللائحة الداخلية ، إذن نحن نستطيع أن نضيف لجان دائمة إذا تقدم أحد الأعضاء أو مجموعة منهم بمقترح للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو من المستشار القانوني توضيح ذلك من خلال اللائحة الداخلية فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يلزم ذلك تشكيل لجنة ، لأن الاقتراح بقانون يتقدم به واحد من الأعضاء ، يمكن لأي عضو أن يُقدّم اقتراحًا بقانون ، أو تعديلاً في أي قانون ، فيُعدُّ هذا بمثابة اقتراح قانون ، ويعرضه الرئيس على اللجنة المختصة ، وكل مقترح بقانون يحال إلى اللجنة المختصة لدراسته . أما إذا كان المقترح يمس تخصصات أكثر من لجنة فيمكن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المقترح ، أما الاستثناء المذكور في المادة (21) فهو بخصوص المواضيع المهمة الطارئة ، أو الموضوعات العاجلة ، أو الموضوعات التي لا تدخل في الاختصاصات الموضحة في المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002مم بشأن اللائحة الداخلية ، يمكن في هذه الحالات تشكيل لجنة مؤقتة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مداخلتي ، وما أضافته الدكتورة ندى حفاظ ، كل ذلك بخصوص إمكانية إنشاء لجان أخرى بعد تغيير اللائحة الداخلية ، كلجنة الشكاوى والعرائض لتصبح لجنة دائمة ، أو لجنة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات والتطورات الديموقراطية ، ولكن سؤالي هو : هل يمكننا أن نتقدم بمقترح لإضافة لجان الآن أم بعد تغيير اللائحة الداخلية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو من المستشار القانوني للمجلس توضيح الكيفية القانونية لهذا السؤال فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، يتقدم السادة الأعضاء بكل رغباتهم في نطاق تعديل القوانين ، مع مراعاة أحكام الدستور ، الذي ينص على أمور محددة لا يمكن تعديلها ، وفيما عداه يجوز للسادة الأعضاء تعديل أو إضافة أي مادة إلى أي قانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، السؤال الآن : هل اللائحة الداخلية في الوقت الحالي تسمح بقيام لجان جديدة أم لا ؟ أرجو من المستشار القانوني توضيح ذلك فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
نعم سيدي الرئيس ، الدستور يسمح بذلك ويعتبر تعديلاً في القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العصفور .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، الملاحظ أن الأخ المستشار القانوني يقرأ نصوص اللائحة الداخلية ، وهي على وضعها من دور الانعقاد السابق لمجلس الشورى ، وقد كانت هناك ضمن ذاك الانعقاد لجنة مختصة بحقوق الإنسان ، وهي لجنة منبثقة من مجلس الشورى ، فما مدى بقائها أو استمراريتها أو ما مدى إمكانية تفعيلها مرة أخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو من المستشار القانوني للمجلس توضيح هذه النقطة فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، لا توجد لدينا لائحة داخلية لمجلس الشورى السابق ، فنحن لدينا الآن مجلس وطني ينقسم إلى مجلسين شورى ونواب ، فلن نتحدث عن لائحة أُلغيت مع المجلس الملغي ، فما يحكمنا الآن لائحة داخلية ، وهي مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، هذه اللائحة حددت لجانًا ، ونحن ملتزمون بهذه اللجان إلى أن يُقدم أحد السادة الأعضاء مقترحًا بتعديل أو إضافة مادة أو حذف أخرى ، ففي هذه الحالة يحيل الرئيس المقترح إلى اللجنة المختصة ، وهي بدورها تدرس الموضوع فإذا رأت أن ذلك المقترح يُوافَق عليه ويوافق عليه المجلس ، يُرفع إلى الحكومة لصياغته في صيغة مشروع بقانون ، ثم يحال إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى لمناقشته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الهدف من اللجان الفرعية تطوير العمل ، ففي اللائحة الداخلية نص يمكننا الاستفادة منه ، حيث ورد في المادة (27) النص التالي :
" ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه ، ولها أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت " ، فهناك مجال لتكوين فرق عمل للمساهمة في تطوير عمل المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوة الأعضاء الالتزام بجدول أعمال
المجلس ، خاصة أنه يحتوي على بندين ، أولهما التصديق على المضبطة ، وثانيهما قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية للمجلس ، فنرجو من الأعضاء الذين لديهم أي ملاحظات على اللائحة الداخلية رفع ملاحظاتهم كمقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع جدول الأعمال ، لدي تساؤل أرجو أن يوضحه لنا المستشار القانوني ، هل بالإمكان إضافة بند في جدول الأعمال : " ما يستجد من أعمال " ، لتتاح الفرصة للإخوة الأعضاء لإبداء وطرح الموضوعات المستجدة ، وليكن ذلك وفق قواعد واشتراطات محددة يضعها مكتب المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي ثم أُعلق بعد ذلك على مقترح الأخ عبدالجليل الطريف ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على مقترح الأخ عبدالجليل الطريف ، حيث إن المادة (51) من اللائحة الداخلية تشير إلى هذا ، حيث ورد في النص : "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من أعمال " ، فكأنه يوجد تنصيص على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه المادة تنفي وجود بند (ما يستجد من أعمال) في جدول الأعمال ، وقد بيّن المستشار القانوني ذلك ، وعلى كل حال إذا كان لديكم أي اعتراضات أو ملاحظات على هذه المادة ، فعند مراجعة اللائحة الداخلية يمكنكم إبداء ملاحظاتكم عليها ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، المعمول به في مجلس النواب إدراج هذا البند "ما يستجد من أعمال " ضمن بنود جدول أعمال المجلس ، هذا للعلم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن نقرأ من اللائحة الداخلية التي أمامنا والتي تخص مجلس الشورى ، ونجد أن النص لا يتيح لنا إضافة بند "ما يستجد من أعمال" ، وأقترح ألا يغيَّر جدول الأعمال إلا في الحالات الضرورية والمستعجلة ، أرجو من المستشار القانوني إعادة قراءة النص فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، السيد العضو أشار إلى المادة (51) وهي المادة المنظمة لهذا الإجراء ، حيث ورد فيها :" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال" ، إذن لدينا أمران : أولاً : لا يجوز النقاش في بند غير وارد في جدول الأعمال. ثانيًا : مناقشة أمور مستعجلة تطرأ على جدول الأعمال الاعتيادي ، وهذا ما يدخل ضمن أحكام هذا النص ، ولكن هل كل ما يطرحه الأعضاء من ملاحظات يسمى أمرًا مستعجلاً ؟! لا أعتقد ذلك ، بل لابد من توافر شروط محددة ، وهو ما نصت عليه المادة حيث ورد : " ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب " إذن إذا كان هناك أمر مستعجل وطلبت الحكومة الموقرة أو السيد رئيس المجلس أو خمسة من الأعضاء - شريطة أن يتقدموا بطلب كتابي مسبب – إدراجه على الجدول لمناقشته تحت بند ما يستجد من أعمال ووافق المجلس على ذلك ، حينها يوضع ويناقش ويضاف بند " ما يستجد من أعمال" على جدول أعمال المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء ما ذكره المستشار القانوني أقترح قفل باب النقاش ، وشكرًا.
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش في هذا الموضوع ، ونكون بذلك قد انتهينا من جدول الأعمال . والآن أطلب من جميع اللجان الاجتماع اليوم أو غدًا ، وأُفضّل أن تُعقد الاجتماعات اليوم ، لانتخاب رئيس ونائبٍ لكل لجنة ، واللجنة الوحيدة التي ليس لها نصاب قانوني هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولقد كوّنا لجنة للإشراف على انتخابات اللجان من الأعضاء غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان إضافة إلى الأمين العام والمستشار القانوني ، فأرجو سرعة انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ، وإنجاز ذلك اليوم إن أمكن . والآن أرفع الجلسة ، ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله ، وشكرًا لكم .
( رفعت الجلسة الساعة 00ر10 صباحًا )
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
( انتهت المضبطة )