الجلسة الثالثة - الثلاثين من شهر ديسمبر 2002م
  • الجلسة الثالثة - الثلاثين من شهر ديسمبر 2002م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الأثنين 30/12/2002م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة الثانية .
  • 02
    ​ قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى .

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​الرقـم : 3
    التاريخ :  26 شــوال 1423هـ
        30 ديسمبـر 2002م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأثنين السادس والعشرين من شهر شوال 1423هـ الموافق للثلاثين من شهر ديسمبر 2002م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانوني للمجلس .

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


       كما حضرها الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسـة ، المعتذرون عن حضور الجلسة أربعة إخوة وهم : الأخ خالد حسين المسقطي ، والأخ الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة ، والأخ جمال محمد فخرو ، والأخ محمد إبراهيم الشروقي ، فيكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة ربما تكون شكلية في ديباجة مضبطة الجلسة ، حيث يبدأون عادة بهذا النص : " إنه في تمام الساعة .... " وكأن أمرًا مفاجئًا سيحدث ، فأعتقد أنه من المناسب أن نقول : " عقد مجلس الشورى جلسته ... " أفضل من ذاك السياق في ديباجة المضبطة . وهناك نقطة أخرى أود الإشارة إليها ، فمع تقديرنا واحترامنا لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، الذي يبذل– وسائر موظفي الأمانة العامة – جهودًا مشكورة في إبراز المضبطة بصورة لائقة ، إلا أنني أطرح تساؤلاً بسيطًا فيما يتعلق بترتيب عرض أسماء الحاضرين في جلسات المجلس ، أليس من المناسب أن يكون السادة الأعضاء ترد الإشارة إلى حضورهم بعد ذكر الرئيس مباشرة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بخصوص مطلع ديباجة المضبطة ، فهي ملاحظة جديرة بالاهتمام ، وسنأخذها بالاعتبار ، أما الملاحظة الأخرى فإننا سننبه عليها . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية ، وعطفًا على اتصال شخصي بسعادتكم نبهت إلى البند الخاص بمضابط الجلسات في اللائحة الداخلية ، حيث ينص البند على أن هذه المضابط تنشر في ملاحق خاصة من الجريدة الرسمية ، ونحن الآن في الجلسة الثالثة ولم ينشر بعد أي شيء في ملحق الجريدة الرسمية ، فالرجاء من الأمانة العامة الانتباه إلى هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سوف تُبلغ الحكومة بذلك . هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أوردها الأخ عبدالجليل الطريف ، وننتقل إلى البند الثاني من بنود جدول الأعمال ، وهو قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى ، وهذا التشكيل معروض أمامكم في قوائم عضوية اللجان مع مرفقات جدول الأعمال ، وقد وُزع الأعضاء - كما ترون - على
      اللجان ، فهل يوافق المجلس على تشكيل المقترح ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يتم إقرار اللجان كما وردت في التشكيل المعروض عليكم ، وأرجو من السادة الأعضاء الاجتماع اليوم كل حسب لجنته لاختيار رئيس ونائب له في كل لجنة من اللجان النوعية. تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل ستكون لجان المجلس قاصرة – بحسب ما ورد
      إلينا – على خمس لجان نوعية  أم من حق المجلس تشكيل لجان أخرى ؟

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من المستشار القانوني إبداء وجهة النظر القانونية  في هذا التساؤل فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا نظمته المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م ، حيث يجوز للمجلس تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة أمر مُعيّن ، وهذه اللجنة ينتهي عملها بانتهاء هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك استفسار بخصوص هذا الموضوع ، من المؤكد أنه ستتاح فرصة لمناقشة إضافة لجان نوعية أخرى ، لكن هذا عندما يقترح أحد الأعضاء مناقشة اللائحة الداخلية ، إذن نحن نستطيع أن نضيف لجان دائمة إذا تقدم أحد الأعضاء أو مجموعة منهم بمقترح للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من المستشار القانوني توضيح ذلك من خلال اللائحة الداخلية فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يلزم ذلك تشكيل لجنة ، لأن الاقتراح بقانون يتقدم به واحد من الأعضاء ، يمكن لأي عضو أن يُقدّم اقتراحًا بقانون ، أو تعديلاً في أي قانون ، فيُعدُّ هذا بمثابة اقتراح قانون ، ويعرضه الرئيس على اللجنة المختصة ، وكل مقترح بقانون يحال إلى اللجنة المختصة لدراسته . أما إذا كان المقترح يمس تخصصات أكثر من لجنة فيمكن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المقترح ، أما الاستثناء المذكور في المادة (21) فهو بخصوص المواضيع المهمة الطارئة ، أو الموضوعات العاجلة ، أو الموضوعات التي لا تدخل في الاختصاصات الموضحة في المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002مم بشأن اللائحة الداخلية ، يمكن في هذه الحالات تشكيل لجنة مؤقتة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .


      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مداخلتي ، وما أضافته الدكتورة ندى حفاظ ، كل ذلك بخصوص إمكانية إنشاء لجان أخرى بعد تغيير اللائحة الداخلية ، كلجنة الشكاوى والعرائض لتصبح لجنة دائمة ، أو لجنة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات والتطورات الديموقراطية ، ولكن سؤالي هو : هل يمكننا أن نتقدم بمقترح لإضافة لجان الآن أم بعد تغيير اللائحة الداخلية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من المستشار القانوني للمجلس توضيح الكيفية القانونية لهذا السؤال فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، يتقدم السادة الأعضاء بكل رغباتهم في نطاق تعديل القوانين ، مع مراعاة أحكام الدستور ، الذي ينص على أمور محددة لا يمكن تعديلها ، وفيما عداه يجوز للسادة الأعضاء تعديل أو إضافة أي مادة إلى أي قانون ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، السؤال الآن : هل اللائحة الداخلية في الوقت الحالي تسمح بقيام لجان جديدة أم لا ؟ أرجو من المستشار القانوني توضيح ذلك فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      نعم سيدي الرئيس ، الدستور يسمح بذلك ويعتبر تعديلاً في القانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العصفور .


      العضو عبدالله العصفور :
      شكرًا معالي الرئيس ، الملاحظ أن الأخ المستشار القانوني يقرأ نصوص اللائحة الداخلية ، وهي على وضعها من دور الانعقاد السابق لمجلس الشورى ، وقد كانت هناك ضمن ذاك الانعقاد لجنة مختصة بحقوق الإنسان ، وهي لجنة منبثقة من مجلس الشورى ، فما مدى بقائها أو استمراريتها أو ما مدى إمكانية تفعيلها مرة أخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من المستشار القانوني للمجلس توضيح هذه النقطة فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا توجد لدينا لائحة داخلية لمجلس الشورى السابق ، فنحن لدينا الآن مجلس وطني ينقسم إلى مجلسين شورى ونواب ، فلن نتحدث عن لائحة أُلغيت مع المجلس الملغي ، فما يحكمنا الآن لائحة داخلية ، وهي مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، هذه اللائحة حددت لجانًا ، ونحن ملتزمون بهذه اللجان إلى أن يُقدم أحد السادة الأعضاء مقترحًا بتعديل أو إضافة مادة أو حذف أخرى ، ففي هذه الحالة يحيل الرئيس المقترح إلى اللجنة المختصة ، وهي بدورها تدرس الموضوع فإذا رأت أن ذلك المقترح يُوافَق عليه ويوافق عليه المجلس ، يُرفع إلى الحكومة لصياغته في صيغة مشروع بقانون ، ثم يحال إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى لمناقشته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الهدف من اللجان الفرعية تطوير العمل ، ففي اللائحة الداخلية نص يمكننا الاستفادة منه ، حيث ورد في المادة (27) النص التالي :
      " ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه ، ولها أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت " ، فهناك مجال لتكوين فرق عمل للمساهمة في تطوير عمل المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوة الأعضاء الالتزام بجدول أعمال
      المجلس ، خاصة أنه يحتوي على بندين ، أولهما التصديق على المضبطة ، وثانيهما قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية للمجلس ، فنرجو من الأعضاء الذين لديهم أي ملاحظات على اللائحة الداخلية رفع ملاحظاتهم كمقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع جدول الأعمال ، لدي تساؤل أرجو أن يوضحه لنا المستشار القانوني ، هل بالإمكان إضافة بند في جدول الأعمال : " ما يستجد من أعمال " ، لتتاح الفرصة للإخوة الأعضاء لإبداء وطرح الموضوعات المستجدة ، وليكن ذلك وفق قواعد واشتراطات محددة يضعها مكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي ثم أُعلق بعد ذلك على مقترح الأخ عبدالجليل الطريف ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد  السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على مقترح الأخ عبدالجليل الطريف ، حيث إن المادة (51) من اللائحة الداخلية تشير إلى هذا ، حيث ورد في النص : "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من أعمال " ، فكأنه يوجد تنصيص على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه المادة تنفي وجود بند (ما يستجد من أعمال) في جدول الأعمال ، وقد بيّن المستشار القانوني ذلك ، وعلى كل حال إذا كان لديكم أي اعتراضات أو ملاحظات على هذه المادة ، فعند مراجعة اللائحة الداخلية يمكنكم إبداء ملاحظاتكم عليها ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعمول به في مجلس النواب إدراج هذا البند "ما يستجد من أعمال " ضمن بنود جدول أعمال المجلس ، هذا للعلم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نقرأ من اللائحة الداخلية التي أمامنا والتي تخص مجلس الشورى ، ونجد أن النص لا يتيح لنا إضافة بند "ما يستجد من أعمال" ، وأقترح ألا يغيَّر جدول الأعمال إلا في الحالات الضرورية والمستعجلة ، أرجو من المستشار القانوني إعادة قراءة النص  فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، السيد العضو أشار إلى المادة (51) وهي المادة المنظمة لهذا الإجراء ، حيث ورد فيها :" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال" ، إذن لدينا أمران : أولاً : لا يجوز النقاش في بند غير وارد في جدول الأعمال. ثانيًا : مناقشة أمور مستعجلة تطرأ على جدول الأعمال الاعتيادي ، وهذا ما يدخل ضمن أحكام هذا النص ، ولكن هل كل ما يطرحه الأعضاء من ملاحظات يسمى أمرًا مستعجلاً ؟! لا أعتقد ذلك ، بل لابد من توافر شروط محددة ، وهو ما نصت عليه المادة حيث ورد : " ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب " إذن إذا كان هناك أمر مستعجل وطلبت الحكومة الموقرة أو السيد رئيس المجلس أو خمسة من الأعضاء - شريطة أن يتقدموا بطلب كتابي مسبب – إدراجه على الجدول لمناقشته تحت بند ما يستجد من أعمال ووافق المجلس على ذلك ، حينها يوضع ويناقش ويضاف بند " ما يستجد من أعمال" على جدول أعمال المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء ما ذكره المستشار القانوني أقترح قفل باب النقاش ، وشكرًا.

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش في هذا الموضوع ، ونكون بذلك قد انتهينا من جدول الأعمال . والآن  أطلب من جميع اللجان الاجتماع اليوم أو غدًا ، وأُفضّل أن تُعقد الاجتماعات اليوم ، لانتخاب رئيس ونائبٍ لكل لجنة ، واللجنة الوحيدة التي ليس لها نصاب قانوني هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولقد كوّنا لجنة للإشراف على انتخابات اللجان من الأعضاء غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان إضافة إلى الأمين العام والمستشار القانوني ، فأرجو سرعة انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ، وإنجاز ذلك اليوم إن أمكن .  والآن أرفع الجلسة ، ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله ، وشكرًا لكم .


      ( رفعت الجلسة الساعة 00ر10 صباحًا )

       

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                    الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى
       
         
       ( انتهت المضبطة )

    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/6/8/9/10
    02
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :2/8
    03
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :2/8
    04
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :3/5
    05
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :4
    06
    عبدالله العصفور
    الصفحة :6
    07
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :7
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :7
    09
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :8
    10
    ألس سمعان
    الصفحة :9
    11
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :4/5/6/9

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (الثالثة)
    المنعقدة بتاريخ30/12/2002
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (2) قرار ونتيجة

  • البند الاول:
    .1 تم التصديق على المضبطة بما أدخل عليها من تعديلات .
    البند الثاني:
    2.تم إقرار تشكيل اللجان النوعية للمجلس حسب المقترح المقدم من مكتب المجلس (مرفق) .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S03/PublishingImages/LT1CP1S03.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 11:38 AM
    • وصلات الجلسة