الجلسة الأولى - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م
  • الجلسة الأولى - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى للمجلس
    دور الانعقاد العادي الأول
    "الفصل التشريعي الأول" السبت 14/12/2002م " بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة"

  • 01
    كلمة سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس .
  •  تلاوة الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2002م بدعوة مجلس الشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول .
  • ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (40) لسنة 2002 بتعيين رئيس الوزراء .
  • ​تلاوة المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2002 بتشكيل الوزارة .
  • ​ أداء اليمين .
  • 06
    ​ انتخاب نائبي الرئيس .

مضبطة الجلسة

​​ مضبطة الجلسة الأولى
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​الرقـم : 1
    التاريخ :  10 شــوال 1423هـ
                 14 ديسمبر 2002م​

    •  

      إنـه في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت العاشر مـن شهــر شوال 1423هـ الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م عقدت الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسادة أعضاء المجلس ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس ، وقد مثل الحكومة كل من :


      وقد مثل الحكومة كل من :
      1-  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2-  سعادة السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وزير دولة  .
      3-  سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
      4-  سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .
      5-  سعادة السيد عبدالحسين بن علي ميرزا وزير دولة .
      6-  سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .
       

      كما حضر الجلسة السيد ياسر رمضان المستشار القانونِي لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      كما قد حضرها الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات ، وموظفو شئون الأعضـاء ، ثم تفضل الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :


      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسـة ، وإذ لم يعتذر أحد عن حضور الجلسة فالنصاب القانوني لانعقاد الجلسة مكتمل . السيدات والسادة ، أعضاء المجلس المحترمين ، يسعدني ونحن نستهل أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول للمجلس أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأقدم لكم جميعاً أطيب التحيات وأصدق الأمنيات ، آملاً أن تكون أعمال مجلسنا  معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا ، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي ، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون والحرص على المناقشة الموضوعية والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين ، والالتزام بالتعبير عن مشكلات المواطنين ، والتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة والمجلس النيابي من أجل خير ورفعة هذا الوطن .  ويسرني بهذه المناسبة التاريخية أن أتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين وأن أرفع أسمى آيات التحية والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، معاهدين على الحرص على المكاسب التي تحققت ، واعدين بمواصلة المسيرة المظفرة نحو الغد المشرق ، راجين من الله أن يحقق لنا كل تقدم وخير ورفعة لبلادنا الحبيبة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو تلاوة الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2002م  بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد :
      أمر ملكي رقم (45) لسنة ‏2002م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين

      بعد الاطلاع على الدستور،

      أمرنا بما هو آت :
      - المادة الأولى -

       يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول .

      - المادة الثانية -
       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

                      ملك مملكة البحرين
          حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ   5  شوال 1423هـ
      الموافـق  9 ديسمبر 2002م

      ( انتهى نص الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       وننتقل إلى البند الذي يليه  وهو تلاوة الأمر الملكي رقم (40) لسنة 2002م  بتعيين رئيس الوزراء :

      أمر ملكي رقم (40) لسنة ‏2002م
      بتعيين رئيس مجلس الوزراء

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور،

      وعلى الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2002م بقبول استقالة الوزارة ،
       
      أمرنا بما هو آت :
      - مادة أولى -
       يعين صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء ، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .

      - مادة ثانية -
       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                      ملك مملكة البحرين
          حمد بن عيسى آل خليفة
      صـدر في قصر الرفاع :
      بتاريــخ   5  رمضان 1423هـ
      الموافـق  10 نوفمبــر 2002م

      ( انتهى نص الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      وننتقل إلى البند الذي يليه  وهو تلاوة المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2002م  بتشكيل الوزارة :


      مرسوم ملكي رقم ( 48 ) لسنة ‏2002م
      بتشكيل الوزارة


      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الأمر الملكي رقم ( 40 ) لسنة 2002 الصادر في 5 رمضان سنة 1423هـ ،
      الموافق 10 نوفمبر سنة 2002م ،

      رسمنا بما هو آت :


      - المادة الأولى -
      يعين كل من :
      1-  الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة  نائباً لرئيس مجلس الوزراء
            وزيراً للشئون الإسلامية
      2-  الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة   نائباً لرئيس مجلس الوزراء
              وزيراً للخارجية

      - المادة الثانية -

      يعين كل من :
      1-  الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة   وزيراً للداخلية
      2-  الشيخ علي بن خليفة آل خليفة   وزيراً للمواصلات
      3-  السيد جواد بن سالم العريض   وزيراً للعدل
      4-  الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة   وزيراً لديوان رئيس الوزراء 
      5-  الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وزيراً للدفاع
      6-  السيد محمد بن إبراهيم المطوع   وزيراً لشئون مجلس الوزراء
      7- الشيخ عيسى بن علي آل خليفة  وزيراً للنفط
      8- السيد علي بن صالح الصالح   وزيراً للتجارة
      9- الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة   وزيراً للكهرباء والماء
      10- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل  وزير دولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
      11- السيد عبدالله بن حسن سيف   وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني
      12- السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة  وزير دولة
      13- السيد نبيل بن يعقوب الحمر   وزيراً للإعلام
      14- السيد فهمي بن علي الجودر   وزيراً للأشغال والإسكان

      15- الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله  وزير الدولة للشئون الخارجية                                                         
      16- الدكتور حسن بن عبدالله فخرو  وزيراً للصناعة
      17- الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزيراً لشئون البلديات والزراعة
      18- الدكتور ماجد بن علي النعيمي   وزيراً للتربية والتعليم
      19- الدكتور مجيد بن محسن العلوي   وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
      20- السيد عبدالحسين بن علي ميرزا  وزير دولة
      21- الدكتور خليل بن إبراهيم حسن   وزيراً للصحة

      - المادة الثالثة -
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
                ملك مملكة البحرين
            حمد بن عيسى آل خليفة
      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ   6 رمضان 1423هـ
      الموافـق  11 نوفمبر 2002م


       ( انتهى نص الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      وننتقل الآن إلى أداء اليمين الدستورية وأبدؤكم بنفسي : "بسم الله الرحمن
      الرحيم ، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق" . وليتفضل الآن الأمين العام المساعد لشئون المجلس بنداء السادة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية .

       ( وهنا قام الأمين العام المساعد لشئون المجلس بنداء السادة أعضاء مجلس الشورى ، وقد أدى كل عضو  اليمين الدستورية)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكراً ، بعد أداء اليمين الدستورية ، ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال ، وهو انتخاب نائبي الرئيس ، وأفتح الباب أولاً للترشيح لمنصب النائب الأول للرئيس . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكراً سيدي الرئيس ، أرشح العضو الأخ عبدالرحمن جمشير لمنصب النائب الأول ، وشكراً .
      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، الأخ فيصل فولاذ يرشح الأخ عبدالرحمن جمشير ، هل هناك ترشيحات أخرى ؟ 
      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      حيث إنه لا يوجد ترشيح آخر لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، فيفوز الأخ عبدالرحمن جمشير بمنصب النائب الأول للرئيس بالتزكية .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، أشكركم جميعاً على هذه الثقة الغالية التي أعتز بها بانتخابي نائباً أول لرئيس هذا المجلس في مرحلته الجديدة ، وأعاهدكم أن أكون مخلصاً وصادقاً في عملي بما يرضي الله وضميري ووطني ، لأننا جميعاً نريد أن نجعل من البحرين مملكة مبنية على قاعدة متينة من التشريعات والقوانين والأنظمة والمؤسسات الدستورية الثابتة والمنضبطة مع القوانين العالمية في عالم اليوم ، ومؤسستنا الدستورية هذه ركن أساسي للديمقراطية التي ننشدها ، والتي سوف – إن أحسنا العناية بها ورعايتها – تأخذنا إلى التغيير والتطوير الأفضل ، بالتعاون الجاد والاحترام المتبادل بين جميع السلطات وتحقيق حياة معيشية أفضل للمواطن البحريني ، أسأل المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعاً في عملنا الوطني هذا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، في الحقيقة لم يمهلني النائب الأول الأخ عبدالرحمن جمشير لأقدم له التهنئة بالفوز ، فبالنيابة عنكم أقدم له تهنئتي الشخصية وتهنئتكم جميعاً لنيل منصب النائب الأول لرئيس المجلس ، متمنين له التوفيق في مركزه الجديد . والآن أفتح الباب للترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكراًُ سيدي الرئيس ، أرشح الأخ منصور بن رجب .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكراً سيدي الرئيس ، أنا أرشح نفسي .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، تفضل الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكراً سيدي الرئيس ، أنا أرشح الأخ عبدالحسن بوحسّين .

       ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، تفضل الأخ يوسف صالح الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكراً سيدي الرئيس ، أنا أرشح نفسي .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ترشيحات أخرى ؟

      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن انحصر الترشيح في أربعة مرشحين لمنصب النائب الثاني  لرئيس مجلس الشورى وهم : الأخ أحمد بوعلاي ، والأخ عبدالحسن بوحسّين ، والسيد منصور بن رجب ، والأخ يوسف صالح الصالح .
       
      (وهنا أمر سعادة رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات ، وقد قاموا بذلك ، ثم تفضل الرئيس قائلاً : )

      الرئيـــــــــــــــس :
      نتيجة الاقتراع :  حصل الأخ منصور بن رجب على (13) صوتاً ، والأخ أحمد عبدالكريم بوعلاي على (3) أصوات ، والأخ عبدالحسن بوحسين على (14)

      صوتاً ، والأخ يوسف صالح الصالح على (10) أصوات . ونظراً لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة فإنه يعاد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات وهما الأخ عبدالحسن بوحسّين والأخ منصور بن رجب .

       ( وهنا أمر سعادة الرئيس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب للجولة الثانية وفرز الأصوات ، وقد قاموا بذلك ، ثم تفضل الرئيس
      قائلاً ) :

      الرئيـــــــــــــــس :
      نتيجة الاقتراع : حصل الأخ عبدالحسن بوحسّين على ( 26 ) صوتاً وحصل الأخ منصور بن رجب على ( 14 ) صوتاً ، وبذلك يفوز الأخ عبدالحسن بوحسّين بمنصب النائب الثاني للرئيس . باسمي وباسمكم جميعاً أقدم التهنئة للأخ عبدالحسن بوحسّين على فوزه بمنصب النائب الثاني للرئيس ، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الإخوة الذين لم يحالفهم الحظ متمنياً لهم حظاً أوفر في المرات القادمة ، وبهذا نكون قد انتهينا من انتخاب نائبي الرئيس ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
       
      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
       شكراً سيدي الرئيس ،  بسم الله الرحمن الرحيم ، أود أولاً أن أعبر عن شكري لسيدي حضرة صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وإلى القيادة السياسية لحكومة البحرين لتفضلهم وتكرمهم وثقتهم الغالية في تعييني في هذا المجلس الموقر ، وأود أن أعبر عن شكري وخالص تقديري لكم أيها الإخوة على ثقتكم الغالية وأتمنى إن شاء الله أن أكون عند حسن ظنكم جميعاً وأن أخدم وطني بأمانة وإخلاص وأن أؤدي عملي دائماً باتزان وتعقل لما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي وتركيز وحدتنا الوطنية تحت راية سيدي صاحب العظمة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وأشكركم مرة أخرى أيها الإخوة على ثقتكم الغالية ووفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن العزيز ، وشكراً .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، أتمنى لجميع الإخوة التوفيق والسداد ، وأعلن انتهاء جلسة هذا اليوم راجياً أن نلتقي يوم الاثنين من الأسبوع القادم . ترفع الجلسة وشكراً .
       

       ( رفعت الجلسة الساعة 5.30 مساءً )

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                    الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

       


      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/6/7/8/9/10/11
    02
    فيصل فولاذ
    الصفحة :7
    03
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :7
    04
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :8
    05
    أحمد عبدالكريم بوعلاي
    الصفحة :8
    06
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :9
    07
    يوسف صالح الصالح
    الصفحة :9
    08
    عبدالحسن بوحسيّن
    الصفحة :10

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (الأولى)
    المنعقدة بتاريخ14/12/2002م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (3) قرارات ونتيجة

  • البند الخامس:
    1. أدى كل عضو اليمين الدستورية .
    البند السادس:
    ​2- فاز السيد عبدالرحمن جمشير بمنصب النائب الأول للرئيس (بالتزكية) .
    3- فاز السيد عبدالحسين بوحسين بمنصب النائب الثاني للرئيس بحصوله على 26 صوتًا
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S01/PublishingImages/LT1CP1S01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 10:32 AM
    • وصلات الجلسة