فهل يوافق المجلس على تثبيته في المضبطة ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت تقرير اللجنة في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة المجلس الوطني المكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج عمل الحكومة : )
الملاحظات العامة :
يقدر المجلس الوطني الجهد الذي بذلته الحكومة الموقرة في تقديم برنامجها خلال فترة زمنية قصيرة من تشكيلها، ذلك تطبيقاً لأحكام المادة 88 من الدستور.
أن هذا البرنامج يمثل أول برامج الحكومة في هذه الظروف الجديدة، حيث يشكل إطارا عاماً للعمل الحكومي للسنوات الأربع القادمة في بيئة سياسية واجتماعية مختلفة، يتطلع فيها أبناء البحرين إلى ازدهار يلبي حاجاتهم وحاجات النهضة الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاً فعليًا لما جاء في ميثاق العمل الوطني ودعماً لمسيرة الديمقراطية الوليدة التي نطمح جميعنا أن نرى أكلها طيبة مباركة.
ودعما لهذه البرامج وإلى تحقيق ما أشرنا إليه، يشدد المجلس على أهمية تواجد برامج تفصيلية لجميع الوزارات، لتكون مصدراً أساسياً لمتابعة وتقييم وتطوير وتحسين الأداء، وهذا ما يدعو إلى تبني منهج تخطيطي يقوم على رؤية مستقبلية واضحة المعالم، وصولا إلى تفعيل السياسات العامة والأولويات وحزم الحوافز المرغوبة، بحيث يقودنا هذا النهج إلى شفافية أكبر، وتقليل للتكاليف، وتحسين لجودة الأداء.
يقدر المجلس الوطني بكل فخر اعتماد برنامج عمل الحكومة توجهات الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى التي تربط هموم المواطن وطموحات البحرين لاستكمال مسيرة المشاركة الشعبية وتكريس أسس الحياة الديمقراطية ومواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد لاحظ المجلس الوطني أن التوجهات الأساسية الواردة في برنامج عمل الحكومة تعكس حرص الحكومة للسير بخطوات مدروسة وثابتة نحو تقدم اقتصادي واجتماعي يساند طموحات البرنامج الإصلاحي و التحديثي، حيث يندمج برنامج عمل الحكومة ضمن السيرورة التاريخية لتقدم البحرين ورقيها، مما يتطلب التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحقيقاً لمزيد من الرفاهية و الأمان والاطمئنان ولفضاء أوسع من الحرية ولمشاركة مختلف فئات المجتمع ترسيخاً وتجسيداً عملياً للمشروع الإصلاحي والتحديثي الذي تعيشه مملكة البحرين.
كما ويقدر المجلس الوطني استناد برنامج عمل الحكومة على مجموعة من السياسات والبرامج التي تعزز الأمن والاستقرار للمجتمع وتطمح إلى تحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال خلق وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة والعمل على تطوير خدمات الإسكان والصحة والتعليم.
على الرغم مما ذكر إلا أن المجلس يلاحظ أن البرنامج الحكومي خلا من:
1. تحديد أي سقف زمني يتطلبه علاج المشكلات المزمنة القائمة: كمشكلة البطالة،وآلية توفير فرص العمل للبحرينيين، وتوفير السكن الملائم لهم.
2. غياب أي تحديد رقمي أو إشارة لأهداف كمية لبرنامج عمل الحكومة، يمكن لها أن تكون أساساً للقياس والمتابعة والمحاسبة الموضوعية، لذا يتمنى المجلس على الحكومة الموقرة مراعاة ذلك عند إعداد البرامج التفصيلية للوزارات، وضرورة تضمين مثل هذه الأهداف الكمية في برامجها القادمة.
3. عدم اشتماله على ملامح رؤية مستقبلية لما تتطلع إليه البحرين في العقدين القادمين من هذا القرن على سبيل المثال، لذا يتوق المجلس إلى أن يرى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لوضع هذه الرؤية وإلى اعتمادها، لتكون العمود الفقري لأية خطط وبرامج عمل مستقبلية.
4. آلية تحقيق المبادئ السامية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وبخاصة ما يتعلق بمبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمساواة بينهم في الحقوق، وتحقيق الواجبات العامة، وما يتطلبه ذلك من مراعاة المعايير الموضوعية في شغل الوظائف العامة، وبصورة خاصة الوظائف القيادية والإشرافية في السلكين المدني والعسكري، تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، ومنعاً لأي شكل من أشكال التفرقة بين المواطنين بسبب جنس أو أصل أو لغة أو مذهب أو دين، وبما يكفله أيضا ًمن اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب، لكي يتم وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية أم أمنية.
5. أية مقترحات أو رؤى محددة تناغم بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، من خلال إشراكها في شغل المناصب الرئيسية التي تليق بما وصلت إليه المرأة البحرينية من وعي وتقدم وتطور نوعي على صعيد العمل والتعليم والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الخليج العربي بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام.
القسم الأول : قضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية :
الدفــاع :
1. يؤكد المجلس على دعمه للحكومة الموقرة للاهتمام الذي توليه لقوة دفاع البحرين، الحصن الحصين لأمن الوطن وسلامته .
2. يشدد المجلس على أن القوات المسلحة هي المسئولة عن توفير الأمن للوطن من الاعتداءات الخارجية ، وعليه فان المجلس يدعم خطط وبرامج الحكومة لتوفير الدعم المادي اللازم لتطوير قوة دفاع البحرين من حيث القوى البشرية والتقنية الحديثة .
3. يولي المجلس أهمية قصوى لضرورة فتح باب شرف الخدمة العسكرية لمن يرغب من أبناء الشعب البحريني بلا استثناء، وضرورة تدعيم القوة البشرية وزيادة كفاءتها والاهتمام بتطوير الكلية العسكرية بما يكفل استيعاب اكبر عدد من الشباب البحريني الراغب في الانخراط في الخدمة العسكرية بما يسهم في بحرنة القوات المسلحة وتوفير فرص عمل للمواطنين .
4. يرى المجلس ضرورة أن يتم إنفاق الاعتمادات المالية المخصصة لقوة دفاع البحرين بما يحقق الهدف المرجو منها وذلك بشراء الأسلحة بالأسعار التنافسية ومن خلال التعامل مباشرة مع الحكومات ترشيداً للإنفاق وحرصاً على اقتناء أجود العتاد بأفضل الأثمان .
5. يهيب المجلس بجهاز الدفاع بالدولة بالعمل على إرجاع المفصولين الذين لم يصدر بحقهم أحكام إلى وظائفهم طبقاً لقانون العفو الشامل وتفسيره وطبقاً للمكرمة الملكية السامية لنيل شرف خدمة الوطن في هذا الجهاز.
الأمـن:
1. يرحب المجلس بما ورد في برنامج عمل الحكومة من التزام بالاهتمام بقوات الأمن العام و الحرس الوطني لما لهما من دور فعال وأساسي في استمرار استتاب الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين والزائرين، وما يعزز توفير المناخ اللازم لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
2. يثمن المجلس المبادرات الكريمة لحكومة مملكة البحرين بحل مشكلة "البدون" وعودة كافة البحرينيين المقيمين في الخارج ومنحهم الجنسية البحرينية وتسوية أوضاعهم القانونية.
3. ويعبر المجلس عن قلقة للطريقة التي يتم بها حالياُ منح الجنسية البحرينية، ويتطلع إلى تعديل قانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية ، بشروط خاصة لمن يستحقها ويحافظ عليها ويصون كرامة ارض البحرين بولائه لها ولملكها.
4. يبدي المجلس قلقه الشديد من تزايد جرائم المخدرات والسرقات وظهور جرائم جديدة لم يعهدها المجتمع البحريني، حيث يقع على عاتق أجهزة الأمن العمل على منع الجريمة قبل وقوعها واستباق حدوثها وضبط ما يقع منها حفاظاً على الأمن الداخلي الذي يمثل جزءاً من الأمن الوطني من أجل أن يعزز ذلك شعور المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين بأن حياته وماله وعرضه في حماية وأمن.
5. يؤكد المجلس على ضرورة أن تعطي الحكومة اهتماماً وعناية خاصة بالقضايا والحوادث المرورية التي تزايدت في السنوات الأخيرة وأدت إلى ضحايا في الأرواح وإجراء الدراسات للتعرف على الأسباب وتطوير التشريعات والالتزام بتطبيقها إضافة إلى تطوير الهندسة المرورية وتزويد جهاز الشرطة المرورية بالكفاءات والتقنيات الحديثة والعمل على توعية مختلف أفراد المجتمع .
6. يوصي المجلس بالعمل على زيادة عدد عناصر الشرطة والأمن العام والعناية المستمرة برفع مستوى أدائهم بالتدريب وتزويدهم بالأجهزة والمعدات التي تساعدهم في تأدية المهام المناطة بهم.
7. يرى المجلس أهمية أن يمنح المواطن البحريني الأفضلية عند توظيف عناصر
الشرطة والأمن العام والحرس الوطني تأصيلاً وترسيخاً لوحدة أمنه وحمايته وصيانة تلاحمه وولاءه لأرضه وملكه، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي وضمن خطط مدروسة لبحرنة أجهزته .
8. يشدد المجلس على أهمية التفكير والعمل على إعادة تأهيل أفراد وعناصر أجهزة الأمن والشرطة في مختلف المستويات ليواكبوا المستجدات التي عرفتها الساحة البحرينية من أجواء حرية وديمقراطية وسيادة القانون والعمل على خلق وحدات تعني بالأمن الوقائي القائم على العلوم الاجتماعية لحل المشاكل الأمنية بعيداً عن إطلال قوانين أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية .
العدل:
1. يرحب المجلس بما أبدته الحكومة الموقرة في برنامجها من اهتمام بتوفير الدعم للسلطة القضائية ورجالاتها، والتزامها بمواصلة دعم الجهاز القضائي بالكوادر القضائية المتخصصة ذات الخبرة لمواكبة الاحتياجات الخاصة بالمعاملات وعلى الأخص المعاملات المالية والتجارية والإلكترونية.
2. يثمن المجلس الاهتمام بجهاز النيابة العامة الذي يمثل ضمانة أساسية لسيادة القانون وفصله عن وزارة الداخلية وضمه لوزارة العدل.
3. يرحب المجلس بإنشاء المحكمة الدستورية ويتطلع إلى استكمال تعيين أعضاءها لتتمكن من أداء واجبها.
4. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية لمعالجة التأخير في الفصل في القضايا.
5. يأمل المجلس من الحكومة الموقرة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى القضاة من خلال توفير فرص التدريب المستمر لهم والاهتمام في اختيار الأفراد الراغبين في مهنة القضاة .
6. يؤكد المجلس على ضرورة أن يتم تطوير وتحسين الإجراءات المتبعة حالياً لتنفيذ الأحكام، التي أصبحت مصدر قلق لطالبي العدل .
7. يأمل المجلس أن تقوم الحكومة في استحداث محكمة إدارية للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد وأجهزة الإدارة العامة.
8. يتطلع المجلس إلى إعادة الاعتبار لاستقلال مهنة المحاماة وذلك بعدم السماح للموظفين العموميين بممارسة هذه المهنة والترافع أمام القضاء أثناء توليهم مناصب حكومية.
السياسة الخارجية:
1. يؤكد المجلس على الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية لمملكة البحرين والقائمة على أساس إقامة علاقات طيبة ومتوازنة مع دول العالم في إطار العمل داخل المنظومة الدولية لتكريس الجهود من اجل الأمن والسلام والاستقرار والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي في جميع مناطق العالم.
2. يؤكد المجلس على ضرورة توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمنظمات الدولية، لما لذلك من مردود إيجابي على سياسات الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
3. يدعم المجلس الخطوات الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة لبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة والتي ستسهم في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي، ويود المجلس أن يعبر عن رغبته في تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الموقرة لإنجاح مفاوضاتها.
4. يدعو المجلس إلى ضرورة إعداد جيل من القيادات البحرينية الشابة لتولي المناصب الرئيسية في سفاراتنا بالخارج، وتوفير التدريب اللازم لكافة الدبلوماسيين بما يكفل تحقيق افضل العلاقات مع دول العالم وتقديم التسهيلات والخدمات للمواطنين البحرينيين عند زيارتهم لتلك الدول.
5. يثمن المجلس الدور الذي تلعبه مملكة البحرين في منظومة دول مجلس التعاون وموقفها الواضح و المبدئي في دعم مسيرة المجلس والعمل على تحقيق الأهداف الذي تأسس من اجلها. إن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تطمح في تجسيد التلاحم وتعزيز صور التعاون فيما بينها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحها المشتركة ويعكس الإيمان بوحدة المصير والهدف في مواجهة كافة التحديات في الحاضر والمستقبل ذلك ان تعميق المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية هي التي تقوى العلاقات بين الشعوب فلا بديل لدول المجلس إلا التقارب فيما بينها.
6. يساند المجلس موقف البحرين الداعم للقضية الفلسطينية ويحي صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد المجلس على رفض كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما دام سالباً ً لحقوق الشعب الفلسطيني ومحتلاً للأراضي العربية.
7. يؤكد المجلس على دعم التضامن العربي وضمان سيادة الدول العربية وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها كما يثمن المجلس موقف المملكة بالالتزام بضمان سيادة العراق ووحدة أراضيه.
القسم الثاني : القضايا الاجتماعية :
التعليم والبحث العلمي :
1. يثمن المجلس الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير التعليم أسلوبا ومنهجاً باعتباره ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية. كما يشدد على أن التعليم لم يعد من ضمن قائمة الخدمات الاجتماعية التي ترعاها الدول، بل اصبح في ظل اعتماد مفهوم التنمية البشرية المستدامة ركناً أساسيا من أركانها.
2. يؤكد المجلس على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة العناصر المدربة تدريباً تاماً والمؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً للنهوض بالعملية التعليمية. كما يؤكد على ضرورة تمهين التعليم ورفع وتحسين ظروف العمل للمدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية والإسراع في إقرار كادر المعلمين.
3. يتطلع المجلس إلى أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم وبرامجه بما يتفق مع مرحلة الإصلاح التي تعيشها البحرين وبما ينسجم مع مسيرة الديمقراطية ويعمق استيعابها ثقافياً واجتماعياً .
4. يأمل المجلس في الاهتمام برفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب وتحسين جودة التعليم ودراسة العوامل التي تؤدي إلى رفع التحصيل العلمي وتجويد المخرجات التعليمية .
5. يرى المجلس ضرورة الاهتمام وتطوير تدريس العلوم الأساسية، كالرياضيات والعلوم واللغات وتقنية المعلومات، كما يرى المجلس ضرورة إضافة تدريس مهارات التفكير العلمي والإبداعي بما يؤهل الطلاب في مواصلة دراساتهم ذاتياً وتعليمهم العالي المهني أو الجامعي الأكاديمي والالتحاق بسوق العمل .
6. يؤكد المجلس على ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والعدالة الاجتماعية عند توزيع البعثات الجامعية ضمن خطة واضحة لاحتياجات مملكة البحرين وبشفافية كاملة .
7. يدعو المجلس إلى تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التعليم العام والتعليم العالي وذلك بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي له.
8. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى مواصلة الاهتمام بدعم جامعة البحرين بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لها لتحقيق أهدافها، والعمل على اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لعضوية مجلس أمناءها وزيادة عدد الأكاديميين ذوى الدرجات العلمية العليا فيه.
9. يتوق المجلس إلى اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف والمناصب العلمية في الجامعة بوضع ضوابط أكاديمية فيما يتعلق بتعيينات نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام واعتماد مبادئ الترقي الأكاديمي المعتمدة كأساس عند تطبيق أنظمة الجامعة بهذا الخصوص.
10. يشدد المجلس على أهمية اختيار افضل خريجي الأقسام أسوة بالجامعات العريقة في العالم لزيادة إعداد الجهاز الأكاديمي البحريني .
11. يدعو المجلس إلى إعادة النظر في الأعداد المتزايدة التي تقبل في الجامعة وتأثير ذلك في إمكانيات الجامعة على الاستمرار في تقديم تعليم ذو جودة عالية و تحديد الحد الأقصى لعدد الساعات التي يقوم بتدريسها عضو الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي أو المسائي بما يكفل توفير الوقت اللازم للبحث العلمي.
12. يتطلع المجلس إلى ابتكار برامج أكاديمية وعلمية وتدريبية جديدة تتناسب مع المستجدات في حقول المعرفة وتقنية المعلومات مع الاهتمام بتطوير البرامج الاساسية ذات الصلة بالثقافة العربية والإسلامية أو ذات الصلة بميادين العلوم الأساسية التي لا غنى عنها في أي جامعة خاصة أن جامعة البحرين هي الجامعة الأهلية الوحيدة التي يمكن أن ترعى ذلك .
13. يؤكد المجلس على ضرورة إطلاق حريات البحث العلمي في جامعة البحرين وتشجيع المبادرات الفردية لدي الأساتذة والطلاب، وتوفير كافة الظروف والمستلزمات العلمية والعملية لخلق بيئة البحث الحر وتجاوز المعوقات التي تكبح خيال الباحث وتعثر مشاريعه.
14. ويدعو المجلس إلى ربط الأبحاث العلمية التي تؤدى في جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث بمشاكل المجتمع والعمل على تطبيق نتائج هذه البحوث في الأنشطة المختلفة، والتوسع في البحوث التعاقدية مع القطاعين العام والخاص.
الرعاية الصحية :
1. يتفق المجلس مع الأهداف السامية التي وردت في برنامج الحكومة في مجال الرعاية الصحية وعلى الأخص فيما يتعلق بتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المتكاملة وتعزيز دور البحرين كمركز للخدمات الصحية العلاجية في المنطقة.
2. يؤكد المجلس على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الرعاية الصحية وذلك بتقديم العديد من التسهيلات بما في ذلك توفير الأراضي والقروض الميسرة لبناء المستشفيات والعيادات التخصصية وتسهيل إجراءات فتح العيادات.
3. كما يشدد المجلس على ضرورة توفير الدعم المادي لوزارة الصحة لتقديم خدماتها بأعلى كفاءه ممكنة، والتمويل اللازم لتدريب الأطباء والجهاز الفني لرفع كفاءته واقتناء المعدات والآلات الحديثة.
4. يحث المجلس على ضرورة استقطاب الخبرات الطبية التخصصية الوطنية وعدم التفريط بها من خلال تنظيم العمل المهني الخاص إلى جانب عملها الحكومي.
5. يؤكد المجلس على ضرورة السعي إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين والعاملين الأجانب وعائلاتهم ، في القطاعين الحكومي والخاص، بغرض خفض التكاليف التي تتحملها الدولة.
6. يحث المجلس على أهمية وضع نظام للتأمين عن أخطار المهنة لكل من يمارس مهنة الطب في البحرين لما في ذلك من ضمان لحقوق المرضى.
7. يأمل المجلس من الحكومة الموقرة العمل على وضع خطة لتغطية العلاج الطبي المتخصص (أمراض القلب، السرطان وغيرها) عن طريق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لما يتطلبه هذا العلاج من قاعدة بشرية كبيرة وتكاليف مادية عالية مع مراعاة القرب الجغرافي وبتمويل مشترك .
8. يؤكد المجلس على ضرورة العمل على تدعيم كلية التمريض لتؤدي دورها في تأهيل البحرينيين لشغل الوظائف الفنية في القطاع الصحي والإسراع في بحرنة قطاع التمريض والخدمات الفنية.
9. يعطي المجلس أهمية إلى زيادة التعاون بين وزارة الصحة وجامعة الخليج العربي للمحافظة على المستوى العالي الذي تتمتع به جامعة الخليج العربي في تدريس مهنة الطب، وإعداد مركز السلمانية الطبي لاعتماده مستشفى تعليمياً ومركزاً للبحوث والدراسات الطبية.
10. يدعو المجلس إلى الاهتمام بتوفير الأدوية الكافية كما ونوعا في ظل ما يلاحظ من شكاوى المواطنين نتيجة نقص الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات.
11. يدعو المجلس إلى الاهتمام بإنشاء مستشفيات تأهيلية لاستقبال الحالات التي تستلزم متابعة تأهيلية وتمريضية طويلة ، لما لذلك من أثر في رفع جودة العلاج وتقليل النفقات .
البيئة والحياة الفطرية
1. يتفق المجلس مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة من اهتمام بالبيئة والحياة الفطرية وخاصة ما اتصل بالتزام الحكومة في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والعمل على دعم الدراسات العلمية الضرورية لكشف عوامل تلوث البيئة ومدى انعكاس ذلك على صحة المواطنين.
2. ويثمن المجلس إنشاء الهيئة الوطنية لحماية البيئة والحياة الفطرية ويرى بأن في إنشائها تأكيد على ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام بهذا الموضوع الحيوي لطبيعة البحرين الجغرافية لثرواتها الطبيعية.
3. ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى سرعة تنفيذ مشروع معالجة المياه والاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري والاستفادة من المخلفات والنفايات التي ينتجها الإنسان من خلال تدويرها ضمن برامج إدارة المخلفات.
4. يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى تفعيل دور القوانين والتشريعات لحماية البيئة والتعريف بالأنظمة واللوائح وأهمية الالتزام بها .
5. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمحافظة على البيئة تجنباً للآثار السلبية المترتبة على الإخلال بها .
6. يبدي المجلس قلقه لعمليات الردم (الدفان) البحري وما يسببه من آثار على الحياة البحرية والأضرار بالثروة السمكية، لذا يدعو المجلس الإسراع في استكمال وضع خرائط مواقع المحميات البحرية حفاظاً على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي ووضع سياسات واضحة لعمليات الردم البحري .
7. يدعو المجلس الحكومة الموقرة اعتماد استراتيجية الإنتاج الأنظف والتي تمتد من خفض استهلاك الموارد البيئية إلى تجنب استخدام مواد خطرة ورفع كفاءة تصميم المنتجات وطرق إنتاجها.
8. يؤكد المجلس أهمية المشاركة الأهلية وتعزيز دور وسائل الإعلام في الحد من المخلفات البيئية ومعالجة قضاياها.
الخدمات الإسكانية
1. يثمن المجلس جهود الحكومة في التوسع في إنشاء المزيد من الوحدات السكنية وإقامة المشاريع الإسكانية الجديدة.
2. يقدر المجلس الدور الذي تقوم به لجنة الاعمار والإسكان والاهتمام الذي أولته القيادة الرشيدة بضم رؤساء المجالس البلدية لعضوية اللجنة.
3. يعبر المجلس عن قلقه البالغ لتراكم طلبات المواطنين سنة بعد أخرى وعجز بنك الإسكان و وزارة الأشغال والإسكان عن تلبية احتياجاتهم، مما تسبب في زيادة مدد الانتظار سنة بعد أخرى.
4. يعبر المجلس عن قلقه من اهتمام بنك الإسكان في السنوات الأخيرة بإنشاء المجمعات التجارية بدلاً من توجيه أموال البنك لتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى تركيز اهتمام البنك في الأغراض الأساسية التي أنشئ من أجلها.
5. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى مضاعفة مخصصات بنك الإسكان وزيادة الأموال المخصصة للإقراض ، كما يدعو الحكومة الموقرة إلى الإسراع بتخصيص الأراضي وتهيئتها تمهيداً لتوزيعها على مستحقيها.
6. ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة تطبيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص بين المواطنين عند تقديم الخدمات الإسكانية.
7. ويدعو المجلس الحكومة الموقرة ولجنة الاعمار والإسكان لوضع خطة زمنية واضحة لتقدير الوقت الذي سيتم خلاله التغلب على جذور المشكلة الإسكانية وتقصير فترة الانتظار إلى فترة معقولة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ تقديم طلب الحصول على الخدمات الإسكانية.
8. يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى وضع السياسات التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الإسكان.
رعاية الآداب والثقافة والفنون والتراث:
1. يؤكد المجلس على دعمه لمواقف الحكومة لتشجيع ورعاية الآداب والثقافة والفنون والتراث ودعم مراكز الإشعاع ومشاريع الإنتاج الفكري والثقافي، بما يضمن لها تحقيق وممارسة نشاطها على الوجه الأكمل في مناخ من الحرية والانفتاح، وبما يتيح لها أداء رسالتها وتقوية شخصية المواطن ودعم اعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته العربية و أمته الإسلامية.
2. يرى المجلس بأن تشجيع ورعاية الآداب والثقافة والفنون والتراث لن يتم ما لم يتقرر تقديم العون المادي والمعنوي للمؤسسات الأهلية والخاصة التي ترعى هذه الأنشطة، كما أن إنشاء دور متخصصة لتقديم نتاج هذه المؤسسات سيكون له الأثر الكبير في النهوض بها، فلا بد من المبادرة في تأسيس البنية التحتية التي من شأنها توفير البيئة الحيوية للعمل الثقافي بشتى حقوله، وهو أمر تأخرت البحرين كثيراً في إنجازه بما لا يستقيم مع تاريخها الثقافي طوال القرن المنصرم.
3. يدعو المجلس إلى تخصيص التمويل اللازم للعناية بالحرف التراثية وبالأماكن الأثرية وترميمها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها والمحافظة عليها.
4. يؤكد المجلس على ضرورة تفعيل المجالس المتخصصة التي ترعى هذه الأنشطة مثل المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب الذي لم يمنح ولم يمارس أية صلاحيات ، تناسب دوره الحضاري، ولم يعاد تشكيله لأكثر من خمس سنوات.
العمل والبطالة :
1. يثمن المجلس الاهتمام الذي أولاه برنامج عمل الحكومة لتوفير وخلق فرص العمل للمواطنين والتصدي لمشكلة البطالة من خلال سعيها إلى توسيع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
2. لاحظ المجلس خلو بيان الحكومة لأية تقديرات إحصائية لأعداد العاطلين عن العمل والأسباب التي دعت إلى ذلك والخطط البرامج التي ستقوم الدولة على تنفيذها للتصدي لهذه المشكلة، كما يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المتبعة حالياً عند توظيف البحرينيين، والتي تستغرق وقتاً وجهداً طويلين، لتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم.
3. يود المجلس أن يعبر عن قلقه الشديد لتفاقم مشكلة البطالة وللآثار السلبية التي قد تطرأ على المجتمع البحريني من جراء ذلك وعليه فان المجلس يدعو الحكومة إلى أن تضع على سلم أولوياتها في المرحلة القادمة البرامج الكفيلة للتصدي لهذه المشكلة والتي قد يكون من بينها تخصيص الموارد المالية اللازمة للتدريب وتعزيز مراكز التدريب الوطنية وتفعيل البند الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالبطالة.
4. يعتقد المجلس أن إيجاد حلول مناسبة للبطالة أو التقليل من حجمها لا تتم ألا وفق خطة واضحة المعالم على أن تأخذ بعين الاعتبار هيكل الأجور والرواتب ولا تضر بقدرة الاقتصاد على المنافسة.
5. يحث المجلس الحكومة الموقرة على الاستمرار في تطبيق سياسات الإحلال والبحرنة في الوظائف والمهن مع عدم الإخلال بالقدرة التنافسية للاقتصاد أو الإضرار بالقطاع الخاص والعاملين فيه.
مؤسسات المجتمع المدني :
1. يقدر المجلس للحكومة الموقرة اهتمامها بالدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني لأداء رسالتها في تكوين رأي عام مستنير وواع لأي مخالفة أو إساءة لاستعمال السلطة من أي جهة.
2. يثمن المجلس للحكومة الموقرة إعطاء الجمعيات المهتمة بالشأن العام المزيد من الحرية في ممارسة أعمالها، ويدعوها في نفس الوقت لرفع ما تبقى من قيود عليها لتأخذ دورها في العمل الوطني.
3. يرحب المجلس بقرار الحكومة الموقرة بالسماح بإنشاء النقابات العمالية وإصدار قانون النقابات ويدعو المجلس الحكومة إلى الإسراع في إصدار
قانون تنظيم نقابات المهن الحرة.
رعاية الشباب :
1. يقدر المجلس الاهتمام الذي أولاه برنامج عمل الحكومة للشباب وتفهمه للدور الريادي الذي يمكن أن تؤديه هذه الشريحة من المجتمع في النهوض بالوطن، وذلك من خلال المشاركة في قضاياه وهمومه ،بغرس روح الانتماء والمسئولية والتفاني في خدمته والدعم والتشجيع على الإبداع والابتكار في مناخ يؤمن بقدرات الشباب وطاقاته ويعزز مكانته التي سيحققها في صناعة تاريخ أمته.
2. يؤكد المجلس على ضرورة التسريع بربط برامج ومشاريع المؤسسة العامة للشباب والرياضة ووضعها في صلب مشاريع التنمية الحضارية في المجتمع، ورفدها بفعاليات البحث والتحليل العلمي للواقع الاجتماعي والثقافي في البلاد ضمن إطار استراتيجية واضحة المعالم. بحيث لا يقتصر دورها في الحدود التي تحول دون الإسهام في التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصاً وان قطاع الشباب هو من بين أهم مكونات المجتمع الحديث وتأسيس المستقبل.
3. يدعو المجلس الحكومة الموقرة للاستمرار في دعم برامج المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتوفير الدعم المادي اللازم لها للنهوض بهذا القطاع الهام.
4. يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مباني الأندية النموذجية بدءاً بقرى البحرين لما تعانيه أنديتها من ضعف الإمكانيات وقلة الدعم .
5. يشدد المجلس على ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة لتوفير مباني وزارة التربية والتعليم لاستخدام الشباب في المناطق التي لا تتوافر فيها تسهيلات للأندية الوطنية.
6. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى الاهتمام ببناء شخصية الشباب وفق أسس حديثة تواكب روح العصر مع الحفاظ على شخصيته الوطنية والعربية وتتحمل وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين والمؤسسة العامة للشباب والرياضة الدور الأكبر لوضع الخطط والبرامج العملية التي تستهدف تعميق الثقافة الوطنية والعلمية والرياضية واستقطاب طاقاتهم في الإنتاج والعمل الإبداعي المبكر عن طريق زيادة مراكز الإبداع العلمي والثقافي .
الأسرة والمرأة والطفل
1. يقدر المجلس بكثير من الاعتزاز المكاسب التي عززها مشروع الإصلاح الوطني من خلال ما اقره ميثاق العمل الوطني والدستور المتمثلة في المشاركة السياسية للمرأة البحرينية . أن الحقوق الجديدة المكتسبة ستحقق العمل مستقبلاً من خلال مشاركة المرأة في صنع القرار في مختلف المستويات .
2. يبدي المجلس أسفه لعدم عناية برنامج عمل الحكومة بالمرأة والاسرة والطفل ويأمل المجلس أن يؤكد على ذلك في برامج عمل الوزارات ذات العلاقة .
3. يتطلع المجلس إلى ضرورة أن يعطي المجلس الأعلى للمرأة الدور الذي أنشئ من أجله وهو الرقي بالإنسان من خلال الارتقاء بالمرأة والرجل وصولا إلى النهوض بالأسرة.
4. ينظر المجلس بأهمية بالغة إلى تفعيل مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الميادين وإلى ضرورة بلورة هذا الحق للمرأة والأسرة عملياً في ضوء البرامج والخطط الحكومية والأهلية .
5. يرى المجلس أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية السمحاء .
6. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى توفير كافة أشكال الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعني بشئون الأسرة والمرأة والطفل ويؤكد دعمه للمبادرات الأهلية لإنشاء اتحاد للمرأة يمثل الجانب الأهلي في العمل النسائي في مملكة البحرين.
7. يدعو المجلس إلى الاهتمام برعاية الطفولة ووضع برامج مدروسة لثقافة الطفل وتوفير فضاءات اللعب والترفيه لهذه الفئة العمرية لخلق شخصية وطنية متوازنة.
8. يؤكد المجلس على أهمية زيادة عدد مراكز العلوم للأطفال والشباب ودعمها بالإمكانيات المادية والبشرية وغيرها في مختلف مناطق المملكة.
9. يحث المجلس الحكومة الموقرة على العناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير السبل لدمجهم في المجتمع ، من جهة أخرى يرى المجلس الاهتمام برعاية الأطفال الموهوبين والعناية بهم بوصفهم ثروة وطنية وتهيئة الظروف المناسبة لتأهيلهم وتطويرهم.
10. يؤكد المجلس إلى أهمية التصدي لسوء معاملة الأطفال وإهمالهم ويشدد على ضرورة تفعيل بنود ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين حفظاً لحقوقه درء لعدم استغلاله.
11. يدعو المجلس الحكومة الموقرة زيادة الاهتمام بكبار السن وتوفير الرعاية الاجتماعية والمعيشية والخدمية لهم ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتهم
والحفاظ على حقوقهم وتسهيل معاملاتهم .
الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
1. يبدي المجلس قلقه البالغ من خلو برنامج الحكومة لأية إشارة إلى الدور المنوط لهاتين الهيئتين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
2. يشعر المجلس بقلق شديد من الأوضاع المالية الصعبة التي تعصف بالمركز المالي للهيئتين وقدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما تجاه المؤمن عليهم، في ظل المعلومات المتداولة عن عدم قدرة الهيئتين على الاستمرار إلى ما بعد العام 2015 وخلو برنامج عمل الحكومة من أي إشارة إلى دور الحكومة في الحفاظ على أموال المشتركين والمؤمن عليهم .
3. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة أخذ زمام المبادرة بدراسة أوضاع الهيئتين ووضع برنامج زمني واضح ومحدد للتغلب على العجز المتوقع.
4. يدعو المجلس الموقر إلى دراسة إمكانية دمج أعمال الهيئتين في هيئة واحدة بحيث تتعادل المزايا الممنوحة للمواطن البحريني بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها سواء كانت في القطاع الخاص أم القطاع العام.
5. يهيب المجلس بمد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين البحرينيين في الخارج.
الإعــلام
1. يؤكد المجلس على أهمية الإعلام في نشر الوعي بالمواطنة والولاء للوطن من خلال تطوير الخطاب الإعلامي بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي وإبراز ملامحه الأساسية.
2. يقدر المجلس قرار سمو رئيس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة لدراسة اوجه القصور في قانون المطبوعات الجديد واقتراح التعديلات عليه لإعادة إصداره ليتلاءم مع روح الدستور وميثاق العمل الوطني وبما يكفل المزيد من حرية الرأي والتعبير.
3. يحث المجلس الحكومة الموقرة على ضرورة الاهتمام بجهازي الإذاعة والتلفزيون وتطويرهما من اجل مجاراة الانفتاح الإعلامي والمنافسة وتقديم صورة حية لوجه مملكة البحرين الحضاري والتراثي المتنوع والمتعدد
الثقافات .
4. يؤكد المجلس على أهمية تفعيل بنود قانون إنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وإعطائها الاستقلالية في أعمالها بعيداً عن هيمنة وزارة الإعلام وتشكيل مجلس إدارتها ليأخذ دوره الريادي في إدارة هذا المرفق الهام عملاً بأحكام القانون .
القسم الثالث : قضايا التنمية الإدارية والاقتصادية والمالية
التنمية الإدارية
1. يثمن المجلس ما جاء في برنامج عمل الحكومة الموقرة من أن فلسفة العمل الحكومي في المرحلة القادمة سوف تقوم على أساس أن يتولى الجهاز الحكومي دوراً تنظيمياً وإشرافيا لدفع النشاط الاقتصادي من خلال تطوير البنية الأساسية اللازمة وإزالة العوائق البيروقراطية وتشديد الرقابة الإدارية والمالية، وكذلك من خلال تيسير المعاملات وتحسين الخدمات وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام.
2. يدعو المجلس الحكومة الموقرة الى ضرورة العمل حثيثاً وبسرعة على تبسيط الإجراءات الحكومية بأسرع وقت بحيث تخفض عدد مرات المراجعة والموافقات..الخ، وتأهيل وتدريب موظفي الحكومة على تغيير نمط تفكيرهم في تنفيذ الأعمال .
3. يؤكد المجلس على ضرورة تفعيل أدوات المراقبة الإدارية والمالية في الدولة لمحاربة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي المتفشي داخل مؤسسات المجتمع في القطاعين العام والخاص .
4. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى الاستفادة القصوى من إمكانياتها التكنولوجية في تحقيق أهدافها لتحسين مستوى ونوعية الخدمات. كما يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى وضع برنامج محدد ومدروس للتحول نحو الحكومة الإلكترونية في التعاملات اليومية والاهتمام برفع مستوى الإنتاجية واعتماد مبادئ وأنظمة الجودة في العمل الحكومي عند تنفيذ الاعمال الحكومية ، مما يؤكد أهمية أن تكون هذه الإصلاحات ضمن خطة للتنمية الادارية الشاملة لمختلف الوزارات .
5. يرى المجلس ضرورة وأهمية مراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة عند التعيين في الوظائف الحكومية، وان يكون مبدأ الجدارة والكفاءة والمعرفة هي العناصر الأساسية التي ينظر لها عند التعيين ووضع الأسس العلمية لتطويرها .
6. ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة إعادة النظر في الدور المنوط ببعض المجالس واللجان العليا للتأكد من مدى الحاجة إليها حيث إن إنشاء اللجنة أو المجلس ليس هدفاً في حد ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق أهداف ربما تعجز وزارة واحدة عن تنفيذها بسبب الحاجة إلى التنسيق بين عدة وزارات مثلاً أو الاستعانة بأشخاص من خارج الحكومة.
المالية العامة :
1. يؤيد المجلس توجيهات الحكومة في المرحلة القادمة للعمل على الاستمرار في معالجة العجز في الميزانية العامة من خلال سياسة إدارة المصروفات العامة والتي تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة ويؤكد المجلس على أهمية تحصيل الإيرادات على كل المستفيدين من الخدمات المقدمة مقابل ذلك .
2. يود المجلس أن يعبر عن قلقه الكبير لاستمرار إصدار الحكومة لموازنتها بعجوزات دون بروز ملامح جادة وحقيقية للعمل على خفض هذه العجوزات، ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى العمل فوراً لمعالجة العجز الهيكلي للموازنة العامة ومعالجة هذا العجز ضمن رؤية للإصلاح المالي دون الإضرار بالإنفاق المرتبط بالخدمات الأساسية للمواطنين والتنمية .
3. يرحب المجلس بتوجه الحكومة إلى تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء، ويتطلع المجلس إلى البدء في تطبيق هذا التوجه عند إعداد موازنة عام 2003، إن تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء يهدف إلى ربط الإنفاق العام بفعاليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. لقد لاحظ المجلس أن الباب الأول (نفقات القوى العاملة) من الموازنة العامة يستنفذ ما لا يقل في المتوسط عن 75% من الاعتمادات المالية للميزانية التشغيلية لذا يرى المجلس أهمية العمل على ترشيد الإنفاق في هذا الباب وذلك من خلال تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى إنتاجية العاملين.
5. يرى المجلس بأن طموحات الحكومة في بلوغ معدل نمو في الناتج المحلي يتراوح بين 5% إلى 6 % هدف مناسب للمساعدة في تحقيق مستوى راقاً لمعيشة المواطنين كما يؤكد تأييده ودعمه لخطط الحكومة لاستقطاب استثمارات مالية تتراوح بين 650-700 مليون دينار سنوياً. إلا أن المجلس قد لاحظ ان برنامج الحكومة لا يتضمن الكيفية التي سيتم خلالها بلوغ هذه المعدلات المستهدفة.
6. لاحظ المجلس رغبة الحكومة الموقرة في زيادة حجم الاعتمادات المالية خلال العامين 2003م و 2004م بنسبة 8% و 10% على الترتيب عن اعتمادات العام 2002م. إلا أنه لاحظ أن مقدار الزيادة في الاعتمادات المقررة للميزانية الإنشائية تقل عن الاعتمادات المالية المقررة عن عام 2002 في الميزانية الأصلية والميزانية الإضافية التي صدرت في 29 سبتمبر 2001 والتي رفعت المبلغ المخصص للميزانية الإنشائية من 160 مليون دينار إلى 338 مليون دينار وهو ما يزيد عما هو مقدر لعام 2003 والبالغ 330 مليون دينار .
7. يرى المجلس بأن زيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وعدالة توزيعه للمحافظة على مستويات معيشية افضل من المستويات الحالية، واستمرار تحسينها هي تحد آخر للاقتصاد البحريني، لذا يدعو المجلس الوطني الحكومة الموقرة إلى تفعيل التشريعات التي تساعد على جذب هذه الاستثمارات ودعمها بالشفافية والرقابة المالية والإدارية والقواعد الضابطة، لكي لا تصبح القرارات اعتباطية ومفاجئة تهدد المستثمر وتطرد رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث إن الاستثمارات تحتاج إلى بيئة إدارية واقتصادية وتشريعية مستقرة وآمنة وواضحة الإجراءات والقواعد.
8. يحث المجلس الحكومة الموقرة على وضع كشوف كاملة البيانات عن احتياجاتها المالية لتنفيذ مشاريعها الإنمائية وحجم القروض اللازمة وطرق
الحصول على الأموال ومعدلات فائدتها وطرق تسديدها قبل فترة كافية لدراستها وإقرارها .
التخصيص
1. يرحب المجلس بما جاء في برنامج عمل الحكومة لاعتماد الحكومة مبدأ التخصيص و إشراك القطاع الخاص في كافة محاور التنمية كأحد الأهداف الاستراتيجية لها في المرحلة القادمة.
2. يؤكد المجلس على أن القبول بمبادئ التخصيص لرفع الكفاءة وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي في توفير بعض الخدمات والسلع، يجب أن يكون ضمن تصور شامل ودون إهمال لدراسة الجوانب السلبية على المجتمع التي قد تولدها تطبيق آليات التخصيص وأجواء الريبة والتردد التي أصبحت جزءاً من الثقافة المجتمعية تجاه هذه المشاريع.
3. يشدد المجلس على ضرورة أن تبدأ الحكومة بوضع برنامج زمني واضح ومحدد للقطاعات ثم المشروعات التي تنوي العمل على تخصيصها، والعمل على تهيئة الأجواء التنافسية ضمن إطار من الشفافية لعملية التخصيص، واضعة نصب أعينها أهمية المحافظة على المال العام حيث يتطلب استكمال البنية التشريعية والرقابية وتهيئة المناخ الاقتصادي للحد من أية آثار سلبية للتخصيص على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني.
4. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى إرساء قواعد ثابتة ومتينة للتعاون مع القطاع الخاص الوطني البحريني أولا واعتباره الشريك الأول لها لكافة
مشاريعها التنموية.
الرقابة المصرفية :
1. لاحظ المجلس خلو برنامج عمل الحكومة من التأكيد على الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسة نقد البحرين في تنمية القطاع المصرفي والرقابة عليه والدور الفعال لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
2. يؤكد المجلس في هذا الصدد على تأييده التام لقرار الحكومة الموقرة بتوسيع الدور الرقابي لمؤسسة نقد البحرين، ليشمل، بالإضافة إلى قطاع المصارف، كل من قطاع التأمين وسوق البحرين للأوراق المالية أسوة بما يحدث في دول العالم الأول.
3. لاحظ المجلس بقلق شديد، الأوضاع المالية المتدهورة لبعض المؤسسات المالية بالبحرين، وما سببه ذلك التدهور من آثار سلبية على سمعة البحرين كمركز مالي رئيسي في المنطقة، مما قد يترتب عليه إعطاء الفرصة لبعض الدول المنافسة في المنطقة لتحويل الأنظار عن البحرين كمركز مالي إقليمي.
4. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة دعم وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية بشتى الوسائل للحفاظ على سمعة المركز المالي في البحرين.
5. يشدد المجلس على ضرورة أن يتم إعطاء بورصة البحرين الاستقلالية التامة، وذلك بتحويل ملكيتها وإدارتها إلى أصحاب المصلحة فيها، على أن يكون للحكومة دور رقابي من خلال هيئة سوق المال.
الاستثمارات الأجنبية :
1. يقدر المجلس ما جاء في برنامج الحكومة من دعم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين ويرى أن استقطابها وبقاءها مرهون بتوفير بيئة استثمارية مواتية وجاذبة عن طريق تفعيل وتطوير التشريعات والأنظمة والحوافز لاستمالته وجذبه للمجيء والبقاء في مملكة البحرين .
2. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس وتسجيل الشركات الأجنبية وتوحيد جهة الترخيص المتعلقة بذلك .
3. يؤكد المجلس على أهمية توفير البيانات اللازمة للمستثمرين و توفر شرط الشفافية والوضوح فيها وتفعيل أنظمة وتشريعات تكفل الحماية الكاملة للاستثمارات والمستثمر الأجنبي من القرارات المفاجئة والسلوكيات التي تؤدي إلى هروب تلك الاستثمارات أو تربكها في عملها .
4. يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة السعي للترويج عن الإمكانيات والقدرات الاستيعابية في مملكة البحرين وذلك من خلال وضع المشاريع والبرامج التي يمكن الاستثمار فيها مساندة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
النفط والغاز الطبيعي والألمنيوم :
1. لاحظ المجلس أن النفط والغاز الطبيعي لازالا يشكلان مصدراً هاماً لميزانية الدولة ، مما يدعو إلى ضرورة العمل على المحافظة على هذه المادة الناضبة وحساب قيمتها الفعلية في تكلفة الإنتاج الصناعي كمادة أولية ومصدر للطاقة .
2. يقدر المجلس اهتمام الحكومة الموقرة بصناعة النفط ومنتجاتها ، إلا أن البيانات المتعلقة بالاحتياطات النفطية لا زالت غير متوفرة وخاصة بعد الكثير من المسوحات والبحوث في أراض المملكة والمياه الإقليمية مما يمثل صعوبة كبيرة في وضع أية استراتيجية اقتصادية يؤكد المجلس على أهميتها في النهوض بالاقتصاد .
3. يقدر المجلس اهتمامات الحكومة الموقرة بالمشاريع الهادفة لتوسعه الطاقة الإنتاجية لمصنع التكرير وتنويع منتجاته ، إلا أن المجلس يؤكد أهمية حصول هذه المشاريع الهامة على ظروف استثمارية محلية أو دولية مماثلة لمشاريع منافسة ومواصفات تكنولوجية شبيهة تعزيزاً لقدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية .
4. يؤكد المجلس على أهمية صناعة الألمنيوم في تنويع مصادر الدخل ، إلا أن المجلس يدعو إلى ضرورة الاهتمام والحرص والترشيد في الطاقة التي تحتاجها هذه الصناعة وحساب تكلفتها بصورة فعلية في الإنتاج حفاظاً على مصدر الطاقة (الغاز الطبيعي) الذي ينضب بالاستخدام والبحث عن مصادر خارجية بتكاليف ارخص من أجل تقليل تكاليف الإنتاج والمحافظة على مصادر الطاقة المحلية .
5. يثمن المجلس اهتمامات الحكومة الموقرة ودعمها لتطوير صناعة الألمنيوم، ألا انه يدعو إلى أهمية حصول هذه الصناعة على استثماراتها للتوسعة أو التطوير بنفس الظروف الاستثمارية لمشاريع مشابهة في الإنتاج والتكنولوجيا ، دعماً لقدرتها التسويقية .
مجلس التنمية الاقتصادية :
1. يؤكد المجلس على ضرورة إن تكون هناك جهة واحدة لاتخاذ القرار في الشأن الاقتصادي، ولذا فهو يرحب ويدعم إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية يكون في رأس اختصاصاته وضع الاستراتيجية المستقبلية للتنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وتحقيق التكامل في اوجه النشاط الاقتصادي وخلق المناخ الاقتصادي.
2. يلاحظ المجلس بقلق أن أعمال مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه في أبريل 2000، غلب عليها الاهتمام بالجانب التنفيذي اكثر منه من الجانب الاستراتيجي، وان المجلس قد شغل نفسه بأمور تفصيلية من صميم عمل أجهزة ووزارات الدولة المختلفة، مما وضعه في تنافس معها بدلا من أن يكون مساعداً لها.
3. ويود أن يعبر المجلس عن قلقه البالغ لما آلت إليه أوضاع هذا المجلس الذي علقت عليه آمال عديدة، أهمها الاهتمام بقضايا الاقتصاد الاستراتيجية وعمله كحلقة وصل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ووضع التصورات المستقبلية التي تمثل البوصلة الهادية للوصول إلى الأهداف والطموحات وتبعد العشوائية والتخبط في اتخاذ القرار الاقتصادي.
4. يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى إعادة الاعتبار لمجلس التنمية الاقتصادية وتفعيل دوره، بتمكينه من تحمل المسئولية الملقاة على عاتقه وفقاً لما جاء في قانون إنشائه.
الاتصالات والمواصلات :
1. يرحب المجلس بالقرارات الاستراتيجية المتخذة في قطاعي المواصلات والاتصالات. ففي الوقت الذي يرحب فيه المجلس بتخصيص قطاع النقل العام بغرض تطويره خدمة للمواطنين والمقيمين، فان المجلس يود إن يعبر عن سعادته البالغة بتأسيس هيئة الاتصالات وإصدار قانون الاتصالات والشروع في كسر الاحتكار في قطاع الاتصالات ويؤكد المجلس على ضرورة تقديم الدعم الكامل لتحرير هذا القطاع من كل أشكال الاحتكار.
2. تابع المجلس بقلق شديد الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها شركة طيران الخليج ، ويود المجلس أن يؤكد على ضرورة دعم هذه الناقلة الوطنية، والحفاظ عليها لما تمثله من أهمية استراتيجية للبحرين. وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لها.
السياحة :
1. يدعو المجلس الحكومة الموقرة للاهتمام بوضع خطة استراتيجية للسياحة وربطها بالتخطيط الطبيعي للمملكة لتحديد الأماكن التي ستخصص للمواقع السياحية والترفيهية والأسواق والأماكن السكنية.
2. يؤكد المجلس على أهمية تطوير البنية التحتية السياحية والمحافظة على المعالم الأثرية والتراثية وربطها بالطرق ووسائل المواصلات المؤدية لها.
3. يرى المجلس ضرورة تطوير البرامج التعليمية ذات العلاقة بالسياحة والفندقة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في ذلك كمجال توظيف المواطنين فيه.
4. يتطلع المجلس إلى أن تولي الحكومة القطاع السياحي الاهتمام الذي يليق به كرافد من روافد الاقتصاد الوطني وتقديم كافة أشكال التسهيلات للنهوض به ضمن إطار العادات والتقاليد السائدة في البحرين مما يجعلها مقصداً سياحياً للمواطنين والمقيمين من الدول المجاورة .
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
أدعو الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة إلى تقديم التقرير من على المنبر فليتفضل ، وأرجو منه الاختصار .
العضو الدكتور هاشم الباش :
بسم الله الرحمن الرحيم ، السيد الرئيس ، أصحاب السعادة الوزراء الموقرين ، السادة أعضاء المجلس الوطني المحترمين ، ضيوفنا الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسعدني شخصيًا ويسرني نيابة عن أعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي الشورى والنواب أن أقدم لكم تقريرًا موجزًا عن سير عمل اللجنة والملاحظات العامة الأساسية على برنامج عمل الحكومة . السيد الرئيس ، على ضوء خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي تفضل سموه بإلقائه يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2002م ، بشأن برنامج عمل الحكومة واستنادًا على قرار المجلس الوطني في اجتماعه الثاني الذي عقد يوم السبت الموافق 28/12/2002م بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع إبداء ملاحظات على برنامج عمل الحكومة ، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم الأحد الموافق 5 يناير 2003م لوضع منهجية العمل والتي تمثلت في ثلاث نقاط وهي:1- وضع دراسة أولية للخطوط العريضة والمحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة. 2- تشكيل لجان فرعية لمناقشة تلك المحاور وإبداء الملاحظات والاجتهادات والآراء . 3- إعداد إطار مسودة للملاحظات على برنامج عمل الحكومة . وبناء على تلك المنهجية ، باشرت اللجنة اجتماعاتها التي بلغت سبعة اجتماعات كان آخرها يوم الأربعاء الموافق الخامس من مارس 2003م. واللجنة إذ تقدم تقريرها بصيغته المقترحة كملاحظات على برنامج عمل الحكومة إلى مجلسكم الموقر ليتخذ ما يراه مناسبًا بصدده لا يسعها إلا أن تشكر جميع الأعضاء على مساهماتهم وآرائهم القيمة في إعداد هذه الملاحظات التي تضمنها التقرير الذي يشتمل على ملاحظات عامة وملاحظات تفصيلية . وقد قسمت الملاحظات التفصيلية إلى ثلاثة أقسام وهي: 1- قضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية . 2- القضايا الاجتماعية . 3- قضايا التنمية الإدارية والاقتصادية والمالية. السيد الرئيس ، إننا نثمن بكل اعتزاز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وبناء الدولة الحديثة ومؤسسات المجتمع المدني التي تحققت خلال المرحلة الماضية ، ونقدر بكل فخر اعتماد برنامج عمل الحكومة توجهات الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى التي تربط هموم المواطنين وطموحات مملكة البحرين لاستكمال مسيرة المشاركة والديمقراطية ، ومواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقد جاءت التوجهات العامة لبرنامج عمل الحكومة متمركزة حول خمسة محاور أساسية هي: 1- سياسات وبرامج تحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي . 2- سياسات وبرامج تعزيز الأمن والاستقرار للمجتمع . 3- سياسات وبرامج ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن . 4- سياسات وبرامج توفير فرص عمل جديدة . 5- سياسات وبرامج لتطوير خدمات الإسكان والصحة والتعليم. لا شك أن هذا البرنامج يأتي في مرحلة فاصلة من التطورات السياسية في مملكة البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني يوم الرابع والعشرين من فبراير 2001م كدليل عمل للمستقبل بعد استكمال تشكيل المؤسسات الدستورية. السيد الرئيس ، يقدر المجلس الجهد الذي بذلته الحكومة الموقرة في تقديم برنامجها خلال فترة زمنية قصيرة من تشكيلها، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة الثامنة والثمانين من الدستور. إن هذا البرنامج يمثل أول برامج الحكومة في هذه الظروف الجديدة ، حيث يشكل إطارًا عامًا للعمل الحكومي للسنوات الأربع القادمة في بيئة سياسية واجتماعية مختلفة، يتطلع فيها أبناء البحرين إلى ازدهار يلبي حاجاتهم وحاجات النهضة الاقتصادية والاجتماعية ، وتطبيقًا فعليًا لما جاء في ميثاق العمل الوطني ودعمًا لمسيرة الديمقراطية الوليدة التي نطمح جميعنا أن نرى أكلها طيب مبارك . ودعمًا لهذا البرنامج ولتحقيق ما أشرنا إليه ، يشدد المجلس على أهمية تواجد برامج تفصيلية لجميع الوزارات ، لتكون مصدرًا أساسيًا لمتابعة وتقييم وتطوير وتحسين الأداء ، وهذا ما يدعو إلى تبني منهج تخطيطي يقوم على رؤية مستقبلية واضحة المعالم ، وصولاً إلى تفعيل السياسات العامة والأولويات وحُزم الحوافز المرغوبة ، بحيث يقودنا هذا النهج إلى شفافية أكبر ، وتقليل للتكاليف ، وتحسين لجودة الأداء . وقد لاحظ المجلس أن التوجهات الأساسية الواردة في برنامج عمل الحكومة تعكس حرص الحكومة على السير بخطوات مدروسة وثابتة نحو تقدم اقتصادي واجتماعي يساند طموحات البرنامج الإصلاحي والتحديثي ، حيث يندمج برنامج عمل الحكومة ضمن السيرورة التاريخية لتقدم البحرين ورقيها ، مما يتطلب التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحقيقًا لمزيد من الرفاهية والأمان والاطمئنان ، ولفضاء أوسع من الحرية ، ولمشاركة مختلف فئات المجتمع ترسيخًا وتجسيدًا عمليًا للمشروع الإصلاحي والتحديثي الذي تعيشه مملكة البحرين . كما يقدر المجلس الوطني استناد برنامج عمل الحكومة على مجموعة من السياسات والبرامج التي تعزز الأمن والاستقرار للمجتمع وتطمح إلى تحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال إيجاد وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة والعمل على تطوير خدمات الإسكان والصحة والتعليم . السيد الرئيس ، على الرغم مما ذكر إلا أن المجلس يلاحظ أن برنامج عمل الحكومة خلا من: 1- تحديد أي سقف زمني يتطلبه علاج المشكلات المزمنة القائمة : كمشكلة البطالة ، وآلية توفير فرص العمل للبحرينيين، وتوفير السكن الملائم لهم . 2- غياب أي تحديد رقمي أو إشارة لأهداف كمية لبرنامج عمل الحكومة ، يمكن لها أن تكون أساسًا للقياس والمتابعة والمحاسبة الموضوعية، لذا يتمنى المجلس على الحكومة الموقرة مراعاة ذلك عند إعداد البرامج التفصيلية للوزارات ، وضرورة تضمين مثل هذه الأهداف الكمية في برامجها القادمة . 3- عدم اشتماله على ملامح رؤية مستقبلية لما تتطلع إليه البحرين في العقدين القادمين من هذا القرن ، لذا يتوق المجلس إلى أن يرى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لوضع هذه الرؤية وإلى اعتمادها ، لتكون العمود الفقري لأي خطط وبرامج عمل مستقبلية . 4- لقد خلا البرنامج من آلية تحقيق المبادئ السامية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وبخاصة ما يتعلق بمبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمساواة بينهم في الحقوق، وتحقيق الواجبات العامة ، وما يتطلبه ذلك من مراعاة المعايير الموضوعية في شغل الوظائف العامة ، وبصورة خاصة الوظائف القيادية والإشرافية في السلكين المدني والعسكري ، تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور ، ومنعًا لأي شكل من أشكال التفرقة بين المواطنين ، وبما يكفله أيضًا من اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب ، لكي يتم وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية أم أمنية . 5 - لقد خلا البرنامج من أية مقترحات أو رؤى محددة تتناغم بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، من خلال إشراكها في شغل المناصب الرئيسية التي تليق بما وصلت إليه المرأة البحرينية من وعي وتقدم وتطور نوعي على صعيد العمل والتعليم والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الخليج العربي بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام، وشكرًا جزيلاً لحسن الإصغاء .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولقد فاتني في البداية أن أشكر اللجنة التي أعدت هذه الملاحظات الموجودة أمامكم على الجهد الكبير الذي بذلته ، حتى يأتي بهذه الصورة الشاملة ، فلهم مني ومنكم أيضًا كل الشكر والتقدير ، والتقرير الذي أمامنا يحتوي على ثلاثة أجزاء ، وأقترح أن نناقشه جزءًا جزءًا ، وحتى الآن لدي (28) طلبًا للكلام ، وأرجو منكم الاختصار ، وسأعطي كلاً منكم مدة (5) دقائق للكلام فقط لكل جزء من أجزاء برنامج عمل الحكومة ، وإذا أراد العضو أن يتكلم في الأجزاء الثلاثة فلديه (15) دقيقة للكلام ، ونبدأ بالقسم الأول الذي يتكلم عن قضايا الدفاع والأمن والسياسة
الخارجية ، وأبدأ بمن سجل اسمه قبل الجلسة أولاً ، فليتفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بإلقاء كلمته من على المنبر .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجنة المجلس الوطني ، المكلفة بإعداد ملاحظات المجلس على برنامج عمل الحكومة ، والذي تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتقديمه إلى المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2002م وذلك التزامًا بنص المادة (88) من الدستور ، وذلك في فترة قياسية منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . السيد الرئيس ، بالنسبة لفصل الدفاع والأمن ، مع تقديري لما قدمته اللجنة الموقرة من ملاحظات حول قضايا الدفاع والأمن ، إلا أنني أرى أن البحرين يجب أن تنظر إلى قضايا الدفاع والأمن نظرة بعيدة المدى تعتمد على التعاون والتنسيق ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي ، وخصوصًا بعد أن رُسمت الحدود بين البحرين وجميع جاراتها ، وبعد أن خفت القضايا الأمنية ، والفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه ومشروع جلالته الإصلاحي الديمقراطي الذي أرسى دعائم الدولة العصرية الدستورية ، وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة المبعدين إلى وطنهم ، وبذلك يجب أن نتجه إلى تقليل الصرف على قضايا الدفاع والأمن بتطوير الرؤية الاستراتيجية والتكييف التكنولوجي ، وتطوير الكفاءة الإدارية والفنية بالتدريب المستمر ، وتحقيق مبدأ الاحتراف في الانتساب لقوى الأمن والدفاع والحرس الوطني ، وصرف ما يترتب على هذا التوفير من تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية . وتوفير فرص العمل للمواطنين ، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم . لذا يجب إعادة النظر في صياغة هذه الملاحظات وخصوصًا الملاحظة (3) من بند الدفاع والملاحظة (6) من بند الأمن ، لأنه لا توجد مبررات للزيادة في عناصر الدفاع والأمن في زمن الإصلاح والانفراج .كذلك الرجاء من الإخوان في اللجنة اعتماد صيغة الملاحظة رقم (7) في بند الأمن لتكون صيغة مناسبة للملاحظة رقم (3) في بند الدفاع ، لأن قضايا الأمن والدفاع واحدة ، وتأكيدًا لمبدأ إعطاء المواطن البحريني الأفضلية في التوظيف اعتمادًا على الكفاءة والاحتراف والولاء تماشيًا مع الميثاق والدستور . أما بالنسبة للملاحظة رقم (3) من بند الأمن فإن ضبط التجنيس ووضع الضوابط في منح الجنسية البحرينية هو اختصاص السلطة التشريعية ، كأن يقدم اقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية ، لذا فإن تنفيذ هذه الملاحظة هو كذلك بيدنا ، أما من تم تجنيسه في عهد جلالة الملك فهو بناءً على إرادة ملكية لحل مشكلة (البدون) ، التي يعاني منها الكثير من المقيمين منذ زمن بعيد ، ومعظمهم ينحدرون من أصول إيرانية عاشوا وترعرعوا في هذا الوطن ، ولا يعرفون غيره ، وولاؤهم لهذه الأرض وللملك المفدى ، والأرقام التي نشرت خير دليل على ذلك ، كما أمر جلالة الملك بعودة المبعدين من (البدون) من إيران وإعطائهم الجنسية البحرينية مساهمة من جلالته في لم شمل العائلات وحل هذه المشاكل الإنسانية والاجتماعية التي تواجه هذه الفئة من إخواننا . هذا ما أردت أن أبديه من ملاحظات حول قضايا الدفاع والأمن والتي أرجو من اللجنة الموقرة أخذها بعين الاعتبار عند إعادة صياغة التقرير وبناء على ملاحظات الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب فليتفضل .
العضو خليفة الظهراني :
شكرًا سعادة الرئيس ، لو يسمح لي الرئيس والإخوة الأعضاء ، بالنسبة لاقتراحكم بخصوص مناقشة التقرير على أساس (3) أجزاء ، فأنا أرى أن هذه المناقشة لتقرير واحد سوف يرفع إلى الحكومة الموقرة ، وأتصور - وهذا ما أقترحه - أن تكون المناقشة مرة واحدة ، فالعضو طالب الكلمة يناقش ما يراه ضروريًا للمناقشة ، ونكتفي بذلك ، أما أن نعطي في كل مرة لكل عضو أن يناقش كل جزء على حدة فإن ذلك سيستغرق وقتًا طويلاً ، لأن عدد طالبي الكلمة (28) وربما يزيد على ذلك فقد يكون (90) متكلمًا فيما بعد ، لذا أقترح أن يبدي كل عضو ملاحظته مرة واحدة ، والأمر متروك لكم ، وشكرًا لكم .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح اقتراح سعادة الأخ خليفة الظهراني للتصويت فمن هم الموافقون عليه ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سوف نناقش هذه الملاحظات ككل ، وأعطي الكلمة الآن للدكتور إبراهيم العبدالله فليتفضل .
العضو الدكتور إبراهيم العبدالله :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بالشكر والتقدير والثناء للجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة ، خاصة على المنهجية العلمية والدبلوماسية التي سارت عليها في إعداد مشروع الرد ، كما أن اللجنة أعفتني من ذكر كثير من الملاحظات غير أنه لدي مجموعة من القضايا والملاحظات والتي آمل دراستها وتضمينها في رد المجلس وهي : أولاً : أن يطلب المجلس من الحكومة ضرورة اعتماد التخطيط الاستراتيجي منهجًا لاستشراف آفاق المستقبل ، وصياغة الخيارات العريضة ، مما يتطلب استحداث هيئة أو وزارة جديدة للتخطيط كأولوية ملحة ، تُعيّن فيها الكفاءات بمعايير خاصة ، مع دمج وزارة النفط مع وزارة الصناعة في وزارة واحدة لتقليص أوجه التداخل وتجنب الازدواجية في الأنشطة الحكومية ولضمان المزيد من التكامل بينها من جهة ، وحتى لا يترتب على ذلك كلفة إضافية على موازنة الدولة باستحداث هيئة أو وزارة جديدة من جهة ثانية . ثانيًا : أن يؤكد برنامج عمل الحكومة على التفاعل الناجع المرن مع الاقتصاد العالمي ، واعتبار السوق هي العالم ، حيث لا يمكن لمملكة البحرين أن تعيش في هذا العالم وهي تستخدم نظامًا اقتصاديًا أحاديًا ، إذ لابد من توظيف اقتصاد المعلوماتية ، والاقتصاد المفتوح غير المحدود الذي لا تحده حدود وطنية ، فالبحرين أمام تحدٍ خطير مصيري ومفصلي عنوانه إعادة هيكلة الاقتصاد ليتمكن من المنافسة ومواجهة تحديات المستقبل ، مما يتطلب أن نؤكد في ردنا على ضرورة تصميم رؤية اقتصادية واضحة الأهداف طويلة المدى تؤكد أيضًا على الإصلاح الإداري والسياسي والاجتماعي والتشريعي ، فلا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي دون إصلاح الأوضاع الأخرى . سيدي الرئيس ، وبناء على ما سبق نناشد الحكومة في ردنا أن تركز في برنامج عملها على المستهلك العالمي ، والاهتمام بالجودة والتفوق والإتقان لبلوغ درجة التميز ، والتأكيد على منتجات بحرينية تجتاز حدود البحرين والخليج وتصل إلى جميع دول العالم وتنافس المنتوجات العالمية ، إضافة إلى التأكيد على تعزيز الاهتمام بذوي العقول الذكية ، حيث إن اللعبة ستتحول في هذا العصر إلى القيمة الفكرية المضافة في المعلومات ، وإن ازدهار الاقتصاد البحريني سيقاس بقدرتنا على جلب الثروة من الاقتصاد العالمي . ثالثًا : ستواجه البحرين تحديًا كبيرًا في توفير متطلبات بنية تحتية متقدمة في جميع القطاعات ، وخصوصًا إذا حرصت البحرين على الدخول في المنافسة العالمية والارتقاء بإنتاجها ليضاهي المستويات العالمية . ويلاحظ من برنامج عمل الحكومة ضعف الاهتمام بمواجهة هذه القضية ، كما أن لجنة الرد لم تتطرق إليه ، وعليه أقترح في الرد على الحكومة المطالبة بوضع تصور شامل ومتكامل لتطوير البنية التحية لجميع القطاعات بما يتفق مع التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتطورات في المعرفة العلمية ، ومتغيرات العصر وتحديات المستقبل . رابعًا : أن نؤكد في الرد على قضية الرقابة الذاتية والتحسين النوعي ورفع الكفاءة الإنتاجية بالاستفادة من الأساليب الإدارية الحديثة ، وبرامج الجودة لتطوير الأداء الحكومي ، وتوفير مناخ يتسم بالمنهجية العلمية والمشورة والمساءلة ، ومكافحة الفساد المالي والإداري ، الذي يعتبر من أهم المطالب الشعبية بصفته من أهم العوائق أمام برنامج التنمية في البحرين . خامسًا : مناشدة الحكومة في الرد بتعزيز المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية ، وإشاعة مناخ من الحرية ، وتعميق الحوار البناء الذي تشارك فيه مختلف الفئات السياسية والاجتماعية، مع التأكيد على التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني كهيئات وطنية شريكة في اتخاذ القرارات وبناء مسيرة مملكة البحرين . سادسًا : دعوة الحكومة أن تراعي في برنامج عملها المشكلات والتحديات الإستراتيجية المحورية التي تواجه مملكة البحرين والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في التنمية مثل : 1- احتمال نضوب النفط والغاز الطبيعي خلال الربع الأول من هذا القرن ، وهما مصدرا التمويل الرئيسي لأغلب برامج التنمية الحالية والمستقبلية . وإن ذلك تحد استراتيجي خطير كان من المفروض وضعه بعين الاعتبار عند صياغة برنامج عمل الحكومة ...
الرئيـــــــــــــــس :
أرجو من الأخ إبراهيم الاختصار .
العضو الدكتور إبراهيم العبدالله :
حسنًا ، 2- تتعلق بالأمن المائي . 3- لابد للحكومة أن تشير في برنامجها إلى الارتفاع الملحوظ في عدد السكان ، الذي يبلغ ضعف معدل النمو السكانيالعالمي ، كما أن البحرين دولة فتية مما يتطلب منها وضع الخطط والبرامج لتجنب هذه المشكلة ، ولتتمكن مستقبلاً من توفير المتطلبات الحياتية الأساسية . سابعًا : مطالبة الحكومة بالتأكيد في برنامج عملها على تنفيذ مشروعات الخصخصة في جو من الشفافية التامة ، بحيث تخدم المواطن البحريني بالدرجة الأولى ، وتعزز موارد الدولة أو تخفف من كاهل الموازنة العامة للدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص . سيدي الرئيس ، أختم حديثي بضرورة مناشدة الحكومة الاطلاع على سياسات وبرامج وخطط وموازنة كل وزارة لتتم دراستها في غرفتي السلطة التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الرجاء ملاحظة الوقت ، وقد وصل عدد طالبي الكلام إلى (32) عضوًا ، وربما لن نستطيع بهذه الطريقة أن ننهي هذا التقرير خلال هذا الدور ، وحبذا لو قدمتم ملاحظاتكم ارتجالاً من غير قراءة من الورقة ، لأن ذلك سيختصر علينا الوقت وسيتركز الكلام على النقاط المهمة ، وأعطي الكلمة للأخ جاسم أحمد السعيدي فليتفضل .
العضو جاسم السعيدي :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، لدي ملاحظات سريعة جدًا ، وأتمنى ألا آخذ فيها وقتًا طويلاً ، بالنسبة إلى قضية الدفاع أقترح في السطر (4) من الفقرة رقم (2) إضافة كلمة " الصالحة " بعد كلمة
" التقنية " لتكون العبارة "القوى البشرية والتقنية الصالحة الحديثة " ، كذلك في الفقرة رقم (3) في السطر الأول منها إضافة عبارة " استكملت فيه الشروط و " بعد كلمة "لمن" لتكون العبارة بعد التعديل " لمن استكملت فيه الشروط ويرغب ..." ، وفي الفقرة رقم (5) في السطر الأول منها حذف كلمة " بالدولة " وإحلال كلمة " بالمملكة " وبالنسبة لقضية الأمن حذف عبارة " دعوة كافة البحرينيين المقيمين في الخارج " وإحلال عبارة " الذين استكملت فيهم الشروط وعودة كافة المبعدين والمغتربين البحرينيين في الخارج " ، وفي الفقرة رقم (5) في السطر (3) منها من نفس الصفحة إضافة كلمة " والممتلكات " بعد كلمة " الأرواح " وكذلك في السطر (4) منها أيضًا كلمة "الرادعة" بعد كلمة "التشريعات" ، وأقترح إضافة بند فيما يتعلق بالأمن وهو "يشدد المجلس على ضرورة تعزيز مكانة رجال الأمن العام في نفوس المواطنين وحفظ هيبته ، وتشريع القوانين الصارمة التي تحفظ له مكانته" ، كذلك بالنسبة لقضية العدل أقترح في الفقرة رقم (1) منها إلغاء عبارة " وعلى الأخص المعاملات المالية والتجارية والإلكترونية " كذلك في الفقرتين رقم (7،5) منها حذف كلمة " يأمل" وإحلال كلمة " يوصي ". فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الفقرة (2) ، أقترح إضافة كلمة " الإيجابية " إلى عبارة " يؤكد المجلس على ضرورة توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية الإيجابية مع ..." ، كذلك أقترح إضافة كلمة " متمكن" بعد كلمة
"جيل" لتصبح العبارة "يدعو المجلس إلى ضرورة إعداد جيل متمكن من القيادة البحرينية ... " واقتراحي هو إضافة كلمة " متمكن " إلى هذه العبارة ، كما أقترح تعديل عبارة " يثمن المجلس الدور الريادي للمملكة ..." ، فاقتراحي إضافة كلمة " الريادي " إلى هذه العبارة ، وهناك تعديل لغوي وهو إضافة نقطتي الياء في كلمة " تقوي " في عبارة " ذلك إن تعميق المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية هي التي تقوي العلاقات " ، وأقترح حذف عبارة "مادام سالبًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومحتلاً للأراضي العربية "، وأقترح إضافة كلمتي " الإسلامي" و" الإسلامية " لتكون العبارة " يؤكد المجلس على دعم التضامن الإسلامي والعربي وضمان سيادة الدول الإسلامية والعربية" . وبالنسبة للتعليم والبحث العلمي أقترح إضافة كلمة " التربوية" لتكون العبارة "يؤكد المجلس على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير العملية التربوية والتعليمية وتهيئة العناصر المدربة تدريبًا تامًا والمؤهلة تأهيلاً علميًا عاليًا للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية " ، وأقترح تعديل عبارة " يتطلع المجلس إلى أن تعمل " لتكون" يوصي المجلس إلى أن تعمل ..." ، وكذلك تعديل عبارة " يأمل المجلس في الاهتمام برفع ..." لتكون " يوصي المجلس في الاهتمام برفع ..." ، كما أقترح إضافة عبارة " التربية الإسلامية " لتكون العبارة " يرى المجلس ضرورة الاهتمام وتطوير تدريس المواد الأساسية كالتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم واللغات ..." ، وأقترح إضافة عبارة " وتوزيع أكبر عدد ممكن من البعثات الدراسية على الطلاب " لتكون العبارة " يؤكد المجلس على ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والعدالة الاجتماعية عند توزيع البعثات الجامعية ضمن خطة واضحة لاحتياجات مملكة البحرين وبشفافية كاملة وتوزيع أكبر عدد ممكن من البعثات الدراسية على الطلاب " ، كما أقترح إضافة عبارة " يدعو المجلس إلى زيادة الكادر العلمي المتمكن ذي الكفاءة العالية من الأكاديميين ذوي الدرجات العليا لاستيعاب الأعداد المتزايدة التي تقبل في الجامعة ..." ، ولدي تعديل لغوي وهو حذف حرف الواو من عبارة " ويدعو المجلس إلى ربط " لتكون " يدعو المجلس إلى ربط " . وفيما يتعلق بالرعاية الصحية أقترح إضافة عبارة " تسهيل إجراءاتفتح العيادات وتشجيع باب السياحة العلاجية في المملكة " ، وأقترح إضافة عبارة " ورفع كفاءتها " إلى عبارة "يحث المجلس على ضرورة استقطاب الخبرات الطبية التخصصية الوطنية ورفع كفاءتها وعدم التفريط بها ..." ، كما أقترح حذف الفقرتين (6،5) بالكامل ، وأقترح تعديل عبارة " يعطي المجلس أهمية إلى زيادة التعاون بين ..." لتكون العبارة " يطالب المجلس بزيادة التعاون بين ..." ، وأقترح إضافة الفقرة التالية " يطلب المجلس من الحكومة الموقرة العمل على توفير مستشفى يعمل لمدة 24 ساعة في جميع المحافظات " . وبالنسبة للبيئة والحياة الفطرية ، لدي بعض الملاحظات اللغوية ...
الرئيـــــــــــــــس :
الآن انتهت الفترة الزمنية المحددة بخمس دقائق ، فاقتراحي ...
العضو جاسم السعيدي ( مستأذنًا ) :
لم يبق معي إلا القليل .
الرئيـــــــــــــــس :
أقترح على الأخ جاسم أن يقدم ملاحظاته إلى اللجنة لتقوم بدراستها .
العضو جاسم السعيدي :
لا بأس في ذلك ، وجزاكم الله خيرًا ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد محمد حسن الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات تتعلق بالقسم الثاني من الرد وبالتحديد بالجزء المتعلق بالتعليم والبحث العلمي : الملاحظة الأولى :
وهي ملاحظة عامة ، وتتمثل في أن القسم المتعلق بالتعليم والبحث العلمي اشتمل على أربعة عشر بندًا كان لجامعة البحرين منها نصيب الأسد ، بينما اقتصر فقط على سبعة بنود لكافة قطاعات التعليم الأخرى وهي التعليم العام والتعليم الخاص والتعليم العالي الخاص . الملاحظة الثانية : أن هذا الجزء من التقرير لم يتطرق إطلاقًا إلى الإشارة إلى التعليم ما قبل المدرسي وإلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في قطاع رياض الأطفال ، نظرًا لتدني نسبة الأطفال البحرينيين الملتحقين برياض الأطفال في مملكة البحرين ، والتي لا تتجاوز (40%) وهي نسبة متدنية قياسًا بالأطفال في الدول المتقدمة بل بالأطفال في دول خليجية مجاورة ، فمن الملاحظ أن رياض الأطفال هي المؤسسات التعليمية التي تحظى بأقل دعم مادي وفني ومعنوي من الأجهزة الحكومية في المملكة ، علمًا بأن معظم أطفال الأسر الفقيرة محرومون من الالتحاق برياض الأطفال . أما الملاحظة الثالثة والأخيرة ، فهي ضرورة التأكيد على أهمية إعداد استراتيجية واضحة المعالم للتعليم الخاص بدءًا من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي الخاص ، مما سيسهم بلا شك في تشجيع المستثمرين في هذا القطاع . وأؤكد على أهمية وجود رؤية للتعليم العالي الخاص تمتد لسنوات قادمة ، فمن الملاحظ أن بعض الجامعات الخاصة الوطنية والأجنبية قد بدأت في استقبال طلابها قبل أن يتم تشكيل جهاز إداري يضم كوادر متخصصة للترخيص والإشراف على مؤسسات التعليم العالي الخاص ، بما يضمن جودة مخرجاتها في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ محمد خالد إبراهيم فليتفضل .
العضو محمد خالد :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أولاً : أود أن أشكر لجنة المجلس الوطني المكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج عمل الحكومة ، هذا الرد الذي هو بحق يعبر عن هموم الشعب البحريني الوفي . ثانيًا : أعبر عن اعتراضي على السرعة في انعقاد المجلس الوطني بعد وصول جدول أعمال الجلسة فقط مساء يوم الأحد ليلة الاثنين ، حيث لم يكن لدينا الوقت الكافي لدراسته دراسة متأنية . ثالثًا : أتمنى من الحكومة الموقرة ، أن تأخذ توصيات المجلس الوطني بشكل جدي وتنفذها على أرض الواقع ، وإنني على يقين بأنه لو طبق هذا البرنامج بحذافيره فإن مملكة البحرين ستتحول إلى درة الممالك ، أما إذا اجتمعنا هنا فقط للكلام دون العمل ، فهذا في نظري ترف سياسي ليس إلا . أما ملاحظاتي حول الرد فهي كالتالي : في الصفحة الثانية الفقرة الخامسة ، أقترح إضافة عبارة " مما لا يخل بالشريعة الإسلامية " بعد عبارة " ومساواتها بالرجل في ميدان الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية " . وأؤيد بشدة ما جاء في الصفحة الثالثة في الفقرة الخامسة بشأن إرجاع المفصولين من قوة دفاع البحرين . كما أؤكد على الحكومة الموقرة ضرورة الأخذ وبكل حزم بالتوصية التي جاءت في الصفحة الرابعة بالفقرة الثالثة بشأن تعديل قانون الجنسية ، وكذلك في الفقرة السابعة بشأن بحرنة عناصر الشرطة والأمن العام والحرس الوطني . وأقترح تعديل الفقرة السادسة في الصفحة الثامنة باب السياسة الخارجية حيث جاءت الفقرة " ويؤكد المجلس على رفض كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني " ، وشطب الجملة التي جاءت بعد ذلك وهي " مادام سالبًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومحتلاً للأراضي العربية " ، فالدولة الصهيونية ستكون محتلة للشعب الفلسطيني وستحتل أيضًا – لا قدر الله - بقية الدول العربية . في الصفحة (20) باب رعاية الشباب ، أرى ضرورة إضافة هذه الفقرة لتكون رقم (7) "يدعو المجلس الحكومة إلى الاهتمام بإنشاء صندوق لتيسير الزواج للشباب وفق معايير وشروط معينة على أن يكون تابعًا للديوان الملكي " . في الصفحة (22) باب الأسرة والمرأة والطفل أقترح هنا إضافة فقرة جديدة لتكون رقم (7) " يدعو المجلس الحكومة إلى سن التشريعات التي تحمي المرأة من الاستغلال الجنسي سواء باسم السياحة الرخيصة وغيرها " . وأخيرًا في باب السياحة الصفحة (35) في الفقرة (1) " يدعو المجلس الحكومة الموقرة للاهتمام بوضع خطة استراتيجية للسياحة " ، وهنا أقترح إضافة عبارة " للسياحة النظيفة أو العائلية وربطها بالتخطيط الطبيعي للمملكة ..." إلى آخر الفقرة . وفي الختام أدعو الله عز وجل أن يسدد خطا الجميع لما فيه الخير والصلاح لمملكتنا العزيزة وشعبها الوفي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد أحمد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة . لدي ملاحظة – سيدي الرئيس – بأن اللجنة قد استهوتها بعض الكلمات والعبارات مثل " قلقه " و" قلقه الشديد" و " قلقه الكبير و "بقلق بالغ " ، فقد أدرجتها أكثر من (12) مرة في مشروع ردها على برنامج عمل الحكومة ، وإذا أردتم - سيدي الرئيس - فبإمكاني الإشارة إلى الصفحة والمادة ، ولكن اختصارًا للوقت لن أتطرق إلى ذلك ، وأرجو التقليل من استعمال هذه العبارة وعدم حشرها قسريًا بسببأو بدون سبب . وفي باب العدل لدي ملاحظة على المادة (6) فعدم احترام تنفيذ أحكام القضاء ظاهرة يجب البحث فيها وسبر أغوارها والوصول إلى أسبابها ، لتنفيذ الأحكام ، ولا ننسى أيضًا ألاعيب البعض الذين يستغلون ثغرات بعض القوانين وتعدد إجراءات التقاضي ، ناهيك عن فنون الإشكاليات الكيدية التي يستثمرونها كحائل وعائق لعدم تنفيذ الأحكام ، والنتيجة ضياع الحقوق وانعدام استغلال القضاء وتعطيل مصالح الناس وإهدار المال العام والخاص . أما الملاحظة الأخيرة فهي عن التعليم والبحث العلمي فقد أغفلت اللجنة دعوة الحكومة الموقرة إلى مواصلة الاهتمام بالمعاهد الدينية وزيادة الإمكانيات المادية اللازمة لها لتحقيق أهدافها ، وتوجيه الشكر لجلالة الملك المعظم لتأسيسه المعهد الديني الجعفري والذي يمثل إضاءة أخرى من إضاءات المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المعظم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ جاسم محمد الموالي فليتفضل .
العضو جاسم الموالي :
بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، سعادة نائب الرئيس ، أصحاب السعادة الوزراء ، الإخوة الأعضاء المحترمين ، ضيوفنا الأعزاء ، السامعين الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أوجز كلمتي في أربع نقاط مختصرة ، وكما قال الشاعر :
وإذا المخاطب كان حرًا واعيًا أغنى اختصار القول عن تطويله
أولاً : أؤكد ضرورة إيجاد برامج تفصيلية لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، وبرامج رقمية تحوي أهدافًا محددة قابلة للقياس والتقويم والمحاسبة والرقابة ، ومن ثم التصحيح ، وأن تضع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على سلم أولوياتها ما يمس حياة المواطن اليومية مساسًا وثيقًا متخذة شعار الأهم أولاً . ثانيًا : أقترح على الحكومة الموقرة السعي في تشكيل مجلس أعلى للتخطيط وآخر للتنمية الإدارية ، تمهيدًا لتكوين وزارتين لهاتين الركيزتين من ركائز التقدم الأساسية مستقبلاً . ثالثًا : برنامج العمل الحكومي جيد لاسيما إذا أخذت الحكومة بما ورد في هذا الرد القويم الحسن الجميل من اقتراحات ، ولكن الأهم من ذلك كله هو مسألة التطبيق ، فكم من برنامج ممتاز تحول بسبب سوء التطبيق إلى فشل ذريع ، وأنبت نباتًا خبيثًا مر المذاق . وأرجو أن تتعاون السلطات الثلاث ، والدعوة موصولة إلى السلطة الرابعة – الصحافة – للمشاركة وأرجو أن يتعاون الجميع في تطبيق البرنامج الحكومي تطبيقًا يؤتي أكله ويسهم في تعظيم مصلحة الوطن والمواطن . رابعًا : أدعو السلطات الأربع إلى أن تجعل همها الأكبر مكافحة الآفات الاجتماعية التي ابتلي بها هذا الوطن الغالي علينا جميعًا . وعلى رأس تلك الأوبئة ما يلي : 1- الفساد المالي والإداري والأخلاقي .
2- المحسوبية والفئوية والطائفية . 3- التمييز بكل أشكاله . 4- افتراض سوء النية في الأطراف الأخرى . 5- التشاؤم وما أدراك ما التشاؤم . هذه هي الأمراض ، أما الأدوية – وبما أن معالي رئيس هذا المجلس الموقر كان طبيبًا بارزًا فهو دون شك يتذكر مهنته وأدواتها وبشوق ، من مراهم وضمادات وحقن وأقراص ونحوها - فهي :
1- النزاهة والأمانة والإخلاص. 2- الإفصاح والشفافية 3- حسن النية وافتراض حسن النية في الأطراف الأخرى . 4- العدل والإنصاف 5- التفاؤل ، وفي الحديث الشريف : " تفاءلوا بالخير تجدوه " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ علي محمد مطر فليتفضل .
العضو علي مطر :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وبعد ، سعادة الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الرد على برنامج الحكومة على جهودهم الطيبة في إعداد هذا المشروع بهذه الصيغة المثالية . لدي بعض الملاحظات العامة قبل أن أتطرق إلى الملاحظات الخاصة ، وأرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار : أولاً : لم يتطرق الرد على برنامج عمل الحكومة - ولم تكن هناك أي إشارة - إلى دور وزارة الشئون الإسلامية في جوانب متعددة وكثيرة منها ما يتعلق بنشر الدعوة الإسلامية وخاصة بين الجاليات ، وكذلك مضاعفة دورها في التوجيه والإرشاد من خلال مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة المؤسسات التعليمية وأجهزة الإعلام ومراكز الشباب ، ووضع خطط لتحقيق ذلك ، لتساهم في منع الانحراف والتطرف والغلو الذي نعاني منه في مجتمعنا ، كذلك الإشراف على ما ينشر في أجهزة الإعلام المختلفة من قضايا دينية إسلامية ، والتصدي لما ينشر من الأمور التي تتعارض مع تعاليم الإسلام الحنيف . ثانيًا : من الملاحظات العامة التي تتعلق بجميع المحاور التي ذكرت وتطرق إليها سعادة الدكتور إبراهيم يوسف وغيره من الأعضاء أهمية إنشاء وزارة أو هيئة عليا للتخطيط لبيان برنامج عمل الوزارات ، وكذلك الخطط المستقبلية سواء كانت على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد . ثالثًا : لابد من تحديد فترة زمنية معينة يحددها المجلس لوصول خطط أعمال الوزارات إلى السادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، لأنه بناءً على وجود هذه الخطط يستطيع جميع أعضاء المجلس إبداء الأسئلة والاستفسارات وكذلك الاقتراحات برغبات أو الاقتراحات بقوانين . رابعًا : فيما يتعلق بالأمن والدفاع ، لدي ملاحظة عظيمة هي عدم إلزام الأخوات الشرطيات بنزع الحجاب الشرعي الذي أمر به الدين ، وكذلك عدم إلزام الرجال سواء كانوا من العاملين في قوة الدفاع أو في وزارة الداخلية بحلق اللحى ، فهذه أمور شخصية ، وهي من صلب الدين . ومن الملاحظات الأخرى في الصفحة (15) الفقرة (4) تنص العبارة على " يعبر المجلس عن قلقه من اهتمام بنك الإسكان في السنوات الأخيرة بإنشاء المجمعات التجارية " ، وأود أن أقول إنه ليس هناك مجال للقلق من إنشاء هذه المجمعات إذا كان القصد منها الاستثمار ، وأن يكون لها عائد استثماري يعود على البنك بعائد جيد . وفي الصفحة (17) الفقرة (3) " يدعو المجلس إلى تخصيص التمويل اللازم للعناية بالحرف التراثية والأماكن الأثرية " لدي ملاحظة تتعلق بالاهتمام الزائد والمبالغ فيه بالأماكن الأثرية التي ضيعت ملايين من الأموال العامة ، فهناك بعض الأماكن الأثرية يحتاج إليها الوطن للبحث العلمي وغيرها ، ولكن أكثر هذه الأماكن هي عبارة عن قبور ومقابر ، ومنذ سنوات البحث جار في إخراج بقايا عظام وبقايا أوان مكسرة أنفقت عليها الملايين ، وهذه من الأموال العامة التي لا يجوز أن تضيع بهذه الطريقة . وفي الصفحة (20) الفقرة (6) ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحـًا ) :
أرجو الاختصار .
العضو علي مطــر ( مستأنفًا ) :
أوشكت على الانتهاء ، في الصفحة (20) الفقرة (6) " يدعو المجلس الحكومة إلى الاهتمام ببناء شخصية الشباب وفق أسس حديثة تواكب روح العصر مع الحفاظ على شخصيته الوطنية ... " ، أقترح إضافة عبارة " الإسلامية والعربية " في نهاية
العبارة . فيما يتعلق بالإعلام ، في الصفحة (25) الفقرة (1) " يؤكد المجلس على أهمية الإعلام في نشر الوعي بالمواطنة ..." ، هنا لابد من التركيز على نشر الثقافة الجيدة ، ووزارة الإعلام عليها دور كبير ، وأجهزة الإعلام سواء عن طريق القناة الفضائية البحرينية أو الإذاعة تدخل في كل البيوت ، فلابد من نشر ثقافة جيدة بدلاً من أن تنشر قضايا تسيء وتتعارض مع إسلامنا وعروبتنا . كما لابد عند تشكيل أي مجلس إدارة في أية هيئة إعلامية ثقافية من الاستعانة بأهل الاختصاص ومن جملة أهل الاختصاص علماء الدين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للدكتورة نعيمة فيصل الدوسري فلتتفضل .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم أولاً بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المجلس الوطني المكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج عمل الحكومة .ولدي ملاحظتان : أولاً : أود الإفادة أن الرد قد غفل عن التركيز بصورة أوسع على موضوع حيوي ومهم ، وهو التدريب وتنمية الموارد البشرية ، فمن المعلوم ولا يخفى على الجميع بأن التدريب وتنمية الموارد البشرية لا يأخذ نصيبه الحقيقي من الاهتمام في معظم المؤسسات ، ومن بعض الأسباب : 1- ضعف الموازنات المرصودة للتدريب والتي يستقطع منها عندما تصبح هناك حاجة لتغطية النقص في بنود الميزانية الأخرى مما يضعفها أكثر . 2- ضعف الاهتمام لدى المسئولين في التعرف على الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى الموظفين . 3- عدم مطابقة البرامج التدريبية للاحتياجات الفعلية للمرشحين مما يؤدي إلى هدر للأموال في المكان غير المناسب . إن ما أقترحه هو إضافة فقرة مستقلة في الرد تظهر ضرورة اهتمام المؤسسات بالتدريب وتنمية الموارد البشرية لكونها الاستثمار الحقيقي الذي يؤدي إلى الارتقاء بالمهارات المطلوبة للوظائف التي يشغلونها وبحسب ما يتماشى مع الاحتياجات والأهداف الاستراتيجية للمملكة . ومن المهم التعرف على المجالات المطلوب تحسين الأداء فيها ، ومنها القدرات البشرية واستخدام التقنيات المناسبة وأساليب تحسين الأداء ، بالإضافة إلى توفير متطلبات التحفيز والمكافآت سواء كانت للمدربين أو المتدربين بالمؤسسات . وأخيرًا أطرح أهمية أن تكون هناك فلسفة لتقييم الأداء مبنية على تحقيق النتائج والمراجعة المستمرة لها . ثانيًا : فيما يتعلق بموضوع تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط أثني على ما سبق أن اقترحه بعض الأعضاء ، وأرى أنه آن الأوان لأن يكون هناك جهاز يتولى مسئولية رسم
التصور العام الحكومي للمشاريع الهامة وفق الأهداف والأولويات ووفق الميزانيات ، وشكرًا سعادة الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالنبي سلمان فليتفضل .
العضو عبدالنبي سلمان :
بداية أود أن أشكر الإخوة أعضاء لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة على الجهد الوافر . ولدي عدة ملاحظات : أولاً : النقطة الجوهرية التي أغفلها مشروع الرد على البرنامج هي أهمية إنشاء جهاز أعلى للتخطيط الاستراتيجي وليس الاقتصادي فقط ، ولا أدري لماذا تغيب هذه النقطة سواء عند مجلسكم الموقر أو حتى عند حكومتنا الموقرة ؟ فهذه قضية جوهرية يجب أن ينظر لها باهتمام باعتبار أننا دولة محدودة الموارد ونهتم بتطوير قدراتنا المحدودة ، وبالتالي فإن وجود جهاز تخطيط قضية جوهرية يجب أن تنظر لها الحكومة الموقرة . ثانيًا : أود أن أؤكد ما ذكرته زميلتي الدكتورة نعيمة الدوسري بخصوص البند المتعلق بالموارد البشرية ، ففي جميع الدول الحديثة هناك اهتمام حقيقي بقضية الموارد البشرية إلا أنه في البحرين – للأسف – مازال هذا الجانب مهملاً ، وتهتم به بعض المؤسسات ولكن لا يوجد اهتمام حقيقي من قبل الدولة في هذا الجانب . أما بالنسبة لملاحظاتي فسأذكرها بحسب الأبواب ، ففي باب الملاحظات العامة أرى أهمية تضمين فقرة حول قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (5) من الصفحة (2) ، وخاصة أن هناك إشارة واضحة للقانون المذكور في بند الأسرة والمرأة والطفل في الصفحة (22) . أما في باب الدفاع ، ففي الصفحة (3) الفقرة (2) أرجو إضافة فقرة " مع مراعاة عدم الإفراط على الإنفاق العسكري على حساب برامج التنمية " ، وذلك على اعتبار أن قطاع الدفاع هو قطاع غير منتج للاقتصاد الوطني في أي دولة ، ونحن نطمح أن نعزز برامج التنمية الاقتصادية لدينا على حساب الصرف غير المبرر في الجانب العسكري ، ونحن دولة صغيرة ولا نريد أن ندخل في حروب . وفي باب البيئة والحماية الفطرية في الصفحة (13) الفقرة (6) أرى أن صياغتها خجولة
جدًا ، حيث تقول " يبدي المجلس قلقه لعمليات الردم (الدفان) ..." ، وأقترح تعديلها لتصبح " يدعو المجلس لوقف علميات الردم..." ، ولقد جربنا في البحرين التعامل بهذا الأسلوب الخجول مع قضية الدفن والحياة الفطرية ولم يُجد ذلك ، ونحن مطالبون بالصرامة في هذا الجانب ، وندعو لوقف عمليات الردم . أما ما يتعلق بباب مؤسسات المجتمع المدني في الصفحة (19) وفي الفقرة (2) فأعتقد أن هناك أهمية لإضافة فقرة تدعو لتأسيس حياة حزبية في البحرين ، وخاصة أن جلالة الملك من أول المنادين بهذا الجانب . في بند الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات ، النقطة رقم
( 5 ) أرجو إضافة فقرة "وكذلك الفئات التي لا تشملها مظلة التأمينات حاليًا من كبار السن والمعوزين" . وفي صفحة (33) في بند مجلس التنمية الاقتصادية ، هناك تركيز غير مبرر على مجلس التنمية الاقتصادية وكأنه المخلّص لقضايا التنمية، وخاصة أن صلاحياته محددة كما نعلم ، وأقترح أن يعدل مجلس التنمية بالمطالبة بإنشاء هيئة عليا للتخطيط الاقتصادي وبصلاحيات واسعة . وأُذكِّر السادة الحضور والوزراء بأن صلاحيات مجلس التنمية هي ذاتها صلاحيات مركز البحرين للترويج السابق ، فقط تغير الاسم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للعضو محمد الشيخ عبدالله آل عباس فليتفضل .
العضو محمد آل عباس :
بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، لقد أغفل التقرير النقاط التالية : أولاً: الإفصاح والشفافية : لقد تناول برنامج عمل الحكومة الموقرة في الصفحة (9) تبني مبادئ الشفافية والإفصاح ، وعلى الرغم من الإعلان الواضح في تبني هذا الأسلوب في العمل ، إلا أن الحكومة الموقرة لم تفصح عن الإجراءات والآليات التي تنوي اتخاذها في مجال تفعيل تبني هذه الاستراتيجية ، بل لم يجد المجلس إلا القليل اليسير من الإجراءات على الأرض من شأنها تعزيز هذا الاتجاه ، حيث يشعر المجلس ببالغ القلق نتيجة عدم الوضوح في منح بعض المواطنين شهادات حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية ، فالشفافية في دلالتها تُعبّر عن مجمل الممارسات الواضحة والصحيحة والدقيقة والسهلة والمميزة على نطاق واسع في الدولة، فلا نعتقد أن هذا السلوك يتواءم مع الشفافية ، فضلاً عن كونه يتناقض مع مبدأ الحاكمية التي تعني التحكم المؤثر والتفاعل في كافة أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بمعنى أن أي إجراء يتخذ يجب أن تتوافر له سلطة التنفيذ وقوة التطبيق ، فعندها تكون الحكومة قد انتقلت من التركيز على القيام بالعمل نفسه ، إلى التركيز على النتائج وقياس الأداء على أساسها ، أي على أساس النتائج ، وعندما يتحقق ذلك ولو مرحليًا تكون الحكومة قد تجاوزت مرحلة جعل من الشفافية والإفصاح وحقوق الإنسان شعارات تصلح للإعلام لا للتنمية الفعلية ، فلا أعتقد أن الشفافية والإفصاح تتماشيان مع تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن منع تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي ، الأمر الذي يعتبر مسًا مباشرًا بالحقوق العمالية الأصلية ، فضلاً عن نية شركة بتلكو تسريح (800) عامل ، والذي يُعدُّ مثالاً واضحًا لتفشي الضبابية وتراجع مخيف في مستوى الإفصاح والشفافية . ثانيًا : الدفاع والأمن: لقد أبدى بيان مجلسكم الكريم رغبة ملحة في إرجاع المفصولين من منتسبي وزارة الدفاع إلى أعمالهم والبالغ عددهم قرابة (53) مفصولاً ، وهو ما نثمنه ونقدره عاليًا ، إلا أنه لم يُشر إلى محنة المفصولين من منتسبي وزارة الداخلية والذين يقدر عددهم بحوالي (35) مواطنًا مفصولاً ، وقد صدر بحقهم مرسوم العفو الشامل ، ومكرمة ملكية سامية بإرجاعهم إلى وظائفهم ، فلا نعلم حتى هذه اللحظة سبب عدم إرجاعهم على الرغم من أن فترة فصلهم تجاوزت ست سنوات . ثالثًا : البحرينيون المفقودون في العراق والمعتقلون في غوانتنامو : يدعو المجلس جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وتأتي في مقدمتها وزارة الخارجية ، وهي الجهة الوحيدة المعنية برعاية مواطني المملكة في الخارج بتحمل مسئولياتها المتمثلة في حل مشكلة المفقودين في العراق ، والمعتقلين في غوانتنامو من أبناء الوطن ، ويشدد على تكثيف الجهود المحلية والدولية لمخاطبة المسئولين في العراق والولايات المتحدة الأمريكية بسرعة الإفراج عنهم تمهيدًا لعودتهم إلى ذويهم ، هذا ويحيي المجلس جميع الجهود الصادقة والأمينة لأي جهة كانت على صعيد حلحلة هذه المشكلة الإنسانية ، ويتعاطف المجلس مع أهالي المفقودين والمعتقلين ويشاركهم الألم والأمل ، وفي هذا السياق يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة التقدم بطلب العضوية إلى اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية المنشأة عنها لتيسير العمل في هذا المجال ، وأن تُعيّن الحكومة منسقًا رفيع المستوى لتولي هذه المسألة ، وأن يقدم تقريرًا كل ثلاثة أشهر لوزارة الخارجية ، ولجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب . رابعًا: الرعاية الصحية : يساور المجلس القلق بشأن نقص الكوادر الطبية البشرية ، والمعدات المتعلقة بطب الأسنان ، ويشدد على أهمية دعم هذا القطاع الصحي بشتى الوسائل بقصد القضاء على كافة أشكال البطالة بين الأطباء ، وتسوية أوضاع العاملين في القطاع الطبي بعقود مؤقتة ، ومعالجة طول فترة انتظار المرضى وتباعد المواعيد ، والبحث في مشكلة سوء تعامل بعض الأطباء مع المرضى وتطاول بعض المرضى على الأطباء ، وتوفير سيارات الإسعاف بالمراكز الصحية ، والتأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للعلاج بالخارج على نفقة الحكومة ، وعلاج مشكلة تأخير الطبيب الشرعي في حالة الوفاة . وأخيرًا : من المفيد أن يكون ضمن التقرير ما يتعلق بالتحقق والتقييم والمتابعة ، أي أنه على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ستة أشهر تبين فيه ما تم إنجازه من برامج عملها ، وبصورة خاصة فيما يتعلق بملف البطالة ، والخدمات الإسكانية والطبية ، مع بيان أسباب ومعوقات التأخير ، وما اتخذته لتجاوز هذه المعوقات ، على أن يتضمن هذا التقرير مؤشرات كمّية ونوعية مبنية على أسس موضوعية ، وعلى المجلس في هذا الخصوص تشكيل لجنة لمتابعة ما تم إنجازه من برامج عمل الحكومة تفعيلاً للدور الرقابي لمجلس النواب ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الرجاء التركيز على برنامج الحكومة وملاحظات اللجنة الواردة في التقرير عند إبداء الآراء والملاحظات . الكلمة الآن للسيد سعود كانو فليتفضل .
العضو سعود كانو :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة الرد ، وملاحظاتي على الرد كالتالي : 1- من بند الملاحظات العامة : لم يذكر في التقرير آلية من الذي سيضع المعايير اللازمة ، حيث إن رد المجلس على بيان عمل الحكومة لا يحتوي على ذلك . 2- في الصفحة (3) الفقرة (4) من المشتريات ، ورد النص التالي: "يوصي المجلس بالشراء من الحكومات ، لأن ذلك أرخص..." والسؤال هنا ما الضامن في أن تبيع الحكومات ؟ ثم ما الضامن في أنها أرخص ؟ في الصفحة (5) الفقرة (6) يوصي المجلس بزيادة عدد الشرطة ، ولا يذكر هل هذه الزيادة قد تمت بعد إدراج أي نوع من الدارسة اللازمة . 3- في الصفحة (11) الفقرة (2) لم يؤكد رد المجلس ضرورة التزام هذه المستشفيات بالأنظمة التي تحمي المواطنين من الاستغلال . 4- في الصفحة (15) ورد النص التالي : "يجب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان ..." ولكن لم يذكر كيف ؟ وما هي الآلية والحوافز المقترحة ؟ وشكرًا سعادة الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور حمد السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسجل شكري وتقديري للجهد المتميز الذي بذلته لجنة إعداد مشروع الرد على برنامج عمل الحكومة الموقرة ، وهو يتسم بالشمول والتكامل . واسمحوا لي أن أبدي الملاحظات التالية : 1- أشار البرنامج إلى سعي الحكومة للأخذ بالاقتصاد المبني على المعرفة كمدخل أساسي للإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني ، وهذا توجه جيد يتفق مع سياسات الإصلاح التي تنتهجها العديد من دول العالم في ضوء متطلبات العولمة الاقتصادية ، وضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ومؤسساته الإنتاجية على المنافسة في السوق العالمية ، إن تحقيق اقتصاد المعرفة يتطلب توفير نظام تعليمي يتسم بالمرونة وفاعلية الأداء ، وعليه نقترح أن يتضمن رد مجلسكم الموقر دعوة للحكومة ليس فقط إلى تطوير التعليم في الأسلوب والمنهج - كما جاء في برنامج عملها - وإنما إلى إحداث تطوير جذري في برنامج عملها ، وإعادة هيكلته بالشكل والمستوى الذي يجعل منه نظامًا عصريًا يتمتع بفاعلية عالية في إعداد القوى البشرية الوطنية المؤهلة تأهيلاً يتناسب ومتطلبات تحقيق اقتصاد المعرفة واحتياجات مسيرة التنمية الشاملة المستدامة التي تسعى الحكومة الموقرة إلى تحقيقها . 2- تضمّن برنامج الحكومة دعمًا لجامعة البحرين لتمكينها من أداء دورها في إعداد القيادات الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات التي يحتاجها المجتمع ، وفي الوقت الذي نقدر للحكومة هذا المسعى إلا أننا نقترح أن يتضمن الرد دعوة إلى مراجعة سياسة "الباب المفتوح" التي تتبعها الجامعة في مجال القبول ، والتي أدت إلى قبول أعداد كبيرة من الطلبة تفوق الطاقة الاستيعابية للجامعة بشكل كبير ، الأمر الذي يُعرّض التعليم الجامعي في البلاد للتراجع والتدني في مستوياته وجودته، وهو ما يمثل من خطر على مسيرة التنمية وهدر للطاقات والإمكانيات البشرية والمادية ، ولعل من المناسب في هذا الصدد دعوة الحكومة الموقرة إلى تبني سياسة متوازنة في التعليم تسعى لتوفير المزيد من فرص التعليم الفني ما قبل الجامعي مثل ( كليات المجتمع ) لإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من خريجي التعليم الثانوي للانخراط في هذا النوع من التعليم لتلبية الاحتياجات وسد النقص الكبير في سوق العمل من العمالة الوطنية الفنية ذات المستوى المتوسط ، هذه السياسة من شأنها كذلك تخفيف الضغط على جامعة البحرين وتمكينها من المحافظة على جودة التعليم الذي تقدمه في حدود الإمكانات والطاقة الاستيعابية لها . 3- نقدر للحكومة سعيها - كما جاء في برنامج عملها - لتبسيط الإجراءات وتحسين أداء الجهاز الإداري الحكومي والتخلص من البيروقراطية والتوجه نحو اللامركزية ، لتعزيز تفاعل المؤسسات الحكومية مع حاجات المواطنين ومتطلباتهم ، وهذا هو التوجه العالمي في عصر يتسم بالعولمة وسرعة الأداء والإنجاز ، وعليه لا أرى حاجة لدعوة الحكومة إلى تضخيم الجهاز الإداري بإنشاء وزارة أو هيئة للتخطيط المركزي ، فهذا التوجه سيزيد من البيروقراطية ويضخم الجهاز الحكومي ويضعف قدرته على المرونة والاستجابة والتفاعل المباشر مع الهموم اليومية للمواطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتورة ندى حفّاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بدوري أشكر لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة ، ولدي بعض المقترحات أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار ، ففي الصفحة (9) بند التعليم والبحث العلمي ، النقطة (5) أقترح إضافة إلى فقرة "تدريس مهارات التفكير العلمي والإبداع مما يؤهل الطلاب لمواصلة دراستهم ذاتيًا ، وتعليمهم المهني أو الجامعي الأكاديمي" ، أقترح إضافة "وتحقيق هدف تخريج من هم خالقون لفرص العمل وليسوا باحثين عنه للالتحاق بسوق العمل" . وفي الصفحة (10) النقطة (14) التي تخص بند البحث العلمي أقترح إضافة ما يلي في نهاية الفقرة "مع التأكيد على أهمية رفع الميزانيات المخصصة للإنفاق على الدراسات والبحوث ، أسوة بالدول المتقدمة ودعمًا للمعرفة العلمية " ، أما عن الرعاية الصحية في صفحة (11) النقطة (3) التي تختص بالدعم المادي لوزارة الصحة ، السطر الثاني عند النص "التمويل اللازم ..." أقترح إضافة "لتوفير القوى العاملة وفق المعدلات العالمية بالنسبة لعدد السكان..." ، وأن تنتهي الفقرة بإضافة "توفير بيئة عمل تتناسب مع كفاءة وتدريب مقدمي الخدمات الصحية " ، وأضيف نقطة جديدة في الرعاية الصحية ، وهي التأكيد على أهمية الإسراع بتطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني ، وربط جميع المؤسسات الصحية بعضها ببعض ، والجهاز المركزي للإحصاء لتوفير قاعدة مهمة من البيانات الصحية والديموغرافية التي تساهم في تطوير الرعاية الصحية . وفي الصفحة (18) فيما يتعلق بالعمل والبطالة النقطة (2) التي تختص بخلو البيانات الحكومية من أية تقديرات إحصائية لعدد العاطلين عن العمل، أقترح إضافة "وفق المؤشرات الديموغرافية مثل العمر والجنس ومستوى التعليم والمنطقة السكنية والأسباب التي دعت إلى ذلك " ، وفي الصفحة (22) تحت بند الأسرة والمرأة والطفل ، أقترح إضافة فقرة جديدة كالتالي: "بالرغم من التحولات الديموقراطية لا تزال المرأة إلى حد كبير ممثلة تمثيلاً ناقصًا في المناصب الوزارية العليا ، وغيرها من الهيئات التنفيذية، ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في تحقيق هدف وصول المرأة بنسبة (20%) إلى مناصب صنع القرار" ، لذا نوصي بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هدف التوازن بين الجنسين في المناصب الوزارية والتنفيذية العليا ، وفق التوصيات العالمية . ولدي اقتراح إضافة أخرى على هذا البند "يؤكد المجلس على أهمية تفعيل بنود اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعادة دراسة التحفظات على بعض موادها ، وأهمها : إعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لطفلها" . وأخيرًا فيما يخص المالية العامة في الصفحة (28) النقطة (8) بخصوص أهمية وضع كشوف مالية كاملة البيانات عن الاحتياجات المالية لتنفيذ المشاريع ، أرى إضافة "مع التأكيد على أهمية تضمين البعد الاجتماعي للتنمية في النمو الاقتصادي بالرغم من كونه ضروريًا لتحقيق التنمية الاجتماعية ، فهو لا يكفي وحده لتحسين نوعية حياة السكان" ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتورة فخرية ديري فلتتفضل .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أعبر عن جزيل شكري لأعضاء اللجنة المشتركة في المجلس الوطني المكلفة بالرد على برنامج عمل الحكومة على القيام بكتابة هذا التقرير الكامل والشامل بالملاحظات القيمة على برنامج عمل الحكومة . إن التقرير شمل العديد من القضايا المرتبطة بالدفاع والأمن والصحة والأسرة وقضايا التنمية الإدارية والاقتصادية والمالية ... إلى آخره ، وبصفتي مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل أكرر شكري لأعضاء اللجنة على اقتراحهم على الحكومة الاهتمام بموضوع رعاية الطفولة ووضع برامج مدروسة لثقافة الطفل ، وأيضا على الأهمية القصوى لسوء معاملة الأطفال وإهمالهم ودور المرأة والأسرة والطفل بشكل عام . سيدي الرئيس ، أود أن أصحح ملاحظة تحت بند الرعاية الصحية صفحة (12) بند (8) حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على دعم كلية التمريض لتؤدي دورها في تأهيل البحرينيين لشغل الوظائف في القطاع الصحي والإسراع في بحرنة قطاع التمريض والخدمات الفنية . أولاً : ليست هناك كلية التمريض بل دائرة التمريض بكلية العلوم الصحية . ثانيًا : لم يذكر الأعضاء الموقرون كيفية التقليل من تسرب طاقم التمريض التعليمي بكلية العلوم الصحية ، فكما نعلم لقد لعبت كلية العلوم الصحية دورًا رياديًا في السابق لتأهيل الكوادر الصحية الفعالة ، المتمثل في تخريج أفواج من الممرضين والممرضات المؤهلين وفنيي الصيدلة والأشعة والمختبر والعلاج الطبيعي وفنيي الأسنان ... إلى آخره في تفعيل السياسة الصحية لمملكة البحرين في العقود الثلاثة الماضية ، واليوم ومع تبني مجلس الوزراء الموقر سياسة تحويل مملكة البحرين لمركز إقليمي للعلاج السياحي فإن المسئولية الملقاة على عاتق وزارة الصحة بصورة عامة وكلية العلوم الصحية بصورة خاصة جسيمة ، بحيث تتطلب العمل وفق خطة استراتيجية وطنية لتأهيل المزيد من الكوادر البحرينية المتخصصة القادرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية ، وعليه فإنه يتوجب على إدارة الكلية الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الكادر الأكاديمي المميز الذي تفتخر به الكلية والعمل على عدم التفريط فيهم والاستغناء عن خبراتهم وتجاربهم المميزة ، حيث ظهرت أخيرًا ظاهرة الاستقالات الجماعية بين أساتذة الكلية الأكفاء سعيًا منهم للحصول على وظائف ذات مميزات كبيرة في بعض الجامعات الجديدة التي فتحت أبوابها مؤخرًا في البحرين . سيدي
الرئيس ، إنني لم أر من اللجنة الموقرة الإشارة إلى تلك النقطة المذكورة أعلاه لما لها من أهمية ، وأقترح على الحكومة الرشيدة بالتعاون مع سعادة وزير الصحة الموقر الدكتور خليل بن إبراهيم حسن الذي لم يدخر جهدًا خلال الفترة القصيرة الماضية منذ توليه حقيبة الصحة في مملكتنا الغالية أن يكثف من اجتماعاته بالهيئة الأكاديمية بالكلية لدراسة هذه الظاهرة ومن ثم الإسراع بتوفير الجو الملائم لتشجيع الأساتذة الكرام على التمسك بهذه الكلية الفنية ، والعمل على تطوير الكادر بما يتناسب مع المستوى التعليمي للأساتذة ، وابتعاث المزيد منهم لنيل الشهادات العليا والتدريب العملي اللازم للقيام بهذه المهمة ، وأقترح على الحكومة الرشيدة بالتعاون مع إدارة الكلية أن تستعجل في تطبيق خطتها الاستراتيجية الجديدة والتي عمل عليها الكادر خلال العامين المنصرمين وتفعيل نظام التناوب في إدارة الكلية وأقسامها . وشكرًا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للدكتور عبداللطيف الشيخ فليتفضل .
العضو الدكتور عبداللطيف الشيخ :
بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سعادة رئيس المجلس الوطني ، لدي ملاحظة عامة ، وهناك أيضًا بعض الملاحظات الموجزة ، فالملاحظات العامة : نحن نناقش الرد ليس على برنامج الحكومة ، وإنما على خطاب الحكومة ، وأضع علامة استفهام على ذلك ، فهو خطاب استرشادي ، ولذلك لو كانت هناك برامج تفصيلية أمامنا لاستطعنا – كل في مجاله – أن نناقش هذه البرامج مناقشة تفصيلية ، وأنا أشكر اللجنة على هذا الرد الطيب المتكامل ، الذي وضع أطرًا عامة مناسبة للخطاب الاسترشادي الذي ورد من قبل الحكومة الموقرة ، فأؤكد على ما أثاره الإخوة ، وأثمن التعميم الذي قام به سمو رئيس الوزراء في طلبه من الوزارات المعنية أن تضع خططها التفصيلية ، ولابد لنا كمجلس وطني أن نراعي أن تكون هناك مدة زمنية لتقييم هذه البرامج المفصلة لكي نزاول الرقابة مزاولة صحيحة سليمة . أما بالنسبة للملاحظات التفصيلية فإنني أرى في الصفحة (4) فيما يتعلق بالأمن ، التأكيد على مبدأ نص عليه دستور مملكة البحرين وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولابد من التأكيد على هذا المبدأ وأن ينص عليه في هذه الصفحة . وكذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، في الصفحة (7) الفقرة (3) حيث ورد النص التالي "يدعم المجلس الخطوات الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة لبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول لاتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة ، والتي ستسهم في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي" ، اعتراضي على هذه النقطة أنه لابد علينا أن نفتح آفاقًا للتجارة مع مناطق أخرى ولا نخص الولايات المتحدة الأمريكية ، وخاصة في ظل الواقع الشرس الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها ، وهذا واقع لا يمكن لأحد أن ينكره ، ولابد أن نفتح آفاقًا أخرى تتعلق بالشرق الأقصى وما إلى ذلك ، وأيضًا نؤكد في السياسة الخارجية على التكامل الإسلامي الذي لم ترد الإشارة إليه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية . كذلك في الصفحة (13) فيما يتعلق بالبيئة والحياة الفطرية ، في الفقرة (6) "يبدي المجلس قلقه لعمليات الردم (الدفان) البحري وما يسببه من آثار وأضرار بالثروة السمكية" ، ألاحظ أن هناك تناقضًا بين هذه الفقرة وبين ما تريد أن تطبقه الحكومة فعليًا من خلال مشاريعها ، وكذلك أيضًا ما يتعلق بالصفحة (20) الفقرة (6) في رعاية الشباب حيث ورد "ويدعو المجلس الحكومة الموقرة للاهتمام ببناء شخصية الشباب وفق أسس حديثة تواكب روح العصر ..."، أرى أن هذه الفقرة - وخاصة فيما يتعلق برعاية الشباب - قد أغفلت تمامًا جانب الوازع الديني ، وأذكر الإخوة والحكومة كذلك بخطابها الاسترشادي أو برنامجها الذي ورد في الصفحة (3) النص التالي "كما ينطلق هذا البرنامج من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومن خلال العمل على دعم المؤسسات الإسلامية وبرامجها بشكل يرسخ القيم والمبادئ الإسلامية السمحاء" ، فإذا كنا ننطلق من ذلك فعلينا أيضًا أن نضع هنا عبارة "تنمية الوازع الديني ، من خلال ما يتعلق برعاية الشباب" . وفي الصفحة (25) فيما يتعلق بجانب الإعلام ، في الفقرة (2) بالنسبة لقانون المطبوعات الجديد ، واقتراح التعديلات عليه لإعادة إصداره وهو موجود ومعمول به – بحسب علمي وما أعرف – فكيف نضع عبارة " لإعادة إصداره " فينبغي حذف هذه العبارة ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
عذرًا ، لقد انتهى الوقت المحدد ..
العضو الدكتور عبداللطيف الشيخ :
شكرًا سعادة الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا جزيلاً ، السادة الوزراء لديهم ارتباط آخر ، فهل يود المجلس مواصلة النقاش في غيابهم أم رفع الجلسة واستئناف المناقشة في جلسة أخرى لاحقة ؟ مع العلم أننا لم نأت - إلى الآن – على نصف عدد طالبي الكلمة ، وقبل التصويت أعطي الكلمة لسعادة وزير شئون مجلس الوزراء فليتفضل .
وزير شئون مجلس الوزراء :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أحب أن أشكر الإخوة الأعضاء جميعًا ، وأحب أن أبين – ما دام الأمر معروضًا للتصويت – أن الحكومة حريصة جدًا على تواجدها بأكبر عدد ممكن من الوزراء – كما ترون – للاستماع إلى ملاحظاتكم ، نظرًا لأهميتها بالنسبة للحكومة ونظرًا للاهتمام الشخصي والحكومي ، فإذا كان الأمر يتعلق بالتصويت فأرجو أخذ ذلك بعين الاعتبار ، وأبلغ مجلسكم الموقر عن سبب اعتذارنا عن المواصلة لأن هناك جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء نظرًا للظروف التي تعلمونها جميعًا ، لذلك فنحن مضطرون إلى الاستئذان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .