بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتشرف مجلس الشورى رئيســًا وأعضاءً بأن يرفع إلى مقام جلالتكم خالص الشكر، مقرونـًا بعظيم التقدير والامتنان على تفضلكم بإلقاء خطابكم الملكي السامي، إيذانـًا بافتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني، لمواصلة مسيرة العمل الوطني التي بدأت بتشكيل السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنوَّاب بعد أن تمَّ التوافق بين القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي على ميثاق العمل الوطني، والانطلاقة المباركة لمشروع جلالتكم الإصلاحي التحديثي الذي حقق نقلة نوعية اتسم بها مسار العمل الوطني في البحرين وفق ما أرسيتموه جلالتكم من قيم ثابتة، ومعايير وطنية راسخة تتسع لتشمل الوطن بأسره، وتستهدف خدمة الشعب، ورفعة ورقي مملكتنا الحبيبة، مثمنين عاليــًا الإشادة الكريمة التي تفضلتم فشملتم بها المجلس الوطني بأعضائه ولجانه كافة، فكان ذلك مبعث اعتزاز وفخر الجميع، مؤكدين لكم أننا سائرون بمشيئة الله على الدرب الذي توجهون، عملاً مخلصــًا دؤوبـًا يستلهم هديه من قيم ومبادئ الرسالة الإسلامية السمحة، ويسترشد بعادات المجتمع وتقاليده الراسخة والأصيلة.
صاحب الجلالة..
إن وصف جلالتكم للمجلس الوطني بأنه مدخل الإصلاح الشامل إنما يعبر عن تقييم عميق لدور السلطة التشريعية، وهي تضطلع بمسؤولياتها الوطنية في هذه الفترة المفصلية من تاريخ البحرين الحديث، هذا المجلس الذي يتخذ من الإصلاح والتطوير منهجـًا راسخــًا نحو مزيد من الديمقراطية وحكم القانون في إطار من ثوابتنا وقيمنا الوطنية، وبما يفضي إلى إرساء الأرضية الصلبة لبناء ديمقراطي متطور نابع من خصوصية هذا الوطن وتراثه الحضاري التليد.
وإننا يا - صاحب الجلالة - لنتفق معكم في رؤيتكم الثاقبة بأنه (هدف واختبار وطني بالغ الأهمية) وهو ما يتطلب منا باعتبارنا سلطة تشريعية شحذ الهمم وتجنيد الطاقات للدفع باتجاه عملية التطوير من خلال زيادة وتيرة العمل التشريعي، بإنجاز المزيد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
صاحب الجلالة..
إن المجلس ليستذكر بعظيم الفخر والاعتزاز ما أسبغتموه جلالتكم على السلطة التشريعية من شكر وثناء، لاستجابتها لمتطلبات المرحلة بإنجازها العديد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين حين قلتم جلالتكم موجهين الخطاب لأعضاء المجلس الوطني: (هكذا أصبحتم منبع القوانين والرقابة والمساءلة الرصينة المشروعة وبيت الحرية والوحدة الوطنية الذي تنطلق منه كافة منابرنا الحرة تطويرًا وتجديدًا إلى غد البحرين المشرق، وبهذا غدوتم روادًا في تاريخ الوطن لصنع مستقبله وكنتم جديرين رجالاً ونساء بحمل المسئولية. فسرعة استيعابكم للعمل التشريعي كانت محل إعجاب الجميع). وبقدر ما أسعدنا ذلك يا صاحب الجلالة، فإننا لنستشعر عظم المسئولية التي ترتبت على هذا التشخيص الدقيق لطبيعة أداء المجلس بغرفتيه، وهو يتصدى بوعي وإدراك لمسؤولياته التشريعية والرقابية، ويبادر بالتزام وطني صادق إلى بحث ومعالجة قضايا المجتمع واحتياجاته ومتطلباته وممارسة صلاحياته الدستورية بسن القوانين التي تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وحفظ وحماية المال العام والنظام، وتحقيق أقصى درجات المصلحة الوطنية العليا بتعاون وثيق وبناء مع السلطة التنفيذية التي تمارس عملها وفق أحكام ونصوص القوانين المرعية في دولة القانون والمؤسسات، وهو ما يضع على كاهلنا واجبات تحتم علينا المضي قدمـًا نحو تحقيقها، لتبقى هذه الصورة البهية التي رسمتموها جلالتكم ماثلة للعيان، معاهدين جلالتكم على السير بخطى حثيثة وثابتة وبعزم أكيد نحو مزيد من الإصلاح والتغيير نحو الأفضل وإرساء أعلى قيم الحرية والوطنية وحقوق الإنسان.
إن هذا الفهم العميق لطبيعة السلطة التشريعية ومستوى أدائها والآمال الكبيرة المعقودة عليها يفرض على الجميع احترام هذه السلطة وعدم المساس بهيبتها ومكانتها المرموقة، وتقدير أدائها الذي يصب في مصلحة المواطنين جميعـًا.
وبهذه المناسبة نسجل بعظيم الاعتزاز والتقدير شكرنا البالغ لجلالتكم على ما حظيت به السلطة التشريعية من لدن جلالتكم من دعم وتأييد أسهم بكل تأكيد في نجاح التجربة الديمقراطية، وتوفير الزخم اللازم لاستمراريتها ورسوخها وتجذرها في تربة هذا الوطن، معاهدين جلالتكم بأننا على العهد باقون للاستمرار في خدمة هذا الوطن ليكون كما أردتم جلالتكم منارة يهتدى بها، معربين عن سعادتنا الغامرة لما قدّمته التجربة الديمقراطية البحرينية من معطيات وخطوات تحديثية بارزة تحققت في عهدكم الزاهر الميمون وهو ما دفع المحافل الإقليمية والدولية للإشادة بهذه التجربة الديمقراطية التي جاءت متسقة مع خصوصية هذا الوطن، والتي كان من أبرز معالمها تعزيز مكانة المرأة، وصون حقوق الأقليات في هذا الوطن الذي يتساوى فيه الجميع بوئام وضمن إطار نسيج مجتمعي واحد.
وفي هذا الصدد فإن السعادة تغمرنا للعطاء المتزايد لهذه التجربة الرائدة والذي نتلمسه من خلال تواجدنا في ساحة العمل الوطني، حيث يتعاطى المواطنون بوعي كامل مع المفاهيم والرؤى الديمقراطية التي جاءت ثمرة لجهد متواصل بُذل على مدى الأعوام الثلاثة التي هي عمر ديمقراطيتنا الناشئة، والتي تستمد أصولها وركائزها من الإرث الحضاري المتجذر لهذا الوطن، والتي باتت ترفدها بالقوة والمنعة المشاريع الهادفة التي تتفضلون جلالتكم بالتوجيه نحو تنفيذها، وأبرزها معهد التنمية السياسية الذي جاءت فكرة إنشائه من لدن جلالتكم بناء على المرسوم رقم (39) لسنة 2005م بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، هذا المعهد الذي يهدف إلى نشر الوعي السياسي ليهيئ المناخ الملائم لفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها بوعي وإدراك كاملين مع ما تفرزه طبيعة المرحلة من استحقاقات انتخابية وفق الأسس والمبادئ الديمقراطية الحديثة، فيما سيسهم كذلك في تنمية وتطوير الخبرات المتراكمة، وجعلها أكثر قدرة على التعاطي مع المستجدات في هذا الشأن، خاصة أننا على أبواب انتخابات نيابية وبلدية قادمة، الأمر الذي يدعو إلى الدفع باتجاه تفعيل الدور الهام لهذا المعهد الذي يُعد بحق رافدًا من روافد تعزيز الحياة الديمقراطية القائمة على أسس وطنية.
صاحب الجلالة..
إننا على قناعة تامة بأن البحرين التي أنعم الله عليها بقائد فذ يتمتع برؤية سديدة وحنكة بالغة تعيش عصر ازدهار ورخاء وسلم اجتماعي، وأنها قد قطعت أشواطــًا بعيدة في ترسيخ مفهوم الفصل بين السلطات في إطار من التعاون فيما بينها. وإننا نوافقكم الرأي على أن المملكة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها وسلطاتها قد أثبتت قدرتها على التقدم في انسجام تام بين ما جاء في مشروعكم الحضاري من توجهات وثوابت وأهداف وبين العمل المشرّف الذي تنجزه السلطات الثلاث، وهو ما أسهم في أن يتجه الجميع، كلٌ ضمن ما هو منوط به من مهام ومسؤوليات، لإنجاز ذلك في ظل القانون والنظام العام، مشيرين - في هذا الصدد - إلى إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن. وإن ما نود تأكيده عليه هو أن السلطة التشريعية تضطلع بواجباتها بكل مسؤولية وفاء بالعهد والوعد والقسم، باذلة أقصى الجهود، ومسخرة الطاقات كافة لتحقيق ما تصبون إليه جلالتكم وأبناء شعبكم الوفي، مؤكدين ضرورة وضع برامج واستراتيجيات وطنية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها توفير البيئة الاستثمارية لزيادة نسبة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للحد من مشكلة البطالة، وتطوير التعليم، ومعالجة المشكلة الإسكانية جنبــًا إلى جنب مع تطوير الجهاز الإداري في المملكة وتدعيمه بالكفاءات الخلاقة والنظم الحديثة.
وفي هذا الصدد فإننا نثمن عاليـًا إنشاء ديوان الرقابة الإدارية تفعيلاً متجدّدًا لمضامين ميثاق العمل الوطني، ودليلاً على الاستمرار في تعزيز مناخات مشروعكم الإصلاحي المفعمة بالعطاء، وأخذًا بالنظم الحديثة المتطورة في المجال الإداري، بما يعزز كفاءة الأجهزة الحكومية، ومتابعة أدائها بشكل يلبي طموحات المواطنين.
صاحب الجلالة..
لقد جاء مشروع إصلاح سوق العمل ومشروع صندوق العمل وتوجيه جلالتكم بالتدرج في تطبيقهما، إضافة إلى مشروع الضمان الاجتماعي ضد التعطل، والمشروع الوطني للتوظيف، في إطار حرص جلالتكم على تلبية احتياجات مواطنيكم، وإشاعة الطمأنينة والاستقرار النفسي لديهم، وتحقيق سبل العيش الكريم لهم، تعزيزًا لاستراتيجيات التنمية البشرية، باعتبارها الركن الأساسي في التنمية المستدامة. وإن مجلس الشورى إذ يسعى جاهدًا إلى ترجمة رغبتكم السامية بإنجاز الأدوات القانونية اللازمة لهذه المشاريع ليشيد بالجهود الرامية إلى بلورة مشروع لتطوير التعليم والتدريب، بما يهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي والتدريبي في المملكة، وتزويد قطاعات المجتمع بالمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق آفاق أوسع في مجال التنمية الاقتصادية.
كما يستذكر المجلس مشاريع حيوية أخرى تهدف إلى تعزيز مبادئ التراحم والتكافل، وذلك برفع مستوى معيشة شرائح من المواطنين، وهو ما برز بوضوح في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ولجنة كفالة الأيتام، وإعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط والتي جاءت بناء على مكرمات ملكية، وهو ما يؤكد اهتمام جلالتكم بالأسر المحتاجة.
صاحب الجلالة..
إننا نستمد من شجاعتكم ومبادراتكم العزم والتصميم ليكون التغيير الواعي والإصلاح الشامل والمنشود الذي تريدون عميقــًا وجذريــًا وفق استراتيجيات واضحة الأبعاد والمعالم. وإننا يا صاحب الجلالة نثمن عاليــًا دعوتكم الكريمة التي أطلقتموها من على منبر المجلس الوطني وطالبتم فيها كل وزارة بتحديد أولوية عملها وأهدافها الأساسية كمنطلق لتجديد برنامج الحكومة ولكي يصبح الجهاز التنفيذي بجميع إداراته أقرب إلى احتياجات المواطنين. وسيكون التزامنا بتنفيذ الدعوة التي وجهتموها لنا في هذا السياق إنجازًا لهذا الهدف، وبلورة لهذا التوجيه السامي من قبل السلطة التشريعية وبالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية، وذلك باستكمال وتحديث التشريعات التي تطلبها التنمية، مقدرين - في الوقت ذاته - الدور الرئيس الذي تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في مسار التنمية الشاملة والتطوير والتحديث، إضافة إلى التعاون البناء مع هذا المجلس، وهو التعاون الذي تمثل في استجابة الحكومة إلى الكثير من الاقتراحات العملية البناءة، وإصدار العديد من التشريعات المتطورة التي شملت مختلف جوانب الحياة.
صاحب الجلالة..
إن خطاب جلالتكم السامي قد عزز فينا المزيد من الثقة بالمستقبل الذي رسمتم جلالتكم ملامحه واتضحت معالمه في السنوات الماضية من عهدكم الميمون من خلال عملكم الدؤوب المتواصل وتوجيهاتكم الحكيمة. وفي هذا المجال فإننا لننظر بتقدير بالغ واعتزاز راسخ للدور الريادي الذي ينهض به صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك على أكثر من صعيد للدفع بالسياسات الاقتصادية الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص وتعميم الرؤى الاستراتيجية في التخطيط وربطها باحتياجات الوطن وأهدافه، مقدّرين للقطاع الخاص ما يقوم به من دور متميز في عملية التنمية الشاملة، داعين إلى تعزيز إسهاماته وتفعيل مشاركته بشكل أكثر شمولاً ليضطلع بمسؤولياته على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة، دونما معوّقات أو حواجز.
كما نشاطر جلالتكم الرأي في الإشادة بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من مستوى متطور جعلها بحق الحصن المنيع في الذود عن حياض الوطن، وصون مكتسباته، منوّهين - في هذا السياق - بالإسهامات الوطنية الجليلة للأجهزة الأمنية الأخرى ودورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع هذا الوطن الغالي.
صاحب الجلالة..
إن مجلس الشورى ليقدّر عاليًا جهودكم المتواصلة لرفع راية الوطن خفاقة، وإيصال صوته وخطابه الحضاري ورسالته الإنسانية إلى كل المحافل الدولية والإقليمية، معبرًا عن اعتزازه بالعمل الدؤوب للمملكة في سعيها المخلص نحو تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدّرًا لجلالتكم ما حققه المجلس خلال رئاستكم له العام المنصرم، وهو ما كان موضع إشادة قادة دول المجلس.
وفي هذا الصدد فإننا إذ نحيي قادة دول المجلس لنستذكر بالرحمة والمغفرة المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود طيَّب الله ثراه، متطلعين بآمال الخير والتفاؤل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله الذي يقود المملكة العربية السعودية الشقيقة بسداد رأيه وحكمته المعهودة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
كما أن مجلس الشورى لينظر باعتزاز بالغ إلى المكتسبات التي تحققت عبر أجهزة ومواثيق واتفاقيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربـًا عن التقدير للأشقاء في دول المجلس لما يبدونه من مساندة ودعم لمسيرته المباركة، وتطوير لآليات التعاون وتوحيد التشريعات والأنظمة، والمواقف المشتركة الثابتة من القضايا العربية المركزية وخاصة قضية فلسطين وحق أبنائها في تقرير مصيرهم واستقلال دولتهم واستعادتهم لأراضيهم السليبة، والعراق وما يعانيه شعبه من إرهاب، وغياب الأمن والأمان في ربوعه.
كما يسجل المجلس بالإعتزاز والتقدير مواقف جلالتكم المتسمة بالحكمة والروية في معالجة قضايا الأمة العربية بالتعاون مع إخوانكم قادة الدول العربية الشقيقة من خلال جامعة الدول العربية.
ويثمن المجلس أيضـًا مشاركة جلالتكم في الجهود التي تبذلها منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تتجسد فيها مكانة البحرين بشكل بارز ومتميز.
صاحب الجلالة..
إننا ندعم توجه جلالتكم نحو إطلاق طاقات مجتمعنا البحريني للمزيد من الانجازات الشبابية الواعدة والمكاسب الرياضية والإبداعات الخلاقة، ونؤكد مع جلالتكم أن الشباب هم عدة الأمة وبناة مستقبلها، وهم رواد التغيير المنشود نحو رخائها وازدهارها. ولذا فإن إعداد الشباب إعدادًا لائقــًا ذهنياً وبدنياً يشكل جلّ اهتمامنا، فيما نتطلع إلى تفعيل استراتيجية شبابية شاملة تعمل على تحفيز طاقاتهم وإبداعاتهم.
كما نعبر يا صاحب الجلالة عن اعتزازنا بما تحقق حتى الآن من برامج استراتيجية تستهدف النهوض بالمرأة وتمكينها سياسيـًا ومجتمعيــًا، ونحيي - في هذا الصدد - الجهود الريادية التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس ومصدر ريادته وانجازاته، مؤكدين اعتزازنا بالمشاركة مع هذا المجلس في جهوده المبذولة لتحقيق أهدافه السامية تجاه المرأة البحرينية والأسرة البحرينية واستقرارها ونمائها، مثمنين - في الوقت ذاته - الجهود المبذولة لدعم الطفولة وتكريس حقوقها، بما يفضي إلى إيجاد المناخ الملائم لتنشئتها على أسس من المبادئ والخلق القويم. كما نؤكد رعاية وتكريم أصحاب الفكر والثقافة والأدب من أبناء هذا الشعب الذين أسهموا بفاعلية في رفد هذه الميادين بحصيلة عطائهم المثمر، وهو ما ينسجم مع ما تتميز به البحرين من حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، وحافلة بكل معطيات الفكر الإنساني. وفي هذا الصدد فإن المجلس يؤكد ضرورة تفعيل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ليؤدي دوره في مجال تنشيط الحركة الثقافية في البلاد.
وختامـًا فإننا نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يوفقكم لتحقيق طموحات وآمال شعبكم الوفي ووطنكم العزيز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
رئيس وأعضاء مجلس الشورى