(انظر الملحق 2/ صفحة 73)
الرئيــــس:
وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الماثل مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافقة للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م، وبعد تبادل وتداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، انتهت اللجنة إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المحررة بتاريخ 26 فبراير 2023م، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف الاتفاقية من ديباجة و(20) مادة، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات لأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وبيّنت المادة (2) الحقوق الممنوحة لكل طرف من قِبل الطرف المتعاقد الآخر، مثل حق الطيران بدون هبوط، وحق التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية، والحق في تقديم مجموعة من الخدمات للركاب والشحن، ومنحت المادة (3) كل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ومنح تراخيص التشغيل وفق الشروط المحددة في المادة، فيما أعطت المادة (4) كل طرف متعاقد الحق في إلغاء أو تعليق أو الحد من تراخيص التشغيل أو التصاريح الفنية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، في حين تناولت المادة (5) الأحكام المتعلقة بسريان قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد على مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بالإضافة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالهجرة والجمارك والتدابير الصحية، ونظمت المادة (6) الاعتراف بالشهادات والرخص، إذ يتم الاعتراف بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والرخص الصادرة أو التي اعتبرت صالحة من قِبل أحد الطرفين المتعاقدين، مع حق كل طرف متعاقد في رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والرخص الممنوحة لمواطنيه لغرض الطيران فوق إقليمه، بينما نظمت المادة (7) الأحكام المتعلقة بسلامة الطيران، حيث أكدت حق كل طرف متعاقد في طلب إجراء المشاورات بشأن معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطاقم الجوي، وأجازت للطرف المتعاقد فحص أي طائرة من الداخل أو الخارج تُشغّل من قِبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، كما أكدت المادة (8) التزام الطرفين المتعاقدين بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وتصرفهما وفقًا لأحكام المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بأمن الطيران المدني التي يكونان طرفين فيها، وتبادل تقديم المساعدات الضرورية بينهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وأي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد أمن الطيران المدني، ونصت المادة (9) على جواز إنشاء مكتب من قِبل مؤسسات النقل الجوي المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض بيع وترويج خدمات النقل الجوي، كما أعطت المادة الحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة بأن تقدم خدمات المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو أن تختار مزود خدمة مرخص لأداء هذه الخدمات، بينما تضمنت المادة (10) الأحكام المتعلقة بإعفاء الطائرات ومعداتها العادية التي تستخدم في خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من الرسوم الجمركية كافة. ونظمت المادة (11) أحكام رسوم الاستخدام، حيث بينت أن الرسوم المفروضة من قِبل الطرف المتعاقد يجب أن تكون معقولة وغير تمييزية، وشجعت على عقد مشاورات بين السلطات المعنية ومؤسسات النقل الجوي من أجل إجراء مراجعة دقيقة فيما يخص معقولية الرسوم، وتطرقت المادة (12) لأحكام المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، حيث نصت على وجوب إتاحة الفرص العادلة والمتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل كلا من الطرفين المتعاقدين للتنافس في تقديم خدمات النقل الجوي، حيث تحدد سعة النقل الجوي بناء على طلب السوق، ويلتزم الطرفان باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على التمييز أو الممارسات التنافسية غير العادلة، بينما تناولت المادة (13) أحكام التعرفة، إذ نصت على أنه يتوجب على كل مؤسسة نقل جوي معينة أن تضع الأسعار الخاصة بها للنقل الجوي، ويجب أن يكون التدخل من قِبل الأطراف المتعاقدة محصورًا بمنع التعرفة أو الممارسات التمييزية وحماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بشكل غير حقيقي بسبب الدعم الحكومي. وحظرت هذه المادة اتخاذ إجراء أحادي الجانب من قِبل أي طرف متعاقد لمنع تدشين التعرفة، وأوجبت أن تخضع التعرفة الخاصة بخدمات النقل الجوي الداخلية للقوانين المحلية لكل طرف متعاقد، وتناولت المادة (14) الأحكام المتعلقة بالمشاورات والتعديلات، إذ أجازت لأي طرف متعاقد في أي وقت، طلب إجراء المشاورات بشأن الاتفاقية، كما أجازت إجراء تعديلات على أحكام الاتفاقية من خلال الإخطارات المكتوبة، وحددت المادة (15) آلية تسوية المنازعات، وذلك عن طريق التفاوض أولًا، ومن ثم إحالة النزاع للتحكيم في حالة فشل المفاوضات، وذلك من خلال هيئة تحكيم مُشكَّلة من ثلاثة محكمين، حيث بينت هذه المادة آلية تعيين هؤلاء المحكمين، والتزام الطرفين بأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم وتحملهما نفقات التحكيم بالتساوي. وأخيرًا تناولت المواد من (16) حتى (20) الأحكام الختامية المتعلقة بإنهاء اتفاقية، وتسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وتفسيرها على أسس غير تمييزية، ودخولها حيز النفاذ. وتعتبر الاتفاقية من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة في مجال الخدمات الجوية، حيث تهدف الاتفاقية المحررة في مدينة المنامة ومدينة سانتياغو بتاريخ 26 فبراير 2023م بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يُسهم في إيجاد فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب، وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر. كما جاءت الاتفاقية شاملة لجميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية لصناعة النقل الجوي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، والحقوق والالتزامات المتبادلة التي يتمتع بها كل من الطرفين مثل تعيين كل طرف لشركات ومؤسسات الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والأحكام الخاصة بالتصاريح والرسوم والتعرفة، وإجراء المشاورات الثنائية بين الطرفين بشأن معايير السلامة، وحماية أمن الطيران المدني، وتسوية المنازعات، وحق التعديل، والإنهاء وفق إجراءات محددة. وباستعراض أحكام الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي بشأن الخدمات الجوية، المرافقة للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م، يتبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون إعمالًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما أتى به مشروع القانون الماثل. وختامًا وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا لأهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام، لدينا هنا بناتنا طالبات مدرسة الشروق الثانوية للبنات، ويطيب لي باسمي وباسمكم جميعًا أن نعبّر لهن عن سعادتنا بزيارتهن لنا في مجلس الشورى، للاطلاع والتعرف على سير العملية التشريعية، وآليات عمل واختصاصات مجلس الشورى، مقدرين التعاون المستمر بين المجلس ووزارة التربية والتعليم؛ لتعزيز الوعي والمعرفة لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. وندعو لطالباتنا بمدرسة الشروق ولجميع الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح فيما يصبون إليه لخير وصالح الوطن. حياكم الله في مجلس الشورى. تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.
العضو إجلال عيسى بوبشيت:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الشامل والمتكامل، ونشكر الأخت المقررة على هذه القراءة الشيقة. من الملاحظ أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم إبرامها أو التصديق عليها، فسؤالي هنا للحكومة الموقرة: هل هناك آلية لقياس مدى الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقيات؟ وهل هناك آلية لقياس مدى الفائدة المكتسبة من هذه الاتفاقيات، وخصوصًا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي لمملكة البحرين؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.
العضو علي حسين الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير المفصل، وأشكر الأخت المقررة لضبطها لفظ جمهورية تشيلي باللغة الإسبانية الصحيحة. أنا من الموافقين على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي. إن من فوائد هذه الاتفاقية تعزيز الأمن الجوي والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع خيارات السفر والتنقل والسياحة. يعد موقع جمهورية تشيلي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا متميزًا، وبالإمكان أن يكون حلقة وصل ومنفذًا إلى أسواق أمريكا الجنوبية، الذي بدوره سيساعد على تنشيط حركة المسافرين في مطار البحرين الدولي. تعد جمهورية تشيلي بلدًا تكنولوجيًا واقتصاديًا، واقتصادها ذو دخل مرتفع ومستقر ومتنامٍ بناتج محلي قدره 301 مليار دولار، حيث كانت صادراتها في سنة 2020م 75 مليار دولار. إن مملكة البحرين بمقوماتها تستطيع استقطاب هذه الفرص، وتشجيع السياحة في مملكة البحرين عن طريق مكاتب تمثيلية وترويجية للمملكة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لينا حبيب قاسم.
العضو لينا حبيب قاسم:
شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والأخت المقررة على هذا التقرير الشامل. تنتمي جمهورية تشيلي ــ التي تقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية ــ إلى فئة الدول ذات الدخل المرتفع في القارة وفقًا للبنك الدولي، وهي من أكبر المنتجين والمصدّرين في العالم للنحاس والليثيوم واليود، إلى جانب بعض المحاصيل الزراعية مثل: العنب والتفاح والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل. وبما أن العلاقات البحرينية التشيلية حديثة نسبيًا وفي طور النمو، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من هذه الاتفاقية بأن تكون منصة لبناء وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وخاصة في مجال الأغذية والمحاصيل الزراعية، مما سيسمح لنا بتنويع مصادر تأمين السلاسل والإمدادات الغذائية كونها جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، باسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أولًا: يسعدني أن أضم صوتي إلى صوتك بالترحيب ببناتنا، أسال الله عز وجل أن يبارك فيهن، فقد أثلج صدري مظهرهن الطيب الممثل لعراقة وأصالة بلدنا البحرين، فأسأل الله أن يبارك فيهن وأن ينفع بهن البلاد والعباد. ثانيًا: أستغل مناقشة هذه الاتفاقية بإرسال رسالة من البحرين بلد السلام والأمن والطيبة، إلى بلد الشهامة جمهورية تشيلي، مشيدًا بموقفها الإنساني والشجاع ضد الكيان الصهيوني المعتدي، إذ كانت من الدول السبّاقة لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد بوليفيا وكولومبيا، فسنّوا سنة حسنة للبلدان بإرسال رسالة ضد الهمجية القائمة على أرض فلسطين، تبعهم الهندوراس والبرازيل، ثم البحرين والأردن وتركيا. فتحية لهذه الجمهورية من أرض البحرين، ونقول لكم نحن نُكبِر هذا الموقف، ولعل رسالتنا تصل إليهم بأن هذا مقدّر من العالم كله، وهو موقف نبيل وشجاع وإنساني، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، لم تقل شيئًا عن الاتفاقية! تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أتفق مع إخواني أننا دائمًا ما نستمتع حينما تكون الأخت نانسي خضوري مقررًا. نشكر اللجنة على تقريرها بشأن هذه الاتفاقية. لدي استفساران فقط، الاستفسار الأول ــ إن كان الإخوة من الحكومة سيجيبون عن هذا الأمر ــ وفق المادة (5) من الاتفاقية ــ وهي مادة مشابهة لجميع الاتفاقيات ــ أردت أن أستعلم عما يتعلق بتطبيق القانون، نظرًا إلى أن المادة وضعت في البند الأول منها: "يجب أن تكون القوانين والأنظمة بإقليم كل طرف متعاقد التي تنظم دخول وبقاء ومغادرة الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في إقليمه، وتلك التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالهجرة والجمارك والتدابير الصحية، مطبقة أيضًا في ذلك الإقليم بالنسبة إلى عمليات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر..."، أحببت أن أتأكد عما يتعلق بهذا النص باعتبار أنه في حالة خلو القانون الوطني من مثل تلك القوانين والأنظمة، فإنه لن يتم تطبيق النص، فليتكم تبينون لنا مدى سريان هذه القوانين والأنظمة المنظمة لهذه الثلاث نواحٍ المتعلقة بشكل رئيسي بإنفاذ وتطبيق هذه الاتفاقية. الاستفسار الآخر: سبق أن طرحته، ولكن مع زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالملاحة الجوية والبحرية وغيرها من الاتفاقيات، دائمًا ما تنص على موضوع التحكيم في حالة وجود ــ لا قدر الله ــ أي نزاع قد ينشأ في مثل هذه الحالات، فهناك نزاعات قد لا تصل إلى مرحلة التحكيم لأنه وفق الاتفاقية في حالة وجود أي نزاع، يشترط أن يتم التفاوض خلال مدة زمنية معينة، فالتحكيم يسبقه تفاوض. منذ فترة وجهت هذا السؤال، وكان الوزير موجودًا، وأشار إلى أنه مطبق لدينا حاليًا ونعمل على إيجاد كوادر وطنية مختصة في مسألتين، منها كيفية الدخول في مراحل المفاوضات، وخاصة أنه لابد من وجود كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا قانونيًا دوليًا وهي بلا شك موجودة لدينا في مملكة البحرين، ولكن تحتاج إلى مزيد من التأهيل لممارسة هذا الجانب، وخاصة إذا كانت المفاوضات قد أتت نتائجها فلا حاجة إلى اللجوء إلى التحكيم، وهو في الحقيقة أقل كلفة من مصروفات التحكيم، فأحببت أن أرى ما تم في هذا الجانب، وخاصة في ظل وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين من الكوادر الوطنية في قطاعات الوزارة؛ لذا أردت فقط أن أعرف ما تم في هذا الجانب من ناحية التأهيل والتدريب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.
الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن
الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وإلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الشورى. أحببت قبل الإجابة عن سؤال سعادة العضو دلال الزايد أن أشير إلى أهمية هذه الاتفاقية. تعتبر اتفاقية خدمات النقل الجوي المبرمة مع جمهورية تشيلي ضمن الاتفاقيات التي تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، بالإضافة إلى وجود الأداة القانونية للتشغيل بين البلدين، وسوف تتيح هذه الاتفاقية اكتساب حقوق نقل جوي إضافية، وكذلك ربط مطار البحرين الدولي بالمطارات والدول الاستراتيجية، وتوفير خيارات أفضل للجمهور. تتبع هذه الاتفاقية سياسة الأجواء المفتوحة، والهدف منها هو إمكانية تشغيل أي عدد من الرحلات، وإمكانية تشغيل رحلات من دولة المنشأ ــ مملكة البحرين ــ إلى الوجهة (تشيلي) مرورًا بنقاط وسطية، وأيضًا مرورًا بنقاط فيما وراء تشيلي، فهي كما قلنا تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، حتى لو لم يكن هناك تشغيل مباشر بين البلدين. وكذلك تحتوي هذه الاتفاقية على ترتيبات الرمز المشترك مع طرف ثالث، في حالة عدم رغبة الناقلات الوطنية بالتشغيل المباشر، فمن الممكن أن يدخلوا في ترتيبات الرمز المشترك مع طرف ثالث، مثلًا وجود شركة طيران تعمل الآن في مطار البحرين الدولي يمكنها أن تدخل في ترتيب رمز مشترك (codeshare) مع ناقلات تشيلي، فبالتالي يمكننا تحقيق الهدف وهو ربط مطار البحرين بأكثر عدد من المطارات الدولية. بالنسبة إلى استفسار سعادة العضو دلال الزايد المتعلق بتطبيق القوانين، هذا البند يخص الملحق التاسع لفصل التسهيلات (facilitation). الملحق التاسع به بعض الإجراءات القياسية الُموصى بها من قِبَل منظمة الطيران المدني، التي يجب على الدول الأطراف تطبيقها فيما يختص بالجوازات والصحة والحجر الصحي ... إلخ، فنطاق التطبيق يفترض ألا يخرج عن بنود الملحق التاسع من التسهيلات، ويجب كذلك الالتزام بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المتعلقة بتوفير المعلومات الإحصائية من قِبَل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وهذا يُعتبر شرطًا اختياريًا من قِبَل أي طرف إن أراد توفير بعض المعلومات الإحصائية واللوجستية وغيرها من هذه الأمور. الفقرة الثالثة تحتوي على حق التشغيل الداخلي الذي هو (الكابوتاج)، وأنا قلت إن هذه الاتفاقية تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، وتختلف عن الاتفاقيات الأخرى في أنها تسمح لناقلاتنا الوطنية بالتشغيل داخل جمهورية تشيلي بين المطارات الدولية، وهنا تلتزم مملكة البحرين وجمهورية تشيلي بتطبيق القوانين الداخلية فيما يخص الملحق التاسع المتعلق بتسهيلات الهجرة والجمارك، والتدابير الصحية. بالنسبة إلى تدبير الكوادر الوطنية ليكونوا ضمن فريق فض المنازعات والخلافات ...إلخ، فإن شاء الله سوف يتم إرسال خطاب من قِبَل وزارة المواصلات والاتصالات المتمثلة بشؤون الطيران المدني إلى مجلس ICAO (منظمة الطيران المدني الدولي)، لنقترح عليهم مشاركة الكوادر الوطنية في هذا الحق. أرجو أن يكون الموضوع واضحًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد هشام هاشم القصاب.
العضو السيد هشام هاشم القصاب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقرر وأعضاء اللجنة، كما أتوجه بالشكر إلى وزير المواصلات والاتصالات وفريق الوزارة على جهودهم الدائمة والمتميزة في التوسع في مثل هذه الاتفاقيات الجوية الدولية لمملكة البحرين، وخاصة بعد ما رأينا توسعة مطار البحرين الجديد وقدرته على استيعاب وجذب المزيد من الدول لإبرام مثل هذه الاتفاقية، وهذا يؤكد دور مملكة البحرين البارز في المجال الاقتصادي والسياسي في المحافل الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق وتزامنًا مع موافقتنا على تصديق هذه الاتفاقية يأتي حوار المنامة الذي يؤكد مكانتنا السياسية في المنطقة، وهنا أود أن أشيد بخطاب سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي يرسم المعالم الاقتصادية والسياسية الخارجية لمملكة البحرين، ويسلط الضوء على أهم المحاور لحل الأزمة في غزة، ومن أبرزها ضمان سلامة الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة، وهذا يعكس مكانة مملكة البحرين في إيجاد الحلول العملية والإنسانية لفض النزاعات الإقليمية. فيما يخص مشروع القانون هذا، فنحن موافقون عليه، ونشجع مثل هذه الاتفاقيات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي محمد الرميحي.
العضو علي محمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكر الإخوة والأخوات الأعضاء على جميع المداخلات فيما يتعلق بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. نحن نؤكد أن هناك بعض المداخلات كانت من باب الحرص على أهمية تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات. كنا دائمًا نقول إن هناك الكثير من مذكرات التفاهم التي نرغب بأن ترتقي إلى مستوى الاتفاقية، والآن نحن أمامنا اتفاقية نود أن نؤكد من خلالها أن هناك الكثير من الجهات المعنية بها، فالموضوع لا يعني فقط وزارة المواصلات والاتصالات، أو الطيران المدني، بل الموضوع يعني الكثير من الجهات بما فيها القطاع الخاص، وهذه قاعدة صلبة من خلالها ننطلق إلى كثير من سبل التعاون مع مثل هذه الدول. وكما نعرف أن هذه الدول وهذه المنطقة في نمو ملحوظ على مستوى العالم، ونحن بحاجة الآن إلى التعاون والتواصل معها من جميع الجوانب سواء كانت سياسية أو اقتصادية. المسؤولية تقع على جميع الجهات بما فيها وزارة المواصلات والاتصالات، والطيران المدني من خلال محاولة تنشيط مطار البحرين الدولي، إضافة إلى الجهات الأخرى مثل مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الصناعة والتجارة، وجميع الجهات التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية. بناءً على ما سبق نرجو موافقة مجلسكم الموقر على هذه الاتفاقية، ونتمنى للإخوة القائمين عليها كل التوفيق، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضوًا في اللجنة أضم صوتي إلى صوت اللجنة فيما يتعلق بأهمية هذه الاتفاقية، وكذلك أدعو مجلسكم الموقر للتصديق على مشروع القانون هذا وفق تقرير اللجنة. هناك سؤال سألته الأخت إجلال بوبشيت يتكون من شقيين وهما: هل هناك آلية لقياس مدى تنفيذ الاتفاقية أو مدى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الثنائية؟ والشق الآخر للسؤال إذا فهمته بالشكل الصحيح، ما الفائدة؟ هل نقيس الفائدة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية أو من الناحية السياسية؟ بالنسبة إلى الشق الأول من هذا السؤال بشأن إن كانت هناك آلية لقياس مدى التنفيذ، أعتقد جازمًا أن مملكة البحرين لا تدخل في اتفاقية ثنائية ــ وليست متعددة الأطراف ــ مع دولة أخرى تسعى مملكة البحرين إلى أن تكون طرفًا في اتفاقية معهاــ وأنا أتحدث هنا عن اتفاقية ولا أتحدث عن مذكرة تفاهم أو إعلان ــ إلا إذا كانت هذه الاتفاقية تتضمن مواد وآليات للتنفيذ، وبالتالي من الصعب أن تنضم أو توقع مملكة البحرين أو أي دولة أخرى على اتفاقية وتكون طرفًا فيها من دون أن تتضمن هذه الاتفاقية آلية لتنفيذها، وبالتالي تكون محل تنفيذ مباشر بين الطرفين. الآن اتفاقيات النقل الجوي إما أن تكون اتفاقية مع دولة نحن نسافر إليها وهناك ناقل وطني بيننا وبينها، وإما أن تكون هذه الاتفاقية بيننا وبين دولة لا يوجد بيننا وبينها خط مباشر، ولكن نعول في هذه الاتفاقية على استخدام الرمز المشترك، بمعنى أن يكون هناك طرف ثالث ــ وبإمكان الإخوة في الجهة المعنية من الحكومة تصحيح ما أقول ــ لتكون هناك رحلات من البحرين إلى تشيلي، ولكن الرحلات ليست عبر الناقل الوطني. إذًا أعتقد أن هناك نوعين من اتفاقيات النقل التي يتم التوقيع عليهما، والهدف الأول أن يكون هناك طيران مباشر، وإذا لم تكن هناك جدوى اقتصادية أن نستخدم الرمز المشترك، وبالتالي تسير هذه الرحلات من خلال دولة أخرى أو من خلال محطة أخرى. هذا فيما يتعلق بآليه التنفيذ. الشق الثاني من السؤال: ما الفائدة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية من جهة ومن الناحية السياسية من جهة أخرى؟ أعتقد أن الفائدة الاقتصادية والتجارية تتمثل في الميزان التجاري بين مملكة البحرين وبين الدولة الثانية، وأعتقد أن المادة (17) من هذه الاتفاقية نفسها تتحدث عن الفوائد التجارية، وتتحدث عن الفرص التجارية بين الدولتين، وأعتقد أن ذلك يعكس الميزان التجاري بين مملكة البحرين وبين دولة أخرى، إذا كانت هناك اتفاقية للنقل الجوي بينها وبين هذه الدولة فيتم احتساب ذلك من الناحية التجارية والاقتصادية. أما من الناحية السياسية فأعتقد أن هذا الأمر لا يقاس بهذه الطريقة، ولكن يقاس بمدى إمكانية مملكة البحرين أن ترتبط مع باقي دول العالم باتفاقيات ثنائية حتى وإن كانت هذه الدول ــ كما قال زملائي الذين سبقوني في الكلام ــ في أمريكا اللاتينية، وهذا دليل على أن مملكة البحرين لديها علاقات، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والتجاري، وليست علاقات على مستوى النقل الجوي فقط، ولكن لديها محطة في هذه الدول، وليست سفارة فقط. وأعتقد أن المكاسب السياسية هنا تكون مكاسب كبيرة. بالنسبة إلى سؤال الأخت دلال الزايد بشأن المادة (5)، فالمادة (5) تُلزم الدول أن يكون لديها نوعان من الإجراءات، إجراء خاص بالطائرات، وهذا الإجراء يتعلق بدخول وبقاء ومغادرة الطائرات، وأن تكون هذه الإجراءات موحدة. وإجراء آخر متعلق بالهجرة والجمارك، والتعامل في الوضع الصحي. وفق ما أفهمه أن إجراءات دخول وبقاء الطائرات ومغادرتها بما يسمي بــ Grand هو متشابه في كل دول العالم، لأنه تحكمها الاتفاقية الأم، وبالتالي من المتوقع كذلك أن تكون إجراءات مملكة البحرين ــ وبإمكان الإخوة المعنيين تصحيح كلامي ــ متطابقة أصلًا. ولا تستطيع دولة بمعزل عن دول العالم أن تتخذ إجراءات ثانية إلا في حالات نصت عليها هذه الاتفاقية الدولية، وهي حالة ــ لا سمح الله ــ الحرب أو غيرها من الحالات الخاصة، ولكن إجراءات دخول وبقاء ومغادرة الطائرات هي موحدة في كل دول العالم. النوع الآخر من الإجراءات هو الهجرة والجمارك والتدابير الصحية، التدابير الصحية موحدة باستثناء الدول التي تتطلب إجراءات صحية خاصة مثل الدول التي مازالت لديها بعض الأمراض السارية، وتحتاج إلى تطعيم وغيره، تستطيع هذه الدولة أن تفرض نوعًا من أنواع التطعيمات لا تفرضها الدولة الأخرى التي ترتبط معها باتفاقية، بمعنى الإجراءات هنا ليست متساوية. إذا ذهبت إلى تشيلي قد لا تحتاج إلى ذلك، ولكن إذا كان هناك طائرة من تشيلي إلى إحدى الدول الأفريقية، فالدولة الأفريقية تفرض تطعيمات وفق إجرائها العادي، هذا فيما يتعلق بالإجراءات الصحية. إجراءات الجمارك موحدة، أما إجراءات الهجرة فأعتقد أنها تحكمها الاتفاقية المتعلقة بمنظمة الهجرة الدولية ــ إن أمكن التصحيح من قِبَل الإخوة المعنيين ــ وإذا فهمت هذه المادة بالشكل الصحيح، فهذه المادة تقول إنه في حال وجود خلاف، فيجب على الدولة الطرف أن تراجع قوانينها وتتأكد من أن هذه الإجراءات متساوية، أو أن هذه الإجراءات موجودة، وأنه لا يوجد فيها تمييز بالنسبة إلى دولة ثالثة كما نصت الاتفاقية. أعتذر عن الإطالة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى الأخ علي الرميحي رئيس اللجنة، وإلى الأخ علي العرادي على تعقيبه على السؤال، وأشكر الأخت ابتسام الشملان على ما تفضلت به من رأي، وأنا أتفق معها باستثناء أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) التي أشرت إليها هي وجوبية وليست اختيارية وفقًا لأنظمة الدول، باعتبار أن جميع الفقرات سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة استهلَّت بكلمة (يجب)، ومن هنا أتت القاعدة الآمرة بأنها وجوبية. القصد من ذلك وإن كانت توجد أنظمة دولية تنظم مسألة الملاحة، الجمارك، الهجرة، التدابير الصحية، تضل أي اتفاقيات دولية لا تعتبر تشريعًا وطنيًا نافذًا إلا بصدور قانون منظِّم لتلك الاتفاقيات، ولذلك نشهد عددًا من الاتفاقيات الدولية عندما يتم الانضمام إليها أو المصادقة عليها يتم إصدار قوانين مصاحبة لها، ومن هنا ينشأ التشريع الوطني، بالإضافة إلى ذلك وجود بعض الإجراءات المصاحبة لها، بمعنى أنها ليست في مرتبة القانون، وقد يستلزم معها أن يكون هناك إجراء منظم. القصد من المداخلة أن نكون قد اتخذنا ما يلزم من إجراءات للمواءمة، وأيضًا لتلبية تلك المتطلبات حتى لا ندخل في عثرات عدم إمكانية تطبيق القانون. أشكر الأخت ابتسام الشملان على ردها بأنهم سيعملون على مخاطبة الجهة المعنية من أجل اعتماد الكوادر الوطنية على مستوى التحكيم الوطني، وإن شاء الله في اتفاقية قادمة عندما نسأل السؤال ذاته تكون مخاطبة الجهة المعنية قد تمت، لأنه متى ما دخلنا إلى حيز التحكيم الدولي في هذا المجال، فسوف نحقق عوائد وطنية بدلًا من الاستعانة بأطراف أخرى تكون في الوقت ذاته مكلفة في مجال التعيين في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.
الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن
الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة العضو علي العرادي بشأن الأنظمة الداخلية، وبالنسبة إلى المادة (5) بشأن تطبيق القوانين. الملحق التاسع من اتفاقية شيكاغو يبيّن كل الإجراءات القياسية التي يجب على الدول اتباعها، وعدم الاختلاف فيها فيما يخص حركة الطائرات، دخول الطائرات، مغادرة الطائرات، الجمارك والتدابير الصحية، وكل الأمور المتعلقة بالهجرة، وأيضًا بشأن أي أمراض من الممكن أن تنتشر في المطارات وغير ذلك، توجد هناك إجراءات قياسية يجب على الدولة أن تتبعها، ومملكة البحرين الآن انتهت من تحديث البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي فيما يتعلق بكل هذه الإجراءات القياسية المذكورة في المادة (5) من تطبيق القوانين فيما يتعلق بالهجرة والجمارك والتدابير الصحية، ويجب على كل دولة أن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات، وإذا وُجِد أي اختلاف، وَجَب على الدولة أن تُشْعِر منظمة الطيران المدني الدولي أنه يوجد اختلاف عن الإجراءات القياسية الموصى بها في الملحق التاسع، وأيضًا البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتقوم على ضوئها ICAO بنشرها على الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية لتعلم كل الدول أن الدولة الفلانية لديها إجراءات مختلفة عن هذه الإجراءات، ويجب الالتزام بها من قِبَل الطرفين. بالنسبة إلى الفائدة المكتسبة، مثلما تفضلت يا سعادة الأستاذ بأنه مع عدم وجود تشغيل مباشر، فإن الاتفاقية تعطي الحق بالدخول في ترتيبات الرمز المشترك، على سبيل المثال: إننا لا نملك خطًا مباشرًا ما بين مملكة البحرين وجمهورية تشيلي، ولدينا مع خطوط الطيران الإماراتية والإتحاد والبريطانية ... إلخ، فهذه الخطوط تُعتبر طرفًا ثالثًا من الممكن أن تدخل في ترتيبات الرمز المشترك مع الناقلات الوطنية لجمهورية تشيلي، بحيث يبيعون في سوق مملكة البحرين مرورًا بمطاراتهم وينقلون المسافرين إذا لم يكن هناك خط مباشر. الاتفاقية تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، وأيضًا سوف تُعزز استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة منها لأنها تعتبر الأداة القانونية للتشغيل ما بين البلدين، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام زملائي جميعهم بالإشادة بجمهورية تشيلي. لفت انتباهي بند في الاتفاقية السابقة بيننا وبين دولة أخرى، كان ينص على إعطاء صلاحية للمكتب بتحويل العملات الأجنبية بما معناه أن يضفوا شرعية على تداول العملات ما بين البلدين. هذا البند غير مألوف وليس (Standard) في اتفاقياتهم السابقة أو الجديدة. لا أتكلم من جانب خبرة مالية، فهذا البند يتطلب أن نبحث في استحداثه، ويجب التبصر ومعرفة مؤداه، وهل هناك أنشطة تجارية أخرى أو أمور لا ينص عليها القانون. عندما نُشرّع في مجال عمل تجاري مثل مجال الطيران فهنا توجد احتمالية اختراق أو استغلال لهذه الصلاحية، وعليه أدعو إخواني في وزارة المواصلات والاتصالات لأن يتم تحويل الأمور غير المألوفة إلى الجهات الفنية المختصة لدراستها قبل إقرار الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، كوني عضوًا في اللجنة أضم صوتي إلى رئيس اللجنة بطلب الموافقة من قِبَل مجلسكم الموقر. لدي ملاحظة في المادة (8) التي تنص على "أن التزام كلٍّ منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع"، أود الاستفسار هنا عن عبارة "التدخل غير المشروع"، هل المقصود اختطاف الطائرات أو التخريب الفني من قِبَل عناصر أخرى؟ وكيفية منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى ترتكب ضد أمن الطيران المدني؟ هل يوجد تنسيق أو خطة مضادة من قِبَل الطرفين المتعاقدين للمنع والحماية من هذه الأفعال غير المشروعة؟ لم يُذكر شيء عن العمل المضاد سوى تبادل تقديم المساعدات الضرورية بين الدولتين المتعاقدتين، ولم يتم توضيح تلك المساعدات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكر سعادة العضو إجلال بوبشيت. بخصوص الآلية الموضوعة لتنفيذ ومراجعة الاتفاقيات الدولية، الحكومة لديها الآن سجل مركزي وطني يشمل جميع الاتفاقيات الدولية سواء المتعددة الأطراف أو الثنائية، وهناك آليات وُضعت لدراسة مدى الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال: هناك بعض الاتفاقيات تنص صراحةً على تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لتقييم مدى تنفيذ هذه الاتفاقية بالتعديل أو بالإضافة، كما توجد في السجل الوطني بيانات تصدر عن السجل بشكل دوري لتجديد هذه الاتفاقية أو تعديلها أو الاكتفاء بما تم تنفيذه. كما أن هناك تقارير دوريةً تُعرض على الحكومة الموقرة لدراسة مدى الاستفادة من هذه الاتفاقيات وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى آليات عدة تعتمد على نوع الاتفاقية سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو تثقيفية أو تعليمية... إلخ. أما بخصوص استفسار سعادة العضو دلال الزايد بخصوص عملية التحكيم، فنحن في الحكومة الموقرة أو من خلال سياسة مملكة البحرين نعمل دائمًا على حل جميع الخلافات بشكل ودي، وهذا ما تم النص عليه في ميثاق العمل الوطني وكذلك في دستور مملكة البحرين، إلا إذا وصلت بعض الأمور إلى مرحلة تحتاج فيها إلى التحكيم فنقوم حينها بدراسة كل اتفاقية على حدة. مثال على ذلك أن نص اتفاقية التحكيم للطيران يختلف عن نص الاتفاقيات الأخرى في التجارة الحرة، فهناك عدة طرق وأدوات للتحكيم وإعداد الكوادر، وبالفعل قمنا في وزار الخارجية بإنشاء مكتب للمنازعات، وهناك كوادر يُدربون على حل مثل هذه المنازعات، ودراسة هذه الاتفاقيات والعمل على كيفية تعيين المحكمين، لو اضطررنا إلى الدخول في عملية تحكيم تجاري، لذا أود أن أطمئن سعادة العضو دلال الزايد بأن هذا الموضوع محل اهتمام بالغ لدى الحكومة، ومُطوّر بشكل مستمر، وأؤكد أن موضوع التحكيم يختلف من أمر إلى آخر بحسب اختصاص كل اتفاقية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.
الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن
الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة (8) التي تتعلق بأمن الطيران، فالغرض هو أن يتم وضعها في جميع الاتفاقيات، وتُعتبر مادة نموذجية موصى بها من قِبل منظمة الطيران المدني الدولي، والتي تتبع الملحق (17) الخاص بأمن الطيران. الهدف من وضع هذه المادة هو حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع الذي يُرتكب ضد سلامة الطيران، سواء تُرتكب ضد سلامة الطائرات، أو أجهزة الملاحظة الجوية، أو الركاب، أو جميع المرافق في المطار، وذلك من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الأمنية والقياسية لدى دخول أو خروج الطائرات والمسافرين، من حيث فحص الحقائب والأمتعة والمسافرين، من قِبَل أجهزة تم وضعها للقياس والتفتيش والتدقيق على أمن الطيران في جميع الملاحق والبنية التحتية لقطاع الطيران المدني. يجب الالتزام من قِبَل جميع الدول بمادة أمن الطيران. هل يوجد تنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة في شؤون الطيران المدني وبين الجهات ذات العلاقة في أمن الطيران؟ نعم، يوجد تنسيق مستمر، واتفاقيات بين شؤون الطيران المدني ووزارة الداخلية وأمن المطار والمشغلين الجويين والناقلات الوطنية، كما يوجد دليل أمني يجب الموافقة عليه من قِبَل شؤون الطيران المدني، هذا الدليل الأمني يجب أن يندرج ضمن جميع التوصيات والإجراءات القياسية الموصى بها من قِبل الملحق (17) الخاص بأمن الطيران، وبالتالي يوجد تنسيق وتعاون مستمر بين شؤون الطيران المدني وجميع الجهات ذات العلاقة بأمن الطيران، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.
العضو إجلال عيسى بوبشيت:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الأستاذ علي العرادي وممثل وزارة الخارجية على هذا التوضيح. وقوفًا عند المنفعة الاقتصادية، فإن وجود آلية لقياس مدى النفع الاقتصادي مهم جدًا، وهذه المنافع إذا كانت مدعومة بالحقائق والأرقام فسوف نتمكن من البناء عليها، وسوف تفتح لنا آفاقًا جديدة في كيفية الاستثمار في هذا القطاع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة (10) استوقفتني عبارة "معداتها العادية"، حيث تنص المادة على "الأحكام المتعلقة بإعفاء الطائرات ومعداتها العادية التي تستخدم... من كافة الرسوم الجمركية"، إذا كانت توجد معدات عادية فمعنى ذلك أنه توجد معدات غير عادية. المعدات العادية معفية من الرسوم الجمركية، وبحسب فهمنا بأن المعدات غير العادية تكون في مواقف غير عادية، أي أن المعدات التي سوف تأتي بالتأكيد سوف تكون في مواقف ضرورية أو غيرها، فحبذا لو يخبروننا ما هي المعدات العادية؟ لنعرف ماهية المعدات غير العادية الملزمة بدفع الرسوم؛ لأنكم ذكرتم إعفاء المعدات العادية من الرسوم، أي إنكم تقصدون أن المعدات غير العادية لا تُعفى، فما هي المعدات غير العادية؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.
العضو طلال محمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وأشكر الأخت المقررة على هذا الإلقاء. أضم صوتي إلى صوت الإخوة الموافقين. لدي استفسار أوجهه إلى ممثلي الحكومة: هل تتطلب الاتفاقية وجود تمثيل دبلوماسي بين البلدين قبل الشروع في هذه الاتفاقية أو تنفيذها؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.
الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن
الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم الجمركية تعفى منها الطائرات ومعداتها العادية، معداتها العادية هي المتعلقة بخزينة الطائرات وبالمواد التي تُستخدم على متن الطائرة، وبقطع غيار الطائرات إذا أصاب الطائرة أي عطل، أي أنها المعدات التي لها علاقة بتقديم خدمات النقل الجوي، وكذلك معدات الحواسب الآلية، وبعض المعدات الورقية التي تكون في صميم عمل تقديم خدمات النقل الجوي، كل تلك تُعفى من الضرائب الجمركية، سواء كانت موجودة على متن الطائرة، أو يتم تداولها في المكتب التابع للناقلة الوطنية، أو في خزينة الطائرة، بالإضافة إلى قطع الغيار، ومؤن الوقود، وزيوت التشحيم، وخزينة الطائرة وغيرها من الأطعمة والمشروبات والأشياء التي تُباع على متن الطائرة. هذه المعدات التي لها علاقة بخدمات النقل الجوي. بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ طلال المناعي بخصوص هل يوجد تمثيل دبلوماسي؟ قبل الشروع في التفاوض لإبرام أي اتفاقية مع دولة أخرى يجب التشاور مع وزارة الخارجية بشأن ذلك، بحيث يتم إرسال الاتفاقية لتتم مراجعتها من قِبَل وزارة الخارجية الموقرة وإبداء مرئياتهم، وبناء عليه يتم الشروع في التفاوض والتأشير أولًا بالأحرف الأولى، ثم إصدار التفويض للتوقيع النهائي بعد مرورها على جميع الجهات المختصة من: مجلس الوزراء وهيئة التشريع والرأي القانوني... إلخ. إذن تُعرض على وزارة الخارجية قبل الشروع في إبرام أي اتفاقية مع أي دولة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟