(انظر الملحق 1/ صفحة 45)
الرئيــــس:تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:شكرًا سيدي الرئيس، عملًا بمقتضى قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م بالموافقة على تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وإنفاذًا للقرار التنفيذي رقم (1) لسنة 2023م بشأن تشكيل اللجنة الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2023م، وما اقتضاه من تكليفٍ للجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتقديمه خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار سالف الذكر، تمهيدًا لعرضه على المجلس الموقر؛ فقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة جليلة محمد رضا السلمان، والسيد خالد حسين المسقطي، والسيدة دلال جاسم الزايد، والسيد رضا إبراهيم منفردي، والسيد رضا عبدالله فرج، والسيدة سبيكة خليفة الفضالة، والسيد طلال محمد المناعي، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. واطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السادس خلال اجتماع واحد منعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2023م. واطلعت اللجنة على الملف الإعلامي من إعداد قسم البحوث والدراسات بالمجلس الذي تناول أبرز ما ورد في الإعلام المحلي حول الخطاب الملكي السامي. كما اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ورد مجلس الشورى عليه؛ استرشادًا به ووقوفًا على ما استقر عليه المجلس من أساليب في صياغة الرد. كما خاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد، لمناقشتها في اجتماع اللجنة، بغية إثراء الرد وليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس. مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس. حضرةَ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن في تاريخ الأوطان والشعوب، محطاتٍ شامخة وعلاماتٍ زاهرة، تهفو إليها الأفئدة وتَرنو إليها القلوب. حيث تكون سَوانحًا لاستحضار ما سلف تحقيقُه من إنجاز وإبداع، والتوجيهِ بما هو حَرِيّ من المناهج القويمة بالاتّباع. وإنّ خُطب جلالتكم في افتتاح أدوار انعقاد المجلس الوطني مثّلت دومًا من هذه المحطات أعلاها مَقامًا، واستجمعت من التوجّهات وخطط العمل أبلَغَها استقامًا. وقد حفَل خطابكم السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بمعانٍ رشيدة وتوجيهات سديدة، تعزيزًا لما حققته مملكة البحرين من نجاحات في مختلف المناحي والأمور، هي اليومَ مَدعاةُ غِبطة وحُبور لِما أفاء الله على مملكتنا الغالية من نعمة الاستقرار، في سياق سعيها الحثيث نحو مزيد من التحسّن والتطوير بتوفيق من الواحد القهار. فقد كان خطابكم يا صاحب الجلالة، مناسبةً غَرّاء يزدهي بها وطننا المنفتح على كل فكر نيّر ورأي مخلص بما وفقكم الله تعالى إليه مِن رفع راية الإصلاح والتحديث عاليًا، وفق ما أقرته مصالح البحرين العليا، تلبيةً لطموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة، أولًا وتاليًا. بحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية الحرة بهذا الصدد، بدون وصاية من أحد. حضرةَ صاحب الجلالة، إن أعضاء مجلس الشورى يستشعرون جسامة المسؤولية التي يضطلع بها مجتمعنا البحريني في الحفاظ على مكتسباته وما هو محمولٌ عليه من أمانةِ الوقوف صفًا واحدًا، عالي الذُرى وَثيق العُرى، لصدّ كل ما من شأنه الإخلالُ بوحدته واستقراره. مُرتكنًا في ذلك إلى وعيه المدني المتحضّر الذي أضحَى منه مَعهودًا، وقرارِه الوطني المستقل الذي غدا به في الآفاق مشهودًا. مُتدثِّرًا في ذلك كلّه بصادق الإيمان، معتصِمًا بقيَم التعايش الإنساني في كل مكان. كما يعاهدون جلالتكم بأن يجعلوا نصب أعينهم بقاءَ بلادنا سامقة القامة عالية الهامة، عزيزة الأركان، مَنيعة البنيان، بفضل المِنّة الربّانية وفضل الصحوة الوطنية. فمهما كانت التحديات شديدة أو الصعاب عديدة، فإنّ مَآلها التذليل من لدن عزيمة أهل البحرين وصلابة إرادتهم في مجابهة التحديات، وما يميّز مؤسساتهم الدستورية من استقرار وثبات. ومن بينها المؤسسة القضائية المستقلة فيما يصدر عنها من قرارات وأحكام، والحريصة على الدفع بإصلاحاتها وإنجازاتها على الصعيدين القضائي والحقوقي، دَومًا إلى الأمام. ويَحدونا العزم على تفعيل أدواتِنا الدستورية لمعاضدة كل جهد يهدف إلى تعزيز القضاء، بحُسبانه سادِنَ العدل والإنصاف، حتى يبلغ أرقى المكانة والمَصاف. جلالةَ العاهل المعظّم، يُثَمّن أعضاء مجلس الشورى عاليًا عزمَ جلالتكم على المُضي قُدُمًا يدًا بيد، بقوة لا تقهَر وعزيمة لا تَفتر، وبروح وطنية ليس لها إلا النصرُ نبراسًا ورِفعةُ الوطن غايةً وأساسًا. كما يستحضرون بكل إجلال وإكبار فضلَ أسلافكم العظام، مِن بُناة النهضة الوطنية الحديثة الذين ورثتم عنهم أمانة البحرين، وطن الكرام. والذين صدَقوا ما عاهدوا الله عليه وتولّوا مسؤولياتِهم الوطنية على النحو الأمثل والمَحَجّ الأكمل. كما يُشاطرون جلالتكم الالتزامَ بواجب العرفان لهم، تكريمًا لعطائهم واحتفاءً بذكراهم. أسبَغَ الله عليهم شآبيبَ الرحمة وأحسنَ مَثواهم. حضرةَ صاحب الجلالة، إن أعضاء مجلس الشورى يَغمُرُهم من الشرف أَثيلُه ومن الفخر جَزيلُه، لما تفضّلتم بالإعراب عنه من اعتزازكم السامي بما أنجزته المؤسسة التشريعية. التي حرصتم منذ البداية على أن يكون تطوّرُها نابعًا من الإرادة الشعبية. ونُعاهد جلالتكم حفظكم الله ألّا نألو جهدًا، بإرادةٍ لا يَشوبُها خلل وعزمٍ لا يَعتريه زَلل، على تعزيز رِفعة هذا النموذج الوطني الفريد والصَرح التشريعي العتيد. المعتزِ بخصوصيته، المتمسّكِ بأهداب هويته. كما يشاطرون جلالتكم عاطر الثناء على جهود السلطة التنفيذية، مُشيدين بحِرصها البيّن الجَلي وسعيِها الثابت القوي، للحفاظ على أعلى مستويات التعاون المثمر والبَنّاء مع المجلس الوطني، لما فيه مصلحة الشعب البحريني الأبيّ. مؤكدين عزمهم على المزيد من توثيق هذه الوَشائج والعُرى، في كنف التعاون بين المؤسسات الدستورية. حتى تكون لبعضها نِعمَ الرِّدءِ العَضيد، ارتقاءً بمسيرة العمل الوطني المشترك الرشيد. ويُعرب أعضاء مجلس الشورى عن تقديرهم العميق للمساعي الحكومية المخلصة بقيادة وتوجيه ولي عهدكم الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاعتماده في ترجمة التطلعات الوطنية نهجًا تشاركيًا أثبتَ الواقع رجاحته وجدواه، ونعمل مع الحكومة الموقرة على تعزيز أشكاله وفَحواه. بما مِن شأنه الحفاظُ على ريادة البحرين التنموية وعلى مكانتها الرفيعة، بصفتها منبرًا للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات. ووجهةً تمتاز بتراثها الثري وتتألق مدنُها وضواحيها بطابعها العمراني العريق البَهي. حيث تَزدان إنجازات الحاضر السعيد بعَبق الماضي التّليد. حضرةَ العاهل المعظّم، إن مملكة البحرين المتجذّرة في عَراقة السؤدد والأصل، المواكِبة للتقدم ولروح العصر، لَهِي حَرِيّةٌ بإبراز تاريخها العميق الذي طوى من السنين آلافًا، واحتوى من الأمجاد أصنافًا. حتى يَعي الأبناءُ والأحفاد عظمة ما أنجزه الآباءُ والأجداد. وقد كان لتوجيه جلالتكم حفظكم الله ورعاكم، بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمَباني ومدن البحرين، أطيبُ الأثر لدى المواطنين المتمسّكين بتراثهم، العاضّين على هويتهم التاريخية والثقافية بالنواجذ، الضاربين في ولائهم لأرضهم، ماضيًا وحاضرًا، أرقى النماذج. وإنّ تقديرَنا لَشديد لما تفضلتم به من عزم على إحياء قصر عيسى الكبير لاعتماده بصفته أحد المقار الرئيسية لعملكم الميمون، استحكامًا لحلقات الاستمرار بين السلف المُنعَّم الكريم والخَلف المُمَجّد العظيم فتغدو بذلك المحرق وأحياؤها المعروفة، مَوئلًا يتطلّع إلى عودة أهلها إليها إحياءً لسالف أمجادها المألوفة. ويحدونا العزم يا صاحب الجلالة على اتخاذ اللازم من المبادرات التشريعية في إطار أدوات عملنا الدستورية، وفي سياق التعاون مع السلطة التنفيذية، حتى تصبح المحرق ــ للمجد الوطني المشهود ــ أبهى شاهدٍ وعلامة في وطنِ الطيبة والكرامة. جلالةَ العاهل المعظم، إن مجلس الشورى يشاطر جلالتكم اليقين بأن عالمنا لا يستمع إلا لصوت التحالفات القوية والمؤثرة في مسيرة التقدم الحضاري. كما يساند مساعي جلالتكم في توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتعاون الأخوي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمن رابطة الجامعة العربية. وسيلتزم ممثلو مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية هذا النهجَ الملكي الحصيف، في سياق ما تمثّله الدبلوماسية البرلمانية، بالنسبة إلى السياسة الخارجية للمملكة من دعم رَديف. ويشاطر مجلس الشورى تأكيدَ جلالتكم أن قضية العرب الأولى ستبقى أولويتنا الكبرى، معربًا عن تقديره العميق لثبات موقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وُصولًا إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما يؤيد المجلس ثاقبَ نظر جلالتكم في أن المساعي السلمية والتهدئة هي الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم للوصول إلى الحل المنشود. ولا يرى المجلس عن هذه السياسة الراسخة الحكيمة بديلًا، ولا يحيد عنها سبيلًا. وفي الختام، يتوجه مجلس الشورى بكل عرفان إلى جميع من هم بالفكر والساعد من العاملين، وفي جهدهم الوطني من المخلِصين، في مختلف المجالات والميادين. كما يَخُصّون بأزكى التحية والتقدير، قواتِنا المسلحة الباسلة بكل أجهزتها وجميع كوادرها، ويُوفونها حقَها من الثناء والتوقير، وهي تؤدي الواجب بكل جدارة وشجاعة لحفظ سيادة مملكتنا الغالية وعُلوّ شأنها، حتى تظل أبيّةً منيعةً على الدَوام، مهما تعاقبت الحقب والأيام. وسيظل شهداؤنا الأبرار رمزًا للتضحية والفِداء والإيثار، وستبقى تضحياتهم الجليلة في ميادين الشرف ونصرة الأمة خالدة على الدوام في الضمائر والوجدان، يَلهَج بعاطر ذكراهم كلُّ لسان، تغمّدهم الله في فراديس الجنان، إنه سميع مجيب الدعاء، كريمٌ مَنَان. نسأل الله أن يحفظ جلالتكم بعِزّه الذي لا يُضام، ويحرسكم بعينه التي لا تنام، ويَكفيَكم بِرُكنه الذي لا يُرام. وأن يُبقي جلالتكم للوطن ذُخرًا ومَعاذًا وللمواطنين مُلتحَدًا ومَلاذًا. وأن يُجري على أيديكم من الخير أجزَله، ويُسبغَ على جلالتكم من السؤدد أكمَله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس الشورى وأعضاؤه، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.
العضو رضا إبراهيم منفردي:شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. جاء تقرير اللجنة شاملًا لجميع المعاني السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وإن مجلس الشورى قد ناله جزيل الشرف والفخر لما تفضل به جلالته من إشادة بإنجازات السلطة التشريعية، خلال أدوار الانعقاد والفصول المنصرمة. كما تناول التقرير الرد على ما جاء في الخطاب السامي، من تطور حققته المملكة في الإصلاح والتطوير، ومواجهة التحديات والصعاب، وما حققته السلطة القضائية على الصعيدين القضائي والحقوقي، وما أنجزته السلطة التنفيذية من إنجازات في شتى المجالات؛ تلبيةً لرغبات ومصالح المواطنين بقيادة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وإننا نشاطر جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، ودعم وتأييد جهود السلام وصولًا إلى حل شامل، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة طبقًا لمبادرة السلام العربية. وأخيرًا نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك بعزه الذي لا يُضام وعينه التي لا تنام، وأن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء، وأن يوفقنا ويوفق حضراتكم إلى ما يحبه ويرضاه، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل أن يبرز هذا الرد بما يليق بجلالة الملك حفظه الله ورعاه. لدي مجموعة من الملاحظات حول بعض العبارات في مقدمة ومتن وخاتمة الرد: 1ــ في الصفحة الأولى، السطر الأول من الفقرة الأولى أقترح عبارة "محطات سامقة وعلامات واثقة" بدلًا عن عبارة "محطات شامخة وعلامات زاهرة". 2ــ في الصفحة الثانية، في السطر الأول من الفقرة الثانية أقترح عبارة "ثقل المسؤولية" بدلًا عن عبارة "جسامة المسؤولية". 3ــ في الصفحة الرابعة، السطر السادس من الفقرة الأولى أقترح عبارة "التشريعي التليد" بدلًا عن كلمة "العتيد"، وأقترح عبارة "المحصن بخصوصية" بدلًا عن "المعتز بخصوصية". 4ــ الفقرة الثانية من الصفحة الرابعة أقترح عبارة "كما يشاطرون جلالتكم بالغ الثناء" بدلًا عن عبارة "عاطر الثناء". 5ــ في الصفحة الخامسة، السطر الثالث من الفقرة أقترح إضافة عبارة "العاضين بنواجذهم على هويتهم" وحذف عبارة "بالنواجذ". ختامًا، في الصفحة السابعة، السطر الأول من الفقرة الثانية أقترح عبارة "كما يؤيد المجلس النظرة الثاقبة لجلالتكم" بدلًا عن "ثاقب نظر جلالتكم"، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، للعلم، لقد قال الأخ المقرر الكلام ذاته، ولكن بعبارات أخرى. اللغة العربية واسعة ما شاء الله، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشيد بتقرير اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبما أبدته اللجنة ضمن تقريرها من حرص كبير على أن ترفع لجلالة الملك المعظم ردًا يرقى إلى مضامين خطاب جلالته، انطلاقًا من سمو وأهمية هذا الخطاب، ومن المكانة المهمة التي تمثلها السلطة التشريعية ضمن مسيرة العمل الوطني. إن الخطاب الملكي السامي وما تضمنه من محاور ذات أهمية بالغة، تتجسد من خلاله وتيرة العمل الديمقراطي النموذجي في مملكة البحرين، من خلال خطاب يمثل خريطة طريق تجتمع عليه كل جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لبلوغ أهداف مشتركة تحقق التقدم والتطور المنشود في المملكة. وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة زيادة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين، التي شهدنا جميعًا كيف عبرت بمملكة البحرين إلى بر الأمان في مختلف الظروف والتحديات، وحافظت على الأمن والاستقرار، واستمرار الحيوية الاقتصادية، وضمان سلامة وصحة المجتمع، وكفلت المضي بثبات نحو الآفاق التي نتطلع إليها جميعًا. أكد جلالة الملك المعظم في خطابه السامي على وضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وهو أمر يعني لنا الكثير من الأبعاد الاجتماعية، ولابد أن يشد من عزيمة كل الجهات المعنية للمبادرة ببرامج عمل ومشروعات تلبي تطلعات جلالة الملك في هذا الجانب، وتنبع أساسًا مما يتلمسه جلالته من رغبات وآراء المواطنين، بأن تبقى المملكة ذات هوية وطابع وثقافة متميزة ومحافظة، بعيدًا عن كل المؤثرات الدخيلة. ختامًا، نحن السلطة التشريعية منوط بنا دور كبير في تقديم الدعم اللازم للسلطة التنفيذية بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ من خلال تطوير التشريعات والقوانين الوطنية، بما يسهم في المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وهذا موضوع مهم نشترك جميعًا في همه، ولابد لنا أن نعمل بوتيرة متسارعة خلال المرحلة المقبلة بخصوص هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما نعلم أن التعليق على الخطاب الملكي السامي يأتي من باب الرد عليه، ويجب ألا يتطرق إلا إلى ما ذكر فيه وإلا ففي الجعبة الكثير. أريد أن أوجز في الكلام كما جاء في الرد. بدايةً أتوجه بالشكر إلى رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وإلى نائب الرئيس وإلى جميع أعضاء اللجنة. سعدت كثيرًا بقراءة الرد هذه المرة أكثر من السابق، لأني وجدت بلاغة عالية مفهومة وجميلة، وليست متكلفة، والعبارات موجزة، ووجدت أيضًا تعليقات غاية في الأهمية بأسلوب راقٍ عُرف به أعضاء هذا المجلس الكرام والسلطة التشريعية، فما استطعت إلا أن أبيّن هذا، وأشكر جميع الأعضاء عليها. على سبيل المثال النقاط التي ذكرت بغاية من العلو، وهو ما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها، وما يتطلبه التعاون مع السلطة التنفيذية. أهمية الخطاب السامي في أنه نبراس للخطوط العريضة للعمل في السنة القادمة، ودائمًا نجد ترجمة عملية شاهدناها على مر السنين، وأكبر دليل على ذلك ــ في هذه الدورة ــ ما فرح به أهل البحرين بتعيين نجل سمو ولي العهد على رأس (تمكين)، ونقول إن هذا من وحي الخطاب الملكي السامي الذي نستبشر به، فهو بشرى لأبنائنا وبناتنا الشباب والشابات في سوق العمل، ونرجو أن نرى أثره البالغ في واقع الحياة. جزاك الله خيرًا يا معالي الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، الأخ عادل المعاودة أشاد بصياغة الرد على الخطاب الملكي السامي، واللغة المستخدمة كانت متميزة فعلًا وتثير الاهتمام، وأحببت أن أقول ــ مع جزيل الشكر لرئيس ونائب رئيس اللجنة وأعضائها ــ إن الفضل يجب أن يعود إلى أصحابه، وهذا الخطاب صاغه سعادة الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الجالس أمامكم، الذي يمتاز بلغته العربية القوية، وأرفد ردود المجلس بهذه اللغة العربية العظيمة التي نزل بها القرآن الكريم. فشكرًا للدكتور نوفل غربال. قد لا يعلم الإخوة بذلك، لأنك جندي مجهول. تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي:شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب ــ ما شاء الله ــ بليغ، وفيه من المعاني ما قد يشذ أحيانًا بالمعنى المباشر للرد على الخطاب الملكي السامي؛ هناك سجع مكرر، مما قد ينحرف معها عن معنى الجملة بعض الأحيان، على سبيل المثال في الصفحة الأولى، السطر الثاني ذكرت عبارة "سَوانحًا لاستحضار ما سلف تحقيقُه"، ولدي مصطلح أبسط من مصطلح "سوانحًا" وهو مصطلح "مواقفًا" بحيث تصبح العبارة "مواقفًا لاستحضار ما سلف تحقيقُه"، لأن لمصطلح "سوانحًا" معانٍ متعددة. أرى إعادة صياغة العبارة التالية: "والتوجيهِ بما هو حَرِيّ من المناهج القويمة بالاتّباع" بحيث تصبح العبارة "والتوجه إلى أفضل المناهج"، بهذا تكون كافية وتؤدي المعنى. السطر الرابع من الصفحة الأولى ذكرت عبارة "واستجمعت من التوجّهات وخطط العمل أبلَغَها استقامًا"، وهذا سجع للجملة التي قبلها، والتي هي أبسط منها، "وحوت من التوجيهات ما هو نبراس واضح". لدي عدة ملاحظات ضمنتها في خطاب ثانٍ مع التعديلات وسأقدمه لمقرر اللجنة حتى لا أطيل على الحضور. في الصفحة الثانية، السطر الثالث ذكرت عبارة "وفق ما أقرته مصالح البحرين"، وأنا أقترح إعادة صياغة هذه العبارة بحيث تصبح "وفق ما أوجبته مصالح البحرين"، لأنه ليس هناك إقرار للمصالح، بل هناك واجب. ذكرت عبارة "مصالح البحرين العليا، تلبية لطموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة"، وأرى إعادة صياغة هذه العبارة بحيث تصبح "مصالح البحرين العليا، تلبية لطموحات الوطن وتطلعاته"، فلا يجوز أن نخاطب الملك ونقول له أهدافنا المشتركة؛ لأن الملك هو رأس السلطة، وأهدافه هي أهداف الوطن والمواطنين، فلا يجوز أن نقول "تطلعاتنا المشتركة"، نحن لا نشارك الملك في سياسته العليا، وإنما نلتزم بما يمليه الملك على الوطن والمواطنين، لذا أعتقد أن هذه الملاحظة مهمة جدًا. كما أن عبارة "أولًا وتاليًا" لا أرى لها حاجة. نكمل القراءة: "وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية الحرة بهذا الصدد بدون وصاية من أحد"، أعتقد أن هذه العبارة لا داعي لها، وخاصة عبارة "بدون وصاية من أحد"، فجلالة الملك قال: بدون وصاية من أحد، وبالتالي يجب ألا نكررها، بل نلتزم بالسمع والطاعة، ولا نكرر شيئًا وجّه فيه الملك. بالنسبة إلى عبارة "حضرةَ صاحب الجلالة"، أعتقد أن عبارة "صاحب الجلالة" تكفي، فلا نرادف المعاني، حيث إن عبارة "حضرة صاحب الجلالة" فيها من المبالغة ما يفقدها معناها، فلنكتفِ بعبارة "صاحب الجلالة". فيما يتعلق بعبارة "إن أعضاء مجلس الشورى يستشعرون جسامة المسؤولية"، أرى استخدام كلمة "مدركون" بحيث تصبح العبارة "إن أعضاء مجلس الشورى مدركون جسامة المسؤولية"، فنحن مدركون ولسنا مستشعرين، ونحن نعيش الواقع، ومدركون لجسامة المسؤولية، ولحجم المسؤولية التي يضطلع بها مجتمعنا البحريني. نأتي إلى عبارة "وما هو محمولٌ عليه من أمانةِ الوقوف صفًا واحدًا"، نحن نقول: "وما يتوجب"، ولا نقول: "ما هو محمولٌ"، أي لا نغير ولا نطيل المعنى، فالمعنى مباشر. نأتي إلى السطر الثالث من الفقرة الثانية، ذكرت عبارة "عالي الذُرى وَثيق العُرى"، أرى أنه لا حاجة إلى هذه العبارة، ففيها زُخرف قوي لا يحتاجه الخطاب. أرى استبدال كلمة "مرتكنًا" في عبارة "لصدّ كل ما من شأنه الإخلالُ بوحدته واستقراره. مُرتكنًا في ذلك ..." بكلمة "معتمدًا"، ليصبح المعنى مباشرًا. بالنسبة إلى عبارة "وعيه المدني المتحضّر"، الوعي المدني المتحضر لا يأتي في الأولوية، وإنما نقول: "معتمدًا في ذلك على إيمانه الراسخ"، فالإيمان قبل التحلي بالظواهر الأخرى. نكمل القراءة ونعيد صياغة الفقرة التالية بحيث تصبح "الذي أضحَى منه مَعهودًا، وقراره الوطني المستقل الذي غدا به في الآفاق مشهودًا. مُتدثِّرًا في ذلك كلّه بوعيه المدني المتحضر، وملتزمًا بقيم التعايش الإنساني"، هذه الفقرة تأتي في المرحلة الثانية، ونكتفي، فهذه رديفة للإيمان وليست أولوية عن الإيمان. نأتي إلى الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية، نعيد صياغة عبارة "كما يعاهدون جلالتكم" بحيث تصبح "معاهدين جلالتكم بأن يجعلوا نصب أعينهم الحفاظ على المكتسبات التشريعية"، نحن نتعهد بما هو منوط بنا في مجلس الشورى، وليس بإبقاء بلادنا سامقة القامة عالية الهامة، هذا واجب وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، فنحن دخلنا في واجب ليس بواجبنا، فواجبنا هو الحفاظ على المكتسبات التشريعية وإدامتها وإصدار ما يعزز ديمقراطية الوطن ومصالح المواطنين، وكل من يعيش في كنف البحرين، هذا واجب رئيسي لمجلس الشورى. نكمل القراءة ونأتي إلى العبارة التالية: "بفضل المِنّة الربّانية وفضل الصحوة الوطنية"، أرى أن نقول "بفضل المنة الربانية التي حباها لشعبكم الوفي المعطاء"، ولا نقول "بفضل الصحوة الوطنية"، نحن لسنا في صحوة وطنية، فالحمد لله الوطنية والولاء والتعايش عريق وقديم، ولا توجد صحوة وطنية، فنحن نعيش على المسار نفسه. بالنسبة إلى عبارة "من لدن عزيمة"، لا يجوز قول ذلك، وكأننا نصعّب المعنى، بل نقول "بعزيمة أهل البحرين وصلابة إرادتهم في مجابهة التحديات، ..."، ونعيد صياغة عبارة "... وما يميز مؤسساتهم الدستورية من استقرار وثبات"، لتصبح "... وما يميز مؤسساتهم الدستورية من حكمة وثبات"، بحيث نستبدل كلمة "استقرار" بكلمة "حكمة"، لسنا في تلاطم من المعاني، بل في حكمة وثبات. بالنسبة إلى العبارة "ومن بينها المؤسسة القضائية المستقلة فيما يصدر عنها من قرارات وأحكام، والحريصة على الدفع بإصلاحاتها وإنجازاتها ..."، ليس لدينا خراب حتى نصلحه، فواجبنا التطوير والإنجاز واستشراق المستقبل وليس الإصلاح، ليس لدينا ما يحتاج إلى تصليح ولله الحمد. ونعيد صياغة عبارة "ويحدونا العزم على تفعيل أدواتِنا الدستورية ..." بحيث تصبح "عازمون بإذن الله على تفعيل أدواتنا الدستورية لمعاضدة كل جهد يهدف إلى تعزيز القضاء...". ونكمل قراءة الفقرة: "بحُسبانه سادِنَ العدل والإنصاف، حتى يبلغ أرقى المكانة والمَصاف"، هذه العبارة ليس لها داعٍ، وأرى أن نقول "وحفظًا للحقوق والواجبات في مختلف مناحي الدولة والمجتمع". في عبارة "جلالة العاهل المعظم"، أرى وجود مبالغة، فإما أن نقول "العاهل المعظم" وإما أن نقول: "جلالة الملك". نأتي إلى الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية، عبارة "يثمن أعضاء مجلس الشورى"، مجلس الشورى لا يثمن خطاب جلالة الملك، والأفضل أن نقول "يقدم أعضاء مجلس الشورى ولاءهم المطلق بعزم جلالتكم على المُضي قُدُمًا يدًا بيد ...". أرى إضافة عبارة "من الأسلاف والأجداد" بعد عبارة "مِن بُناة النهضة الوطنية الحديثة الذين ورثتم" وقبل عبارة "أمانة البحرين، وطن الكرام"، بحيث تصبح العبارة بعد الإضافة على النحو التالي: "مِن بُناة النهضة الوطنية الحديثة الذين ورثتم من الأسلاف والأجداد أمانة البحرين، وطن الكرام"، ونضيف في نهاية الفقرة عبارة "بكل أمانة وإخلاص". وفي نهاية الفقرة "كما يُشاطرون جلالتكم الالتزامَ بواجب العرفان ..." أقول "طيب الله ثراهم وجزاهم الخير الجزيل على ما قدموا لهذا الوطن وأهله". في الصفحة الرابعة "إن أعضاء مجلس الشورى يَغمُرُهم من الشرف أَثيلُه ومن الفخر جَزيلُه" أرى أن تصبح "... مجلس الشورى ليثمنون بكل فخر وشرف واعتزاز ما تفضلتم بالإعراب عنه في اعتزازكم السامي ...". وفي عبارة "ونُعاهد جلالتكم" هنا نخاطب مخاطبة مباشرة، فنقول "ويُعاهدون جلالتكم حفظكم الله ألّا يألو جهدًا، بإرادةٍ لا يَشوبُها خلل ...". الفقرة الأخيرة كذلك بدلًا عن "حضرةَ العاهل المعظّم" فلنكتفِ بعبارة "العاهل المعظم". في نهاية الصفحة "بين السلف المُنعَّم الكريم والخَلف المُمَجّد العظيم" أرى أن نكتفي بعبارة "بين السلف الكريم والخلف العظيم"، حيث إنني لا أعرف بعض المصطلحات. في عبارة "فتغدو بذلك المحرق وأحياؤها المعروفة" نستبدل كلمة "المعروفة" لتصبح "العريقة"، حيث إننا نمجّد المحرق، والمحرق هي "العريقة" وليست "المعروفة"؛ لأن المحرق معروفة فعلًا. جاء في نهاية الفقرة كلمة "المألوفة"، أقترح أن تصبح "القديمة". وفي الفقرة التي تليها "ويحدونا العزم ..." لتحقيق هذا الهدف "حتى تصبح المحرق ..." لا نحتاج هنا إلى عبارة "للمجد الوطني المشهود" بل نقول "حتى تصبح المحرق أبهى شاهد وعلامة وسائر مدن البحرين كافة". جاء في الفقرة الأخيرة "بأن عالمنا" هنا نعني عالمنا اليوم، العالم ــ إن شاء الله ــ دائمًا بخير، وإنما ما يتضارب في عالمنا اليوم هو ما نتكلم عنه. في السطر السادس في عبارة "في الشعبة البرلمانية" نقول "في الشعبة البرلمانية بهذا التوجيه الملكي السامي" أي سيلتزم ممثلو مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية بهذا التوجيه الملكي السامي في أعمال ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية في مجال السياسة الخارجية، أي فيما يُنوط بنا في مجال السياسة الخارجية فنحن كفيلون به إن شاء الله. في نهاية الصفحة السابعة جاءت عبارة "تغمّدهم الله في فراديس الجنان" هنا أرى أن العبارة غريبة أو شاذة، حيث يتم عادةً وصف الجنة بالفردوس، فيمكننا هنا أن نقول "تغمدهم الله برحمته في فسيح الجنان" وتؤدي هذه العبارة المعنى. جزاكم الله خيرًا، وشكرًا لأعضاء اللجنة الذين أعتز بهم وأقدر جهودهم. القصد هنا أنه إذا كان لدى الإنسان علم فلا يبخل به، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، على كلٍ الكثير مما قاله الأخ عبدالله النعيمي يتعارض مع التوجيه الملكي السامي، حيث قال يجب ألا نقول إننا نشارك جلالة الملك، ومشروع جلالة الملك الإصلاحي قائم على مشاركة أبناء شعبه. جلالة الملك عندما عمل أكبر وثيقة وهي ميثاق العمل الوطني قيل له: لا توجد وثيقة أحسن منها، قال: أريد رأي كل مواطن بحريني فيها. الحقيقة هي أن الملك أراد من مشروعه الإصلاحي إشراك أبناء شعبه في اتخاذ القرار، وهذا ما كان. لا أحب أن أتكلم عن بعض العبارات التي ذكرها الأخ عبدالله النعيمي فله رأيه، ولكن كل ما قاله سوف يُحال إلى اللجنة مرة أخرى للنظر فيه إذا كان بالإمكان أن يؤخذ به أو لا، أو أن يؤخذ ببعضه ويُترك بعضه، هذا شأن اللجنة، ومكتب المجلس هو الجهة المختصة بالموافقة على الإقرار الختامي بعد موافقتكم إن شاء الله. لا أريد أن أستطرد وأتكلم عن الكثير من النقاط التي ذكرها الأخ عبدالله النعيمي. واسمحوا لي أن أرحب ببناتنا الطالبات من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات ومعلماتهن الفاضلات، وأن نعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن مجلس الشورى للاطلاع عن قرب على سير العملية التشريعية وآليات عمل واختصاصات مجلس الشورى بما يعزز الوعي لديهن بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مع خالص دعائنا لهن ولكل أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح فيما يصبون إليه لخير وصالح الوطن. حياكن الله في مجلس الشورى. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على هذا الرد البالغ والجميل. سأتحدث عن السجع، فهو أحد أنواع المحسنات اللفظية المستخدمة في علم البلاغة في اللغة العربية، وبحسب وجهة نظري ما جاء في الخطاب من الجمل الجميلة الرائعة، وهو من أرقى وأفضل المحسنات اللفظية في اللغة العربية. أنا سعيد جدًا بقراءة هذا الرد الرائع والجميل الذي اشتمل واحتوى الكثير من الجمل الرائعة والجميلة التي أضفَت على هذا الخطاب رونقًا ناصعًا وجميلًا جدًا في اللفظ والنطق بهذه الكلمات الجميلة. إذا أردنا تغيير بعض الكلمات فسيختل ميزان السجع في الفقرات والكلمات أو في أواخر فواصل الجمل، وأعتقد أن الرد كافٍ جدًا وجميلٌ، وهو من أرقى ما جاء في الردود على الخطاب السامي الملكي. شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة رئيسًا وأعضاءً، وشكرًا لسعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور، كان بودي أن يتضمن الرد على الخطاب الملكي السامي الإشادة بدور قوة دفاع البحرين لما لها من دور؛ لأن جلالة الملك تحدث عن دور قوة دفاع البحرين وعن الشهداء الذين أدوا واجبهم في الدفاع عن أمتهم العربية والإسلامية، فأرجو النظر في هذه الملاحظة، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، ردًا على كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان جاء في الرد على الخطاب الملكي السامي إشادة بقوة دفاع البحرين، حيث جاء فيه التالي: "وفي الختام، يتوجه مجلس الشورى بكل عرفان إلى جميع من هم بالفكر والساعد من العاملين، وفي جهدهم الوطني من المخلِصين، في مختلف المجالات والميادين ..."، هذه الفقرة التي يتكلم عنها، ويستمر الرد في التالي: "كما يَخُصّون بأزكى التحية والتقدير، قواتِنا المسلحة الباسلة بكافة أجهزتها وجميع كوادرها، ويُوفونها حقَها من الثناء والتوقير. وهي تؤدي الواجب بكل جدارة وشجاعة لحفظ سيادة مملكتنا الغالية وعُلوّ شأنها. حتى تظل أبيّةً مَنيعةً على الدَوام، مهما تعاقبت الحقب والأيام... وسيظل شهداؤنا الأبرار، رمزًا للتضحية والفِداء والإيثار. وستبقى تضحياتهم الجليلة في ميادين الشرف ونصرة الأمة خالدة على الدوام في الضمائر والوجدان، يَلهَج بعاطر ذكراهم كلُّ لسان. تغمّدهم الله في فراديس الجنان، إنه سميع مجيب الدعاء، كريمٌ مَنَان"، إن شاء الله تكون هذه الفقرة كافية. بعد هذه المداخلات الجميلة، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.