الجلسة الخامسة - الخامس من شهر نوفمبر 2023م
  • الجلسة الخامسة - الخامس من شهر نوفمبر 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 21-4-1445هـ - 5-11-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    ​أ‌-​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ب -​​​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __

    ​​​​ج –البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).

  • ​​​​​د –الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وطلال محمد المناعي، وهشام هاشم القصاب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023.
  • ​تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي السادس

  • ​ الرقـم: 5
    التاريخ: 21 ربيع الثاني 1445هـ
               5 نوفمبر 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني 1445هـ الموافق الخامس من شهر نوفمبر 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو طارق جليل الصفار.
      20. العضو طلال محمد المناعي.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله علي النعيمي.
      24. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      25. العضو علي حسين الشهابي.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو علي محمد الرميحي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو لينا حبيب قاسم.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      35. العضو السيد هشام هاشم القصاب.


        هذا وقد مثّل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
        1. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2. سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.
        3. سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1. السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2. السيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثانٍ بقطاع الشؤون القانونية.
      3. السيد محمد علي الموسى باحث قانوني.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد خليل عبدالرسول بوجيري وكيل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      ــ السيدة ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران.
      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1ــ السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2ــ السيد مشعل خالد أحمد مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية.
      3ــ الدكتور أسامة كامل متولي مستشار قانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      ــ الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشارة قانونية.

    •  
      ​الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير في مهمة رسمية، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  
      ​الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​​ورسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023م، وقد تمت إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​​والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، التي تم تدقيقها من قِبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  
      ​​والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وطلال محمد المناعي، والسيد هشام هاشم القصاب، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م، وأطلب من الأخ عبدالله علي النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
                 (انظر الملحق 1/ صفحة 61)
      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      ​العضو عبدالله علي النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الماثل مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م، وانتهت إلى التالي: يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصَت المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف الاتفاقية من ديباجة و(22) مادة وملحق، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية مثل تعريف "سلطات الطيران" و"مؤسسة النقل الجوي المعينة" و"التعرفة" و"الإقليم"، بينما تناولت المادة (2) الحقوق الممنوحة لكل طرف من قِبل الطرف المتعاقد الآخر، مثل حق الطيران بدون هبوط وحق التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية. ومنحت المادة (3) كل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ومنح تصاريح التشغيل وفق الشروط المحددة في المادة، وبينت المادة (4) حق كل طرف متعاقد في تعليق تصاريح التشغيل، وحقه في وقف أو تقييد ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب المادة (2) من الاتفاقية. ونظمت المادة (5) الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، في حين وضحت المادة (6) الأحكام المتعلقة بسريان قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل الطرف المتعاقد الآخر وما تحمله من مسافرين، وطاقم، وبضائع، وبريد. ونصت المادة (7) على اعتراف كل طرف متعاقد بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الجدارة والتراخيص الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر، كما بينت حق كل طرف متعاقد ــ لأغراض الطيران فوق إقليمه ــ في رفض الاعتراف بشهادات الجدارة والتراخيص التي يمنحها أو يعترف لها الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه. خُصصت المادة (8) للأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية، بما في ذلك حق كل طرف متعاقد في طلب إجراء مشاورات بشأن معايير السلامة في أي مجال يتعلق بتسهيلات الطيران وطاقم الطيران والطائرات وقد بينت المادة الآثار المترتبة على هذه المشاورات، وأكدت المادة (9) التزام الطرفين المتعاقدين بحماية أمن الطيران المدني من التدخل غير المشروع وبالتصرف وفقًا لأحكام المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بأمن الطيران المدني، وبتقديم المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني، كما تضمنت المادة إجراءات التعامل مع الحوادث أو التهديد بحوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد أمن الطيران المدني. وأوضحت المادة (10) الأحكام المتعلقة بتنظيم السعة المتاحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل كل طرف، إذ تتاح لها فرص عادلة ومتساوية لممارسة الخدمات المتفق عليها، بمراعاة أن تكون الخدمات المقدمة ذات صلة بمتطلبات الجمهور وأن تتوافر فيها السعة الملائمة لمواجهة متطلبات الحركة الجوية. ونظمت المادة (11) أحكام رسوم الاستخدام، حيث نصت على بذل كل طرف قصارى جهده لضمان أن تكون الرسوم المفروضة من قِبله على مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر مبنية على مبادئ وأسس اقتصادية ولا تزيد على تلك الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبله التي تعمل في خدمات دولية مشابهة، كما نظمت المادة إجراء المشاورات بين السلطات المعينة بفرض الرسوم ومؤسسات النقل الجوي التي تستفيد من الخدمات والتسهيلات التي توفرها تلك السلطات. وتناولت المادة (12) أحكام التعرفة، ومن ذلك أنه يتوجب على كل طرف متعاقد السماح لمؤسسات النقل الجوي بوضع تعرفة للخدمات الجوية بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. وقررت المادة (13) حق مؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل طرف متعاقد في إنشاء مكاتب تمثيل لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ونصت المادة (14) على سماح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر بتحويل فائض الإيرادات الزائدة عن المصروفات المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من تشغيل خدمات النقل الجوي الدولية بأي عملة حرة قابلة للتحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول وفقًا لأنظمة التحويل سارية المفعول، فيما ألزمت المادة (15) مؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل أحد الطرفين المتعاقدين بأن تقدم إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر جداول التشغيل وأي تعديلات عليها قبل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وقرّرت المادة (16) تقديم قوائم الإحصائيات إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر متى ما طُلب منها ذلك بصورة معقولة لأغراض مراجعة السعة المتاحة، ونصّت المادة (17) على تعبير كلا الطرفين المتعاقدين عن نيتهما في عقد سلسلة من المشاورات بين سلطات الطيران التابعة لكليهما للتأكيد على التعاون في كل الأمور التي تؤثر في تطبيق الاتفاقية، بينما نظّمت المادة (18) آلية تسوية المنازعات عن طريق التفاوض أولًا، ومن ثم إحالة النزاع إلى التحكيم في حالة فشل التفاوض. وبينت المادة إجراءات التحكيم وآلية تعيين المحكّمين، وأجازت المادة (19) لأي طرف أن يطلب عقد مشاورات لتعديل أيٍّ من أحكام الاتفاقية، كما نصّت على أنّ أيّ تعديلات يتم الاتفاق عليها تدخل حيّز النفاذ وفقًا لنصّ المادة (22) من الاتفاقية، وتناولت المواد (20 ــ 22) الأحكام الختامية المتعلقة بإنهاء الاتفاقية وتسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي ودخولها حيز النفاذ. وحدد "ملحق" الاتفاقية الطرق التي ستشغلها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من الطرفين. وتُبرر أهمية هذه الاتفاقية في أنها تعتبر من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وترسّخ العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الصديقة، وتعزز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي، وتؤدي إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، حيث اشتملت جميع الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وهو ما سوف ينعكس إيجابًا على التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الصديقين. حيث تهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في (سيئول) بتاريخ 15 مايو 2023م إلى تعزيز سُبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية ودعم العلاقات الاقتصادية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية كوريا في مجال النقل الجوي، على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية بين البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات جوية متنوعة للجمهور، بما يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية للناقلة الوطنية، ويعزز من إجراءات أمن وسلامة الطيران، ويزيد من عدد المسافرين من وإلى مطار البحرين الدولي، والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي. وباستعراض أحكام الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافقة للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م، يتبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون إعمالًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. في الحقيقة ليس لدي أي مداخلة بخصوص موضوع تعزيز التعاون الدولي وتنمية الاقتصاد، وإنما لفت نظري عدم ذكر جمهورية كوريا الجنوبية، حيث إن سيئول هي عاصمة كوريا الجنوبية، فالملاحظة هنا أنه لم يتم تحديد هل هي كوريا الشمالية أم الجنوبية لولا أن التوقيع تم في سيئول، هذه ملاحظتي، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت المقرر بأن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لالتزامات الدول الأطراف في معاهدة الطيران المدني أو معاهدة شيكاغو لعام 1944م. عملت الدول الأطراف في هذه المعاهدة الدولية على الدخول في اتفاقيات ثنائية وذلك من أجل تشغيل الخدمات الجوية. كما تفضل الأخ المقرر بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى مجموعة من الأهداف، أعتقد أن من أهمها الارتقاء بالخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا، وتعزيز التجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي، وتشجيع حركة الطيران المدني، وخلق فرص استثمارية وغير ذلك مما أوجزه الأخ المقرر. بالنسبة إلى سؤال سعادة العضو الدكتورة ابتسام الدلال، فهذه الاتفاقيات في العادة عندما تقوم الدول بصياغتها تلتزم كل دولة باسمها الموجود في الأمم المتحدة وباسم هذه الدولة التي أصبحت طرفًا في معاهدة شيكاغو لعام 1944م، وبالتالي اسم كوريا هي جمهورية كوريا كما هو وارد وكما هو معترف به في الأمم المتحدة، ولا توجد غرابة في ذلك. الأمر الآخر أن الاتفاقية وُقّعت في سيئول وبالتالي جمهورية كوريا هو الاسم الرسمي للجمهورية الكورية، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
      العضو عبدالله علي النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق وهو أن الأمر يرجع إلى وزارة الخارجية، فهو مسمى رسمي، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، نعم كما قال الأخ علي العرادي. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      ​​الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​​الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هناك كلمة فهي أننا نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على تعاونكم الدائم والمستمر مع وزارة المواصلات والاتصالات. لا شك أن مثل هذه الاتفاقيات لها مردود إيجابي ــ إن شاء الله ــ ينعكس على الاقتصاد، وعلى إتاحة خيارات أفضل أمام المسافرين، وتعزيز حركة السفر من مطار مملكة البحرين. وانطلاقًا من الموافقة على هذه الاتفاقية أحب أن أوضّح أيضًا أن من ضمن الخطة الموضوعة لشركة طيران الخليج ــ إن شاء الله ــ لعام 2024م تشغيل الوجهة إلى جمهورية كوريا، فكل الشكر والتقدير، وهذا يوضح أهمية الدخول في مثل هذه الاتفاقيات وإتاحة الفرصة للناقلات الوطنية في كلا الطرفين لتشغيل وتعزيز الحركة في مطار البحرين الدولي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أخواتي وإخواني، يسرني باسمكم جميعًا أن أرحب بأبنائنا الطلاب من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، وأن نعبِّر لهم عن سعادتنا بزيارتهم لمجلس الشورى، للاطلاع عن قرب على سير العملية التشريعية، وآليات عمل واختصاصات مجلس الشورى، بما يعزز الثقافة التشريعية والمعرفة لديهم بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. مع خالص دعائنا لهم ولكل أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح في بناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين، وتحقيق ما يتطلعون إليه من خير وازدهار للوطن، فحياكم الله في مجلس الشورى.
    •  
      ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة شؤون المرأة والطفل حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري (المعد في ضوء الاقتراح بقانــون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 77)
      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر). واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى عدم الموافقة عليه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قِبَل المستشار القانوني للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، تعاقب المكلف بالتبليغ الوارد في المادة (8) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز 2000 دينار إذا امتنع عن التبليغ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة. بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. اطلعت اللجنة على مشروع القانون، وبعد دراسته انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وذلك للأسباب التالية: أولًا: تنص المادة (5) من الدستور على: "أ ـ الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ..."، ولذا يجب أن تقوم العلاقة الأسرية على المودة والرحمة مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ صدق الله العظيم. فيجب أن يسود اللين والرفق في العلاقات الأسرية، والبعد عن الشقاق وعدم الوفاق، واجتناب العنف الأسري في حل المشكلات. ثانيًا: إن الإبلاغ عن الجرائم بشكل عام من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، حيث نصت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م على أنه: "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها". أضف إلى ما تقدم أن المشرع البحريني قد أفرد بنص المادة (230) عقوبات، عقوبة الحبس أو الغرامة على الموظف العام المكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، وعقوبة الغرامة على الموظف غير المكلف إذا أهمل أيًّا منهما أو أرجأ الإخبار عن الجريمة، حيث تنص المادة (230) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه. ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقًا على شكوى أو كان الجاني زوجًا للموظف أو من أصوله أو من فروعه أو إخوته أو أخواته أو من في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة". كما أن المادة (231) عقوبات قد أفردت عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، على من يزاول إحدى المهن الطبية أو الصحية إذا وجد بالمتوفى أو المريض عند إسعافه علامات تشير إلى أن وفاتَه أو إصابتَه من جناية أو جنحة، أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يُبلِّغ السلطة العامة. ثالثًا: حدد مشروع القانون المعروض عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة، بدون أن يترك تقدير عقوبة الحبس والغرامة للقاضي كما هو الحال في نص المادتين (230) و(231) من قانون العقوبات. حال أن سلطة المشرع في مجال تفريد العقوبة، يجب أن يراعي فيها مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة والتدرج في العقوبة صعودًا ونزولًا بين حديها الأقصى حال التشديد، والأدنى في حالة الظروف المخففة كي تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة المرتكبة، وحتى يترك للقاضي تقدير العقوبة المناسبة بحسب ظروف كل قضية على حدة، وخاصة أن عقوبة الحبس حدها الأدنى 10 أيام، وحدها الأقصى 3 سنوات ما لم ينص القانون خلاف ذلك عملًا بنص المادة (54) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. ومن حيث إن المادتين (230) و(231) من قانون العقوبات المذكور قد تضمنتا عقوبة الحبس والغرامة حال عدم الإبلاغ من دون تحديد مدة معينة للحبس، لذا كان يتعين على مشروع القانون المعروض مراعاة ذلك تحقيقًا للتناسق والتناغم مع النصوص والتشريعات السائدة حتى لا يكون بمعزل عن سياق التشريعات النافذة. رابعًا: إن المبالغة في تقدير العقوبة بالحبس والغرامة، قد يمنع المعتدى عليه أو أحد أفراد الأسرة من التبليغ، وخاصة أن هناك دولًا عربية كثيرة لم تجرم عدم التبليغ حفاظًا على الأسرة وحمايتها. خامسًا: بالرجوع إلى دراسة الدول المقارنة، نجد أغلب الدول لم تنص على عقوبة الحبس عن عدم التبليغ، ففي المملكة العربية السعودية مثلًا لم تنص على عقوبة رغم أنها ألزمت بالتبليغ كل من يصل إلى علمه واقعة عنف أسري، أما الإمارات العربية المتحدة فلم ينظم قانونها مسألة التبليغ، وفي المملكة الأردنية الهاشمية تم النص على الغرامة فقط في حالة عدم التبليغ. أما في دولة الكويت فقد أحال في مجال العقاب إلى ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات. سادسًا: العقوبة المقررة في مشروع القانون، أشد من العقوبة المقررة عن الفعل ذاته في الفقرة الثانية من المادة (230) من قانون العقوبات؛ لأنها نصت على الغرامة فقط. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ رئيسة اللجنة متغيبة اليوم لظرف صحي طارئ، فسأعطي الكلمة لنائب رئيس اللجنة. تفضلي الأخت لينا حبيب قاسم.
      العضو لينا حبيب قاسم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بسعادة وزير التنمية الاجتماعية والحضور الكرام. يهدف مشروع القانون إلى إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لاكتشاف أكبر عدد ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع، وتحريك الدعاوى الجنائية على مرتكبيها. وبصفتنا اللجنة المختصة نرى رفض مشروع القانون؛ باعتباره فضفاضًا ويحمِّل جميع فئات المجتمع مسؤولية التبليغ عن حالات العنف، وهذا الأمر من غير الممكن تحقيقه، إذ سيؤدي تغليظ العقوبة إلى التهاون في التبليغ عن حالات العنف الأسري خوفًا من العقوبة، فضلًا عن ذلك فإن العقوبة المقررة في مشروع القانون تقيد السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا تعطيه المجال في تحديد العقوبة المناسبة لواقعة العنف. ونلاحظ في دراسة الدول المقارنة أن أغلب هذه الدول لم تنص على عقوبة الحبس عن عدم التبليغ، فالمملكة العربية السعودية مثلًا لم تنص على أي عقوبة رغم أنها ألزمت بالتبليغ كل من يصل إلى علمه واقعة عنف أسري، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فلم ينظم قانونها مسألة التبليغ، وفي المملكة الأردنية الهاشمية تم النص على الغرامة فقط في حالة عدم التبليغ. أما في دولة الكويت فقد أحال في مجال العقاب إلى ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات. بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها مقررة اللجنة، مع العلم أن مجلس النواب قد رفض مشروع القانون، لذلك أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على قرار اللجنة، والأمر متروك لكم في اتخاذ ما يلزم، شكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى مقررة اللجنة على تقريرها، ولكن مع احترامي الشديد لما خلصوا إليه من نتيجة فأنا أختلف تمامًا مع النتيجة والرأي الواردين في تقرير اللجنة، مع تقديري لاجتهادهم في الأسباب التي تطرقوا إليها. صحيح أنه تمت مناقشة ما تم ذكره من أسباب ومبررات أمام مجلس النواب، وهناك من الإخوة النواب من ارتأى الموافقة على مشروع القانون، وكذلك لجنة الخدمات في مجلس النواب انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لأهميته. كل ما تم التطرق إليه من أسباب في تقرير اللجنة أعتبرها أمورًا مردودًا عليها وسنبين هذه الأسباب، فقد رفعت إلى معاليكم اقتراحًا بشأن مشروع القانون، كما أقترح أن يُعاد التقرير إلى اللجنة للتروي في مسألة اتخاذ هذا القرار والموازنة بين الرأي الراجح والمرجو في هذا الأمر، باعتبار أن تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة ــ كما اعتدنا في التشريع البحريني ــ أمر مهم جدًا. أفيدكم أيضًا بأنه في أحكام الدستور قد نُص على مسألة قوام الأسرة، وأن من واجبات الدولة حمايتها، وكذلك من واجب المؤسسات الدستورية كافة المتمثلة في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية أن تضع الأحكام والشروط وكيفية إنفاذ القانون بما يحكم هذه الحماية. المسؤولية الأولى في تقرير الحماية تقع على المشرع فيما ينصه من أحكام بموجب القانون ليتسنى للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يلزم من قرارات بموجبه، وكذلك تمنح للسلطة القضائية مسألة تقدير ما يحقق العدالة كما نص في قانون العقوبات عندما قرر كيفية نظر القاضي الجنائي لمسألة وقوع الجريمة، وأركان تحقق الجريمة. وعند تداول الجلسات يراعي القاضي مسألة الأعذار سواء المشددة أو المخففة، أو الأمور التي تخضع لتقدير القاضي على ضوء كل جريمة تنظر أمامه. بالنظر إلى قانون العنف الأسري، نرى تميز المشرع البحريني؛ فعندما وضع الحماية من العنف الأسري لم يخص فيه المرأة فقط، بل أخضع جميع أعضاء الأسرة لهذه الحماية، والمستقرئ لقانون الحماية من العنف الأسري في التشريع البـحريني ــ وهذا ما تشرفنا بسماعه عند مناقـشـة التشـريعات المنظمة لأحـكام الأســرة ــ يرى أنه حدد مَن هم المشمولون في هذا القانون والواجب حمايتهم، ومن ثم وضع ماهية الأفعال، ومن ثم وضع ــ وهذا الأهم ــ تدابير الحماية التي قررها سواء التي تمارسها النيابة العامة أو يتخذها القاضي في هذا الشأن بما يحمي المعتدى عليهم من تغول المعتدي في هذا الجانب. إن قيام النيابة العامة بتأسيس نيابة الأسرة والطفل جعلت أيضًا مثل هذه الأمور تحكم مسألة تقرير الحماية. لو نظرنا إلى التعديل المطلوب إدخاله في هذا التشريع وفق نص المادة (8) من القانون، فسنرى أنه حدد أشخاصًا مكلفين بالإبلاغ، بمعنى وجوب الإبلاغ عليهم متى ما وجدت أمامهم أي حالة من حالات العنف الأسري، وتم تحديدهم ممن هم بحكم عملهم يطلعون على وجود حالات عنف أسري واقع لأي فرد من أفراد الأسرة، سواء أكانت مهنتهم تعليمية، أو طبية أو صحية أو غير ذلك. بالنسبة إلى مسألة الإلزام، جاء في نص المادة (17) ــ التي هي موضوعنا بالتحديد ــ إقرار العقوبة، واعتبر نوع العقوبة جنحة، وبالتالي قرر العقوبة بالغرامة أو بالحبس أو بتلك العقوبتين، وترك اختيار نوع العقوبة للقاضي، وهذا ما تم شرحه أيضًا في اللجنة، وتم شرحه في سياق الكلام بأن المسألة تخضع لتفريد وشخصية العقوبة والأخذ بالأدنيين. لابد أن تكون لدينا ثقة عندما يُعرض مثل هذا النوع من القضايا أمام القاضي الجنائي، وهذا ما نشهده في سير الأحكام التي تصدر في هذا الجانب، إذ إن القاضي الجنائي لديه القدرة والخبرة التراكمية في قضايا الأسرة بحيث يقرر القاضي بحسب طبيعة نوع العنف، وجسامته، ومدى تكراره، الشخصَ الذي ارتكب هذا العنف، وتأثيرَ العنف بأي شكل من الأشكال على الشخص المعتدى عليه، وبناء على كل ذلك يقدِّر القاضي العقوبة، ولذلك دائمًا ما نسمع من محكمة التمييز في مراقبتها للأحكام أن هناك سلطة يخضع لها القاضي بحيث يُراقب في حكمه إذا أخطأ في تطبيق القانون، أما إذا كان الأمر يخضع ــ كما قرره القانون ــ لسلطة القاضي التقديرية، فالقاضي لا يُساءل عن سلطة تقديره طالما كانت متسقة، وفي سياق النزاع الذي يُنظر أمامه. من الأسئلة التي تم التطرق إليها: هل التبليغ يؤثر في الروابط الأسرية؟ وهل يُعاقب الشخص الممتنع عن التبليغ؟ نعم، لابد أن يعاقب، فعلى سبيل المثال إذا كان طبيبًا وحضرت أمامه حالة من الحالات، وهو بطبيعة تخصصه وعلمه يستطيع أن يتبيّن ما إذا كانت الإصابات حدثت نتيجة سقوط عرضي أو إصابة عرضية، أم نتيجة ارتكاب عنف في حق هذا الشخص باختلاف فئته العمرية أو جنسه، وبالتالي من واجبه ــ كما هو موجود في عدد من القوانين الخاصة التي نظمت هذه الأمور ــ التبليغ عنها؛ إذ هو من نمت إلى علمه تلك الإصابات. إذا كان الضرر بسيطًا جدًا، وتلمس وجود هذا الضرر، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو غيرهما، وبدت على الشخص بعض ملامح التعرض لنوع من أنواع العنف الأسري وَجب التبليغ بعد تحقق الشخص من الأمر بحكم طبيعة عمله، حتى يتم درء الخطر الأكبر الذي يمكن أن يتعرض له، وفي نظري إذا أصبحت هناك إلزامية لمن تم ذكرهم بالتبليغ عن هذه الحالات، نكون قد رفعنا الحرج عن أعضاء الأسرة. هناك حالات تحدث وخاصة إذا كان المجني عليهم الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، يصعب على المُعَنَّفين التبليغ من تلقاء أنفسهم عن مثل هذه الجرائم؛ لأنه من العادات التي استقررنا عليها أن نحصر كل الخلافات قدر الإمكان في محيط الأسرة، لكن إذا تم إيجاد مثل هذا النوع، والالتزام من جانب طرف آخر فإن هذا يرفع مسألة اتهامهم بالتبليغ، ويمنع تعرضهم أيضًا للعنف بسبب هذا التبليغ. لذلك أرى في ذلك ضرورة، بل ضرورة قصوى جدًا في هذا الجانب. العنف عندما فسرناه في القانون، قلنا هو العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي، وهناك حكم صدر مؤخرًا عن محكمة التمييز، يُعتبر إضافة كبيرة لمحاكم البحرين في هذا الجانب من الضرر النفسي، حيث قررت محكمة التمييز مبلغًا كبيرًا جدًا للتعويض؛ لأنها اعتبرت الضرر النفسي أوقعُ على الشخص من الضرر المادي. عندما نتكلم كذلك عن النكول والامتناع، فإن قانون العقوبات ــ وأعتقد أن الدكتور نوفل غربال يجزم في هذا الأمر إذا ما ارتأى المداخلة بعد مداخلتي ــ قانونٌ يجمع بين الخاص والعام، ونحن نعلم أن الخاص يقيد العام في عدد من الأمور، ــ وما أثير فيما يتعلق بنص المادة (231) التي تمت الموافقة عليها في سنة 2022م، التي كانت تتعلق بمسألة الكشف على متوفى، وتختلف في بعض مفرداتها عن النص الحالي ــ لذلك حتى قانون العقوبات البحريني اعتبر الامتناع أو النكول عن المساعدة بشكل عام جريمة يعاقب عليها الشخص. أشكر هيئة التشريع والرأي القانوني والحكومة على ما ورد في مذكرة ردها ــ الأمر الذي أتفق أيضًا بشأنه ــ وتبيان مدى أهمية مشروع القانون هذا، ووضعها صيغة مقترحة لتعديل النص القانوني بما يتواءم مع سياق نصٍ مرتبطٍ بالأسرة. كذلك أتوجه بالشكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية على ما أوردته في مذكرتها وموافقتها على مشروع القانون، وأشيد أيضًا بالرأي الذي تفضل به سعادة وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الأخ نواف المعاودة على ما ذكره في خطابه بشأن أننا بحاجة إلى تعديل تشريعي يسد الثغرة في هذا الجانب. وكذلك أشيد بمذكرة المجلس الأعلى للمرأة التي أوردت أيضًا مدى الحاجة إلى مثل مشروع القانون هذا. أضف إلى ذلك ــ وحتى في قانون العقوبات موجود هذا الأمر ــ أن من الأسباب التي تتشدد فيها العقوبة، إذا كان مرتكب الفعل الجاني من أصول المجني عليه، وكذلك إذا كان المجني عليه لا يملك أو ليس في قدرته ردء الضرر المرتكب في حقه. بالتالي فإن القانون أعطاه حماية خاصة تستوجب وضع تشريع يساند هذا التشريع، وخاصة ــ والحمد لله ــ أن سمة المجتمع البحريني هي المودة والتراحم والترابط، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض الحالات التي ذكرت في التقرير، وموجودة ضمن مرفقات مجلس النواب، والذي بيّن أن مجموع القضايا بلغ 3017 قضية، وأن عدد الإخوة المتهمين بلغ 217 أخًا، وعدد الآباء المتهمين بلغ 248 أبًا، وبلغ عدد الأبناء المتهمين 113 ابنًا، وبلغ عدد الأزواج المتهمين 660 زوجًا، وبلغ عدد الزوجات المتهمات 129 زوجةً، وهذا يعني أن المتهم قد يكون فردًا من أفراد الأسرة، وأنه ليس بمعزل عن هذا الاتهام. في حالة وقوع ــ وأنا أشدد على هذه النقطة ــ الاعتداء من قِبل أحد الآباء، واضطر لأخذه وعلاجه، ولا يوجد أب أو أم باستطاعتهما أن يبلّغا بحكم العلاقة، فإن الإلزام سيوفر حمايتهم. وخاصة أن التشديد في العقوبة بحسب مشروع القانون قد ورد في حالة لو أن هذا الفعل ــ العنف الأسري ــ ترتب عنه وفاة أو عاهة مستديمة، فمثل هذا القانون عندما يفرض أمر التبليغ، ووضع جزاء للامتناع عن التبليغ لن يجعل الخطر يتفاقم. العنف يمكن أن يبدأ نفسيًا، ويمكن أن يبدأ جسديًا يسيرًا، ثم يتفاقم لأنه لا يوجد رادع ودرء لهذه الأمور. بالنسبة إلى المخاوف بشأن كون هذا الأمر قد يشجع الأبناء أو يشجع أيًا كان على التبليغ، أو يكون لدى المبلغ كيدية في هذا التبليغ، فإن قانون العقوبات فرض عقوبة فيما يتعلق بكيدية التبليغ إذا تبيّن أن المبلّغ قد قام بالإبلاغ عن دعوى ثبت كيديتها، وعدم صحة ظروف وقائعها. إذا ثبت أيضًا أن هناك استغلالًا لهذا الأمر لإشغال وإبلاغ السلطات ببلاغات كاذبة كيدية، فإنه تَقرَّرَ لهذا الشأن عقوبة. نحن نعتز بوجود مادة في قانون العقوبات نمنع بموجبها أن يكون هناك من الأبناء من يعتبر أن الإبلاغ عن العنف تجاه أب أو أم مخالفًا للممارسات الصحيحة لعاداتنا وتقاليدنا في عدم الخروج عن سلوك العرف الصحيح، وهي المادة (17) من قانون العقوبات التي قضت أنه لا جريمة بمقتضى القانون أو العرف، فالعرف عندنا في بعض المسالك لا تندرج تحت هذا النص، فلدي الحرية ، وليس للأب منعي أو احتجازي أو غير ذلك، لأن العرف الصحيح لدينا هو هذا السلوك المعتاد. أعتذر عن الإطالة، ولكن أحببت أن أبيّن نقطة وهي ألا نتسرع، فمشروع القانون هذا ليس له أي صفة في الاستعجال، كثيرًا ما طلبت التريث في الأمور، وخاصة إذا كان قوام هذا التعديل مرتبطًا بحماية الأسرة. لدينا عدة قوانين متكاملة في هذا الجانب، لذلك ــ ونظرًا إلى غياب رئيسة اللجنة اليوم شفاها الله ــ أطلب أن يتم إرجاع التقرير إلى اللجنة بعد الاستماع لزملائي طالبي الكلام، وأنا بعثت إلى معاليك اقتراحًا مفاده أن يتم دراسته من جديد؛ لأننا نطمح إلى أن يكون قرار المجلس هو قرار اللجنة أيضًا بعد أن يتم الاقتناع به، مع الإشارة إلى أن ما تمت الإشارة إليه من قوانين وتشريعات مقارنة، تختلف في صياغة أحكامها عن أحكامنا في النص الذي وجد في التشريعات التي تم الاستدلال بها وفيه نواحٍ تختلف عنا، لذلك لن أدخل في مسألة تفصيل كل قانون، ولكن يكفيني أن أبيّن أن هناك قوانين ليست متقدمة في نصوصها وأحكامها، أو نُص عليها في القانون كما نصصنا عليها في قانون العنف الأسري، وبالتالي لابد أن نقرر ما فيه مصلحة وخير فيما يتعلق بالحفظ، فعندما يكون الإنسان في أسرة تمارس بعض أنواع العنف وتحققت له هذه الحماية وتم علاج المعتدي، نحن لا نطمح للعقاب بقدر ما نطمح لوجود أماكن إيواء علاجية يكون تخصصها السيطرة على الغضب، والسيطرة على العنف. الإنسان عندما يرى في مرحلة الطفولة ممن هو أكبر منه سنًا مَن يمارس عنفًا في الأسرة ولا يجد من يردعه فإنه سيعتاد على هذا السلوك، ولكن عندما يجد رادعًا وحماية، من خلال قيام كل مؤسسة بدورها المطلوب فهذا هو الردع المطلوب. أعتذر عن الإطالة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، وكل الشكر إلى اللجنة وإلى مقررة اللجنة وإلى الأخت نائب رئيس اللجنة على ما تفضلوا به، والشكر موصول أيضًا إلى زميلتي الأستاذة دلال الزايد. لدي مجموعة من النقاط التي أود أن أثيرها قبل أن يتبلور موقفي من هذا المشروع بقانون الذي يمس شريحة كبيرة من الأسر على أرض البحرين ومما يفرض علينا التأني في اتخاذ القرار. النقطة الأولى: هل هناك فراغ تشريعي جاء هذا التعديل لسده يتعلق بالامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري؟ كما تعلم معالي الرئيس ويعلم الإخوة والأخوات أصحاب السعادة الأعضاء أن حق التبليغ مفتوح للكافة، وبالتالي لا يوجد أي حظر أو مصادرة لهذا الحق، وهذا ما أقرته المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية التي ذكرتها الأخت المقررة. منظومتنا التشريعية متماسكة وذهبت إلى أبعد من ذلك بحيث إنها ألزمت الموظف العام في المادة (230) من قانون العقوبات التبليغ عن الجرائم سواء كان مكلفًا بذلك أو غير مكلف. كما يوجد تفريد خاص بقانون مزاولي المهن الطبية والصحية بمعاينة حالات الجرائم ومن بينها العنف الأسري. النقطة الثانية: علينا أن نرى هذا التعديل التشريعي من زاوية أخرى، نحن نريد أن نضمن الإلزام بالتبليغ عن حالات العنف الأسري، ومعاقبة من لا يقوم بذلك، لكن في المقابل ما هي ضمانات عدم الكيدية؟ وما هي ضمانات الإسراف في الاشتباه بحالات التبليغ بوجود عنف أسري خوفًا من العقوبة؟ هذه تساؤلات أعتقد أنه لابد من أخذها بعين الاعتبار. النقطة الثالثة: كان بودي أن أرى في تقرير اللجنة مرئيات الجهات المعنية وخاصة الجهات الأهلية التي تقوم بمتابعة حالات العنف الأسري، وحبذا لو كانت هناك إحصائيات من قِبلهم لمعرفة هل ما يتحدث عنه التعديل التشريعي يُعد ظاهرة في المجتمع البحريني أم هو حالات فردية؟ والسؤال الأهم، هل فعلًا العقوبة المقررة في قانون العقوبات في حالات الامتناع عن التبليغ غير رادعة وغير كافية؟ وبالتالي نحتاج إلى تعديل في هذا القانون! النقطة الرابعة: تطرق إليها الجميع، نظرًا إلى خصوصية التعامل مع التشريعات المرتبطة بالأسرة، وكما نعرف جميعنا أن البيوت أسرار، وأي خلاف أو تصدع في الأسرة سوف يدفع فاتورته الأبناء، لذلك أعتقد أن تسوية المشكلات بالطرق الودية أفضل من الإجراءات القانونية الصارمة؛ فطبيعة مجتمعنا البحريني لا يحبذ الفضائح، فقد تحدث أمور في الأسر لكنها لا تستدعي الوصول إلى المحاكم، فهل يمكن ــ مثلًا ــ تعزيز دور مكاتب الإرشاد الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بصفته خيارًا موازيًا أو رديفًا للتعديل التشريعي؟ أنا مع توصية اللجنة، ولكن حتى نطمئن جميعًا أرجو أن تسترد اللجنة تقريرها لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وإلى الأخت مقررة اللجنة. يسرنا أن نرحب بسعادة الوزير الذي يشرف جلستنا هذا اليوم. الأسر البحرينية تتمتع بتضافر وانسجام مميز بين أفرادها يكاد العنف الأسري يختفي في أوساطها نظرًا إلى الأساليب الراقية التي يتبنونها في التربية النابعة من العادات والتقاليد البحرينية الطيبة المستقاة من الموروث الديني المحض والاحترام المتبادل، ونادرًا ما يحدث بينهم عنف أسري، إذ أن توقيع العقوبة على أي فرد من أفراد الأسرة لعدم التبليغ قد يأتي بنتائج عكسية ويتسبب في إحداث الخلل وتشتت شمل الأسرة والعائلة. من هذا المنطلق أضم صوتي إلى قرار لجنة شؤون المرأة والطفل في رفض إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة وإلى الأخت المقررة على تقديمها الجيد. أحببت فقط أن أعطي إحصائية لحالات العنف الأسري التي قدمت إلى النيابة العامة في عام 2022م، بحسب ما وردني هناك ما يزيد على ثلاثة آلاف حالة من حالات العنف الأسري وصلت إلى النيابة العامة، وكان ضمن المتهمين آباء وأزواج وإخوة وأبناء. الحالات التي تم التبليغ عنها هي من أنواع العنف الأسري المختلفة سواء كانت أذى جسديًا أو نفسيًا أو عاطفيًا أو اقتصاديًا. وسؤالي إلى الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية: هل يعتبر العنف الأسري ظاهرة تستدعي الوقوف عندها واللجوء إلى تشديد العقوبة كما هو مقترح في القانون الآن باعتبار أن كثير من حالات العنف الأسري لا يبلّغ عنها في المحاكم كون الأمر قد يحل وديًا، وقد توجد أسباب لعدم التبليغ، لأن المبلّغ يخشى من مشاكل اجتماعية وغيرها؟ هذا هو سؤالي لأن الكثير من الحالات ــ كما ذكرت قبل قليل ــ لا يُبلغ عنها لأسباب كثيرة منها أسباب اجتماعية، والمقترح الذي أمامنا يدعو إلى تشديد العقوبة في حالة عدم التبليغ. في الواقع اللجنة وقفت عند هذا الأمر مليًا وكانت تدرس هل نحتاج إلى تشديد العقوبة أم نرفض المقترح كما رفضه مجلس النواب؟ وقد وجدنا أن هناك تناقضًا بين المقترح وقانون العقوبات الموجود وقوانين أخرى، واللجنة عندما رفضت المقترح لم ترفض فرض العقوبة على عدم التبليغ وإنما رفضته لعدم اتساقه مع قوانين أخرى من بينها قانون العقوبات. هذا هو سبب رفض اللجنة للمقترح، وأعتقد أنه السبب نفسه الذي من أجله رفض مجلس النواب الموقر هذا المقترح، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الأسرة موضوع مهم، ولذلك هناك تباين في الآراء بين التمسك بالمقترح بقانون الذي أمامنا اليوم أو رفضه، ربما من الأنسب رفضه؛ لأن مجلس النواب رفضه والتقدم بمقترح جديد بصيغة أفضل تكون متوافقة مع المطلوب. قد يكون هذا مخرج، ولكن يا معالي الرئيس سوف أستغل الوضع لتسليط الضوء على موضوع مهم وهو موضوع الأسرة. اليوم هناك استهداف عالمي واضح لكيان الأسرة وتكوينها سواء كانت الأسرة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء أو الأسرة الممتدة؛ لذلك لابد أن نستغل هذا الموضوع ونزيد التوعية، وذلك لأهمية وجود الأسرة المستقرة سواء كان عن طريق تغليظ العقوبة وتجريم العنف الأسري أو التقدم بتشريعات أخرى تعزز دور ومكانة الأسرة المستقرة في المجتمع. الأسرة المستقرة تنشئ أجيالًا تساهم في استقرار الوطن، وتساهم في الاقتصاد، وتعزز الترابط الاجتماعي في المجتمع، ويكون لها دور إيجابي، في حين أن التركيز على الفردية ودور الفرد وإضعاف دور الأسرة يؤثر على تماسك المجتمع، ويؤثر على الاقتصاد وعلى الأمن وغيره. لذلك أشدد على هذا الموضوع، كما أذكّر بالمادة (5) من الدستور التي تنص على: "أــ الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها..." وانطلاقًا من هذه المادة الدستورية التي نعتز بها كثيرًا، يجب علينا أن ننظر إلى مشروع القانون الماثل أمامنا وغيره من أمور مرتبطة بمكانة الأسرة وأن نعمل على تعزيزها وترابطها، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على تقديم هذا التقرير، وأرحب بأصحاب السعادة الوزراء ممثلي الحكومة الموقرة، لا شك أن الموضوع ذو أهمية ويتناول أهم مكون في المجتمع ألا وهو الأسرة. الأسرة نواة المجتمع، وهي خلية تكوّن نسيجها؛ فقوتها وترابطها هو قوة وترابط مجتمعاتنا وتفككها هو بداية هلاك مجتمعاتنا. المشرع البحريني أعطى هذا المكون الأولوية والاهتمام كما نص عليه دستور مملكة البحرين في الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع، المادة (5) في الفقرتين (أ) و(ب): "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقويه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تهتم الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ..."، نجد أنه قد قدم الأمومة والطفولة في الفقرتين على والي الأسرة المتمثل في الأب أو الوصي. وأنا هنا أشيد بالجهود والدور الذي تقوم به مؤسسات مملكة البحرين الحكومية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسات الأهلية المرخصة لصون هذه الأمانة. عندما نتحدث عن العنف الأسري نسلط الضوء على ظاهرة تحدث في كل المجتمعات لكن بتفاوت وتناسب مختلف، وعليه يكون دورنا هو التخلص من هذه الظاهرة، فتعريف هذه الظاهرة هي نمط سلوك غير سوي قسري يشمل الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، يُمارس من قِبل فرد يكون شريك في الأسرة على الآخر لإحراز السلطة والسيطرة لمواصلة إخضاعه. نحن اليوم نتكلم عن كيان يحارب ويقتل الأبرياء في الأراضي المحتلة، ولا نريد أن ننسى الكيان الطاغي الموجود في قلب الأسرة، فلذلك بيّنَت إحصائيات النيابة العامة لسنة 2022م أن عدد حالات قضايا العنف الأسري هي 3017 حالة تقريبًا، 660 حالة منها تكون للأزواج ضد الزوجات، أي ما نسبته 49%. اتخذت مملكة البحرين مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها، إذ أطلق المجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري. منذ عام 2020م انخفضت نسبة الزوجات البحرينيات المعنَّفات من إجمالي عدد البحرينيات المتزوجات بنسبة 0.02% في عام 2019م مقارنة بعام 2018م. وانخفضت هذه النسبة في حالات العنف الجسدي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بنسبة 0.01%. وهذا معناه أن هناك جهودًا متكاملة ومثمرة من المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية لخفض هذه الظاهرة. كان للمؤسسات الحكومية دور متكاتف في هذا الصدد مثل توفير خطوط ساخنة متمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومركز الإرشاد الأسري، ودار الأمان، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومكتب التوفيق الأسري، والمجلس الأعلى للمرأة، ولا ننسى مراكز المجتمع المدني الداعمة للأسرة. نرجع إلى صلب الموضوع، المشروع البحريني لم يهمل هذا الجانب، وقانون العقوبات وضع القوانين الرادعة له سواء في القانون النافذ المعني بالحماية من العنف الأسري الذي نناقشه اليوم وهو القانون رقم (17) لسنة 2015م أو قانون العقوبات الجنائية للأذى الجسدي المتمثل في المادة (339) منه، أو ما جاء في المواد (230 ــ 231) من الجرائم المخلة بسير العدالة. أرى أن شدة العقوبة على مَن لم يقم بالإبلاغ وكان غير مكلّف لا تتساوى مع من لم يقم بالإبلاغ عن العنف وهو مكلّف. لست مع رفض مشروع القانون، ولكن مع إعادة النظر فيه وإعادة صياغته؛ لأننا ننظر إلى المادة (321) من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة دنانير من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة، أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلّغ السلطة العامة". لست مع فرض عقوبة سلب الحرية لمن هم ليسوا مكلفين بالإبلاغ، ولكن مع تغيير وتعديل العقوبة المادية، وأرى أن أي غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير لا تشكل رادعًا لمن هم ليسوا بمكلفين مثل طبيب أو معلم في المدرسة ولم يبلّغ عن اشتباهه بوجود عنف أسري؛ لذا أرى أن يرجع الموضوع إلى اللجنة لإعادة مناقشته وتغيير صياغته، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. في البداية أعتقد أن لدينا سؤالين مهمين يجب أن نتطرق إليهما، السؤال الأول: هل العنف الأسري ظاهرة في الأساس؟ وهل هي موجودة ومنتشرة؟ والسؤال الثاني: هل القوانين الموجودة رادعة لتحقق الردع العام، ويمكن الردع الخاص أكثر في هذا النوع من الجرائم؟ هذان السؤالان أعتقد أنهما مهمان من وجهة نظري المتواضعة في هذا الموضوع. الأمر الآخر، هل نتوقع أن الجهات المكلفة قانونًا أو من اتصل علمها بحكم عملها أو من كان يعمل في مهنة طبية أو من كان يعمل في مهنة تعليمية عندما يعرف ويوقن بأن الشخص الموجود أمامه قد عُنِّف أسريًا، هل سيمتنع عن التبليغ؟ ولماذا سيمتنع عن التبليغ؟ وإذا عَرف وهو طبيب بأن هذا الفعل الجرمي الذي وقع على الضحية سيؤدي إلى وفاة أو عاهة مستديمة، فهل سيراجع نفسه ويقوم بالتبليغ أم لا؟ هذه جملة الأسئلة التي أود أن أشرك فيها مجلسكم الموقر. الآن هناك ثلاث ملاحظات من اللجنة الموقرة: 1ــ إن التشريعات الحالية كافية. 2ــ إن التعديل يضعنا في وضع فضفاض بمعنى أن القانون يُحمل على عدة أوجه. 3ــ إن التشريع يقوض الصلاحية الموجودة لدى قاضي الموضوع في فرض العقوبة. أعتقد ابتداءً أن الفكرة المقترحة في الأساس التي قدمت في البداية جيدة، وباستقراء ما ورد في تقارير اللجان فإن الحكومة قالت في مرحلة ما إن هناك فراغًا تشريعيًا، والنص الذي أتى ابتداءً من الحكومة بصيغة مشروع بقانون كان نصًا منضبطًا صراحة ــ هذه وجهة نظري القانونية ــ ولكن أعتقد أن التعديلات الأخرى التي أُجريت على النص ربما فرّغت هذا المقترح من محتواه. أتفق فقط في الجزئية الثالثة بأن النص بوضعه الحالي يعني أن نوازن بين ما يُطلق عليه في القانون بما هو ليس أكثر مما هو نافع ولا أقل مما هو مفيد، بمعنى أن العقوبة التي تحقق الردع العام لا تكون قاسية ولكن لا تكون في الوقت ذاته عقوبة طيِّعة، بحيث تشجع الآخرين على ارتكاب الجرم. في هذه الجزئية من المؤكد أنني أتفق مع تقرير اللجنة، ولكن لا يعني ذلك أن التشريعات كافية، أتفق مع التعديل الأخير، ولكن المشروع كما أتى محدد للركن الجرمي، وبالتالي أجدني أتفق مع كل من سبقني بضرورة أن يعود هذا المشروع مرة أخرى إلى اللجنة، وقد لا نتفق مع زميلاتنا وزملائنا في مجلس النواب، وقد نعود إلى النص الذي أتانا من الحكومة أو نعدل عليه. أعتقد أن التعديلات الأخرى ربما أفرغت هذا النص من هدفه الأساسي، وأصبح هذا النص كأنه عصا ــ وآسف على استخدام هذه الكلمة ــ مسلطة بدون أسباب وجيهة ومقنعة، وبالتالي أطلب من خلال مجلسكم الموقر ــ وأضم صوتي إلى من سبقني ــ أن يعود هذا التقرير مرة أخرى إلى اللجنة. هناك مقترح أيضًا تقدمت به الأخت دلال الزايد، حيث تضمنت جلسة اليوم أيضًا العديد من الأسئلة، فبإمكان اللجنة أن تعود إلى مضبطة هذه الجلسة إذا ارتأت التعديل، وقد لا تتفق مع مجلس النواب وتقوم بتعديل التعديل، وبالتالي يؤدي هذا التعديل إلى أن يكون هذا المشروع كما نريده وكما هو مطلوب منه بأن يسد هذا الفراغ التشريعي، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة على ما أبدوه أيضًا من ملاحظات. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل سألت أسئلة في مكانها للإجابة عنها. سؤالنا الأول هو: هل يوجد فراغ تشريعي؟ في مداخلتي أجبت بأن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ بحكم وجوده مع المجلس الأعلى للقضاء ــ وممثلو الوزارة موجودون معنا اليوم ــ في رده بيّن أن هذا يسد فراغًا تشريعيًا، وبالتالي أتفق معه في هذا الرد وذلك للتالي: أين يكمن الفراغ التشريعي؟ كل ما تمت الإشارة إليه من قوانين، وسأذكر ثلاثة قوانين خاصة تم ذكرها في لجنة التقرير، ذكر قانون العدالة الإصلاحية للطفل، من خلال المناقشات فيه ناقشت موضوعًا واحدًا في المادة (44) عندما أشارت إلى مَن الذي سيعاقب إذا رأى أي طفل بحكم عمله ولم يبادر بالإبلاغ في حالة من حالات الخطر فقط. وحالات الخطر الموجودة وفق تعريف قانون العدالة وليست منصرفة إلى تعريف أنواع العنف الأسري، لماذا؟ لأنه قانون خاص موجه إلى حماية الطفل في مجال العدالة الإصلاحية الجنائية؛ لذا لم يأخذها بالمشروع العام، ولذلك تُترك القوانين الخاصة دائمًا لتنظم أحكامها حكمًا حكًما، وإذا خلا فإنه يخضع للقواعد العامة، ولكن متى يكون النقص في التشريع؟ إذا لم تتطرق القواعد العامة بنصٍ إلى مواجهة هذا الأمر. تم التطرق إلى قانون الصحة العامة، أيضًا ذكر العنف الأسري، ولكن لنستقرئ المادة (59) من قانون الصحة العامة التي تحدثت على أن أيًّا من الجهاز الطبي يطّلع على وجود المرأة أو الطفل في حالة عنف أسري فقط، فبالتالي أخرج عددًا من المشمولين بالرعاية في قانون العنف الأسري بحسب التعريف الوارد وهم الوالدان والإخوة والجد والجدة، ولكن هذا القانون خص الصحة العامة. نأتي إلى المادة (231) التي تكلمت عن الموظف العام، والموظف العام بحسب التعريف الوارد هو الذي يكون موظفًا عامًا يعمل لدى الحكومة أو لا يعمل لدى الحكومة، ولكن في القانون المنظِّم نُص على أن هذا الموظف يعتبر بحكم الموظف العام، ولكن عندما نكون أمام أطباء أو كادر تعليمي في القطاع الخاص فهناك صعوبة، هل أخضعهم للمبلّغين أم لا؟ الحاجة في أي قانون ــ وهذه قاعدة قانونية ــ هي عندما تُحظر أو تُلزم من خلال عبارة "لا يجب" أو "يجب"، أي أنك فرضت التزامًا، في المقابل حتى يتم هذا الالتزام لابد أن تفرض جزاءً وأثرًا مترتبًا. لأنه حتى لو تراخيت عن هذا الأمر لا يوجد نص يعاقب، لذلك لا عقوبة إلا بنص في القانون؛ ولذلك القاضي الجنائي يحتاج إلى النصوص المتكاملة حتى يحكم لو عُرضت أمامه قضية عنف أسري متكاملة. يحاكم من اعتدى ويحاكم من قصر في التبليغ. أين ورد التشديد؟ نحن مع أن يكون التبليغ باعتباره عقوبة جنحة قاصرة على الغرامة فقط، وكذلك أتركها للقاضي، ولكنني أقصرها على الغرامة في الحالة العادية. ولكن ماذا لو أسفرت نتيجة هذا العنف عن وفاة أو عاهة مستديمة؟ تعريف العاهة المستديمة وارد في قانون العقوبات ومفسر "بتر أي جزء من أجزاء الجسد"، أن يتعطل إما بشكل مؤقت أو مستديم أحد وظائف الجسم، وهذه حالات واردة للأطباء الموجودين عندنا في المجلس بحيث يصاب فيها هذا الشخص. ألا يستحق من عاين مثل هذه الحالات وتراخى وتقاعس مثلًا عن التبليغ أو اجتهد وقام بالتبليغ منذ بداية ممارسة العنف البسيط لدرء الوصول إلى هذا الأمر؟ الفعل الذي يفضي إلى موت يعتبر جناية في قانون العقوبات البحريني، والعاهة المستديمة أيضًا تعتبر جناية في القانون البحريني، ولذلك هيئة التشريع والرأي القانوني عندما أتت في التعديلات وتطرقت إلى هذا الأمر وأضافت حتى المدة الزمنية 24 ساعة التي خلا منها المشروع، سنتفق أكثر مع مجلس النواب على أن تكون 48 ساعة. والإخوة في مجلس النواب يشاطروننا أهمية الحفاظ على الأسرة حتى لا نقول مستقبلًا عندما تحدث حادثة ويصدر حكم قضائي إن الحكم بسيط ولا يردع. دعونا نعطي للقاضي الجنائي النص الذي من خلاله يصدر حكمه بما يتناسب مع الحالة، وهذه وظيفة مشتركة. أتمنى على اللجنة أن تعيد الأمور، فهي رأت من جهة، ونحن أعطيناها اليوم رأينا من جهة أخرى، فلنوازن بين الرأيين. وإذا لم ترتأي ذلك، نحترم رأيها ونترك الأمر للمجلس، ولكن إذا تشاطرنا الموافقة فالإخوة في مجلس النواب سيتوافقون معنا. ونحن لا نرفض لمجرد الاختلاف أو عدم الاختلاف مع مجلس النواب لأن الموضوع لا يستحق أن نختلف أو لا نختلف عليه، بل الهدف هو عدم الاستعجال، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
      العضو جواد عبدالله عباس:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. بخصوص التعريف أو مسميات "الإساءة الأسرية" أو "الإساءة الزوجية"، يمكن تعريف الأخير بشكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة عن كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الأسرية، وله عدة أشكال منها الاعتداء الجسدي مثل الضرب والركل والعض والصفع والرمي بالأشياء وغيرها، أو التهديد النفسي، مثل الاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، والسيطرة أو الاستبداد، والتخويف أو الملاحقة والمطاردة أو الاعتداء السلبي الخفي مثل الإهمال أو الحرمان الاقتصادي. قد يصاحب العنف الأسري حالات مرضية مثل إدمان الكحول والأمراض العقلية. تعتبر التوعية من الأمور المساعدة في علاج العنف الأسري والحد منه. وتختلف معايير تعريف العنف الأسري اختلافًا واسعًا من بلد إلى بلد، ومن عصر إلى آخر. لا يقتصر العنف الأسري على الإساءات الجسدية الظاهرة، بل يتعداها ليشمل أمورًا أخرى مثل التعريض للخطر، أو الإكراه على الإجرام، أو الاختطاف، أو الحبس غير القانوني، أو التسلل، أو الملاحقة والمضايقة. وهناك عدة دراسات ذكرتها مكاتب الأمم المتحدة. من يُوقف أو يًعالج هذه الحالات إذا وقعت؟ القانون نفسه، فلا يستطيع أحد أن يعالج مثل هذه الأمور أو هذه الحالات إلا القانون. نحن لا نتحدث عن أمور بسيطة قد تحدث داخل الأسرة ويمكن معالجتها في إطار الأسرة، بل نتحدث ما ذكرته الأخت دلال الزايد وما ذكره الكثير من أصحاب السعادة الإخوة والأخوات في مداخلاتهم. نحن نتحدث عن أمور خطيرة جدًا ويجب على القانون أن يتدخل حتى يقوم بمعالجتها، ولا يمكن أن نبعد القانون اليوم عن إطار الأسرة، ولابد أن تعيش الأسرة في ظلال القانون وفي حمايته. قد يكون في الاعتداء الواقع أن المجني عليه هو أحد الوالدين، وقد يكون المجني عليه طفلًا، وقد تكون امرأة مثل الزوجة؛ لذلك لا يمكن لأحد أن يقوم بمعالجة هذه الأمور من العنف الأسري إلا القانون. ما أقوله بالنسبة إلى هذا القانون أن فيه بعض الجوانب الشرعية، لذلك إذا وافق مجلسكم الموقر على استرداده إلى اللجنة الموقرة لمزيد من الدراسة، نطلب من اللجنة الموقرة أن تقوم بأخذ مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى يتم معالجة الجوانب الشرعية المتضمنة في هذا المشروع. أتمنى أن يأتي ــ في حالة استرداده ــ بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى نستطيع أن نبني رأيًا إسلاميًا شرعيًا يتفق مع القانون، وكما تعلم يا سيدي الرئيس بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع، لذلك أعتقد أنه من الضروري الاطلاع على مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية.
      وزير التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر. في البداية أحببت أن أبيّن أن أصل هذا الموضوع هو مقترح مقدم من أصحاب السعادة النواب، وذلك لسد فراغ تشريعي والنص على عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، ووصلت إلى علمه بحكم عمله أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة. وليس من الضروري أن يتم سد الفراغ التشريعي إذا وُجدت ظاهرة، وإنما هي معالجة لنص نافذ حاليًا، وفرض عقوبة مناسبة ورادعة لتحقيق الحماية اللازمة للأسرة. بخصوص وجود ظاهرة من عدمه، ليست جميع التشريعات والنصوص تتطلب وجود هذه الظاهرة، وإنما في مراجعة للنصوص وفق ما تبين من خلال المقترح الذي وافقت عليه الحكومة أن هناك فراغًا تشريعيًا يتطلب وجود عقوبة لمن يتخلف عن التبليغ، فهذه المسألة تمت معالجتها من خلال وجود نص يتناسب مع اتساق تفريد العقوبة الموجودة في نص قانون العقوبات بما لا تتجاوز المكلّف في التبليغ ولا تقل عن التطبيق الذي يحقق العقاب الرادع، ويؤكد سلامة الأسرة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تكلم الزملاء أعضاء المجلس عن العقوبة التي تقع على المكلّف بالتبليغ. قانون العقوبات غطى في جزء منه الموظف العام أو الموظف شبه العام مثل الأطباء في المستشفيات العامة والأطباء في المستشفيات الخاصة الذي لا يعتبر موظفًا عامًا، وإنما يعتبر عمله عامًا. والمكلفون من أفراد الشرطة إذا وصل إلى علمهم أو عاينوا حادثة أو عاينوا في مسرح الجريمة حالة وفاة في منزل، كل ذلك غطاه قانون العقوبات. المقترح بقانون يتكلم عن حماية الأسرة من العنف، هل هذا القانون وهذه العقوبات المبالغ عنها ــ بالنسبة إلى الغرامة أو السجن ــ تحمي من العنف الأسري؟ لا أعتقد ذلك، لأنها تلزم كل أفراد الأسرة بأن يكونوا مخبرين، بمعنى أن القانون يفرض عليك أن تصبح مخبرًا على أفراد أسرتك أو أنك سوف تتعرض لغرامة وحبس. هل هذا ما يجمع الأسرة وما ينادى به؟! أهم مواد الدستور تنادي بالأسرة، فالأسرة نواة المجتمع ويجب المحافظة عليها. لا أحفظ المادة التي تتناولها وإنما ذلك بحسب الدين والقيم والأعراف والعادات والتقاليد. لكن أن أقر قانونًا ملزمًا وأطلب من أحد أفراد الأسرة أن يصبح مخبرًا على أسرته وإلا فإنه يتعرض للحبس أو الغرامة. تعال أنت يا فردًا من أفراد الأسرة عليك أن تصبح مخبرًا على أسرتك، أو أنك ستتعرض للحبس أو الغرامة! لست مقتنعًا بالقانون، بمعنى أن العنف توجد بشأنه مواد تجرمه في قانون العقوبات. عدم التبليغ له في قانون العقوبات مواد تعالجه، فما الداعي إلى فرض هذا النوع من الجزاءات لأفراد الأسرة التي نحاول أن تكون مجتمعة بحسب العادات والتقاليد التي جُبلت عليها كل المجتمعات العربية والإسلامية. أعتقد أن اللجنة قد وُفقت كل التوفيق بعدم الموافقة على هذا المشروع، لأن هذا المشروع في اعتقادي يفكك الأسرة ويشتتها على غير ما كان متوقعًا منه من حماية الأسرة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لينا حبيب قاسم.
      العضو لينا حبيب قاسم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر كل من تداخل اليوم وأبدى رأيه في الموضوع. اليوم وبناء على المداخلات والتساؤلات أظن أنه من الأفضل إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
      العضو عبدالله علي النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتبر الموضوع ليس تشريعيًا فقط، وإنما هو موضوع ديني واجتماعي. ما أوصانا به رب العالمين ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾. العنف الأسري عيب ومرض نفسي. لن يتجرأ الوالد على إذلال أبنائه أو إذلال زوجته أو البطش بهما إلا إذا كان مريضًا نفسيًا أو ضالًا بعيدًا عن الدين. التشريع مهما أضفنا وزدنا فيه ففي النهاية هو الملاذ الأخير. في الجانب التشريعي علينا أن نرجع إلى كبير المستشارين ليعطينا رأيه في مسألة هل التشريعات السابقة كافية أم لا؟ وهل المشروع الجديد يسد ثغرة تشريعية أم لا؟ بالنسبة إلى وزارة التنمية الاجتماعية أقترح لو تضع منصة لتلقي البلاغات والشكاوى حفظًا على العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، بحيث يصلها التبليغ وتحتفظ بالاسم، ليس شرطًا أن تعلن عنه وتوجد حساسية بين الأسر أو بين أفراد المجتمع، ولكنها للـ(Record) تسجل الاسم، ومعالجته تكون عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية بالدرجة الأولى، بمعنى أنه يمكن لهذا الأب أو الابن الضال أو غيرهما أن يبقوا تحت رقابتها أو يتم علاجهم، وبالتالي تُحال القضية إلى المحكمة في الحالات القصوى، لكن في النهاية الموضوع هو ألا تُراكم تشريعات في موضوع قضى الله فيه. كما قال الأخ جواد عباس إنه في النهاية يجب أن يؤخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هذا ما أحببت توضيحه، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة للمرة الثانية. للتوضيح فقط، المشروع يستهدف الُمبلِّغ، يستهدف من علِم بحكم عمله، وبحكم مهنته الطبية، وبحكم مهنته التعليمية. المشروع لا يستهدف أفراد الأسرة، بل الُمبَلِّغ فقط. وددت أن أُذكّر نفسي بذلك فقط، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الذي سمعناه نجد أن رأي أكثر المتداخلين هو أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة، واللجنة أيضًا طلبت استرداده لمزيد من الدراسة. عندما يعود إلى اللجنة يمكن لكل من لديه رأي موافاة اللجنة بما يراه من تعديل أو مقترح على مشروع القانون هذا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكّرك يا سيدي الرئيس بالاقتراح الذي تقدمت به، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، المقترح لدي وسوف يتم تقديمه. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)


      كريمة محمد العباسي                      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
    ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/14/15/16/17/18
    02
    وزير المواصلات والاتصالات
    الصفحة :25
    03
    وزير التنمية الاجتماعية
    الصفحة :54
    04
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :8/9/16/17/18/19/56
    05
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :14
    06
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :15/47/57
    07
    الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان
    الصفحة :26/27
    08
    لينا حبيب قاسم
    الصفحة :31/56
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :32/49/58
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :39
    11
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :41
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :42
    13
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :43
    14
    الدكتور هاني علي الساعاتي
    الصفحة :44
    15
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :52
    16
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :55
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    07
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :إخطار;اقتراح بقانون;
    09
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :تقارير;اتفاقية;
    10
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة
    الأحد 21-4-1445هـ - 5-11-2023م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وعادل عبدالرحمن العسومي، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة:
    • أ‌-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ب - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023م؛ إلى لجنة حقوق الإنسان.
    • ج –أُخطر المجلس بإحالة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • د -أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وطلال محمد المناعي، وهشام هاشم القصاب؛ إلى لجنة الخدمات

    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023 .
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • -الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى).
    • -الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.-الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    البند السادس:
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 01/11/2023 10:01 AM
    • وصلات الجلسة