الجلسة الرابعة - التاسع والعشرين من شهر أكتوبر2023م
  • الجلسة الرابعة - التاسع والعشرين من شهر أكتوبر2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 14-4-1445هـ - 29-10-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • ​أ-​​​​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).


  • __
    ​ب_​​​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن، والدكتور هاني علي الساعاتي.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 4
    التاريخ: 14 ربيع الثاني 1445هـ
    29 أكتوبر 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع عشر من شهر ربيع الثاني 1445هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو دلال جاسم الزايد.
      12. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      13. العضو رضا عبدالله فرج.
      14. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      15. العضو صادق عيد آل رحمة.
      16. العضو طارق جليل الصفار.
      17. العضو طلال محمد المناعي.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله علي النعيمي.
      23. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      24. العضو علي حسين الشهابي.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو علي محمد الرميحي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو لينا حبيب قاسم.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      34. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثّل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1ــ السيدة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2ــ السيد أسامة كامل متولي مستشار قانوني.

    •  
      ​​الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وهالة رمزي فايز، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وعادل عبدالرحمن العسومي في مهمة رسمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أقول بما إنه لدينا شهداء يرتقون يوميًا في غزة فلنقف دقيقة لنقرأ الفاتحة على أرواحهم إلى أن تقف هذه الحرب الظالمة على إخواننا في غزة. أسبوعيًا يتزايد هذا العدد فأقترح أن نقف في كل جلسة دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواحهم إلى أن تتوقف هذه الحرب الظالمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ما يحصل في غزة مأساة ويجب أن ندينه كل لحظة ودقيقة. أدعوكم الآن إلى الوقوف دقيقة واحدة حدادًا على أرواح الشهداء وندعو للمصابين بالشفاء العاجل.

      (وهنا تم الوقوف دقيقة)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، جزاك الله خيرًا وأشكرك على مواقفك كلها منذ البداية، فمعاليكم تمثلون المواطن البحريني الذي هو قلبًا وقالبًا مع إخوانه الفلسطينيين، وأعتقد إن كان من كلمة تسجل في هذا اليوم فهي بخصوص ما ذكره سفير الكيان في البحرين من تعاطف البحرينيين معه ومع ضحاياه واتهام حماس بالإرهاب، فهذا لا يمثل إلا نفسه وأشكاله ولا يمثل البحرينيين، البحرينيون موقفهم واضح في بيان مجلس الشورى وبيان مجلس النواب، هم يمثلون الشعب تمثيلًا صادقًا واضحًا، وقد كان الموقف واضحًا في بيانات المجلسين وكذلك موقف المواطنين جميعًا في البحرين. وما ذكره من بعض الرسائل المجهولة المصدر لا تمثل البحرينيين إطلاقًا، وتعاطف البحرينيين مع الفلسطينيين لا مع القتلة، ومع المظلومين لا مع الظالمين، فليسمعها من بيت الشعب هنا واضحة جلية صريحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، عطفًا على مداخلة الأخ عادل المعاودة أقول إن صاحب الجلالة قائد البحرين المعظم قد وضَّح موقف البحرين ــ سواء كان على صعيد التصريحات الخاصة بالبحرين أو على صعيد الاجتماعات الإقليمية ــ بشكل واضح وكامل، وأوضح أن ما يحصل هو مأساة حيث أدان الإرهاب من أي جهة كانت، وطالب بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وهذا مُتفق عليه بحسب الاتفاقيات الدولية وأي قرارات ذات علاقة بهذا الشيء. فالحمد لله نحن قيادة وشعبًا على رأي واحد وقلب واحد ووجهة نظر واحدة، ونرجو أن تزول هذه الغمة عن إخواننا الفلسطينيين وأبناء غزة بشكل خاص. وأرجو أن يعم السلام والمحبة والمودة بين الجميع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
    •  
      ​​العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في السطر 10 من الصفحة 26 حيث وردت عبارة "يعطي ذلك البعض انطباعًا" والصياغة الصحيحة "يُعطي ذلك انطباعًا لدى البعض"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  
      ​الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​ومشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 1/ صفحة 57)

      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون بدون إجراء أي تعديل عليه، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، وانتهت اللجنة إلى التالي: يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، استبدلت المادة الأولى منه نص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليحل محله نص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويُحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وذلك خِلافًا للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون ــ وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية، التي استظهرتها مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني ــ إلـى الآتي: 1ــ إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حيزًا زمنيًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلس ــ والمقدرة بثلاثين يومًا ــ تُعـد قصيرة وقاصرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها وتنْحَـلّ رَهَقًا للأمانة العامة وما ينجم عنه من مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية. 2ــ توحيد السياسة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات فـي مملكة البحرين. ومن الجدير بالذكر التنويه بأن مشروع القانون المعروض يجد أساسه في الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقد ارتأت اللجنة السابقة سلامة فكرته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما وافق مجلسكم الموقر على ما جاء به، وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة للتفضل بوضعه في صيغة مشروع قانون. وقد خلصت الحكومة الموقرة في مذكرتها إلى إعادة النظر في مشروع القانون؛ لما استخلصته من أن النص المقترح لا يتسق مع الأحكام المنظمة للمجلسين، كما أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون المعروض لا تتفق مع السياسة التشريعية التي تسير نحو تنظيم أحكام مجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل، متشابه ومتطابق في الأحكام، واستشهدت المذكرة بالتطابق التام بين نص المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونص المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما عَوَّلَت على المنصوص عليه في اللائحتين الداخليتين لمجلسي النواب والشيوخ المصريين، وكذلك على المنصوص عليه في الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب الأردنيين. وفي المقابل ارتأت هيئة التشريع والرأي القانوني، أن مضمون ما جاء بـه مشروع القانون يدخل ضـمن السلطة التقديرية للمشرّع والتـي يستخدمها في المفاضلة بين البدائل المختلفة، عملًا بنص المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب والتي أحالت إلى اللائحة الداخلية لكلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب لبيان كيفية إعداد الحساب الختامي واعتماده لأيٍّ من المجلسين، لاختيار ما يُـقـدّر أنه الأنسب لمصلحة الجماعـة وأكثره ملاءمـة للوفاء بمتطلباتها، طالما التـزم حـدود الدستور وضوابطه. وبعد أن استعرض مجلس النواب الموقر مشروع القانون وفنَّدَ الآراء المقدمة من خلال مرفقات تقريره، انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون بدون أي تعديل عليه. وتُقرر اللجنة أنه من ناحية السلامة الدستورية، فقد جاء مشروع القانون إعمالًا لصريح وصحيح الدستور، وآيةُ ذلك أنه جاء مُستهدفًا إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام إعمالًا للفقرة (ب) من المادة (9) من الدستور التي تنص على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. كما جاء مُستندًا إلى التوجيه الدستوري المقرر بنص المادة (94) من الدستور، بأن يُبين القانون نظام سير العمل في كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأن لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية. كما استند إلى نص المادة (43) من قانون مجلسي الشورى والنواب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، التي قررت استقلال كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته، على أن تُبين اللائحة الداخلية لكلٍّ من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك بدون التقيد بالقواعد الحكومية. ومن ناحية السلامة القانونية والموضوعية، فقد نصت المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على أن: "تُعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره...". وحيث إن مدة الثلاثين يومًا التي تعمل خلالها الأمانة العامة لمجلس الشورى في إعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته، تُعد قصيرة على نحو قد ينجم عنه مساس بحسن أداء وإعداد الحساب الختامي ومراجعته وتدقيقه على النحو الأمثل، فاشترط النص أن يكون مُدققًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، مما اقتضى استعمال الحق المقرر بالمادة (94) من الدستور، والمادة (43) من قانون مجلسي الشورى والنواب، لزيادة المدة المقررة بنص المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حفاظًا على المال العام. وخاصةً في ضوء ما نصت عليه المادة (48) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، بأنه "يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. وعلى هدي ما نصت عليه المادة (36) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والتي أوجبت على محافظ المصرف المركزي أن يقدم إلى مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه. ووفق ما أوجبته المادة (62) من القانون ذاته على كل مرخص له بأن يرسل إلى المصرف المركزي حساباته الختامية المدققة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية. تلك النصوص القانونية يُمثل تطبيقها سياسة تشريعية، وإن كان القانون لا يُلزم مجلسي الشورى والنواب بها، إلا أنها سياسة قائمة تتبعها المؤسسات الرسمية بمملكة البحرين، ومن ثم فمن الحِكمة التشريعية الاقتداء والاهتداء بها متى دعت الحاجة إلى التعديل، كونها تُمثل سياسة تشريعية مُتّبعة. وحيث إن المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى آنفة البيان رتَّبَت على الأمانة العامة للمجلس التزامًا سنويًا بإعداد الحساب الختامي للمجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ورفعه إلى معالي رئيس المجلس، الذي يُحيله إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، فقد أسفر التطبيق العملي لهذه المقتضيات عن ملاحظة متواترة مؤداها أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته، والمقدّرة بمقتضى النص النافذ بثلاثين يومًا، تُعد قصيرة وقاصرة عن بلوغ الغاية المُتوخّاة منها، وتنحل من ثم رَهَقًا للأمانة العامة، لما ينجم عن قِصَرِ تلك المدة من مساس بحسن أداء مهام متابعة طلبات المدققين والانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنقضية وإقفالها وإعداد الحساب الختامي بشأنها، مِمّا اقتضى تعديل المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على النحو الوارد بمشروع القانون، استنادًا للأسس الدستورية والقانونية سالفة الذكر وعملًا بالسياسة التشريعية المُتّبعة في إعداد الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الدستورية بمملكة البحرين على النحو المذكور سلفًا. وقد ارتأت اللجنة، قانونية مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس الشورى الموقر في مرحلة الاقتراح بقانون، ومع قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته في مرحلة تحول الاقتراح بقانون إلى مشروع قانون، ومع تقديرها الكامل لما جاء بمذكرة رأي الحكومة الموقرة، فلا تتفق مع ما جاء بها، للأسباب التالية: أولًا: بالنسبة إلى ما ورد من أن مشروع القانون لا يتسق مع الأحكام المنظمة للمجلسين، وأن الأهداف المرجوة منه لا تتفق مع السياسة التشريعية التي تسير نحو تنظيم أحكام مجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل، متشابه ومتطابق في الأحكام. فإن الواقع العملي يقرر أن لائحتي مجلسي الشورى والنواب تتمايزان في العديد من الأحكام المشتركة بينهما ــ خلافًا للأحكام التي تقرر الدور الرقابي لمجلس النواب ــ حيث صدرت العديد من القوانين التي تُقرر أحكامًا تكميلية للائحتين ترتب عليها التمايز في حوالي (44) مادة كاملة سواء كانت أحكامًا أو تعديل صياغة. وعلى هذا، فلا توجد سياسة تشريعية توجب تنظيم جميع أحكام اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل، متشابه ومتطابق، ومما يؤكد ذلك صدور المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي أدى تطبيقه إلى اختلافِ كثيرٍ من الأحكام المشتركة بين المجلسين، والذي يُعدُ أحدث دليل على عدم اتباع تلك السياسة التي تُشير إلى تماثل الأحكام المشتركة بين المجلسين. ثانيًا: بشأن الاستشهاد بما جاء باللائحتين الداخليتين لمجلسي النواب والشيوخ المصريين، وما جاء بالنظامين الداخليين لمجلسي الأعيان والنواب الأردنيين، فلا ترى اللجنة أنهما محلٌ للاستناد وذلك للأسباب التالية: أولها: اختلاف الأنظمة بين المجالس التشريعية المقارنة. وثانيها: إن النصوص المشار إليها في المجالس المُستشَهد بها لا تمنع من أن يستقل أي مجلس بتعديل أي نص في لائحته الداخلية تحقيقًا لمصلحة مشروعة بدون التقيد بالنص الموجود في لائحة المجلس النظير. ثالثًا: إنه بمفهوم المخالفة لو أراد المشرّع اتحاد الأحكام المنظمة للائحتي الشورى والنواب سواء بالكامل أو في بعضها لأورد نصًا صريحًا على ذلك، ولنا في التشريعات المقارنة ما يُمكن الاستشهاد به في هذا الشأن: ففي سلطنة عمان: تنص المادة (58) من النظام الأساسي للدولة رقم (101) لسنة 1996م على أنه: يتكون مجلس عمان من:1ــ مجلس الدولة. 2ــ مجلس الشورى". وتنص المادة (4) من المرسوم السلطاني رقم (7) لسنة 2021م بإصدار قانون مجلس عمان على أنه: "تسري على كلٍّ من مجلسي الدولة والشورى، القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين فيه، ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس". وفي المملكة المغربية: تنص المادة (60) من دستور المملكة المغربية رقم (91) لسنة 2011م على أنه: "يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، …". وتنص المادة (69) منه على أن: "يضع كلٌّ من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، … يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانًا لنجاعة العمل البرلماني". وفي المقابل لم ينص دستور مملكة البحرين، أو قانون مجلسي الشورى والنواب، على ما يستوجب توحيد الأحكام المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب، الأمر الذي يؤكد أحقية أيٍّ من المجلسين في تعديل لائحته الداخلية بما يتواءم واحتياجات ترتيب الإجراء المنصوص عليه. ومن ثم ترى اللجنة ختامًا، أن مشروع القانون الماثل جاء مُتوخيًا السياسة التشريعية المقررة في إعداد الحسابات الختامية للوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، مستهدفًا إطالة الحيز الزمني الذي يتم فيه إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، ومُواكبًا لما اقتضاه قانون الميزانية العامة بشأن الحسابات الختامية. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للإخوة طالبي الكلام يسرني باسمي وباسمكم جميعًا أن أرحب ببناتنا الطالبات من مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، ونعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن لمجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعات بناتنا الطالبات في معرفة خطوات سير العملية التشريعية وآلية عمل واختصاصات مجلس الشورى، وأن تعزز الوعي والمعرفة لديهن بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مع خالص دعائنا لهن ولكل أولادنا من الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح لما يصبون إليه لخير وصالح الوطن. فأهلًا وسهلًا بكن في مجلس الشورى. وننتقل إلى طالبي الكلام. تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة والمقرر على هذا التقرير. بالتأكيد أنا من الموافقين على هذا التعديل؛ لأنه يصب في الصالح العام والتحكم في عملية تقليل الهدر العام. إن عمل نظام حسابي مدقق خلال فترة 3 أشهر يمكّن من تفادي الكثير من الثغرات الحسابية أو المالية أو أي أخطاء، لذلك أرجو عندما يدخل هذا التعديل حيز التطبيق أن تقوم الأمانة العامة ــ وبالأخص قسم الموارد المالية ــ بإجراء تحديث على الأنظمة الحسابية الإلكترونية، بحيث تتواكب مع الموجود بأن تكون online وذلك لسرعة الإنجاز. إن إعطاء الأمانة العامة وقسم الموارد المالية مدة 3 شهور لا يعني التراخي، بل بالعكس إذ المطلوب هو سرعة الإنجاز، فأرى أن يكون لديهم جدول زمني بتواريخ محددة، مثل تاريخ إنجاز التقرير الختامي المدقق، وتاريخ رفعه إلى معاليكم، وتاريخ إحالته إلى مكتب المجلس، وتاريخ للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإنهاء مهامها، وتاريخ عرضه على المجلس ومناقشته. هذا ما أرجو رؤيته بعد الموافقة على هذا التعديل ويصبح في حيز التنفيذ. بودي كذلك أن أستفسر عن الحساب الختامي لسنة 2022م، ونحن على مشارف الانتهاء من السنة المالية 2023م، ولم يعرض على المجلس للمناقشة، فالحرص مهم بالنسبة إلى تفادي الأخطاء في هذه السنة، فإن كانت هناك أخطاء أو ثغرات في السنة المالية السابقة، فيجب الإسراع بعرضها ومناقشتها أثناء السنة المالية الحالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة موضوع تعديل اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي، يقودنا إلى بعض الأفكار، فبحسب منظوري تحتاج الكثير من المواد الموجودة في النظام الداخلي للمجلس إلى تطوير أو تعديل، فعلى سبيل المثال، سؤال العضو ينتهي بجواب الوزير عنه، ولا يعرض على المجلس ولا يمكن للعضو أن يفنده أو أن يبين الغاية من سؤاله، فلاشك أن العضو حين سؤاله تكون عنده مقترحات أو مرئيات في مجال السؤال نفسه، لكن الإجابة تنتهي إلى نتيجة غير مثمرة بحسب ما أراه، لذا يجب أن يُعاد النظر في هذه المادة، لسنا محتاجين إلى هذا السؤال، إنما نحتاج إلى أنْ تكون الوزارات مفتوحة لأعضاء مجلس الشورى باعتبارهم استشاريين، وذوي خبرة إدارية وفنية يودون أن يساهموا ببعض المقترحات، أو يناقشوا بعض الإجراءات الوزارية ويثروها بأفكارهم ومرئياتهم، فإن أتيح هذا الخيار فهو أفضل من السؤال والجواب؛ لأن الجواب بحسب ما يقول خبراء القانون: "ما التالي؟" أي ما الخطوة التالية؟ وأنا لا أرى أي خطوة تالية. فهذه مادة من المواد التي يفترض أن تكون صياغتها مؤدية إلى نتيجة مثمرة في النهاية. المقترحات التي تقدم هنا لا أعرف آلية تنفيذها، فنحن نتكلم، ولكن من المكلف بالإجراء في النهاية؟ مثلًا عندما نوجه سؤالًا إلى الأمانة العامة، أو سؤال إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فما هي الخطوات العملية التالية لهذه المقترحات؟ هل هناك مَن هو مكلف بالإجراء لأتابع معه؟ فلذلك أقترح أن يعاد النظر في النظام الداخلي، نظامنا يختلف عن مجلس النواب، فهناك اختلاف في بعض الصلاحيات، لكننا لا نخرج عن التحديدات الرسمية المرسومة للمجلس، فأنا لا أقصد أن نخرج عن الإطار، إنما قصدي أن نجعل النقاط منطقية وعملية ومنتجة؛ فمجلس الشورى له قيمة رفيعة في المنظومة التشريعية يجب أن يؤخذ باقتراحاته، وأن يؤخذ بآرائه وخبراته، فنريد مخرجًا يوصلنا إلى نتيجة. الخطوات العملية التي يتم إجراؤها يجب أن تكون واضحة للجميع وتكتب في المضبطة، فعلى سبيل المثال، في الدور السابق قلت إن جواب وزارة التجارة والصناعة كان سلبيًا في موضوع تجاري بحت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، كل الاحترام والتقدير لما يتفضل به الأخ عبدالله النعيمي لكن لدي نقطة نظام؛ أولًا: لعدم الارتباط بموضوع اليوم. ثانيًا: لكيلا نرسي خطأً في مناقشاتنا، فموضوع الإجابة عن السؤال قد تم الرد عليه، فوفق النص الدستوري واللائحة الداخلية أنه لا يجوز مناقشة أسئلة وأجوبة تم تقديمها من عضو مجلس الشورى. هذا للتنبيه فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان سؤالي في الدور السابق: لماذا كان جواب وزارة الصناعة والتجارة سلبيًا؟ وقال سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: إن دورهم تطبيقي. حسنًا، إن ما قصدتُه من سؤالي أن جوابهم سلبي كوننا نناقش شيئًا يوضح دور وزارة التجارة والصناعة في عقد بين البحرين ودولة أخرى في مجال التجارة، فنسأل: ما رأيكم يا وزارة الصناعة والتجارة؟ هل لديكم ملف أو قاعدة بيانات عن الدول؟ فالدول مختلفة، هناك دول لديها مواد خام، ودول لديها تجارة متميزة في مجال معين، فالمفروض أنهم أول من يفتي في تشجيع التجارة مع هذا البلد المعني وليس المقصود التطبيق؛ فالتطبيق موجود في كل الوزارات بحيث تنفذ وتتابع، إنما قصدي أن يشاركوا في المرسوم، وأن يعطوا رأيهم. أنا لا آخذ الموضوع من وسائل الإعلام أو من أي شخص؛ فهذا كلام غير رسمي، إنما الكلام الرسمي هو ما تتفضل به الوزارة المعنية، فلو أن صاحب السمو رئيس الوزراء سأل سؤالًا فمن الذي سيجيبه؟ هل سيبحثون في كلام الإعلام؟! هذا كلام مشكوك فيه. الكلام المعتبر هو كلام مسؤول رسمي مسؤول عما يُقال. فمقصدي هو أن نرشّد الإجراءات بحيث يكون مجلس الشورى في مستواه، ليس مجرد كلام. تكلمت عن النظام الداخلي للمجلس وهذا الأمر فتح لنا بابًا لنقاش النظام الداخلي، فالنظام الداخلي يحتاج إلى إعادة نظر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، مجلس الشورى في المملكة في مستواه المرجو إن شاء الله. على كلٍّ سامحوني لأنني في بعض الأوقات أطلق للإخوة العنان للتعبير عما في خاطرهم، لذا فليتحمل بعضنا بعضًا. تعرفين يا أخت دلال الزايد في القانون أكثر من غيرك بأنه في الكثير من القوانين روح القانون مهمة، والغرض منه أن نترك لكل من له رأي أن يدلي برأيه، وفي الأخير لو أن بعض الإخوة قد خرج ــ في بعض الأوقات ــ عن نصوص القوانين بحرفيتها، فلدينا من رحابة الصدر وطول البال ما يكفي لتقبل هذا الشيء. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الدكتور هاني الساعاتي، الذي أصبح مقررًا لأول مرة، فأقول له: أحسنت فيما تلوتَه. أشكر الأخ طلال المناعي على ما تفضل به من توضيح في هذا الشأن. بالرجوع إلى مجلس النواب من خلال تقديمهم للحساب الختامي وإجراءاتهم ومراعاتهم للمعايير المهنية المطلوبة في هذا الجانب، جاء ذلك بدلالته بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو دائمًا ما يشير إلى سلامة الإجراءات والمعايير المرتبطة بالتقديم والالتزام بها، فهذا ينم عن الالتزام بمسألة الحساب الختامي. الأمر الآخر، صحيح أن المدة المقررة كانت شهرًا وأصبحت 3 أشهر، ولكن يحكمها النص كذلك، بأن المادة تبتدئ بتنظيمها للميعاد الزمني، بأنه من المقرر أن يكون خلال شهر إلى 3 أشهر، فبالتالي يجوز تقديمه خلال هذه المدة سواء قصرت أو التُزم بها خلال مدة الـ3 أشهر التي تم تقريرها. فيما يتعلق بما تفضل به الأخ عبدالله النعيمي من ناحية اللائحة الداخلية، هناك أمور مرتبطة باللائحة الداخلية إذا كان في أي نص من نصوص المواد التي يراها أي عضو مرتبطة باللائحة الداخلية ــ هذه الإجابة بشكل عام ــ فمن حقه أن يتقدم بتعديل لهذه المقترحات، ولكن بعض أحكام اللائحة الداخلية جاءت بناءً على نص منصوص عليه بموجب الدستور، فبالتالي لا يمكن تعديل اللائحة الداخلية بما يخالف هذا النص ما لم يعدل النص الدستوري أولًا. بالنسبة إلى حق السؤال فقد كان من الأمور التي تم الاتفاق على تعديل طريقة تقديمها ومناقشتها. عندما أثرت نقطة النظام لم أقصد أن أمنعه من الكلام هو شخصيًا، ولكن لكيلا نؤسس لإمكانية التطرق لسؤال سبق أن تم تقديمه في سياق مناقشة أي مشروع، باعتبار أن النص كان يحظر مناقشة السؤال والجواب تمامًا. هذه هي النقطة التي أردت التأسيس لها بشكل عام فيما يتعلق بهذا الاقتراح أو غيره، إذا كانت التدابير تُقدّم في أي اقتراح أو مناقشات، أو في أي مكان يتضمنه تقرير اللجنة، مثلما تفضل الأخ طلال المناعي عندما أبدى بعض الملاحظات في هذا الشأن، هناك ما يُطلق عليه "التدابير التنفيذية والتدابير التشريعية". التدابير التنفيذية هي التي يمكن أن يتخذها رئيس المجلس بموجب صلاحيته، أو الأمانة العامة بموجب صلاحيتها، أو مكتب المجلس بما تصدره من قرارات، حيث تحتاج في ذلك إلى إصدار قرار أو تعميم أو توجيه يسعى فيه العضو ذاته. أما إذا كانت التدابير تشريعية بمعنى أن يتم تعديل نص قانوني قائم أو سن قانون جديد، فهذا من وظيفة العضو ذاته، وبالتالي هو من يتقدم بذلك، ولذلك هذا ما يتم من خلال الاجتماع معك من قبل الأعضاء كافة، ومناقشاتك معنا في هذا الجانب، وإسهاماتك في مساندة أعضاء مجلس الشورى في أن يتم البحث في مكامن بعض التعديلات التي نحتاج إليها. التعاميم التي تصدرها بين وقت وآخر بتعديل الأوضاع القائمة، هذه هي التدابير التي تكون موجودة. نشكر معاليك كذلك؛ لأنك بالإضافة إلى هيئة المستشارين القانونيين برئاسة الدكتور نوفل عبدالسلام ــ الذين نعتز بكوادرهم ــ أضفت إلينا أيضًا مستشارين يسهمون معنا في مختلف المجالات سواء المجال الاقتصادي أو المجالات الأخرى التي نحتاج إليها بالفعل. لا أنسى أنه في عدد من التشريعات عندما طلبت منك الاستعانة بخبراء مختصين في جوانب معينة من جامعة البحرين قمت مباشرة بمساندة هذا الأمر وزودتنا بما يكفي، وبالتالي فالآليات المساندة لبيان كيفية التحرك لتنفيذ مثل هذه التدابير هي التي نرتقي بها في هذا المجلس. أحببت أن أوضح أن نقطتي لم تكن اعتراضًا على المداخلة، وإنما لكيلا نتخذ هذا المسلك في جلسات قادمة من خلال الأسئلة والأجوبة التي نقدمها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي هذا الاقتراح، وكذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها. أتفق مع اللجنة فيما خلصت إليه، وإن كانت لدي في البداية بعض الاستفسارات، فإن الزميلات والزملاء أوضحوا لي المقصود من هذا المقترح، وأتوجه إليهم بالشكر الجزيل. لا أريد أن أخالف اللائحة، ولكنني سأتحدث بشكل عام. بداية أضم صوتي إلى صوت الزميلة الأخت دلال الزايد في أن من لديه أي مقترح يستطيع التقدم به سواء لتعديل اللائحة الداخلية أو أي تعديل آخر لأي قانون، وأعتقد أن هذا هو جوهر عمل هذا المجلس التشريعي. أمر آخر أعتقد أنه من المهم الإشارة إليه، بدايةً أشكر الأخ عبدالله النعيمي على حرصه الذي يدل على أنه رجل شغوف بالعمل التشريعي، ويريد ــ مثلنا جميعًا ــ أن يطور هذه التجربة، ولا يوجد حظر على أحد في ذلك، ولكن وددت أن أذكّر نفسي فقط بأنه عندما تم تعديل اللائحة الداخلية وقبل ذلك التعديل الدستوري، هذا المجلس المعيّن مباشرة من قِبَل سيدي صاحب الجلالة ــ الذي نفخر بكوننا أحد أعضائه معكم يا معالي الرئيس ومع الزميلات والزملاء ــ يختص بالعمل التشريعي، أي اقتصر دوره على الصلاحيات التشريعية، وسابقًا كانت له صلاحيات رقابية، ولكن بعد حوار التوافق الوطني اقتصرت هذه الصلاحيات ــ الرقابية ــ على المجلس المنتخب، وهذا لا يعيب هذا المجلس وإنما يعطيه تخصصًا أكبر. كان حق السؤال ضمن هذه الصلاحيات الخمس، وبعد ذلك تم التعديل مرة أخرى وأضيف حق السؤال كونه أداة ــ ليست رقابية ــ للاستفسار. بالعودة إلى ما تفضل به سعادة الأخ عبدالله النعيمي "ماذا نستفيد من السؤال؟" من خلال السؤال كونه أداة استفسار يمكننا معرفة التشريع أو كيفية تطوير هذا التشريع، أو للاستفسار عما يعيننا في صلاحياتنا التشريعية، هذا أمر. الأمر الآخر، أعتقد أن هذا التعديل وغيره من التعديلات ــ وإن كان يختلف عن المجلس الآخر وهذا لا يعيبه ــ يعطي لهذا المجلس خصوصيته. أود كذلك أن أدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة وإلى الإخوة مقدمي الاقتراح من أعضاء مجلس الشورى. لا شك أن مد الفترة من شهر إلى 3 أشهر جاء موفقًا؛ حتى يعطي فرصة للأمانة العامة لكي تقوم بالتدقيق، ونحن لا نحتاج في المجلس إلى أن يتم التدقيق على الأمانة العامة، يكفينا الثقة في معاليكم وفي مكتب المجلس وفي الأمانة العامة، فقد نتج عن إدارتكم في مكتب المجلس والأمانة العامة خلال السنوات السابقة وفورات في ميزانية المجلس، حيث استثمرتموها خير استثمار، والشاهد على ذلك المباني التي شيدت، ومنها المبنى الإداري ــ رقم 5 ــ والمباني الملحقة بالمجلس، كلها استثمرت من ميزانية الأمانة العامة، ولم تكلف ميزانية الدولة أي شيء، وإنما فيها ترشيد للإنفاق، وما قمتم به وتقوم به الأمانة العامة والمسؤولون الماليون في الأمانة العامة نتج عنه ذلك. ليس ذلك فقط، وإنما الصرف على فعاليات دولية كانت ستكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، كلها أتت من وفورات مجلس الشورى. أكرر الشكر لكم يا سيدي الرئيس وإلى مكتب المجلس والأمانة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى: (مقدمة المادة الأولى)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر المادة الأولى. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:
      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  
      ​​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتور هاني علي الساعاتي، وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 78)

      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي كل من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الشباب، وانتهت إلى التالي: يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على أن: "يستبدل بنص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ــ وأود هنا التنويه إلى وجود خطأ مطبعي في كلمة "الأندية" والصواب هو كلمة "الجمعية"ــ بحيث يكون نص المادة (18): يحظر على الجمعية ممارسة الآتي: "أــ الاشتغال بالسياسة. ب ــ الدخول في مضاربات مالية. ومع ذلك يجوز للجمعية استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويُراعى أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون بالقدر الممكن في السوق المحلية". وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون ــ وفقًا لما جاء في مذكرته الإيضاحية ــ إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ يساهم الاقتراح بقانون في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلًا عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج التي تنفذها ومقدار تأثيرها في المجتمع. 2ــ إن تنظيم حق الجمعيات الأهلية في الاستثمار وتنمية مواردها المالية يعزز من حريتها واستقلالها عن طريق الاعتماد على موارد مالية ذاتية تشجعها على الابتعاد عن الموارد التقليدية المتمثلة في الحصول على التبرعات والصدقات التي تتسم بعدم الاستقرار وصعوبة تحديد وتوقع مقدارها وتوقيت الحصول عليها، والانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة ترتكز على الاستثمارات الآمنة المضمونة. 3ــ وفّر الاقتراح بقانون الحماية لأموال الجمعيات الأهلية عند استثمارها، فاشترط أن يكون الاستثمار في الأموال التي تزيد على احتياجاتها، وأن يكون آمنًا بدون مجازفة، فيبتعد عن الاستثمارات غير المضمونة ذات المخاطر العالية، فضلًا عن الاقتصار على السوق المحلية، فلا تمتد استثمارات الجمعية خارج إقليم المملكة "إلا استثناءً" ــ هنا أضفنا هذه العبارة التي سقطت سهوًا ــ بما يضمن تنمية السوق المحلية، ومراعاة قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة والإشراف. 4ــ تتفق فكرة الاقتراح بقانون مع برنامج عمل الحكومة (2023 ــ 2026م) من خلال ما تضمّنه البند السادس من محور الخدمات المجتمعية الذي يستهدف "توفير البيئة اللازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية"، إذ إن تمكينها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان استمرارها، وقدرتها على مواجهة تحديات التمويل. 5ــ إن تشجيع الجمعيات الأهلية على الاستثمار يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق ضخ الأموال ورفد الأسواق المحلية بالسيولة، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل، والحد من مشكلة البطالة.6ــ يتفق الاقتراح بقانون مع التشريعات المقارنة التي سمحت للجمعيات الأهلية باستثمار فائض أموالها لضمان تحقيق عائد مالي يساعد على تحقيق أغراضها، وهو التوجه ذاته الذي أخذت به كلٌ من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والجمهورية اليمنية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتور هاني علي الساعاتي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة الذين أثروا النقاش. صبّحكم الله بالخير. توجد في مملكة البحرين اليوم 586 منظمة أهلية، ويعود تاريخ أول منظمة أهلية في البحرين إلى عام 1941م، وكانت تسمى "نادي الطلبة"، أي الطلبة العائدين من القاهرة بجمهورية مصر العربية، ثم سميت "جمعية الإصلاح"، فعمرها اليوم تقريبًا 82 عامًا. تعتمد هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية بالنسبة إلى مواردها المالية على دفع الاشتراكات من قِبل الأعضاء وتعتمد على بعض المساعدات الحكومية وعلى التبرعات من الجهات الأهلية أيضًا، وهذا بالطبع لا يؤدي إلى استقرار الموارد المالية في هذه المنظمات الأهلية، ولا تستطيع في معظم الأحيان تحقيق أهدافها وتطلعاتها بالنسبة إلى المجتمع المدني. لذلك جاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م الذي ينص على: أولًا: عدم الاشتغال بالسياسة. وثانيًا: عدم الدخول في مضاربات مالية. جاء الاقتراح بقانون كي يسمح لهذه المنظمات الأهلية باستثمار أموالها الفائضة عن احتياجاتها الأساسية استثمارًا آمنًا من دون الدخول في المضاربات المالية ذات الخطورة العالية. وقد ذُكر في التقرير استثناءٌ مفاده أن تستطيع المنظمات الأهلية أن تضع أموالها في ودائع بالعملة الأجنبية. أرى أن هذا الاقتراح بقانون سيسهم في تعزيز استقلالية المنظمات الأهلية المالية من أجل استدامة خدماتها المجتمعية بما يتفق مع برنامج الحكومة لعام 2023 ــ 2026م كما ذُكر في التقرير، الذي يهدف إلى توفير البيئة اللازمة لتمكين هذه المنظمات وبالتالي مساهمتها في العملية التنموية. هذا التوجه ــ كما ذكرنا ــ أخذت به عدة بلدان مجاورة، مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية اليمن. كما أود أن أذكر أن هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية تساهم اليوم في التدريب المهني وتساهم أيضًا في التمويل في مجال الصحة والتعليم والعديد من التوجهات النبيلة داعمة بذلك الحكومة الموقرة. لذلك أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون لأهميته في دفع عجلة التنمية من خلال المساعدة في الاستقرار المالي لهذه المنظمات الأهلية والدفع بالمجتمع المدني لإشغال فئات كثيرة منه في الأعمال الخيرية والتطوعية، وبالتالي إيجاد مجتمع مدني فاعل نعلم جميعًا ما له من إيجابيات تعود بالنفع على المجتمع ككل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الزملاء الأعضاء مقدمي هذا المقترح ولجنة الخدمات رئيسةً وأعضاءً، وكذلك الأخت المقررة على هذا التقرير. لدي مجموعة نقاط بشأن هذا الاقتراح بقانون. النقطة الأولى: المقترح بقانون يذهب إلى غاية استثمار فائض أموال الجمعية، لكن علينا أن نتساءل أولًا، وأتمنى على وزارة التنمية الاجتماعية أن تفيدنا في ذلك: كم عدد الجمعيات حاليًا؟ الأخت رئيسة اللجنة ذكرت أنها حوالي 586 جمعية ونحب أن نتأكد من هذا العدد. وكم عدد الجمعيات التي لديها فائض في أموالها؟ وكم عدد الجمعيات التي تعاني من العجز؟ لأنه بحسب متابعتي العامة، وكما ذكرت زميلتي الدكتورة ابتسام الدلال، غالبية الجمعيات تربط تنفيذ مشاريعها بمنح أو تبرعات من جهات أو أفراد. كما أن توقف برنامج المنح المالية التابع للوزارة أسهم في تعثر بعض الجمعيات أو تعثر تنفيذ بعض مشاريعها. فنتمنى أن يخبرونا عن الأرقام حتى يكون قرارنا صحيحًا. النقطة الثانية: ما المقصود بالاستثمار الآمن الوارد في الاقتراح بقانون؟ لدي مثال بسيط حدث لجمعية ما، بدون ذكر أسماء، هذه الجمعية وضعت استثمارًا بتأسيس مطعم، في العامين الأولين نجح هذا المطعم ومن ثم انتكس وانهار وأغلق وأعلن إفلاسه، فالسؤال: ما هو الموقف من هذا الاستثمار الذي بدأ آمنًا وانتهى بالإفلاس؟ ومن الذي سيقيّم أو يصنف نوع الاستثمار؟ النقطة الثالثة: الجهة الحكومية المعنية بشكل محدد بهذا الاقتراح بقانون هي وزارة التنمية الاجتماعية، أنا أتفهم تمامًا أن الوزارة لا يمكن أن تقدم رأيًا تسبق به رأي الحكومة وهذا معروف، ولكن أتمنى لو تم تزويد اللجنة بالمرئيات والإحصائيات للأسئلة التي ذكرتها الآن حتى نكون على بينة عند اتخاذ قرارنا. لا أعتقد أنه سيؤثر أو يبين توجه أو رأي الوزارة ولن يكون مخالفًا أو مستبقًا لرأي الحكومة، وخاصة أن الاقتراح بقانون هو فكرة تشريعية يأخذ مساره، وهو مازال في مرحلة المهد قبل أن يتخذ مساره الدستوري حتى يصلنا إذا وافق عليه المجلس في صورة مشروع قانون. وزارة شؤون الشباب قدمت مرئياتها للجنة، وهذه المرئيات ــ فضلًا عن أن الوزارة ليست ذات الاختصاص في هذا المقترح ــ شكلت إضاءة إيجابية. ختامًا أقترح أن يتم أخذ مرئيات بعض الجمعيات من قطاعات متعددة سواء كانت جمعيات خيرية نسائية مهنية أو جمعيات عامة، وإن شاء الله يأتينا هذا المقترح في صورة مشروع قانون بعد أخذ موافقة مجلسكم عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والتحية لكم ولجميع الأعضاء الكرام. اسمحوا لي بهذه المداخلة. يبدو لي أن الإخوة مقدمي الاقتراح ينظرون إلى المستقبل بكثير من التفاؤل، فعندما تتجمع فوائض في ميزانيات تلك الأندية والجمعيات تسمح لها الظروف باستثمارها. ولابد لنا أيضًا أن نشاطرهم هذا التفاؤل وأن نؤمن معهم أن من يتفاءل بالخير يجده. وهذه النظرة الطوباوية الشديدة التفاؤل بمستقبل هذه الجمعيات والأندية التي سيكون لديها فوائض مالية كثيرة، وسيسمح لها باستثمارها استثمارًا آمنًا لتحسين أوضاعها، هي ليست من المستحيلات. واقع الحال ــ باختصار شديد ــ يدلنا إلى أن معظم الجمعيات والأندية تعاني شحًّا في مواردها المالية وضيقًا في ميزانياتها التشغيلية التي تعتمد على إعانات تقدمها إليها الدولة لتتمكن من تسيير أمورها. نرجو أن يأتي اليوم الذي تنعم فيه هذه المؤسسات بوفرة في أموالها ما يجعلها تنحو نحو استثمارها واستثمار الفائض من أموالها في استثمار عام. نرجو أن تسود هذه الروح التفاؤلية جميع الجمعيات لتحقيق أمانيها في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء ورئيسة لجنة الخدمات على تقريرهم. ولكن لدي بعض الأمور أحببت أن أبيّن رأيي فيها، والأمر ختامًا للمجلس فيما يقرره بهذا الشأن. بالاطلاع على مضمون الاقتراح حتى مع ما تفضلوا به في تقرير اللجنة يجب أن نأخذ في الاعتبار التعديل الذي صدر في 15 يونيو 2022م المتعلق بنص المادة 63 التي نصت في البند (أ) على أن يحظر الاشتغال بالسياسة أو الدين. وفي البند (ب) تم النص أيضًا على أنه يجوز مباشرة الأعمال التجارية أو المضاربات المالية، ولكنها مقيدة باستثناء، وهو أخذ الموافقة من الهيئة الإدارية المختصة في هذا الجانب. وفي سياق الاقتراح المقدم من الإخوة، نحن نقدر الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاقتراح، ولكن مع هذا التعديل ومع النظر تحديدًا في مادة معينة نجد أن كلمة "يحظر" موجودة في النص الأصلي وتمت إضافة عبارة "لا يجوز" لتصبح "لا يجوز ويحظر"، كلا المفردتين تعني المنع، أي عدم الجوازية فلا اختلاف في المفردتين في الاستخدام. أيضًا عندما تم التطرق إلى الأمر وضعت ضوابط معينة حيث تم النص على أنه يتم تحقيقه مع عوائد استثمارية بالنسبة إليها لتُعين كجزء من بيان أسباب هذا الاقتراح، ولكن ورد في التقرير أن هذا الاستثمار يكون مقيدًا فقط في الداخل، ولم أجد هذا النص كما تم تفسيره في الاقتراح بموجب النص المقدم في الاقتراح. المنصوص عليه في الاقتراح هو التالي: أن يتم الاستثمار بقدر الإمكان في السوق المحلي، بمعنى أنه يجوز أن يتم في السوق المحلي والخارجي، فلا يوجد منع، ويحكمنا في هذا دلالة النص، وهذا ما أطلب رأي الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بشأنه، إن كنت مخطئة فأعتذر عن تفسيري، وإن كنت صائبة وهذا الذي أنا مؤمنة به ومطمئنة إليه من أن النص أعطى أولوية للسوق المحلي قدر الإمكان، ومن ثم يجوز لي الاستثمار في الخارج. وهذه نقطة يجب أن ننتبه إليها. الجمعيات والأندية ذات نفع عام وهي غير ربحية، هذا هو أساس عملها، وبالتالي تخضع للرقابة شأنها شأن الدول كافة في كيفية استخدام الموارد المالية لتحقيق أغراضها، إذ ستكون هناك صعوبة في كيفية الرقابة بالنسبة إلى الاستثمارات التي تحدث خارج السوق المحلي. أضف إلى ذلك أنني أتوافق مع ما تفضلت به أختي الدكتورة جهاد الفاضل في مسألة الاستثمارات الآمنة وعوائدها متى ما كانت بدون ضوابط. نحن مع النص في أن يكون وفق المنصوص عليه بهذه الطريقة بحسب المادة، وهذا يعني أن النص الحالي النافذ أصبح يعالج مثل هذه الأمور، حتى عندما جاء أن الأصل هو الحظر، والاستثناء هو مباشرة الأعمال التجارية والمضاربات المالية، بشرط أن أخذ موافقة الجهة الإدارية. عندما أنيط هذا الاستثناء بموافقة الجهة الإدارية فقد قُصد من ذلك أن يكون تحت الرقابة والتدقيق، لا أن يكونوا فقط قيّمين لهذا الأمر، وأن تكون هناك رقابة من جهة الإدارة، بالإضافة إلى أن هناك اشتراطًا بأن يكون النظام الأساسي أساسًا لتلك الجمعيات والأندية، والنص يحتوي على كل هذه الأمور، ولم يأتِ بالإطلاق من دون استثناء. نحن ندعم عمل الجمعيات وعمل الأندية وندعم كل هيئات التمكين وبالذات تمكين الشباب في هذا الجانب وفقًا لما تم تعديله في القانون النافذ حاليًا، ولكن نحن مع ما يضمن سلامتهم واستمرارهم. جزء من عمل الجمعيات هو ما تستلمه من تبرعات. التركيز على أن يكون هناك استثمار ولكن تحدث مشاكل في ضمان هذا الاستثمار وعوائده لدى المتبرعين خشية التبرع مقابل أن تكون هناك اطلاقات للاستثمار بدون أن تكون هناك إجراءات للمتابعة والمراقبة. أعتقد أن النص الحالي كافٍ. وزارة التنمية الاجتماعية بيّنت أنها سوف تحتفظ بالرأي إلى أن يأتي الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون، وهذا من حقها. لدي سؤال موجه إلى وزارة شؤون الشباب، الوزارة أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون، وبيّنت في الوقت ذاته أن الأمر متحقق في الواقع وفق التعديل الذي تم على القانون رقم (30) لسنة 2022م، أي أنه متزامن مع الاقتراح بقانون، ولكن بالنسبة إليّ لم يسبق أن رأيت ردًا من أي وزارة لا يتضمن ما يفيد الجهة الموجهة للرسالة، حيث جاءت الرسالة خالية من أي توقيع، ومعاليك اطلعت على مرفق وزارة شؤون الشباب الذي جاء من دون أي توقيع، وسؤالي هو ممن صدرت هذه الرسالة؟ لنكون متأكدين في هذا الشأن. أيضًا أود أن أكرر في هذا الجانب اختلافي مع ما تفضل به المستشار القانوني الدكتور إسلام أحمد، وأتفق معه في جزئيات تناول فيها هذا الاقتراح بقانون، ولكن المستشار القانوني مهند الطراونة في مجلس النواب أجاد فيما انتهى إليه من رأي في هذا الجانب، أضف إلى ذلك أنه عندما يشار إلى أن الأندية أصبحت تؤسس شركات تجارية، فهي تؤسس شركات تجارية بموجب النص. النص القانوني الذي وافقنا عليه في السلطة التشريعية بأن تمنح الأندية الرياضية حق إنشاء الشركات التجارية، لأن هناك ربطًا في مسألة الأندية التجارية كونه نوعًا من أنواع الاستثمار الرياضي الذي له عوائده، والذي يستهدف الربحية بحسب طبيعته، لذلك تمت الموافقة على هذا النوع من الاستثمار في ظل النشاط التجاري الذي يؤسس وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة، ويخضع لمسألة الرقابة المالية، وإصدار التقارير المالية المدققة السنوية وفقًا لما يقتضيه العمل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أمرًا بالنسبة إلى الاستثمار العقاري، وهو أن وزارة التنمية الاجتماعية تجيز ذلك بالنسبة إلى الجمعيات وغيرها، وهذا مذكور في حكم النص بشأن الاستثمار العقاري، حيث تمت إجازة الاستثمار في المباني التي تكون مرتبطة بالعقار. ألفت النظر أيضًا إلى المادة (61 مكررًا) من القانون الذي تم تعديله في سنة 2022م في المادة (61 /4)، حيث تم النص على جواز تأسيس الشركات التجارية لخدمة نشاط أو أكثر للجمعيات والأندية والمراكز الشبابية والهيئات كافة. مداخلتي ليست رفضًا لمضمون هذا الاقتراح بقانون، بل رغبة مني في أن تتم مراجعته، والتريث فيه، وأن نأخذ في الاعتبار التعديلات الواردة في القانون رقم (30) لسنة 2022م، التي أتت في 15 يونيو 2022م باعتبار أنها غطت أهم الأمور المرتبطة بأمور الجمعيات. نحن نريد أن نعزز الثقة في تلك الجمعيات، لا أن يكون عندنا استثمارات فقط، أنت متبرع بمبلغ كبير ولكن تخشى دومًا أن تتعرض للخسارة أو الدخول في استثمارات غير آمنة، مع الأخذ في الاعتبار نقطة مهمة أحببت أن أوضحها وهي أنه لو تم الدخول في استثمار، واعتبر أن هذا الاستثمار آمن، ومجلس إدارة الجمعية بمنأى عن المساءلة رغم أنه من اتخذ هذا القرار، في حين أننا إذا أخذنا بما هو منصوص عليه في القانون النافذ باعتباره عملًا تجاريًا ويؤسس وفقًا لنشاط شركة تجارية ووفق قانون الشركات التجارية، فإن المادة (18 مكررًا) نصت على أنه في حالة سوء أو إهمال اتخاذ القرار في تلك المجالس من قِبل مجالس إدارتهم، رُجع عليهم في أموالهم الخاصة، وتحملوا المسؤولية المدنية والجنائية تباعًا لذلك وفق النص القانوني. لذلك أتقدم بمداخلتي هذه لطلب التريث في هذا الاقتراح بقانون، والأخذ في الاعتبار القانون رقم (30)لسنة 2022م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هناك نقطة أثرتِها، والأخت المقررة في التقرير أثارتها أيضًا، والأخت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة المعنية أيضًا ذكرتها بخصوص الكلام في موضوع أن تكون الاستثمارات آمنة وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن تكون بالقدر الممكن في السوق المحلية، هذه عبارة واسعة تسمح بالاستثمار في خارج السوق المحلي، لكن الدكتورة ابتسام الدلال لديها تفسير لا أعتقد أنه ينطبق على هذه الصيغة، حيث قالت إنه يمكن أن تضع الجمعيات ودائع بعملة غير العملة الوطنية داخل البحرين، وهذا لا يعد استثمارًا خارج البحرين، البحرين مركز مالي معروف، ويمكن أن نتعامل في البنوك بأي عملات سواء بالدولار أو اليورو أو الين الياباني أو غيرها، وهذا يعتبر استثمارًا محليًا، لذلك أقول إن هذه العبارة يجب أن تكون مدروسة، وألا تفتح المجال لاستثمارات خارجية. وكذلك كلام الأخت دلال الزايد بخصوص موضوع التعديل الذي تم في 2022م. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان القصد من الموضوع هو الاستثمار في العملات الأجنبية داخل البحرين، لأن الاستثمارات خارج البحرين تبقى غير آمنة بالنسبة إلى الجمعيات التي يجب أن تكون عليها رقابة مشددة أيضًا، كان هذا قصد مقدمي الاقتراح بقانون.

      الرئيــــس:
      الكلام الذي أتى في الاقتراح بقانون يختلف عن الكلام الذي تفضلتِ به، هذا ما أقوله، يجب أن يكون النص محددًا.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      فعلًا.

      الرئيــــس:
      كما أن الاستثمار في العملات الأجنبية داخل البحرين من خلال البنوك الموجودة في البحرين لا يعتبر استثمارًا خارج البحرين.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      كان التفكير أن الاستثمار الخارجي هو استثمار في العملات الأجنبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على التوضيح، وربطها للمقترح بقانون بالتغييرات التي صارت في القانون سنة 2022م، وفعلًا من المفترض أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ونقارن بينهما. بخصوص البند (ثالثًا) في الصفحة (5) عندما قلت لتمتد استثمارات الجمعية خارج إقليم المملكة بما يضمن تنمية السوق المحلية، نحن لا نريد أن تفكر الجمعية بالاستثمار خارج البلد، لأنه سيكون خارج نطاق السلطات الحكومية التي تباشر نوعية الاستثمار، والحكومة ليست لها يد في الاستثمار الخارجي، الجمعيات هي التي تقوم بها، ويفترض أن يكون الاستثمار داخل البلد ليكون تحت مظلة الحكومة، وتحت مراقبة مستمرة من قِبل الجهات والسلطة الحكومية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ــ وكما تفضلت رئيسة اللجنة ــ بخصوص ما قصدناه بشأن الاستثمار الخارجي، ومعاليك قلت إن القصد هو أنه قد يكون الاستثمار بالذهب. قد يكون الاستثمار بأموال مثل الدولار أو اليورو وغيرهما، وهذا هو المقصود، بحيث تكون المؤسسة أو المصرف في مملكة البحرين وليس خارج مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي السيدة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص استفسار الدكتورة جهاد الفاضل، عدد الجمعيات المرخص لها في وزارة التنمية الاجتماعية هو 670 جمعية.

      الرئيــــس:
      كم جمعية مسموح لها بجمع التبرعات؟

      الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية:
      لا تحضرني المعلومة الآن، لابد أن نحصر هذا النوع من المعلومات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، السيدة إيناس الماجد تقول إن عدد الجمعيات المرخص لها 670 جمعية، ولكن لا نعرف عدد الجمعيات المسموح لها بجمع التبرعات، لأن جمع التبرعات لا يتم إلا بموافقة مسبقة، ولا يجوز لأي جمعية أن تستقبل تبرعات، فهذا لا يجيزه القانون. لو يسمح لي الإخوة، أعتقد حتى لا نضيع في النقاش، وفي الأخير لا ننتهي إلى حل، الموضوع كما يبدو من بدايته أنه لم يدرس دراسة كافية في اللجنة، وأيضًا لم تؤخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تمت في سنة 2022م، حتى الجهات المعنية من حقهم ألا يبدوا رأيهم في الاقتراح بقانون، فجواز النظر في هذا المقترح يأتي لاحقًا عندما تتخذ الوزارة المختصة ومجلس الوزراء الموقر قرارًا بالرأي الذي يطرح على مجلسكم، وأيضًا إذا أتى هذا المشروع بقانون يذهب إلى الإخوة في مجلس النواب ولهم أيضًا رأيهم في هذا الموضوع. لذا أعتقد أنه بدلًا من أن نضيع وقتنا في نقاش، وفيما بعد نرده إلى اللجنة، أقترح ــ والرأي في الأخير يعود إلى مجلسكم الموقر ــ أن يعود الاقتراح بقانون مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والإحاطة بكل التفاصيل، ثم يأتي إلينا. إذا وافقتم على هذا الاقتراح، فإنه سيسهل الحل بحيث يكون الاقتراح بقانون مدروسًا أكثر، وإذا لم توافقوا نستمر في إعطاء الكلمة لطالبي الكلام. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجميع. لدي فقط ملاحظة على ما قالته الأخت الفاضلة دلال الزايد بأن الرسالة الواردة من وزيرة شؤون الشباب غير موقعة. الرسالة القادمة من الوزيرة موقعة لكن المرفق غير موقع، فالمرفق مذكرة وليست رسالة، وها هو توقيع الوزيرة على الرسالة القادمة منها، وهي خاطبتني وأنا خاطبتكم، فما لا يوقع عادة هو المرئيات مثل هذه المذكرة، وهذا ما أحدث لبسًا، هذا أولًا. ثانيًا: أشارت الأخت دلال الزايد إلى أن وزارة شؤون الشباب وافقت، وقد بينت منذ البداية أن الجهات الحكومية لا تبدي موافقة أو تمنُّعًا، وزارة شؤون الشباب تحديدًا لم تبدِ رأيًا في الموضوع، الوزارة قالت إن التعديلات مقترحةٌ على نص المادة (18) من القانون المذكور، وإنها تتعلق بهيئات أخرى لا تخضع لرقابة وزارة شؤون الشباب، فنص تعديل سنة 2022م على المادة (63) لا يختص بالجمعيات إنما يختص بالأندية والمجمعات الرياضية ويجعلها من اختصاص الوزيرة. قانون الجمعيات به إشكاليات ولا ألوم أحدًا على ذلك، فهو متشعب وقديم جدًا، ويشمل كل الجمعيات، وأعتقد أنني تكلمت مع الأخ جمال فخرو في الموضوع سابقًا بأن بعض الجمعيات ترغب في الخروج من تحت غطاء هذا القانون إلى قوانين أخرى، أو ترغب في استحداث قوانين أخرى؛ لأن القانون استوعب الكثير من الجمعيات. كما قالت الأخت إيناس الماجد إننا نتكلم عن المئات من الجمعيات المختلفة الأنشطة التي لا تختص بنشاط معين. عندما دخلنا في قضية الاحتراف الرياضي فصلنا قضية الأندية والمجمعات التجارية وأعطيناها نصوصًا، فكل التعديلات الواردة في 2022م تختص بالأندية والمجمعات التجارية ولا تختص بالجمعيات الأخرى، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، نعود إلى ما طرحته عليكم، هناك بعض الأصوات أيدت أن تتم إعادة المشروع إلى اللجنة المعنيّة لمزيد من الدراسة وموافاتنا بتقرير مفصل وواضح، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. ننتظر ــ إن شاء الله ــ تقريرًا آخر من اللجنة، ويجب أن يكون مستوفيًا لجميع الشروط. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)


      كريمة محمد العباسي                        علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن، والدكتور هاني علي الساعاتي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/8/9/10/17/19/2021/22/25/26/27/28/29/3031/32/36/37/40/42/44/4549/50/51/52/54
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :3/53
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :5
    04
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :6
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :7/20/22/45
    06
    الدكتور هاني علي الساعاتي
    الصفحة :9/10/27/28/29/30/31
    07
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :18
    08
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :19/21
    09
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :25
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :26
    11
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :37/51
    12
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :41/49/50
    13
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :42
    14
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :44
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/8
    16
    الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :52

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرار;تقارير;مرسوم بقوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
    الأحد 14-4-1445هـ - 29-10-2023م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي، ود. بسام إسماعيل البنمحمد، وحمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن العسومي، وهالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل.
    • ​- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الخامس:
    • ​​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • -الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • -الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية).
    • ​-الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن، والدكتور هاني علي الساعاتي.
    • ​-الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/10/2023 08:55 AM
    • وصلات الجلسة