الجلسة الثالثة - الثاني والعشرين من شهر أكتوبر2023م
  • الجلسة الثالثة - الثاني والعشرين من شهر أكتوبر2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 7- 4- 1445هـ - 22- 10- 2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى).


  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 3
    التاريخ: 7 ربيع الثاني 1445هـ
    22 أكتوبر 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع من شهر ربيع الثاني 1445هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو دلال جاسم الزايد.
      12. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      13. العضو رضا عبدالله فرج.
      14. العضو صادق عيد آل رحمة.
      15. العضو طارق جليل الصفار.
      16. العضو طلال محمد المناعي.
      17. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      18. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله علي النعيمي.
      22. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      23. العضو علي حسين الشهابي.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو علي محمد الرميحي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو لينا حبيب قاسم.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      33. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثّل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي):
      1ــ السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      2ــ السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
      3ــ السيدة نوال أحمد العويض مدير الشؤون الخارجية.
      4ــ السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة شؤون الجلسات.
      5ــ السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي جلسات.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وهالة رمزي فايز، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وعادل عبدالرحمن العسومي في مهمة رسمية، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وسبيكة خليفة الفضالة لظرف خاص، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر المضبطة كما وردت إليكم. أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الكرام، لابد أن تكون لنا كلمة في الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي: في إطار متابعتنا لتطورات ومستجدات الأحداث في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من محنة إنسانية صعبة، نود في هذه الكلمة التي نستهل بها جلستنا الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، أن نعبر عن عظيم تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يمر به من ظروف قاسية، في ظل هذه الأزمة الخطيرة التي فاقت نتائجها وتداعياتها كل التصورات. إن موقف مملكة البحرين ثابت وراسخ، داعم لجهود السلام العادل والشامل في المنطقة، من أجل خير وصالح الشعوب، وهو ما عبر عنه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في كلمته السامية خلال قمة القاهرة للسلام، التي عبرت عما يجول في خواطرنا جميعًا تجاه الأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة، فقد عكست كلمة جلالته أيده الله النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين الداعي إلى السلام والحوار، الذي هو الخيار الاستراتيجي، والسبيل الأوحد لتسوية النزاعات، من أجل أن ينعم أشقاؤنا في فلسطين بحل سلمي ومستدام، يضع حدًا لمعاناةٍ طال أمدها، وهو ما يتطلب جهودًا إقليمية ودولية جادة لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية اللازمة للأبرياء من المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة في منازلهم وأرضهم من دون تهجير لهم، مع فك سراح الأسرى والرهائن والمحتجزين، التزامًا بالشريعة الإنسانية والإسلامية والقانون الدولي، والكف عن أي ممارسات من شأنها المساهمة في تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم ككل. ولا يسعنا هنا إلا الإشادة بالحملة الوطنية لإغاثة غزة، التي انطلقت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار الحرص على الاستمرار في القيام بالواجب الإنساني والوطني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني جراء الحرب الدائرة في غزة والظروف الصعبة التي يمرون بها، فقد شهدت هذه الحملة تفاعلًا واسعًا من مؤسسات وشركات وأفراد تلبية لهذا النداء الإنساني، حيث ضرب الشعب البحريني كعادته أروع وأسمى صور الوحدة والتضامن والتلاحم والعطاء. في ختام هذه الكلمة، لا يسعنا إلا التوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يكون عونًا لإخواننا في فلسطين حتى استعادة حقوقهم المشروعة، وأن يتقبل الضحايا من المدنيين الأبرياء بالرحمة والمغفرة، وخالص دعائنا بالشفاء للجرحى والمصابين والمنكوبين منهم، إنه سميع مجيب. وأدعوكم الآن إلى الوقوف دقيقة واحدة حدادًا على الأرواح الطاهرة التي ارتقت إلى بارئها من إخواننا الفلسطينيين صغارًا وكبارًا.

      (وهنا تم الوقوف دقيقة صمت)

      واستجابة لنداء الواجب فقد قررنا في مجلس الشورى المشاركة في الحملة الوطنية التي وجه بها جلالة الملك المعظم، وقررنا أن تكون مساهمتنا بمقدار 50 ألف دينار، وقد أحببت أن أعرض الأمر عليكم في جلسة اليوم لأخذ موافقتكم، فهل توافقون على هذا التبرع؟ أرى أن الموافقة بالإجماع، أشكركم على هذه المشاعر الوطنية الصادقة.
    •  
      ​​​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى الموقر)، وأطلب من الأخ الدكتور علي أحمد الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة. وقبل أن يبدأ مقرر اللجنة بعرض التقرير يسرني باسمي وباسمكم جميعًا أن أرحب ببناتنا الطالبات من مدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات، ونعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن لمجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعات بناتنا الطالبات في معرفة خطوات سير العملية التشريعية وآلية عمل واختصاصات مجلس الشورى، وأن تعزز الوعي والمعرفة لديهن بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مع خالص تمنياتنا لهن بالتوفيق والنجاح. وحياكن الله في مجلس الشورى. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
                 ​​(انظر الملحق 1/ صفحة 59)
      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى الموقر). يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل ــ بعد تدقيقه من قِبل المدقق الخارجي ــ على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر عنهما مشفوعًا بملاحظاتهما. جاء مشروع القانون بالنص في مادته الأولى على: "المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، مادة جديدة برقم (9 مكررًا)، نصها الآتي: مادة (9 مكررًا): الرقابة على الحسابات: تُقدم الحكومة الحساب الختامي للحساب بعد تدقيقه من قِبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كلٍ من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". وقد ارتأت مذكرة الحكومة الموقرة: عدم إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكررًا)، بل تتم إعادة صياغة نص الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) من القانون النافذ لتكون على النحو التالي: يُستبدل بنص المادة (9) البند (هـ) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: "تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقق بقرار يصدر عن مجلس النواب ثم مجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية". كما ارتأت هيئة التشريع والرأي القانوني: أن المرسوم بقانون لم يستعمل لفظ (الحساب الختامي) بل سماه (التقرير المُدقق)، وعليه يكون من حُسن الصياغة التشريعية ضرورة الالتزام بحرفية النصوص، وعليه اقترحت إعادة صياغة المادة على النحو التالي: "تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". خلاصة إيضاحات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي): تمسكت الهيئة بضرورة تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، واقترحت صياغة تتوافق مع باقي فقرات المادة (9) من القانون النافذ، على أن تكون الصياغة على النحو التالي: "تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقق بقرار يصدر عن كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية" وقد انتهى رأي مجلس النواب المُوقر إلى توافقه مع الصياغة الأخيرة للمادة الأولى من المشروع بقانون على أن تكون على النحو التالي: "المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقق بقرار يصدر عن كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية". أُحيل المشروع بقانون من مجلس النواب المُوقر إلى مجلس الشورى المُوقر، وعُرض على الجلسة العامة بتاريخ 30/4/2023م، إلا أنه من باب حرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المُوقرين على الصالح العام، فقد أثيرت بعض التساؤلات، واختلفت بعض الصياغات التي أُبديت من قِبَل أصحاب السعادة الأعضاء، مِمَّا ترتب عليه طلب سعادة رئيسة لجنة الخدمات استرداد تقرير اللجنة؛ لبحث ما أبدي من استفسارات طبقًا لنص المادة (38/4) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وبعد إعادة التقرير إلى اللجنة، تمت دعوة أصحاب السعادة مُقدمي الاقتراح للإنصات إلى رأيهم السديد بشأن أي تعديلات أُدخلت على الصياغة، فقد تفضلت مشكورة سعادة الأستاذة دلال الزايد المُوقرة، بتقديم المُلاحظات التي ترى ضرورة اشتمال نص المادة الأولى من المشروع بقانون عليها، وقد ضمنته اللجنة ضمن مرفقات مشروع القانون. كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها بتاريخ 16 مايو 2023م لرأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن ما أُبدي من تساؤلات، وما أثير من ملاحظات، وأكدت الهيئة ما يلي: 1ــ إن عبارة "الحساب الختامي" بمدلولها القانوني لم ترد في قانون التأمين ضد التعطل، بل وردت عبارة "التقرير المُدقق"، وهو ما يؤدي المعنى ذاته، كما أنه ورد في نص المادة رقم (٩) الفقرة (ج) "... على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للحساب"، أي أن التقرير المدقق هو ما يقره مجلس الإدارة بما يشمله من بيانات ومعلومات مالية وهو التقرير ذاته الذي سيُقدم للسلطة التشريعية لاعتماده. 2ــ إن إضافة مادة برقم (٩ مكررًا) يتناقض مع الفقرة (٩/هـ)، فطبقًا لنص المادة (9/هـ) من القانون، يقر مجلس الإدارة التقرير المُدقق ويعتمده ويتم نشر التقرير بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وتحقق علم الكافة. 3ــ إن الهيئة تُفضل أن يُعرض التقرير المُدقق على السلطة التشريعية، بعد أن يتم إقراره من مجلس الإدارة، وتُفضل تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) من القانون حسبما هو ثابت وسابق التمسك به لضمان عدم تداخل الاختصاصات. 4ــ إن المُلاحظات التي تنشر من قِبَل السلطة التشريعية، يؤخذ بها في الاعتبار، وتكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات مستقبلًا. 5ــ إن مدة الخمسة الشهور المذكورة في مشروع القانون، هي مدة كافية ولا يمكن أن تقل عن ذلك، فالتقرير المُدقق يرتبط بشركات واستثمارات وتقييمات أصول لا يمكن الانتهاء منها إلا بعد هذه المدة. وبناء عليه اطلعت اللجنة على الملاحظات المُبداة، واطمأنت إلى رجاحة الصيغة المعروضة على المجلس المُوقر، ومع التقدير الكامل لكل الملاحظات والاقتراحات التي جاءت من باب الحرص على الصالح العام، فأنها رأت أنه لا يوجد اختلاف حقيقي وجوهري بين اللفظين الواردين، فقانون الميزانية العامة أكد أن "البيانات المُدققة" هي التي تمثل "الحساب الختامي" عن السنة المالية المنقضية، ولم يضع المُشرع تفرقة بينهما، فكل منهما يُغني عن الآخر، ويُعَدَّان في مدلول القانون سواء. حيث نصت المادة رقم (48) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة على أن: "البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية: يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. ويقدم الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء التقرير السنوي حول تنفيذ أداء الميزانية، متضمنًا تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية وترسل نسخة منه إلى الوزير." كما نصت المادة رقم (49) من المرسوم بقانون ذاته على أنه: "البيانات المالية السنوية الموحدة: يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كلٍّ من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة"، علاوة على ما اتفق عليه كلٌّ من: الحكومة، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومجلس النواب؛ على أن المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل لم يستعمل لفظ (الحساب الختامي) بل سماه (التقرير المُدقق)، وعليه يكون من حُسن الصياغة التشريعية ضرورة الالتزام بحرفية النصوص. أما بشأن إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) أو تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) من القانون النافذ، فاللجنة تطمئن إلى أن تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) يتناسب مع نقل سلطة اعتماد التقرير المُدقق من مجلس الإدارة إلى السلطة التشريعية، بدلًا من أن تكون سلطة اعتماد التقرير مقسمة بين مجلس الإدارة أولًا، ثم السلطة التشريعية كمرحلة تالية. فضلًا عما اطمأنت إليه اللجنة من أن نشر التقرير المدقق في الجريدة الرسمية يُغني بذاته عن نشر التقرير في الجرائد اليومية، وخاصة أن التقرير مُفعم بالأرقام والحسابات، التي قد تصعب على غالبية الناس معرفتها ومناقشتها والاعتراض عليها، إنما هذه الإمكانيات أصبحت بالتعديل المُقترح متاحة لمُمَثلي الشعب من إبداء المُلاحظات، وتقديم الاعتراضات، وتسجيلها في بيان عام يتم نشره في الجريدة الرسمية، وخاصة أن الجرائد اليومية منذ عامين أصبحت إلكترونية بالاشتراكات الخاصة، فالغرض الأساسي والهدف من النشر في الجريدة الرسمية متحقق بالفعل، (كما أفادت الهيئة أن النشر حاليًا يتم على الموقع الإلكتروني للهيئة). لم يمنع النص الجديد بالاستبدال من تطبيق نص المادة رقم (8) من المرسوم بقانون، التي ألزمت مجلس الإدارة بضرورة تعيين خبير اكتواري أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة، والتي أوجبت نشر تقرير الخبير الاكتواري في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين. وأخيرًا فإن التقرير المُدقق وهو ما يعني الحساب الختامي يجب أن يسير وفقًا لنصوص الدستور طبقًا للمادتين رقم (113 و114) منه، حيث يتم عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، وتُنشر المُلاحظات في الجريدة الرسمية، فقد جاء تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) متوافقًا مع نصوص الدستور، ومتناسقًا مع القانون، محققًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والرقابية التي يبتغيها التعديل المُقترح. وفي ضوء ما سبق فإن اللجنة تتمسك بالمشروع بقانون بالصيغة المُعدلة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواده الواردة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وذلك بالتوافق مع تعديلات مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:

      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا زملائي وزميلاتي. بدايةً أود أن أشير إلى أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية لديها نظام متكامل للتأمين ضد التعطل، واستطاعت مملكة البحرين أن تقدم قانونًا متطورًا يهدف لاستدامة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال نصوص هذا القانون، وبذلك أرست نموذجًا يحتذى به بين الدول العربية. وأود هنا أن أستذكر أنه مؤخرًا خلال جائحة كورونا تمت الاستعانة بأموال هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال دعم رواتب البحرينيين، ودعم المؤسسات الخاصة التي استطاعت بفضل هذا الدعم أن تقدم خدماتها بدون أن تتأثر خلال الجائحة المنصرمة. إن الدور المهم الذي يضطلع به هذا الصندوق يحتم بسط الرقابة التشريعية عليه، وأمامنا اليوم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى الموقر)، يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على الصندوق أو على المال العام، وذلك بعرض التقرير المدقق للحساب على السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب لاعتماده بقرار، وأن يكون مشفوعًا بالملاحظات التي يبديها المجلسان. والآن يحتاج هذا الصندوق إلى المزيد من الرقابة الصارمة، وخاصة أنه يستعمل من آنٍ إلى آخر لسد حاجات المملكة، ومؤخرًا صدر مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بتعديل جديد يهدف إلى تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج تدريب وتوظيف ودعم الرواتب التي يتم تنفيذها من قِبَل صندوق العمل، وفي هذه المرة خاصة تم استخدام 200 مليون دينار تقريبًا، لذا يجب أن تكون هناك رقابة تشريعية على هذا الصندوق، لأنه في حالة حدوث أي عجز في هذا الصندوق فسوف يتم تسديده من الميزانية العامة. لذا أقول هنا إن صندوق التأمين ضد التعطل يبقى سندًا للأزمات الطارئة من أجل الحفاظ على مؤشر اقتصادي مستقر في مملكة البحرين، وبذلك تطلب اللجنة من مجلسكم الموقر الموافقة على التوصية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات ومقرر اللجنة على هذا التقرير، وإلى الأخت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة على الإضافة المهمة. هذا المشروع بقانون يمثل باكورة تنفيذ خريطة الطريق التي رسمها سيدي جلالة الملك المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ في خطابه السامي عند افتتاح دور الانعقاد الحالي، فجلالته قد تطلَّع لدورة عمل مثمرة على درب الارتقاء والرخاء المتجهة نحو المزيد من الاستقرار والتحسين والتطوير والازدهار. هذا التشريع الذي جاء في أصله مقترحًا بقانون ــ أقره مجلسكم الموقر ــ أعتبره جزءًا من تعزيز الاختصاصات البرلمانية لمجلسي الشورى والنواب بما يسهم في صيانة المال العام. أعتقد أن توجه المجالس التشريعية حاليًا هو تعزيز الرقابة البرلمانية، ثمة برلمانات قد ذهبت إلى أبعد من ذلك بتشكيل لجنة منفصلة وخاصة لمراجعة الحسابات الختامية للوزارات وللجهات المختلفة. أعتقد أننا في البحرين نسير في الطريق الصحيح. يثار دائمًا وجود فائض في حساب التأمين ضد التعطل، لدي سؤال للحكومة، ما الخطتان القريبة والمتوسطة لاستثمار هذه الوفورات؟ وخاصة مع وجود خطة طموحة من الحكومة لتوظيف الباحثين عن العمل، بحيث يكون البحريني هو الخيار المفضل في سوق العمل؟ فحبذا لو يتم عرض خطة استثمار الحساب في المرحلة المقبلة في اجتماع منفصل مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأعضاء المجلس. نقطة أخيرة، وهذه النقطة سبق أن ذكرتها عند مناقشة تقرير اللجنة في الإحالة الأولى للمشروع، حيث ورد في الصفحة (10) من التقرير جملة: "الجرائد اليومية منذ عامين أصبحت إلكترونية بالاشتراكات الخاصة"، أعتقد أنه يوجد لبس في هذه الجملة، فالواقع ــ من خلال لقاءاتي في الفترة الماضية مع إدارات الصحف ــ أن الصحف المحلية ما زالت تصدر بنسخ مطبوعة، بالإضافة إلى تقديم المحتوى عبر مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية، لذا أعتقد أن هذه الجملة تحتاج إلى تصويب في التقرير، وإن كان هناك أي تعليق من اللجنة فإني شاكرة لهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. لا يخفى عليكم مدى أهمية وجود هذا الصندوق ــ صندوق التأمين ضد التعطل ــ وفي الوقت نفسه أهمية الحفاظ عليه ومن ثَم استمرارية هذا الصندوق والوفورات التي ستكون ضمن موجودات هذا الصندوق. أتفق مع ما جاءت به رئيسة لجنة الخدمات وما جاء به مقرر اللجنة وما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، فيما يتعلق بأهمية وجود رقابة على هذا الصندوق. أحببت في الواقع أن أتطرق إلى تاريخ هذا الصندوق وإعطاء فكرة عن كيفية بدء هذا الصندوق، وإلى ما وصلنا إليه، ولماذا نحتاج اليوم إلى بسط المزيد من الرقابة كما تفضل كلٌّ من الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة ومقرر اللجنة. قبل 17 سنة ــ في عام 2006م ــ تم إنشاء هذا الصندوق، وكان الهدف منه توفير نظام يعطي طمأنينة لكل عامل أو باحث جاد عن العمل، بأن يكون هناك تعويض في فترة التعطل والبحث عن العمل. منذ بداية إنشاء هذا الصندوق قبل 17 سنة قامت الحكومة مشكورة بتطوير هذا الصندوق، وطورت مزاياه بحسب المشاورات التي تمت، وكان هناك دور للسلطة التشريعية في هذه التعديلات. اليوم تمت زيادة إعانة التعطل وزيادة التعويض عن التعطل، وزادت فترة الإعانة والتعويض، وفي الوقت نفسه بدأنا اليوم بجولة ثانية لإعادة النظر في الإعانة التي تُقدَّم، فأصبحنا اليوم نعطي 200 دينار للجامعي المتعطل عن العمل و150 دينارًا لغير الجامعي، وكان هذا مؤخَّرًا بعد قرار مجلس الوزراء الموقر، وكذلك تمت زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار، وكان سابقًا 500 دينار، كما تمت زيادة فترة الإعانة والتعويض إلى 9 أشهر عما كانت عليه سابقًا حيث كانت 6 أشهر. ما الآلية التي وُضِعَت لتمويل هذا الصندوق؟ جاءت عن طريق استقطاع 1% من العامل، و1% من صاحب العمل يتحملها صندوق العمل للعاملين في القطاع الخاص، و1% تدفعها الحكومة من أجور المؤمَّن عليهم شهريًا. واشترط القانون في إحدى مواده صراحة ألا تزيد المصروفات الإدارية السنوية للحساب على 7% من الإيرادات السنوية، وهذا متحقق بالطبع. خلال الـ17 سنة الماضية ــ إضافة إلى الهدف الأساسي من وراء هذا الصندوق ــ تمت الاستفادة من موارد هذا الصندوق التي بلغت حوالي 742 مليون دينار منذ أن تم إنشاؤه، ففي عام 2019م تم سحب 230 مليون دينار لتمويل برنامج التقاعد الاختياري الحكومي، وفي عام 2020م تم سحب 254 مليون دينار لسداد نسبةٍ من أجور العمال البحرينيين في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا كما تفضلت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة. في عام 2021م تم سحب 58 مليون دينار للغرض نفسه، أعني سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ومؤخرًا في عام 2023م تم صدور مرسوم بخصوص سحب مبلغ 200 مليون دينار لتمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل عن طريق (تمكين). كل هذه الأوجه من الصرف والاستفادة من أموال الصندوق، أعتبرها تحقيقًا لغاية الصندوق من إنشائه. إذا أخذنا في الاعتبار ما تفضلت به الأخت إيمان المرباطي ــ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ في جلسة مجلس النواب في إبريل 2023م من أن موجودات صندوق التعطل في نهاية 2022م كانت 542 مليون دينار. وإذا أخذنا في الاعتبار أن ما يتم اليوم دفعه للغرض الأساسي من وراء هذا الصندوق، فلن يكون في أقصى الاحتمالات أكثر من 8 ملايين دينار لمصلحة الباحثين والمتعطلين عن العمل ...إلخ، فإذا أخذنا الموجودات التي هي 542 مليون دينار في نهاية 2022م وسحبنا منها 200 مليون دينار ــ التي صدر المرسوم بشأنه مؤخرًا ــ وأخذنا في الاعتبار المصروفات السنوية التي تقدر بحوالي 8 ملايين دينار للمصروفات الإدارية، ففي اعتقادي يوجد لدي اليوم في الصندوق مبلغ لا يقل عن 330 مليون دينار، وهو مبلغ محترم يحقق أهداف الصندوق بالإضافة إلى الهدف الأساسي الذي هو التأمين ضد التعطل. أتفق مع اللجنة في ضرورة وجود رقابة على هذا الصندوق، وفي الوقت نفسه الحفاظ على أموال الصندوق واستمراريته، وخصوصًا أننا قد أثبتنا أن وجوده مهم واستمراريته مهمة، وكذلك أوجه الصرف مهمة جدًا. لدينا مبدأ رئيسي وهو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس هذا الصندوقَ نوعٌ من خلل في الموارد أو في إدارة الاستثمار أو العجز؛ لأنه سيكون لدينا عبء على الميزانية العامة، وسيكون هناك مس لحقوق الباحثين عن العمل، وفي الوقت نفسه لن تكون لدينا أموال يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى، وخصوصًا أننا أثبتنا خلال السنوات الماضية ضرورة وجود مثل هذه الأموال بالنسبة إلينا. أعتقد أن اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر عن كلٍّ من مجلسي الشورى والنواب ومشفوع بملاحظات كل مجلس ونشره في الجريدة الرسمية، سيؤدي الغرض من وجود واستمرارية هذا الصندوق، ويعطي نوعًا من الطمأنينة للمجتمع ككل بأن هناك رقابة، واستمرارية لهذا الصندوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول إلى لجنتي الخدمات السابقة والحالية وإلى الإخوة والأخوات ممثلي المؤسسات الحكومية. إن مشروع قانون التأمين ضد التعطل أخذ جهدًا كبيرًا ومستفيضًا من المناقشات بين لجان المجلس واللجنة صاحبة الاختصاص، وكذلك المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالموضوع فيما دار بينهم من مناقشات وما طرح من آراء. أوصت اللجنة الحالية بموافقتها من حيث المبدأ على المشروع ونصوص مواده كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق وبالتوافق مع تعديلات مجلس النواب الموقر ــ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ــ وأضم صوتي إلى اللجنة في موافقتها المبدئية على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول إلى الدكتورة ابتسام الدلال وأعضاء اللجنة لكونهم قد ضمَّنوا التقرير جميع الآراء التي وردت إليهم فيما يتعلق بهذا الأمر. بالرجوع إلى المداخلات التي تمت بهذا الشأن والتي تقدم بها عدد من الزملاء، أوجِّه أيضًا الشكر إلى اللجنة أنْ ضَّمنت هذه المذكرات التي تم إرسالها من قِبَلنا لإيضاح بعض الأمور. بالحديث اليوم عن التأمين ضد التعطل كونه صندوقًا نحن نعتبره من أفضل الآليات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ومساندة الفئة المستهدف منها إنشاء هذا الصندوق، وعملت بمسألة الالتزام الدستوري في تهيئة فرص العمل مسؤوليةً من جانب الدولة تجاه المواطنين، وفي الوقت ذاته أن يكون من الأهداف لتأمين تلك المصادر والأموال أن تكون المسؤولية هي الأخذ بمبدأ "إن العمل واجب وطني" بحيث تتم المواءمة بين الاثنين وتأكيد ضرورة تهيئة فرص العمل المناسبة، حتى يدخل المستفيد من هذا الصندوق ضمن فئة العاملين سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. لدي 4 ملاحظات حول هذا الموضوع، بالرجوع إلى الاقتراح بقانون الذي تم تقديمه في مجلس الشورى، كان يستهدف مسألة واحدة فقط وهي أن يتم اعتماد هذا التقرير المدقق بعد اعتماد مجلس الإدارة له، أعني أن يتم اعتماده من قبل مجلسي النواب والشورى بحسب التراتبية، وبالتالي أردنا أن يكون هناك دور أكبر للسلطة التشريعية، وأن تكون هناك أمور تكاملية بين الحكومة والسلطة التشريعية، وخاصة في التشريعات المقارنة، وذلك من خلال تدقيق بعض الحسابات، بحيث تأخذ مجراها على هذا النحو. عندما تم إدخال هذه التعديلات تم الاكتفاء بإقرار مجلس الإدارة لهذا الحساب الختامي، فيما تتولى السلطة التشريعية سلطة الاعتماد، غاب عن هذا النص أمران. إذا كنا سنؤكد اليوم هذين الأمرين اللذين كانا وجوبيين بحسب النص النافذ حاليًا ــ أعني وجوب النشر ــ فإنها وفقًا للقانون مفردات آمرة، بمعنى أنه يجب أن يتم الارتكان إليها واتباعها، وهي المتعلقة بالنشر، وما درجت عليه الحكومة سواء في التشريعات أو في القرارات التي تصدر عن مختلف السلطات هو الأخذ بالنشر في جميع تلك السلطات، ونجد أن عامل النشر قد تم تفعيله كما هو منصوص عليه في دستور مملكة البحرين، وذلك من مدخل الشفافية واطلاع الكافة عليه، فهناك حرص على مسألة النشر. للتأكيد فقط أقول إنه حتى مع غياب هذا النص ــ ومع الاستقرار والأخذ بسؤالنا الموجه إلى الحكومة حول هذا الجانب ــ فإن أي تقرير يمر بمرحلتين بعد الاعتماد، عند استلام مجلس الإدارة له واعتماده يكون هناك النشر المتعلق بملخص التقرير، الملخص فقط، ويتم نشره في الجريدة الرسمية، ثم تأتي المرحلة الثانية من النشر وهي نشر التقرير كاملًا، أي أنهما مرحلتان: الأولى نشر الملخص والثانية نشر التقرير كاملًا. وجد ذلك في النص حتى يتمكن الكافة من الاطلاع عليه، وهنا يأتي دور إبراز الشفافية بعلم الكافة بمحتوى التقرير سواء كان ملخصًا أو كاملًا؛ حتى يُرى كيف تمت أمور الحساب الختامي، والأمور المتعلقة بالمصروفات والإيرادات وماذا صُرف. من حيث الشفافية عندما يتم النص عليه، كيف تُفعّل هذا النص من خلال النشر سواء كان الملخص أو التقرير. أعطى النص لمجلس الإدارة حق نشره كاملًا بأي وسيلة يراها سواء إلكترونية عبر الموقع أو عبر نشره في الجريدة اليومية، مع التأكيد أنه عندما يُنشر بوسائل متعددة ولا يُحجب بأي شكل من الأشكال فذلك داعم لمبدأ الشفافية ولا غبار عليه. لو اطلعنا على النص وفق ما تم التوافق عليه مع الإخوة في مجلس النواب، فسنجد أن هناك خلوًا من مسألة النشر، فوفقًا لنص المادة الموجود في التقرير يتم اعتماد القرار الصادر عن مجلسي النواب والشورى فيما يتعلق بقرارهما بالاعتماد، ــ وقد يتفقان أو يختلفان في مسألة الاعتماد ــ ثم يكون مشفوعًا بملاحظاتهما. السؤال الأول: هل ما سيُنشر من مناقشة بعد الاعتماد بغض النظر عن موقف مجلس النواب من هذا التقرير باعتماده أو عدم اعتماده، أو موقف مجلس الشورى باعتماده أو عدم اعتماده، وهل سيتضمن الاستمرار في مسألة النشر في الجريدة الرسمية في غياب النص الصريح على ذلك والاكتفاء بالنص الحالي فقط؟ وهل سيكون النشر على مرحلتين: ملخص وتقرير كامل؟ وهل سيقوم مجلس الإدارة ــ بعد أن يعتمد مجلسا الشورى والنواب هذا التقرير ــ بالاستمرار في نشر التقرير كاملًا بأي وسيلة يراها؟ أحب كذلك أن أستمع لرأي الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين في هذا الجانب، بشأن سلطة النشر فيما يتعلق بالتقرير واعتماده وما تضمنه من بيانات، هل تختص بها السلطة التشريعية بحيث تملك الحق في أن تنشره كاملًا أم سيظل هذا الحق التزامًا على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ حتى يُثبَّت ذلك في مضبطة الجلسة ونعرف الأمور. لدي سؤال آخر، نشكر جهود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولكننا اعتدنا أن ما يُناقش سواء في اللجان أو في المجلس يُعد بيّنة، وأن ما يُثبت في مضابط الجلسة إن قيل شفويًا في الجلسة أو مكتوبًا أو أُرفق ضمن المرفقات يُعتبر سندًا وبينة في موضوع النقاش. طبعًا نشكر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على استمرار تمسكها بالعبارة التي أوردتها حاليًا، وهذا ينم عن احترامها لما يصدر عن السلطة التشريعية من ملاحظات، ولكن في نهاية البند الرابع من رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ذُكر أن الملاحظات التي تُنشر من قِبل السلطة التشريعية ويُؤخذ بها في الاعتبار وتكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، لا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات مستقبلًا؛ وأطلب رأي الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بشأن تلك العبارة. عندما تأتي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتورد عبارة تقول: "إنه لا يجوز أن يتم العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات مستقبلًا"، فهل الملاحظات في مستوى الإلزام بالنسبة إلى السلطة التنفيذية ولا يجوز الخروج عنها مهما كان مدى صحة أو مشروعية أو قابلية تلك الملاحظات للتنفيذ من عدمه، باعتبار أنه سوف يصدر فيها قرار عن المجلسين؟ القرار هو وضع هذه الملاحظات، نحن نتكلم هنا عن مسألة الإلزامية، لأننا إذا أخذنا بهذا المبدأ فمعنى ذلك أنه سيُنشئ التزامًا على السلطة التنفيذية في هذا الجانب بما لا يجوز الخروج عنه. هناك فرق بين أن نأخذ في الاعتبار تلك الملاحظات ومدى مشروعيتها وقابليتها للتنفيذ بعيدًا عن وضعنا لهذا النص الذي يرد فيه هذا الأمر. لذلك أنا مع ما سيوافق عليه المجلس باستثناء أنني أطلب تأكيد هذه النقاط حتى نضمن الغاية التي استُهدفت من الاقتراح في الأساس. لدي ملاحظة أيضًا إذا أمكن أن تدرسها هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس للعمل بها مستقبلًا، في بعض الأحيان عندما نناقش مشروعًا بقانون ويكون أصل هذا المشروع إما اقتراحًا بقانون مقدمًا من قِبل مجلس الشورى وإما من قِبل مجلس النواب، تكون هناك خانة نكتب فيها "المشروع كما ورد من الحكومة" يُعطي ذلك انطباعًا لدى البعض بأن هذه النصوص هي التي قامت الحكومة بوضعها وليس بصياغتها كما وردت في أصل الاقتراح بناء على الصياغة الواردة من هيئة التشريع والرأي القانوني. ختامًا، نحن مع الجهود المتكاتفة التي تعمل على مسألتي الشفافية والنشر، والنتائج التي يحققها فعلًا هذا الصندوق، والتي نفخر ــ كما تفضل الأخ خالد المسقطي ــ ببيان كم تخصص الدولة لهذا الجانب وكم يمكن للأفراد أيضًا الاستفادة من هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على ملاحظاتها، وأعتقد أننا سوف نستعين برئيس هيئة المستشارين القانونيين في ذلك. أعتقد أن الكثير من هذه الملاحظات تحققت، وخاصة مع تطور الحكومة الإلكترونية اليوم في البحرين وإمكانية الدخول على مواقع الصناديق أو مواقع الحكومة نفسها، فأعتقد أن هذا متحقق، ولكن هناك تفاصيل أخرى أعتقد أن رئيس هيئة المستشارين القانونيين أفضل مني في شرحها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا ما أحسنت فهم ملاحظات سعادة العضو الأخت دلال الزايد الموقرة فأعتقد أن التساؤل بخصوص الرأي القانوني متعلق بمسألتين. أولًا: هل يستطيع مجلس الشورى أن يكفل نشر التقرير بجميع تفاصيله وأن يلزم الجهة المسؤولة عن نشر الجريدة الرسمية بذلك أم لا؟ ثانيًا: ما مدى إلزامية الملاحظات التي يبديها مجلسا الشورى والنواب بشأن ما هو معروض عليهما من حسابات مدققة أو حسابات ختامية إلى جهات الإدارة وأجهزة السلطة التنفيذية؟ بالنسبة إلى النقطة الأولى، مجلس الشورى لا يستطيع إلزام الجهة المكلفة بالنشر في الجريدة الرسمية بأن تنشر تفاصيل التقرير المدقق إلا إذا تم النص على ذلك في قراره. النقطة الثانية: بشأن إلزامية الملاحظات فإن موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب على الحسابات الختامية والتقارير المدققة هو من حيث المبدأ عمل تشريعي، ولكنه في حقيقته ينحل عملًا ولائيًا وليس عملًا تشريعيًا، ولا يكون له إلزام على جهات الجهاز التنفيذي للدولة، بل هو شكل من أشكال التوجيه السياسي، والأمر متروك للسلطة التنفيذية في إطار الروابط القائمة بينها دستوريًا والقائمة على الاستقلال والتعاون بحيث لا تكون لأي سلطة على الأخرى ولاية ظاهرة ولا سلطة قاهرة. السلطة التنفيذية هي التي تستقل باتخاذ ما تراه من القرارات بشأن ما يتفضل المجلسان بإبدائه من ملاحظات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام، وردتنا بعض الاستفسارات وخاصة من الدكتورة جهاد الفاضل، فحبذا لو يرد أحد من الحكومة بخصوص استثمارات الصندوق. تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح مسألة استثمارات الصندوق، استثمارات الصندوق والفائض من حسابه يتحول إلى شركة الأصول، وهي الجهة المخولة باستثمارات الهيئة، وذلك عبارة عن خطة استراتيجية تضم جميع الاستثمارات الموجودة بحسب النسب الخاصة بالمبالغ التي تدار من قِبلها من خلال محفظة متنوعة يتم فيها مراعاة السيولة الخاصة بالإعانات أو المصروفات المطلوبة. وإذا كان هناك أي قانون يتطلب منا تحويل مبلغ منه فيؤخذ ذلك في الاعتبار. لابد أن تكون تلك الاستثمارات قابلة لتحويل تلك المبالغ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعرف أن صندوق التأمين ضد التعطل هو مال عام، وفي الحساب الختامي ــ أو أي حسابات أخرى ــ تابع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو من لديه سلطة بعد التدقيق في الحسابات العامة أو من خلال أخذ العينات المحاسبية لرفع الدعوى الجنائية والمتابعة للحفاظ على المال العام، وبحسب الإخوة مقدمي الاقتراح ــ مشكورين ــ فإن ذلك يمثل بسطًا لنفوذ السلطة التشريعية كونه مالًا عامًا أسوة بديوان الرقابة المالية الذي له اختصاصات أكثر ــ كما أسلفت ــ تصل إلى حد رفع الدعوى الجنائية. بخصوص عبارة "يصدر التقرير... مشفوعًا بملاحظاتهما"، كما بيّن لنا سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن هذه الملاحظات بعد تدقيقها ونشرها في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى غير ملزمة، فإذا جاءت هذه الملاحظات متماهية مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية فنور على نور، أما إذا جاءت متعارضة معها فلماذا لا تكون ملزمة من قِبل سلطة تشريعية؟! الحساب الختامي للدولة تناقشه السلطة التشريعية التي تضع ملاحظاتها الملزمة، فلماذا لا تكون هنا ملزمة أيضًا؟! وخصوصًا في حالة وجود تعارض وعدم تماهي بينها وبين الجهات الأخرى، هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الوافي، وعلى توصياتها كذلك بالتوافق مع مجلس النواب فيما ذهبت إليه تحديدًا في الجدول المرفق. أعتقد أن اللجنة بتوافقها مع مجلس النواب قد حققت الهدف من تقديم هذا المشروع بقانون ببسط رقابة مجلسي النواب والشورى على الحسابات الختامية لصندوق التأمين ضد التعطل، ومع احترامي لكل الملاحظات التي تقدم بها الإخوة الأعضاء لكن اللجنة توافقت ــ وفي الوقت نفسه وُفقت في هذه التوصية ــ مع مجلس النواب، ولا ننسَ أننا الآن في المداولة الثانية لهذا المشروع، وهذا يعني أن أي ملاحظة أو تغيير في التوصية سيرجع المشروع إلى مجلس النواب مما قد يعطل هذا المشروع، ولوجود توافق بين المجلسين أرى أن تتم الموافقة عليه. هناك أمر واحد، كما ذكرت الأخت دلال الزايد، متعلق بنشر التقرير في الجريدة الرسمية للحد من الجدل الدائر وليطّلع عليه أكبر عدد من المواطنين منعًا لحدوث خلاف بين المواطنين والسلطة التشريعية في هذه المادة. في اعتقادي أن ملاحظات السلطة التشريعية تنشر في الجريدة الرسمية على أوسع نطاق ويؤخذ بها قدر الإمكان، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً كل الشكر إلى الإخوة الذين تقدموا بهذا المشروع باعتباره مقترحًا في الأساس، وكل الشكر إلى الحكومة الموقرة على تعاونها ووضعه في صيغة مشروع قانون، وكذلك إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم. تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين عندما راهنت على هذا الصندوق فقد كسبت الرهان، وأصبح هذا الصندوق ضمانة ــ ليس فقط للمتعطلين عن العمل ــ بل لمستقبل أبنائنا وبناتنا كونه سيستخدم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وخير مثال على ذلك، المرسوم الملكي الصادر عن سيدي صاحب الجلالة، وقبل ذلك أيضًا مبادرات البحرين باستغلال هذا الصندوق استغلالًا حسنًا، وأعتقد أن هذا الصندوق قد أثبت أنه ضمانة حقيقية. لن أطيل، ولكن سأذهب إلى فكرة إنشاء هذا الصندوق، فما فهمته بصفتي عضوًا في السلطة التشريعية بأن فكرة من قدم هذا المشروع كانت بسيطة جدًا ــ أرى أن مقدمي المقترح موجودون وبإمكانهم التصحيح لي إذا كنت مخطئًا ــ وتتمثل في وضع آلية لإقرار التقرير ــ وليس اعتماده ــ الذي ستقوم الهيئة بمجلس إدارتها باعتماده من خلال أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها. هذه هي الفكرة الأساسية، وهي نوع من الرقابة التي تقوم بالتأكيد والتأسيس على المبدأ الدستوري بأن السلطات الثلاث منفصلة ولكنها متعاونة، والسلطة التشريعية تفرض رقابتها أصلًا على السلطة التنفيذية بعدة أوجه كما هو واضح في دستور مملكة البحرين. هذا المشروع تم تعديله عدة مرات، فقد خلص زملاؤنا في الغرفة المنتخبة إلى تقديم وجهة نظر ــ وأعتقد أنها وجهة نظر جديرة بالاحترام ــ وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة كذلك أبدوا وجهة نظرهم وهي وجهة نظر جديرة بالاحترام كذلك، وأتى المشروع إلى هذا المجلس وتمت مناقشته، وبعد ذلك تم التوافق في هذا المجلس على أن من لديه مقترحًا فليقدمه إلى اللجنة واللجنة تنظر أن تأخذ به أو لا تأخذ به. الأخت دلال الزايد تقدمت بمقترح، والمقترح موجود كونه أحد مرفقات التقرير، وأوردت في هذا المقترح جزئيتين: الجزئية الأولى، تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره، وأضافت الأخت دلال الزايد ــ وهي مصيبة في ذلك ــ "واعتماده من مجلس الإدارة"، وفي عجز المادة "ينشر في الجهة الرسمية مرفق معه التقرير المدقق كاملًا"، وأعتقد جازمًا أن اللجنة لو أخذت بهذين التعديلين، لم نكن وصلنا صراحة إلى مرحلة نثير فيها هذه التساؤلات التي سأذكر ثلاثة منها. النص بصيغته الحالية لم يبين من يقوم بالاعتماد، ومن يقوم بالإقرار! هل حل مجلس النواب أو مجلس الشورى مكان مجلس الإدارة لكي يقوم باعتماد التقرير المدقق؟ أعتقد أن مجلس الإدارة هو من يقر التقرير ويعتمده ثم يرسله إلى المجلس، والمجلس يطلع عليه وبعد ذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية مشفوعًا برأي المجلس بعد التعليق عليه. النص الحالي لم يأخذ في الاعتبار ما تقدمت به الأخت دلال الزايد، وبالتالي أعتقد أننا وقعنا في مشكلة، وكأن المجلس التشريعي حل محل مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة له صلاحياته والقانون أعطاه هذه الصلاحيات، وأخذنا من مجلس الإدارة صلاحية اعتماد التقرير كأننا نعتمد هذا التقرير بدلًا عنه. الأمر الآخر، أعتقد أن ذلك وارد فيما تقدمت به الزميلة الأخت دلال الزايد، عندما نقوم باعتماد التقرير ونبدي ملاحظاتنا عليه كوننا أعضاء في السلطة التشريعية فهناك آلية لنشر هذا التقرير. الآن هناك أسئلة، هل ننشر التقرير؟ من يملك صلاحية نشره في الجريدة الرسمية؟ هل هي مسؤولية المجلس التشريعي؟ ومَن مِن المجلس التشريعي يقوم بذلك؟ هل هو مجلس الشورى باعتباره من سيمرره إلى الغرفة الأعلى؟ أم هو مجلس النواب باعتباره يرأس المجلس الوطني؟ أم هل هناك توافق على ذلك؟ في رأيي المادة غير واضحة، ولكن التعديل مرفق معه التقرير المدقق كاملًا. الأمر الأخير، وأعتذر عن الإطالة، أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما أبدته من ملاحظة على رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبالتأكيد نحن نعتز بها وبشخوصها، ولكن الملاحظة الرابعة تثير تساؤلًا، المادة تقول إن الملاحظات التي تنشر من قِبل السلطة التشريعية يؤخذ بها في الاعتبار، وتكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات مستقبلًا، هل ملاحظات السلطة التشريعية قرارات إدارية؟ أعتقد أن سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين فهِم قصدي، وإذا بالإمكان يا معالي الرئيس إعطائه مجالًا ليبين لنا الأمر، لأنني بصراحة لا أعلم هل هي قرارات إدارية ملزمة للسلطة التنفيذية، وبالتالي لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تخالفها؟ المقصود بالملاحظات هو ما سيتم مناقشته، أفهم بأن النقاش سينقل كما هو الحال الآن، الوضع الحالي مع مواد مشروع القانون النافذ هو الأمر نفسه، مجلس الإدارة يصدر تقريره وينشره في جريدتين أو أكثر، ويعرض علينا كما تعرض كل الحسابات ونعلق عليها، فالجلسات علنية والمحاضر موجودة في موقع المجلس. مع التعديل الجديد هناك ملاحظة عامة بأن ما سيثار من نقاش يعتبر قرارًا لا يمكن مخالفته! أعتقد ــ وقد أكون مخطئًا ــ بأن من صاغ هذا الرأي قد جانبه الصواب؛ فعندما نناقش أي تقرير في هذا المجلس فنحن نناقشه نقاشًا عامًا. هي ملاحظات عامة وما سيصدر عن المجلس من قرار سواء بالموافقة أو بالرفض أو بالتعديل هو الملزم، أما النقاش فهو نقاش عام ويمكن مخالفته ــ وليس لا يجوز مخالفته ــ ويتم العمل به، كونه ليس بقرار. لدي ملاحظة أخيرة ولكن لضيق الوقت سأتركها وأعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه نص محكم اتفق عليه حتى الآن مجلس النواب الموقر واللجنة الموقرة في مجلس الشورى مشكورين. ما يحكمنا في النصوص بداية هو النص الدستوري. النص الدستوري في المادة (113) بشأن الحساب الختامي للدولة يقول: "الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولًا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". النص الوارد أمامنا التزم بالنص الدستوري تحديدًا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالإضافة إلى النص الدستوري، أحال المجلس الموقر إلى قانون الميزانية العامة للدولة عام 2002م المادة (49) حيث نصت أيضًا على لفظ الاعتماد كما نصت على النشر في الجريدة الرسمية، وأيضًا خلال خمسة أشهر من انتهائه. بالنسبة إلى الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال، المادة (5) من هذا القانون نصت بالألفاظ نفسها ولم يرد أي اعتراض سابق على هذه النصوص الدستورية والقانونية. في المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة نجد الألفاظ والنصوص نفسها. كذلك في المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة، نجد الألفاظ والنصوص نفسها. أعتقد أنه لا يوجد أي مقدح في النص الذي نناقشه اليوم، ولا إشكالية في تطبيقه وتنفيذه. بخصوص من يملك حق النشر، حاليًا بعد أن تصل قرارات المجلس فالقرار لمجلسي الشورى والنواب مجتمعين، لكن لو أقره مجلس دون الأخر فلا يعتبر إقرارًا بالاعتماد. من يملك حق النشر حاليًا؟ كل القوانين والمراسيم والقرارات الرسمية تحال إلى جهة قضائية مستقلة، وهي هيئة التشريع والرأي القانوني التي يدخل ضمن اختصاصاتها المراجعة النهائية لهذه النصوص، ثم إحالتها إلى وزارة الإعلام للنشر. فمن يقوم بالنشر ليس الحكومة ولا حتى السلطة التشريعية المتمثلة في المجلسين، وإنما هيئة قضائية مستقلة لديها السلطة بحسب اختصاصها وبحكم القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نتوجه بالشكر إلى سعادة المستشار الدكتور نوفل غربال على تأكيده لموضوعين فيما يتعلق بالنشر، وهو أن السلطة التشريعية لا تملك حق النشر، ولكن عطفًا على ما انتهى إليه سعادة الأخ غانم البوعينين بشأن الرد على هذا الاستفسار الذي سيثبت في مضبطة الجلسة، بأن مسألة النشر بعد اعتماد مجلس الشورى ومجلس النواب هذا التقرير ستتكفل به هيئة التشريع والرأي القانوني باعتبار أنها الجهة المعنية بالنشر، وبناءً عليه سوف يتم نشر التقرير كاملًا. هذا ما فهمته، هل هذا صحيح؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا التزمت بنصوص، ولم أقل تقريرًا كاملًا ولا ناقصًا ولا منتقصًا، إنما قلت كما ورد في كل القوانين منذ 2002م، في قانون الميزانية العامة هذه هي الممارسة التي تتم، ولم أزد كلمة "كاملًا"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أعنِ كاملًا ولا ناقصًا ــ كما تفضل سعادة الأخ غانم البوعينين ــ إنما القصد من ذلك سواء كان التقرير ملخصًا أو كاملًا أيًا ما كان أن نستفسر عن مسألة هل سينشر أم لا؟ ومن الجهة التي ستتكفل بالنشر؟ عندما نقول اليوم إنه يوجد في عدد من التشريعات الأخرى النص ذاته والأمر ذاته بالاستناد إلى المادة الدستورية (113) وهي دائمًا تأخذ الحكم التوجيهي للمشرع العادي، فهذا نص أصدره المشرع الدستوري في كيفية النشر وإجراءاته كونه حكمًا عامًا، وتفاصيله في كيفية تنفيذ هذا النص الدستوري حيث يلتزم به المشرع العادي لتحقيق غايات المشرع الدستوري. سؤالي كان يسيرًا جدًا وجهته لكي نحقق الغاية من الاقتراح بقانون، لم أقصد تعطيل هذا الأمر، فأنا أحد مقدمي هذا الاقتراح أساسًا، وأنا حريصة على تحقيق هذه الغايات. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤدي واجبها في هذا الجانب، وأيضًا السلطة التشريعية تؤدي واجبها في هذا الجانب، الغاية من ذلك أنه في النص النافذ حرص على أن يكون هناك نشر لملخص ولتقرير كامل، سوف أوجه سؤالي لمعاليكم في هذا الجانب، هل سيتم الاستمرار في نشر الملخص والتقرير كاملًا؟ نعم أم لا؟ هل يمكن الحصول على إجابة بهذا الخصوص؟ السؤال الثاني، من الجهة التي ستتولى مسؤولية النشر؟ تقدمت بهذين السؤالين فقط للاطمئنان على تحقق علم الجميع بمضامين هذا التقرير الذي تم تدقيقه وفقًا لما بيّنته في مسألة النشر، والتي أكدها المستشار الدكتور نوفل غربال، بأننا لا نملك حق النشر ما لم يكن هناك نص خاص في المادة القانونية التي نناقشها الآن يعطينا صلاحية النشر ليحق لنا النشر، أما إذا سكت النص، فمن واجبنا أن نعلم هل سيتم نشر التقرير ملخصًا وكاملًا، ومن الذي سيتولى النشر؟ إذا كان سؤالي ليس محببًا أن يتم الاستماع له أو الإجابة عنه، فأكتفي بأن أبيّن الغاية من تثبيت ذلك في المضبطة لضمان الشفافية والعمل المتكامل. عندما تكلمنا أيضًا عن الملاحظات، كوني عضوًا في السلطة التشريعية سوف يعجبني رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عندما تورد لي عبارة: "ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات"، باعتباري فردًا في السلطة التشريعية، وإيمانًا مني بأنني يجب أن أبيّن ما يرد على لسان جهة معينة فيما يتعلق بعمل يندرج تحت اختصاصها، وترد فيه عبارة "ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات"، لأن الأمر فيه أمران، أمر فيه صفة الإلزام وبطبيعته لا تجوز مخالفته شأنه شأن التشريع واللوائح والقرارات. فيما يخص الملاحظات، ما عشناه طيلة هذه الفترة مع الحكومة في التعاطي مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن أوجه التعاون هي التي تندرج تحت مدى الأخذ بتلك الملاحظات، وفعلًا يؤخذ بها باعتبارها التزامًا أدبيًا أكثر منه التزامًا تشريعيًا، بدليل أنه يمكن أثناء مناقشة مشروع قانون ــ كما نناقشه الآن ــ أن أعترض على جزئية معينة وأن أبدي بشأنها الملاحظات، لكن قد يختلف المجلس بشأنها معي، وعندما نقر بالموافقة فهذا لا يعني أن المجلس ارتضى الملاحظة التي أدليت بها، ولكنه ارتضى الرأي الغالب بخلاف ذلك. عندما كنت أتكلم عن هذه الجزئية فهي للتنويه، حتى لا نضع عبارات، ونأخذ بها، وتكون المقاصد غير صحيحة سواء من الناحية القانونية أو غيرها. أكتفي بذلك معالي الرئيس، وقد بيّنت وجهة نظري في الموضوع، ومدى حرصي على أن يكون هناك استمرار فيما هو وارد في النص الحالي، وتقدمت للجنة باقتراح حول هذا التعديل، واللجنة ضمنته مشكورة، وكان موجودًا تحت نظر الأعضاء، ولن أطيل في هذه الجزئية، ولكن الأوجه التي تقدمت بها تخدم أساس الاقتراح ومبادئه وأساسه، وتحقق مسألة الشفافية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأقدم بعض الملاحظات، أولًا: وردت عبارة "يجب على مجلس الإدارة أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصًا للتقرير المدقق" هذه العبارة في بداية الفقرة هـ من المادة 9 في القانون النافذ وليس في مقترح القانون المادة (9 مكررًا)، وفي المادة (9 مكررًا) اتفقت الحكومة بالكامل مع النص كما ورد في المادة، ولكن كان الخلاف على لفظ "الحساب الختامي"، لأن في قانون التأمين ضد التعطل لم يرد لفظ "الحساب الختامي"، وإنما ورد لفظ "الحساب المدقق" فقط، وكل ما هنالك أنه تم إزالة لفظ "الحساب الختامي"، والاكتفاء بلفظ "الحساب المدقق". فيما يخص موضوع ملخص التقرير المدقق، فهذا وارد في القانون الأصلي، وإذا كان النص كافيًا، فلم يكن هناك من داعٍ أن نقدم اقتراحًا بقانون، ولكن تعامل الحكومة كان تعاملًا واضحًا جدًا، وبحسب النصوص الواردة في القانون القائم لم يرد لفظ "الحساب الختامي"، بل ورد لفظ "الحساب المدقق"، هذا فقط ما طلبته الحكومة واستجاب له الإخوة في مجلس النواب، ووافقت عليه لجنة الخدمات الموقرة بمجلس الشورى، وهذا كل ما تم، والمادة (9 مكررًا) هي المادة نفسها التي نناقشها اليوم فيما عدا استبدال لفظ "الحساب المدقق" بلفظ "الحساب الختامي"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حرصه ودقته. سأبدأ بما انتهى إليه سعادة الوزير، فأنا شخصيًا أعتقد أن القانون النافذ كافٍ، وهذه ملاحظتي منذ البداية وليس اليوم، بل حتى في الجلسة الأولى، لأن الرقابة موجودة في الأساس. سعادة الوزير بيّن أن لفظ "اعتماد" موجود، وأورد مثالين، مثالًا عن حساب الميزانية العامة، ومثالًا عن الحساب الختامي. في الجلسة الماضية عندما تم مناقشة هذا المقترح، النص الذي أتى من الحكومة استبدل لفظ "التقرير الختامي" بلفظ "الحساب المدقق"، وهناك زملاء وزميلات اعترضوا على هذا التغيير، وطلبوا أن يعود لفظ "التقرير المدقق"، لأننا لا نتحدث عن حساب ختامي في الأساس، وتمت الاستجابة لذلك بقرار من المجلس، وبناء عليه تم تعديل المقترح بحيث تستخدم عبارة "التقرير المدقق" وليس عبارة "الحساب الختامي". فيما يتعلق باعتماد الحساب الختامي واعتماد الميزانية العامة، ذكر سعادة الوزير مثالًا: من أين أتت كلمة "اعتماد"؟ نقول: نعم هي موجودة ودستورية، ولكنها تتحدث عن اعتماد الحساب الختامي واعتماد الميزانية العامة للدولة. أما ما أود قوله بشأن التقرير المدقق بشكل دقيق بأن اعتماد السلطة التشريعية لتقرير أصدرته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي لديها مجلس إدارة، وهذا المجلس يقوم بالإشراف عليها وباعتماد تقريره. فإذا كان الاعتماد إلى السلطة التشريعية، إذًا أين هذا النوع من الرقابة؟ هذا سؤالي ولم أجد إجابة عنه. كيف تعتمد السلطة التشريعية وحدها تقريرًا ختاميًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ أليست هذه من أهم صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ وبالتالي أجد في النص ــ مرة أخرى ــ الذي تقدمت به سعادة الأخت دلال الزايد مخرجًا واضحًا وسهلًا، فالمجلس يقر ويعتمد، وبعد ذلك نحن نبسط رقابتنا، لكن كيف لنا أن نعتمد تقريرًا لمجلس إدارة هو من تابع العمل، وهو من وضع السياسة العامة، وهو من أشرف على سير العمل هناك؟! نحن سنعتمد أرقامًا، ومجلس الإدارة سيعتمد عملًا واستراتيجيات وأرقامًا. هذه فقط النقطة الخلافية. أما فيما يتعلق باعتماد الحساب الختامي للميزانية العامة، فصحيح ما ذكره سعادة الوزير، ولكننا نناقش تقريرًا مدققًا، ولا نناقش حسابًا ختاميًا. أيضًا أوردت جملة قبل قليل وأصر عليها، وأعتقد أننا يجب أن نوضحها لكي تكون واضحة في المضبطة، هو رأي من الهيئة، وأعتقد أن هذا الرأي مرة أخرى ليس سليمًا من وجهة نظري، وقد أكون مخطئًا، وهذا لا يمس الهيئة، بل بالعكس فأنا أعتز بشخوصها وبالقائمين عليها، وهم كفاءات وطنية نفتخر بهم في كل مكان، ولكن أعتقد أن من كتب هذه الجملة ربما كان قصده أمرًا آخر. وأعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كرر الأخ العزيز زميلنا في مجلس الشورى عبارة "قد أكون مخطئًا"، وأعتقد أنك فعلًا مخطئ. تساءل الأخ علي العرادي عن قضية الاعتماد، كيف يكون الاعتماد من المجلس أو من المجلسين ولا يكون من مجلس الإدارة؟ أنا قلت إن هذا اللفظ قد تكرر في عدة قوانين، وعدة صناديق وعلى رأسها الصندوق الكبير الذي هو ميزانية الدولة والحساب الختامي، يقر من مجلس الوزراء ويحال إلى السلطة التشريعية لاعتماده. حساب احتياطي الأجيال يقر من قِبل مجلس إدارة الصندوق ويحال إلى المجلسين للاعتماد، ونحن حاليًا أمام الممارسة نفسها في هذا الصندوق، لذا أعتقد أنه لا توجد أي إشكالية في قضية استخدام لفظ "اعتماد"، ومن المؤكد بعد أن يُقر لدى الجهة المعنية سواء كان مجلس الوزراء بالنسبة إلى الحساب الختامي، أو بالنسبة إلى حساب احتياطي الأجيال بمجلس إدارتهم، أو بالنسبة إلى صندوق التأمين ضد التعطل حاليًا. أعتقد أن الألفاظ متسقة، وكما قلت بدايةً أنها متفقة مع الدستور ومتسقة في كل النصوص، وأعتقد أننا لو خرجنا بنص يخالف هذا النص فسنخرج بأمر مستقبلًا قد لا يكون له عواقب حميدة، بمعنى أن يكون مخالفًا لكل ممارسات عرض البيانات المالية لهذه الصناديق على المجلسين المحترمين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لدي ملاحظة من الأخت دلال الزايد وتريد جوابًا عنها، كنت أرجو أن تتفضل بها علنًا، لكنني أقول: إنني في موقعي هذا من المفترض ألا أتدخل في كثير من الأمور، وأترك الباب أمامكم جميعًا للتعبير عن رأيكم، وإذا أبديت رأيي بعد موافقتكم فرأيي ليس توجيهًا وليس إلزامًا للمجلس باتخاذ هذا القرار. ثم أقول لكِ ــ يا أخت دلال ــ إنني لا أفهم أكثر منكِ في هذه الأمور، حتى أجيبكِ. هذا من ناحيتي، أما من ناحية سعادة الوزير فقد كان جوابه في اعتقادي مرة ومرتين وثلاثًا بحسب النصوص القانونية، وأنتِ يا أخت دلال والأخ علي العرادي قانونيان وتعرفان أنه في القضايا القانونية تحصل خلافات أو اختلافات بين أكبر المختصين في تفسير النصوص، ولكن في الأخير أعتقد أنكِ قد وجهتِ سؤالًا مهمًا حول موضوع عدم ذكر الإلزام في الجريدة الرسمية أو في وسائل النشر كما كان في القانون السابق، وسعادة الوزير أكد أن هذا ما جرى عليه بكون هيئة التشريع والرأي القانوني هي المسؤولة عن هذا النشر، وأنها هي التي تنشر كل هذه الأمور، لكني أعتقد أن ما أكده الوزير هو الذي سيُتَّبع بحسب قناعتي، وإذا لم يُتَّبع فمن الممكن إدخال تعديل على المادة التي عُدِّلت بحيث يكون هناك إلزام في موضوع النشر، وفي اعتقادي أن الحكومة الموقرة متعاونة مع هذه التوجهات. أما فيما يتعلق بكلامكِ عن كون التوصيات تعتبر ملزمة؟ فرأيي أن كل إلزام يجب أن يأتي بنص قانوني، ولكن ـ وأنتِ أخبر مني في القضاء ـ القضاء في بعض الأوقات إذا وصلته بعض القضايا فإنه يطلب حتى مضابط جلسات المجلس، وأيضًا يتأكد من أن هذه هي توجهات المجلس عند البحث عن أي مشروع قانون، لذلك فإنها تؤخذ بعين الاعتبار وتعتبر جزءًا من التشريع عندما تصل إلى القضاء. أيها الإخوة، أحببت أن أقول شيئًا للأخ علي العرادي، فهو يقول: "الحساب الختامي للدولة يعتمده المجلسان وينشر في الجريدة الرسمية مع إيراد ملاحظاتهما، ولكن لا يجوز في حسابات لها مجلس إدارة"، وأعتقد أنها وجهة نظر، وأقول: إذا كان هذا يطبق على الشيء الأكبر فلماذا لا يطبق على الشيء الأقل منه؟ لذلك أعتقد أن الحكومة إذا قبلت بأن يُعتَمد من قِبَل المجلسين ويُنشر فإن هذا لا يخل بمسؤوليات مجلس الإدارة؛ لأن مجلس الإدارة عندما يحول الحسابات إلى السلطة التشريعية فهو يُقر هذه الحسابات، ويجب أن يكون هناك جهة أخرى تعتمدها، وليس نفس الجهة التي تقوم بالعمل التنفيذي وتقوم باعتماد ما قامت به، وهذا نوع من الرقابة كذلك. فالجهة تقرها والسلطة التشريعية تعتمدها بملاحظاتها وتنشر في الجريدة الرسمية. أعتقد أن الأمور أصبحت أكثر وضوحًا، وما دام أن الإخوة النواب توافقوا على هذا الشيء والحكومة الموقرة كذلك توافقت على هذا الشيء فلنمضِ نحن على بركة الله، وإن احتجنا إلى تعديل فهذا من صلاحياتكم أيضًا؛ إذ نستطيع أن نعدل ونعدل ونعدل، وبطبيعة الحال لن نصل إلى الكمال، ولكننا نحاول أن نعدل ما نستطيع تعديله، ونحن دائمًا في مجلس الشورى نسير خطوة خطوة وندرسها. وفي نهاية هذه المداخلات القيمة ــ التي استفدت منها شخصيًا وأنا أستمع لها وأود أن أستمع للمزيد منها ــ أشكر كل واحد منكم، فكل مداخلاتكم كانت قيمة وفتحت آفاقًا، وأرى أنها قد تفتح لنا آفاقًا للمستقبل للقيام بالتقدم بمقترحات بقوانين لتحسين التشريع ووضوح التشريع والاستفادة من تجاربنا، وحتى الممارسات التي تتم تعتبر أيضًا جزءًا من السوابق التي يُبنى عليها حتى لو لم ترد في الدستور ولم ترد في اللوائح ولم ترد في القوانين، فمتى كانت ممارسةً قد طُبِّقت سنةً بعد سنةٍ بعد سنةٍ اعتُبِرَت حينها جزءًا من هذه القوانين التي يجب أن نتبعها. على كلٍّ نشكر اللجنة والدكتورة ابتسام الدلال على اهتمامهم وعلى توافقهم مع الإخوة النواب ومع الحكومة الموقرة، وأرى أن هذا النقاش لا يُقلل من جهودكم، بل على العكس، إذ أعتقد أننا نشارككم هذا الاهتمام، وسنسير إن شاء الله على بركة الله. اسمحوا لي أن أعطي فقط للأخت دلال الزايد كلمة وأقفل باب النقاش، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس على توضيحك لهذا الموضوع الذي سوف يتم تثبيته في مضبطة الجلسة، وهذا إنما يدل على الفهم المتكامل بكون هيئة التشريع والرأي القانوني هي من ستتولى الرد، وأوصي عندما تنظر اللجنة المختصة في اعتماد التقرير المدقق سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى في نهاية توصية اللجنة المختصة عندما تبدي رأيها باعتماد التقرير أو عدمه، أن توصي ــ كونها اللجنة المعنية ــ بأن يتم نشر التقرير سواء ارتأت أن يتم كاملًا أو ملخصًا عنه في توصية اللجنة التي ستُعرض في الجلسة العامة للتصويت عليه، ومن ثَم تصبح لهذه المسألة الإلزامية. هذا سيدعم ما تفضلت به بالنسبة إلى المحكمة الدستورية والقضاء بجميع درجاته من أنه أصبح في كثير من الأمور التي يريد أن يصل فيها إلى نية المشرع يطلب جلسات سواء مجلس الشورى أو النواب للتحقق من نية المشرع من هذا النص القانوني. وما نفخر به أكثر أنه حتى في حيثيات تلك الأحكام يورد بأنه قد استندت المحكمة في تسبيب حكمها أو حيثياتها لما ورد من ملخص في مجلس الشورى. كل الشكر لك معالي الرئيس على هذا الأمر، وأشكر الأخ علي العرادي كذلك على عدد من الإيضاحات التي أتفق معه في جوهرها باعتبار أننا لا نريد الإطالة في النقاش ــ حاشا لله ــ ولكن ما نريده هو أن نتثبت من صحة النص، ومن أي تشريع ولو كان سابقًا وعملنا عليه ودرجنا عليه إلا أنه استدعى ما يزيد من سلامة الصياغة القانونية، فهذا هو الواجب الذي نعمل على تحقيقه مع الإخوة في الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخاطري شيء هو حرص مشترك قد تعلمناه منكم ومن الحكومة ومن كل الموجودين، بأن نكون دقيقين جدًا عندما نستخدم عبارات؛ لأن هذا التشريع سيخرج من هذا المكان، والبحرين دائمًا سباقة، وهناك دول أخرى تأخذ تشريعاتنا كما هو الحال في الصندوق ضد التعطل، وتقوم بعد ذلك بإنشاء صناديق من خلال تبني هذه الفكرة. الحساب الختامي والميزانية العامة ليسا التقرير المدقق وفق نص المادة (9) التي نقوم بتعديلها: "يعين مجلس الإدارة في كل سنة مالية مدققًا خارجيًا" فنحن إذن نتحدث عن "external auditor report" وليس عن حساب ختامي وليس عن ميزانية عامة. أنا مع التعديل ولست ضده، ولكن الرأي الذي قلته في جلسات سابقة بأن النص الموجود الحالي جيد، وتطبيقه جيد، ومع ذلك أنا بالتأكيد مع التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الأخير بعد كلامكم هذا، وخصوصًا أن الأخت إيمان المرباطي معنا اليوم، أردت أن أشيد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على دورها وكفاءتها وأمانتها في أداء مسؤولياتها، وأقول فليعنهم الله على حمل المسؤولية، فهذه مسؤولية كبيرة لكن القائمين عليها كبار وقادرون على إدارتها بالشكل الصحيح بما يحفظ حقوق المتقاعدين وكذلك حقوق الأجيال القادمة إن شاء الله، ونحن في مجلس الشورى سنكون إن شاء الله دائمًا يدًا بيد للارتقاء بصندوق التأمينات الاجتماعية، وإلى الأمام إن شاء الله. أمامنا تحديات، ولكننا قادرون على مواجهتها بتفهُّمِنا وبوحدتنا وبعملنا الدائم والمستمر، فشكرًا لكم على كل ما تقومون به من جهود. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أقول إن الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي كانا من حرصهما الشديد ـ وهما قانونيان ـ يفصِّلان في المواضيع التي لا نطلع عليها أحيانًا بالطريقة التي يريانها، والمجلس كله كذلك حريص على أن يمر القانون أو هذا المشروع بمنتهى الدقة. وإن شاء الله مع موافقة المجلس سنصل إلى الطريق الصحيح، وأشكر كذلك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على وجودها معنا اليوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
      ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى الموقر). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق؛ بالتوافق مع تعديلات مجلس النواب الموقر. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:
      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. شكرًا جزيلًا للجميع، وشكرًا لسعادة الوزير على مداخلاته القيمة، والشكر موصول كذلك إلى الأخوات والإخوة الذين نجدد إشادتنا وثقتنا بهم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)

      كريمة محمد العباسي                    ​      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/15/17/18/21/2226/27/28/29/30/31/34/3637/39/40/42/43/46/47/4849/50/51/52/57
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34/36/39/42
    03
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :8/9/48/49/50/51
    04
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :16/27/47
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :17
    06
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :18
    07
    الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
    الصفحة :21
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :22/36/37/45
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :29
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :30
    11
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :31/40/46
    12
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    13
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :27
    14
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :28

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الأحد 7-4-1445هـ- 22-10-2023م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، ود. بسام إسماعيل البنمحمد، وحمد مبارك النعيمي، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن العسومي، وهالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​لا توجد بيانات.​
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • ​-لا توجد رسائل واردة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى).
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • -الموافقة على مسمى المشروع والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • -الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • -الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/10/2023 10:47 AM
    • وصلات الجلسة