الرئيــــس:إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء، الحمد لله أن اللجان مستقرة وكلٌ بقي في لجنته إلا أن هناك تغييرًا يسيرًا، وهو أن اثنين من الإخوة الأعضاء تبادلا لجنتيهما، وهما: الدكتور عبدالعزيز العجمان والأخ عبدالله النعيمي، حيث إن الأخ عبدالله النعيمي انتقل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. والدكتور عبدالعزيز العجمان انتقل من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وإن شاء الله سوف تستمرون في عملكم الطيب. قبل أن نرفع الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، أود التنويه إلى أن الأخ عبدالله النعيمي والأخت إجلال بوبشيت قد طلبا الانتقال إلى لجنة شؤون الشباب، وقد وردت هذه الطلبات بعد إعداد جدول الأعمال، وأنا شخصيًا أبارك لهما هذه المبادرة، ولا أرى ما يمنع انضمامهما إلى لجنة شؤون الشباب، حيث ستضم هذه اللجنة 7 أعضاء، بينما ستضم لجنة حقوق الإنسان 6 أعضاء، هذا هو التغيير الوحيد في تشكيل اللجان. تفضل الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي.
العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الانتقال من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون الشباب، ولا أعلم إن وصلكم طلبي أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، اسمك موجود ضمن اللجنة يا دكتور، ويمكنني القول إننا قد استجبنا بنسبة 99% لرغبات الإخوة الأعضاء في هذا الشأن. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، في الحقيقة أن المترشحين لهذه اللجنة هم 9 أعضاء، وهم: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، ورضا إبراهيم منفردي، ورضا عبدالله فرج، وطلال محمد المناعي، وعبدالله علي النعيمي، والدكتور علي أحمد الحداد، وعلي حسين الشهابي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور هاني علي الساعاتي. والمطلوب في عضوية هذه اللجنة 4 أعضاء فقط، وقد أعلن الأخ رضا فرج انسحابه من اللجنة. تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.
العضو رضا إبراهيم منفردي:شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أنسحب من هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، إذن بقي 7 أعضاء، فلابد من إجراء انتخاب لاختيار 4 أعضاء فقط، وعليه سوف نقوم بإجراء انتخابات لعضوية هذه اللجنة.
(وهنا قام منتسبو الأمانة العامة بتنظيم عملية الانتخاب)