الجلسة الثانية - الخامس عشر من شهر اكتوبر 2023
  • الجلسة الثانية - الخامس عشر من شهر أكتوبر2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 30-3-1445هـ - 15-10-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    • ​​رسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: (لإخطار المجلس)

  • __
    • ​​المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  • __
    • ​​ب‌-المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية​
  • __
    • ​​​ج -المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.​
  • __
    • ​​المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
  • __
    • ​​​​المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
  • __
    • ​​المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
  • __
    • ​​المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م.
  • __
    • ​​​المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين.
  • __
    • ​​​المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
  • ​تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، (مقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس).
  • ​​​تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء.
  • ​انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 08
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 2
    التاريخ: 30 ربيع الأول 1445هـ
    15 أكتوبر 2023م

    •  
      ​​​عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والربع من صباح يوم الأحد الثلاثين من شهر ربيع الأول 1445هـ الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو طارق جليل الصفار.
      20. العضو طلال محمد المناعي.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله علي النعيمي.
      26. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      27. العضو علي حسين الشهابي.
      28. العضو علي عبدالله العرادي.
      29. العضو علي محمد الرميحي.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو لينا حبيب قاسم.
      33. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      34. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      38. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        ​وقد مثّل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، أسعد الله صباحكم بكل خير، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة الأخ عادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

    •  
      ​​​والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، (المقدم اقتراح بشأنه من قِبل مكتب المجلس)، جرت العادة على توزيع أعضاء المجلس على أدوار الانعقاد الأربعة بحسب برنامج معين، وقد تشكّلت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: جمال محمد فخرو رئيسًا، وعضوية كل من: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، وخالد حسين المسقطي، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، ورضا عبدالله فرج، وسبيكة خليفة الفضالة، وطلال محمد المناعي، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء، الحمد لله أن اللجان مستقرة وكلٌ بقي في لجنته إلا أن هناك تغييرًا يسيرًا، وهو أن اثنين من الإخوة الأعضاء تبادلا لجنتيهما، وهما: الدكتور عبدالعزيز العجمان والأخ عبدالله النعيمي، حيث إن الأخ عبدالله النعيمي انتقل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. والدكتور عبدالعزيز العجمان انتقل من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وإن شاء الله سوف تستمرون في عملكم الطيب. قبل أن نرفع الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، أود التنويه إلى أن الأخ عبدالله النعيمي والأخت إجلال بوبشيت قد طلبا الانتقال إلى لجنة شؤون الشباب، وقد وردت هذه الطلبات بعد إعداد جدول الأعمال، وأنا شخصيًا أبارك لهما هذه المبادرة، ولا أرى ما يمنع انضمامهما إلى لجنة شؤون الشباب، حيث ستضم هذه اللجنة 7 أعضاء، بينما ستضم لجنة حقوق الإنسان 6 أعضاء، هذا هو التغيير الوحيد في تشكيل اللجان. تفضل الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الانتقال من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون الشباب، ولا أعلم إن وصلكم طلبي أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، اسمك موجود ضمن اللجنة يا دكتور، ويمكنني القول إننا قد استجبنا بنسبة 99% لرغبات الإخوة الأعضاء في هذا الشأن. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، في الحقيقة أن المترشحين لهذه اللجنة هم 9 أعضاء، وهم: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، ورضا إبراهيم منفردي، ورضا عبدالله فرج، وطلال محمد المناعي، وعبدالله علي النعيمي، والدكتور علي أحمد الحداد، وعلي حسين الشهابي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور هاني علي الساعاتي. والمطلوب في عضوية هذه اللجنة 4 أعضاء فقط، وقد أعلن الأخ رضا فرج انسحابه من اللجنة. تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أنسحب من هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن بقي 7 أعضاء، فلابد من إجراء انتخاب لاختيار 4 أعضاء فقط، وعليه سوف نقوم بإجراء انتخابات لعضوية هذه اللجنة.

      ​(وهنا قام منتسبو الأمانة العامة بتنظيم عملية الانتخاب)
    •  
      الرئيــــس:
      نعلن لكم الآن نتيجة انتخاب أعضاء الشعبة البرلمانية. الفائزون هم: الأخ طلال المناعي حصل على 34 صوتًا، والأخت الدكتورة جميلة السلمان حصلت على 28 صوتًا، والأخ علي الشهابي حصل على 27 صوتًا، والأخ علي العرادي حصل على 25 صوتًا، نرجو للإخوة الفائزين التوفيق ونبارك لهم ثقة أعضاء المجلس، ونرجو لمن لم يحالفه الحظ أن يكون التوفيق حليفه في المرات القادمة. قبل أن أرفع الجلسة لاجتماع اللجان وانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، جاءني الأخ عادل المعاودة يطلب الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، وعدد أعضاء هذه اللجنة 6 أعضاء ولو أضفنا عضوًا فسيكونون 7 أعضاء، وهذا العدد مقبول، فإن لم يكن لديكم مانع فسوف ينضم إلى اللجنة المعنية.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  
      ​​الرئيــــس:
      باسم الله نستأنف الجلسة. أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان بعد الاجتماع عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا والأخ عادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ علي محمد الرميحي رئيسًا والأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ الدكتور رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال رئيسًا والأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الدكتور محمد علي حسن علي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسًا والأخت لينا حبيب قاسم نائبًا للرئيس. لجنة شؤون الشباب: الأخ رضا إبراهيم منفردي رئيسًا والأخ طلال محمد المناعي نائبًا للرئيس. لجنة حقوق الإنسان: الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي رئيسًا والأخ علي حسين الشهابي نائبًا للرئيس. نبارك لكم جميعًا ثقة أعضاء اللجان ونرجو لكم التوفيق والنجاح. إخواني أعضاء مكتب المجلس، سوف نجتمع بعد الجلسة في المبنى رقم (5). وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:40 صباحًا)



      كريمة محمد العباسي                              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/7/8/9/10
    02
    الدكتور هاني علي الساعاتي
    الصفحة :8
    03
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :9
    04
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    06
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :خطاب ملكي سامي;
    14
    16
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :انتخابات;
    17

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الأحد 30-3-1445هـ - 15-10-2023م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.

    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة عادل عبدالرحمن العسومي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.

    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    ​الرسائل الواردة.
    •أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: 
    • ​أ‌-المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
    • ب‌-المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    • ج -المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
    • د - المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
    • هـ- المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
    • و - المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
    • ز -المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م.
    • ح - المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين.
    • ط‌-المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.

    البند الخامس:
    تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، (مقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس).
    • - الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو (رئيسًا)، وعضـــوية كل من: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، وخالد حسين المسقطي، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، ورضا عبدالله فرج، وسبيكة خليفة الفضالة، وطلال محمد المناعي، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    البند السادس:
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء.
    • ​-الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء.
    البند السابع:
    انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس .في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
    • ​-أُجري الانتخاب حيث فاز بالعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي (34) صوتًا، ود. جميلة محمد رضا السلمان (28) صوتًا، وعلي حسين الشهابي (27) صوتًا، وعلي عبدالله العرادي (25) صوتًا.
    • -في حين كان عدد الأصوات لأصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم كالتالي: د. هاني علي الساعاتي (20)، وعبدالله علي النعيمي (14) صوتًا، ود. علي أحمد الحداد (7) أصوات. -وقد أبدى سعادة العضوين: رضا إبراهيم منفردي، ورضا عبدالله فرج المرشحين لعضوية هذه اللجنة رغبتهم في الانسحاب من الترشيح.
    البند الثامن:
    • ​ إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
    • -أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:
    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
    • -دلال جاسم الزايد                           رئيسًا للجنة.
    • - عادل عبدالرحمن المعاودة            نائبًا للرئيس.
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:
    • -علي محمد الرميحي                      رئيسًا للجنة. 
    • -الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة       نائبًا للرئيس.
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
    • - خالد حسين المسقطي                  رئيسًا للجنة.
    • - رضا عبدالله فرج                           نائبًا للرئيس.
    • لجنة الخدمات:-
    • د. ابتسام محمد صالح الدلال            رئيسًا للجنة.
    • د. جميلة محمد رضا السلمان            نائبًا للرئيس.

    • لجنة المرافق العامة والبيئة:
    • - د. محمد علي حسن علي               رئيسًا للجنة. 
    • - جمعة محمد الكعبي                      نائبًا للرئيس.

    • لجنة شؤون المرأة والطفل:-
    • د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي           رئيسًا للجنة.
    • - لينا حبيب قاسم                            نائبًا للرئيس.

    • لجنة شؤون الشباب:
    • -رضا إبراهيم منفردي                       رئيسًا للجنة.
    • - طلال محمد المناعي                      نائبًا للرئيس.

    • لجنة حقوق الإنسان:-
    • د. محمد علي محمد الخزاعي              رئيسًا للجنة.
    • - علي حسين الشهابي                        نائبًا للرئيس.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 10/10/2023 10:32 AM
    • وصلات الجلسة