الجلسة الإجرائية الأولى- الثامن من شهر أكتوبر2023
  • الجلسة الإجرائية الأولى - الثامن من شهر أكتوبر2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 23-3-1445هـ - 8-10-2023م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    ​​​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس.​

  • 03
    ​​​​البيانات.
  • 04

    ​​​​​الرسائل الواردة.

  • 05
    ​​​كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 06
    ​​​انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 07
    ​​​انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 08
    ​​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي السادس

  • ​ الرقـم: 1
    التاريخ: 23 ربيع الأول 1445هـ
    8 أكتوبر 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة وعشرين دقيقة من مساء يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 1445هـ الموافق الثامن من شهر أكتوبر 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو طارق جليل الصفار.
      20. العضو طلال محمد المناعي.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      23. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26. العضو عبدالله علي النعيمي.
      27. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      28. العضو علي حسين الشهابي.
      29. العضو علي عبدالله العرادي.
      30. العضو علي محمد الرميحي.
      31. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      32. العضو لينا حبيب قاسم.
      33. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      34. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      38. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        وقد مثّل الحكومة كلٌّ من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية.
        3- سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية.
        4- سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والسيد عبدالرحيم أحمد بوجيري القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الأولى (الإجرائية) لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، بداية نرحب بكم جميعًا، افتقدنا رؤيتكم منذ فترة طويلة، وسنبدأ المشوار
      ــ إن شاء الله ــ لتحقيق المنجزات التي يتطلع إليها الوطن والمواطن، على أن ننتهي من هذه الجلسة سريعًا؛ لكون إخواننا في مجلس النواب لديهم جلسة في هذه القاعة أيضًا. نفتتح الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة الأخ فؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:

      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
                شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (44) لسنة ‏2023م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
                       بعد الاطلاع على الدستور،
      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُدعى كلٌّ من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر 2023م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.
      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 16 ربيع الأول 1445هـ
      الموافـق: 1 أكتوبر 2023م
    •  
      ​​الرئيــــس:
      شكرًا، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، أن أرحب بكم جميعًا أجمل ترحيب، وأن أرفع أسمى آيات التحية والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأسمى آيات الشكر والتقدير، وجزيل الامتنان والعرفان، على تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل التشريعي والوطني، معربين عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بدعم واهتمام جلالة الملك المعظّم، ومساندته الملكية المشهودة للسلطة التشريعية، التي تشكّل ركيزة راسخة، ورافدًا للعطاء، في أداء المسؤوليات والمهام التشريعية التي تدعّم أسس ومبادئ الديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون. ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والثناء الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتشريف سموّه حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، تأكيدًا لعمق التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إخواني وأخواتي الكرام، إننا في هذا اليوم الوطني، نجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، ونؤكد المضـي على النهج السامي لجلالة الملك المعظم - حفظه الله ورعاه - لنواصل أداء الأمانة الوطنية، في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحصدها مملكة البحرين بعزيمة شعبها، وإرادة أبنائها ضمن فريق البحرين، متخذين من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، أسسًا وقواعد ثابتة في البناء على ما تحقق في المسيرة التشريعية، وبذل المزيد من الجهود مع إخواننا أعضاء مجلس النواب، لاستدامة تطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات. الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفنا في هذا المقام أن نشيد بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، معربين عن بالغ التقدير والثناء على ما حمله الخطاب من معانٍ سامية ورؤى ملكية ثاقبة نحو مستقبلٍ مشرقٍ قوامه العمل الديمقراطي الراسخ، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بالثوابت الوطنية، والمبادئ والقيم الحضارية التي نهضت عليها مملكة البحرين، تأكيدًا لدولة القانون والمؤسسات، واعتزازًا بقضائنا المستقل. وكما تعلمون، فإنَّ الخطاب السامي يعد خارطة طريق لنا في مجلس الشورى، نسترشد به جميعًا لتحقيق كل النجاحات والإنجازات التشريعية، وهذا ما نؤكده جميعًا لإيماننا المطلق بأننا ننعم بقيادة حكيمة، تحرص دائمًا على تحقيق الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار لهذه الأرض الطيبة ولمن يعيش على ترابها. وإننا إذ نفخر بالإشادة الملكية، والثناء على الممارسات البرلمانية والتشريعية التي يقوم بها مجلسا الشورى والنواب، ونقدر عاليًا توجيهات جلالة الملك المعظم، في خطابه السامي بدراسة وإقرار مجموعة من التشريعات ذات الأهمية الكبيرة، معاهدين جلالته - حفظه الله ورعاه - بأن نرعى حقوق ومصالح الوطن الغالي من خلال عملنا التشريعي الذي يترجم تطلعات القيادة الحكيمة، ويدعم توجيهات جلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ويؤكد السعي الحثيث والتكاتف المتواصل للعمل على تعزيز منجزاتنا الوطنية، وفتح المزيد من الآفاق لمسارات التنمية والازدهار في المجالات كافة. إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أشد على أياديكم جميعًا للعمل وبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم استنادًا للثوابت الوطنية، واحترامًا لحقوق الإنسان، وترسيخ أسس ومبادئ التعايش والتسامح الإنساني التي ينهض بها المجتمع البحريني، وتتجذر من خلالها وحدته وتماسكه وتعاضد أفراده. ونقدّر عاليًا التوجيه السامي من جلالة الملك المعظم، بمواصلة العمل على صون وحماية الهوية التاريخية والثقافية لمملكة البحرين، وخصوصًا فيما يتعلق بإحياء قصر عيسـى الكبير وأحياء مدينة المحرق العريقة. ونسجل بكل الفخر والاعتزاز كلمات الشكر والثناء، وعبارات الامتنان والعرفان لرجال الأمن البواسل وحماة الوطن في المؤسسات العسكرية، الذين يبذلون أرواحهم ويسطرون أبهى صور ومعاني البطولة والشجاعة في الدفاع عن حياض الوطن، وحماية مكتسباته ومقدراته، وندعو بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الأبرار الذين سيبقون مخلدين في تاريخ الوطن، وستبقى أسماؤهم محفورة في وجدان الوطن وأبنائه. كما نؤكد ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم - رعاه الله - من دعم مستمر للجهود والمساعي التي ترمي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في القضية الفلسطينية، والوصول إلى حل الدولتين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين ما أكده جلالة الملك المعظم، من تعزيز العلاقات الدبلوماسية والدولية بين مملكة البحرين ودول العالم كافة، والدفع بمزيد من الشراكات الإقليمية والدولية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية. ختامًا ندعو المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، وأن يسدد على طريق الخير خطانا ومساعينا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتوفيق، لمواصلة مسيرة الخير والنماء، من أجل رفعة ونهضة الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة - حفظها الله ورعاها - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا أن نبدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مستلهمين خريطة العمل الوطني من مبادئ ومضامين خطاب الملك السامي، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مجددين العزم على المضي قدمًا تنفيذًا لتوجيهات سموه نحو مواصلة البناء والتطوير لحاضر البحرين ومستقبل أبنائها. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالحس الوطني العالي لمجلسكم الموقر والجهد الكبير الذي بذلتموه خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، الذي تمخض عن دراسة ونظر وإقرار الكثير من التشريعات التي تخدم المؤسسات الوطنية، وتساهم بشكل كبير في دعم جهود السلطة التنفيذية للقيام بدورها الوطني المنشود، مؤكدين حرص الحكومة الموقرة على استكمال ما تحقق من منجزات بروح الفريق الواحد عبر العمل الوطني المشترك بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن فريق البحرين؛ لرفع المسيرة التنموية المباركة وتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم وطننا الغالي وأبنائه الكرام. وختامًا معالي الرئيس والإخوة الأعضاء، ننتهز هذه الفرصة لنستذكر التضحيات الجليلة لرجال قوة دفاع البحرين البواسل، التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأخيار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.
    •  
      ​​​الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، وبحسب ما وردنا فإنه لم يترشح لمنصب النائب الأول سوى الأخ جمال فخرو، كما لم يترشح لمنصب النائب الثاني سوى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، وعليه نعلن فوزهما بهذين المنصبين بالتزكية، ونبارك لهما ثقة أعضاء المجلس، وسنسير بهذا المجلس إن شاء الله بحسب صلاحياتنا الدستورية، وبحسب تطلعات جلالة الملك المعظم وتطلعاتنا بأن يكون للسلطة التشريعية دور ملموس في كل القضايا الوطنية. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة. أدعو الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة جهاد الفاضل إلى الاجتماع ــ كونهما مع الرئيس يشكلان مكتب المجلس ــ لتحديد وتوزيع أعمال الجلسة القادمة المتمثلة في تشكيل اللجان والشعبة البرلمانية وغيرها من الأمور، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 5:40 مساءً)

      كريمة محمد العباسي                        علي بن صالـح الصالـح
      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/7/11
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :10
    03
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 23-3-1445هـ - 8-10-2023م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    البند الثاني :
    تلاوة الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس.
    • ​-تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع :
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
    • ​-ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس.
    البند الخامس:
    ​انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس
    • ​​-فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند السادس:
    ​انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس
    • ​-فازت سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/10/2023 08:37 AM
    • وصلات الجلسة