الرئيــــس:
شكرًا، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، أن أرحب بكم جميعًا أجمل ترحيب، وأن أرفع أسمى آيات التحية والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأسمى آيات الشكر والتقدير، وجزيل الامتنان والعرفان، على تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل التشريعي والوطني، معربين عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بدعم واهتمام جلالة الملك المعظّم، ومساندته الملكية المشهودة للسلطة التشريعية، التي تشكّل ركيزة راسخة، ورافدًا للعطاء، في أداء المسؤوليات والمهام التشريعية التي تدعّم أسس ومبادئ الديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون. ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والثناء الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتشريف سموّه حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، تأكيدًا لعمق التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إخواني وأخواتي الكرام، إننا في هذا اليوم الوطني، نجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، ونؤكد المضـي على النهج السامي لجلالة الملك المعظم - حفظه الله ورعاه - لنواصل أداء الأمانة الوطنية، في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحصدها مملكة البحرين بعزيمة شعبها، وإرادة أبنائها ضمن فريق البحرين، متخذين من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، أسسًا وقواعد ثابتة في البناء على ما تحقق في المسيرة التشريعية، وبذل المزيد من الجهود مع إخواننا أعضاء مجلس النواب، لاستدامة تطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات. الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفنا في هذا المقام أن نشيد بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، معربين عن بالغ التقدير والثناء على ما حمله الخطاب من معانٍ سامية ورؤى ملكية ثاقبة نحو مستقبلٍ مشرقٍ قوامه العمل الديمقراطي الراسخ، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بالثوابت الوطنية، والمبادئ والقيم الحضارية التي نهضت عليها مملكة البحرين، تأكيدًا لدولة القانون والمؤسسات، واعتزازًا بقضائنا المستقل. وكما تعلمون، فإنَّ الخطاب السامي يعد خارطة طريق لنا في مجلس الشورى، نسترشد به جميعًا لتحقيق كل النجاحات والإنجازات التشريعية، وهذا ما نؤكده جميعًا لإيماننا المطلق بأننا ننعم بقيادة حكيمة، تحرص دائمًا على تحقيق الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار لهذه الأرض الطيبة ولمن يعيش على ترابها. وإننا إذ نفخر بالإشادة الملكية، والثناء على الممارسات البرلمانية والتشريعية التي يقوم بها مجلسا الشورى والنواب، ونقدر عاليًا توجيهات جلالة الملك المعظم، في خطابه السامي بدراسة وإقرار مجموعة من التشريعات ذات الأهمية الكبيرة، معاهدين جلالته - حفظه الله ورعاه - بأن نرعى حقوق ومصالح الوطن الغالي من خلال عملنا التشريعي الذي يترجم تطلعات القيادة الحكيمة، ويدعم توجيهات جلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ويؤكد السعي الحثيث والتكاتف المتواصل للعمل على تعزيز منجزاتنا الوطنية، وفتح المزيد من الآفاق لمسارات التنمية والازدهار في المجالات كافة. إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أشد على أياديكم جميعًا للعمل وبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم استنادًا للثوابت الوطنية، واحترامًا لحقوق الإنسان، وترسيخ أسس ومبادئ التعايش والتسامح الإنساني التي ينهض بها المجتمع البحريني، وتتجذر من خلالها وحدته وتماسكه وتعاضد أفراده. ونقدّر عاليًا التوجيه السامي من جلالة الملك المعظم، بمواصلة العمل على صون وحماية الهوية التاريخية والثقافية لمملكة البحرين، وخصوصًا فيما يتعلق بإحياء قصر عيسـى الكبير وأحياء مدينة المحرق العريقة. ونسجل بكل الفخر والاعتزاز كلمات الشكر والثناء، وعبارات الامتنان والعرفان لرجال الأمن البواسل وحماة الوطن في المؤسسات العسكرية، الذين يبذلون أرواحهم ويسطرون أبهى صور ومعاني البطولة والشجاعة في الدفاع عن حياض الوطن، وحماية مكتسباته ومقدراته، وندعو بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الأبرار الذين سيبقون مخلدين في تاريخ الوطن، وستبقى أسماؤهم محفورة في وجدان الوطن وأبنائه. كما نؤكد ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم - رعاه الله - من دعم مستمر للجهود والمساعي التي ترمي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في القضية الفلسطينية، والوصول إلى حل الدولتين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين ما أكده جلالة الملك المعظم، من تعزيز العلاقات الدبلوماسية والدولية بين مملكة البحرين ودول العالم كافة، والدفع بمزيد من الشراكات الإقليمية والدولية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية. ختامًا ندعو المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، وأن يسدد على طريق الخير خطانا ومساعينا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتوفيق، لمواصلة مسيرة الخير والنماء، من أجل رفعة ونهضة الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة - حفظها الله ورعاها - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، معالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا أن نبدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مستلهمين خريطة العمل الوطني من مبادئ ومضامين خطاب الملك السامي، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مجددين العزم على المضي قدمًا تنفيذًا لتوجيهات سموه نحو مواصلة البناء والتطوير لحاضر البحرين ومستقبل أبنائها. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالحس الوطني العالي لمجلسكم الموقر والجهد الكبير الذي بذلتموه خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، الذي تمخض عن دراسة ونظر وإقرار الكثير من التشريعات التي تخدم المؤسسات الوطنية، وتساهم بشكل كبير في دعم جهود السلطة التنفيذية للقيام بدورها الوطني المنشود، مؤكدين حرص الحكومة الموقرة على استكمال ما تحقق من منجزات بروح الفريق الواحد عبر العمل الوطني المشترك بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن فريق البحرين؛ لرفع المسيرة التنموية المباركة وتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم وطننا الغالي وأبنائه الكرام. وختامًا معالي الرئيس والإخوة الأعضاء، ننتهز هذه الفرصة لنستذكر التضحيات الجليلة لرجال قوة دفاع البحرين البواسل، التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأخيار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.