مجلس الشورى>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي السادس>دور الانعقاد الأول (الحالي)>الجلسة الحادية والعشرين - الثامن والعشرين من شهر من شهر مايو 2023م
الجلسة الحادية والعشرين - الثامن والعشرين من شهر من شهر مايو 2023م
  • الجلسة الحادية والعشرين - الثامن والعشرين من شهر مايو 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 8-11-1444هـ - 28-5-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
    • أ-رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​


    • ب-​​اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، والدكتور هاني علي الساعاتي، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور محمد علي حسن علي، وصادق عيد آل رحمه. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن أنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، ورد معالي الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى).
  • 09
    ما يستجد من أعمال

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 21
    التاريخ: 8 ذو القعدة 1444هـ
    28 مايو 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الثامن من شهر ذي القعدة 1444هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو طارق جليل الصفار.
      18. العضو طلال محمد المناعي.
      19. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله علي النعيمي.
      25. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      26. العضو علي حسين الشهابي.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو لينا حبيب قاسم.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      34. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثّل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1ــ السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2ــ السيد أنس يوسف السيد رئيس قسم الاستشارات القانونية.
      3ــ السيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثانٍ بقطاع الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1ــ السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      2ــ السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
      3ــ السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة شؤون الجلسات.
      4ــ السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي جلسات.


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات (الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء):
      1ــ الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
      2ــ السيدة أمل جاسم البنعلي رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وعلي محمد الرميحي للسفر خارج المملكة، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، والدكتور هاني علي الساعاتي، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور محمد علي حسن علي، وصادق عيد آل رحمة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، توضيحًا للإخوة الأعضاء بالنسبة إلى المقترحات بقوانين ــ بحسب مقتضيات اللائحة الداخلية ــ فقد أخذنا رأي أعضاء مكتب المجلس حيث تمت إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة. في السابق عند إحالة المقترحات بقوانين إلى اللجنة المعنية كنا نحيط الإخوة الأعضاء بذلك ونرسل إليهم المقترح بكل التفاصيل والإفادات، في هذه المرة لم نقم بذلك، لكن إن أردتم ذلك فيمكننا إرسال كل الأوراق المتعلقة بهذا المقترح لكن لا يمكن إدخال أي تعديل إلا بموافقة الإخوة الأعضاء مقدمي الاقتراح، كما أننا لا نستطيع فتح باب النقاش لأنه سيكون في اللجنة حينها، كما أن اللجنة لا يمكن أن تُدخل تعديلًا إلا بموافقة مقدمي الاقتراح كذلك، وعندما ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس يمكن مناقشة المقترحات، وإن أراد أحد الأعضاء التعديل على المقترح فيجب أن يُقنع مقدمي المقترح كما يمكنه حضور اجتماعات اللجنة لإبداء رأيه في هذا الموضوع، لكن إذا تمسك مقدمو الاقتراح برأيهم فلا تستطيع اللجنة ولا أي عضو في المجلس إن يدلي برأيه قبل أن يصل المقترح إلينا، هذا للعلم ولكن كل الأوراق يمكن إرسالها إليكم إن أردتم ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن أنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، ورد معالي الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة رد معالي الوزير إلى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 51)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 65)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الآنف الذكر مع المستشار القانوني للجنة، ومع ممثلي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى على التصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلًا عن الديباجة ــ من (13) مادة، حيث أوضحت المادة (1) الغرض من إبرام الاتفاقية، وحددت المادة (2) الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ الأنشطة التعاونية الخاصة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه وذلك عن طريق إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من الترتيبات بين الحكومات أو بين الوكالات أو غير ذلك من الأدوات القانونية، وأكّدت المادة (3) على أن الأنشطة التعاونية التي تتم في إطار هذه الاتفاقية تقتصر على الأغراض السلمية فقط وبما يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة، فيما ألزمت المادة (4) الأطراف بالشفافية وتبادل المعلومات العلمية الناتجة عن أنشطتها على أساس حسن النية وبما يتفق مع المادة الحادية عشرة من معاهدة الفضاء الخارجي، وقد بينت المادة (5) التزام الموقعين بدعم نظام التشغيل المتبادل للبنى التحتية الفضائية ووضع معايير التشغيل المتبادل في حال عدم وجودها أو عدم تناسبها واتباع هذه المعايير لتعزيز السلامة والاستدامة، ودعت المادة (6) الأطراف إلى الالتزام ببذل كل الجهود المعقولة لتقديم المساعدة اللازمة للعاملين في مجال الفضاء عند مواجهة المحن من خلال تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق الإنقاذ، فيما وضّحت المادة (7) التزام الأطراف بتحديد الطرف المعني بتسجيل الأجسام الفضائية وفقًا لاتفاقية تسجيل الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي، وفي حال الأنشطة التي تشارك فيها جهة غير طرف في اتفاقية التسجيل، تتشاور الأطراف لتحديد وسيلة التسجيل المناسبة. وتضمنت المادة (8) الأحكام الخاصة بنقل ونشر ومشاركة البيانات العلمية، فيما بيّنت المادة (9) التزام الأطراف بالمحافظة على تراث الفضاء الخارجي وتسخير خبراتهم للمساهمة في الجهود الدولية لمواصلة تطوير القواعد الدولية التي تستهدف حماية تراث الفضاء الخارجي، وأكّدت المادة (10) على أهمية استخدام الموارد الفضائية حيث بيّنت الأحكام المتعلقة باستخراج هذه الموارد واستخدامها، إذ شددت على أن تتم أنشطة استخراج الموارد الفضائية واستخدامها وفقًا لمعاهدة الفضاء الخارجي، كما ألزمت الموقعين بتبليغ الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي عن أنشطة استخراج مواردهم الفضائية وفقًا لمعاهدة الفضاء الخارجي، كما تضمّنت المادة (11) التزام الأطراف بمنع التدخل الضار ودعم مبدأ المراعاة والاعتبار اللازم المنصوص عليه في معاهدة الفضاء الخارجي، فيما بيّنت المادة (12) التزام الأطراف بالتخطيط للحد من الحطام المداري، وأخيرًا تضمنت المادة (13) الأحكام الختامية للاتفاقية. وبعد تدارس مشروع القانون والاتفاقية الملحقة به، وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك وفقًا للمبررات الآتية: أولًا: تنص المادة (7/أ) من الدستور على أنه "أــ ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي..." كما تنص المادة (11) من الدستور أيضًا على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". ومن حيث إن المملكة تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل تشجيع البحث العلمي، والإسهام في ركب الحضارة الإنسانية؛ لذا فإن تصديقها على هذه الاتفاقية يتيح لها الاستفادة من القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات والاستكشافات المدنية في الأغراض السلمية. ثانيًا: تنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور على: "على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة، أو ثرواتها الطبيعية، أو بحقوق السيادة، أو حقوق المواطنين العامة، أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية، أو تتضمن تعديلًا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون". باستعراض الأحكام الواردة في الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. ثالثًا: انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية سوف يوفر فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتحقيق الاستفادة العلمية من خلال التعاون مع وكالة (ناسا) وباقي الدول الأعضاء، والمشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية في علوم الفضاء والمشاركة في الأبحاث العلمية والتجارب الفضائية لتسجيل الإنجازات العلمية، وإتاحة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء لتشجيع تأسيس الصناعات الجديدة المبنية على التقنيات المتقدمة، والحصول على البيانات والصور الفضائية المتحصلة من الأنشطة التي تمارسها الدول الأعضاء تحت مظلة هذه الاتفاقية وهو ما سيكون له مردود إيجابي على التقدم العلمي بالمملكة، وتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي. رابعًا: انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يتفق وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المعتمدة من قِبل مجلس الوزراء الموقر عام 2018م، ويتفق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، علاوة على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030م، وخاصة أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يرتب أي التزامات مالية على المملكة. لذا فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون وعلى نصوص مواده كما هو وارد بالجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية (آرتميس) لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير العلمي المميز، وبودي كذلك أن أحيي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على اهتمامهم بهذه الاتفاقية والدخول في اتفاقيات من هذا القبيل، باعتبار أن هذه الاتفاقية في الواقع هي اتفاقية ذات طبيعة علمية متقدمة جدًا لعلوم الفضاء، وهي ضمن برنامج (آرتميس). وللتوضيح (آرتميس) هي آلهة القمر عند اليونانيين القدماء، وهذه الاتفاقية تنص على مجموعة من المبادئ العامة والإرشادات وأفضل الممارسات لاستكشاف القمر وما هو أبعد من ذلك، ومن أهداف هذا البرنامج هو أن يضع أول امرأة في العالم على القمر في عام 2024م، وأتمنى أن تكون هذه المرأة من البحرين. هذه الاتفاقية لها فائدة كبيرة في الأبحاث العلمية أيضًا، وهي تابعة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذا المجال بحيث يساعدها كثيرًا للدخول في برامج علوم الفضاء والتقنيات العالية والمتقدمة جدًا. وفقًا لمبادئ الاتفاقية هناك أمور تتعلق بتسجيل الأجسام الفضائية، وكذلك إصدار البيانات العلمية وحماية الفضاء الخارجي، وعدم تضارب الأنشطة الفضائية، والتخطيط للحد من الحطام المداري. أرجو من الإخوة والدكتور محمد العسيري ممثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن يوضح لنا ما هي استعدادات الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لاحتواء هذه الاتفاقية وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف مذكورة في نص الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.

      العضو علي حسين الشهابي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. في البداية أحب أن أرحب بالضيوف في المجلس الموقر. نحن مع التصديق على هذه الاتفاقية لما لها من نفع لمملكة البحرين في مجال البحث العلمي، والاستفادة من فرص التدريب والابتعاث. نحن في البحرين لدينا 24 شابًا من الجنسين من الكفاءات الوطنية، ونتمنى أن يكون التعاون أكبر مع وزارة التربية والتعليم لاستكشاف مواهب من الأجيال القادمة؛ لأن علوم الفضاء ستكون مستقبلًا شيئًا مهمًا، فحبذا لو كان هناك ترتيب مسبق مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. لدي سؤالان: هل سيكون لمملكة البحرين نصيب المشاركة في (آرتميس) 2 أو3؟ وهل لمملكة البحرين مشاريع في وكالة الفضاء الدولية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.

      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وإلى مقرر وأعضاء اللجنة الموقرين. التوقيع على اتفاقية (آرتميس) مهم جدًا، وخصوصًا في الوضع الحالي، حيث إن معظم دول العالم تتسارع للوصول إلى التكنولوجيا وتطوير كل الخدمات سواء كانت العلمية التكنولوجية أو حتى الصحية، وهنا سأركز على الجانب الصحي في هذا الموضوع. إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس استراتيجية مملكة البحرين وقيادتنا الرشيدة لرؤية المستقبل، وهذا يعتبر إنجازًا عظيمًا كون مملكة البحرين دولة عربية. أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء الذين سبقوني في الكلام بشأن الفائدة التي ستعود علينا وخصوصًا من الناحيتين العلمية والتعليمية، وأعتقد أن التصديق على هذه الاتفاقية سيساعد مملكة البحرين في تعزيز هذه القاعدة، وبالإمكان البدء من الآن في استكشاف الشباب الموهوبين في هذا المجال، فهناك ــ ما شاء الله ــ قدرات رائعة ممكن الاستفادة منها والبدء في تدريبها لإجراء البحوث والتجارب العلمية التي يمكن أن نستفيد منها. إن التوقيع على الاتفاقية يساعد أيضًا في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية هذه الاتفاقية ليس فقط في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، حيث إن هناك مجالات أخرى تعود إلى نقطة التكنولوجيا، وأود أن أؤكد ــ قد لا يخفى على الجميع ــ أن أغلب الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية كانت مكتشفة عن طريق علم الفضاء، وفي مجال الطب والصحة جزءان مهمان جدًا، الجزء الأول، كثير من التطور في المجال الصحي كانت له علاقة بالاستكشاف الفضائي، حيث ساعد في اكتشاف بعض الأمراض، وطريقة تعامل الجسم البشري معها. بعض التكنولوجيا الموجودة عندنا مثل أخذ العينات في الجراحة أيضًا اكتشفت عن طريق التجارب في مجال الفضاء، وكذلك تطوير غرف العمليات في معظم المستشفيات جاء من الاستكشافات في مجال الفضاء. أيضًا القلب الاصطناعي الذي يُستخدم الآن لأكثر المرضى ــ حتى قبل زراعة القلب ــ جاء من الاستكشاف في مجال الفضاء. فهذا الأمر مهم جدًا وقد يسهم في تطوير القدرات البشرية في مملكة البحرين في هذا الجانب. الجزء الآخر، إن شاء الله هذا المجال ــ أعني طب الفضاء ــ يبدأ من مملكة البحرين، وهو تخصص بحد ذاته مهم جدًا، قد لا نحتاج إليه الآن في مملكة البحرين، ولكن في المستقبل قد يكون الأطباء والطبيبات من الطاقات الشابة الموجودة في مملكة البحرين ممن لديهم توجه للتخصص في هذا المجال، ويكونون ضمن الطواقم التي ستساعد مستقبلًا في هذه الاستكشافات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وكذلك الشكر موصول إلى الأخ مقرر اللجنة. هذه الاتفاقية تتوافق مع الدستور، كما تتوافق مع نهج جلالة الملك المعظم في تأكيده للاهتمام بالبحث العلمي، ولا ننسى دور جلالة الملك المعظم البارز عندما كان وليًا للعهد في تأسيس مركز البحرين للدراسات والبحوث، حيث كان البحث العلمي من أولويات جلالته، واليوم نرى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ثمرة من ثمرات هذا النهج المبارك لجلالة الملك المعظم. هذه الاتفاقية مهمة جدًا، والكثير من الاختراعات نتجت من البحث العلمي الذي أختص بالفضاء، وتنعم البشرية بالكثير من الاختراعات، وأثني على كلام الدكتورة جميلة السلمان بخصوص الاختراعات الفضائية ومساهمتها في تطور المجال الطبي والصحي، وفي بعض الاختراعات التي نشهدها ونستخدمها كثيرًا مثل الحاسب الآلي المحمول، وإدماج الكاميرا مع الهاتف النقال، وأجهزة وتطبيقات تتبع الخرائط وتتبع العناوين، وألواح الخلايا الشمسية التي تنتج عنها الطاقة الكهربائية، والتي تعتبر من أهم مصادر الطاقة المتجددة اليوم. فكثير من الاختراعات مهمة في حياتنا وننعم بها، لذلك يجب التوجه إلى هذه الاتفاقية والأخذ بعلوم الفضاء التي تعتبر من علوم المستقبل، وأن نمنح الفرصة لمنتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الاستفادة من هذه البحوث والتجارب العلمية التي لابد أنها ستشكل دفعة وريادة لهم في المستقبل، ونتمنى على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن يكون هناك تنسيق مع المؤسسات الجامعية الوطنية في البحرين، وأن تدرس علوم الفضاء بحسب التخصصات، لأنها واحدة من علوم المستقبل التي يجب أن نطور الخريجين فيها ونؤهلهم لها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى أعضاء ورئيس اللجنة على تقريرهم. أتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة، وكذلك مع ما تفضل به الإخوة من مداخلات في هذا الجانب. لدي موضوعان أود طرحهما، بدايةً نشيد بجهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وبجهود الدكتور محمد العسيري ممثل الهيئة على ما يبديه من اجتهادات ومشاركة دولية في هذا الجانب، باعتبار أن الهيئة أصبحت عضوًا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بعلوم الفضاء الخارجي. أتفق مع الأخ علي الشهابي بالنسبة إلى الكوادر البشرية، وخاصة فيما يخص تحفيز النشء للانخراط في مجال علوم الفضاء، واستثمار طاقات أبنائنا في هذا الجانب، من خلال تحفيزهم للدخول في مثل هذه التخصصات غير المنصرفة إلى الجانب العلمي والتكنولوجي فقط بل حتى الجانب القانوني، بحيث يكون هناك إقبال على تعدد المجالات، وبدء استكشاف النشء وتحفيزهم، وأن يكون هذا أحد مسارات التعليم ــ إن شاء الله ــ التي يتم الدخول فيها سواء في مجال التكنولوجيا أو القانون أو الهندسة أو غيرها من العلوم المرتبطة بهذا الجانب، هذا من جانب. الجانب الآخر، أن تتم دراسة مجالات الاستثمار في القطاع الفضائي، وهذا ما دخلت فيه عدد من الدول، حيث تدخل في مجال استقطاب الشركات، وتحفيز الاستثمار في هذا الجانب، وخاصة في ظل عدد من التقارير التي تم الإعلان عنها في هذا الجانب، والتي تفيد بأن لها عوائد مربحة، وفي الوقت ذاته إن هذا هو الاستثمار المستقبلي الذي بدأت الكثير من دول المنطقة الخليجية والعربية تضع خططها لكيفية العمل بموجبه. كل الشكر كذلك لمن تم إعدادهم من الطلبة الدارسين المتابَعين من قِبَل الهيئة، وأتذكر أنه في جلسة سابقة قد تكلموا عن كونهم سيبتعثون، والآن الحمد لله قد تم ذلك من خلال ما أُفدنا به من نقلات بدءً من تاريخ إعدادهم للمشاركة إلى ما تم تحقيقه من ابتعاث أبناء وبنات الوطن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد أعضاء اللجنة وبالتالي من المؤكد أنني أتفق مع تقرير اللجنة، أود أن أتقدم بالشكر إلى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وإلى وزارة الخارجية، على توضيحاتهم خلال اجتماع اللجنة، وأضم صوتي إلى مَن سبقني في ضرورة أن يوافق المجلس اليوم على تقرير اللجنة. كما نعلم أنه خلال فترة الستينيات والسبعينيات كانت هناك دول بعينها ضالعة في موضوع الفضاء، وكان هذا الموضوع حكرًا عليها، وكان هناك سباق بينها فيمن يصل ومن يستطيع أن يصل ويستكشف وغير ذلك. اليوم قد اختلف الوضع تمامًا، فأصبحت كل دول العالم أكثر اهتمامًا بالكوكب الأم كوكب الأرض للحفاظ عليه، وأكثر اهتمامًا بأن تكون لها مبادرات واضحة في موضوع استكشاف الفضاء والمحافظة عليه. بالنسبة إلى هذه المبادرة وغيرها فإنني أقول فقط هذا الكلام لأننا مازلنا نسمع أصواتًا ليست ــ الحمد لله ــ في البحرين ولكن في دول كثيرة تقول: لماذا تهتم دول من منطقة الشرق الأوسط أو من آسيا أو غيرهما بهذا النوع من الاستكشافات؟ أعتقد أنها تهتم لأنه لم يعد هذا الأمر أولًا حكرًا على أحد، ثانيًا ما نحتاجه اليوم هو الاستثمار في العقول وليس في الموارد. أصبحت المشاركة في هذه الاستكشافات ووجود اتفاقيات تضم على الأقل 5 اتفاقيات دولية تنظم هذا العمل تترك مجالًا لهذه الدول لكي تكون شريكًا فعليًا في هذه الاستكشافات، وأعتقد أن الموضوع قد اختلف اليوم وأصبحت لدينا جهة أم وهي الأمم المتحدة، وكذلك هناك منظومة قانونية دولية تعطي حقًا لهذه الدول لأن تشارك في استكشاف الفضاء والمحافظة عليه، وتشارك فيما نطلق عليه التعاون في الاستكشافات المدنية، أو ما هو الاستخدام الأمثل للفضاء. هناك أمر آخر أتصور أنه مهم، وهو أن هذه الاتفاقية لم تضع فقط إطارًا عامًا، ولكنها نصت على أن الموارد الموجودة في الفضاء ليست حكرًا على أحد، حيث نصت هذه الاتفاقية على أن الدول التي ستكون بينها اتفاقيات ثنائية يجب أن تراعي نصوص هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالغرض ونطاق التنفيذ وأن يتم هذا العمل بشفافية. تحدثت الاتفاقية كذلك عن موضوع مهم، وهو كيف يتم التخلص من الحطام المداري، بالعكس؛ فإن أحد مواد الاتفاقية أتصور أنها كانت متخصصة جدًا كونها وضعت ذلك، ويمكن أن يصحح لي الإخوة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بأن الدول التي تريد ابتداءً أن تشترك في هذا العمل فإنها تضع ضمن خطتها كيف ستتخلص من الحطام المداري قبل أن تشرع في إطلاق مشروعها. هذه الاتفاقية وغيرها أعتقد أنها تضع البحرين على خارطة مهمة، فالبحرين بها موارد وعقول تستطيع أن تثبِّت أقدامها ويكون لها دور فاعل، وخاصة أن هذا النوع من الاتفاقيات لا يحتاج إلى أن تكون لدينا رؤية وأن يكون لدينا توجه واضح، ونحن نستطيع أن نكون طرفًا فيه. لم يعد الموضوع كما كان مكلفًا أو حكرًا على أحد. أدعو الجميع إلى الموافقة على تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.

      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاءً ومقررًا. إن رؤية الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء هي أن تكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا ببناء كادر وطني وأشدد على "كادر وطني"، فمنذ تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى يومنا هذا، وهذا هدف من الأهداف الأساسية للهيئة. سؤالي: إلى أي مدى تم بناء الكادر الوطني في علوم الفضاء؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي ملاحظة عن التقرير، فالترجمة بها صعوبة وبالكاد أن يعرف أحد معانيها. فرأيي للجهة المعنية أن الترجمة مجال تحدٍّ مستقبلي، واليوم دول مجلس التعاون صارت قوة إقليمية، ووجودها عالمي، وكثير من الاتفاقيات تتوارد إلى البحرين، والقوانين الأممية، والاتصال الخارجي مبني على فهم رسالة هؤلاء لنا وما تحويه من بيانات أو معلومات. فأدعو إلى تطوير مجال الترجمة واستثماره على مستوى دول مجلس التعاون، فتعدد اللغات صناعة مستقبلية مهمة لدول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. شكرًا لإتاحة هذه الفرصة، والشكر موصول إلى السادة رئيس اللجنة الموقرة وأعضائها، وكذلك إلى سعادة الأخ المقرر. والشكر موصول إلى كل من ساندنا اليوم في الموافقة على هذه الاتفاقية، وإن شاء الله يسمح لي الوقت بالإجابة عن التساؤلات كافة الواردة من السادة أعضاء المجلس الموقر. فيما يتعلق بتعاوننا مع (Artemis) فمن بعد التوقيع على الاتفاقية بدأت الهيئة في دخول كل الاجتماعات الرسمية الخاصة بالاتفاقية على المستوى الدولي، وحضورها يمثل حضور مملكة البحرين في الاجتماعات الرئيسية. كذلك تم اختيارنا في عضوية اللجان وفرق العمل الـ3 الأساسية، إحداها قانونية والثانية تقنية والثالثة إدارية، لتنظيم أعمال التعاون ما بين دول الاتفاق (Artemis). بالنسبة إلى السؤال الوارد من سعادة الدكتور محمد علي حسن فيما يتعلق بالتحضير للتعاون والاستفادة، فنحن قد عملنا على توفير بنية تحتية قوية فيما يتعلق بالبحث العلمي، ونقطة ارتكازنا الرئيسية في هذا التعاون هي الاستفادة من البيانات والصور الفضائية، والاستفادة من البعثات وفرص التدريب التي ستتوافر، ليس فقط من وكالة (Nasa) ولكن من كل الوكالات المشاركة في عضوية هذه اللجنة أو هذا الاتفاق. فيما يتعلق بالجانب الآخر في الرد على سؤال الدكتور علي الشهابي، التعاون مع وزارة التربية والتعليم قائم فعليًا، فعلى سبيل المثال منذ انطلاقة الهيئة تم عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المعنيين بالمناهج في وزارة التربية والتعليم، وخلال معرض البحرين الدولي للطيران في 2018م وبحضور سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله خلال افتتاحه المعرض، تم تقديم عرض تفصيلي عن تطوير المناهج الخاصة بالتربية والتعليم للمراحل كافة، وتضمينها ما يتعلق بتقنيات الفضاء، ولم تُستثنَ من ذلك المواد الأدبية؛ وحتى فيما يتعلق بالتربية الإسلامية وباللغة العربية تم إضافة ما يتعلق بعلوم الفضاء؛ لأنها وردت صراحةً في كتاب الله، وقد حثَّنا الإسلام ــ ديننا الحنيف ــ على البحث في الفضاء والنظر في خلق الكون والاستزادة من هذا العلم، وهذا يعزز من إيماننا بالله وعظمة خلقه. فيما يتعلق بالتعاون مع الجامعات فممكن أن يكون هذا الرد على أكثر من شخص، فلدينا تعاون مستمر مع الجامعات، ولدينا بحوث علمية يتم تنفيذها ويشرف عليها المهندسون البحرينيون المعنيون في الهيئة بالتعاون مع الأكاديميين في الجامعات الخاصة والعامة، ويتم نشر هذه البحوث في مؤتمرات وكذلك في مجلات علمية محكمة، ولله الحمد بدأنا تدريجيًا، وهذا التدرج يثقف الشباب البحريني ــ خصوصًا المنتمين إلى الجامعات ــ بأهمية الفضاء. إضافة إلى ذلك تم تنفيذ ورش تعليمية بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في مجال الفضاء ووكالات الفضاء الدولية فيما يتعلق بتعزيز ثقافة الفضاء والاهتمام به وإجراء الأبحاث العلمية. يتضمن هذا التعاون كذلك تنفيذ ورش متخصصة في (Space Pharma) صيدلية الفضاء مع المراكز البحثية المتخصصة في المجالين الطبي والصحي، وتم حثهم على المشاركة في مسابقة (experiment in space) أو تجربة في الفضاء، ولقينا تجاوبًا كبيرًا من بعض الأطباء البحرينيين، واستمرارهم بعد الورشة في التواصل لغرض بحث فكرة تنفيذ هذه التجربة والبحث عن التمويل المناسب. فيما يتعلق بالمشاركة في وكالة الفضاء الدولية، لا توجد وكالة فضاء دولية ولكن وكالات الفضاء كلها تتعاون فيما بينها من خلال اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات من أكثر من طرف، والهيئة مشتركة معهم، وإن كان السؤال مقصودًا به محطة الفضاء الدولية، فإن الهيئة تتعاون من خلال مكتب (UNOOSA) مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في تزويد محطة الفضاء الدولية بالمقترحات لتحسين خدماتها، ونشكر جامعاتنا الوطنية التي ساهمت بتقديم مجموعة من المقترحات التي نفخر بها والتي تم نقلها عن طريق وزارة الخارجية إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. ولله الحمد في الاجتماعات الرسمية نحصل على ثناء كبير من القائمين على مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي عن مشاركة البحرين، ونحن من الدول المتميزة في سجل المشاركات على المستوى العربي والمستوى الإسلامي والمستوى الإقليمي ولله الحمد. فيما يتعلق كذلك بالبحث العلمي، فالهيئة حاليًا بشكل مستقل نفذت أكثر من 32 بحثًا علميًا منشورًا، ونعمل حاليًا على 52 بحثًا آخر بعضها بالهيئة فقط وبعضها بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وجهات خارجية. وصلنا كذلك في التعاون مع الجامعات ليس داخل البحرين فقط بل مع جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تعاونوا معنا في إجراء الأبحاث، والذي يدعو إلى الفخر والشرف أن الجامعات تتواصل مع الهيئة للاستعانة بكفاءاتنا الوطنية. فيما يتعلق بالتقنيات، فإن الهيئة مكنت الشباب البحريني من التزود بالعلوم والخبرات لتشغيل التقنيات الفضائية الجديدة، واليوم لدينا مختبر يعتبر مختبرًا رائدًا على مستوى المنطقة في تحليل البيانات والصور الفضائية، ونقدم خدمات لأكثر من 21 جهة داخل مملكة البحرين، وخدمنا الكثير من صناع القرار في اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالبيئة، وفي مكافحة الكوارث والتسرب النفطي. فيما يتعلق بالزراعة، فقد أدينا مهمة كبيرة في الجانب الزراعي بالتعاون مع وكالة الزراعة فيما يتعلق بإجراء الإحصاءات لأعداد النخيل وقياس صحتها، وكذلك التعاون معهم فيما يتعلق بإنشاء أول منصة بحرينية متخصصة في مجال الزراعة وقياس مستوى الرقعة الخضراء على مدار العام. فيما يتعلق بالجانب الزراعي، فتعاوننا مستمر وفي تطور، وكذلك لدينا دراسات على (Mangrove) لما له من أهمية كبيرة، وقد شاركت حكومة مملكة البحرين في (cop 25،26،27،28) والآن (cop 28) على مشارف الانعقاد، وكان هناك التزام بحريني بالاستفادة من مضاعفة (Mangrove) لتقليص الانبعاثات الكربونية. بالنسبة إلى موضوع الطلبة والناشئة، فالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء منذ انطلاقتها اعتمدت على نشر الوعي كونه أحد الأهداف الرئيسية لها، واستطاعت أن تنتج أكثر من مجلتين، تم نشرهم وتوزيعهم مجانًا، وتم توزيعهم بنسخ مطبوعة، إضافة إلى وجودهم حاليًا على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. الموقع الإلكتروني يتضمن كذلك قناة خاصة بالنشء والأطفال، ففيه مسابقات وبرامج تعريفية بعلوم الفضاء تشجعهم وتحثهم على الاستزادة من العلوم الأساسية؛ لكي يواكبوا متطلبات العصر وعلوم المستقبل للعمل في المستقبل في مجالات واعدة، ومجالات حسب الدراسات الدولية ستكون من المجالات الجديدة التي توجَد في المجتمعات لتكون لها مرتبات عالية. إضافة إلى ذلك أن الهيئة الوطنية اليوم تعمل مع غرفة صناعة وتجارة البحرين ومع تمكين لنشر الوعي فيما بين رواد الأعمال وكذلك أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الفضاء. وكما ذكرنا سابقًا ــ ونعيد ونكرر ــ أن البحرين لديها أكبر أو ثاني أكبر مصنع للألمنيوم في العالم، والألمنيوم من العناصر الرئيسية المهمة في صناعة هياكل الأقمار الصناعية، فيجب ألا نكون بعيدين عن هذا المجال وأن نحسن استثماره ونزيد الإيرادات الاقتصادية لمملكة البحرين. وبحسب آخر التقارير الدولية أن كل دولار ينفق في الفضاء استثمارًا عائده 7 دولارات. كذلك من الأشياء المتعلقة بالحطام الفضائي فالبحرين لديها نظام داخلي، وحاليًا نحن نعمل على إعداد القانون الوطني للفضاء ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة وهو يراجع من قبل الجهة المعنية قبل رفعه إلى المجلسين الموقرين بموجب الدستور. وجود القانون هو عنصر أساسي لجذب المستثمرين من الخارج؛ لأن المستثمر يحتاج إلى أن يرى أن هناك تشريعات منظمة لهذا القطاع فيطمئن ويبدأ بالتفكير بشكل جدي للاستثمار في قطاع الفضاء الوطني. الاستثمار في قطاع الفضاء سوف يدر الكثير من الأموال على البحرين ويولِّد الكثير من الوظائف المرموقة لشباب البحرين. فيما يتعلق بما تطرقت إليه الأخت إجلال بوبشيت فأبشرك أن الكادر الوظيفي في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بحريني 100%، وكلهم شباب ومتوسط أعمارهم 31 عامًا. ومثلما تفضلت الأخت دلال الزايد ولله الحمد قد استثمرنا في العنصر البحريني وتم الاختيار بشكل دقيق والاستثمار آتى أكله واليوم يشار إليهم بالبنان بصفتهم خبراء من قِبَل (UNOOSA) ونعمل بالتعاون مع مختلف الدول حاليًا بصفتنا خبراء في تقديم النصح والتوجيه وقيادة فرق العمل على المستوى الدولي في مجالات تتعلق بالفضاء وتطويره والتقدم العلمي. أشكر مجلسكم الموقر، وإن شاء الله أنني لم أغفل سؤالًا لأي من السادة أعضاء المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا جزيلًا على التوضيح الوافي والكافي، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على إجابته عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، والصراحة أن جميع مداخلاتهم انصبت على الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية وضرورة مشاركة البحرين في هذا المجال، وكلنا ثقة أن الدكتور محمد العسيري وموظفيه سوف يقومون بالتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية وإعداد كادر بحريني يهتم بعلوم الفضاء وكذلك إعداد رواد فضاء مستقبلًا. الشيء الوحيد الذي لم يستفسر عنه أحدًا، لماذا سُمّيت الاتفاقية آرتميس؟ بحسب قراءتي أنه اسم إغريقي، سُمّيت كاسم أخت أبولو، وسمتها وكالة (Nasa) بهذا الاسم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشيد بمداخلة الدكتور محمد العسيري التي تطرق فيها إلى نقاط كثيرة مهمة جدًا نسمعها والكثير من الناس يسمعونها لأول مرة، وكذلك أحببت أن أشيد بجهودهم بالذات في ظل ميزانية الهيئة المحدودة جدًا جدًا جدًا وكانوا قادرين رغم ذلك على تحقيق الإنجازات وأن يقوموا بدور جبار ومهم. والأهم أن إعداد الكادر الوطني بهذا العمر المتوسط وأغلبهم من الشباب يبشر بالخير إن شاء الله، فعساهم على القوة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة أحببت أن أوجهها إلى الدكتور محمد العسيري، صراحة البحرين تفخر عندما يكون في مواقع صنع القرار رجل مسؤول يأتي ويجيب ارتجالًا عن عدد من الأسئلة التي تُطرح وتكون دقيقة في جوانب معينة. صراحة أعجبتني طلاقته وإلمامه بالمعلومات والبيانات، وهذا يعطينا انطباعًا أن الثروة الوطنية في الكوادر البشرية. الكثير من الأشخاص الذين يلتحقون بهذا المجال يرون مثل هؤلاء الأشخاص يقودون بتوجيهات سمو ولي العهد، والأخذ بما تتجه إليه الحكومة في فتح بعض الأمور التي نجد اليوم من الصعوبة الانخراط فيها ولكنهم ينفتحون عليها؛ لأنني تابعت الفرق العاملة، وأذكر الأخت حصة آل خليفة كونها أحد الكوادر القانونية التي ساهمت في كيفية الاطلاع على المستوى الدولي في إبداء الملاحظات والتعديلات، فلذلك يعجبنا دائمًا ونفخر بالشخص الذي يأتي إلى مجلس الشورى أو مجلس النواب ويعطي مثل هذه الردود الوافية ارتجالًا ونرجو أن تكون لدينا دائمًا مثل هذه الكوادر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا ثناء يستحقه الدكتور محمد العسيري بعد ما قدمه اليوم من معلومات قد تكون للكثير منا معلومات جديدة، وهو بشخصه يمثل ما يقوله جلالة الملك وسمو ولي العهد بأن ثروتنا الحقيقية هي أبناؤنا وهذه هي البحرين. البحرين غنية بأبنائها، وعندما نقول إن ثروتنا هي أبناؤنا فإننا نعني ما نقول، ففعلًا هناك كفاءات في جميع المجالات؛ ومن هذه المجالات ما نتكلم عنه اليوم أعني موضوع الفضاء الذي لم يعد كلامًا في المستقبل وإنما كلام في الحاضر. اليوم تجد الدول تتسابق في الوصول إلى الفضاء واكتشاف إمكانية الاستفادة منه، وإن شاء الله سنكون مع هذا العالم في هذا الجهد المبذول. في الأخير أشكر مرة أخرى الأخ الدكتور محمد العسيري على حضوره وإجاباته المسهبة والدقيقة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      سأعطي الكلمة إلى مقرر اللجنة وأرجو أن يقرأ التوصية كاملة، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ربما يكون هناك خطأ مطبعي، النص بعد التعديل "صودق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية"، والذي قرأه الأخ المقرر صحيح "للأغراض السلمية" إلا إذا كان هناك نص آخر غير هذا.

      الرئيــــس:
      "للأغراض السلمية" هي الصحيحة.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      النسخة التي لدي جاء فيها "لأغراض السلمية"، فربما نسختي ليست نفس النسخة التي لدى الأخ المقرر.

      الرئيــــس:
      على كلٍّ هو قرأها صحيحة "للأغراض السلمية".

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      هو قرأها صحيحة ولكن المدرج هنا ربما يكون بالخطأ.

      الرئيــــس:
      المهم الآن أن العبارة الصحيحة هي "للأغراض السلمية" وموجودة عند الإخوة الأعضاء كلهم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن العسومي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. شكرًا جزيلًا لكم، وشكرًا جزيلًا للإخوة ممثلي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، ونشكر الجميع على المداخلات الطيبة التي أدلى بها السادة الأعضاء.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى). أود أن أبيّن للإخوة الأعضاء ــ وكلكم تعلمون ــ أن هذا التقرير هو تقرير تكميلي، وبناء على بعض الملاحظات التي وردت في الجلسة السابقة ارتأى الإخوة الأعضاء إعادته لمزيد من الدراسة، ولكن التقرير الذي أمامكم هو للإبقاء على التوصية نفسها إذ لم تتغير. كل النقاشات التي دارت كانت تصب في ذلك، ولكن في الأخير توصلوا إلى أن ما قُدّم إليكم هو التوصية المناسبة بالتوافق مع الإخوة في مجلس النواب وأيضًا بالتوافق مع الحكومة الموقرة. أطلب من الأخ الدكتور علي أحمد الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 83)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى). يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل ــ بعد تدقيقه من قِبل المدقق الخارجي ــ على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر عنهما مشفوعًا بملاحظاتهما. جاء مشروع القانون بالنص في مادته الأولى على ما يلي: المادة الأولى: تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، مادة جديدة برقم (9 مكررًا)، نصها الآتي: مادة (9 مكررًا): الرقابة على الحسابات: "تُقدم الحكومة الحساب الختامي بعد تدقيقه من قِبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". وبعد إعادة التقرير إلى اللجنة، تمت دعوة أصحاب السعادة مُقدمي الاقتراح إلى الإنصات لرأيهم السديد بشأن أي تعديلات أخرى أُدخلت على الصياغة، فقد تفضلت مشكورة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد الموقرة، بتقديم الملاحظات التي ترى ضرورة اشتمال نص المادة الأولى من المشروع بقانون عليها، والذي ضمنته اللجنة ضمن مرفقات مشروع القانون. كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها بتاريخ 16 مايو 2023م إلى رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن ما أُبدي من تساؤلات، وما أثير من ملاحظات، فقد جاء التأكيد من قِبل الهيئة على ما يلي: 1ــ إن عبارة "الحساب الختامي" بمدلولها القانوني لم ترد في قانون التأمين ضد التعطل، بل وردت عبارة "التقرير المُدقق"، وهو ما يؤدي المعنى ذاته، كما أنه ورد في نص المادة رقم (٩) الفقرة (ج) "… على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للحساب"، أي أن التقرير المدقق هو ما يقره مجلس الإدارة بما يشمله من بيانات ومعلومات مالية وهو التقرير ذاته الذي سيُقدم للسلطة التشريعية لاعتماده. 2ــ إن إضافة مادة برقم (٩ مكررًا) يتناقض مع الفقرة (٩/هـ)، فطبقًا لنص المادة (9/هـ) من القانون، يقر مجلس الإدارة التقرير المُدقق ويعتمده ويتم نشر التقرير بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وتحقق علم الكافة. 3ــ إن الهيئة تُفضل أن يُعرض التقرير المُدقق على السلطة التشريعية، بعد أن يتم إقراره من مجلس الإدارة، وتُفضل تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) من القانون حسبما هو ثابت وسابق التمسك به لضمان عدم تداخل الاختصاصات. 4ــ إن المُلاحظات التي تنشر من قِبل السلطة التشريعية، يؤخذ بها في الاعتبار، وتكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات مستقبلًا. 5ــ إن مدة الخمس شهور المذكورة في مشروع القانون، هي مدة كافية ولا يمكن أن تقل عن ذلك، فالتقرير المُدقق يرتبط بشركات واستثمارات وتقييمات أصول لا يمكن الانتهاء منها إلا بعد هذه المدة. وبناء عليه اطلعت اللجنة على الملاحظات المُبداة، واطمأنت إلى رجاحة الصيغة المعروضة على المجلس المُوقر، ومع التقدير الكامل لكل الملاحظات والاقتراحات التي جاءت من باب الحرص على الصالح العام، إلا أنها رأت أنه لا يوجد اختلاف حقيقي وجوهري بين اللفظين الواردين، فقانون الميزانية العامة أكد أن "البيانات المُدققة" هي التي تمثل "الحساب الختامي" عن السنة المالية المنقضية، ولم يضع المُشرّع تفرقة بينهما، فكل منهما يُغني عن الآخر، ويُعَدَّا في مدلول القانون سواء. حيث نصت المادة رقم (48) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة على أن: "البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية: يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. ويقدم الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء التقرير السنوي حول تنفيذ أداء الميزانية، متضمنًا تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية وترسل نسخة منه إلى الوزير." كما نصت المادة رقم (49) من المرسوم بقانون ذاته على أنه: "البيانات المالية السنوية الموحدة: يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة." علاوة على ما اتفق عليه كل من: الحكومة، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومجلس النواب؛ على أن المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل لم يستعمل لفظ "الحساب الختامي" بل سماه "التقرير المُدقق"، وعليه يكون من حُسن الصياغة التشريعية ضرورة الالتزام بحرفية النصوص. أما بشأن إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) أو تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) من القانون النافذ، فاللجنة تطمئن إلى أن تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) يتناسب مع نقل سلطة اعتماد التقرير المُدقق من مجلس الإدارة إلى السلطة التشريعية، بدلًا من أن يكون سلطة اعتماد التقرير مقسمة بين مجلس الإدارة أولًا، ثم السلطة التشريعية في مرحلة تالية. فضلًا عما اطمأنت إليه اللجنة من أن نشر التقرير المدقق في الجريدة الرسمية يُغني بذاته عن نشر التقرير في الجرائد اليومية، وخاصة أن التقرير مُفعم بالأرقام والحسابات، التي قد تصعب على غالبية الناس معرفتها ومناقشتها والاعتراض عليها، إنما هذه الإمكانيات أصبحت بالتعديل المُقترح متاحة لمُمَثلي الشعب لإبداء المُلاحظات، وتقديم الاعتراضات، وتسجيلها في بيان عام يتم نشره في الجريدة الرسمية، وخاصة أن الجرائد اليومية منذ عامين أصبحت إلكترونية بالاشتراكات الخاصة، فالغرض الأساسي والهدف من النشر في الجريدة الرسمية متحقق بالفعل، "كما أفادت الهيئة أن النشر حاليًا يتم على الموقع الإلكتروني للهيئة". لم يمنع النص الجديد بالاستبدال من تطبيق نص المادة رقم (8) من المرسوم بقانون، التي ألزمت مجلس الإدارة بضرورة تعيين خبير اكتواري أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل 3 سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة، التي أوجبت نشر تقرير الخبير الإكتواري في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين. وأخيرًا فإن التقرير المُدقق وهو ما يعني الحساب الختامي يجب أن يسير وفقًا لنصوص الدستور طبقًا للمادتين رقم (113 و114) منه، حيث يتم عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، وتُنشر المُلاحظات في الجريدة الرسمية، فقد جاء تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) متوافقًا مع نصوص الدستور، ومتناسقًا مع القانون، محققًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والرقابية التي يبتغيها التعديل المُقترح. وفي ضوء ما سبق فإن اللجنة تتمسك بمشروع القانون بالصيغة المُعدلة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواده الواردة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وذلك بالتوافق مع تعديلات مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل فتح باب النقاش أود إخباركم أنني سأضطر إلى مغادرة الجلسة وكذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماع مشترك مع الحكومة يتعلق بموضوع الميزانية العامة كما أخبرتكم صباح هذا اليوم، والأخت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ستدير الجلسة بدلًا عني، كما أن الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سيكونون في الاجتماع، فهناك خياران: إما مواصلة الجلسة لبحث مشروع القانون وإما تأجيله إلى الجلسة القادمة، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع مهم جدًا والأمر إليكم معالي الرئيس وإلى المجلس الموقر، وقد نحتاج إلى مداخلات الإخوة الأعضاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وغيرهم، فأقترح تأجيله إلى جلسة الأسبوع القادم. التقرير تكميلي يأتي إلى المجلس للمرة الثانية وأرى تأجيله إلى الأسبوع القادم، والأمر إليكم معالي الرئيس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، القرار هو قرار المجلس، وما أخشاه هو انعدام النصاب، أعني أن النصاب قد ينعدم، ولست متأكدًا من ذلك، فإن أردتم المواصلة فعلى بركة الله، وإن أردتم تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الجلسة القادمة فالقرار لكم، هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. أخواتي وإخواني بناءً على قرار مجلسكم الكريم يؤجَّل الموضوع إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. شكرًا جزيلًا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:25 ظهرًا)





      كريمة محمد العباسي                علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                      رئيس المجلس



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن أنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، ورد معالي الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م.
    03
    ملحق رقم (3)


    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ـ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى).​ 







    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/14/15/1718/20/22/23/28/29/3031/32/33/34/35/36/4142/47/48/49
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34/35
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :9/10/28/31/32/33/34
    04
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :14
    05
    علي حسين الشهابي
    الصفحة :15
    06
    الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان
    الصفحة :16
    07
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :17
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/30
    09
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :20/48
    10
    إجلال عيسى بوبشيت
    الصفحة :22
    11
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :22
    12
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :29
    13
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :42
    14
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/8

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    10
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    11
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    12
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    13
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    15
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 8-11-1444هـ - 28-5-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وعلي محمد الرميحي، وسبيكة خليفة الفضالة، وفؤاد أحمد الحاجي، ونانسي دينا إيلي خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة
    • ​- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • - أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، والدكتور هاني علي الساعاتي، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور محمد علي حسن علي، وصادق عيد آل رحمه؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن أنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، ورد معالي الوزير عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022م
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية،المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • -الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى).
    • -الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.-الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    البند الثامن:
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى)
    • ​-الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/05/2023 08:29 AM
    • وصلات الجلسة