(انظر الملحق 2 / صفحة 65)
الرئيــــس: وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الآنف الذكر مع المستشار القانوني للجنة، ومع ممثلي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى على التصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلًا عن الديباجة ــ من (13) مادة، حيث أوضحت المادة (1) الغرض من إبرام الاتفاقية، وحددت المادة (2) الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ الأنشطة التعاونية الخاصة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه وذلك عن طريق إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من الترتيبات بين الحكومات أو بين الوكالات أو غير ذلك من الأدوات القانونية، وأكّدت المادة (3) على أن الأنشطة التعاونية التي تتم في إطار هذه الاتفاقية تقتصر على الأغراض السلمية فقط وبما يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة، فيما ألزمت المادة (4) الأطراف بالشفافية وتبادل المعلومات العلمية الناتجة عن أنشطتها على أساس حسن النية وبما يتفق مع المادة الحادية عشرة من معاهدة الفضاء الخارجي، وقد بينت المادة (5) التزام الموقعين بدعم نظام التشغيل المتبادل للبنى التحتية الفضائية ووضع معايير التشغيل المتبادل في حال عدم وجودها أو عدم تناسبها واتباع هذه المعايير لتعزيز السلامة والاستدامة، ودعت المادة (6) الأطراف إلى الالتزام ببذل كل الجهود المعقولة لتقديم المساعدة اللازمة للعاملين في مجال الفضاء عند مواجهة المحن من خلال تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق الإنقاذ، فيما وضّحت المادة (7) التزام الأطراف بتحديد الطرف المعني بتسجيل الأجسام الفضائية وفقًا لاتفاقية تسجيل الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي، وفي حال الأنشطة التي تشارك فيها جهة غير طرف في اتفاقية التسجيل، تتشاور الأطراف لتحديد وسيلة التسجيل المناسبة. وتضمنت المادة (8) الأحكام الخاصة بنقل ونشر ومشاركة البيانات العلمية، فيما بيّنت المادة (9) التزام الأطراف بالمحافظة على تراث الفضاء الخارجي وتسخير خبراتهم للمساهمة في الجهود الدولية لمواصلة تطوير القواعد الدولية التي تستهدف حماية تراث الفضاء الخارجي، وأكّدت المادة (10) على أهمية استخدام الموارد الفضائية حيث بيّنت الأحكام المتعلقة باستخراج هذه الموارد واستخدامها، إذ شددت على أن تتم أنشطة استخراج الموارد الفضائية واستخدامها وفقًا لمعاهدة الفضاء الخارجي، كما ألزمت الموقعين بتبليغ الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي عن أنشطة استخراج مواردهم الفضائية وفقًا لمعاهدة الفضاء الخارجي، كما تضمّنت المادة (11) التزام الأطراف بمنع التدخل الضار ودعم مبدأ المراعاة والاعتبار اللازم المنصوص عليه في معاهدة الفضاء الخارجي، فيما بيّنت المادة (12) التزام الأطراف بالتخطيط للحد من الحطام المداري، وأخيرًا تضمنت المادة (13) الأحكام الختامية للاتفاقية. وبعد تدارس مشروع القانون والاتفاقية الملحقة به، وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك وفقًا للمبررات الآتية: أولًا: تنص المادة (7/أ) من الدستور على أنه "أــ ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي..." كما تنص المادة (11) من الدستور أيضًا على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". ومن حيث إن المملكة تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل تشجيع البحث العلمي، والإسهام في ركب الحضارة الإنسانية؛ لذا فإن تصديقها على هذه الاتفاقية يتيح لها الاستفادة من القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات والاستكشافات المدنية في الأغراض السلمية. ثانيًا: تنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور على: "على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة، أو ثرواتها الطبيعية، أو بحقوق السيادة، أو حقوق المواطنين العامة، أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية، أو تتضمن تعديلًا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون". باستعراض الأحكام الواردة في الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. ثالثًا: انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية سوف يوفر فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتحقيق الاستفادة العلمية من خلال التعاون مع وكالة (ناسا) وباقي الدول الأعضاء، والمشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية في علوم الفضاء والمشاركة في الأبحاث العلمية والتجارب الفضائية لتسجيل الإنجازات العلمية، وإتاحة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء لتشجيع تأسيس الصناعات الجديدة المبنية على التقنيات المتقدمة، والحصول على البيانات والصور الفضائية المتحصلة من الأنشطة التي تمارسها الدول الأعضاء تحت مظلة هذه الاتفاقية وهو ما سيكون له مردود إيجابي على التقدم العلمي بالمملكة، وتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي. رابعًا: انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يتفق وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المعتمدة من قِبل مجلس الوزراء الموقر عام 2018م، ويتفق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، علاوة على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030م، وخاصة أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يرتب أي التزامات مالية على المملكة. لذا فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون وعلى نصوص مواده كما هو وارد بالجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية (آرتميس) لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير العلمي المميز، وبودي كذلك أن أحيي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على اهتمامهم بهذه الاتفاقية والدخول في اتفاقيات من هذا القبيل، باعتبار أن هذه الاتفاقية في الواقع هي اتفاقية ذات طبيعة علمية متقدمة جدًا لعلوم الفضاء، وهي ضمن برنامج (آرتميس). وللتوضيح (آرتميس) هي آلهة القمر عند اليونانيين القدماء، وهذه الاتفاقية تنص على مجموعة من المبادئ العامة والإرشادات وأفضل الممارسات لاستكشاف القمر وما هو أبعد من ذلك، ومن أهداف هذا البرنامج هو أن يضع أول امرأة في العالم على القمر في عام 2024م، وأتمنى أن تكون هذه المرأة من البحرين. هذه الاتفاقية لها فائدة كبيرة في الأبحاث العلمية أيضًا، وهي تابعة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذا المجال بحيث يساعدها كثيرًا للدخول في برامج علوم الفضاء والتقنيات العالية والمتقدمة جدًا. وفقًا لمبادئ الاتفاقية هناك أمور تتعلق بتسجيل الأجسام الفضائية، وكذلك إصدار البيانات العلمية وحماية الفضاء الخارجي، وعدم تضارب الأنشطة الفضائية، والتخطيط للحد من الحطام المداري. أرجو من الإخوة والدكتور محمد العسيري ممثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن يوضح لنا ما هي استعدادات الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لاحتواء هذه الاتفاقية وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف مذكورة في نص الاتفاقية؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.
العضو علي حسين الشهابي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. في البداية أحب أن أرحب بالضيوف في المجلس الموقر. نحن مع التصديق على هذه الاتفاقية لما لها من نفع لمملكة البحرين في مجال البحث العلمي، والاستفادة من فرص التدريب والابتعاث. نحن في البحرين لدينا 24 شابًا من الجنسين من الكفاءات الوطنية، ونتمنى أن يكون التعاون أكبر مع وزارة التربية والتعليم لاستكشاف مواهب من الأجيال القادمة؛ لأن علوم الفضاء ستكون مستقبلًا شيئًا مهمًا، فحبذا لو كان هناك ترتيب مسبق مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. لدي سؤالان: هل سيكون لمملكة البحرين نصيب المشاركة في (آرتميس) 2 أو3؟ وهل لمملكة البحرين مشاريع في وكالة الفضاء الدولية؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وإلى مقرر وأعضاء اللجنة الموقرين. التوقيع على اتفاقية (آرتميس) مهم جدًا، وخصوصًا في الوضع الحالي، حيث إن معظم دول العالم تتسارع للوصول إلى التكنولوجيا وتطوير كل الخدمات سواء كانت العلمية التكنولوجية أو حتى الصحية، وهنا سأركز على الجانب الصحي في هذا الموضوع. إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس استراتيجية مملكة البحرين وقيادتنا الرشيدة لرؤية المستقبل، وهذا يعتبر إنجازًا عظيمًا كون مملكة البحرين دولة عربية. أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء الذين سبقوني في الكلام بشأن الفائدة التي ستعود علينا وخصوصًا من الناحيتين العلمية والتعليمية، وأعتقد أن التصديق على هذه الاتفاقية سيساعد مملكة البحرين في تعزيز هذه القاعدة، وبالإمكان البدء من الآن في استكشاف الشباب الموهوبين في هذا المجال، فهناك ــ ما شاء الله ــ قدرات رائعة ممكن الاستفادة منها والبدء في تدريبها لإجراء البحوث والتجارب العلمية التي يمكن أن نستفيد منها. إن التوقيع على الاتفاقية يساعد أيضًا في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية هذه الاتفاقية ليس فقط في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، حيث إن هناك مجالات أخرى تعود إلى نقطة التكنولوجيا، وأود أن أؤكد ــ قد لا يخفى على الجميع ــ أن أغلب الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية كانت مكتشفة عن طريق علم الفضاء، وفي مجال الطب والصحة جزءان مهمان جدًا، الجزء الأول، كثير من التطور في المجال الصحي كانت له علاقة بالاستكشاف الفضائي، حيث ساعد في اكتشاف بعض الأمراض، وطريقة تعامل الجسم البشري معها. بعض التكنولوجيا الموجودة عندنا مثل أخذ العينات في الجراحة أيضًا اكتشفت عن طريق التجارب في مجال الفضاء، وكذلك تطوير غرف العمليات في معظم المستشفيات جاء من الاستكشافات في مجال الفضاء. أيضًا القلب الاصطناعي الذي يُستخدم الآن لأكثر المرضى ــ حتى قبل زراعة القلب ــ جاء من الاستكشاف في مجال الفضاء. فهذا الأمر مهم جدًا وقد يسهم في تطوير القدرات البشرية في مملكة البحرين في هذا الجانب. الجزء الآخر، إن شاء الله هذا المجال ــ أعني طب الفضاء ــ يبدأ من مملكة البحرين، وهو تخصص بحد ذاته مهم جدًا، قد لا نحتاج إليه الآن في مملكة البحرين، ولكن في المستقبل قد يكون الأطباء والطبيبات من الطاقات الشابة الموجودة في مملكة البحرين ممن لديهم توجه للتخصص في هذا المجال، ويكونون ضمن الطواقم التي ستساعد مستقبلًا في هذه الاستكشافات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.
العضو طلال محمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وكذلك الشكر موصول إلى الأخ مقرر اللجنة. هذه الاتفاقية تتوافق مع الدستور، كما تتوافق مع نهج جلالة الملك المعظم في تأكيده للاهتمام بالبحث العلمي، ولا ننسى دور جلالة الملك المعظم البارز عندما كان وليًا للعهد في تأسيس مركز البحرين للدراسات والبحوث، حيث كان البحث العلمي من أولويات جلالته، واليوم نرى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ثمرة من ثمرات هذا النهج المبارك لجلالة الملك المعظم. هذه الاتفاقية مهمة جدًا، والكثير من الاختراعات نتجت من البحث العلمي الذي أختص بالفضاء، وتنعم البشرية بالكثير من الاختراعات، وأثني على كلام الدكتورة جميلة السلمان بخصوص الاختراعات الفضائية ومساهمتها في تطور المجال الطبي والصحي، وفي بعض الاختراعات التي نشهدها ونستخدمها كثيرًا مثل الحاسب الآلي المحمول، وإدماج الكاميرا مع الهاتف النقال، وأجهزة وتطبيقات تتبع الخرائط وتتبع العناوين، وألواح الخلايا الشمسية التي تنتج عنها الطاقة الكهربائية، والتي تعتبر من أهم مصادر الطاقة المتجددة اليوم. فكثير من الاختراعات مهمة في حياتنا وننعم بها، لذلك يجب التوجه إلى هذه الاتفاقية والأخذ بعلوم الفضاء التي تعتبر من علوم المستقبل، وأن نمنح الفرصة لمنتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الاستفادة من هذه البحوث والتجارب العلمية التي لابد أنها ستشكل دفعة وريادة لهم في المستقبل، ونتمنى على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن يكون هناك تنسيق مع المؤسسات الجامعية الوطنية في البحرين، وأن تدرس علوم الفضاء بحسب التخصصات، لأنها واحدة من علوم المستقبل التي يجب أن نطور الخريجين فيها ونؤهلهم لها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى أعضاء ورئيس اللجنة على تقريرهم. أتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة، وكذلك مع ما تفضل به الإخوة من مداخلات في هذا الجانب. لدي موضوعان أود طرحهما، بدايةً نشيد بجهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وبجهود الدكتور محمد العسيري ممثل الهيئة على ما يبديه من اجتهادات ومشاركة دولية في هذا الجانب، باعتبار أن الهيئة أصبحت عضوًا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بعلوم الفضاء الخارجي. أتفق مع الأخ علي الشهابي بالنسبة إلى الكوادر البشرية، وخاصة فيما يخص تحفيز النشء للانخراط في مجال علوم الفضاء، واستثمار طاقات أبنائنا في هذا الجانب، من خلال تحفيزهم للدخول في مثل هذه التخصصات غير المنصرفة إلى الجانب العلمي والتكنولوجي فقط بل حتى الجانب القانوني، بحيث يكون هناك إقبال على تعدد المجالات، وبدء استكشاف النشء وتحفيزهم، وأن يكون هذا أحد مسارات التعليم ــ إن شاء الله ــ التي يتم الدخول فيها سواء في مجال التكنولوجيا أو القانون أو الهندسة أو غيرها من العلوم المرتبطة بهذا الجانب، هذا من جانب. الجانب الآخر، أن تتم دراسة مجالات الاستثمار في القطاع الفضائي، وهذا ما دخلت فيه عدد من الدول، حيث تدخل في مجال استقطاب الشركات، وتحفيز الاستثمار في هذا الجانب، وخاصة في ظل عدد من التقارير التي تم الإعلان عنها في هذا الجانب، والتي تفيد بأن لها عوائد مربحة، وفي الوقت ذاته إن هذا هو الاستثمار المستقبلي الذي بدأت الكثير من دول المنطقة الخليجية والعربية تضع خططها لكيفية العمل بموجبه. كل الشكر كذلك لمن تم إعدادهم من الطلبة الدارسين المتابَعين من قِبَل الهيئة، وأتذكر أنه في جلسة سابقة قد تكلموا عن كونهم سيبتعثون، والآن الحمد لله قد تم ذلك من خلال ما أُفدنا به من نقلات بدءً من تاريخ إعدادهم للمشاركة إلى ما تم تحقيقه من ابتعاث أبناء وبنات الوطن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد أعضاء اللجنة وبالتالي من المؤكد أنني أتفق مع تقرير اللجنة، أود أن أتقدم بالشكر إلى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وإلى وزارة الخارجية، على توضيحاتهم خلال اجتماع اللجنة، وأضم صوتي إلى مَن سبقني في ضرورة أن يوافق المجلس اليوم على تقرير اللجنة. كما نعلم أنه خلال فترة الستينيات والسبعينيات كانت هناك دول بعينها ضالعة في موضوع الفضاء، وكان هذا الموضوع حكرًا عليها، وكان هناك سباق بينها فيمن يصل ومن يستطيع أن يصل ويستكشف وغير ذلك. اليوم قد اختلف الوضع تمامًا، فأصبحت كل دول العالم أكثر اهتمامًا بالكوكب الأم كوكب الأرض للحفاظ عليه، وأكثر اهتمامًا بأن تكون لها مبادرات واضحة في موضوع استكشاف الفضاء والمحافظة عليه. بالنسبة إلى هذه المبادرة وغيرها فإنني أقول فقط هذا الكلام لأننا مازلنا نسمع أصواتًا ليست ــ الحمد لله ــ في البحرين ولكن في دول كثيرة تقول: لماذا تهتم دول من منطقة الشرق الأوسط أو من آسيا أو غيرهما بهذا النوع من الاستكشافات؟ أعتقد أنها تهتم لأنه لم يعد هذا الأمر أولًا حكرًا على أحد، ثانيًا ما نحتاجه اليوم هو الاستثمار في العقول وليس في الموارد. أصبحت المشاركة في هذه الاستكشافات ووجود اتفاقيات تضم على الأقل 5 اتفاقيات دولية تنظم هذا العمل تترك مجالًا لهذه الدول لكي تكون شريكًا فعليًا في هذه الاستكشافات، وأعتقد أن الموضوع قد اختلف اليوم وأصبحت لدينا جهة أم وهي الأمم المتحدة، وكذلك هناك منظومة قانونية دولية تعطي حقًا لهذه الدول لأن تشارك في استكشاف الفضاء والمحافظة عليه، وتشارك فيما نطلق عليه التعاون في الاستكشافات المدنية، أو ما هو الاستخدام الأمثل للفضاء. هناك أمر آخر أتصور أنه مهم، وهو أن هذه الاتفاقية لم تضع فقط إطارًا عامًا، ولكنها نصت على أن الموارد الموجودة في الفضاء ليست حكرًا على أحد، حيث نصت هذه الاتفاقية على أن الدول التي ستكون بينها اتفاقيات ثنائية يجب أن تراعي نصوص هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالغرض ونطاق التنفيذ وأن يتم هذا العمل بشفافية. تحدثت الاتفاقية كذلك عن موضوع مهم، وهو كيف يتم التخلص من الحطام المداري، بالعكس؛ فإن أحد مواد الاتفاقية أتصور أنها كانت متخصصة جدًا كونها وضعت ذلك، ويمكن أن يصحح لي الإخوة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بأن الدول التي تريد ابتداءً أن تشترك في هذا العمل فإنها تضع ضمن خطتها كيف ستتخلص من الحطام المداري قبل أن تشرع في إطلاق مشروعها. هذه الاتفاقية وغيرها أعتقد أنها تضع البحرين على خارطة مهمة، فالبحرين بها موارد وعقول تستطيع أن تثبِّت أقدامها ويكون لها دور فاعل، وخاصة أن هذا النوع من الاتفاقيات لا يحتاج إلى أن تكون لدينا رؤية وأن يكون لدينا توجه واضح، ونحن نستطيع أن نكون طرفًا فيه. لم يعد الموضوع كما كان مكلفًا أو حكرًا على أحد. أدعو الجميع إلى الموافقة على تقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.
العضو إجلال عيسى بوبشيت: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاءً ومقررًا. إن رؤية الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء هي أن تكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا ببناء كادر وطني وأشدد على "كادر وطني"، فمنذ تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى يومنا هذا، وهذا هدف من الأهداف الأساسية للهيئة. سؤالي: إلى أي مدى تم بناء الكادر الوطني في علوم الفضاء؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي ملاحظة عن التقرير، فالترجمة بها صعوبة وبالكاد أن يعرف أحد معانيها. فرأيي للجهة المعنية أن الترجمة مجال تحدٍّ مستقبلي، واليوم دول مجلس التعاون صارت قوة إقليمية، ووجودها عالمي، وكثير من الاتفاقيات تتوارد إلى البحرين، والقوانين الأممية، والاتصال الخارجي مبني على فهم رسالة هؤلاء لنا وما تحويه من بيانات أو معلومات. فأدعو إلى تطوير مجال الترجمة واستثماره على مستوى دول مجلس التعاون، فتعدد اللغات صناعة مستقبلية مهمة لدول مجلس التعاون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. شكرًا لإتاحة هذه الفرصة، والشكر موصول إلى السادة رئيس اللجنة الموقرة وأعضائها، وكذلك إلى سعادة الأخ المقرر. والشكر موصول إلى كل من ساندنا اليوم في الموافقة على هذه الاتفاقية، وإن شاء الله يسمح لي الوقت بالإجابة عن التساؤلات كافة الواردة من السادة أعضاء المجلس الموقر. فيما يتعلق بتعاوننا مع (Artemis) فمن بعد التوقيع على الاتفاقية بدأت الهيئة في دخول كل الاجتماعات الرسمية الخاصة بالاتفاقية على المستوى الدولي، وحضورها يمثل حضور مملكة البحرين في الاجتماعات الرئيسية. كذلك تم اختيارنا في عضوية اللجان وفرق العمل الـ3 الأساسية، إحداها قانونية والثانية تقنية والثالثة إدارية، لتنظيم أعمال التعاون ما بين دول الاتفاق (Artemis). بالنسبة إلى السؤال الوارد من سعادة الدكتور محمد علي حسن فيما يتعلق بالتحضير للتعاون والاستفادة، فنحن قد عملنا على توفير بنية تحتية قوية فيما يتعلق بالبحث العلمي، ونقطة ارتكازنا الرئيسية في هذا التعاون هي الاستفادة من البيانات والصور الفضائية، والاستفادة من البعثات وفرص التدريب التي ستتوافر، ليس فقط من وكالة (Nasa) ولكن من كل الوكالات المشاركة في عضوية هذه اللجنة أو هذا الاتفاق. فيما يتعلق بالجانب الآخر في الرد على سؤال الدكتور علي الشهابي، التعاون مع وزارة التربية والتعليم قائم فعليًا، فعلى سبيل المثال منذ انطلاقة الهيئة تم عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المعنيين بالمناهج في وزارة التربية والتعليم، وخلال معرض البحرين الدولي للطيران في 2018م وبحضور سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله خلال افتتاحه المعرض، تم تقديم عرض تفصيلي عن تطوير المناهج الخاصة بالتربية والتعليم للمراحل كافة، وتضمينها ما يتعلق بتقنيات الفضاء، ولم تُستثنَ من ذلك المواد الأدبية؛ وحتى فيما يتعلق بالتربية الإسلامية وباللغة العربية تم إضافة ما يتعلق بعلوم الفضاء؛ لأنها وردت صراحةً في كتاب الله، وقد حثَّنا الإسلام ــ ديننا الحنيف ــ على البحث في الفضاء والنظر في خلق الكون والاستزادة من هذا العلم، وهذا يعزز من إيماننا بالله وعظمة خلقه. فيما يتعلق بالتعاون مع الجامعات فممكن أن يكون هذا الرد على أكثر من شخص، فلدينا تعاون مستمر مع الجامعات، ولدينا بحوث علمية يتم تنفيذها ويشرف عليها المهندسون البحرينيون المعنيون في الهيئة بالتعاون مع الأكاديميين في الجامعات الخاصة والعامة، ويتم نشر هذه البحوث في مؤتمرات وكذلك في مجلات علمية محكمة، ولله الحمد بدأنا تدريجيًا، وهذا التدرج يثقف الشباب البحريني ــ خصوصًا المنتمين إلى الجامعات ــ بأهمية الفضاء. إضافة إلى ذلك تم تنفيذ ورش تعليمية بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في مجال الفضاء ووكالات الفضاء الدولية فيما يتعلق بتعزيز ثقافة الفضاء والاهتمام به وإجراء الأبحاث العلمية. يتضمن هذا التعاون كذلك تنفيذ ورش متخصصة في (Space Pharma) صيدلية الفضاء مع المراكز البحثية المتخصصة في المجالين الطبي والصحي، وتم حثهم على المشاركة في مسابقة (experiment in space) أو تجربة في الفضاء، ولقينا تجاوبًا كبيرًا من بعض الأطباء البحرينيين، واستمرارهم بعد الورشة في التواصل لغرض بحث فكرة تنفيذ هذه التجربة والبحث عن التمويل المناسب. فيما يتعلق بالمشاركة في وكالة الفضاء الدولية، لا توجد وكالة فضاء دولية ولكن وكالات الفضاء كلها تتعاون فيما بينها من خلال اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات من أكثر من طرف، والهيئة مشتركة معهم، وإن كان السؤال مقصودًا به محطة الفضاء الدولية، فإن الهيئة تتعاون من خلال مكتب (UNOOSA) مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في تزويد محطة الفضاء الدولية بالمقترحات لتحسين خدماتها، ونشكر جامعاتنا الوطنية التي ساهمت بتقديم مجموعة من المقترحات التي نفخر بها والتي تم نقلها عن طريق وزارة الخارجية إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. ولله الحمد في الاجتماعات الرسمية نحصل على ثناء كبير من القائمين على مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي عن مشاركة البحرين، ونحن من الدول المتميزة في سجل المشاركات على المستوى العربي والمستوى الإسلامي والمستوى الإقليمي ولله الحمد. فيما يتعلق كذلك بالبحث العلمي، فالهيئة حاليًا بشكل مستقل نفذت أكثر من 32 بحثًا علميًا منشورًا، ونعمل حاليًا على 52 بحثًا آخر بعضها بالهيئة فقط وبعضها بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وجهات خارجية. وصلنا كذلك في التعاون مع الجامعات ليس داخل البحرين فقط بل مع جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تعاونوا معنا في إجراء الأبحاث، والذي يدعو إلى الفخر والشرف أن الجامعات تتواصل مع الهيئة للاستعانة بكفاءاتنا الوطنية. فيما يتعلق بالتقنيات، فإن الهيئة مكنت الشباب البحريني من التزود بالعلوم والخبرات لتشغيل التقنيات الفضائية الجديدة، واليوم لدينا مختبر يعتبر مختبرًا رائدًا على مستوى المنطقة في تحليل البيانات والصور الفضائية، ونقدم خدمات لأكثر من 21 جهة داخل مملكة البحرين، وخدمنا الكثير من صناع القرار في اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالبيئة، وفي مكافحة الكوارث والتسرب النفطي. فيما يتعلق بالزراعة، فقد أدينا مهمة كبيرة في الجانب الزراعي بالتعاون مع وكالة الزراعة فيما يتعلق بإجراء الإحصاءات لأعداد النخيل وقياس صحتها، وكذلك التعاون معهم فيما يتعلق بإنشاء أول منصة بحرينية متخصصة في مجال الزراعة وقياس مستوى الرقعة الخضراء على مدار العام. فيما يتعلق بالجانب الزراعي، فتعاوننا مستمر وفي تطور، وكذلك لدينا دراسات على (Mangrove) لما له من أهمية كبيرة، وقد شاركت حكومة مملكة البحرين في (cop 25،26،27،28) والآن (cop 28) على مشارف الانعقاد، وكان هناك التزام بحريني بالاستفادة من مضاعفة (Mangrove) لتقليص الانبعاثات الكربونية. بالنسبة إلى موضوع الطلبة والناشئة، فالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء منذ انطلاقتها اعتمدت على نشر الوعي كونه أحد الأهداف الرئيسية لها، واستطاعت أن تنتج أكثر من مجلتين، تم نشرهم وتوزيعهم مجانًا، وتم توزيعهم بنسخ مطبوعة، إضافة إلى وجودهم حاليًا على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. الموقع الإلكتروني يتضمن كذلك قناة خاصة بالنشء والأطفال، ففيه مسابقات وبرامج تعريفية بعلوم الفضاء تشجعهم وتحثهم على الاستزادة من العلوم الأساسية؛ لكي يواكبوا متطلبات العصر وعلوم المستقبل للعمل في المستقبل في مجالات واعدة، ومجالات حسب الدراسات الدولية ستكون من المجالات الجديدة التي توجَد في المجتمعات لتكون لها مرتبات عالية. إضافة إلى ذلك أن الهيئة الوطنية اليوم تعمل مع غرفة صناعة وتجارة البحرين ومع تمكين لنشر الوعي فيما بين رواد الأعمال وكذلك أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الفضاء. وكما ذكرنا سابقًا ــ ونعيد ونكرر ــ أن البحرين لديها أكبر أو ثاني أكبر مصنع للألمنيوم في العالم، والألمنيوم من العناصر الرئيسية المهمة في صناعة هياكل الأقمار الصناعية، فيجب ألا نكون بعيدين عن هذا المجال وأن نحسن استثماره ونزيد الإيرادات الاقتصادية لمملكة البحرين. وبحسب آخر التقارير الدولية أن كل دولار ينفق في الفضاء استثمارًا عائده 7 دولارات. كذلك من الأشياء المتعلقة بالحطام الفضائي فالبحرين لديها نظام داخلي، وحاليًا نحن نعمل على إعداد القانون الوطني للفضاء ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة وهو يراجع من قبل الجهة المعنية قبل رفعه إلى المجلسين الموقرين بموجب الدستور. وجود القانون هو عنصر أساسي لجذب المستثمرين من الخارج؛ لأن المستثمر يحتاج إلى أن يرى أن هناك تشريعات منظمة لهذا القطاع فيطمئن ويبدأ بالتفكير بشكل جدي للاستثمار في قطاع الفضاء الوطني. الاستثمار في قطاع الفضاء سوف يدر الكثير من الأموال على البحرين ويولِّد الكثير من الوظائف المرموقة لشباب البحرين. فيما يتعلق بما تطرقت إليه الأخت إجلال بوبشيت فأبشرك أن الكادر الوظيفي في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بحريني 100%، وكلهم شباب ومتوسط أعمارهم 31 عامًا. ومثلما تفضلت الأخت دلال الزايد ولله الحمد قد استثمرنا في العنصر البحريني وتم الاختيار بشكل دقيق والاستثمار آتى أكله واليوم يشار إليهم بالبنان بصفتهم خبراء من قِبَل (UNOOSA) ونعمل بالتعاون مع مختلف الدول حاليًا بصفتنا خبراء في تقديم النصح والتوجيه وقيادة فرق العمل على المستوى الدولي في مجالات تتعلق بالفضاء وتطويره والتقدم العلمي. أشكر مجلسكم الموقر، وإن شاء الله أنني لم أغفل سؤالًا لأي من السادة أعضاء المجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا جزيلًا على التوضيح الوافي والكافي، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على إجابته عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، والصراحة أن جميع مداخلاتهم انصبت على الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية وضرورة مشاركة البحرين في هذا المجال، وكلنا ثقة أن الدكتور محمد العسيري وموظفيه سوف يقومون بالتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية وإعداد كادر بحريني يهتم بعلوم الفضاء وكذلك إعداد رواد فضاء مستقبلًا. الشيء الوحيد الذي لم يستفسر عنه أحدًا، لماذا سُمّيت الاتفاقية آرتميس؟ بحسب قراءتي أنه اسم إغريقي، سُمّيت كاسم أخت أبولو، وسمتها وكالة (Nasa) بهذا الاسم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشيد بمداخلة الدكتور محمد العسيري التي تطرق فيها إلى نقاط كثيرة مهمة جدًا نسمعها والكثير من الناس يسمعونها لأول مرة، وكذلك أحببت أن أشيد بجهودهم بالذات في ظل ميزانية الهيئة المحدودة جدًا جدًا جدًا وكانوا قادرين رغم ذلك على تحقيق الإنجازات وأن يقوموا بدور جبار ومهم. والأهم أن إعداد الكادر الوطني بهذا العمر المتوسط وأغلبهم من الشباب يبشر بالخير إن شاء الله، فعساهم على القوة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة أحببت أن أوجهها إلى الدكتور محمد العسيري، صراحة البحرين تفخر عندما يكون في مواقع صنع القرار رجل مسؤول يأتي ويجيب ارتجالًا عن عدد من الأسئلة التي تُطرح وتكون دقيقة في جوانب معينة. صراحة أعجبتني طلاقته وإلمامه بالمعلومات والبيانات، وهذا يعطينا انطباعًا أن الثروة الوطنية في الكوادر البشرية. الكثير من الأشخاص الذين يلتحقون بهذا المجال يرون مثل هؤلاء الأشخاص يقودون بتوجيهات سمو ولي العهد، والأخذ بما تتجه إليه الحكومة في فتح بعض الأمور التي نجد اليوم من الصعوبة الانخراط فيها ولكنهم ينفتحون عليها؛ لأنني تابعت الفرق العاملة، وأذكر الأخت حصة آل خليفة كونها أحد الكوادر القانونية التي ساهمت في كيفية الاطلاع على المستوى الدولي في إبداء الملاحظات والتعديلات، فلذلك يعجبنا دائمًا ونفخر بالشخص الذي يأتي إلى مجلس الشورى أو مجلس النواب ويعطي مثل هذه الردود الوافية ارتجالًا ونرجو أن تكون لدينا دائمًا مثل هذه الكوادر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هذا ثناء يستحقه الدكتور محمد العسيري بعد ما قدمه اليوم من معلومات قد تكون للكثير منا معلومات جديدة، وهو بشخصه يمثل ما يقوله جلالة الملك وسمو ولي العهد بأن ثروتنا الحقيقية هي أبناؤنا وهذه هي البحرين. البحرين غنية بأبنائها، وعندما نقول إن ثروتنا هي أبناؤنا فإننا نعني ما نقول، ففعلًا هناك كفاءات في جميع المجالات؛ ومن هذه المجالات ما نتكلم عنه اليوم أعني موضوع الفضاء الذي لم يعد كلامًا في المستقبل وإنما كلام في الحاضر. اليوم تجد الدول تتسابق في الوصول إلى الفضاء واكتشاف إمكانية الاستفادة منه، وإن شاء الله سنكون مع هذا العالم في هذا الجهد المبذول. في الأخير أشكر مرة أخرى الأخ الدكتور محمد العسيري على حضوره وإجاباته المسهبة والدقيقة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: سأعطي الكلمة إلى مقرر اللجنة وأرجو أن يقرأ التوصية كاملة، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.