(انظر الملحق 3 / صفحة 74)
الرئيــــس: وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى). يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل ــ بعد تدقيقه من قِبل المدقق الخارجي ــ على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني؛ خلصت اللجنة إلى ما يلي: 1ــ إن المادة رقم (114) من الدستور تبين مدى خضوع الميزانيات المستقلة والمُلحقة وحساباتها الختامية للميزانية العامة للدولة، حيث نصت على أن: "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية"، كما نصت المادة رقم (3/أ) من قانون الميزانية العامة على: "أ- تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية، وذلك كله دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها." وحيث إن الدستور، ومن بعده القانون، قررا أن القانون هو الذي يضع الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية (مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ومن ثم فلا يجوز الخروج عن ذلك، فينحصر الاقتراح وتعديلات الصياغة جميعها على حق السلطة التشريعية في الرقابة على التقرير المُدقق لحساب التأمين ضد التعطل، فلا يوجد مانع قانوني من عرض هذا التقرير المُدقق على السلطة التشريعية للنظر في مدى التزامها بالأحكام العامة للصرف والنفقات والاستثمار في حدود القانون، تدعيمًا لدورها الرقابي، وتأكيدًا على حماية المال العام في صوره كافة. 2ــ جاء هذا النص متوافقًا مع نصوص الدستور، ومتناسقًا مع القانون، محققًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والرقابية التي يبتغيها التعديل المُقترح. 3ــ إن حساب التأمين ضد التعطل هو حساب مستقل عن باقي حسابات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك طبقًا لنص المادة رقم (4) من المرسوم بقانون نفسه، وتكمن أهمية وضع رقابة السلطة التشريعية على هذا الحساب لمساسه بالميزانية العامة للدولة في حالة العجز، الذي أجاز سد هذا العجز من الميزانية العامة للدولة مباشرة، وذلك طبقًا لنص المادة رقم (8/هـ) من المرسوم بقانون نفسه، وكذلك لمساسه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وخاصة أنه حساب ذو أهمية جليّة طبقًا لموارده التي تُعد ذات طبيعة عامة، فموارده تتشكل من الاشتراكات الشهرية التي تحصل من (المؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال، بل والحكومة) بحسب القدر المُحدد في القانون، إضافة إلى المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير عن سداد الاشتراكات، وكذلك الهبات والإعانات ــ المشروطة وغير المشروطة ــ علاوة على الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته، فضلًا عما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات، وذلك طبقًا لنص المادة رقم (5) من المرسوم بقانون. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواده الواردة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر اليوم مبني على اقتراح جاء من قِبل أعضاء من مجلس الشورى في 2021م، وهنا أنتهز هذه الفرصة لأشكر أعضاء مجلس الشورى الذين تقدموا بهذا المقترح؛ لأنه ــ صراحة ــ يصب في المصلحة العامة وفي الرقابة البرلمانية للسلطة التشريعية على المال العام. جاءت مرئيات الحكومة الموقرة وأيضًا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي متوافقة مع مشروع القانون هذا. حساب التعطل أنشئ في سنة 2006م بناء على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، وهو حساب مستقل ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية خصص بصفته فرعًا للتأمين ضد التعطل. تشترك وزارة العمل في إدارة وتشغيل هذا الحساب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتكون مسؤولة عن إجراء المدفوعات للبنوك، فبالتالي الجهتان تتعاملان وتديران هذا الحساب لمصلحة التأمين ضد التعطل. إيرادات هذا الحساب تتكون بداية من الاشتراكات التي تُدفع وهي عبارة عن 1% من أجر العامل و1% يدفعها صاحب العمل يتحملها صندوق العمل و1% تدفعها الحكومة، وتكون هذه الاستقطاعات شهرية وتدخل إلى حساب التأمين ضد التعطل، وكذلك الهبات والإعانات وأيضًا فوائد استثمار هذه الأصول في الحساب. أما المستفيدون من هذا الحساب فهم المؤمّن عليهم والباحثون عن عمل بحسب الاشتراطات والمعايير التي يفصلها المرسوم بقانون. بحسب إحصائيات وزارة العمل للعام 2022م فقد بلغ عدد المستفيدين الباحثين عن عمل والمستحقين لإعانة وتعويض التعطل نحو 29 ألف مستفيد. ومن جهة أخرى، فحجم دخل حساب صندوق التعطل يقدر بأكثر من 80 مليون دينار، في حين أن قدر الإنفاق يقدر بحوالي 14 مليون دينار بحريني. وهذا يؤكد وجود وفورات كبيرة في حساب التأمين ضد التعطل، وهذه الوفورات توضح جليًا أن هناك مصلحة من النظر فيه وهي أن تحرص السلطة التشريعية على الرقابة البرلمانية حرصًا على استدامة هذه الموارد بشكل أفضل، لأنها توفر ضمانات أوسع للدعم المالي للباحثين عن العمل أو المفصولين من أعمالهم بغير وجه حق. وكما ذكر الأخ المقرر، فلا يوجد مانع من عرض التقرير المدقق على السلطة التشريعية بعد إقراره من قِبل مجلس الإدارة للنظر في مدى الالتزام بالأحكام العامة للصرف والنفقات في حدود القانون وتدعيم الدور الرقابي للسلطة التشريعية؛ ولذلك جاءت توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون والتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر باستبدال الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل عوضًا عن إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون بحسب ما ورد في المشروع. ولذلك أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. والشكر موصول إلى الإخوة رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير. لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى من كانوا وراء مثل مشروع القانون هذا الذين تقدموا بالمقترح من أعضاء مجلس الشورى، وهم: الأخت دلال الزايد والأخ رضا فرج والدكتور محمد علي حسن، ومن أعضاء مجلس الشورى السابقين الأخ درويش المناعي والدكتور منصور سرحان. اليوم مع إقرارنا لمشروع القانون هذا لن يتم بسط نوع من الرقابة البرلمانية على المال العام فقط وإنما حماية المال العام أيضًا، وستكون هذه الرقابة بمثابة تأكيد أننا اليوم في الطريق الصحيح لبلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من وراء هذه الحماية، وذلك وفقًا للمؤشرات المتفق عليها. أتذكر في عام 2021م عندما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحساب الختامي لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وحساب التعطل عن العمل عقدنا العديد من الاجتماعات وفي الوقت نفسه أبدينا الكثير من الملاحظات، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة القائمين على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأيضًا إدارة حساب التعطل عن العمل وعلى رأسهم الأخت إيمان المرباطي. الآلية الموجودة حاليًا أن تكون هناك بيانات مالية ومن ثم يصدق عليها مجلس الإدارة وبعدها يصدر التقرير المدقق من قِبل المدقق الخارجي. حاولت أن أعرف وضع الصندوق حتى تاريخه فوجدت من المرفقات الموجودة في تقرير اللجنة أن آخر تقرير هو الحساب الختامي المدقق في 2020م. وما وجدته فقط هو تصديق مجلس الإدارة على هذه البيانات في شهر أكتوبر 2022م ومن ثم كانت البيانات المدققة بتاريخ نوفمبر 2022م. سؤالي هو: ما سبب تأخر صدور البيانات المالية المدققة لجهة مهمة؟ تفضلت رئيسة اللجنة وذكرت عدد المستفيدين وذكرت الإيرادات والمصروفات أيضًا، مثل هذا الصندوق يجب أن تكون فيه بيانات مدققة سنويًا. وحاولت أيضًا أن أعرف ما هو وضع الصندوق في 2021م أو 2022م، ولم أجد هناك أي مصدر رسمي يستطيع أن يبين وضع هذا الصندوق أو حجم موجوداته اليوم. حبذا أن يعطينا القائمون على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رصيد هذا الحساب اليوم وخاصة أن آخر مبلغ مدقق كان للسنة المالية 2020م، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن مشروع القانون هذا يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية بشكل عام ولمجلس الشورى تحديدًا في هذا الدور. فقد جاء بإجراء برلماني جديد يرتبط بحساب مالي رصيده ثقيل وهو حساب التأمين ضد التعطل، ومن هنا تأتي أهميته ويتضح بُعده. هناك من قلل من أهمية موقف المجلسين سواء بالموافقة أو برفض هذا الحساب الختامي أو ما يطلق عليه التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل. أحب أن أفند ذلك بالإشارة إلى الميزانية العامة التي تعتبر من أهم القوانين والتي يجري بعد انتهائها تقديم حساب ختامي رصين ومهني، ويكون موقف المجلسين سواء بالموافقة أو بالرفض. المستفاد من هذا الموقف أنه عند الموافقة على الحساب الختامي يعني الموافقة على إجراءات الإنفاق، والرفض المشفوع بالملاحظات يعني أيضًا أن هناك موقفًا يقتضي تصحيح بعض الإجراءات. من هنا تأتي أهمية الموقف البرلماني عند عرض الحساب الختامي سواء كان الحساب الختامي للميزانية العامة أو لحساب التأمين ضد التعطل أو غيرهما. الأمر الآخر، ينشد الجميع تحقيق مزيد من الإجراءات التي تعزز من الشفافية. وأرى أن هذا التشريع هو أحد محركات التنفيذ لذلك وأيضًا سيكون له أثر إيجابي على سمعة البحرين الاقتصادية في المحافل الخارجية والمؤشرات الدولية. نحن أمام تشريع يحفظ المال العام ويحفظ حقوق المشتركين في تمويل صندوق التأمين ضد التعطل، والتوافق بين السلطتين بالموافقة عليه سيكون له صدى إيجابيًا بإذن الله عند تنفيذه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية يجب أن نشكر أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مقدمي الاقتراح بقانون الماثل، الذي أصبح اليوم مشروع قانون، ومع اعتماده من قِبل مجلس الشورى اليوم سوف تُتخذ خطواته الدستورية والقانونية للتصديق عليه من قِبل سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. أعتقد أنه لا يختلف أحد في هذه القاعة على الإلزامية الرقابية البرلمانية بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب، وذلك لاعتماده بقرار يصدر عنهما مشفوعًا بملاحظاتهما، وخصوصًا أن الإخوة في مجلس النواب توافقوا معنا أيضًا حول الفكرة والهدف نفسهما. في هذا الشأن أود أن أشير إلى جانب مهم للغاية، وهو أن الأمر لا يقتصر على كونه بسطًا للرقابة البرلمانية لضمان حسن إدارة أموال التأمين ضد التعطل، بل إنه يتعدى إلى أبعاد أكبر تتعلق بالميزانية العامة للدولة. هنا أشير إلى أنه طبقًا إلى المادة (8/هـ) من المرسوم بقانون نفسه قد أجازت سد عجز ميزانية التأمين ضد التعطل من الميزانية العامة للدولة مباشرة، ومن هنا تكمن أهمية هذا التعديل ببسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، بحيث لا نكون مضطرين في يومٍ ما إلى العمل على سد هذا العجز في ميزانية الصندوق من الميزانية العامة للدولة، أو الوقوف على حل لمشكلات مالية عميقة. جاء هذا النص متوافقًا مع نصوص الدستور ومتناسقًا مع القانون ومحققًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والرقابية التي يبتغيها التعديل المقترح، وسوف يختصر الكثير من الجهد والوقت والكلفة، وخصوصًا في ظل ما تعانيه بعض الصناديق في دول العالم من الخوض في مجازفات مالية خطيرة أسفرت عن تضرر المشتركين والمستفيدين من هذه الصناديق بسبب غياب الرقابة عليها وانفرادها بالقرار والرأي. نحن نتكلم اليوم عن صناديق مهمة، سد العجز منها سوف يأتي من خلال الميزانية العامة للدولة، يُفترض أن تكون هناك رقابة برلمانية، وهذا الأمر صحيح من الإخوة الذين اقترحوا هذا المقترح حتى يذهب المال إلى مستحقيه، وحتى لا يأتي وقت تزيد فيه الأعباء على الميزانية العامة للدولة، فالرقابة البرلمانية المشفوعة بالملاحظات من مجلسي الشورى والنواب الموقرين سوف تعزز هذه الرقابة، وأعتقد أن رأي 80 عضوًا في مجلسي الشورى والنواب سوف يكون مساعدًا ومكملًا لإدارة هذه الصناديق، ونسأل الله التوفيق، ونتمنى ــ إن شاء الله ــ ألا تحتاج هذه الصناديق إلى سد عجزها من الميزانية العامة للدولة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير الوافي وعلى توافقهم على قرار مجلس النواب بالموافقة على هذا المشروع الذي جاء أصلًا من مجلس الشورى الموقر. يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي نناقشها الآن، وهو يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قِبل المدقق الخارجي على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر عنهما مشفوعًا بملاحظاتهما، وهذا أفضل مكان يكون فيه التقرير صادرًا عن السلطة التشريعية بمجلسيها، مجلس النواب المنتخب انتخابًا حرًا من الشعب، ومجلس الشورى المعين من قِبل جلالة الملك حفظه الله. ولا ننسى كذلك أن مشروع التعطل عند عرضه أول مرة في عام 2006م حظي بموافقة ومباركة ودعم مادي لهذا المشروع، وذلك لأن جلالة الملك لا يرضى أن يرى أبناءه يبحثون عن عمل وليس لهم دخل ثابت. برنامج صندوق التعطل سوف يدفع لهم مبالغ معينة لحين حصولهم على وظيفة، وهو الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه جميعًا، وهو أن يحصل جميع أبناء البحرين على وظيفة ملائمة لمعيشتهم، وصندوق التعطل جاء أساسًا من قِبل الحكومة، وهي تسعى معنا إلى إيجاد الوظائف الملائمة للبحرينيين. مشروع القانون الخاص بتنظيم سوق العمل الذي جاء به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هدفه الأساسي هو إيجاد الوظيفة الملائمة للبحريني الباحث عن عمل في وقت نرفع فيه كلفة جلب العمالة من الأجانب، وفي الوقت نفسه تدريب العامل البحريني تدريبًا ملائمًا لوضعه في الوظيفة المناسبة، وبذلك يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، أنا من المؤيدين لهذا المشروع بقانون، وأرجو من الجميع الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وأشكر الأخ خالد المسقطي أيضًا لذكره أن منبع هذا القانون هو أنه كان مقترحًا بقانون مقدم من قِبل مجلس الشورى، ونتشاطر فيه مع إخواننا في مجلس النواب لتحقيق الرقابة البرلمانية التي تعد إحدى أنواع الرقابة التي تلازم الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال، خاصة في القطاع المحدد للأمور التي يجب اتباعها في الأمور المالية المرتبطة بهذا الأمر. كما يمكن أن نشيد في هذا الجانب بالدليل المالي الموحد الذي بذلت وزارة المالية والاقتصاد الوطني جهودًا من أجله، وذلك حتى يتم الاسترشاد به والعمل بموجبه. في الأصـــل ــ بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح ــ أتوافق مع مشروع القانون المعروض حاليًا، ولكنْ لدي إشكاليتان فيما تم اتخاذه من توصية في هذا الشأن بما تم التوافق عليه لدى الإخوان في مجلس النواب، وكذلك على ضوء ما توافقت عليه اللجنة، ويُعرض حاليًا على المجلس. الاقتراح كان مبنيًا على إضافة مادة إلى المادة (9/هـ)، وليس استبدالها. ماذا اشترطت المادة (9/هـ) في القانون النافذ حاليًا؟ سوف أقرأ المادة إذا سمحت لي معالي الرئيس: "يجب على مجلس الإدارة أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصًا للتقرير المدقق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماده من قِبل مجلس الإدارة، على أن يُنشر التقرير كاملًا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وبما يكفل إتاحة الاطلاع عليه من قِبل الكافة". بحسب ما ورد في الاقتراح بالأساس أنها تُضاف، ومعنى ذلك أن المادة (9/هـ) تبقى، ويُضاف إليها نص المادة الذي اقترحناه بشأن الرقابة، بحيث تمتد الرقابة المالية إلى اعتماد تقرير المدقق في هذا الجانب بالنسبة إلى المصروفات التي تمت، وعلى أن يتم إيضاح ماهية ملاحظات السلطة التشريعية في هذا الشأن. ماذا فقدنا في أن المادة (9/هـ) تم حذفها واستبدالها، ولم نضف الاقتراح إلى نص المادة؟ فقدنا مسألة أن مجلس الإدارة الآن لن يعتمد هذا التقرير، فقد يقره، ولكنه لن يعتمده، وبالتالي أخذ مسألة الاعتماد في هذا الجانب تحديدًا به إشكالية، حيث إن الإقرار والاعتماد مرتبطان ببعض، وحتى أمارس الرقابة البرلمانية الصحيحة يُعطى المجال بالنسبة إلى مجلس الإدارة بأن يقر ويعتمد تقرير المدقق الخارجي، ثم يُحال إلى السلطة التشريعية لتبدأ بمباشرة دورها في الرقابة. الذي كان موجودًا في المادة (9/هـ) النافذ حاليًا هو أيضًا جانب من الجوانب الذي تحرصان فيه الحكومة والسلطة التشريعية على الشفافية بشأنه وعلى نشره. اليوم في التعديل الوارد عندما وافقنا على الاستبدال وليس الإضافة، نكتفي بأن يُنشر في الجريدة الرسمية، ولكن في ظل القانون النافذ حاليًا اشترط القانون أمرين، الأمر الأول: إذا تم اعتماده يقوم مجلس الإدارة بنشر ملخص للتقرير المالي المدقق في الجريدة الرسمية، أعطاها بهذا الشكل، بحيث تنشر الملخص. في الوقت ذاته وبعد نشر هذا الملخص أجبرت أيضًا مجلس الإدارة بأن يتم نشر التقرير كاملًا بأي وسيلة من الوسائل التي يحددها للاطلاع على التقرير كاملًا، وبالتالي وجهة نظري أن بين أخذ القرار بالاستبدال أو بالإضافة شكلت لدينا هذه المسؤولية. موضوع النشر مهم فيما يتعلق بالملخص أو التقرير، والأهم من ذلك أن تُعطى لمجلس الإدارة الفرصة الكاملة للإقرار والاعتماد في الوقت ذاته، لأنك بالتالي ستُحاسب على هذه الأمور، وأرى أن ثمة إغلال جزئي في هذا الجانب، بحيث لم يتم الأخذ بالنص كاملًا. أحترم وجهة نظر هيئة التشريع والرأي القانوني عندما قالت بتطبيق نص المادة، وهنا كان من المفترض أن يكون نشر التقرير كاملًا أو ملخص له بين الاعتماد صحيحًا، لأن هذا القرار صادر عن مجلس الإدارة ومعتمد من قِبلهم وينشر تقرير المدقق المالي، لأن الرقابة البرلمانية بالنسبة إلى هذا الأمر لن تكون فيها مسألة تصحيح تلك البيانات التي سيتقدم بها المدقق الخارجي، فهي لن تدقق أمورًا محاسبية، بل إنها ستنظر في وجود أي شائبة متعلقة بالأخطاء أو بالمعايير أو بالقصور أو تحسين الأداء وغير ذلك، وليست مرتبطة بالأمور المحاسبية. لذلك مشروع القانون هذا يشكل تلاقي 3 إرادات وهي إرادة السلطة التشريعية وإرادة الحكومة على أن يكون هناك بالفعل توافقًا حول هذا المشروع؛ لأن هذا النهج هو الذي نعمل عليه في مثل هذه الأمور الواجب اتباعها. في هذه الجزئية أحببت أن أبيّن أنها قد شكلت فرقًا بين أن يكون هذا النص إضافة وليس استبدالًا للمادة (9/هـ)، وأتمنى فعلًا أن يتم أخذ هذه الجزئية في الاعتبار وأن تبين الحكومة هذا الأمر. أنا أعتبره مرتبطًا ارتباطًا لصيقًا من حيث الصحة والرقابة وسلطة الإقرار والاعتماد، وسلطة النشر كما نص عليه القانون النافذ بالنسبة إلى التقرير المختصر، وكذلك التقرير المتكامل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المتعلق بهذا المقترح. في الواقع هذا المقترح النابع من مجلس الشورى مرجعه الدستور والقانون، حيث إن القانون لم يفرق بين حساب وآخر، وكل الميزانيات خاضعة للرقابة. ما يميز هذا الحساب أو هذا الصندوق أن موارده ليست فقط من الحكومة، إنما هناك جهات أخرى، من المؤَمَّن عليهم، ومن أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والاستثمارات، وبالتالي فإن هذا الصندوق أو هذا الحساب أولى بأن يكون خاضعًا لرقابة السلطة التشريعية. أعتقد أن تلاقي الموافقة من قِبَل الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب، على خضوع هذا الصندوق والتقرير المدقق لرقابة السلطة التشريعية يعطيه قوة أكبر، وبالتالي أرى أن يوافق المجلس الموقر عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الزملاء الذين سبقوني طرحوا موضوعات مهمة، وكنت أرجو أن يتضمن تقرير اللجنة بعض المعلومات المهمة التي ذكرتها رئيسة اللجنة، والتي تتعلق بالعدد والمبالغ المنصرفة... إلخ، لذا أرجو أن تُذكر في التقرير نفسه حتى تعززه. أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد من أن تعديل البند (هـ) من المادة (9) ربما أربكها قليلًا، في حين كان الهدف الأساس هو إدخال إضافة إلى القانون نفسه، وبالتالي أرجو من الإخوة في اللجنة ــ إذا كان هناك مجال لإعادة التقرير ــ أن ينظروا في إعادة صياغة هذه المادة للفصل بين البندين. البند الأول فيه إجراءات محددة، بتواريخ محددة في النص السابق خلال 5 أشهر، خلال 3 أشهر، ... إلخ، للاعتماد والنشر ... إلخ، وطريقة النشر، نشر مختصر ثم نشر كامل. نحن هنا قد ألغينا هذا الجانب، بما يعني أنه لم يعد في القانون ما يلزم الهيئة بالنشر، إنما الأمر متروك إليهم، وهم ليسوا مقصرين؛ إذ ينشرون حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني، ولكن لا يوجد نص في القانون الآن يلزمهم بالنشر كما كان في نص المادة (9/هـ). ومع وجود حسن النوايا إلا أننا في موضع تشريع ولا ننظر إلى حسن النوايا أو سوء النوايا. لدي مشكلة حقيقية وأرجو من الإخوة في اللجنة أن ينظروا فيها مع الإخوة المستشارين، النص المقدم الأصلي كان يتكلم عن الحساب الختامي، وهي عبارة محاسبية أكثر دقة من عبارة التقرير المدقق، التقرير المدقق هو الصفحة التي يُبدى فيها الرأي المهني لا أكثر ولا أقل، أما الحساب الختامي فهو البيانات المالية التي تتضمن الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والتصرفات، وملاحظات مالية، وغير ذلك. لفظ التقرير المدقق لم يأتِ في قانونٍ إلا في هذا القانون، وأعتقد أنه قد كُتِب على عجل أو خطأً، ولم ينتبه له أحد من الزملاء. حتى القوانين النافذة الآن لم يستخدم أي قانون منها كلمة التقرير المدقق، وإنما استخدم فيها الحساب الختامي أو الحساب الختامي المدقق، وفي الحقيقة هنا يوجد إرباك سيدي الرئيس، فعندما نقول: "تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب" ليس هناك تعريف محدد عما هو المقصود بالتقرير المدقق بشأن الحساب؟ ما التقرير المدقق؟ عندما نقول الحسابات الختامية أو البيانات المالية، هناك تعريفات محددة لها مهنيًا، وحتى في حساب الميزانية العامة للدولة جاء تعريف الحساب الختامي؟ لكن هنا تم تحوير النص وأصبح من الممكن لأي أحد تفسير هذا النص كما يشاء. عندما أقول كما نُشر: "تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره"، فإن التقرير المدقق هو تقرير مدققي الحسابات فقط، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن تكون الصياغة أكثر دقة، فالاقتراح الذي قدمه الإخوة كان أكثر دقة من الاقتراح المعدل من قِبَل الإخوة في الحكومة أو هيئة التشريع والرأي القانوني أو ما توافق عليه الإخوة بمجلس النواب. شيء آخر، وهو شيء مهم مهنيًا، إذ أرجو ألا تخرج من هذا المجلس صِيَغٌ غير معتمدة وغير متفق عليها، ولأن الإخوة في الحكومة استندوا إلى كون هذا النص قد استُخدِم في القانون سابقًا، وخشيةً من حدوث اختلاف في التعابير فقد أتوا بهذا اللفظ. وأعتقد أنه إذا كان النص القديم خاطئًا وجب تعديله وعدم الاستمرار في الخطأ، ولدينا مجال للتعديل، فربما اللجنة الآن أو الإخوة أصحاب الاقتراح يقومون بتعديل اقتراحهم، ونأتي بمخرج لتعديل القانون القديم كي يضم الحساب الختامي ولا يكون هناك شيء اسمه التقرير المدقق. أنا أتكلم من ناحية مهنية بحتة، وأرجو ألا يصدر عن هذا المجلس إلا ما هو متفق عليه مهنيًا ويرتقي بالصياغة القانونية، وألا نكتب شيئًا على سبيل الاستعجال يوقعنا مستقبلًا بمشاكل في التفسير، هذا من ناحية الصياغة. لدي تساؤل وأرجو أن أحصل على إجابة عنه من الإخوة المستشارين، ما التأثير القانوني لاعتماد وعدم اعتماد الحساب الختامي؟ هذا السؤال قد سألته عندما نوقش هذا الموضوع حينما كان اقتراحًا بقانون، ماذا لو أتينا إلى المناقشة، وكان أحد المجلسين غير موافق على اعتماد الحساب، أو كلا المجلسين لم يوافقا على اعتماد الحساب؟ ما التأثير القانوني على هذه الحسابات، وهي معتمدة من مجلس الإدارة، وصدر بشأنها تقرير من مراقب الحسابات؟ هل هناك إلزام قانوني بإعادة هذه الحسابات؟ هل رأي المجلسين سيؤثر سلبًا أمام أي جهات أخرى تتعامل مع هذه الحسابات، بينما لم يقر من قبل السلطة التشريعية؟ أم أنه تحصيل حاصل لمناقشة الحساب وإبداء الرأي فيه؟ وبالتالي هل يتوجب الإقرار بأن تقترن المادة بصيغة الإقرار من عدمه؟ أعرف أن هذه المادة أخذت من الحساب الختامي للدولة، وقد طرحنا فيما مضى هذا السؤال، وعلى مدى الـ20 سنة الماضية يتحفظ الإخوة في مجلس النواب على الحساب الختامي للدولة وتمر الأمور. لكن الآن بالنسبة إلى حساب التأمين ضد التعطل، ماذا لو لم يُعتمد من كلا المجلسين، أو من أحدهما؟ هل هناك تأثير قانوني عليه أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول بدايةً إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المسهب، وكذلك إلى مقدمي هذا المقترح. وكذلك أود الإشادة بهذا القانون الذي مر عليه 17 عامًا والذي استطاعت من خلاله مملكة البحرين أن ترفد إلى المتعطلين عن العمل مورد رزق. أثبتت البحرين أنها سباقة، وقد أخذت بقية الدول بهذه التجربة من مملكة البحرين. كذلك أود أن أشيد بأهداف المشروع وما يتعلق ببسط المزيد من الرقابة على المال العام. أمانةً تقرير هيئة التشريع والرأي القانوني ممتاز، وقد استوقفتني جملة إذا أذنت لي بقراءتها على معاليكم وعلى أصحاب السعادة الأعضاء، في الصفحة الثانية من التقرير ــ وليس من عرض القانون ــ هيئة التشريع والرأي القانوني تقول: "ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل مجلس الشورى ومجلس النواب، مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، بما يستتبع ذلك من مرور الحساب المذكور على عين المراقب المتمثل في مجلس النواب، وكذلك عين الممحص المرشد المتمثل في مجلس الشورى، وأعتقد أن هيئة التشريع والرأي القانوني قد أصابت كبد الحقيقة عندما قالت إن الجزء الرقابي والتشريعي بالسلطة التشريعية في مجلس النواب، والجزء التشريعي في مجلس الشورى، ولكن إعمالًا لهذه الفقرة، وعندما ننتقل إلى قراءة باقي مواد المشروع، نجد التعديل لم يوفق في 3 جزئيات، الجزئية الأولى: وهنا أتفق مع سعادة النائب الأول بأنه عندما تم ذكر وجود ملاحظات تم تعديلها وتعديل الصياغة لاستقرار الصياغة الموجودة في الفقرة التي بعد ذلك، أعتقد أنها لا تؤدي إلى المعنى نفسه، ففي هذه الفقرة يتمحور التعديل حول التقرير المدقق، بمعنى أنه يعود على التقرير الذي بموجبه قام مجلس الإدارة بعرضه أو بإرساله إلى المدقق الخارجي، لكن ذلك لا يعني بأنه الحساب الختامي، وبالتالي أجد أن عبارة (الحساب الختامي) من حيث كونها عبارة معرَّفة ومتعارفًا عليها محاسبيًا هي الأدق والأصوب، ولضرورة أو لدواعي حسن الصياغة كان يجب أن تظل هذه الجملة. الجزئية الثانية: باستقراء مواد المشروع، فإن المشروع الأصلي قد تحدث ــ وهنا أتفق مع سعادة الأستاذة دلال
الزايد ــ عن إضافة، بما أن هناك آليتين، آلية داخلية من خلال كون مجلس الإدارة يطلع على هذا التقرير ثم يعتمده، وبعد ذلك يقوم مجلسا الشورى والنواب باعتماد هذا التقرير قبل أن ينشر. وهنا إذا أذنت لي معالي الرئيس سأقرأ مرة أخرى من تقرير هيئة التشريع والرأي القانوني فيما يتعلق بهذه الجزئية، حيث نص التقرير على ما يلي: "3ــ تبعًا لما هو مستقر عليه وعند إجراء أي تعديل تشريعي، من حيث وجوب أن يكون النص الجديد متسقًا مع باقي نصوص التشريع الذي سيرد عليه، بحيث لا تكون أحكام التشريع متضاربة ومختلة في نظامها، ...إلخ" هنا يشير التقرير إلى أنه لاتساق هذه المواد قد قام باستبدال هذه المادة بدلًا عن أن تضاف. وأعتقد أن نية المشرع عندما قدم هذا المشروع كانت أن تضاف هذه المادة، وألا يُحرم مَن يمثلهم هذا الصندوق ــ فهو يمس قطاعًا عريضًا من فئات المجتمع ــ من آلية الرقابة، وألا يُحرم مجلس الإدارة الذي ورد تعريفه في المادة (الأولى/4) من هذه الآلية، وأرى من المهم إن كان هناك إمكانية أن يعاد إلى اللجنة لتقوم بتدارك هذين الأمرين. الجزئية الأخيرة: وأعتذر عن الإطالة، إذا كان هذا التشريع اليوم هو قرار المجلس، والمجلس سيدُ قراره ــ ومؤكدٌ ليست لدي تحفظات أخرى ــ فإن كان هناك من عودة ما إلى هذا المشروع، فأتصور أنه يجب أن تضاف فقرة جديدة أيضًا لها علاقة بما أثاره سعادة النائب الأول، وقد أصاب في ذلك كبد الحقيقة. ما آليات هذه الرقابة؟ كيف نعتمد؟ هل هناك آلية للاعتماد؟ هل يناقش؟ هل هو مثل مشروع الميزانية العامة؟ وهنا أعتقد بأنه من المهم جدًا أن تضاف فقرة يمكنني أن أقرأها على معاليكم، أو إن عاد إلى اللجنة ممكن أن أتقدم بها إذا كان ذلك مناسبًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مداخلات الإخوة الأعضاء، ومن خلال الاقتراحات والإضافات والتعديلات التي أبديت، يتبادر إلى ذهني اقتراح وهو أن يضاف في البطاقة الشخصية للمتعطل عن العمل أو لمن يحتاج إلى إعانة (كود) معين يتيح له الحصول على تخفيض عند شراء احتياجاته ومستلزماته، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن العسومي.
العضو عادل عبدالرحمن العسومي: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتقدم بالشكر إلى رئيسة وأعضاء اللجنة. تأكيدًا لدور السلطة التشريعية في بسط الرقابة على المال العام يأتي مشروع القانون بشأن التأمين ضد التعطل لاعتماد السلطة التشريعية للحساب الختامي لها، وهو ما يتوافق مع مبدأ الرقابة الذي كفله الدستور، والتأكد من حسن إدارة صندوق التأمين ضد التعطل للمال العام والحفاظ عليه، وهو ما نؤكد عليه بأن المال العام مصان ومراقب من قِبل السلطة التشريعية، مما يعزز نهج الشفافية والديمقراطية في التعاطي مع الحسابات الختامية للصناديق والهيئات، ويعزز سلطة الرقابة عليها، وكشف الأخطاء لضمان حسن إدارة المال العام، واستدامة هذه الصناديق. أقترح يا معالي الرئيس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لدراسة مقترحات الإخوة الأعضاء، حيث إنها مقترحات مهمة، مع ضرورة الالتزام بالنص الأصلي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل من تداخل في هذا الموضوع، وملاحظاتهم قيمة بالتأكيد، فقط أود أن أوضح الفرق بين مصطلح (الحساب الختامي)، ومصطلح (التقرير المدقق)، بحسب رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن التقرير المدقق يقصد به التقرير المعد من قِبل المدقق الخارجي للمركز المالي للحساب، والمتضمن بيان بالإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية والحسابية، فاستخدام مصطلح (التقرير المدقق) يشمل أيضًا الإيرادات والمصروفات التي تبسط السلطة التشريعية رقابتها عليها، هذه نقطة. النقطة الثانية، أتفهم موضوع النشر في جريدتين يوميتين كما هو مبيّن في النص النافذ حاليًا، والتعديل يقول: "يُنشر في الجريدة الرسمية"، النشر موجود، نحن لم نمنع النشر في هذا التعديل، ولكن ليطمئن أعضاء المجلس أطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله يأتيكم التقرير خلال الأسبوعين القادمين بما يطمئِن الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة إلى الأخ جمال فخرو والأخ علي العرادي، أريد الاستماع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بهذا الشأن، له رأي مهم بشأن ما دار، فأرجو أن نستمع لكلامه بعناية تامة. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يعلم الجميع أن التشريعات تدور مع علتها وجودًا وعدمًا، والاقتراح بقانون لم ينشأ من فراغ، بل تحرّى أن يستجلب حكم المادة (114) من الدستور على هذا الحساب، حساب صندوق التأمين ضد التعطل. والمادة (114) من الدستور اقتضت أن يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية، بمعنى أنها فوضت المشرع أن يضع هذه القواعد، ولكن جعلت هذا التفويض غير منفلت من عقاله، بل حده وقيده في أن تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي التي جرت بها المادة (113) من الدستور، فيما اقتضته من أن "الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام الماضي، يقدم أولًا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". مشروع القانون الذي أمامنا كما ورد من مجلس النواب قد ترسّم هذه المقتضيات الدستورية، والتزم سمتها حذو القــذة بالقــذة ــ كما يقال ــ لذا أعتقد أنه من الصعب أن يخضع حساب ختامي ما، أو تقرير مدقق ما ــ والعبرة بالغايات والمرامي، وليس بالألفاظ والمباني ــ لنظامين متوازيين. إذًا السياسة التشريعية التي صدر عنها هذا الاقتراح بقانون وتوافَق معها مجلس النواب الموقر، مؤداها تفعيل المقتضيات الدستورية، وهذه المقتضيات الدستورية وجدنا انعكاسًا لها في هذه الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب. بالنسبة إلى وجه الرأي لمن تساءل عن جدوى وحدود فاعلية الاكتفاء بأن يكون الإقرار بقرار صادر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية، لا يمكن أن يثار التساؤل تشريعيًا على صيغة مقطوع بصحتها، دلالة ومنطوقًا في الدستور. فالنص الدستوري اقتضى أن يكون اعتماد الحساب الختامي للدولة بقرار يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، والفرع طبعًا يتبع الأصل، فإذا أخضعنا هذا التقرير المدقق للمبادئ الدستورية، فسوف يُكتفى بشأنه بما ارتضاه الدستور بشأن الحساب الختامي للدولة، ولا يمكن أن يقال إن العبارة التي وردت في الدستور يمكن القول إنها لم تبلغ من النجاعة مبلغها؛ لأن النص الدستوري منزه عن أي نظر، ومنزه عن أي تقدير مادام ساري المفعول. أعتقد أن المسألة مسألة سياسة تشريعية، إذا كان مجلس الشورى الموقر مازال متمسكًا بذلك المنظور، ويستجلب القواعد الدستورية الخاصة بالحساب الختامي للدولة، ويطبقها على الحساب الختامي أو التقرير المدقق لصندوق التأمين ضد التعطل، فأعتقد أن المسلك الذي سلكه مجلس النواب الموقر مسلك حكيم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بالمختصر المفيد أن ما يطبق على هذا الحساب يطبق على الحساب الختامي للدولة. فالحساب الختامي يأتي إلى كلا المجلسين، وكلا المجلسين يقدمان ملاحظاتهما، وترفع إلى الحكومة، وإذا رفض أحد المجلسين، ووافق أحدهما، فالحساب الختامي ينشر. أريد أن أسهل الموضوع أكثر، ماذا تستطيع السلطة التشريعية أن تتخذ من قرار بخصوص الحساب الختامي أو الحساب المدقق الذي يأتي بشأن هذا القانون؟ هل توقف عمل هذا الصندوق؟ إيقاف عمل الصندوق هو إيقاف لمصالح الناس، لمصالح المتقاعدين، لمصالح المشتركين، لمصالح أهداف الصندوق نفسه. أعتقد أن التعديل الذي جاء من الإخوة في مجلس النواب، والتعديل الذي أبدته هيئة التشريع والرأي القانوني والحكومة الموقرة هو تطبيق لمبدأ دستوري لا يمكن أبدًا مناقشته، ولذلك عندما يعود المشروع إلى اللجنة ــ كما طلبت الآن رئيسة اللجنة وعدد من الإخوة الأعضاء ــ لن يؤدي إلى أي تغيير جوهري في هذا الموضوع. أحببت أن أوضح هذه الجزئية حتى تكون الأمور واضحة، وأترك الموضوع لسعادة الوزير لتقديم المزيد من الإيضاح. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أوافق معاليك فيما خلُص له كلامك، إن إعادة المشروع إلى اللجنة لن يضيف جديدًا، ولن يغير حاصلًا من المتحصلات الحالية في النص، هذا أولًا. ثانيًا: أشكر سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين على ملاحظاته، وفعلًا ملاحظاته دقيقة جدًا. الأخت رئيسة اللجنة كذلك أبدت ملاحظة في مداخلتها الأخيرة عن محتوى الحساب، وهو محتوى الحساب الختامي نفسه، ولكن ــ لا أقل إشكالًا ــ ما ورد من فهوم مختلفة في هذه النصوص، قضية تميز حساب التأمين ضد التعطل عن غيره من الحسابات، فهو حساب متفرد في مكونه عن باقي الحسابات المالية في الدولة، لذلك ورد هذا الأمر، والسبب أنه لم يرد في قانون التأمين ضد التعطل ما يشير إلى الحساب الختامي مطلقًا، لذلك الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني والإخوة في مجلس النواب ارتأوا عدم ملاءمة مصطلح (الحساب الختامي) لهذا القانون، حيث لا يوجد هذا المصطلح في القانون، بل يوجد مصطلح (الحساب)، والحساب معرف ضمن التعريفات الخمسة، الحساب هو حساب التأمين ضد التعطل الذي أنشئ طبقًا لحكم المادة (4) من القانون. نأتي إلى المادة (9) التي هي محل التعديل، المطلوب هو معرفة ــ لأنه بالأصل كانت القضية قضية تدقيق الحسابات ــ متى
تنشر الحسابات؟ ومتى تعتمد؟ ومتى تقر؟ وكلها متضمنة في المادة (9) من البند (أ) إلى البند (هـ)، الذي ننظر تعديله حاليًا. في هذه البنود لم يرد أي ذكر لمصطلح (الحساب الختامي)، وإنما ورد مصطلح (الحساب)، حيث ينص البند (أ) من المادة (9): "يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا... تدقيق الحساب"، لم يرد في النص مصطلح (الحساب الختامي). البند (ب): "لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى ــ بخلاف تدقيق الحسابات ــ إلى المدقق". البند (جـ): "يتولى ... تدقيق الحساب وإعداد تقرير بشأنه ... على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للحساب". البند (د): "يقدم المدقق تقريره بشأن تدقيق الحساب ...". إذن اللفظ تدقيق الحساب دائمًا، وهذا ما التزم به الإخوة في مجلس النواب عندما رأوا أن التعديل يكون على البند (هـ) من المادة (9). ثالثًا: بالنسبة إلى الإجراء ــ كما تفضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين ــ فقد نصت عليه المادة (113) من الدستور، مادة دستورية لا يمكن النظر فيها، أو الطعن فيها، أو إبداء الملاحظات عليها، والإجراء الوارد نفسه بالنسبة إلى الحساب الختامي للدولة ورد في اعتماد حساب التأمين ضد التعطل، بالنصوص نفسها. الإقرار مرحلة، والاعتماد مرحلة ثانية. الاعتماد لا ضير منه، نحن لم نمارس اعتماد حساب التأمين ضد التعطل، ولكن مارسنا اعتماد الحساب الختامي للدولة منذ سنة 2002م إلى اليوم، نتكلم عن 21 سنة. هل تعطلت مصالح الدولة خلال هذه الفترة؟ وهل أثر عدم اعتماد المجلسين للحساب الختامي على سير العمل في الدولة؟ مطلقًا لم يحصل أي تعطيل. كل ما هناك هو شرط النشر، فهو ينشر في حالة توافق المجلسين على الاعتماد. حدثت حالات عديدة أن إخواننا في مجلس النواب لم يعتمدوه؛ فخلال 20 حسابًا ختاميًا ربما اعتمدت فقط 3 أو 4 حسابات، لا أتصور أكثر من ذلك، ولكن مجلسكم ــ مشكورًا ــ ينظر في الحساب الختامي، وكان يعتمد الحساب حسبما تقدمه الحكومة الموقرة. إذًا يترتب على الاعتماد أمر واحد فقط وهو نشره أو عدم نشره، يُنشر إذا تم التوافق عليه، وعدم نشره إذا لم يتوافق عليه في حالة الاعتماد، ولكنه لا يؤثر على الإقرار الذي أقره مجلس الإدارة بالنسبة إلى حساب صندوق التأمين ضد التعطل، ولا يؤثر أيضًا في إقرار الحساب الختامي من قِبل الدولة قبل عرضه على السلطة التشريعية، فليس له أي أثر قانوني، لذا لا أعتقد أن هناك إشكالية، فمصطلح (الحساب الختامي) كما قلت لم يرد مطلقًا، ولا يوجد هذا المصطلح في قانون التأمين ضد التعطل، لذلك لا يمكن أن نضيف مصطلحًا ليس موجودًا في الأصل، إنما نتبع الألفاظ نفسها الواردة والمتواترة في القانون ذاته، وهو مصطلح (الحساب). الحساب هو تقرير مالي يقدمه المدقق، ويقره مجلس الإدارة ثم يعرض على المجلسين للاعتماد، وكما قلت إذا توافقت إرادة المجلسين في الاعتماد ينشر في الجريدة الرسمية، وإذا لم تتوافق فلا ينشر ولا يكون له أي أثر على قضية إقرار مجلس الإدارة المسبق له، أي لن تكون هناك ملاحظات على قضية الحساب ككل، بل ملاحظات عامة يمكن لمجلس الإدارة أن يأخذ بها في الحسابات القادمة لصندوق التعطل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي مرة أخرى أرجو الاختصار إن أمكن.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية. بداية أشكر سعادة وزير شؤون المجلسين على توضيحه. إذن المقصود هنا هو الحساب الختامي للصندوق ضد التعطل وليس الحساب الختامي للدولة، وذلك يستتبع ما تفضل به رئيس هيئة المستشارين الدكتور نوفل غربال
ــ ونحن نجله ونثق برأيه ــ ولكن أتصور أن المادة (113) من الباب الخامس للشؤون المالية في الدستور تتحدث عن الحساب الختامي للدولة، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن حساب ختامي للصندوق ضد التعطل؛ إذن هذه المادة لا تطبق أساسًا، هذا فهمي الخاص. الأمر الآخر كما قلت في مداخلتي الأولى أنا لست ضد هذا المشروع، وإذا صوت عليه المجلس فأنا معه، ولكن فقط من حسن الصياغة وما دعاني إلى ذلك هو تقرير هيئة التشريع والرأي القانوني ذاتها في المادة (3) أو الفقرة الثالثة وسأقرؤها بشكل سريع جدًا: "تبعًا لما هو مستقر عليه عند إجراء أي تعديل تشريعي من حيث وجوب أن يكون النص الجديد متسقًا مع باقي نصوص التشريع الذي سيرد عليه، بحيث لا تكون أحكام التشريع متضاربة ومختلفة في نظامها ليس لها أساس يجمعها أو رابط يحكم انعقادها، ترى الهيئة أنه يتوجب النظر في تعديل أو إلغاء الفقرة من المادة بشأن التأمين ... بشأن اعتماد تقرير المدقق الخارجي يكون بواسطة مجلس إدارة الهيئة، وهو الذي سيتغير طبقًا لنصوص الاقتراح بقانون محل الدراسة". والتقرير نفسه قد أشار إلى أن هناك 3 اقتراحات قد قُدمت ودُمجت، وبالتالي وجدت أن إلغاء المادة بدلًا عن إضافتها ينتقص من صلاحيات مجلس الإدارة ويلغي مادة رقابية أو صلاحية رقابية إضافية لمجلس الإدارة، ويلغي موضوع النشر في جريدتين. أما إذا كنا نتحدث عن هل هو الحساب الختامي أو التقرير المدقق؟ فأشكر سعادة وزير شؤون المجلسين، فهمي الآن أنه التقرير المدقق، ولا أعرف فأنا لست محاسبًا، ولكن يمكن (Final Statement of Account) إذا كان ذلك صحيحًا، وبالتالي ليس هو الحساب الختامي للدولة، والمادة (113) من الباب الخامس في الدستور تحدثت عن الحساب الختامي للدولة ولم تتحدث عن حساب ختامي. هذا حساب ختامي وأعتقد أن هذا هو الاختلاف الوحيد، مع ذلك إذا كان مجلسكم الموقر سيصوت على هذا المشروع فأنا معه وليست لدي ملاحظات إلا إذا كان سيُعاد إلى اللجنة فسأقدم ملاحظاتي، وشكرًا.
الرئيــــس: عفوًا، الأخ علي العرادي قال إن المادة (113) لا تنطبق على هذا الحساب، وإنما تنطبق على الحساب الختامي للدولة، والأخ رئيس هيئة المستشارين قد يختلف معك في ذلك. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لا ريب أن المادة (113) تتعلق بالحساب الختامي للدولة، ولكن المادة (114) من الدستور اقتضت أن "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية ــ وأوردت قيدًا على سلطة المشرع ــ وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي" يعني أن المادة (114) إذ تطرقت إلى الحسابات الختامية غير الحساب الختامي للدولة، فقد استجلبت بشأنها مقتضيات المادة (113)من الدستور، فليس ثمة تناقض، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ملاحظات سعادة رئيس هيئة المستشارين، ومؤكدٌ أنني لم أقل إن المادة (113) من الدستور هي المادة التي تنطبق على حساب التأمين ضد التعطل. أنا تكلمت وسهلت اللفظ إجراءً وقلت إن الحساب الختامي في الدولة يقره مجلس الوزراء ويعرض للاعتماد على السلطة التشريعية. حساب الصندوق ضد التعطل يقره مجلس الإدارة ويعرض للاعتماد، هذا استشهادي فقط، هذا أولًا. ثانيًا: لا يمكن أن نضيف المادة (9 مكررًا) ونبقي على البند (هـ) من المادة (9) كما هو، بل يجب إلغاؤها؛ لأننا نتكلم عن الإجراء نفسه. البند (هـ) من المادة (9) في القانون النافذ "يجب على مجلس الإدارة أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصًا عن تقرير المدقق خلال شهر من تاريخ الاعتماد من قبل مجلس الإدارة" والحساب نفسه تكلمنا عنه، ونأتي في المادة (9 مكررًا) ونقول "تقدم الحكومة الحساب الختامي بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي في مجلس النواب، ويكمن اعتماد الحساب بقرار يصدر عن المجلسين وينشر في الجريدة الرسمية" ننشر في الجريدة الرسمية أم في جريدتين؟ ينشر بعد اعتماده من مجلس الإدارة أم بعد اعتماده بحسب نص المادة (9 مكررًا) المضافة؟ أعتقد أن ما ذهب إليه مجلس النواب هو عين الصواب، وهو وجوب إلغاء المادة ــ أو التعديل تحديدًا ــ إلغاء النص القائم في البند (هـ) من المادة (9) واستبداله بنص جديد يقوم مقامه ويفي بالغرض المطلوب. نريد عرض الحساب على السلطة التشريعية بمجلسيها، وهذا يفي بالغرض. ولكن لا يمكن أن نبقي على البند (هـ) من المادة (9) كما هي، ونضيف مادة أخرى (9 مكررًا) تخالف البند (هـ) من المادة (9) في القانون النافذ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الدكتور نوفل غربال على ما تفضل به. في مداخلتي لم أتطرق إلى مسألة الحساب الختامي، والتسمية متفقون عليها، وبحسب ما فهمته أن يؤخذ بالأهم، فالأولى أن يؤخذ بما يندرج تحت أي أمور مالية متعلقة به، وهذه لم تكن الأمور التي تطرقت إليها. أحببت أن أشكر الأخت هالة فايز على إعادة التقرير إلى اللجنة. وليس في مداخلاتنا أيضًا أن تبقى المادتان كما هما، المسألة تحتاج إلى صياغة. الرقابة دائمًا تنصرف إلى ثلاثة أمور: رقابة إدارية، والتي تقوم بها الحكومة بذاتها فيما يتعلق بأعمالها، والرقابة البرلمانية، ورقابة الكفاية، وهي الرقابة التي يُستهدف منها تحسين مستوى الأداء. هذا الاقتراح بقانون عندما تقدمنا به كان يستهدف تحقيق ثلاث رقابات بحيث إنها تحقق ما هو متحقق بحمد الله من هذا القانون النافذ حاليًا. الأمر معالي الرئيس أنه حتى لو أُعيد التقرير إلى اللجنة فهو مجرد إضافة مرتبطة لكي يكون من مهام مجلس الإدارة وجود تقرير مالي مدقق معتمد ومقر ويحال إلى السلطة التشريعية. السلطة التشريعية كما بينّا أن عدم اعتمادها لا يُوقف هذه المصروفات التي تمت، ولكنه يضع ملاحظاته حولها بهدف تحقيق الرقابة البرلمانية، ورقابة الكفاية التي يُستهدف منها تحسين مستوى الأداء؛ فلذلك التعديل الذي من الممكن أن تعمل عليه اللجنة في هذا الجانب هو أن تضيف هذه الإضافة في أول المادة فيما يتعلق بمجلس الإدارة. أما بشأن النشر في الجريدة الرسمية، صحيح أنه نص على الجريدة الرسمية، ولكنك في هذا النص تستهدف الارتفاع في مستوى الرقابة والنشر بحيث إنه يضاف؛ لأنها لم تكن حكرًا على النشر في الجريدة الرسمية، بل كان مرتبطًا بها النشر في جريدتين يوميتين. وكما أسلفت القول إنها كانت تستهدف نشر ملخص ونشر التقرير بالكامل، هذه أيضًا من إحدى أدوات تحقيق الرقابة. هذه هي التعديلات التي يمكن أن تبحث فيها اللجنة بحيث إنها تدمج تحقيق الغاية فعلًا التي استهدفناها، ولا تُحذف مسألة النشر في الجريدة. كذلك كان هناك قيد زمني في النشر، وقد استوجب على مجلس الإدارة أن يتم النشر في الجريدة الرسمية خلال شهر. هذه هي العبرة من الأمور التي تداخلت فيها. في النهاية كما قلت إنني أساسًا من مقدمي الاقتراح ومؤمنة بمضمونه، ولكن المراد منه أن يكون ضمن هذا الإطار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، البيانات المالية المدققة والمرفقة مع التقرير اسمها البيانات المالية وليس الحساب. كلمة الحساب لم ترد نهائيًا في تقرير المدققين، واسمها البيانات المالية Financial Statements، ومرفقة مع مرفقات الإخوة في مجلس النواب. مادام الحساب لم يفسر يمكننا أن نفسره كما نشاء؛ لذلك اضطرت الأخت إيمان المرباطي مشكورة أن تجيب في أحد ردودها على معالي وزير المالية عما هو المقصود بالحساب الختامي كما جاء في القانون، فقد ذكرت أن ذاك يقصد به الخبير الاكتواري، وهذا يقصد به كذا وكذا وكذا؛ لذلك أتى قانون الميزانية وفسر معنى كلمة الحساب الختامي بأنه يتضمن كذا وكذا وكذا والملاحظات. في هذا القانون ليس لكلمة الحساب معنى لدينا وليس لكلمة تقرير المدقق معنى، لم يشرحها. يستطيع الإخوة أن يشرحوا ويقولوا إن التقرير المدقق المقصود به كذا وكذا وكذا، فنكتفي بذلك. قصدي هو أن الصياغة من حيث الصياغة القانونية البحتة للمطلع على الحسابات من غير أن يلجأ إلى التأمينات لكي يشرحوا له المقصود بالتقرير المدقق، يجب أن تكون واضحة وتتضمن هذا، هذا شيء. الشيء الثاني المتعلق بالمدة، النص المعدل يتكلم عن نشر ملاحظات المجلسين، فالنص واضح لمن يقرؤه بتأنٍ: "ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية" ما الذي ينشر؟ الاعتماد والملاحظات، وليس البيانات المالية. لذلك المادة السابقة التي ألزمت بنشر الملخص خلال شهر واحد، ثم ألزمت بالنشر الكامل خلال مدة، تبقى قائمة؛ لأن هذه المادة لا تُلزِم بالنشر، إنما تُلزِم بنشر تقرير المجلسين وملاحظاتهما، وليس نشر البيانات المالية. الشيء الآخر، لأول مرة أسمع من سعادة الوزير أنه إذا لم يتفق المجلسان على اعتماد البيانات فهي لا تنشر، وملاحظات المجلسين لا تنشر. إذن لماذا نجتمع كل مرة عندما يأتينا الحساب الختامي من الإخوة في النواب غير معتمد ونناقش ونصدر قرارات وتوصيات إذا كانت لن تنشر؟ هناك نص في القانون يقول تُنشر. نص القانون لم يقل إذا لم تعتمد من مجلس النواب فلا ينشر تقرير المجلس. أعتقد أن هذه فتوى من سعادة الوزير، وعلى الإخوة في هيئة المستشارين أن يوضحوها لنا. لم نسمع سابقًا أبدًا أنه إذا لم يكن هناك اتفاق فإنه لا ينشر. أيضًا اليوم حسابات الحكومة من قال إنها لا تنشر؟ هي موجودة على موقعها الإلكتروني وقبل اعتمادها من السلطة التشريعية. أعتقد أنه يجب أن نأخذ في عين الاعتبار هذا التناقض في الكلام. الحسابات الختامية منشورة، ونراها في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية معتمدة، فمن قال إنها لا تنشر؟! لذلك أرجع وأقول إن النشر في المادة (9/هـ) ملزم، والنشر المعدل يتعلق بتقرير المجلسين لأننا عدلنا المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين النشر في الموقع الإلكتروني والنشر في الجريدة الرسمية. ما نص عليه القانون هو النشر في الجريدة الرسمية وليس النشر أو العرض في الموقع الإلكتروني. المادة (113) من الدستور تقول: "... ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، والاعتماد لا يكون إلا من جهتين، اعتماد مجلس الشورى منفردًا لا يكون اعتمادًا للحساب الختامي. عندما تتفق الإرادة ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى على الاعتماد يكون الاعتماد، وحينها يكون النشر في الجريدة الرسمية وليس في الموقع الإلكتروني. أما موضوع أن الأخ جمال فخرو لم يسمع أو لم يرَ فهذا شأنه، وهو أقدم مني في السلطة التشريعية، أنا كنت عضوًا منذ 2002م حتى 2012م، ووزيرًا منذ 2012م حتى اليوم، فهو أقدم مني فهو عضو منذ أكثر من 30 سنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أيها الإخوة الآن بعد كل هذا الكلام الطيب والتوضيحات ووجهات النظر المقدرة من قِبَل الجميع، هل الأخت رئيسة اللجنة تود أن تسترجع التقرير أم أنها اكتفت واقتنعت بما دار من نقاش؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، أنا شخصيًا مقتنعة بما قدمناه، إنما الفكرة هي في إعطاء الأعضاء المزيد من الطمأنينة لما نقدمه، ولكن بعد إذن معاليكم إن أحببت أن تأخذ رأي المجلس في استرداد مشروع القانون فليس لدينا مانع، ولكنني والإخوة أعضاء اللجنة متوافقون عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخت رئيسة اللجنة طلبت استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة ولأخذ وجهات النظر التي طُرحت في الاعتبار، وأعتقد أن الأمور واضحة، كما أن ديوان الرقابة المالية يراقب هذا الحساب وينشر نتائج هذه الرقابة في تقاريره الدورية التي ترفع إلى مجلس النواب لتفعيل الأدوات الرقابية ضد الجهات التي تتجاوز، فأطر الرقابة متوافرة والحمد لله، ونحن واثقون من القائمين على إدارة هذا الصندوق. الآن وحتى لا يحمّل القانون أكثر مما يحتمل، وبما أن الإخوة بمجلس النواب توافقوا مع الحكومة على هذا التعديل، فأرجو أن نفكر جيدًا في أن هذا التعديل يجب أن يكون سريعًا وأن يتم البت فيه، لكن إذا رأى المجلس إعطاء المشروع فرصة أخرى فهذا رأيه وقراره، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أوضح أمرًا، كلام سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو ربما أثار شكوكًا حول مسألة النشر وعدم النشر وأمورًا أخرى. نحن ملتزمون بالقانون، قرأت المادة (113) من الدستور بالإضافة إلى مادتين في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص نشر هذه التقارير. من أصل 19 تقريرًا بالنسبة إلى الحساب الختامي نشرت فقط 5 حسابات ختامية مستوفية للشرط الدستوري الوارد في المادة (113)، وباقي التقارير لم تُنشر لأنه لم تتفق الإرادة بين المجلسين على قضية الاعتماد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هذا يعني أنها لا تُنشر إلا بتوافق المجلسين. الإخوة في اللجنة باسم رئيسة اللجنة، بالإضافة إلى الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي والأخ عادل العسومي طلبوا استرداد التقرير لمزيد من الدراسة. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)