(انظر الملحق 3/ صفحة 73)
النائب الثاني للرئيــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو طارق جليل الصفار: شكرًا سيدتي الرئيسة، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قِبل المستشار القانوني للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون، واستمعت لممثلي كلٍّ من وزارة الخارجية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي. تستند اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 6 ــ 7/12/2016م بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتأتي تماشيًا مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، وتهدف إلى التالي: أــ إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها. ب ــ تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس ويخدم مصالحها. ج ــ إرساء صلاحيات البنوك المركزية والإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها. دــ تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية. هـ ــ تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال التالي: أولًا: توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس. ثانيًا: دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية. ثالثًا: تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، رابعًا: دعم العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف. هذه الاتفاقية التي تعزز استشراف المستقبل وتأتي إدراكًا للاتجاه العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات المالية، من شأنها تسهيل نقل الأموال بين الدول المنضمة إليها، وتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية. والجدير بالذكر أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بمجرد أن تودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وثائق تصديق دولتين على الأقل عليها، ويُعمل بها من قِبل الدول المصدقة عليها. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قِبل الدول التالية: مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان. وباستعراض أحكام اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني مشروع قانون يتألف من ديباجة ومادتين؛ حيث نصت المادة الأولى منه على التصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 20 أكتوبر 2021م، والمرافقة له، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبناء على ما تقدم؛ انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير، وكما عودتمونا دائمًا تقاريركم في منتهى الدقة والمهنية. والآن سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدتي الرئيسة، وأشكر اللجنة على تقريرها الوافي والواضح حول هذه الاتفاقية، ونحن من المؤيدين لهذه الاتفاقيات المالية بين دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون بين هذه الدول وخصوصًا في الناحية المالية. اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون ستعزز هذا الموقف وفي الوقت نفسه تعزز التعاون في هذا المجال. الأخ المقرر ذكر أن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية هي مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان. وسؤالي ماذا عن دولة قطر؟ هل وقعت أم في طريقها إلى التوقيع؟ الأهداف التي ذكرتها اللجنة في تقريرها أهداف واضحة، وليس لدينا استفسار حولها ونحن نوافق على التصديق على هذه الاتفاقية، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدتي الرئيسة، يسعدنا أن يكون تقرير اللجنة في جلسة اليوم تحت رئاستكم ونتمنى لكِ التوفيق والنجاح. كما ذكر الأخ طارق الصفار مقرر اللجنة أن الهدف الأكبر من وراء وجود هذا النظام الذي يرتب المدفوعات بين دول مجلس التعاون ومشاركتنا فيه، ومن أهم الأهداف التي جاءت بها هذه الاتفاقية ــ والتي نتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة ــ هو دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وأيضًا تحقيق الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون إلى جانب الأهداف الأخرى التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة في تقرير اللجنة وتوصيتها. نحن نتطلع إلى توفير نظام ربط وأنظمة مدفوعات مأمونة تنفذ عمليات الدفع والتسديد وأوامر الدفع العابر للحدود. أحببت سعادة الرئيسة أن أتطرق إلى نقطة مهمة جدًا، وأعتقد أنها ستساعد الإخوة والأخوات أعضاء المجلس في اتخاذ القرار المناسب لهذه الاتفاقية. لدينا اليوم تبادل تجاري مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون، ويسعدنا بعد الاطلاع على الأرقام وجود زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين وباقي دول مجلس التعاون، حيث بلغ حوالي 3 مليارات و900 مليون دولار في النصف الأول من 2022م، أي بنسبة ارتفاع 14% تقريبًا عما كانت عليه في الفترة نفسها في عام 2021م، حيث كانت 3 مليارات و452 مليون دولار مقارنة مع النصف الأول من 2022م. أيضًا أحب أن أتطرق إلى التبادل التجاري بين البحرين وبين كلٍّ من دول مجلس التعاون، وأنا أتكلم عن النصف الأول من 2022م. التبادل التجاري بيننا وبين المملكة العربية السعودية كان مليارًا و903 ملايين دولار في 2022م بارتفاع مقداره 21% عما كان عليه في الفترة نفسها في 2021م. التبادل التجاري بيننا البحرين وبين سلطنة عمان في ارتفاع بلغ 21.4% في 2022م عما كان عليه في 2021م. والتبادل التجاري مع دولة الكويت بلغ 233 مليون دولار في النصف الأول من 2022م مقارنة مع النصف الأول من 2021م بزيادة مقدارها حوالي 18%. أما بالنسبة إلى التبادل التجاري بيننا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة فقد بلغ مليارًا و342 مليون دولار أي بزيادة مقدارها حوالي 3% عما كان عليه في النصف الأول من 2021م. لدينا تبادل تجاري ولدينا حاجة إلى وجود نظام مدفوعات متميز وآمن يأخذ على عاتقه إتمام عمليات التحويل العابرة للحدود بين دول مجلس التعاون. في الستينيات كنا نعتمد على نظام خدمة الـ(Telex) في هذه التعاملات وهذه المدفوعات. ومن ثم في السبعينيات تم تطوير نظام جديد تحت مسمى (Swift) الذي يستخدم عالميًا في عمليات التحويل العابرة للحدود في تمويل وسداد عمليات التبادل التجاري. مضت 46 سنة على هذا النظام الذي استحدث في 1977م تحت مسمى (Swift) (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) وترجمتها باللغة العربية جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي منظمة تقوم بخدمة المراسلات وتغطية المعاملات المالية بين الدول، إلا أنه كانت هناك سلبيات من وراء التعامل بهذا النظام مع أن أغلب دول العالم تتعامل به. من ضمن هذه السلبيات ــ رغم إنجاز المعاملات بصورة آمنة ــ أن إجراء تمويل وإنهاء هذه العمليات يأخذ وقتًا طويلًا، وفي الوقت نفسه استخدام هذه المنصة له تكاليف مرتفعة نسبيًا، وأيضًا في حالة وجود الوسطاء تكون الكلفة مرتفعة أكثر في عملية التسديد بين المرسل والمستلم لهذه العمليات، فحسنًا عملت دول مجلس التعاون عندما ابتكرت منصة تحت اسم (آفاق) تنظم عملية الدفع بين دول مجلس التعاون، وفي الوقت نفسه أخذنا المزايا الموجودة في النظام العالمي، وزدنا عليه بناء على المتطلبات المستقبلية. نتكلم اليوم عن نظام اسمه (آفاق) سيتيح لدول مجلس التعاون عن طريق هذه المنصة تمويل وسند عملية التبادل التجاري، ويتم ذلك عن طريق العملات الخليجية لكل دولة، وفي الوقت نفسه تحدد المصارف المركزية والمؤسسات المركزية في دول مجلس التعاون سعر الصرف في هذه المعاملات بالإضافة إلى أن الخطوات المستقبلية هي إضافة العملات العالمية الأخرى لتكون أيضًا ضمن العملات التي يمكن استخدامها في عمليات السداد تحت هذا النظام. طبعًا توجد عندنا اتفاقية وقرار من قِبل قادة دول مجلس التعاون التي على ضوئها تم توقيع الاتفاقية من كل الدول، وترك المجال لكل دولة على حدة أن تتخذ قرار تفعيل هذه الاتفاقية المصدقة عليها، ومن ثم إيداعها لدى الأمانة العامة في مجلس التعاون بمدينة الرياض. حاليًا تم توقيع المملكة العربية السعودية عليها وتم إيداعها، وخطوة البحرين القادمة ــ إن شاء الله ــ هي التصديق عليها وإيداعها. وبحسب الاتفاقية عند توقيع دولتين عليها وإيداعها لدى الأمانة العامة يمكن استخدام هذه المنصة وعمليات التحويل فيما بينهما، والمجال متروك ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ لدول مجلس التعاون التي وقعت على الاتفاقية كمبدأ، ولكل بلد الحرية في اختيار الوقت المناسب لتفعيلها واستخدام هذه المنصة. بالنسبة إلينا في اللجنة فنحن مقتنعون تمامًا بأن هذه ستكون خطوة إلى الأمام، ونعتقد بأننا فعلًا أخذنا في الاعتبار والحسبان ما نحتاج إليه في المستقبل لتكوين منصة تنظم عملية تبادلنا التجاري الذي كما ذكرت في ازدياد لكي نمول عملياتنا، وليس هناك أي نوع من المخاطر كما كان سابقًا بالنسبة إلى أنظمة أخرى نظرًا لظروف اقتصادية أو عالمية يمكن أن تحد ممن سيستخدم هذا النظام من عدمه، فأرجو منكم الموافقة على هذه التوصية، وأرجو أن أكون قد قدمت إليكم فكرة وملخصًا بسيطًا عن هذه الاتفاقية، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا الأخ رئيس اللجنة على هذه المداخلة وعلى ما تفضلت به من إضافة على تقرير اللجنة، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.
العضو طلال محمد المناعي: شكرًا سيدتي الرئيسة، وأود أن أرحب بضيوف المجلس من مصرف البحرين المركزي، وكذلك أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير وأيضًا الأخ المقرر. نحن من المؤيدين لاتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. هذه الاتفاقية مهمة جدًا لأنها من أساسيات متطلبات إصدار العملة الخليجية الموحدة، فالنظام الأساسي للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون عنده متطلبات من أهمها هذه الاتفاقية، وهو إنشاء نظام للمدفوعات بين دول مجلس التعاون، وكذلك قيام سوق خليجية مشتركة. ونحن اليوم في هذين المشروعين المهمين اللذين يتطلع إليهما جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي، وهم أيضًا يدركون أهميته. وكذلك يجب علينا الإسراع في هذين المطلبين؛ لأنهما يعكسان أو يحميان اقتصاد دول مجلس التعاون من الأزمات المالية العالمية ويخففان التأثير بحيث يكون هناك استقرار في أسعار السلع وأسعار الفوائد أو ما يترتب على ذلك من استقرار. توجد اليوم بوادر للخروج بمشاريع من خلال أنظمة الربط، فهناك مشروع عابر بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإصدار عملة رقمية بين البلدين لتسوية المدفوعات، وهذا المشروع هو عبارة عن دراسة جدوى لإصدار هذه العملة. نتيجة هذه الدراسة أُعلنت العام الماضي واتضح أن هناك جدوى كبيرة لقيام هذا المشروع، وهو الأول بالنسبة إلى مشاريع دول مجلس التعاون في الدراسة وعمل منصة تجريبية لعملة رقمية. نحن اليوم نشهد تقدمًا في هذا الاتجاه، وهذه الاتفاقية هي ركن أساسي في التقدم نحو أنظمة عالمية جديدة. نرى أننا نتجه نحو التكامل، لكننا نريد أن نتجه نحو التكتل الاقتصادي أيضًا. دول الخليج اليوم تمثل رافدًا كبيرًا بالنسبة إلى دول العالم من النفط والغاز، وأيضًا في مجال الطاقة المتجددة. نرى أن قيام السوق الخليجية المشتركة مهم جدًا لتعزيز هذا التكامل وهذا التكتل، ونرى اليوم مجموعة (Brics) التي تتشكل من دول اقتصاداتها كبيرة مثل روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهذه الدول تعمل على إنشاء نظام عالمي مالي جديد لإنشاء عملة عالمية تخفف من تأثير العملات الطاغية مثل الدولار واليورو. أعلنت السعودية ومصر و13 دولة أخرى الانضمام رسميًا لهذه المجموعة، وكل ذلك يصب في الموافقة على هذه الاتفاقية. أوجه سؤالي إلى الإخوة في مصرف البحرين المركزي حول 3 نقاط أساسية: أولًا: ما هي استراتيجية البحرين بالنسبة إلى العملة الرقمية؟ ثانيًا: أين وصل السوق الخليجي المشترك؟ ثالثًا: ما موقف البحرين من الانضمام لهذه المجموعات مثل (Brics)؟ لأننا هنا نتكلم عن نظام مالي عالمي جديد، وعن عملة عالمية جديدة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا الأخ طلال المناعي على هذه المداخلة، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدتي الرئيسة، التحية لكم وللإخوة الأعضاء الكرام. أهنئكم بمناسبة عيد العمال أعاده الله عليكم باليمن والبركات. الشكر موصول إلى الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة الكرام على تقريرها المتعلق بمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م. لابد لنا من الاتفاق على توصية اللجنة الداعية إلى الموافقة على مشروع القانون المذكور؛ لأن نظام المدفوعات الذي يدعو القانون إلى التصديق عليه من الأهمية بمكان لدعم التكامل الاقتصادي الذي تسعى إليه دول مجلس التعاون، يأتي تجسيدًا لإيجاد نظام مهم لربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتحويل تسوية المدفوعات بينها، والتعاون بما يضمن الإشراف على عمليات التحويلات والمدفوعات بدلًا من الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تقوم في الوقت الحاضر بهذه العمليات. المعروف أن نظام ضبط أنظمة المدفوعات قد تم التوقيع عليه من قِبل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان. يأتي هذا القانون لدعم التكامل الاقتصادي المنشود الذي تمت الإشارة إليه. في الختام، أود أن أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي: شكرًا سيدتي الرئيسة، الموضوع يستحق المباركة والدعم من الجميع، وهذه خطوة ممتازة، وفخر لنا في دول مجلس التعاون. أشكر اللجنة ورئيسها على بيانه للأرقام التي تعتبر حافزًا لتشجيع المشروع. واجبات لجنة المحافظين جميعها مهمة واستراتيجية وشمولية، وهي بالفعل طموحة وتغطي المستقبل البعيد لدول المجلس. مهام وواجبات البنوك المركزية كذلك فيها واجبات استراتيجية ومهمة. واجبان شموليان استرعيا انتباهي ضمن واجبات البنوك المركزية: أولًا: وضع الاستراتيجيات اللازمة لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وهذا واجب استراتيجي ومهم. ثانيًا: تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام. في الحقيقة هذا الأمر يتطلب جهدًا عمليًا في إعداد كوادر المشغلين أو الشركات المشغلة. يجب التركيز على الكوادر الوطنية والمحلية، وخاصة أن مجال الأمن الإلكتروني وتبادل المعلومات يعد من المناطق المهمة ويحتاج إلى أمن وقائي قوي وإلى أنظمة إلكترونية محلية. مطروح في السوق أمور ثابتة وشركات تجارية، وعليه يجب أن نأخذ في بالنا أهمية التركيز على أبناء دول المجلس وتدريبهم ورفع كفاءة الكوادر في مجال التشغيل ومجال البرمجة وإعداد وتنفيذ أنظمة الحماية الإلكترونية والصيانة، والحرص على عدم إدخال الأجانب في هذا المجال هو توجه مهم. الأمر الآخر بالنسبة إلى شراء المعدات الفنية، يجب أن يتم ذلك من خلال نسق رسمي وأمني قوي، فعند شراء تلك المنظومات التي تُسَوّق في بعض الأحيان بمعدات للتصديق، ومعدات يتم استخدامها من قِبلهم، علينا أن نأخذ بالنا من هذه الناحية. يفترض ــ من باب أولى ــ أن تأخذ البنوك المركزية ووزارة المالية بهذا المبدأ أساسي في التعامل. برامج وأنظمة الحماية الأمنية يجب أن تنفذ من مشغلين وطنيين ضمن المنظومة المشغلة والمستثمرة، ولتطبيق هذا عمليًا في الاتفاقيات توجد هوامش ــ في العادة ــ تسمى مثلًا (Offshore)، ولضمان حقوق المشتري يتم إعداد وتجهيز ورش مساندة للمعدات والأجهزة المشتراة، والإشراف على بنائها ورش محلية، والالتزام بإعداد فنيين ومشرفي صيانة ومشغلين يأتون من قِبل الشركات الأم لتدريب الكوادر المحلية، والالتزام بضمانات المدد الزمنية التي تتماشى مع العمر الافتراضي لهذه المعدات. ظننت أن المشغلين رسميين فقط واتضح لي الآن أن هناك سوقًا مفتوحًا، لذا يجب أن تشرف عليه لجنة المحافظين والبنوك المركزية. فيما يتعلق بإشراف البنوك المركزية، ذُكر في المادة (7) أن هناك حصانة وإعفاءات خاصة للشركات، ومنها عدم التأمين عليها والمصادرة والحراسة، وهذه أظنها غير موجودة لدينا ولله الحمد، التجارة حرة والشخص بنفسه يحافظ على نفسه، ولكن فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم لأموال الشركات والأفراد ورؤساء مجلس الإدارة والأعضاء، أتصور أنه غير صحيح، فكونك شركة يُفترض أن تكون كباقي الشركات، أي يُفترض ألا تُستثنى هذه الشركات من هذا الإعفاء؛ لأنها في السوق، وازدهار السوق مردوده يعود إليها، والتحدي في إنماء الشركة وتوسعتها لا يتم إلا من خلال المدفوعات والمتابعة والتحدي في السوق، فإذا كنت ستعفي نفسك فأنت تعزل نفسك عن السوق. معدل العملات وتصاعدها أو ما يسمونه (Criteria) لا تعيشه إلا إذا كنت تعيش معاناة السوق والضرائب، فبإمكانك تدبير أمورك في هذا الخصوص. السيولة يفترض أن يتم التركيز عليها، وأن تكون متابعة من قبل لجنة المحافظين، وقوة العملة يجب أن تكون الهم الدائم للجنة المحافظين، وطالما أنهم وضعوا واجبات استراتيجية وموثقة ضمن دول مجلس التعاون فأرى أن هذا واجبًا رسميًا يجب المحافظة عليه من قِبل الجميع، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدتي الرئيسة، هذه الاتفاقية هي خطوة أولية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وهي منظمة أثبتت أنها من أنجح المنظمات الإقليمية. هذه الخطوة التكاملية في المجال المالي هي خطوة مهمة؛ لأن العالم اليوم يمر بتحولات سريعة لا تُخفى عليكم. رأينا عددًا من الدول استغلت النظام المالي الدولي لمصالحها الخاصة بما يعرض مصالح الدول الأخرى، فبالتالي أي خطوة تؤخذ اليوم لتعزيز السيادة المالية لدول مجلس التعاون ومملكة البحرين هي خطوة ضرورية ومهمة، وبالذات إذا كانت استباقية قبل أن تكون هناك أي أضرار. هذه القدرة على تعزيز السيادة المالية نتمنى ــ إن شاء الله ــ أن تتبعها خطوات أخرى مثل العملة الخليجية الموحدة، التي ستكون ــ إن شاء الله ــ خطوة معززة للاقتصاد التكاملي لدول مجلس التعاون. تعزيز البنية التحتية للقطاع المالي أيضًا يعزز قدرتنا على جذب الاستثمارات، فأي أموال خارجية أو شركات تدخل إلى دول مجلس التعاون ــ عندما يكون هناك نظام ربط خليجي موحد لتبادل العملات ــ سيعزز من القدرة الاستثمارية للمنطقة، وبالتالي وجود عملة موحدة سوف يعزز من هذا المجال أيضًا. الأنظمة المالية في دول مجلس التعاون متطورة، ولكن تعزيزها بنظام ربط خليجي موحد يعزز من القدرة على التحرك ضمن منظومة مجلس التعاون بشكل مستقل. ختامًا أود أن أعبر عن شعورنا بالفخر ــ أمانة ــ بالنموذج البحريني لتمكين وتعزيز دور المرأة في المجتمع البحريني. اليوم نحن أمام مثال حي للنموذج البحريني في تعزيز دور المرأة، حيث وصلت المرأة إلى هذا المنصب الذي توجد فيه بكفاءتها وجهودها وإمكانياتها، لا عن طريق (كوتا) ولا عن طريق محاولة فرضها في مواقع معينة، وإنما بجهودها، وأنتِ يا سعادة الدكتورة جهاد الفاضل خير من يمثل هذا النموذج البحريني المشرف اليوم، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا يا دكتور بسام البنمحمد على هذه الكلمات الطيبة، تفضلي الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان: شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين. كما هو معلوم للجميع أن معظم دول العالم في الوقت الحالي تتجه إلى هذا النوع من التحالف للتكتلات والاتفاقيات، وإن شاء الله اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون سوف تصب في هذا الهدف الرئيسي وفق رؤية قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله جميعًا. لهذه الاتفاقية العديد من المميزات والفوائد التي ذكرها تقرير اللجنة الموقرة والجهات الرسمية ذات الصلة، التي تتلخص بكون هذه الاتفاقية ستساعد في تسهيل وتسيير عمليات التبادل التجارية، سواء كانت داخل الدول أو بين دول المنطقة، وسوف تقلل الكثير من الجهد والتكاليف، كما ذكر الأخ خالد المسقطي كيفية تقليلها للجهد والتكاليف، وتسهيل عملية التبادل التجاري، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وهذا يعكس درجة الثقة الموجودة بين دول مجلس التعاون، والعلاقات التاريخية القوية الراسخة بين دول المجلس، وهذا سيؤدي إن شاء الله إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، وبالتالي إلى التنمية المستدامة التي نتطلع إليها في مجلس التعاون. لكن مع ذكر هذه المميزات أعتقد أن هناك بعض الملاحظات المهمة التي يمكن أن تؤخذ بالاعتبار، فمهم جدًا وضوح آلية صرف العملة المحلية والمدفوعات بالعملات الأجنبية، وإن أمكن وجود حد أقصى لهذه التعاملات، على أساس لو وُجِدَت تعاملات غير مشروعة أو غير قانونية في المستقبل، فيكون فيها نوع من التحكم أو المتابعة. ذكر الدكتور بسام البنمحمد البنية التحتية، وهي مهمة جدًا؛ فحين نتطلع إلى نظام مالي لابد من أن تكون هذه البنية التحتية ــ بالذات بالنسبة إلى التكنولوجيا ــ آمنة ومستقرة. ذُكر في الاتفاقية أنه ستوجد آلية لفض النزاعات إن حدثت في المستقبل، ووضوح هذه الآليات مهم جدًا من البداية؛ لتفادي أي مشاكل في المستقبل. أعتقد من المهم جدًا توعية المواطنين والشركات ببنود ومزايا هذه الاتفاقية، بالأحكام والشروط؛ لكي يتم التعامل وفق القانون، ويكون ذلك بطريقة آمنة لنصل إلى النتائج المرجوة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدتي الرئيسة، ونشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وكذلك الشكر إلى الأخ خالد المسقطي على ما أورده من تفصيل في بيان عدد من الأمور المرتبطة بهذا التقرير. هذه من الأمور التي عمل قادة دول مجلس التعاون على تحقيقها، وخاصة الهدف من تأسيس مجلس التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة بالنسبة إلى الدول الخليجية، لاسيما الأمر المتعلق بدعم القطاعين المالي والاستثماري، وعوائده سواء المرتبطة بالسياسات أو بالاقتصاد أو بالنقد الخليجي. لدي عدد من الاستفسارات للإخوة من وزارة الخارجية، نحن نثمن دور وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني على جهوده فيما يتعلق بالاتفاقية، بالإضافة إلى محافظ مصرف البحرين المركزي الأخ رشيد المعراج على جهوده في الأمور المرتبطة بهذه الاتفاقية. الأمر الأول، من خلال الاطلاع على الاتفاقية ذاتها، وكذلك على ما نُشِر حولها كونها متعلقة بالأمور المرتبطة بأنظمة المدفوعات وأحكام المقاصة، وخاصة أنها تناولت بعض الأمور المرتبطة كذلك بالإفلاس والأحكام النهائية في هذا الشأن، والأمور المرتبطة بالتبادل التجاري تحديدًا، فأرجو أن يتم بيان أوجه هذه المصروفات والمدفوعات، وما الذي تشتمله؟ وما هي المعاملات التي سوف تندرج تحت أمور التسوية والمقاصة وغيرها من هذه الأمور؟ وكيف يمكن لغرفة تجارة وصناعة البحرين وتجار البحرين الاستفادة من مثل هذه الاتفاقية في موضوع التبادل التجاري؟ شكرٌ موصولٌ كذلك إلى اللجنة المعنية بالأمور الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي كونها لجنة دائمة تعمل دومًا على تطوير هذا القطاع المالي، وخاصة فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وهذا أمر استراتيجي مهم؛ حتى نتجنب أي ضغوطات سياسية أو اقتصادية أو مالية، ونعمل بالفعل على رفع مستوى النقد الخليجي، وارتباطه ببعض الضغوطات المرتبطة بالاقتراض الدولي. موضوع طرح مثل هذه الاتفاقيات يلزمه أيضًا بيان ماهية هذه الأمور وكيف تتم الاستفادة منها. الأمر الآخر، الذي أود الاستفسار عنه ــ لا أجادل بشأنه ولكن للاستعلام ــ وفق الاتفاقية فيما ورد في المادة (4) أن قيد شرط نفاذ الاتفاقية مرتبط بتصديق دولتين على الأقل لدى الأمانة العامة، وبحسب الوارد في تقرير اللجنة والمراسلات التي تمت، أنه حتى الآن لم يتم إيداع أي تصديق ليتم نفاذ الاتفاقية. بالاطلاع على مشروع القانون فقد جاء في المادة الأخيرة منه، أنه إذا تمت الموافقة من قِبل مجلس الشورى فسيُرفع إلى جلالة الملك بحسب الآليات الدستورية للتصديق عليه، فجاء في نص المادة: "ويُعمل به من تاريخ النشر في اليوم التالي"، فبالتالي سنراعي هذه المادة؛ فهي بموجب القانون تُعتبر نافذة بمجرد نشرها في اليوم التالي، في حين أن أصل الاتفاقية التي بُني عليها مشروع القانون هذا كونه شرطًا للنفاذ، يتطلب لنفاذه إيداع تصديق دولتين. أرجو من الإخوة في وزارة الخارجية أن يوضحوا لنا هذا الجانب لمعرفة متى سيتم إيداع الاتفاقية على الأقل بين دولتين موقعتين ومصدقتين؟ على أساس أن يكون هناك ما نُصَّ عليه في الاتفاقية كأصل لصدور مشروع القانون هذا المرتبط بميعاد زمني مقرر لنفاذه. وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد: شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ونرحب أيضًا بوفد وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك مصرف البحرين المركزي. إن مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م سيعزز بلا شك مكانة البحرين المالية والاقتصادية، ويعزز استشراف المستقبل لمواكبة الاتجاه العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات المالية التي من شأنها تسهيل نقل الأموال وتعزيز التدفق النقدي بين الدول المنضوية تحت هذه المنظومة، كما يهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون. وتماشيًا مع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الرامية إلى تعزيز اقتصادها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية لتسريع وتيرة حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية بكل يسر ومرونة، وكذلك دعم التعاملات بالعملة المحلية لدول المجلس، وزيادة ضبط عمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية لهذه الدول، وتوفير نظام تسوية آلية آنية عبر الحدود لدول المجلس، وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية، وضمان حمايتها، وبالتالي توفير نفقات خدمات التحويلات النقدية. أتمنى أن يمتد نظام المدفوعات والتحويلات النقدية هذا ليشمل في المستقبل القريب استخدامات الأفراد على غرار نظام (Benefit) في مملكة البحرين؛ ليغطي الخارطة الجيوسياسية في دول مجلس التعاون. إن لدى مواطني مجلس التعاون طموحًا ويحدوهم الأمل لأن تكون هناك عملة موحدة في المستقبل ــ إن شاء الله ــ كما تطرق لذلك السادة الأعضاء، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضلي الأخت لينا حبيب قاسم.
العضو لينا حبيب قاسم: شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المفصل. ونرحب بالسادة ممثلي الوزارات. فكرة إنشاء نظام مدفوعات موحد عبر مجلس التعاون الخليجي ممتازة، وسوف تسهم ــ إن شاء الله ــ في تسهيل وتعزيز نمو العمليات المصرفية، والتجارية، والمالية في المنطقة. استفساري هو: كيف سيتم تحفيز جميع البنوك التجارية المحلية والأجنبية العاملة والمرخصة في دول مجلس التعاون، للانضمام إلى هذه المنظومة، من أجل إنشاء منصة كبيرة تسهل تقديم خدماتها لجميع العملاء، بغض النظر عن البنك الذي يتعاملون معه، تحقيقًا للأهداف التي تأسست من أجلها هذه المنصة؟ وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وأشكر رئيس اللجنة تحديدًا للتوضيح الذي قام به والشرح المفصل لمشروع القانون. أمامنا اليوم مشروع قانون للتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونأمل أن يتم إيداع وثائق التصديق لدول مجلس التعاون كافة في الأمانة العامة، لتدخل حيِّز التنفيذ نظرًا لأهميتها. وكما سمعنا من العديد من الأعضاء الذين ذكروا وجوب أن تودع دولتان في الأمانة العامة الوثائق من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، فنأمل أن يكون هذا الموضوع سريعًا. تُعتبر هذه الاتفاقية إحدى البنى التحتية للتكامل الاقتصادي الذي يسعى المجلس لتحقيقه منذ تأسيسه في عام 1981م، وعمل المجلس منذ ذلك التاريخ على تحقيق مستوىً عالٍ من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية كافة، وخاصة السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، لذلك تم سابقًا التصديق على العديد من الاتفاقيات المهمة، مثل الاتفاقية الاقتصادية الصادرة عام 2001م، وتأسيس الاتحاد النقدي عام 2010م، وهذه الاتفاقية التي تأتي اليوم هي تعزيز لموضوع المجلس النقدي وإن شاء الله سنرى العملة الموحدة قريبًا. هذا المجلس أو الاتحاد يعد لبنة مهمة في مشروع التكامل الاقتصادي، كذلك الاتحاد الجمركي ولجنة السوق المشتركة وغيرها، وهذه جميعًا تشكل البنية التحتية للتكامل الاقتصادي لتكون دول مجلس التعاون الخليجي كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي، ويزيد من حضورها وتأثيرها في المحافل الدولية ومؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي. المكاسب الاقتصادية لا تقل شأنًا عن هذه المكاسب السياسية التي تحققها مملكة البحرين وجميع دول المجلس بهذه الاتفاقيات، حيث يتم تطوير البنية المؤسساتية للسياسات الاقتصادية المشتركة، وأيضًا تعزيز الاستقرار المالي والنقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، واستقرار معدلات التضخم والمستوى العام للأسعار وغيرها من المكاسب. وإذا تناولنا موضوع البنية التحتية للتكامل الاقتصادي قد أعود إلى عام 1936م، إذ كان أول مشروع للتكامل الاقتصادي بمد خطوط الأنابيب والغاز بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حتى قبل أن تنشأ فكرة تأسيس مجلس التعاون، وكذلك جسر الملك فهد عام 1986م الذي حقق عوائد اقتصادية واجتماعية لكل دول مجلس التعاون، والعديد من المشاريع في مجال النقل والمواصلات ومشروع الربط الكهربائي وغيرها من المشاريع التي تعزز التنوع الاقتصادي لتقدم دول الخليج نفسها كونها كتلة اقتصادية جغرافية ثقافية للعالم، تتميز بسوق تنافسية عالية، وأيضًا تتميز بجاذبية عالية للاستثمار، الذي يجب توجيهه نحو متطلبات كل قطاع في كل دولة. نأمل جميعًا أن تمر هذه الاتفاقية، وأن نرى كل إيجابياتها في اقتصاد دول الخليج العربية، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى سعادة رئيس اللجنة، وإلى السادة الأعضاء، وإلى مقرر اللجنة، وكذلك إلى الإخوة ممثلي الوزارات والمؤسسات المالية. إن نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في الاتفاقية الموقعة بتاريخ 20 أكتوبر 2021م المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م، بين كلٍّ من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان، وسؤالي هو السؤال الذي تفضل به سعادة العضو عبدالرحمن جمشير نفسه بشأن تخلف دولة قطر عن انضمامها إلى هذه الاتفاقية؟ أرى أن هذه الاتفاقية ستحقق فوائد إيجابية وخصوصًا فيما يتعلق بالتحويلات المالية الناتجة عن التبادل التجاري، والمشاريع الاستثمارية المشتركة التي لها مردود مالي على دول المجلس، سواء كانت بين دولتين أو أكثر، وهذا يعزز من القوة الاقتصادية بين دول المجلس، علاوة على ذلك عمل البنوك المركزية على تسهيل وتنفيذ عمليات التحويل، وتسوية المدفوعات المستحقة بين دول المجلس في أوقات زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بحسب المبالغ المراد تحويلها بين دول المجلس. إن رأيي من رأي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضلي الأخت السيدة حصة عبدالله السادة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي.
المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، السلام عليكم، صباح الخير جميعًا، وكل عام وأنتم بخير. بدايةً، نشكركم على دعوتنا لحضور جلسة المجلس، وتوضيح جميع الاستفسارات بخصوص الاتفاقية، وأود أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة على اجتماعهم معنا، وعلى التقرير الذي قدموه في الاجتماع. سنحاول أن نجيب ــ إن شاء الله ــ عن الأسئلة المطروحة، وهي مكتوبة لدينا، وإن غفلنا عن سؤال فنرجو تذكيرنا به، وسنكون شاكرين لكم. بالنسبة إلى السؤال الأول فيما يخص الدول التي وقعت على الاتفاقية، أؤكد أن خمس دول وقعت على الاتفاقية، وبحسب اجتماعاتنا مع دول مجلس التعاون، فجميع الدول في إجراءات توقيع الاتفاقية. وبالنسبة إلى سؤال سعادة العضو دلال الزايد، دولة واحدة صادقت وأودعت، ودولتان صادقتا على الاتفاقية وهما سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكانتا في طور الإيداع، فمن المحتمل حدوث إيداع خلال هذه الأسابيع، وبإمكاننا تزويدكم بالمستجدات. أشكر سعادة العضو دلال الزايد على الملاحظة ــ وإن شاء الله ــ سنأخذها بعين الاعتبار وقت التنفيذ. فيما يخص السؤال بشأن آلية صرف العملة المحلية (الإفكس)، في المنصة التي هي منصة آفاق، فإن كل مصرف مركزي يعمل على النظام يضع كل صباح (official exchange rate)، وبالتالي فأسعار الصرف ستكون معلنة في صباح أي يوم عمل لجميع العملاء. فيما يخص السؤال بشأن أنواع العمليات، فإن العمليات كلها عمليات فردية، تحويلات فردية، من حساب إلى حساب، عمليات تجارية، بيع وشراء سلع، شراء خدمات، استيراد وتصدير، جميع هذه العمليات ممكن أن تتم في المنصة، في السابق كانت العمليات عن طريق (SWIFT)، و(In a correspondent banking)، ومن المحتمل إطالة مدة العملية إلى أيام، والعملية إذا تمت في نظام آفاق خلال ساعات العمل من الممكن أن تصبح (Settled) ويكون التحويل النهائي للأموال في نفس اليوم بتكلفة أقل. هناك سؤال بخصوص إلحاق البنوك التجارية، أود التوضيح بأن مصرف البحرين المركزي تمكن بنجاح من إلحاق جميع المصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين، وهو أول مصرف مركزي في دول مجلس التعاون ألحق جميع مصارفنا، ونحن كذلك أول دولة بدأت مع المملكة العربية السعودية في التعامل من خلال النظام في ديسمبر 2020م، فحاليًا ثلاث دول وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022م، ودولة الكويت في 2022م، وباقي الدول ــ إن شاء الله ــ في الـ(process of being onboarding in the system). بالنسبة إلى الحد الأقصى للعمليات، حاليًا لأنها عمليات قد تكون عمليات تجارية، أو عمليات بيع وشراء سلع تجارية، فنحن ليس لدينا حد، ولكن البنوك الأعضاء حاليًا في النظام تخضع لجميع القوانين والتشريعات فيما يخص مكافحة غسل الأموال وجميع هذه التشريعات. بالنسبة إلى العملة الرقمية، أود أن أوضح أن من ضمن خطة التعافي لمصرف البحرين المركزي، طرح الدينار الرقمي، وهو مشروع يعتبر من أولويات مصرف البحرين المركزي، بدأنا نعمل فيه سنة 2018م، وحاليًا ندرس جميع التقنيات الموجودة، وما إلى ذلك، وندرس تجارب الدول التي قامت بهذا الطرح، الــ (Concept paper) للعملة موجود، ونحن حاليًا في تدارس طرح تجريبي لعمليات تجريبية، ولكن كما وضَّحت أن هذا المشروع من أولويات المصرف، ولْيعنّا الله على طرح الدينار الرقمي في القريب العاجل. أتوقع أنني قد أجبت عن أغلب الأسئلة، وإن كانت لديكم أسئلة إضافية فنحن حاضرون، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى جميع أعضاء اللجنة. إن هذه الاتفاقية تبعث الأمل في قلوبنا وإن شاء الله سوف تعود هذه الاتفاقية بالفائدة على جميع دول الخليج العربية، وسوف يكون لها مردود قوي جدًا. استوقفني بند واحد من بنود الأهداف وهو البند (ب) بشأن كفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة، واستوقفتني نقطة احتمال أن تكون هناك مخاطر مستقبلية، فالسؤال الذي أود أن أوجهه ولا أعرف أوجهه إلى وزارة الخارجية أم إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أم إلى الإخوة في مصرف البحرين المركزي، هل هناك خطة استراتيجية موحدة لتفادي أي مخاطر مستقبلية محتملة، حتى لو كانت على دولة دون أخرى؟ بمعنى إن واجهت دولة ما إحدى مخاطر، فهل الدول الأعضاء سوف تساند هذه الدولة؟ هل هناك خطة استراتيجية للوقوف مع هذه الدولة؟ والسؤال الثاني: في حال وقوع أي خلاف بين دولتين، هل سيؤثر ذلك على تطبيق هذه الاتفاقية؟ إن دول الخليج على الاتفاقية، وحدث خلاف بين دولتين، هل يؤثر هذا الخلاف على تطبيق الاتفاقية بينهما؟ والسؤال الأخير خطر لي من مداخلة الأخت حصة السادة، حيث قالت إن هذه الاتفاقية تبعث الأمل بين الدول كلها، لو هناك دولة خليجية قوية ماليًا ــ دولة أقوى من دولة أخرى ماليًا ــ ومرتبطة باتفاقيات مع بنوك عالمية فهل ممكن للدولة الأضعف اقتصاديًا أن تستفيد من الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة القوية ماليًا مع الدول الخارجية سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو غيرها، وتعود بالفائدة على الدول الأضعف ماديًا؟ وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدتي الرئيسة، أسعدتنا رؤيتك في هذا المكان، وأرجو لك دوام التوفيق. لن أكرر ما قيل، ولكن سألقي الضوء على ما لم يقل، أحيانًا الكلام والصراخ، والكلام غير المجدي يكون له تفاعل وتناقل. هذه الاتفاقية التي قد لا يعبأ بها كثير من الناس هي تقريبًا تخص الجميع وتنفع الجميع. هذه اتفاقية مهمة ونافعة، وهناك نظرة بعيدة جدًا تبيّن الجهد غير المرئي الذي يقوم به القادة ــ وكما قيل ــ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصور الجهد الذي بذل إلى أن وصل إلى هذه المرحلة من صورة اتفاقية، فاللجنة في دولة واحدة تأخذ أوقاتًا للاجتماع وللتنسيق وللمواعيد بين دول وبين مسؤولين للوصول لهذا الأمر، وهذا الأمر يخص كل واحد، وينفع اقتصاد البلد، وقد يخفى على كثير من الناس أنها محاولة رائعة قوية للخروج من الهيمنة العالمية التي قد تستغل في وقت من الأوقات، وهذا جواب عن تساؤل الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، هذا المغزى من أن التعامل يكون بين دول مجلس التعاون بنظام هو بين دول مجلس التعاون لا تتدخل فيه الدول الكبرى، لو اختلفت دولة من دولنا مع دول كبرى أو غيره، فإن هذا النظام لا يتأثر بها، كما فعل ببعض الدول العالمية التي خالفت فضيق عليها حتى لا تتحرك، وهذا يدل على الجهد المبذول الكبير غير المرئي لمؤسسات الدولة كلّ في اختصاصه، وهذا مؤشر على المستوى العالمي الذي تعمل به دول مجلس التعاون في إطار دول مجلس التعاون، وهذا ما نقوله دائمًا إن الثقة في القيادة وفي الجهود التي تقدمها لا يعلمها إلا من يعلم واقع الحال. كذلك أشكر الأخت حصة السادة على هذا التفصيل الجميل الرائع، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس: شكرًا، وأشكر الإخوة والأخوات المتداخلين على هذه المداخلات التي أثرت هذا النقاش والتقرير. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيــس: تفضل الأخ طارق الصفار مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو طارق جليل الصفار: شكرًا سيدتي الرئيسة، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م. الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.