(انظر الملحق 1/ صفحة 16)
الرئيــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد إعادته إلى اللجنة. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين السابعة والحادية عشرة من القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم نصان جديدان، وتضمنت المادة الثانية إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياسًا على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني؛ خلصت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، حيث نصت المادة رقم (4) على أنه: "يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وبصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م سالف الذكر انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض، وأصبح لا حاجة إليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م، بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت المقررة فإننا رفضنا هذا المشروع بسبب صدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م، لكن أحببت أن أعطي خلفية عن هذا المشروع بقانون، هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (32) لسنة 2009م، الذي كان يختص بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت النواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم، وكان قد أقر من مجلس النواب الموقر في الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، ومن ثم جاء إلى مجلس الشورى وناقشته لجنة الخدمات، وكانت قد قررت عدم الموافقة على مشروع القانون لما كان يحتويه من مواد تعطي بعض الامتيازات لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكان الصندوق لا يتحمل هذه الامتيازات، فكان قرار لجنة الخدمات السابق هو عدم الموافقة على مشروع القانون، وقد تم تداول ذلك في جلسات المجلس العامة، وأثناء هذه المداولات صدر المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م، وكان في هذا المرسوم نص صريح ــ في المادة الرابعة منه ــ بإلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009م محل التعديل في هذا المشروع بقانون، وبالتالي انتفت الحاجة لدينا في اللجنة والمجلس إلى نظر هذا المشروع بقانون؛ لأنه يعدل في مواد قانون ملغي أصلًا، من هنا جاء عدم موافقة اللجنة اليوم على مشروع القانون هذا، وللأسف بعض العناوين في وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت اللجنة كأنها ترفضه، وأقرأ النص كما جاء: "خدمات الشورى ترفض إلغاء الحد الأعلى لمعاشات تقاعد البرلمانيين والبلديين"، وليس هذا ما حدث للأسف، ولكننا نرفض مشروع القانون، لأنه يعدل مواد في قانون ملغي بعد صدور المرسوم رقم (45) لسنة 2018م، هذا ما أحببت توضيحه، وأن اللجنة لم تناقش أصلًا مواد مشروع القانون الذي ينظر أمامنا اليوم؛ لأنه كما قلت انتفت الحاجة إلى مناقشة مواده في اللجنة، لأن صدور المرسوم رقم (45) ألغى القانون وبالتالي لا مجال لمناقشة مواده، هذا فقط ما أحببت توضيحه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد. بالنسبة إلى مشروع القانون، نحن نؤكد أن صدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م بإنشاء صندوق تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ــ وبالذات في المادة الرابعة ــ ألغى القانون رقم (32) لسنة 2009م، ولكونه تم إلغاؤه فقد انتفت الحاجة إلى مناقشة هذا المشروع بقانون. في الوقت نفسه نحب أن نؤكد أنه يجب أن ننظر عند إضافة أي ميزة إلى هذه الصناديق إلى وضعها المالي، ولذلك نؤكد ما توصلنا إليه، وهو أن المرسوم رقم (45) لسنة 2018م ألغى القانون رقم (32) وبالتالي انتفت الحاجة إلى الاستمرار في نظر مشروع القانون هذا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بعد قرار الإخوة في لجنة الخدمات ــ مشكورين ــ لم تعد هناك حاجة إلى هذا القانون حيث أُلغي قانون تقاعد السلطة التشريعية الذي أقر في سنة 2009م، ولكن توضيحًا للرأي العام نقول إننا في مجلس الشورى كنا سعداء بإلغاء قانون التقاعد لسنة 2018م، الذي أثار جدلًا في الرأي العام بأن أعضاء السلطة التشريعية يحصلون على تقاعد خلال فترات قصيرة ــ 4 أو 8 سنوات ــ بينما كثير من الموظفين في القطاع العام أو الخاص عليهم أن يقضوا 40 سنة حتى يحصلوا على 80% من الراتب؛ ولذلك كنا متحمسين عندما أتى المرسوم بقانون بإلغاء قانون معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكان المجلس بأجمعه مؤيدًا له. أحببت فقط القول إن عدم النظر في هذا القانون كان لانتفاء الحاجة، وبعض الإخوة المواطنين ذكروا في وسائل التواصل الاجتماعي ــ بعضهم ولا أقول كلهم ــ أن مجلس الشورى يريد زيادة امتيازات أعضاء السلطة التشريعية، وهذا المفهوم في الحقيقة غير صحيح، وسبب عدم الموافقة هو انتفاء الغرض منه. وكما تعلمون فقد حلّت مكان هذا القانون مكافأة للفصل التشريعي، بما يعادل شهر عن كل سنة من المكافآت التي يستلمها الأعضاء سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى. أحببت فقط أن أطمئن الرأي العام أننا في مجلس الشورى نشعر بكثير من الأمور والهموم والقضايا التي يتناولها الرأي العام، ونحن دائمًا معهم في مصلحة الوطن والمواطن بغض النظر عن المصلحة الخاصة لنا نحن أعضاء هذا المجلس. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف أن معاشات التقاعد غير موجودة في جميع برلمانات الدول الأوروبية وبعض الدول العربية، ولكن لدي فكرة أن الأردن لا يُطبق فيها هذا الموضوع، والسبب أن المكافأة التي تُحسب للعضو لا يُحتسب عليها معاش تقاعدي. وكما ذكرت قبل قليل هذا موجود في جميع الدول الأوروبية أيضًا، فعلى الرغم من أن لديها ميزانيات كبيرة فإنها لا تطبق هذا الموضوع؛ وهذا ما أخذ به مجلسا الشورى والنواب والمجالس البلدية في البحرين. أحببت أن أوضح أن هذا الأمر ليس في البحرين فقط، بل صار هذا المفهوم مفهومًا عامًا تقريبًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ومقررها ورئيسها. بالنسبة إلى قانون الإلغاء المطبق هل طُبِّقَ بأثر رجعي على جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين؟ هذا السؤال موجه إلى الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، لا داعي إلى توجيه السؤال إلى الأخت إيمان المرباطي، وأنا سأجيب عنه، القانون ليس له أثر رجعي، فهو يسري على الأعضاء منذ 2018م، أي منذ الفصل التشريعي الخامس فقط، وهذه قاعدة قانونية معروفة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)