الجلسة الخامسة عشر-التاسع من شهر أبريل 2023
  • الجلسة الخامسة عشرة - التاسع من شهر أبريل 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 18-9-1444هـ - 9-4-2023م - الساعة 10:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
    • رسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م، وذلك عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الأمراض السارية وغيرها، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • ​​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 15
    التاريخ: 18 رمضان 1444هـ
    9 إبريل 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر رمضان 1444هـ الموافق التاسع من شهر إبريل 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      4. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو طارق جليل الصفار.
      19. العضو طلال محمد المناعي.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو عبدالله علي النعيمي.
      22. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      23. العضو علي حسين الشهابي.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو علي محمد الرميحي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو لينا حبيب قاسم.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      32. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثّل الحكومة كل من:
        1ــ سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2ــ سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال وكيل الوزارة.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- القاضي عيسى سامي المناعي وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية.
      2- المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل رئيس المكتب الفني.
      3- الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشارة قانونية.
      4- السيد عارف علي السماك مستشار إعلامي.

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وفؤاد أحمد الحاجي، وعادل عبدالرحمن المعاودة لظرف خاص، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وهالة رمزي فايز لمناسبة دينية، وعبدالرحمن محمد جمشير لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م، وذلك عملًا بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الأمراض السارية وغيرها، ورد سعادة الوزيرة عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخ الدكتور محمد علي حسن علي، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة39 )


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، المقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ عبدالرحمن محمد جمشير، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 52)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 3 / صفحة 61)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، مع التوصية بمراعاة الملاحظات الواردة بمذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وعلى جدول مقارن من إعداد الباحث القانوني وانتهت إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال الفقرة الأولى من المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م المتعلقة بتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل حماية وسلامة الأشخاص ذي الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير. وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها القانون محل التعديل لتشمل المبلغين والخبراء، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذي الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، كما يهدف مشروع القانون إلى توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم، منها: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تضمن كتاب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ المُرسل لمجلس النواب في ذلك الوقت ــ ما يُفيد أنها تقدمت بمشروع قانون متكامل حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م إلى مجلس الوزراء الموقر لدراسته، حيث تضمن تعديلًا على العديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، ومن ضمنها المادة موضع التعديل. وبالفعل صدر القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وتضمن تعديلًا على المادة (127 مكررًا) الفقرة الأولى، ليكون نصها التالي: "للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصِّلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهدَّدهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسبًا من السُّبُل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقًا للقرارات والتعليمات التي يُصدِرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية: أــ تغيير محل الإقامة. ب ــ تغيير الهوية. ج ــ حظْر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعيَّن حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضْع قيود على تداول بعض هذه المعلومات. دــ تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة." والثابت من دراسة مشروع القانون محل الرأي بأنه تضمن عددًا من التعديلات متوافقًا مع ما انتهت إليه مذكرتي رأي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، ومن توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريريها السابقين بشأن مشروع القانون، التي تتوافق مع قرار مجلس النواب، إذ يمكن استخلاص التعديلات على النحو الآتي: 1ــ تم حذف عبارة "قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة ــ بحسب الأحوال ــ" من مشروع القانون. 2ــ تم حذف عبارة "أو المبلغين أو الخبراء". 3ــ تم حذف عبارة "أو بناءً على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات" في مقدمة الفقرة.4ــ حذف البند رقم (5) المضاف الذي ينص على "تسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات". وما تم حذفه على النحو المذكور يمثل جزءًا كبيرًا من التعديل الوارد على نص المادة (127 مكررًا) في فقرتها الأولى. وعليه ما قرره مجلس النواب وتوافقت عليه اللجنة المختصة في تقريريها السابقين، يتفق تمامًا مع ما أجراه القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بشأن المادة (127 مكررًا). بل إن التعديل الذي جاء به القانون رقم (7) لسنة 2020م وسَّع من صلاحيات النيابة العامة في فرض أوجه الحماية التي تراها مناسبة للمجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى ــ وهي عبارة تتسع لتشمل الخبراء والمبلغين وغيرهم ــ إلى حين زوال الخطر عنهم، فأضاف القانون رقم (7) لسنة 2020م عبارة "ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسبًا من السُّبُل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقًا للقرارات والتعليمات التي يُصدِرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية." وفي هذا توسعة في مجال الحماية المقررة للمجني عليهم والشهود ومن يُدلُون بمعلومات في الدعوى، وهي عبارة مرنة لتشمل كل من تُقدر النيابة العامة وجوب تقرير حماية له سواء كان خبيرًا أو مُبلغًا أو غير هؤلاء بشرط وجود الضوابط التي تضمنتها المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية. أما بشأن البند الخامس من الفقرة الأولى المُضاف بموجب مشروع القانون والمتعلق بجواز تسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصالات الحديثة، فإن هذا البند بما يستلزمه من مراقبة المكالمات والمراسلات وغير ذلك من وسائل الاتصالات والتواصل يخضع للقاعدة العامة المقررة في المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تدور في كنف المادة (26) من الدستور، والتي تُقرر أن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، وقد حَدَّد نص المادة (93) ضوابط لجواز إعمال النيابة العامة سلطتها في مراقبة المكالمات والمراسلات على النحو المتقدم، ومن ثم فلا يجوز إعمالها في حالة تخلف هذه الضوابط وفقًا للنص المتقدم به. وعليه وإن كان تكرار الحكم الوارد في الفقرة الخامسة سالفة الذكر، لا يُمثل مخالفة دستورية بذاته إلا أن تخلف ضوابط إعمال حكم النص قد يترتب عليه استخدامه في غير سياقه لعدم الالتزام بالضوابط المفترض وجودها كضمانه للحقوق والحريات المقررة دستوريًا، والمساس بالحقوق الدستورية للشخص المُستهدف مراقبته، لذلك نرى أن قرار مجلس النواب بحذف هذا البند يجد أساسه الدستوري والقانوني. وعلى هذا الأساس القانوني، فقد انعدمت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون، وأصبح لا حاجة إليه في ظل قيام نص المادة (127 مكررًا) بعد استبداله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومن ثم يكون من الأَوْلى رفض مشروع القانون على هذا الأساس، وهو الأمر الذي يتوافق أيضًا مع المرئيات الأخيرة المرسلة من قِبَل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة، وأيضًا ما خلص إليه اجتماع اللجنة مع الوزارة الموقرة. وختامًا، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبَل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد التأكد من كل الأحكام التي تضمنتها المادة (127 مكررًا) المعدلة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، خلصت اللجنة إلى توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لانتفاء الحاجة إليه، واقتنعت اللجنة برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وملاحظات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والاكتفاء بالقانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ علي محمد الرميحي.

      العضو علي محمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر الإخوة والأخوات أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التقرير المفصل وعلى المقارنة القانونية والعلمية التي ساعدتنا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على اتخاذ هذا القرار. مشروع القانون بتعديل المادة (127 مكررًا) المقدم من مجلس النواب في عام 2018م، عندما تم تقديمه مُقتَرَحًا في ذلك الوقت كان هناك من يرى وجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية الشهود أو المجني عليهم. لن أكرر ما قاله الأخ المقرر في تقريره، ولكن أود التأكيد بأن التعديل الذي تم في سنة 2020م سد ما يُعتقد أنه فراغ تشريعي، القانون وسّع صلاحيات النيابة العامة في حماية الشهود والمجني عليهم، وبناءً عليه نرجو من مجلسكم الموقر الأخذ بتوصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على إشادته بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أيضًا نشكر الأخ المستشار عبدالموجود الشتلة الذي قدم تقريرًا مفصلًا ساعد الإخوة الأعضاء على اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، كما نشكر أعضاء اللجنة ومقررها على ما تفضلوا به من تقرير مفصّل. أحب كذلك أن أبدي موافقتي على ما انتهت إليه اللجنة من توصية في هذا الشأن، والسبب في ذلك هو مشروع القانون وإن كان قد اُقترح من قِبَل الإخوة في مجلس النواب سنة 2017م ولكنه كان مختصًا بموضوع مهم جدًا يرتبط بإحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية. كما نحب أن نبيّن ما يتعلق بماهية قانون الإجراءات الجنائية، فهو القانون المنظم للإجراءات التي تبدأ معها إجراءات التحقيق واستلام الشكوى بدايةً، أو في حالة ارتكاب أي جريمة يتم حينها البدء بالتحقيق والاستدلال من قِبَل السادة أعضاء النيابة العامة، ثم يتم بناء الأدلة والإثباتات، ويكون ضمنها وجود الشهود أو الاستعانة بالخبراء أو من أبلغ عن وقوع جريمة معينة، لذلك يكون لتلك المعلومات والبيانات التي يُدلي بها هؤلاء الأشخاص وزنها في إثبات وبيان مدى توافر أركان الجريمة والاستدلال على معرفة مرتكبها، ولذلك يُحرص على حماية هؤلاء الأشخاص حتى يكونوا بعيدين عن أي تأثير بسبب الخوف أو الضغط أو ما شابه ذلك، وعليه تضمَّن القانون مجموعة من التدابير التي يتم اتخاذها من قِبَل النيابة العامة، وذلك بإشراف القضاء ذاته لسلامة أهم عنصر من عناصر الإثبات في مرحلة التحقيق وجمع المعلومات والاستدلال التي بناءً عليها يتم إحالة القضية ــ في حال اكتمال أركانها ــ إلى المحكمة الجنائية، نحن حريصون دائمًا على ذلك؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر من أهم القوانين المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقانون العقوبات، وبناء عليه تتم معرفة الإجراءات الواجب اتباعها، وكذلك في حالة الإحالة إلى المحكمة الجنائية تتأكد المحكمة ــ بالنسبة إلى القاضي الجنائي ــ من مدى توافر أركان الجريمة بناءً على هذه الإثباتات والدلائل سواء المادية أو من خلال أي عنصر من عناصر الإثبات. ما تطرق إليه الزميل مقرر اللجنة بخصوص التدابير التي تضمنها مشروع القانون، والذي وعدت به الحكومة عندما جاء الاقتراح بقانون، حيث كان هناك قانون متكامل شمل عددًا من المواد المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية، فجاء شاملًا ومضمونًا لما استهدفه مشروع القانون الحالي، وبالتالي أنا مع قرار اللجنة بعدم الموافقة عليه باعتبار أن الحاجة لهذا الاقتراح قد تحققت فعلًا في التعديلات التي تم تضمينها في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أشكر أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، وأرحب بأصحاب السعادة الوزراء الموقرين. موضوعنا اليوم ــ بلا شك ــ ذو أهمية خاصة، وقد لا يبدو لدى البعض مدى تأثيره وأبعاده وانعكاساته على أمن الفرد والأمن الوطني. دستور مملكة البحرين بدا واضحًا في تناوله في الفصل الرابع بخصوص السلطة القضائية وما تناوله في المادة 104 (أ/ب/ج) والمادة 105. برنامج حماية الشهود (witness protection program) تم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس فيدرالي في عام 1970م، هذا البرنامج أخذت به الكثير من الدول في الثمانينيات والتسعينيات إلى يومنا هذا. تم تأسيس هذا البرنامج لما له من دواعٍ لحماية الأفراد كونهم شهودًا مفصليين في مجريات قضايا كبيرة مثل قضايا الإرهاب والمخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة، ويأتي السؤال: من هم الشهود؟ ومن هم الذين في حكمهم؟ وهنا نستند إلى ما ورد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (United Nations Office on Drugs and Crime) الذي قسّم الشهود إلى 3 فئات، وهم 1ــ المتعاونون مع العدالة (المخبرون والمشاركون في السلوك الإجرامي) 2ــ الشهود الضحايا. 3ــ أنواع أخرى من الشهود (الخبراء، قد يكون الخبير طبيبًا أو مهندسًا). هؤلاء هم المشمولون بأنواع الشهود. هؤلاء الشهود مفصليون في تغيير مجريات هذه القضايا، ولا تكتمل أركان العدالة إلا بـثلاث ركائز مهمة، الركيزة الأولى: التشريعية، أي التي تقوم بتشريع القانون للحكم. الركيزة الثانية: القضايا والمحاكم والاختصام. الركيزة الثالثة: التنفيذية، وهي التي تتكلم عن الأحكام التأديبية مثل السجن والحبس والمراقبة والإفراج المشروط. قرأت القانون وتمعنت فيه واطلعت على المواد المحذوفة، وعليه أرى أن دورنا كوننا سلطة تشريعية لا يقتصر على سن تشريعاتنا فحسب، وإنما يجب أن نواكب تطورات الزمن والتطورات التكنولوجية وغزو العالم المجازي في حياتنا. يوم أمس كانت الأجهزة في المنازل، الآن أصبحت محمولة، أي أن العالم المجازي يغزونا في كل مكان. هنا أؤكد ضرورة توفير الأمن السيبراني الذي يجب أن يتم ضمه إلى هذا القانون، وذلك لكي نحمي الشهود المفصليين في القضايا الكبيرة مثل الإرهاب أو المخدرات أو الجرائم المنظمة. اليوم لا نحتاج إلى تغيير الهوية أو العنوان حتى لا يعرفوا مكاني، فالجاني يستطيع أن يصل إلى مكانك بكل سهولة عن طريق الفضاء المجازي أو الإنترنت. هنا يجب أن تتوافر لدينا إدارة مختصة بهذا الأمر ــ وهي موجودة لدى وزارة الداخلية ــ ضمن مشروع القانون هذا، أرى وجوب توفير الأمن السيبراني لأفراد الشهود، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكرك يا دكتور هاني الساعاتي على هذه المداخلة القيمة والمقارنة مع دول أخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذا الموضوع. التكنولوجيا اليوم وفّرت لنا مثل هذه المعلومات التي يمكن الوصول إليها، والمقارنة بما هو موجود لدينا وما هو موجود لدى الآخرين. أما بخصوص الأمن السيبراني فالحمد لله أن مملكة البحرين تعطي أهمية كبرى لهذا الموضوع، وفي الحقيقة أننا إحدى المؤسسات التي تخضع لهذه الرقابة، وجاءنا مسؤولون عن هذا الموضوع، وأود أن أبلغكم بأننا استلمنا رسالة بأن 91% من ملاحظاتهم تمت تغطيتها، والباقي 9% سوف نتخذ الإجراءات بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة لتغطيتها. مجلسكم من هذه الناحية بخير، ولكن هذه التكنولوجيا تتطور بشكل يومي، وكما لها محاسن فلها مضار كذلك، وهذه طبيعة الأمور. نأمل ــ إن شاء الله ــ أن نعظم الاستفادة ونتجنب الضرر بقدر الإمكان. تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال قانوني بالنسبة إلى تغيير الهوية، هل هو عمل مشروع؟ هو عمل غير مشروع، فكيف لنا أن ندخل هذا العمل في القانون؟! هذا السؤال موجه إلى الإخوة المستشارين القانونيين، هذه ثقافة قانونية نود معرفة ماهيتها. بالنسبة إلى القانون، أستغرب أن نقاشه قد استغرق 6 سنوات بين أخذ وعطاء، فلماذا يصر الإخوة النواب الآن على أن يمضي القانون؟ أرجو من اللجنة أن تعطينا الأسباب. تأخيره بحسب رأي هيئة التشريع والرأي القانوني كان لحكمة، وذلك حتى يستوعب جميع المتغيرات، والقانون رقم (7) كان شاملًا وغطى نقاطًا كثيرة كانت منسية في القانون رقم (46). هذه الطريقة أظن أنها تُنهك المجلس وعلينا أمور سوف تأتي ضمنها الميزانية، فلماذا نظل في هذا المشروع هذه المدة الطويلة؟ السؤال موجه إلى المجلسين. الموضوع كله فقرتان، والقانون رقم (7) بمجرد صدوره انتهى الموضوع. أنا من مؤيدي رفض مشروع القانون، ولكن أود الحصول على تعليل من الإخوان. كما أود أن أشيد بالأخ المستشار عبدالموجود الشتلة على جهوده الطيبة ودقته في تحليل القانون، فقد أضاء لنا نقاطًا كثيرة كانت مخفية بين السطور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً كل الشكر لأستاذتنا الأخت دلال الزايد على إشادتها بتقرير اللجنة، وبالمقابل أود أن أتقدم مرة أخرى بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التقرير الممتاز جدًا الذي تم إعداده من قبل اللجنة ومستشارها، والذي بيّن بعض الملاحظات التي ساعدتنا كثيرًا في أخذ قرار في هذا القانون، بمعنى أنه حتى لو لم يكن قد صدر هذا القانون ونُسِخَ بقانون متطور أكثر، أتصور بأن مشروع القانون نفسه كانت فيه بعض الجوانب التي تحتاج إلى إعادة صياغة قد تضمنها الرأي المقدم من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، ومن ضمنها التزيد في بعض الكلمات، أو بعضها لم تكن دقيقة حتى خشينا أن بعضها قد يمس المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدثنا عنها كثيرًا، إذا أذنت لي يا معالي الرئيس أن أقرأها على عجالة، حيث اعتبرناها في تقريرنا وفي تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الضمانة العامة لحسن تنفيذ وسير هذا القانون. المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية تقول: "يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويُصدر القاضي هذا الإذن بعد الاطلاع على الأوراق. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة."، ولذلك نجد أن هذه المادة قد وُجدت عندما تم تعديل المادة (127 مكررًا). ورد سؤال من قِبَل الدكتور هاني الساعاتي، وهو لماذا لا يكون مثل هذا القانون كذلك في قوانين أخرى مثل الأمن السيبراني؟ أشكر سعادة الأخ الدكتور هاني الساعاتي على هذا السؤال، ولكن للتذكير فقط بأن هذا القانون هو قانون للإجراءات الجنائية، بمعنى أن هذا القانون هو الذي يضع القواعد الإجرائية التي يتم مباشرتها عندما يتم النظر في الدعوى الجنائية منذ حدوث الفعل الجرمي بدءًا بالتحقيق والاستدلال ولغاية صدور الحكم البات، وبالتالي هذه الإجراءات يحكمها هذا القانون كـ(procedure)، وبالتالي كل مواد أخرى قد تجرب فعل جرمي موجودة في قانون العقوبات كقانون عام أو موجودة في قوانين أفردت لها قوانين خاصة معينة مثل مكافحة الاتجار بالبشر، أو مكافحة الإرهاب أو الأمن السيبراني أو أي قانون آخر، سيطبق هذه الإجراءات نفسها، وبالتالي الحماية الواردة على الشهود الواردة في هذا القانون ستطبق على أي فعل جرمي، كان هناك شاهد، هذا الشاهد أراد أن يدلي بشهادته، وبالتالي هو قانون إجرائي فقط. فيما يتعلق بسعادة العضو الأستاذ عبدالله النعيمي عن موضوع الهوية، طبعًا موضوع الهوية يحكمه القانون رقم (46) لسنة 2006م. هل يجوز تغيير الهوية؟ نعم. المقصود هنا هو ليس تغيير هوية الشخص، بل هو تغيير بطاقة هوية الشخص، من أجل حمايته. وقد أفرد القانون سبب التغيير، وذلك حفاظًا عليه وعلى أمنه وإلى آخره...، وقد يكون تغيير بطاقة هويته أو عنوانه أو إلى آخره...، بحيث لا يتم الانتقام منه، أو لحمايته، أو أحيانًا لضمان أن تسير الدعوى في الاتجاه الصحيح، هذه الفكرة من ذلك. ما ذكرته بشأن لماذا أخذ القانون 6 سنوات؟ بشكل عام أعتقد أن الدورة التشريعية ليست طويلة، إذا لم تخني الذاكرة في عام 2017م، وعند مناقشة القانون في تلك الفترة الحكومة قالت في 2018م ــ وأعتقد أن هذا وارد في محاضر البند ــ إنه كان لديها مشروع متطور لتعديل جملة من القواعد الإجرائية أو القوانين أو المواد الواردة ضمن قانون الإجراءات، وارتأت اللجنة المعنية في المجلسين في تلك الفترة بأن تؤجل النظر في هذا القانون لحين صدور هذه التعديلات، وقد صدرت التعديلات في 2020م، بمعنى أنها لم تأخذ وقتًا طويلًا. كذلك أود أن أضيف بأن القانون قُدِّم كمقترح بقانون في البداية، ثم تم التصويت عليه، ثم ذهب إلى الحكومة، ثم تمت صياغته بصيغة مشروع قانون، بمعنى أنه لم يتأخر، فمدة تقديمه في سنة 2017م لحين صدور قانون نسَخَه في 2020م ليست مدة زمنية طويلة، أخذًا في الاعتبار الإجازة البرلمانية وغيرها. بالنسبة إلى الشق الأخير، أعتقد أن القوانين تشرّع لكي تنص على حق أو لتنظم واجبًا أو غير ذلك، والمدة الزمنية ليست طويلة. أشكرك أيضًا على سؤالك المهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط بشأن بعض الأمور. في البداية كوني ممارسة للعمل القانوني أود أن أرفع أعلى تقدير وتثمين لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بسعادة الوزير نواف المعاودة ومنتسبي الوزارة كافة، وكذلك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وأيضًا لمنتسبي وأعضاء النيابة العامة كافة لإجادتهم المسألة المناطة بهم كونهم سلطة قضائية وكذلك سلطة تختص بتنفيذ وتطبيق القانون، وكيف تطبق النص القانوني وتبسط ــ فعلًا ــ موضوع الحماية الجنائية لمن أدلى ولمن تقدم ولمن كانت تحت يديه معلومات، وكذلك الغاية التي يستهدفها المشرع وهي التشجيع على الإدلاء بالشهادة، حتى تتم معاقبة من ارتكب أي جريمة لابد أن تقابل ذلك الحماية الجنائية بالنسبة إلى الشاهد. النيابة العامة أَنشأت أيضًا مكتبًا لحماية المجني عليهم، وكذلك الشهود، وإنشاء هذا المكتب يُحسب للنيابة العامة وأيضًا الاختصاصات والمهام التي أنيطت بهذا المكتب من حيث دعم المجني عليهم، وكذلك الشهود، وتوفير الدعم النفسي لهم، وأيضًا الاختصاص الجزئي فيما لو كان نطاق الشهود الذين تتم حمايتهم هم من الأطفال أو من الأسر، فأيضًا يكون لهم تعاون مع نيابة الأسرة. تطبيقات حماية الشهود أثناء تداول الدعوى الجنائية في المحكمة أثناء المحاكمة، أيضًا ما أعطي بموجب القانون من سلطة للقاضي الجنائي بأن تُعقد الجلسات سرية باعتبار أنها علنية كأصل عام، ولكن استثناء سريتها متى ما قدّر القاضي الجنائي سرية هذه الجلسات لدواعي وبواعث تمتد إلى مسألة الحماية، تم العمل بموجبها. بالتالي لدينا في البحرين الكثير من النصوص التي شجعت على موضوع الإبلاغ وربطت موضوع الشهادة بالحماية، ويمكن أن تمتد ليس إلى الشاهد فقط، وإنما إلى أسرته أيضًا، وذلك حتى يكون بمعزل عن الخوف أو الضغط أو التهديد، هذا من جانب. من جانب آخر فيما يتعلق بمسألة تغيير الهوية، طالما كان التغيير صلاحية أعطيت للنيابة العامة بموجب إقرار قانون تم التصديق عليه والعمل بموجبه، فالأمر حينها مشروع استمد مشروعيته من النص القانوني الصادر من الجهة المختصة والمصادقة عليه. للإيضاح أكثر في هذا الجانب، بالنسبة إلى تغيير هوية الشخص فيما لو كانت لديه تعاملات تمس بشخصه أو بحساباته البنكية أو بأي تعاملات، فهنالك ربط ما بين النيابة العامة مع الجهات المعنية بحيث يتم الاستدلال على هوية الشخص، ولا تكون هناك إعاقة لمباشرته لأي من حقوقه المرتبطة بهويته الأصلية والتي تم تغييرها بناءً على ما ارتأته النيابة من خطر قد يكون عليه، أو بناءً على طلب الشخص نفسه في حالة وجوده في أي من حالات الخوف. أشار الأخ عبدالله النعيمي إلى موضوع الإخوة في مجلس النواب، نعلم يا معالي الرئيس أن سلطة أي مجلس من المجلسين في اتخاذ ما يراه مناسبًا من موافقة أو رفض على مشروع معين، هي مناطة به في ظل المناقشات العامة، وهذا نوع من التعاون في صناعة التشريع ما بين الحكومة والسلطة التشريعية. أحيانًا يمكن أن يكون لدى السلطة التشريعية اقتراح لنصوص مواد معينة في قانون معين، ويكون هناك بالتوازي مشروع قانون يُعمل عليه من قِبَل الحكومة في القانون ذاته، ولكنه مشمول بمواد أكثر وفيها تناسق أو تساند في عدد من المواد بحيث تعطي أبعادًا أكثر من النص المقترح. هذا لا يعني أن ما تقدمنا به من اقتراحات يُرفض لأسباب معينة، لا، وإنما لأن المشرع أيضًا أكثر حيطة من أن يضع أكثر من نص لذات الأمور المرتبطة، ونحن نعرف القاعدة القانونية وهي أن اللاحق ينسخ السابق، وبالتالي يمكن أن يمتد إلى مواد وتلغى بحيث إننا وافقنا على هذا المشروع، وبالتالي تؤثر على نصوص مواد مترابطة ببعضها بعضًا، ولكن كان لاقتراحهم قيمة ووزن في أن يخرج هذا القانون النافذ في 2020م عندما تم إقراره. حاليًا بعد جلستنا في مجلس الشورى وبيان أسباب ودواعي رفضنا للمشروع بقانون أيضًا سوف يكون لدى الإخوة في مجلس النواب نظرة أوسع بحيث إنه خضع لدراسة وتقرير لجان مناظِرة بالنسبة إليهم ومماثلة بالنسبة إلى لجانهم، فيها تفصيل أكثر للأسباب والدواعي، ونأمل ــ إن شاء الله ــ أن يتم التوافق على أسباب هذا الرفض. وكما قلنا إن قانون الإجراءات الجنائية يعادل قانون المرافعات المدنية والتجارية، هو قانون إجرائي، وكل تعديل فيه يجب أن يأخذ مجراه ووقته. أحيانًا تكون هناك جرائم تكون مرتكَبة بالفعل ومتحققة أركانها، ولكن بسبب القواعد الإجرائية وعدم مراعاتها أو إذا شابها أي شائبة يصدر الحكم بالبراءة وذلك لارتباطه ببطلان أو عدم اتباع الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع. هذا ما أحببت إضافته، ونتطلع من الإخوة في مجلس النواب أن يتم رفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالًا لما ذكرته سعادة الأخت دلال الزايد. التشريع الذي صدر وقد أقره المجلس بالتأكيد في 2020م، هو الآن تشريع موجود ومطبق منذ 3 سنوات، وقد استغرق ونَسَخ التعديل نفسه الذي تقدم به أصحاب السعادة في مجلس النواب في 2017م، وبالتالي أعتقد أنه لا داعي بأن يكون قرارنا في اللجنة المعنية بالموافقة، خاصة أننا واثقون ــ إن شاء الله ــ بأنه عندما يذهب هذا القانون إلى مجلس النواب فإنه سيجد
      ــ وهو سيد قراره ــ في قرار مجلس الشورى ما هو مناسب بأن يحذو حذوه، خاصة أن القانون محل التغيير هو 90 إلى 95% من النص نفسه الذي اعتمده مجلس النواب، بمعنى أن مجلس النواب عندما قدم مقترح القانون في البداية كانت هناك صياغة مختلفة، تمت صياغته على هيئة مشروع قانون، وبعد ذلك قام مجلس النواب في عدة مراحل بتعديله، وعندما وصلنا إلى النص الأخير أصبح هذا النص متطابقًا بنسبة 95% مع النص الماثل الذي تم إصداره في 2020م، باستثناء جملة سأقرأها إذا أذنت لي ــ وأعتذر عن الإطالة ــ وهي في نهاية الفقرة: "للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصِّلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهدَّدهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك ــ الاختلاف هنا في هذه الفقرة فقط بالنص الوارد من مجلس النواب الموقر ــ أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية ــ النص الذي أصبح في القانون نافذًا ــ ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسبًا من السبل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية وفقًا للقرارات أو التعليمات التي يصدرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية."، وبالتالي أعتقد أن هذا النص من ناحية مواءمته أفضل، وبعد ذلك هناك اختلاف في الفقرة (د) فقط، وهو تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، هذا هو في القانون النافذ، ومقترح مجلس النواب هو تعيين حراسة على الأشخاص المتعين حمايتهم أو محل إقامتهم، وبعد ذلك لا توجد فروقات، وأعتقد بأن القانون سيجد لدى مجلس النواب الموقر ــ وهو سيد قراره ــ صدرًا رحبًا للموافقة على قرار مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إضافة إلى الكلام الذي تفضل به كلٌّ من الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي ردًا على تساؤل الأخ عبدالله النعيمي بأن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالتعديل في 2020م، تعني تخليه عن قراره السابق بالنسبة إلى المقترح بقانون الذي قُدم في سنة 2017م، فهذا أمر بديهي، وبذلك فإن الغرض من المقترح قد تحقق، وهذا ما حدا بنا إلى الرفض؛ لأن هذا الطلب متحقق بل تم تعديله بشكل أوسع. تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى صياغة القانون رقم (46) ورقم (7) فهي صياغة قوية وقانونية وتحسم أي جدل حول الموضوع كما تفضلت، وأرى أن هذه جدلية. كذلك بالنسبة إلى سؤالي عن تبديل الهوية، فتبديل الهوية يعتبر عملًا غير مشروع، فكيف نصيغه في قانون؟ فهذا إحراج؛ لذا أوجه كلامي إلى سعادة الوزير بوجوب إعادة النظر في هذه الصياغة، وهذا لا يحوي الموضوع أصلًا طالما أن الأدوات كلها تخدم حماية الشخص بما في ذلك الأمن ومراقبة الهواتف وغير ذلك، فلماذا أبدل الهوية بما أنه يستهدف الجسم والشخص، ولا يستهدف الهوية، ولن يسأله عن هويته وبناءً عليها يحدد كونه مطلوبًا أم لا؟!

      الرئيــــس:
      الأخ علي العرادي وضّح أن هوية الشهود تُغيَّر من أجل حمايتهم. بحيث إن الهوية تختلف عن الشخص الطبيعي مع بقاء هويته الأصلية، فهي لا تلغى، إنما يُعطى هويةً أخرى أثناء شهادته في هذه القضية.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      أرى أن هذا العمل غير قانوني، وفوق ذلك تحميه وزارة قانونية! هذا لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأكرر شكري لسعادة الأخ عبدالله النعيمي على حرصه. وأود أن أبين التالي، هل إزهاق روح إنسان عمل مشروع أو غير مشروع؟ وهل تقييد حرية شخص أمر مشروع أو غير مشروع؟ الحالتان ينظمهما القانون، فإذا اقترف الشخص جريمة القتل العمد وحُكم عليه بالإعدام، حينها يتم إزهاق روحه، وإذا قام شخص بالتعدي على سلامة جسم الغير أو بالسرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة، حينها تُقيد حريته ويتم سجنه. هناك حقوق وواجبات ينظمها ابتداءً الدستور ويضع إطارها العام، ثم تنظمها القوانين الأخرى محل التطبيق، وبالتالي إذا كان الغرض هو حماية شخص وحفظ حقه وحياته وإلى آخره، فإنه يتم تغيير هويته، وهذا العمل إذا تم ضمن القانون فهو عمل مشروع. كما هو الحال فيمن يخالف القانون فيتم سجنه وتقييد حريته، فتقييد الحرية هو عمل مشروع؛ لأنه قد تم تطبيق قانون العقوبات عليه، وأعتقد أن أكثر من يعرف ذلك هم الأطباء، فالطبيب عندما يقوم بعملية معينة هل نستطيع أن نقول بأنه قد اعتدى على جسم الغير لكي يقوم بعملية؟ لا، فهو قام بعمل مشروع من أجل حماية هذا الشخص من مرض ما. فالأجدر في هذه الحالة هو تغيير الهوية، وأعتقد جازمًا ــ ولتصحح لي الأستاذة دلال الزايد أو الأخ رئيس هيئة المستشارين إن كنت مخطئًا ــ أن تغيير الهوية هو تغيير بطاقة الهوية (بطاقة التعريف)، ولا يتم تغيير هوية الشخص، من هو، ومن أبوه، ومن أمه، ومن أبناؤه؟ فهويته لا تُغير وإنما التغيير لبطاقة التعريف التي تدل على من يكون لكي يُحمى، وأعتقد أن هذا الأمر يطبق ومشروع في كل حال من الأحوال، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      إكمالًا لتساؤل الأخ عبدالله النعيمي، هل مثل هذه المادة أو هذا القانون المتعلق بتغيير الهوية موجود في قوانين أخرى؟

      العضو علي عبدالله العرادي:

      بالطبع موجود في قوانين أخرى، وموجود في قوانين كل دول العالم، وتم تطبيقه من أجل الشهود، والبحرين ولله الحمد لا تحتاج إلى ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حباها بشعب حي وبقيادة حكيمة، فبالتالي لا يوجد لدينا هذا النوع من الجرائم. في بعض الدول التي تتفشى فيها جرائم القتل المتكررة وغيرها من الجرائم التي تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، يحصل الشهود في تلك الدول على أنواع أخرى من الحماية تتجاوز تغيير الهوية، فمن الممكن أن يُنشَأ للشخص كيان جديد وشخصية مختلفة، فَيُغيَّر الشخص بالفعل، وهي مشروعة، وأعتقد أنه توجد قاعدة عامة تقول: "الضرورات تبيح المحظورات" وهذه الضرورة موجودة في القانون، والمحظور قد تم إقراره بموجب تعديل القانون. هل يوجد الآن حالات أخرى لتغيير الهوية؟ نعم. أي شخص يستطيع أن يقيم دعوى ويغير بطاقته أو يغير اسمه فتتغير بطاقة الهوية حينها، فهنالك حالات أخرى أسهل من ذلك يتم من خلالها تغيير الهوية لمن يريد تغيير الاسم أو اللقب أو الجنس أو غير ذلك، فهي ليست جريمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      لكن هذه بطلب من الشخص نفسه وبحكم قضائي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      صحيح، وهي هنا بتقدير من النيابة العامة، والنيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء، وهذا القرار يتم وفق صحيح القانون ومن أجل قيام هذا الشخص بالإدلاء بشهادة معينة، وبالتالي القانون قد أعطى للجهة المعنية هذه الصلاحية، وبالتالي التغيير هنا يعتبر قانونيًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ علي العرادي. بعد ما تفضلتم به معاليكم من توضيح لدي بعض التوضيح، الأخ عبدالله النعيمي أفاد بعدم المشروعية، والمشروعية بطبيعة الحال مستمدة من النص القانوني الذي أجاز ذلك كما تفضلتم معالي الرئيس. حماية الشهود هو نظام مأخوذ به في الاتفاقيات الدولية بموجب الأمور المنصوص عليها في العدالة الجنائية، ونحن كذلك في تشريعاتنا الوطنية قد وضعناها، وقانون الإجراءات الجنائية البحريني منذ صدوره وهو قائم على هذا الأساس، وبالتالي فالنص مستمد مشروعيته في ضوء هذا الأمر. وتغيير الهوية لا يُفقد صاحبها هويته في انتمائه، إنما هو تغيير للاسم قُصد منه تغيير في الهوية لكيلا يكون ثمة استدلال إليه، وبالتالي منعه من الشهادة أو التعرض لسلامة جسده أو التعرض لأسرته والضغط عليه. فكما قلنا ليس الشاهد فقط من يمكن أن تتغير هويته، بل قد يمتد الأمر إلى أسرته. مع الأخذ في الاعتبار أنه كما أجيز للنيابة العامة اتخاذ هذه التدابير، ففي الوقت ذاته إذا زالت الحاجة أو انتفت الضرورة، أو كان وجوده تحت أي تهديد، فإنه يتم العدول عن ذلك وإرجاع الحال إلى ما كان عليه. الشيء الأهم في تغيير الهوية أن تظل بياناته سواء في السجلات الرسمية، أو الربط الإلكتروني ثابتة ولا تتغير. التغيير إنما قُصد منه عدم الاستدلال فقط، ونريد كذلك أن نؤكد موضوعًا معينًا، وهو أن كل هذه الأمور قد أحيطت بضمانات كأن تكون بقرار من النائب العام، وبعض الإجراءات تتطلب صدور إذن من قاضي التحقيق أو القاضي المختص، كل هذا أُريدَ منه بيان أنّ اتخاذ مثل هذه القرارات يكون من أعلى سلطة موجودة في هذه المؤسسة بحيث يكون عليها رقابة ومشروعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      بالمختصر يا أخ عبدالله النعيمي، الكلام الذي تفضل به كلٌّ من الأخ مقرر اللجنة علي العرادي والأخت دلال الزايد يوضح أن تغيير هوية الشهود في هذه القضية متوافق مع شرعية هذا العمل لحماية الشهود؛ لذلك أعتقد أن الحكومة الموقرة عندما أصدرت هذا التعديل كانت واثقة بأنه عمل مشروع لحماية الشهود. بعد كل هذا النقاش الطيب أريد أن أرحب بسعادة الأخ نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهذه المرة الأولى التي يزورنا فيها، وإن شاء الله تتكرر زياراته. سعادة الأخ الوزير نواف المعاودة، رأيتَ اليوم أصحاب السعادة الأعضاء ما شاء الله يتبارون في الدفاع عما سوف تقولونه وأسباب الرفض لمشروع القانون الذي وجد ما هو أفضل منه فيما بعد. نرحب بك مرة أخرى في مجلس الشورى ضيفًا عزيزًا علينا جميعًا، وبالإخوة المرافقين كذلك. ونعطيك الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع، فتفضل.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أن أشكر مقرر اللجنة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة. للتوضيح والبيان، هذه المادة (127 مكررًا) قد غطت في تعديل القانون رقم (7) لسنة 2020م، وهذا التعديل شمل عدة مواد، وهذه المواد ــ كما تفضلت سعادة الأخت دلال الزايد ــ أتت بجملة من المواد المتسلسلة المتناسقة لعرضها على مجلسيكم الموقرين؛ النواب والشورى، وصدر فيها هذا القانون، وكما تفضلتم معالي الرئيس بأنه عُرض وصَدر بموافقة من مجلس النواب، وهو ما يبرر أن هناك موافقة على آلية عرض هذا القانون على المجلسين وصدوره. كذلك أبين لسعادة الدكتور هاني الساعاتي بخصوص حرص النيابة العامة وتطوير آليات الحماية في الجرائم السيبرانية والتطور القانوني، بأن هناك مكتبًا لحماية الشهود أُنشئ في نوفمبر 2020م، وهناك تحديات يواجهها هذا المكتب دائمًا في ضوء تطور العالم في مجال التكنولوجيا، وهو على تنسيق دائم مع الجهات المعنية سواء في وزارة الداخلية أو مع جهات معنية أخرى في الأمن السيبراني بتطوير آليات حماية هؤلاء الشهود. كذلك أوضح لسعادة الأخ عبدالله النعيمي بخصوص تغيير الهوية، وكما بين مقرر اللجنة، أن هناك عدة طرق لتغيير الهوية، ومن ضمنها استخدام الرموز أثناء التحقيق، فمن الممكن للشخص أن يحضر التحقيق ويتم استبدال اسمه برمز أثناء التحقيق، حتى لا يتبين اسمه أثناء مرحلة التحقيق إلى حين الوصول إلى المحكمة. بالإضافة لذلك، إن البحرين قد التزمت باتفاقيات دولية، منها اتفاقيات مكافحة الفساد، واتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة، فهناك عدة اتفاقيات دولية حرصت البحرين على مواكبتها، وعلى تطوير وتوفير جميع القوانين التي تخدم حقوق الإنسان على المستوى التشريعي الوطني. إلى الآن من خلال آخر إحصائية صدرت عن النيابة العامة، فإن عدد الذين استفادوا من هذا المكتب حوالي 49 حالة، من تغيير للاسم إلى تقديم المساعدة، فالعمل على حماية الشهود ليس منوطًا فقط بالنيابة العامة، بل إن النيابة العامة قد توسعت ووفرته في وحدة التحقيق الخاصة، فوحدة التحقيق الخاصة كذلك استعانت بمكتب حماية الشهود ووفرت الحماية إلى 11حالة، من تقديم المساعدة وتغيير الهوية وغير ذلك، وهذه الأدوات تستخدمها النيابة العامة لتشجيع المواطنين، ولتشجيع المجني عليهم للتقدم ببلاغ لديها، وحرصهم هذا ليس فقط في جرائم الإرهاب، بل في جرائم الاتجار بالبشر، وجرائم العنف الأسري أيضًا. هناك من يريد أن يتقدم ببلاغ عن جرائم، ولكنه لا يريد أن يفصح عن هويته، ففي هذا تشجيع على درء الجريمة في مملكة البحرين. أشكر مقرر اللجنة على ما تفضل به، وأشكر اللجنة على ما تقدمت به من توصيات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة بشأن حماية الشهود والإجراءات المتبعة لذلك، أعتقد أن هذه الإجراءات كلها مشروعة، وحتى الشريعة الإسلامية ألزمت الشاهد بالإدلاء بشهادته، وفي حال امتنع الشاهد عن الإدلاء بشهادته يقبض عليه، شرعًا وقانونًا يجب أن يقبض عليه حتى يدلي بشهادته؛ لأن الوصول إلى الحقيقة يتطلب أن تكون هناك شهادة، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية كافة من أجل الوصول إلى الحقيقة، فالوصول إلى الحقيقة لا يمكن إلا عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية كافة. الشريعة الإسلامية ألزمت الشهود بأداء الشهادة، ونهت نهيًا شديدًا عن كتمانها لما في ذلك من تضييع للحقوق، ففي حالة الكتمان تضيع الحقوق، وتخفى الحقائق. ووفرت الشريعة للشهود حماية خاصة من خلال إباحة بعض الأفعال المجرمة مثل: السب أو القذف، فمن الطبيعي إذا ذهب الشاهد للإدلاء بشهادته أنه سيتعرض لمضايقات منها: السب والقذف والتهديد وغير ذلك من أمور قد يتعرض لها الشاهد، مثل إفشاء الأسرار، أو الملاحقة أو الترصد بصفتهم شهودًا يدلون بشهادتهم أمام القاضي. بالنسبة إلى الحماية التي خصها الفقه أو القانون للشهود ــ إن صح التعبير ــ بالتطرق إلى مفهوم أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي في حماية الشهود من جرائم السب والقذف وإفشاء السر، والتعرض إلى الشهود بكل عمل مثل التهديد أو ما شابه ذلك من أمور قد يتعرض لها الشاهد. يجب على القانون توفير الحماية للشهود، وإبعادهم حتى عن سكنهم؛ حتى لا يتم الوصول إليهم والتعرض لهم بسوء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أكد لنا الأخ جواد عباس أن هذا الأمر جائز شرعًا، والشهادة أيضًا واجبة على الجميع لإبراز الحقيقة. سعادة الوزير قال إنه بالإمكان إعطاء الشاهد رمزًا معينًا أثناء الشهادة حتى لا تظهر هويته الحقيقية، لأمنه وأمن عائلته. على كلٍ، بعد هذا النقاش الطويل، وهذه المداخلات القيّمة ــ أشكر الأخ مقرر اللجنة والأخت دلال الزايد على مداخلاتهما الطيبة ــ أرى أن نصوت على توصية اللجنة، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي لقراءة توصية اللجنة مرة أخرى للتصويت عليها.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن أرفع الجلسة بودي أن أنوه بموضوع طالما كنا نحلم به، وهو هدف من أهدافنا، وهو تحويل مكتبة المجلس إلى مكتبة رقمية، وشخصيًا كان هذا الأمر هدفًا بالنسبة إليّ منذ عام 2016م، ولكن تأخرنا لمزيد من الدراسة، ومكتبتنا الآن أصبحت مكتبة تشريعية فقط، وحاولنا أن نربط المكتبة الرقمية بالبحوث والدراسات حتى نرفد المجلس بكثير من الدراسات التشريعية والاقتصادية والقانونية، وبمقترحات قوانين، وجميع المستشارين القانونيين وأيضًا المستشارين السياسيين والاقتصاديين سيكونون مسخرين لخدمة أعضاء المجلس. كما أننا سخرنا الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الدقيقة بقدر الإمكان بشأن كثير من المشاريع، وكما ذكر الأخ عبدالله النعيمي أنه عند دراسة أي مشروع بقانون يجب أن نعرف المشاريع المشابهة الموجودة في دول العالم الأخرى، ونستأنس بها لتطوير تشريعاتنا. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن أقول إننا الحمد لله بدأنا في هذا المشروع، وبإمكاني الآن أن أقول إننا المكتبة الثانية في البحرين بعد المكتبة العامة في التحول الرقمي، واستطعنا أن نحقق هذا الإنجاز، وأدعوكم طالما أنكم موجودون اليوم إلى زيارة مكتبة المجلس إن كان لديكم الوقت، والإخوة المعنيون سيشرحون لكم تقنيات العمل في هذه المكتبة. المكتبة قريبة، خطوتان من هنا، من يستطيع أن يحضر فليتفضل، ولن يستغرق الأمر نصف ساعة أو أكثر بقليل، حتى تكونوا على علم بهذه المكتبة وبهذا الإنجاز، وإن شاء الله سوف ينعكس هذا الإنجاز على عملنا جميعًا في هذا المجلس. فمن لديه الرغبة فليتفضل، ومن كان مرتبطًا فسيتم ترتيب فرصة أخرى إن شاء الله لزيارة المكتبة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 صباحًا)


       
      كريمة محمد العباسي                              علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى
        

    الملاحق

  • 01
    ملحق
    02
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الأمراض السارية وغيرها، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    03
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، المقدّم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/13/14/16/18
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :32
    03
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :8/19/25/28/29/30/35
    04
    علي محمد الرميحي
    الصفحة :14
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/22/30
    06
    الدكتور هاني علي الساعاتي
    الصفحة :16
    07
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :18/27
    08
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :34
    09
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6

    فهرس المواضيع

  • 01
    الصفحة :1
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    03
    الصفحة :5
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    06
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    08
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    10
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    11
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 18/9/1444هـ - 9/4/2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من اصحاب السعادة: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وهالة رمزي فايز، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وعادل عبدالرحمن العسومي،  وعبدالرحمن محمد جمشير، وفؤاد أحمد الحاجي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.​
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة
    • ​-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م، وذلك عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور؛ الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو د. محمد علي حسن علي بشأن الأمراض السارية وغيرها، ورد سعادة الوزيرة عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • ​-عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 04/04/2023 11:24 AM
    • وصلات الجلسة