الجلسة الثانية عشرة - التاسع عشر من شهر مارس 2023
  • الجلسة الثانية عشرة - التاسع عشر من شهر مارس 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة​

    الأحد 27-8-1444هـ - 19-3-2023م - الساعة 9:30 صباحًا

    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​​​​​​البيانات:
    • بيان بمناسبة استضافة أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتجنب  نفاد مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي الإعاقة الذهنية، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الموثق الخاص، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو لينا حبيب قاسم بشأن الخدمات الإسكانية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان بشأن الرقابة على أسعار السلع، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م.
    • ​​​​استدراك على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م.

  • 12
    ​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 12
    التاريخ: 27 شعبان 1444هـ
    19 مارس 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من شهر شعبان 1444هـ الموافق التاسع عشر من شهر مارس 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو طلال محمد المناعي.
      20. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله علي النعيمي.
      25. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      26. العضو علي حسين الشهابي.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو علي محمد الرميحي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو لينا حبيب قاسم.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      36. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1- السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2- السيد أنس يوسف السيد رئيس قسم الاستشارات القانونية.
      3- السيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثانٍ بقطاع الشؤون القانونية.


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال وكيل الوزارة.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- الدكتور خالد أحمد حسن القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية.
      2- السيد محمد الصادق الأمين المستشار القانوني بالوكالة.

      • من وزارة النفط والبيئة (المجلس الأعلى للبيئة):
      ــ المهندسة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة.

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، قبل البدء في هذه الجلسة نهنئ ابنتنا العزيزة سبيكة خليفة الفضالة على حضورها معنا اليوم بعد الوعكة الصحية التي أصابتها، ونتمنى لها الصحة والسلامة وأن تكون معنا دائمًا في فعالياتنا واجتماعاتنا، (أجر وعافية أم سيف). نبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: طارق جليل الصفار في مهمة رسمية، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. بداية باسمي وباسمكم نرحب ببناتنا طالبات مدرسة سار الثانوية للبنات ونعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن لمجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعاتهن في التعرف على آليات العمل واختصاصات المجلس والمهام والأدوار الوطنية التي يقوم بها مجلس الشورى، كما نأمل أن تعزز هذه الزيارة روح الجد والمثابرة والتميز ليكنّ بإذن الله قادة المستقبل، فأهلًا وسهلًا بكن في مجلس الشورى. لدينا بيان بشأن استضافة أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، يسرني باسمي وباسمكم جميعًا أن نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصدق عبارات الشكر والتقدير، وخالص مشاعر الامتنان والتوقير، لتفضّل جلالته حفظه الله ورعاه، برعاية حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، معربين عن عظيم الفخر والاعتزاز بما اشتملت عليه الكلمة السامية لجلالته أيده الله، من مضامين قيّمة، ومحاور شاملة، وتوجيهات نبيلة، شكّلت انعكاسًا للنهج الملكي والإنساني الذي يقوده جلالته بحكمة لنشر التعايش والتسامح ونبذ التعصب وخطابات العنف والتطرف والكراهية. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متابعة سموه وتوجيهاته المثمرة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، التي أثمرت تميّزًا مشهودًا في تقديم التسهيلات لكل الوفود البرلمانية، والشخصيات المشاركة في أعمال الجمعية والاجتماعات المصاحبة، مما أسهم في إبراز الإمكانيات والقدرات العالية التي تمتلكها مملكة البحرين لاحتضان واستضافة الاجتماعات الإقليمية والدولية. كما أود أن أشيد بالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس النواب الموقر برئاسة معالي الأخ الكريم السيد أحمد بن سلمان المسلم الأمر الذي كان له الأثر الكبير في نجاح المؤتمر. ونسجل كلمات الشكر والتقدير إلى سعادة الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية المنظمة لاجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، للدور الوطني الكبير الذي قام به وأعضاء اللجنة، في متابعة كل الخطوات والإجراءات مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، مقدرين الجهود المخلصة التي أسهمت في حصد إنجاز وتميّز وتفوّق جديد يُضاف إلى مسيرة المنجزات التشريعية والديمقراطية لمملكة البحرين. ونثمّن عاليًا المشاركة المؤثرة لوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، والحرص الذي أبداه أصحاب السعادة أعضاء الوفد في إثراء النقاشات البرلمانية، والحوارات البنّاءة حول مختلف الموضوعات التي ناقشتها اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيدين بنجاح انعقاد الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وما نتج عنها من توصيات تدعم استدامة تطور وتقدم أداء البرلمانات والمجالس التشريعية. ونعبّر عن الإشادة والثناء بجهود أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ونقدر حرصهم على استقبال الوفود البرلمانية والترحيب بهم، كما نثمّن عاليًا العطاء المتميز والعمل المخلص الذي قدمه منتسبو الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب من الإداريين والإعلاميين، حيث قدّموا صورًا مشرّفة تعكس روح فريق البحرين. كما يطيب لنا أن نتقدم بالشكر والتقدير والثناء إلى الوزارات والهيئات الحكومية، وخصوصًا وزارات الداخلية والخارجية والإعلام والصحة والسياحة، إلى جانب إدارة حلبة البحرين الدولية، ومركز الاتصال الوطني، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتلفزيون وإذاعة البحرين، التي تكاتفت جهودهم وعطاءاتهم الوطنية المشهودة في تنظيم أكبر تجمع برلماني دولي، مثمنين في هذا السياق، تفاني وإخلاص الصحف المحلية ومندوبي وسائل الإعلام كافة، الذين تولوا مسؤولية التغطية الإعلامية لأعمال الاجتماعات، تلك التغطية التي أسهمت في إبراز استضافة مملكة البحرين لهذا التجمع البرلماني الأبرز والأكبر في العالم، وتسليط الضوء على المناقشات والنتائج التي خرجت بها الاجتماعات، آملين أن يستمر التعاون والتنسيق والعمل المخلص، من أجل حصد المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تتحقق في ظل المسيرة والنهج الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. والشكر موصول إلى الجميع وإن فاتني أن أشكر أحدًا فليعذرني، ولكن في الحقيقة هذا العمل والإنجاز هو عمل جماعي وهناك الكثير من الجنود المجهولين الذين قد فاتني أن أشكرهم فليعذروني. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتجنب نفاد مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، ورد سعادة الوزيرة عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 50)



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدّم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي الإعاقة الذهنية، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 63)



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدّم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الموثق الخاص، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ فؤاد أحمد الحاجي، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 77)



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو لينا حبيب قاسم بشأن الخدمات الإسكانية، ورد سعادة الوزيرة عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخت لينا حبيب قاسم، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 90)



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، المقدّم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 102)



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة، المقدّم من سعادة العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان بشأن الرقابة على أسعار السلع، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 6/ صفحة 117)


    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 7 / صفحة 127)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الآنف الذكر مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، وعلى آراء الجهات المعنية الواردة في مرفقات قرار مجلس النواب، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة. كما أن هناك استدراكًا إذ أضفنا مرئيات وزارة البلديات والزراعة على مشروع القانون، وقد جاء متأخرًا، ولكننا أضفناه ليطلع عليه الجميع، وانتهت اللجنة إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه التصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. أما المادة الثانية فهي تنفيذية، ويتألف النظام الأساسي للمجلس من 40 مادة، سوف أقرأ عناوين هذه المواد بلا تفاصيل، إلا الأشياء المهمة فسوف أركز عليها. تضمنت المادة (1) منه تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة مثل تعريف "العضو" و"الأغلبية البسيطة للتصويت" و"الأغلبية المعرفة" وغيرها. وبينت المادة (2) الوضع القانوني للمجلس. أما المادة (3) فوضحت أهداف المجلس. وحددت المادة (4) مهام المجلس مثل تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات المساعدة. أما المادة (5) فقد حددت مقر المجلس الدائم الكائن في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وبينت المادة (6) أنه سيتم إبرام اتفاقية مقر بين دولة المقر والمجلس بشأن الامتيازات والحصانات الممنوحة له. في حين فصّلت المادة (7) نوعي العضوية في المجلس وهما: العضوية الكاملة وتكون للدول المنتجة للتمور، والعضوية المشاركة وتكون للدول المستوردة للتمور والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبينت المادة (8) الحقوق التي يتمتع بها العضو الكامل مثل الحق في حضور اجتماعات المجلس. وبينت المادة (9) التزامات الأعضاء التي تشمل تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في اتخاذ القرارات، وسداد الالتزامات المالية، والسعي لتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والإحصاءات والوثائق المطلوبة عن إنتاج وتصنيع وتسويق تجارة التمور. في حين خُصصت المادة (10) لحقوق العضو المشارك، إذ نصت على حقه في حضور اجتماعات ونشاطات المجلس المفتوحة والمشاركة في النقاش دون أن يكون له حق التصويت. وقد يتساءل الأعضاء هل ستكون البحرين عضوًا دائمًا أو عضوًا مشاركًا؟ فقد اقترحنا في اللجنة على الوزارة بأن تكون عضوًا أصليًّا أساسيًّا؛ لأن البحرين منتجة للتمور. وجاءت المادة (11) محددة الهيكل التنظيمي للمجلس، إذ يتكون من: مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية والأمانة العامة واللجان الدائمة المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء، وتتعلق المادة (12) بمجلس الأعضاء، حيث نصت على أن مجلس الأعضاء المتألف من الأعضاء كاملي العضوية هو أعلى سلطة في المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ القرارات واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، بالإضافة إلى اعتماده ــ بتصويت خاص ــ اللوائح المالية والإدارية اللوائح الداخلية للمجلس كافة. وقد نظمت المادة (13) الأحكام المتعلقة بالاجتماعات التي يعقدها مجلس الأعضاء، وهي إما اجتماعات عادية وإما اجتماعات غير عادية. ونظمت المادة (14) أحكام انتخاب رئيس مجلس الأعضاء ورئاسة اجتماعات مجلس الأعضاء في حالة غياب الرئيس أو غياب الرئيس ونائبه. وحددت المادة (15) النصاب القانوني لاجتماعات المجلس. كما بينت المادة (16) للاجتماعات أن الموافقة على قرارات مجلس الأعضاء تتم بتوافق الأصوات، وفي حالة عدم التوافق فتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة إلا في الحالات التي ينص فيها النظام على غير ذلك. أما المادة (17) فقد ألزمت المجلس بإصدار تقرير سنوي يتضمن أنشطته وسير العمل فيه وتقييم أدائه، كما حددت اللغات الرسمية للمجلس باللغتين العربية والإنجليزية. وبينت المادة (18) حق المجلس ــ بإجماع أعضائه ــ في دعوة أي دولة أو منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية أو محلية غير عضو ومهتمة بنشاطات المجلس وأهدافه لاجتماعات المجلس بصفة مراقب. وقد تطرقت المادة (19) إلى التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى. وجاءت المادة (20) مفصلة الأحكام المتعلقة بالهيئة التنفيذية فهي تعنى بتنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الأعضاء. وتضمنت المادة (21) تفصيلًا للأحكام المنظمة للأمانة العامة للمجلس، فهي التي تعنى بجميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس بما في ذلك إدارة أموال المجلس، وأعطت المادة (22) الحق للمجلس في إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووفقًا لنص المادة (23) يحدد مجلس الأعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، بحسب نوعية عضويتها. وهنا أريد أن أنوه إليكم أنه في السنتين الأوليين سوف تتكفل دولة المقر وهي المملكة العربية السعودية بكل مصاريف المجلس وبعد ذلك المجلس هو الذي سيحدد المساهمة لكل عضو. وأوضحت المادة (24) أن الموارد المالية للمجلس تتكون من المساهمات السنوية، والمنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الأعضاء بالإجماع. وتختص المادة (25) بإدارة أموال المجلس في الحسابات المصرفية. وتضمنت المادة (26) الأحكام الخاصة بالميزانية والمصروفات والتقارير المالية. ونصت المادة (27) على تعيين مُراجع مستقل من قِبَل مجلس الأعضاء بناءً على توصية المجلس التنفيذي يتولى مراجعة حسابات المجلس. في حين تتعلق المواد من المادة (28) إلى المادة (40) بالأحكام الختامية. ومما تقدم وباستعراض أحكام النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، تبين بأنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه في مملكة البحرين أن يصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وبناءً على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق عليه. ويأتي التصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور الذي جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار رغبة مملكة البحرين بالانضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، والمشاركة في تعزيز العمل المشترك في القطاع الزراعي وتحديدًا في قطاع التمور، وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بقطاع التمور، الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين المعروفة تاريخيًا بزراعة النخيل وإنتاج التمور. كما يُساهم إنشاء المجلس الدولي للتمور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المجلس إلى تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور من خلال التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات اللازمة كافة لتطوير قطاع التمور وجودتها وتحسين تصنيعها، وتطوير تجارة التمور الدولية وزراعة النخيل ودعم تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا. وبالنظر إلى أحكام النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور يتبين الدور المهم للمجلس في دعم الدول الأعضاء فيما يختص بقطاع التمور، والذي يتمثل في تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور، والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية، وطرح نُظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية، ووضع برامج لتدريب الكوادر والقوى العاملة، وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور، والمساعدة في إعداد برامج إرشادية لمكافحة آفات النخيل والتمور، وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور، والعمل على متابعة تنفيذها، وإعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه، وإقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية للترويج لإنتاج التمور واستهلاكها، وتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور. وأنا أضيف: ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون وخصوصًا لنا في مملكة البحرين، حيث إن النخلة وإنتاج الرطب والتمور متجذرة في تاريخ البحرين منذ آلاف السنين، وبجانب ما ينتج من ثمار له فوائد غذائية كبيرة. ويعتبر التمر كأحد مصادر الأمن الغذائي كما للنخيل كذلك تأثير كبير على التراث الشعبي، حيث استخدمت أجزاء النخيل في العديد من الأنشطة المعيشية، اشتملت على صناعة السلال والمراوح (المهفات) والجفران والأقفاص والحبال وغيرها من الأدوات المنزلية ومواد البناء وأدوات صيد الأسماك. كما أن وزارة شؤون البلديات والزراعة، حسب ما ذكرت في مرئياتها أكدت أن انضمامنا إلى المجلس الدولي للتمور وبتشجيع من المملكة العربية السعودية الشقيقة سوف يساهم وبشكل فعال في تطوير هذا القطاع في مملكة البحرين مما سينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي، وهو ما نسعى إليه حاليًا. وقديمًا كان التمر وصيد الأسماك جزءًا أساسيًّا من الأمن الغذائي يُعتمد عليه بشكل أساسي في البحرين، وكذلك على المردود المادي للمزارعين البحرينيين. ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل إعطاء الكلمة إلى طالبي الكلام، أود أن أرحب ببناتنا وأبنائنا طالبات وطلبة مدرسة ابن خلدون الوطنية لزيارتهم مجلس الشورى، ونرجو أن تلبي هذه الزيارة الاستفادة ومعرفة اختصاصات مجلس الشورى وطريقة سن التشريعات الوطنية، ونأمل أن تزيد من ثقافتهم بحيث تعزز الوعي لديهم بالديمقراطية في مملكة البحرين، وأن يكونوا نساء ورجال المستقبل الواعد الذي سيعتمد على سواعدهم، فأهلًا وسهلًا بكم جميعًا في مجلس الشورى. تفضل الأخ علي محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو علي محمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام مشروع قانون يتعلق بمادة أو بسلعة أساسية في استراتيجية الأمن الغذائي لأي دولة في الخليج العربي. نحن نعرف جيدًا أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام ودعم ورعاية كاملة من صاحب الجلالة الملك المعظم وبمتابعة من سمو ولي العهد. اعتدنا في دول العالم تكرار مصطلح الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الأزمات، فإذا تحدثنا عن الـ40 سنة الماضية منذ الحرب العراقية الإيرانية في بداية الثمانينيات وبعدها الغزو العراقي للكويت في عام 1990م، ثم بداية الأزمة المالية في 2008م، وصولًا إلى الأحداث التي مرت على الوطن العربي في سنة 2011م، وأخيرًا في جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، كانت وسائل الإعلام تتحدث دائمًا عن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي عندما اكتشف العالم في الآونة الأخيرة بشكل أجمع أن 20% من المواد الغذائية تصل من هذه المناطق. أصبح الموضوع مهم جدًا، وبدأت أغلب دول العالم تتحدث عن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. الانضمام إلى هذا المجلس هو مبادرة تأتي في هذا الإطار، وبمبادرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. أعتقد أن الانضمام إلى هذا المجلس سوف يكون له دور كبير في دعم ملف الأمن الغذائي بشكل كامل، إضافة إلى أن الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة لديهم الكثير من المبادرات التي تصب في دعم هذا الملف، لذا نتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على الانضمام إلى هذا المجلس، ولا شك في أن هذا المجلس سوف يُقدّم الكثير من الاستشارات، وهناك قواعد بيانات كبيرة سوف تدعم هذا القطاع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حيث إن موضوع الأمن الغذائي مهم جدًا. بدايةً لابد أن نتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على مبادرتها بقيادة وتمويل مشروع إنشاء المجلس الوطني للتمور، وهذه المنظمة الأولى من نوعها على مستوى العالم والتي ستعزز من التعاون والتكافل العربي. وجود مقر المجلس في دولة خليجية وهي الرياض في المملكة العربية السعودية يصب في تحقيق الرؤى الاقتصادية الطموحة لبلداننا الخليجية. بخصوص مضمون التشريع، فكما ذكر الأخ رئيس اللجنة أن موضوع الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لدى مختلف بلدان العالم، وخاصة بعد الأزمات التي مرت علينا، مثل أزمة جائحة كورونا، وتغير المناخ، والحرب الأوكرانية الروسية، والكوارث الطبيعية. مثلما تعرف معاليك أنني مهتمة بهذا الملف الهام، ومن خلال مشاركاتي الدولية مع المنظمات المعنية مثل منظمة (الفاو) و(إيفاد) وأيضًا من خلال الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، أستطيع أن أقول إن البحرين ــ ولله الحمد ــ خطت خطوات متقدمة في مجال تحقيق استدامة الغذاء بجميع المستويات، وذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية، وفي هذا السياق أحب أن أشكر سعادة الأخ وزير شؤون البلديات والزراعة على الرد الشافي والوافي على السؤال البرلماني الذي تقدمت به، ونشكر جريدة أخبار الخليج على عرضه بالكامل حيث سلط الضوء على أهم النقاط المتعلقة بهذا الملف، والتي قد تكون مخفية عن الكثير، وبالتالي فإن الانضمام إلى المجلس هو أحد روافد تحقيق الأمن الغذائي، وهذا سوف يكون من خلال تفعيل اختصاصات المجلس. من خلال قراءتي لتقرير إحصاءات الزراعة الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي صدر في ديسمبر 2022م، وجدت أن إنتاج دول الخليج العربي بلغ 2.4 مليون طن من التمور، وإنتاج مملكة البحرين بلغ 14 ألف طن من التمور سنويًا خلال السنوات الأخيرة. أعتقد أن انضمام البحرين أو أكاد أن أجزم بأن انضمام مملكة البحرين إلى هذا المجلس سوف يعود بالنفع والفائدة إن شاء الله؛ لأننا سوف نستفيد من تجارب الدول الأخرى والتي تحتل أو لديها مساحات كبيرة وشاسعة لإنتاج التمور، ولديها الخبرة في تسويقه وتصديره. ما نتمناه وما يجب أن يكون عليه طموحنا هو أن يكون الإنتاج البحريني من التمور من أفضل وأجود أنواع التمور، وأيضًا يجب علينا أن نسعى إلى تسويقه بشكل أكبر. أخيرًا أود أن أغتنم هذه الفرصة لشكر المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على كل المبادرات التي تقوم بها، وأتمنى عليهم العمل على زيادة الحملات لتشجيع زراعة النخيل لما له من مردود إيجابي إن شاء الله، وذلك من خلال التعاون مع المجالس البلدية ومع البلديات والجمعيات الأهلية، وأيضًا مع الأفراد، خاصةً أن المبادرة نجحت نجاحًا كبيرًا بعد مبادرة (دُمتِ خضراء)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم وللإخوة الأعضاء المحترمين. والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم المفصل حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المرافق للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2022م. كانت البحرين تُعرف يومًا ببلد المليون نخلة، وذلك عندما كانت الزراعة وصنعة الغوص واللؤلؤ وصيد الأسماك من أسس معالم اقتصادها. كما كانت البحرين جزيرة خضراء غنية بعيونها الطبيعية ورقعتها الزراعية، حيث كانت مزارع النخيل في جزرها الرئيسية من معالمها الجميلة. كما كان الرطب والتمر من مصادر غذاء السكان، وكان ما يتبقى من إنتاج الرطب يُجفف بطُرقٍ بدائية، ويتحول إلى تمر يتناول في مواسم غير مواسم جني الرطب، وبذلك كان الرطب والتمر متوافرًا طوال فصول السنة. منذ فترة نشرت الصحف عن النية في بناء مصنع للتمور، والسؤال: هل يوجد لدينا ما يكفي من الرطب لإنتاج التمور؟ من المعروف أن البحرين كانت تستورد حاجتها من الرطب والتمور من الجزيرة العربية خصوصًا من منطقة الأحساء أو هجر والتي كانت ومازالت منتجة لأجود أنواع التمور والرطب. أوصت اللجنة الموقرة بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور الذي جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لكونها أكبر منتج للتمور إضافةً إلى العديد من الدول التي من بينها دول شمال إفريقيا، فانضمام مملكة البحرين والدول الأخرى سيعود بفائدة عليها في سعيها إلى تطوير وإنتاج التمور فيها من خلال التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تصديقها على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمامها لعضوية المجلس المذكور؛ لذلك فإننا مع توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سعيدون اليوم جدًا بحضور الأخت سبيكة الفضالة، نوّر المجلس بحضورها، ونسأل الله أن يمنحها الصحة والعافية دائمًا. أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير، والأخ علي الرميحي رئيس اللجنة على ما تفضلا به. تضمن تقرير اللجنة الذي اطلعنا عليه معلومات تتعلق بالتمور، وانضمام مملكة البحرين إلى هذا المجلس الدولي الخاص بالتمور بالتأكيد له عوائده وأهميته، ولن نُعقّب على أهمية ذلك باعتبار أن ما تفضل به الزملاء ورئيس اللجنة كافٍ لبيان عدد من الأمور المرتبطة به. أيضًا هناك 4 نقاط أحببت أن أستذكرها في هذا المجلس: نشكر سعادة الأخ وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة على تواجده وعلى جهود الوزارة في هذا الشأن، باعتبار أننا نتابع القرارات التي تصدر والتي تتزامن بالفعل مع موضوع التركيز على الأمن الغذائي في البحرين وكيف يمكن أن يكون هناك تشجيع للقطاع الخاص تحديدًا للدخول في مجال الاستثمار في هذا القطاع سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي. في الوقت ذاته أثني على موضوع شكر المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي باعتبارهم قد دشنوا منذ فترة الدليل الاسترشادي في مجال العمل والاستثمار في القطاع الزراعي، الذي تم وضعه أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على الدخول في الأعمال وفي القطاع الزراعي وكيفية العمل على بيان ماهية الإجراءات في مملكة البحرين، وفي الوقت ذاته بيان ماهية التشريعات المرتبطة به كعامل مشجع للدخول في مثل هذا القطاع. كان ضمن أعمال المجلس بعض الدعم الفني الذي سوف يُقدم إلى الدول المنضمة، وفي المقابل كان هناك طلب بأن يكون هناك التزام على الدول التي ستنضم بأن يتم التزويد من قِبَلها حول مسألة كمية إنتاجها وصادراتها والأمور التسويقية الخاصة بإنتاج التمور، قد تكون بعضها من الدول المستوردة وليست المصدرة، وأن تكون هناك نسب متعلقة بها. فيما يتعلق بأول مصنع مهيأ للعمل في مجال التمور بمملكة البحرين، نتطلع إلى وجود المزيد من تلك المصانع والأخذ بالتسويق الدولي والدخول في امتيازات خاصة فيما يتعلق بجلبها وتصديرها إلى الخارج عبر الأمور الميسرة التي ستعمل عليها الحكومة إن شاء الله، وهذه هي سياستها في العمل بحيث تكون نقطة للتصدير. كذلك الأخذ بدراسة تم عملها من عدد من الخبراء في (Icarda) وكانت بتكليف من دول مجلس التعاون الخليجي حيث فصَّلت تمامًا ماهية نِسَب دول الخليج تحديدًا في إنتاج أو تصدير التمور أو الأمور المتعلقة بالعمل التجاري في هذا المجال وكيفية تنميته وأهميته بصفته عنصرًا أساسيًا في السوق الدولية، وبينت كذلك أنه ضمن الأمور التي يمكن أن يكون لها ثقل في الدول الخليجية وسائر الدول المنضمة إلى هذا المجلس في السوق الدولية مقارنة بالاستيراد والتصدير وغيرها من هذه الأمور. قد التقينا بالحكومة في عدد من الاجتماعات، وكان هناك تطوير فيما يتعلق بعمل "تمكين" في هذا الجانب، وبالذات في تشجيع القطاع الخاص الوطني العمل في هذا الجانب، وهناك دراسة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ــ التي نشكر جهودها في هذا المجال ــ أثبتت أن من أكبر القطاعات تحقيقًا للربح في القطاع التجاري هي تجارة التمور، وبالتالي فإن الانخراط في هذا المجال والتشجيع عليه ستكون له عوائد فيما يتعلق بهذا المجال. وأخيرًا، أرجو أن يكون لدينا تدريب في هذا الجانب، وكيفية إدارة هذا النوع من التجارة بدءًا من نشأتها إلى تأسيسها وإجراءات التمويل المالي وآلية العمل في مثل هذه التجارة، ومتابعته في مثل هذا التحصيل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أشكر اللجنة على تقريرها بشأن التصديق على الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور، وهذا موضوع مهم جدًا وخاصة في موضوع التمور لأنه يعتبر جزءًا أساسيًا من إنتاجنا الغذائي الخليجي والبحريني على الأخص، حيث كان يتميز في السابق بالجودة العالية وكان مطلوبًا ومرغوبًا من الكثير من الدول، وكان بالكاد يكفي للحاجة المحلية. والآن مع وجود التسارع في عملية تطبيق مبادرة جلالة الملك المعظم وتوجيهاته بالنسبة إلى الأمن الغذائي، فبودي أن أطلب من سعادة الوزير أن يكون هناك تسريع ومبادرات لإنشاء مصنع لتعبئة التمور، بحيث يقوم هذا المصنع بشراء التمور من المزارعين وتعبئتها وتسويقها بشكل متكامل ومناسب لجميع دول العالم، ويكون مفخرة لنا كونه إنتاجًا وطنيًا بحرينيًا. هناك الكثير من المبادرات الناجحة التي سبق أن قامت، وتعمل الآن في البحرين في مجال الأمن الغذائي، وكانت بالشراكة مع القطاع الخاص ومع الحكومة، وعلى سبيل المثال شركة المطاحن، وشركة دلمون للدواجن، والشركة الأهلية للدواجن، هذه المبادرات قامت بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك في بعض الأحيان طُرحت للمساهمة العامة، وأود أن يكون هناك طرح لهذا المشروع بحيث توجد مبادرة مشاركة مع القطاع الخاص. قرأنا اليوم في الصحف تصريحًا لسعادة الوزير بأن هناك شركات أو مستثمرين من غير البحرينيين يرغبون بالمساهمة أو الاستثمار في القطاع الزراعي، لكن الأولوية للقطاع الخاص البحريني؛ فنحن أولى بخير البحرين من غيرنا. أرجو أن تكون هناك مبادرة وطنية شاملة تشمل القطاع الخاص، وتشمل المساهمين، بحيث إننا نقدم توعية للرأي العام بضرورة الدخول في شركات وطنية مساهمة؛ لتفعيل دور المساهم البحريني في الاقتصاد؛ ودعم بورصة البحرين في هذا الشأن، بأن يكون شريكًا بهذا المردود المثمر للجميع إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وموصول كذلك إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة الذي يشرِّف مجلسنا هذا اليوم. يطيب لي أن أشيد بالإنجاز الرائع والنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين الفتية باستضافتها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه الـ146 والاجتماعات المصاحبة، الذي انعقد في مملكة البحرين في الفترة من 11 إلى 15 من مارس 2023م، وذلك بفضل الرعاية والدعم اللامحدود الذي قدمه سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة جلية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والجهود الجبارة التي بذلها معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الأستاذ أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، والإدارة التنفيذية الفذة والناجحة لسعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء الفريق المؤازر في مجلسي الشورى والنواب، والأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، كما لا يفوتني أن أهنئ سعادة عضو مجلس الشورى الأستاذة دلال الزايد؛ لانتخابها عضوًا في لجنة احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي، ونيل ثقة ومباركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، فهذا مدعاة للفخر والاعتزاز لنا في مجلس الشورى. كنا في السابق نُلَقَّبُ ببلد المليون نخلة، وكنا معروفين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بغزارة، لكننا اليوم نستورد معظم التمور من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. إن المرسوم رقم (14) لسنة 2022م سيُعيد ــ بالتأكيد ــ الأمل إلينا بإنتاج التمور بعد الانضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، الذي جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بتعزيز العمل المشترك في القطاع الزراعي وتحديدًا في قطاع التمور، وتبادل الخبرات في هذا القطاع الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين، إذ يساهم إنشاء المجلس الدولي للتمور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تطوير إنتاج التمور وإلى رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور من خلال التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ولاسيما استخدام المياه، حيث يهدف النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور إلى دعم الدول الأعضاء بتقديم الدعم الفني والمعلوماتي والاستشارات. نرجو أن يكون هناك دعم مالي للمزارعين ليتسنى لهم تطبيق هذه التوصيات، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في كل دور من أدوار الفصول التشريعية من أدوار الانعقاد دائمًا ما تكون توجيهات سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه بتوفير الأمن الغذائي، والكلمة لأعضاء السلطة التشريعية بسَن التشريعات التي تساعد على توفير الأمن الغذائي والاستقرار. خلال عملي في هذا المجلس على مدى سنوات طويلة، كانت هذه رغبة جلالة الملك الصادقة، الأمن الغذائي للمواطنين، وكان هذا التوجيه لصاحب السمو الملكي ولي العهد الذي يعمل من خلاله ومن خلال الوزراء على هذا الدعم، ونحن نرى ذلك الآن في المزارعين ــ والحمد لله ــ وخصوصًا في ليالي شهر رمضان، وكل هذا بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة، فشكرًا لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة الأخ وائل المبارك. التمور والمجلس الدولي للتمور أمرهم مهم، لكن هناك جانب آخر لا يقل أهمية، إذا أُوجِدَ مجلس دولي للتمور ينظم عملية الزراعة، ونظم علمية البيع والشراء بين المزارع والمصدر والمستهلك، فنحن بحاجة يا سيدي الرئيس إلى تأمين السلع الاستراتيجية الأخرى، السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها في المعيشة، وخصوصًا أننا وسط عالم مضطرب اليوم من الحروب، فلو أُوقِفَ اليوم تصدير القمح من روسيا أو أوكرانيا لأي سبب من الأسباب، وخصوصًا أن روسيا اليوم تقوم بإعادة جدولة لمدة 3 أشهر لتصدير الحبوب والقمح، وتصدير الأسمدة، وتدخل في مباحثات بوساطة دولية من تركيا وغيرها، ولا نعلم مآل هذه المباحثات، فما مصيرنا بالنسبة إلى السلع الاستراتيجية التي نعتمد عليها نحن في الخليج اعتمادًا كليًّا؟ الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية كان لديها مشروع رائد في زراعة القمح بالطريقة الدائرية، بالري الفوقي، ونجحت فيه على مدى أعوام. عندما بدأت المملكة العربية السعودية بزراعة هذه السلعة الاستراتيجية كانت تعي مدى خطورة هذا الأمر إذا تُرك على عواهنه. عندما جاءت قوى أجنبية إلى المملكة العربية السعودية عرضت عليهم بيع كيلو القمح أو رطل القمح بأقل من ربع كلفة إنتاجه، رفض المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبدالعزيز وقال: هذه زراعة استراتيجية تساعدنا. فنحن اليوم بحاجة يا سيدي الرئيس إلى سلع تعتمد عليها معيشتنا مثل الحبوب والقمح والشعير والأرز، فالتفكير الجاد لابد أن ينصبَّ في هذا الجانب أيضًا. على سبيل المثال العراق كانت من أكبر المصدرين لأفخر وأطيب أنواع الأرز، وجمهورية مصر العربية من أكبر المصدرين للأرز، لماذا لا يكون هناك مجلس يضم هذه الدول مع دول الخليج للتفكير الجدي في الأمن الاستراتيجي الغذائي لشعوبها؟ أعيد وأكرر نحن وسط عالم مضطرب، لا نعلم متى ستنقطع عنا إمدادات الغذاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة لم يبدر منهم تقصير؛ فقد تناولوا الموضوع كاملًا. أؤكد أهمية الانضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتمور؛ فهذا سيلزمنا بوضع خارطة طريق للسنتين القادمتين بحيث إننا سنواكب ما تتطلبه هذه العضوية. أظن أن النخلة ليست فقط للتمور؛ فالنخلة لها مردودات كثيرة، تقريبًا 60% من إنتاج النخل يمكن أن يستغل كأعلاف، وشؤون البلديات عندما ضمت إليها شؤون الزراعة كان ذلك قرارًا حكيمًا؛ لأن التكملة تصبح من خلال المخلفات والتنظيف. النخلة موجودة في الشوارع العامة، في المنتزهات، في المزارع الخاصة، في مزارع الأهالي، في جميع مناطق البحرين. لا أعلم أهمية كون الوزارة لشؤون البلديات والزراعة أو الزراعة والبلديات، ما هي الأولوية؟ لأن البلديات أيضًا لديها منتوج من المخلفات، لذا ستعتمد على نفسها في تنظيف الشوارع والمنتزهات، فسيتكون لديها مردود كبير من المخلفات التي تصلح لأن تكون أعلافًا. الزراعة أخذت منحنيات مختلفة على مدى 30 سنة، كان هناك توجه جدي وقوي أيام المرحوم حبيب قاسم، كانت هناك هورة عالي، وأم نخيلة، والشمالية، كانت هناك مشاريع كثيرة، وبدأ مشروع التمور، ولكن فيما بعد نزل المنحنى قليلًا، فالاهتمام قد قل نوعًا ما. أعتقد أن الشغف الشخصي الــ (Passion)في العمل الزراعي مهم جدًا؛ لأن الزراعة عمل متعب، ويجب أن تطعَّم الوزارة بالناس الشغوفين بالعملية الزراعية، القادرين على المتابعة. سعادة الوزير أو (Key Person)، يجب أن يوجد في الوزارة توجه وشغف لهذه العملية ومتابعتها، فالعمل الزراعي ليس سهلًا. كذلك انضمامنا إلى عضوية التنمية المستدامة تلزمنا بالانتباه إلى المياه في البحرين، فيجب أن تدوم المياه الجوفية والتحلية والمعالجة، بمعنى أن أمامنا تحدٍ في مجال المياه كذلك، والذي أعرفه أن منسوب المياه الآن بدأ يقل، وقل الاهتمام به، والـ(Staff)كان قويًا، إذ كان في السابق 40 شخصًا وربما أكثر من خبراء ومهندسين، واليوم الأعداد قليلة، تقريبًا مهندس أو مهندسان، وهذا تحدٍ مهم للبحرين نفسها ولمردودها. لذلك أرى أنه يجب التركيز على الأعلاف، والأعلاف تأتي خلفها اللحوم، فيتكامل الأمن الغذائي. هذه توجيهاتي. مازال تساؤلي، هل للزراعة أهمية كما كانت أو أن البلديات صارت أهم من الزراعة؟ وأنا أرى أن الاثنين يكملان بعضًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. الزملاء (كفوا ووفوا) في موضوع الأمن الغذائي، وأهمية هذا المجلس في هذا الشأن، وأهمية التعاون على مستوى الدول العربية؛ لأن المجلس له أهمية اقتصادية، وأهمية سياسية أيضًا، فيجب أن نضع هذا في الحسبان. لن أسترسل كثيرًا في الموضوع، فقط أود أن أثني على كلام الأخ طلال المناعي وعلى كلام الأخ فؤاد الحاجي بشأن موضوع تكامل الأمن الغذائي، وأيضًا أثني على ما تفضل به الأخ عبدالله النعيمي بشأن تكامل الأمن الغذائي. أود أن أطرح موضوع إنشاء مركز بحثي للتمور في البحرين، والذي قد يكون رافدًا أساسيًا لنجاح هذا المجلس في السعودية بهذه المبادرة الكريمة من الشقيقة المملكة العربية السعودية. هذا المركز البحثي من ممكن أن يكون له دور بالنسبة إلى زراعة أصناف جديدة قد تكون مناسبة جدًا للتربة في البحرين مع قلة المياه، وأيضًا بالنسبة إلى زيادة البحث في هذا الموضوع على مستوى دول الخليج العربية. أعتقد أننا جميعًا نتحدث عن تكامل الأمن الغذائي في الدول العربية وفي العالم، لذا أعتقد أن المركز البحثي سيكون له دور أساسي في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. سيدي الرئيس، يجب المحافظة على ما تبقى من أشجار النخيل لما لها من أهمية في المساهمة في إنتاج التمور. جميعنا نعلم أن التمور من المواد الغذائية من قديم الزمان، عندما كانت شعوب دول الخليج العربي تعتمد في غذائها على التمر، وخاصة أيام رحلات الغوص، كان هناك إنتاج كبير للتمور في البحرين. أرجو من المسؤولين في الحكومة المساهمة في الحفاظ على أشجار النخيل، بل ويجب العمل على توسعة الرقعة الزراعية لزراعة هذه الأشجار، كذلك لابد من إنشاء مصنع للتمور سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الأخ وزير شؤون البلديات والزراعة على حضوره معنا هذه الجلسة. الموضوع المهم بالنسبة إلينا هو الأمن الغذائي، ومن ضمن أولويات الأمن الغذائي إنتاج النخيل، فما هي خطة وزارة شؤون البلديات والزراعة حول تطوير وإنتاج وتكاثر أشجار النخيل؟ مع العلم أنه كان هناك معمل بحسب ما أعرف في إدارة الزراعة لإنتاج فسائل وأنسجة النخيل على غرار ما هو موجود في المملكة العربية السعودية الشقيقة وبعض دول مجلس التعاون، فهل هناك خطة لتطوير هذا الإنتاج ليتم تكاثر النخيل، وخاصة أننا الآن وصلنا إلى 230 ألف نخلة من بعد ما كان عدد النخيل مليون نخلة؟ أرجو من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن يوضح لنا الخطة التطويرية، حتى نستطيع أن نقول إننا أمام خطة منهجية من أجل توفير الأمن الغذائي إلى جانب المواد الأخرى الأساسية التي يحتاجها المواطن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً أتقدم بالشكر إلى أصحاب السعادة الأعضاء على مداخلاتهم، وأخص بالشكر سعادة الأخ رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على دراسة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. مما لا شك فيه أن تفاعل السادة الأعضاء مع هذا المشروع بقانون يدل على اهتمامهم بالتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، وهو الأمر الذي نشاطرهم فيه، ونحرص على وضعه موضع التنفيذ. عندما نتكلم عن موضوع الأمن الغذائي فإننا نثمن عاليًا التوجيهات السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ وهذه خارطة طريق الوزارة وتتم متابعتها من قِبَل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووزارة شؤون البلديات والزراعة تحرص على وضع هذه التوجيهات السامية موضع التنفيذ. هناك مشاريع تنفذ حاليًا من قِبَل الوزارة لتنفيذ هذه الرؤية السامية. إذا سمحتم لي أود أن أجيب عن بعض الاستفسارات. تطرق السادة الأعضاء إلى موضوع مصنع التمور ــ وأشكرهم على الاهتمام بهذا الموضوع ــ وقد تم تخصيص موقع لمصنع التمور، وتم إعداد التصاميم، وتم وضع المواصفات، وتم تخصيص الميزانية، والمشروع وصل إلى مرحلة متقدمة في المناقصة. بالنسبة إلى استفسار السادة الأعضاء عن الجدوى الاستثمارية، فهناك جدوى استثمارية، وهناك مستثمرون أبدوا رغبتهم في تشغيل هذا المصنع. مصنع التمور يتكون من إنتاج التمور، وصناعات مصاحبة مكملة، وأيضًا هو تسويق دولي ومحلي بحيث يكون جدوى متكاملة وإيجابية، وبما أن هناك مستثمرين وهناك جدوى استثمارية، فبالتالي المشروع مجدٍ ووصل إلى مراحل متقدمة، وإن شاء الله سوف يسهم في تسويق التمور وتعزيز صناعته في مملكة البحرين. تطرق السادة الأعضاء إلى خطة الوزارة في زيادة عدد النخيل، أتكلم بداية عن جهود مملكة البحرين في زيادة الرقعة الخضراء، فلا يخفى على السادة الأعضاء أن هناك خطة وطنية شاملة للتشجير والتجميل وزراعة 140 ألف شجرة سنويًا، و240 ألف شجرة من أشجار القرم، وأيضًا جزء من هذه الأشجار هي أشجار النخيل على مدى 12 عامًا قادمًا بهدف مضاعفة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين، وهذه الجهود تتم من خلال فريق البحرين، وزارة شؤون البلديات والزراعة، الجهات الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التعاون المشكور من السلطة التشريعية، المجالس البلدية، المبادرة الوطنية، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، فالجميع له الشكر والتقدير على هذه الجهود. تحديدًا فيما يتعلق بموضوع النخيل، والمحافظة على الأصناف، والمحافظة على ما تميزت به البحرين من إرث زراعي، فإنني سأتطرق إلى بعض المبادرات، فهناك مختبر للإكثار النسيجي للنخيل، وهناك مشروع مجمع للأصول الوراثية، وهناك مبادرات زيادة الفسائل، وهناك مكافحة الآفات النباتية والحفاظ على الموروث الزراعي، كل هذه الجهود ــ إن شاء الله ــ ستسهم في نهاية المطاف في زيادة واستدامة أشجار النخيل في المملكة. تطرق أصحاب السعادة الأعضاء إلى موضوع الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأسمدة، نعم، هناك مبادرات موجودة وقائمة في هورة عالي تقوم على تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة، من مخرجات إلى مدخلات لعملية إنتاج زراعي اقتصادي متكامل فيما يتعلق بالزراعة. تطرق أصحاب السعادة الأعضاء إلى موضوع بناء القدرات والتعاون مع مؤسسات الدولة في بناء قدرات المزارعين، بدايةً نشيد بالمزارع البحريني ونشيد بإبداعه ومواكبته للتطور الزراعي، وكما تفضل سعادة العضو سوق المزارعين البحرينيين أصبح وجهة بسبب تميز المزارع البحريني في عرض منتوجاته. هناك مشاريع لبناء القدرات الوطنية في المجال الزراعي، وتحديدًا مركز الحاضنات الزراعية في منطقة هورة عالي وإن شاء الله ستتم زيادة الأنشطة فيه بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وكذلك بالتعاون مع الجامعات الوطنية المحلية. ودائمًا هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا أساسيًا، ولا يوجد شك في أن المزارع البحريني هو خيارنا الأفضل والأول وله الأولوية دائمًا، وقد أثبت قدرته على التنافسية، ولكن لابد من تنويع الاستثمار في هذا المجال بما يصبُّ في تنمية القطاع الزراعي في المملكة. تم الاستفسار بخصوص العضوية المشاركة لمملكة البحرين في هذا المجلس، إن انضمام مملكة البحرين إلى هذا المجلس جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار رغبة مملكة البحرين بالانضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، وهذا سيسهم في تعزيز صناعة التمور وإنتاجها، وتسويقها، وبناء قدرات المزارعين، ونقل التجارب والخبرات، واستخدام الأساليب الحديثة ــ إن شاء الله ــ في مجال صناعة التمور بما يسهم في رفع الإنتاج الزراعي وصولًا إلى الرؤية الأشمل وهي الأمن الغذائي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما أجري من مناقشات، وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.


      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداء بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.

      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن العسومي:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.

      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع، إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على موافقة مجلسكم الموقر وأكرر شكري وتقديري على استضافتكم وإسهامكم ومشاركتكم وتفاعلكم مع هذا المشروع، وأؤكد أن وزارة شؤون البلديات والزراعة ــ إن شاء الله ــ بتوجيهات من الحكومة الموقرة وتنفيذًا للرؤية الملكية السامية ماضية قدمًا في تطوير برامج التنمية الزراعية ورفع الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين والاستثمار الزراعي في مملكة البحرين وصولًا إلى رفع نسبة الإنتاج الزراعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تباركنا اليوم بالحديث عن النخلة وهي شجرة مباركة دائمًا. وكان أجدادنا يقولون إنه إذا قطعت نخلة فهذا نذير شؤم بالنسبة إلى قاطع هذه النخلة. يقول الأخ عبدالله النعيمي إنه يستفاد منها بنسبة 60% بل أقول إنه يستفاد منها 100% بدءًا من جذورها إلى أغصانها وسعفها، وقد استفاد أجدادنا من هذه الشجرة، ليس فقط للغذاء بل امتد ذلك إلى بناء البيوت وتوفير أعلاف الحيوانات وحبال الغواصين والسفن. وكما يقال: "كانت البحرين غابة نخيل"، ولكن في ذلك الوقت كانت المياه والأراضي متوافرة، ولكن أمننا الغذائي في أيدٍ أمينة إن شاء الله، ونرجو التوفيق لسعادة الوزير والوزراء الآخرين ذوي العلاقة، وإن شاء الله توجيه جلالة الملك سيصب في مصلحة الوطن والمواطن. عندما حصلت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان الغذاء ولله الحمد متوافرًا وكانت الأسواق عامرة ولم نتأثر، فالحمد لله على هذه النعمة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:40 صباحًا)




      كريمة محمد العباسي                  علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتجنب نفاد مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي الإعاقة الذهنية، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الموثق الخاص، ورد سعادة الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو لينا حبيب قاسم بشأن الخدمات الإسكانية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    05
    ملحق رقم (5)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه.
    06
    ملحق رقم (6)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان بشأن الرقابة على أسعار السلع، ورد سعادة الوزير عليه.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/9/10/11/12/13/14/2021/23/24/28/30/31/33/3435/38/39/40/41/42/47
    02
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :35/47
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :13/14/39/40/41
    04
    علي محمد الرميحي
    الصفحة :20
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :21
    06
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :23
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24
    08
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :27
    09
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :28
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :30
    11
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :31
    12
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :33
    13
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :34
    14
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :35
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/9/10/11/12/13

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    09
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    11
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    13
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    15
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    17
    الصفحة :117
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    19
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;
    20
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;
    21
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;
    22
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 27-8-1444هـ - 19-3-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: د. فاطمة عبد الجبار الكوهجي، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وطارق جليل الصفار. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​تم التصديق على المضبطة، وأقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​بيان بشأن استضافة أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو د. بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتجنب نفاذ مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو د. جهاد عبدالله الفاضل بشأن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي الإعاقة الذهنية، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الموثق الخاص، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الثامن:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو لينا حبيب قاسم بشأن الخدمات الإسكانية،ورد سعادة الوزيرة عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند التاسع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند العاشر:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان بشأن الرقابة على أسعار السلع، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الحادي عشر:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م.
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الأولى، الثانية).
    • -الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.-الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 14/03/2023 11:21 AM
    • وصلات الجلسة