الرئيــــس: إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 2/ صفحة 89)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد هشام هاشم القصاب: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، وتم الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر باعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حيث رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قبل المستشار القانوني للجنة. وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات الآتية: 1. تشكر اللجنة مجلس إدارة احتياطي الأجيال برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني للأخذ في الاعتبار بملاحظاتها السابقة، بما فيها الملاحظة المتعلقة بإطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة ونشر بياناته المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك من باب الشفافية. 2. بلغت الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح الصندوق 54.5 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2021م مقارنة بالعام 2020م حيث تم استلام 8.9 مليون دولار أمريكي فقط، أي بزيادة تقدر بـ 514.2%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام وعودة الاستقطاع. 3. بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الأسواق المالية العالمية خلال العام 2021م بسبب الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلا أن الاحتياطي نجح في نهاية السنة المالية 2021م بتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق عائد استثمار بنسبة 10.4%، وإجمالي أرباح السنة والدخل الشامل الآخر بقيمة 50.8 مليون دولار أمريكي، مما أسهم في ارتفاع موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة من 521 مليون دولار أمريكي إلى 627 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2021م من بعد الاستقطاعات التي استلمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني كميزانية طوارئ للتعامل مع جائحة كورونا. وعليه، تشيد اللجنة بهذا الأداء المتميز الذي ساهم في زيادة عوائد الاستثمار واستعادة حجم جيد لأصول الحساب بعد الاستقطاع لميزانية الطوارئ لجائحة كورونا، وتأمل الاستمرار بهذا المستوى من الأداء. 4. استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008م بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، فقد تبين بأن الصندوق قد اتبع استراتيجية استثمار متنوعة، من حيث التنويع في المحافظ المالية الاستثمارية وتنويع توزيعها جغرافيًا، وكذلك التنويع في فئات الأصول وتوزيع الاستثمارات بالعملات. 5. بالنظر إلى إجمالي مصروفات الاحتياطي للعام 2021م والذي يتم تمويله من الدعم المستلم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لوحظ أن هناك ضبطًا في المصروفات التشغيلية، وتوظيفًا لكوادر بحرينية مؤهلة في مجال الاستثمار. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور. بناء على كل ما تقدم، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لاحظناه في اللجنة من خلال دراستنا لحساب احتياطي الأجيال القادمة هو نتائج جاءت من خلال تبني المجلس لسياسة استثمارية اختلفت عما كانت عليه في السابق، وبكل صراحة، أعتقد أن هذه السياسة هي التي أدت إلى النتائج الطيبة لإنجاز مثمر خلال السنة المالية 2021م. لا ننسَ ما كان عليه الوضع في 2021م تباعًا لـ 2019 و2020م فقد كان وضعًا استثنائيًا بالنسبة إلى ظروف اقتصادية غير اعتيادية، ومع هذا كان هناك أداء جيد بالنسبة إلى الحساب الختامي للسنة المالية 2021م. نلاحظ أننا مع بداية سنة 2021م كان الرصيد في انخفاض بناء على اتخاذ قرار سحب من موجودات الصندوق في 2020م، وفي بداية 2021م كانت بداية بأصول أقل، والحمد لله أن الصندوق تمكن مع نهاية 2021م بالإضافة إلى مساهمات وزارة المالية بالنسبة إلى مبيعات النفط للسوق الخارجي ومع عائدات الاستثمار الجيدة التي جاء بها الجهاز الاستثماري بالنسبة إلى الحساب، جاءت بتعويض وأعطتنا نوعًا من الأداء المتميز. نتكلم اليوم عن عائد استثمارات في هذه السنة المالية بنسبة 10.4% خلال 2021م، وهو عائد أكثر من معدل العوائد خلال الخمس سنوات الماضية الذي كان 7.4%. أيضًا نلاحظ أن إجمالي الأرباح والدخل الشامل للصندوق لهذا الحساب في هذه السنة هو 51 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في 2020م مع كل الظروف غير الاعتيادية، وهذا يعني أن لدينا زيادة بنسبة 16% عما كان عليه في السنة السابقة. وهذا كله يرجع إلى السياسة الاستثمارية الناجحة التي يتبعها هذا الحساب. أرى أن الشكر واجب لمجلس إدارة الحساب وعلى رأسهم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس المجلس وللإدارة التنفيذية في هذا المجلس. أتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا الحساب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. جاء في القول المأثور إنه ضع قرشك الأبيض ليومك الأسود، نتمنى ألا تكون هناك أيام سوداء. جاء في البند رقم (3) من مؤشرات الأداء العام خلال السنة المالية 2021م لحساب احتياطي الأجيال بأنه بموجب مرسوم القانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال، تم اقتطاع مبلغ 450 مليون دولار، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19)، على أن يتم العمل على تغطية المبلغ عند انتهاء هذه التداعيات، ونحن نشهد حقيقة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين. ولدي سؤال: هل سيعاد مبلغ الحساب جملة واحدة؟ وهل هو قرض حسن أو تتبعه فوائد؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.
العضو علي حسين الشهابي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير المفصل. بداية أحب أن أشكر القائمين على مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والإدارة التنفيذية على نجاحهم في تحقيق عوائد استثنائية من الاستثمارات بنسبة 10.4%، وبهذا الخصوص أحببت أن أعرف هل كان هناك معدل للسنوات الخمس السابقة وكم كانت النسبة؟ وما هو المتوقع في سنة 2022م؟ متأكد أنهم اطلعوا على الكتب ولديهم توقعات حتى نستطيع أن نقارن مع السنة الاستثنائية التي نسبة عوائدها 10.4%، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص مبنى احتياطي الأجيال، متى سيكتمل؟ وما هي خطة التأجير؟ نعرف أن هناك عرضًا أكثر من الطلب في الوقت الحالي، فهل سنتجه إلى استهداف الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تستأجر من طرف ثالث من أجل دعمهم وإبقائهم في المبنى بالسعر نفسه؟ هذه فكرة لتسريع وتيرة التأجير. النقطة الثالثة التي تفضل بها الدكتور علي الحداد بخصوص الـ 450 مليون دولار، هل هناك خطة زمنية ــ حتى لو كانت بعيدة ــ لاسترجاع المبلغ؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وخصوصًا رئيسها، فقد ذكر أمس أمورًا في الصحافة طمأنت الكثير من الناس. نحمد الله أن هذا الإنجاز الذي تحقق لحساب احتياطي الأجيال أعطي ما يستحق من إعلام لكي يعرف الناس عمل اللجان في هذا الموضوع. سؤالي بالنسبة إلى هذه الأموال التي زادت حساب احتياطي الأجيال، كيف تستثمر؟ في نظري أن هذا السؤال موجه إلى اللجنة وإلى الحكومة. يجب أن تُستثمر هذه الأموال من أجل زيادتها من خلال الاستثمار الإنتاجي داخل البلد مثلًا، كإنشاء مصانع الألمنيوم ومصانع الحديد، والاستثمار السمكي، والكثير من الأشياء التي يمكن أن نستثمرها داخل البلد بهذه الملايين. فما هي الطرق التي يمكن استثمارها لزيادة هذا الاستثمار في المستقبل؟ لا أعتقد أننا سنستفيد من وضع هذه الملايين في بنوك خارج البحرين، كما لو أننا استثمرناها داخل هذه البلد في المصانع، وخصوصًا أن البطالة لدينا في ازدياد، فنرجو أن توضحوا لنا كيف ستستثمر هذه الأموال داخل البلد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الأعضاء على استفساراتهم. سأجيب عن الجزء الذي لدي القدرة على الإجابة عنه من خلال ما جاءنا من معلومات من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. بالنسبة إلى استفسار الأخ الدكتور علي الحداد عن الـ 450 مليون دولار التي تم استقطاعها عند الحاجة إليها في سنة سابقة، كما كان عليه الحال والاتفاق. لا ننس أن عمر صندوق حساب احتياطي الأجيال اليوم هو 17 سنة عندما أسس في 2006م، وبدأنا الاستقطاع فعلًا من برميل البترول المصدر خارج البحرين بحسب آلية معينة، حيث كان الاقتطاع منذ تاريخ 1 يناير 2007م بمقدار دولار واحد عن كل برميل يُصَدّر خارج البحرين، ويزيد سعره عن 40 دولارًا. وهذه الآلية ظلت مستمرة حتى نهاية 2022م. عندما جئنا في 2020م وتم استقطاع هذا المبلغ، تم الاتفاق بأن تكون هناك آلية لاسترداد المبلغ المقتطع، وتم إعادة النظر في النسبة إلى ما سيقتطع من برميل النفط عندما يُصَدّر خارج البحرين، فأصبحت آلية الاستقطاع تختلف عما كانت عليه سابقًا، كما قلت إنه منذ بداية إنشاء الصندوق وبداية الاستقطاع 2007م إلى نهاية 2022م كان دولارًا واحدًا عن كل برميل يُصَدّر خارج البحرين تفوق قيمته 40 دولارًا. الاستقطاع منذ 1 يناير 2023م إذا كان سعر البرميل بين 40 و80 دولارًا سيكون دولارًا واحدًا. وعندما يزيد سعر البرميل الذي يصدر خارج البحرين على 80 دولارًا ولا يجاوز 120 دولارًا سيكون الاستقطاع دولارين. وعندما يزيد سعر البرميل الذي يصدر خارج البحرين على 120 دولارًا سيصبح الاستقطاع 3 دولارات. هذه هي الآلية المتفق عليها والتي يتم عن طريقها استرجاع المبلغ الذي تم استقطاعه عندما استدعت الحاجة إليه. لا ننسَ من جانب آخر أن موجودات الحساب تأتينا عن طريق مساهمة وزارة المالية من تحويل ما يتم تصديره خارج البحرين، وعوائد الاستثمار. عوائد استثمار هذه السنة بالذات عوائد مجزية بالرغم من الظروف غير المواتية. أما بالنسبة إلى الاستثمارات الموجودة في الحساب فهي كالآتي: الحساب يستثمر فوق الـ 80% بالدولار الأمريكي، ويستثمر 11.5% بالجنيه الإسترليني، وكلها عملات عالمية قوية. ويستثمر من الأصول الموجودة للاستثمار 4.8% بعملة اليورو، ويستثمر حوالي 1% بالفرنك السويسري، ويستثمر 2% بعملات أخرى. أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي إلى استثمارات هذا الحساب فهي كالآتي: لدينا استثمارات حوالي 6% تستثمر في البحرين، وحوالي 7% تستثمر في باقي دول مجلس التعاون، وحوالي 45% تستثمر في البنوك الأمريكية. و30% تستثمر في الأسواق الأوروبية، 3.2% تستثمر في الأسواق الناشئة، و4.1% تستثمر في الأسواق الآسيوية بما فيها اليابان. الملاحظ أننا في هذا الوقت بحاجة إلى استرجاع المبلغ المستقطع، واتخذنا الآلية الصحيحة إلا أنه ــ الحمد لله ــ مع ارتفاع أسعار النفط وخاصة خلال هذه السنة وحتى الآن الوضع جيد ومساهمة وزارة المالية لهذا الحساب في ارتفاع. وفي الوقت نفسه إذا لاحظنا العائدات في سنة 2021م، حيث تم إضافة ما يقارب 75 مليون دولار كمبالغ إضافية إلى مبلغ الاستثمار الكلي والتي أدت إلى عائد استثماري ــ كما ذكرت سابقًا ــ أكثر مما كان عليه في السنة الماضية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.
العضو إجلال عيسى بوبشيت: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر رئيس اللجنة وممثلي صندوق احتياطي الأجيال. لدي استفسار بسيط: قد لوحظ منذ تأسيس الحساب أنه يتم تمويل هذا الحساب من عائدات النفط المرسلة إلى الخارج فقط، فهل هناك خطط لتنويع مصادر هذا التمويل أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوجه الشكر إلى الزملاء في اللجنة وفي صندوق احتياطي الأجيال على حسن إدارتهم لاستثمارات الصندوق، ولدي بعض الملاحظات على تقرير اللجنة أرجو من الإخوة أن يأخذوها بعين الاعتبار، ربما تحتاج بعضها إلى إعادة صياغة في التقرير نفسه يا سيدي الرئيس. أشار الإخوة إلى أن أحد أسباب ارتفاع موارد الصندوق لهذه السنة إلى 50 مليونًا هو ارتفاع سعر النفط، وفي الحقيقة أن تغيير سعر النفط ليس له علاقة بدخل الصندوق، فنحن نستقطع إذا بلغ الصندوق 40 دولارًا فأكثر، وبالتالي إذا وصل سعره إلى 50 أو 60 أو 70 أو 80 دولارًا فلا يُغيّر ذلك من قيمة حصة الصندوق من وزارة المالية، وبالتالي ليس صحيحًا أن نذكر كون سبب ارتفاع الإيرادات لهذا العام عن العام الماضي هو تحسن سعر النفط، فنحن نأخذ بالكمية إذا كانت قيمة البرميل 40 دولارًا فأكثر، ولا نأخذ بالقيمة؛ لذا أعتقد أن الإخوة يحتاجون إلى تعديله في التقرير، فلا يمكن لتقرير أن يصدر عن المجلس بهذا الخطأ غير المقصود. الأمر التالي هو أنه في العام 2020م كان أحد أسباب بلوغ الإيراد حوالي 9 مليون هو أن سعر النفط لفترات طويلة كان أقل من 40 دولارًا، وبالتالي لم نستقطع لهذا الصندوق، والأمر التالي أننا أوقفنا الاستقطاع في شهر يوليو بموجب مرسوم رقم (23) حتى نهاية العام، وبالتالي هذا هو السبب الذي أدى إلى أن يكون إيرادنا في عام 2020م حوالي 9 مليون دولار مقارنة بـ 50 مليونًا لهذا العام، وربما 50 مليونًا أو أكثر في السنوات السابقة. هذه الأخطاء يجب علينا أن نصححها في التقرير حتى لا يخرج ببعض التحليلات الخاطئة التي لا تعبر بشكل صحيح عن هذا المجلس. أعتقد أن المصاريف التشغيلية للصندوق مرتفعة نسبيًا، فنحن حققنا هذا العام عوائد تقدر بـ 50 مليونًا، في حين أن مصاريفنا هي 6.8 مليون. صحيح أن الحكومة تدعم هذه المصاريف، ولكنني أعتقد أنه على الإخوة في الصندوق التأكد من وجود مجال لخفض هذه المصاريف؛ لأن تحقيق عوائد تقدر بـ 50 مليونًا بكلفة حوالي 14%، كلفة عالية نسبيًا، فيجب علينا أن نعيد النظر فيما لو كنا نحتاج إلى هذه المصاريف أم لا. النقطة التالية التي أثارها الإخوة بخصوص موضوع 450 مليونًا، حيث إن شرح الأخ خالد المسقطي بخصوص الزيادات التي ستتم في السنوات القادمة برفع النسبة الأولى بحسب الجدول الذي صدر فيه المرسوم بقانون بخصوص الـ 40 دولارًا ثم 50 دولارًا وربع، ثم 60 دولارًا ونصف، وهلم جرا. ربما ترغب الحكومة في رأيها أن تعتبر هذا مصدرًا، ولكن المهم هو أن يُثبَّت في البيانات المالية وفي تقرير الحساب الختامي بأن هذا المبلغ بمثابة دين أو التزام على الدولة، ويجب أن ترده بحسب نص المادة (2) من القانون، وذلك بأي طريقة كانت سواء إذا ارتفع سعر النفط أو لم يرتفع، وسواء طُبّق الجدول أو لم يُطبّق، فيُعتبر هذا المبلغ دينًا على الدولة أو على الحكومة، وعليها رده بحسب المادة (2) من القانون الصادر. السؤال الأخير: هل اطلعت اللجنة على خطاب الإدارة الصادر عن الديوان بشأن نقاط الضعف في الرقابة الداخلية والأنظمة والمقترحات أم لا؟ لأنني لم أجد أي إشارة إلى أن اللجنة اطلعت على الخطاب، وقد لا يكون هنالك خطاب، إلا أنه من المفيد الإشارة إلى وجود خطاب بالملاحظات من الديوان لتحسين الأداء ولضبطها، ويهمنا أن نطلع على هذا الخطاب حتى يكون رأينا أوضح. أكرر كلامي بأن هناك بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح في هذا التقرير قبل إصداره بصورته النهائية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، المعذرة على طلب الكلمة للمرة ثانية، عندما يكون لدينا تقارير في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحب أن يكون بيننا وبين الأخ جمال فخرو نقاش بشأنها أثناء الجلسة، فشكرًا جزيلًا له. أتفق مع الأخ جمال فخرو في النقطة التي ذكرها، نحن أخذنا بالإيداع الموجود عن طريق الاستقطاع ــ كما ذكرت ــ في السنوات الماضية إلى نهاية 2022م، فهو ليس بالسعر وإنما بالكميات التي تفوق الـ 40 دولارًا. هذا كلام صحيح، ولكننا أخذنا في الاعتبار ما بدأنا به في سنة 2023م بحيث يكون الإيداع عن طريق الكميات والأسعار التي تُصَدّر. ربما في مداخلتي الأولى لم أتطرق إلى ما سيكون عليه الوضع بعد سنة 2025م، فنحن نتكلم عن الأسعار كلما كانت أعلى كلما كان الاستقطاع أكثر، أي أنه سيكون 3 دولارات، وفي النهاية سوف يؤدي ذلك إلى الحصول على عائد أكثر من هذا الحساب. أما بالنسبة إلى الأمور الأخرى التي تطرق إليها الأخ جمال فخرو في قضية مراجعة الحسابات من قِبَل ديوان الرقابة المالية، فلم نجد هناك تحفظًا يرجع إلى هذا الحساب، بل على العكس؛ فعندما رأينا اليوم المردود مع وجود الرصيد الابتدائي في بداية السنة، وكيف تحول خلال السنة إلى الرصيد النهائي مع نهاية السنة، كان ذلك بالنسبة إلينا الموضوع الأهم الذي يجب أن نركز فيه، ونحاول دائمًا ــ هذا الكلام الذي دار بيننا وبين الجماعة في الوزارة وصندوق احتياطي الأجيال القادمة ــ أن نركز في الأداء الأفضل، ثم في الأفضل منه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة برئاسة معالي وزير المالية على إخلاصهم وتفانيهم وأمانتهم في رفع أموال هذا الصندوق. ثانيًا: سأبدي مجرد آراء؛ فنحن لسنا اختصاصيين، ولكننا نحس بأنه توجد مجالات استثمار وطويلة المدى، كمثال لو كانت هناك أراضٍ تُمنح من جلالة الملك في أماكن استراتيجية في البحرين، تُضاف إلى المدخول الثابت لهذا الصندوق، وتُستثمر بعقارات طويلة المدى، فهذا سيُشكل رصيدًا قويًا وثابتًا وأصولًا للصندوق. الرافد الآخر مثلًا من خلال الوزارات، فأحيانًا تزيد الموازنة المالية على حاجتهم، وتلجأ بعض الوزارات إلى استحداث المشاريع والتسرع في استهلاكها بسبب أن الحكومة قد تُقلّص ميزانيتها المالية للسنة المقبلة، لذا أقترح أن يضم الصندوق هذا الفائض، وفي النهاية الصندوق واحد سواء الحكومة أو الأجيال القادمة مع تخصص النظم المالية لكل جهة، سواء تم رد المبلغ أو لم يُرد، فهذا التشريع الأخير الذي رفع الدولار ليصل إلى غاية 3 دولارات دليل على كرم الحكومة وتوجهها السليم لإثراء هذا الصندوق، فكما يُقال إن الجيب واحد. يتبادر إلى ذهننا تساؤل وهو لماذا لا تكون لدينا أصول ثابتة من الذهب؟! خاصة أن الذهب مع تجاذب العملات نشعر أن سعره ثابت ونازل، فتكون هناك مثل البركة المليئة والثابتة لهذا الصندوق كرصيد له وللحكومة كذلك، فتُقتَنَص فرص هبوط الذهب وتبقى أصولًا ثابتة، ويمكن التعامل معها في الاستثمار في المستقبل عندما تتحرك الأسعار. القصد من ذلك أن يكون الاستثمار طويل المدى في العقارات وفي الذهب. نشكر اللجنة مرة أخرى، ونشكر كل الإخوة على هذه الجهود، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهدهم وعلى تقريرهم بهذا الخصوص، وأحببت أن أعلق على بعض النقاط التي أثيرت فيما يتعلق بحساب احتياطي الأجيال القادمة. أولًا: فيما يتعلق بمبلغ الـ 450 مليونًا الذي تم سحبه، احتياطي الأجيال هو أساسًا حساب احتياطي أنشئ في وزارة المالية، والحكومة عندما أصدرت معكم مرسوم الاستقطاع فقد كان لاستقطاع مبلغ وليس دينًا، وتعهدت الحكومة بمرسوم آخر بتغيير عملية الاستقطاع واسترجاع المبلغ، فكانت هذه العملية متوافقًا عليها وواضحة في كيفية استرجاع المبلغ. أبشّركم أنه بدءًا من يناير لغاية الآن عمليات الاستقطاع مستمرة وفقًا لأسعار النفط العالمية، وبدأ يتأثر الحساب إيجابيًا بالنسبة إلى معدلات الاستقطاع المحولة إليه من وزارة المالية. هناك سؤال عن متوسط العائد خلال الـ 5 سنوات السابقة، متوسط العائد على الاستثمار حوالي 7.4%. بالنسبة إلى البرج أيضًا، فقد أثير استفسار عن موعد جهوزيته؟ سينتهي استكمال بناء البرج في سنة 2023م إن شاء الله، ولدينا خطة كاملة لعملية تأجيره ضمن إجراءات نقوم بها الآن لتعيين شركة استشارية متخصصة تقوم بعملية التأجير خلال الفترة القادمة. أيضًا الاستفسار بخصوص كيف نستثمر؟ أعتقد أنه ضمن التقرير يرد تفصيل كامل حول الاستثمارات التي قامت بها الإدارة التنفيذية وكذلك مناطق وحجم الاستثمار وأنواعه، والأسهم والسندات والأصول المختلفة، كلها قد وردت بتفاصيل كاملة في التقرير. وبخصوص السؤال عن: هل هناك تنوع لمصادر تمويل الحساب؟ أعتقد أن الحكومة الآن بالتزامها الجديد زادت من الاستقطاعات المخصصة للصندوق، وهي مصدر جيد أيضًا، ولكن ليس هناك أي توجه لأي مصادر أخرى لزيادة تمويل حساب الاحتياطي غير زيادة المستقطع من أسعار النفط التي تجاوزت الـ 40 دولارًا فما فوق. بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو بخصوص أسعار النفط السابقة، صحيح أن أسعار النفط في فترة الحساب لسنة 2021م لم تُؤثر على البيانات. تأثيرات الاستقطاعات لما بعد 2021م بدأت منذ سنة 2023م. مصاريف الصندوق تتكون من جزأين أساسيين، مصاريف تشغيلية ومصاريف الموظفين، وكذلك لدينا رسوم المحافظ الاستثمارية، لأن إدارة الصندوق ــ كما تعرفون ــ إدارة صغيرة، ونحن نعتمد اعتمادًا كاملًا على مديري المحافظ، وندفع لهم رسومًا، وكلما استثمرنا أكثر كلما كانت الرسوم تزداد أكثر ومصروفاتنا تزداد وفقًا لهذا النوع من الزيادة، فاستثماراتنا ومصروفاتنا تكون أكثر، ورسوم المحافظ الاستثمارية كذلك. ديوان الرقابة أبدى ملاحظته بشكل واضح، ولا توجد لدي أي ملاحظات على حساب احتياطي الأجيال القادمة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة مرة أخرى؛ فقط لأوضح أن رئيس اللجنة أوضح أن هناك فقط 6% من احتياطي الأجيال تُستثمر في البحرين؛ المبلغ قليل جدًا بالفعل، والاستثمار في اليورو وفي الدولار وفي بعض دول الخليج والدول الأوروبية سيزيد من الناتج للأجيال، ولكن عندما يكون الاستثمار داخل البحرين فستأخذ الأرباح مدى طويلًا؛ لأنه استثمار إنتاجي داخل البحرين، هذا الذي ندعو إليه، أعني أن يكون هناك توجه إلى زيادة نسبة الـ6% من الاستثمار في البحرين في إقامة المصانع، وفي الثروة السمكية، وفي الزراعة، لن يكون هناك مردود سريع بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، ولكن هذا هو التوجه في العالم كله، أن تستثمر في بلدك بدلًا من أن تستثمر في الدولار واليورو... إلخ، أرجو أن توضع وجهة نظري في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح ملاحظتي وأكررها مرة ثانية وسوف أقرأ جزءًا من التقرير الذي أرى أنه يجب أن يعدل قبل أن يستقر في صورته النهائية. جاء في الصفحة 14 من التقرير: "الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني: هناك ارتفاع ملحوظ في قيمة الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني (التي تتضمن دعم المصاريف التشغيلية ومساهمات النفط) حيث بلغت 50,097,631 دولارًا أمريكيًا، مقابل ما تم استلامه في العام 2020م حيث بلغ 14,952,986 دولارًا أمريكيًا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 234% بين العامين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام 2021م"؛ جملة: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط" هي جملة خطأ، مثلما قال الأخ يوسف حمود نحن لا نتأثر في مواردنا في السنوات السابقة بزيادة أسعار النفط وانخفاضها إذا ظلت في حدود الـ40 دولارًا وأكثر، إذا انخفضت فلا نستقطع، وهذا ما حدث سنة 2020م، لكن الزيادة في 2021م ليس لها علاقة بزيادة أسعار النفط، إنما بقيت أسعار النفط فوق الـ40 لمدة طويلة، وبالتالي أعتقد أن هذه الفقرة ــ حتى يستقيم هذا التقرير ــ يجب أن نلغيها. الأمر الآخر، سأل الأخ علي الشهابي سؤالًا وأنا أؤيد سؤاله في الحقيقة، فنحن الآن في فبراير 2023م ومن المؤكد أن أرقام 2022م ظهرت أمام الإخوة، فما هي توقعات نتائج أعمال 2022م؟ نحن في عام 2021م حققنا أرباحًا من إعادة التقييم سواء في حساب الخسائر أو في الدخل الشامل بحوالي 50 مليون دولار، ما توقعاتهم لعام 2023م؟ نحن نعرف أن السوق تغير كثيرًا خلال 2020م؟ هل سيظل إيجابيًّا أم هناك احتمال أن توجد تأثيرات سلبية على أموال الصندوق؟ السؤال الثالث إلى الإخوة في الحكومة، كيف سيتم التعامل مع المبالغ الإضافية فوق الـ40 دولارًا؟ اليوم في الملاحظتين رقمي 20 و21 في الحسابات الختامية، هناك إشارة إلى البند رقم (23) وأن الحكومة ملتزمة بإرجاع الـ450 مليون دولار، فهل المبالغ التي سوف تأتينا نتيجة للاحتساب الجديد فوق 40 دولارًا سوف نخصمها من الـ450 مليونًا ونقول تبقّى علينا الآن هذا القدر كي نسده، أو لن تعتبر دينًا؟! كيف سأعرف أن نهاية السنتين التي بها الأرقام الجديدة أو النسب الجديدة أنني سددت الـ450 مليونًا بالكامل أو لم أسددها؟ صحيح أن جميعها سيظهر في حساب الأموال المستلمة من الحكومة، لكنني أريد أن أنسب جزءًا منها إلى الـ450 مليون دولار حتى تكون العملية المحاسبية واضحة لدي، بحيث أعرف كم استرجعت في نهاية السنتين اللتين بهما تعديل الرسوم وكم الذي لم أسترجعه؟ نقطتي الأخيرة هي: صحيح أننا نعيِّن شركات استثمارية، وهذه سياسة جيدة، لكن أن تكلفنا هذه الشركات حوالي 11% أو 12% من قيمة الدخل الذي يحققونه ويخرجونه إليّ، أعتقد أن هذه نسبة عالية تحتاج إلى إعادة نظر، وأن نضغط على الشركات باحتياجنا إلى عائد أفضل، ويكون التفاوض معهم على معدلات المكافأة التي ندفعها لهم بشروط أفضل لنا وليس لشركات الاستثمار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي للمرة الخامسة.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، حينما يتكلم الأخ جمال فخرو فلابد لنا من التوضيح لأعضاء المجلس، فهل يمكن ذلك يا معالي الرئيس؟
الرئيــــس: قبل أن تعلق، إن أهمية كلام الأخ جمال فخرو ليس لكونه عضوًا بمجلس الشورى أو نائبًا للرئيس فقط، وإنما لكونه خبيرًا محاسبيًا اقتصاديًا، فيستحسن أن يؤخذ رأيه بعين الاعتبار. بالطبع ليس هناك تقليل من قدراتكم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأنتَ بالذات كونك رئيسًا للجنة، والإخوة كذلك، والأخ يوسف حمود من وزارة المالية الذي توافق مع الأخ جمال فخرو في هذا الرأي. ما يقوله الأخ جمال فخرو هو أنه يجب ألا يصدر التقرير منقوصًا، فهل لديكم نية أن تأخذوا بهذا الرأي وتعديل تقريركم وفق ما تفضل به أم مازلتم مصرين على أن ما أقررتموه هو الصحيح؟
العضو خالد حسين المسقطي: سيدي الرئيس، ما تقدم به أخي العزيز الأخ جمال فخرو فيه أربعة استفسارات، ثلاثة منها ليس لها علاقة مباشرة بتقريرنا. لذا سأركز على الملاحظة الأولى التي ذكرها الأخ جمال فخرو التي يطلب فيها أن يكون هناك تصحيح للتقرير. وليسمح لي الأخ جمال فخرو فأنا لا أتفق معه، وأترك القرار لكم معالي الرئيس وللإخوة الأعضاء، فالفقرة جاءت واضحة، وقد قرأها الأخ جمال فخرو. في البند الرابع في الصفحة 14 قلنا إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث بلغت أكثر مما كانت عليه في السنة السابقة. وذكرنا: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام 2021م". لدى الأخ جمال فخرو تحفظ على هذه الجملة بالذات. معالي الرئيس، اللجنة كانت واضحة؛ فقد حققنا هذه الأرقام، وقيمة الأموال المستلمة، إذ كان يوجد ارتفاع في أسعار النفط الذي هو فوق الـ40 دولارًا، معنى ذلك أنه يوجد لدي اليوم دولار عن كل برميل يصدر خارج البحرين سعره فوق الـ40. وهذا الذي أعطاني الأموال الموجودة، لأنه لم يكن ــ كما كان في السنوات السابقة ــ أقل من 40 دولارًا، فليس هناك أي نوع من الشك بأن هذا يأتي بسبب ارتفاع أسعار النفط، سواء كانت 40 أو 50 أو 100دولار، فأنا سآخذ الدولار، والحمد لله أن السعر كان دائمًا في ارتفاع، وليس تحت الـ40 دولارًا، فكيف يطلب مني تعديل تقرير اللجنة؟ وهذا التبرير واضح منه أننا استلمنا إيرادات بالمبالغ التي كانت بناءً على ارتفاع سعر النفط. لست أدري إن كان الإخوة في الحكومة يوافقون. هذا تفسيرنا وليس كما تفضل به الأخ جمال فخرو، هذه نقطة. من جانب آخر، بالنسبة إلى السؤال الذي طُرِح من الإخوة والدكتور أحمد العريض، فقد صدر مرسوم بأن تكون هناك آلية جديدة في الاقتطاع من أسعار برميل النفط عند التصدير، بدلًا عما كان 40 دولارًا حتى نتمكن من استرجاع المبلغ، المرسوم حدد آلية إلى ما بعد 2025م، حيث يمكن أن يصل الاستقطاع إلى 3 دولارات، فالهدف ليس استرجاع مبلغ الـ450 مليون دولار التي تم اقتطاعها، وإنما الهدف هو أن يكون هناك استقطاع أكثر على مدى السنوات حتى لو بلغ أكثر من المبلغ المقتطع، وهذا ما جاء في المرسوم، وأظن أن الجماعة في الشؤون القانونية من الممكن أن يوضحوا أن المرسوم الذي صدر أعطى آلية ليست محدودة بفترة معينة أو بمبلغ معين. هذا ما أحببت ذكره، أما بالنسبة إلى الأسئلة الأخرى التي تفضل بها الأخ جمال فخرو فأعتقد أن ممثلي الحكومة أقدر مني على توضيح التوقعات والأداء منذ بداية السنة، فهذه معلومات ليست موجودة لدينا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة إلى الإخوان في وزارة المالية أحببت أشير إلى الأخ جواد حبيب، والأخ رضا فرج، أنتم مدققون قانونيون وما شاء الله تاريخكم حافل، وكذلك الدكتور عبدالعزيز أبل، أليست لديكم أي مداخلة في الموضوع؟
الدكتور عبدالعزيز أبل:
نحن متفقون مع تقرير اللجنة.
الرئيــــس: إذا كنت متفقًا مع تقرير اللجنة فلماذا يقوم الرئيس ليعلق على تقرير اللجنة؟ على كلٍّ أنا لدي ملاحظة، وأقول إنكم كلكم كفاءات محترمة وهذا ميدانكم اليوم، أعني أن تبرروا لتقريركم، وإذا كانت هناك مداخلة أخرى، فالرئيس قد رد، وهذا يعبر عن التقرير ويعبر عن رأيكم، ولكنني كنت أتوقع أن تكون لكم مداخلات في هذا الموضوع، على كلٍّ فلنستمع الآن للأخ يوسف عبدالله حمود، لكن أردت قبل أن يتكلم أن أقول للأخ خالد: هل تقبل أن يكون الرأي من الإخوان في وزارة المالية هو الرأي النهائي؟ نعم أم لا؟
العضو خالد حسين المسقطي: معالي الرئيس، ممثل الحكومة يعطي إجابة عن الاستفسارات التي وجهها الأخ جمال فخرو، وتلك الاستفسارات ليست لها علاقة بحساب احتياطي الأجيال القادمة 2021م. أعضاء اللجنة كان نقاشهم جيدًا ومثمرًا أثناء اجتماع اللجنة، ولا نريد أن نجحد حقهم معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية: شكرًا سيدي الرئيس، سأعطي إجابة دبلوماسية في الموضوع. الملاحظتان صحيحتان ولا يوجد بهما أي مشكلة، بقاء أسعار النفط على مستوى جيد خلال 2021م فوق الـ40 دولارًا، أعطت الصندوق دفعة، فاستقطاعات وزارة المالية استمرت طوال أشهر السنة لصالح الصندوق مما أدى إلى زيادة المستقطع لصالح الحساب. والسبب الرئيسي للزيادة هو بقاء أسعار النفط أعلى من 40 دولارًا خلال فترة 2021م، هذا ردي وفي رأيي أنه سيرضي الطرفين. النقطة الأخرى، فيما يتعلق بمبلغ الــ 450 مليون دولار أمريكي وهل نعتبره دينًا؟ وما هو تصنيفه؟ التشريع لم يعتبره دينًا بالمعنى المباشر، والحكومة بالتوافق مع السلطة التشريعية وضعت آلية للاسترداد، وهي الآلية التي تم التوافق عليها، ولم تحدد أي فترة زمنية لاسترجاع المبلغ، مما يعني أنه إذا استمرت أسعار النفط بهذه الأسعار الجيدة اليوم، فسوف تكون الاستقطاعات أكثر، حتى لو تجاوزنا 450 مليون دولار أمريكي ما لم يصدر مرسوم آخر يوقف هذه الزيادة، وأعتقد أن التوجه هو دعم حساب احتياطي الأجيال القادمة خلال الفترة القادمة قدر المستطاع. فيما يتعلق بالمصاريف، سعادة الأخ جمال فخرو ربما أنه قد حسبها كنسبة إلى العائد، ونحن عادة نستخدم مؤشرًا آخر وهو المصاريف على الأصول المستثمرة، المصاريف على الأصول المستثمرة هي 1.8% كنسبة، ومصاريف المحافظ فقط 0.08% من إجمالي المصاريف. فأطمئن الأخ جمال فخرو بأننا حريصون، وملاحظته في مكانها وهي أنه يجب أن نضبط المصاريف قدر المستطاع، وهذا ما نقوم به باستمرار لضبط مصاريف الحساب، وتحقيق العوائد التي ترونها أمامكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا على الدبلوماسية اللطيفة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، رد سعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية ليس دبلوماسيًا فقط، بل حقيقة، بمعنى أن ظاهر النص يؤيد كلام الأخ جمال فخرو، بمعنى أن ارتفاع أسعار النفط لا علاقة له بزيادة الإيراد، ولكن كلام الأخ خالد المسقطي وضح الغامض من النص. المقصود أنه في 2020م كان سعر البرميل الخام أقل من 40 دولارًا أمريكيًا، لذلك لا يمكن الاقتطاع منه وزيادة الإيراد، لذا بقينا على هذا الحال إلى أن بلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا أمريكيًا. بمعنى حتى لو وصل سعر البرميل إلى 39.99 دولارًا أمريكيًا لا يمكن أيضًا الاقتطاع منه إلى أن يصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا، لذلك تقترح الحكومة نصًا قد يوضح غموض النص الموجود، لأنه لا يمكن أخذ النص على إطلاقه ونقول: بسبب ارتفاع أسعار النفط زادت الإيرادات، لا، ولكن بالأحرى ارتفاعه من 30 دولارًا أمريكيًا كما كان عليه في 2020م ــ على سبيل المثال ــ إلى أن وصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا هو الذي أثمر لنا الزيادة، لذلك أعتقد أننا لو قلنا: وذلك لبلوغ سعر برميل النفط الخام الحد الذي يمكن الاقتطاع منه في العام 2021م، في 2021م وصلنا إلى الحد الذي يمكن أن نقتطع منه، عندما وصل السعر 40 دولارًا أمريكيًا ، قبل ذلك لم يكن قد وصل إلى هذا السعر، ولكن لم يكن بسبب ارتفاع السعر مطلقًا، ولكن ارتفاعه عن السعر المتدني في 2020م إلى أن وصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا، عندها استطعنا أن نقتطع منه. فأعتقد أن اللفظ الذي ربما يكون أسلم وأوضح هو أننا: إذا وصلنا إلى الحد الذي يمكن الاقتطاع منه فسترتفع حينها إيرادات الصندوق؛ لأن السعر قد ارتفع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍّ نحن قلنا إن الأخ يوسف حمود دبلوماسي، وتبين لنا أن سعادة الوزير هو أبو الدبلوماسية، ويقول رغم اختلافكما إلا أن كليكما على حق، ولكنه يقترح تعديلًا يرجو أن يكون مقبولًا منكم إن شاء الله. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن العسومي.
العضو عادل عبدالرحمن العسومي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى الأخ رئيس اللجنة وأعضائها، ونشيد بعمل مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة برئاسة معالي وزير المالية، فما يقومون به من جهود في سبيل الاستثمار الأمثل لأموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة من خلال السياسة الآمنة للاستثمار، وهذا ما أكده تقرير الحساب الختامي لسنة 2021م. وهنا لابد من الإشادة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ بضرورة الاستثمار في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو صمام أمان للمستقبل، وينم عن نظرة مستقبلية تؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بالعمل الحكومي، وتوفير التمويلات اللازمة مستقبلًا. أما بخصوص الحساب الختامي، فإنني أرى أن الصندوق قد حقق الأرباح بمقدار 50.8 مليون دولار أمريكي في عام 2021م، وارتفاع الأموال المستلمة بنسبة 514% مقارنة بالحساب الختامي 2020م، وهذه جهود يشكر عليها مجلس إدارة الصندوق. كما أدعو إلى زيادة الاستثمار الآمن الذي يحقق المزيد من الأرباح مستقبلًا، وخصوصًا أننا مقبلون على مشاريع تنموية كبرى، وساهم هذا الصندوق بكل تأكيد في المساهمة بها، وأرجو أن تزداد الاستثمارات داخل البحرين بما يعكس اهتمام الحكومة في هذا الجانب، وبما يدعم الكثير من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص النقطة التي ثار حولها الجدل في الأخير وتم توضيحها من قبل الإخوة بدبلوماسية كما تفضلوا وكما تفضلت. نحن كذلك في تقرير اللجنة أدركنا أنه قد يكون هنالك لبس، لذلك أتى التقرير وملاحظاتنا والرأي الذي أبديناه لتوضيح هذه النقطة، فنحن ذكرنا في الملاحظات، في نهاية الملاحظة الثانية من رأي اللجنة: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام وعودة الاستقطاع"، فنحن ربطنا ارتفاع أسعار النفط مع عودة الاستقطاع، وأدركنا هذه النقطة، فأتت واضحة في رأي وملاحظات اللجنة وليس فقط في التحليل، هذا فيما يخص هذه الجزئية. الجزئية الأخرى هي أداء الصندوق في الفترة الماضية فقد كان أداءً ممتازًا ويجب الإشادة به، لأنه على مستوى الأرباح نتكلم عن 10% وأكثر من 10%، وهذا يعتبر معدلًا مرتفعًا جدًا ومناسبًا جدًا. الأمر التالي، الاستراتيجية أصبحت واضحة تمامًا، استراتيجية الاستثمار أصبحت واضحة وموزعة جغرافيًا، وموزعة بحسب درجات المخاطر، والأسواق والعملات بشكل مميز جدًا. عوائد الصندوق من أين أتت؟ عوائد الصندوق تأتي إما من الاستقطاعات التي تأتيهم من النفط ومن مبيعات النفط التي تتجاوز 40 دولارًا أمريكيًا، والعوائد الأخرى تأتي من عوائد الاستثمار نفسها، وهذا بحسب المرسوم الذي صدر بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وليس لديهم مجال آخر لتحقيق عوائد أخرى أو مصادر دخل أخرى غير الاستقطاعات من مبيعات النفط التي تتجاوز 40 دولارًا أمريكيًا، والأرباح التي تأتي من الاستثمارات. أما بخصوص الاستثمارات فبما أن الحساب هو لاحتياطي الأجيال القادمة، فقد تم توزيع أكثر من نسبة 62% لاستثمارات تستغرق أكثر من 6 سنوات، أما الاستثمارات التي تستغرق 5 سنوات وأقل، فالمخصص لها أقل من النسبة المتبقية فيها، لذلك الاستراتيجية مناسبة جدًا، وتسير في الاتجاه الصحيح، ونشيد بأدائهم ونشكرهم عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، وأخيرًا استنطقنا الأخ رضا فرج، وأما الأخ جواد حبيب فملتزم بالصمت، لأنه يتبع الحكمة التي تقول: الصمت في بعض الأوقات أبلغ من الكلام. تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 8 تحت البند (2) من التقرير ذكر الآتي: "تم وقف الاستقطاع من إيرادات النفط لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقًا لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ..." ففي بند الملاحظات ــ كما تفضل الأخ الدكتور بسام البنمحمد ــ ذكرٌ بشأن ما بعد الاستقطاع، الفكرة الآن هي أن العملية غير واضحة عندما نقول بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق 40 دولارًا أمريكيًا خلال العام، فإضافة فوق 40 دولارًا أمريكيًا خلال العام قد يفي بالغرض، وعودة الاستقطاع لسنة 2021م. قد يفي بالغرض، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أود أن أقول في نهاية هذا الحوار، نحن نرحب بالإخوة ممثلي وزارة المالية وعلى رأسهم وكيل الوزارة للشؤون المالية الأخ يوسف حمود وأقول لهم: فليعِنكم الله، ونشكركم على الجهود التي يقودها صاحب المعالي الوزير الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في هذه الظروف الصعبة. ونحن في مجلس الشورى مقدرون لكل هذه الجهود، وهذا واضح من خلال المناقشات ومن خلال المداخلات ومن خلال رأي اللجان المعنية بهذا الخصوص، فليعطِكم الله الصحة والعافية لمواصلة هذه الجهود للارتقاء بمستوى اقتصادنا الوطني إلى ما نتمناه. لدي بعض الاقتراحات قد تكون قابلة للدراسة لتحسين دخل حساب احتياطي الأجيال القادمة، فبدلًا عن أن نستقطع دولارًا من النفط المصدر، ألا يمكن أن يعدل القانون بحيث يكون من النفط المنتج؟ بمعنى كل إنتاج البحرين سواء كان من داخل البحرين أو من خارج البحرين، وأن يخضع الحقل المشترك مع الأشقاء في السعودية إلى الاقتطاع، لأن جزءًا من النفط المنتج داخل البحرين لا يصدر، بل يذهب إلى التكرير، وهذا يضيف قيمة مضافة إليه، فهذا أيضًا استثمار، وهذا سيحسن من دخل الصندوق. الاقتراح الثاني، لماذا لا يدخل الغاز أيضًا كونه مصدر طاقة ضمن الاقتطاعات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة؟ هذا اقتراح إن كان هناك مجال لدراسته، فقد يكون أمرًا طيبًا. الاقتراح الأخير، إن بقاء احتياطي الأجيال القادمة كنقد مهما كان الاستثمار مجزيًا في بعض السنوات، إلا أن نسبة التضخم أيضًا تأكل جزءًا من هذه الأرباح، وكما تعلمون أن عملية التضخم هي عملية مستمرة ليس بالنسبة إلينا في البحرين وإنما بالنسبة إلى العالم كله، فقيمة النقد الشرائية تقل سنة بعد سنة، ولذلك أليست هناك فكرة لأن نحافظ على القيمة الشرائية لهذا الصندوق، لأننا لا نتكلم عن 10 سنوات أو 20 سنة، بل نتكلم عن احتياطي أجيال قادمة، وأن يكون محفوظًا في أصول تحتفظ بالقيمة لهذه الأموال. هذه مجرد أفكار أطرحها للتفكير في المستقبل، كيف نستطيع أن نقوي احتياطي الأجيال القادمة من خلال زيادة دخل هذا الصندوق بطرق أخرى؟ وأنا أعتقد أن صاحب الجلالة وسمو ولي العهد وأيضًا وزير المالية وأنتم في وزارة المالية ونحن معكم كلنا قلوبنا على أجيالنا القادمة وعلى أولادنا وعلى أحفادنا، وأنا لا أريد تعليقًا على ما تفضلتُ به فهي مجرد أفكار، قد تأتيها الفرصة لبحثها سواء من خلال السلطة التشريعية أو من خلال الحكومة الموقرة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، تماشيًا مع توجه المجلس لو من الممكن أن يوافق على طلب اللجنة بشأن إلغاء الجملة الأخيرة من البند (4) في الصفحة (14) بحيث تنتهي الجملة عند "بين العامين..."، ونحذف عبارة: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام 2021م".
الرئيــــس: سعادة السيد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اقترح تعديلًا على هذه العبارة، فهل تقبلون به؟
العضو خالد حسين المسقطي: القرار في هذا الأمر للمجلس معالي الرئيس.
الرئيــــس: قبل أن أطرح هذا الأمر على المجلس، هل أنتم في اللجنة موافقون على هذا التعديل؟
العضو خالد حسين المسقطي: نعم سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الدكتور بسام البنمحمد لفت الانتباه إلى عبارة جاءت في ملاحظات اللجنة في صفحة 19، وهذه العبارة تزيل اللبس الموجود في هذه العبارة، حيث تقول العبارة الواردة في صفحة 19: "... وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام... وعودة الاستقطاع"، ولو أضاف الإخوة هذه الإضافة ــ أعني عبارة "وعودة الاستقطاع" ــ إلى العبارة المختلف عليها فإن هذه الجزئية سوف تزيل اللبس الموجود، ولا داعي لتغيير العبارة بالكامل، ويكفي إضافة كلمتي "عودة الاستقطاع" لتبين المقصود من العبارة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الحمد لله رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ديمقراطي، ويوافق على هذا التعديل. وبناء على ما تم طرحه مسبقًا يتم تعديل العبارة في التقرير. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، مادام الأخ خالد المسقطي وافق على تعديل هذه الجملة الأخيرة، فنحن أيضًا نوافق، وهو بالفعل كما ذكرت ديمقراطي. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الاقتراحات التي تفضلت به معاليك هي اقتراحات وجيهة جدًا، هذا الصندوق جاء أساسًا بناء على اقتراح من السلطة التشريعية، أيام الأخ خليفة الظهراني ــ أطال الله عمره ــ وأقترح أن كل ما ذكرته معاليك لابد أن يتم تضمينه في اقتراح بقانون من مجلس الشورى إلى الحكومة حتى يتم تعديل القانون الحالي، وهذه هي أفضل طريقة لطلب النظر فيها من الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، في الحقيقة لم أُرِدْ أن أوردها بهذه الصيغة، ونحن دائمًا نقول إن التعاون مع الحكومة شيء أساسي لمزيد من الإنجاز واستمزاج الآراء كلها والاتفاق على آلية معينة، وأعتقد أن الإخوان لن يقصروا، وأنتم أيضًا لن تقصروا، وتعاوننا مستمر إن شاء الله. الآن بعد التعديل البسيط الذي تم لإزالة اللبس الموجود لدى البعض، ليس أمامنا إلا التصويت على هذا التقرير. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: تفضل الأخ السيد هشام هاشم القصاب بقراءة توصية اللجنة.
العضو السيد هشام هاشم القصاب: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار التعديل في التقرير بحسب ما تم التوافق عليه قبل قليل؟
(أغلبية موافقة)