(انظر الملحق 3/ صفحة 60)
الرئيــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: شكرًا سيدي الرئيس، أرحب بالإخوة الوزراء وممثلي الوزارات لحضورهم مجلسكم الموقر. بسم الله الرحمن الرحيم، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث مع المستشار القانوني للجنة واطلعت على المذكرة القانونية له ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب والمرفقات بشأن مشروع القانون وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصّت المادة الأولى على التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2022م في مدينة المنامة، والمرافقة للمشروع بقانون، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناءً على ذلك قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة، في ضوء ما دار من مناقشات، وما أُبديَ من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على إعداد هذا التقرير. الاتفاقية مهمة جدًا لتطوير النقل البحري بين البلدين على غرار الاتفاقيات الأخرى بين دول مجلس التعاون. لدي سؤال صغير وهو أنه في الفصل التشريعي السابق وافق المجلس على القانون البحري، وأريد أن أعرف من الحكومة الموقرة ما هو التناغم أو التشابه؟ أو بشكل أدق هل هذه الاتفاقية متناغمة مع القانون البحري الذي وافقت عليه مملكة البحرين؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط أن أستعرض بعض الأمور الخاصة بهذه الاتفاقية، أولًا: أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المسهب، الذي كنا نرجو أن نسمعه مفصلًا. معالي الرئيس، التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان التي تم توقيعها في 24 أكتوبر من عام 2022م مع خمس اتفاقيات أخرى، يُعد تتويجًا لمسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين مملكة البحرين وبين سلطنة عمان، كما كانت ناتجًا ثمينًا جدًا للزيارة التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لمملكة البحرين، حيث قام بتوقيع 18 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى برامج تنفيذية أخرى. كانت هذه الاتفاقيات في مجالات عديدة، في المجال الأمني، وفي مجال الدراسات والبحوث، وكذلك في المجالات الاستثمارية، وشملت أيضًا المجالات التعليمية والثقافية والزراعية والشبابية والدبلوماسية، والعديد من المجالات الأخرى. في رأيي أن هذا التعاون هو المنصة الاقتصادية التي سوف تهيئ منصة للاستثمار تنشط فيها حركة الاستثمار بين البلدين، ويفسر وجود أكثر من 490 شراكة بحرينية عمانية، ووجود أكثر من 900 شركة بحرينية أو مؤسسة بحرينية تجارية تعمل في عمان، وهذه جميعها تعزز الاقتصاد البحريني والعماني، وتزيد من حجم الاستثمارات، ونتوقع أن يكون هناك مع هذه الاتفاقيات نشاط اقتصادي ينفع البلدين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. كما تفضل الإخوان أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة سلطنة عمان ومملكة البحرين، ونحن نتطلع إلى اتفاقيات مماثلة مع جميع دول مجلس التعاون، والتي سوف تزيد من أطر التعاون والمشاركة في الاستثمارات بين هذه الدول. لفت نظري في تقرير اللجنة، في الصفحة 4، في المادة (7) أنها استبعدت النقل البحري الساحلي من هذه الاتفاقية، ومعروف أن سفن النقل الساحلي بين موانئ دول الخليج هي مكملة إلى النقل البحري العالمي أو السفن التي تجوب أعالي البحار والمحيطات، فعندما تأتي سفينة محملة بالكامل إلى ميناء من موانئ الخليج وتفرغ حمولتها بنسبة 90% أو 85% في هذا الميناء، وتشحن عن طريق السفن الصغيرة التي تسمى (Coaster) أو السفن الساحلية التي تجوب منطقة الخليج وبالتالي تشحن إلى باقي موانئ دول الخليج، وتمتاز بسرعة التوصيل إلى المستهلك أو التاجر في دول الخليج باعتبار أن عابرة المحيطات أفرغت حمولتها بالكامل، لأنها لا تستطيع أن ترسو في موانئ الخليج كاملة، وهنا يأتي دور النقل البحري الساحلي، والذي يمتاز بتقليل النفقات، وسرعة حركة الملاحة العالمية من وإلى دول الخليج، لذا أستغرب أن هذه الاتفاقية لم تشمل النقل البحري الساحلي، وهذا بحسب ما جاء في تقرير اللجنة وبحسب المادة (7) من هذه الاتفاقية. أرجو الإجابة عن استفساري من قِبل الإخوان ممثلي وزارة الخارجية أو من قِبل اللجنة. نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة، في القانون البحري تناولنا هذا الموضوع وموضوع الشحن وموضوع السفن الصغيرة التي تبحر بين موانئ دول الخليج والتي تعتبر مكملة لعملية شحن البضائع إلى باقي موانئ دول الخليج، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد أعضاء اللجنة فمن المؤكد أنني مع تقرير اللجنة. كما نعلم أن هذه الاتفاقية قد جاءت لتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها إزالة أي عوائق تمنع تطور النقل البحري، والنقل البيني بين البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وإتاحة المشاركة لشركات النقل البحري، والسماح بدخول السفن، ونقل الركاب والبضائع بين الدولتين أو لطرف ثالث، وتنظيم موضوع المنطقة الحرة، وإنشاء وكالة أو فروع لشركات أخرى وغيرها من الأهداف. بالنسبة إلى السؤال الذي ذكره سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن، هذه الاتفاقية جاءت وحددت في مادتها (8) أن السفن التي قد ترسو أو تدخل الحدود الإقليمية لدولة أخرى تنطبق عليها قوانين الدولة سواء كانت على الركاب أو على البضائع أو على السفينة ذاتها، كما حددت المادة نفسها ــ وبالعودة إلى سؤال الدكتور محمد علي حسن ــ أن نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة تنطبق على هذه العمليات نفسها بما فيها ما يتعلق بالسلامة البحرية وتنظيم العمل في السفن وغير ذلك، وبالتالي هذه الاتفاقية راعت كذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنص المادة (8). فيما يتعلق بالاستفسار الذي ذكره سعادة العضو الأخ فؤاد الحاجي، هذه الاتفاقية في الأساس أو أي اتفاقية ثنائية يراعى فيها جملة من الأمور من ضمنها تحقيق المساواة، المعاملة بالمثل، المصالح المتبادلة، ولأنها اتفاقية نقل بحري وموانئ فلابد أن تراعي حرية النقل البحري والموانئ، ولكن هناك أمر مهم جدًا وهو السيادة الوطنية، وبالتالي نص المادة (7) استبعد ما يتعلق بامتيازات النقل البحري الساحلي بما في ذلك عمليات قطر السفن وغير ذلك من الخدمات الأخرى، وقد بينت المادة (7) لماذا تم استثناء ذلك من نطاق الاتفاقية، وأعتقد أنها بيّنت ذلك في الفقرة الثانية بشكل أوضح، على سبيل المثال إذا كانت هناك سفينة، وهذه السفينة قد تعاقدت الدولة معها سواء مملكة البحرين أو سلطنة عمان الشقيقة ومنحت حق امتياز خاصة في النقل البحري الساحلي، فإنها تستثنى، وهذا هو الأمر وهذا هو الحال بالنسبة إلى معظم اتفاقيات النقل البحري، بمعنى أن الدولة تتعاون في موضوع نقل الركاب والبضائع في المياه الوطنية والإقليمية، ولكن فيما يتعلق بالنقل البحري الساحلي وقطر السفن فلديها مؤسساتها، وقد تكون منحت امتياز النقل البحري الساحلي طرفًا ثالثًا، وأعتقد أن مملكة البحرين لديها جهة تقوم بهذا العمل وبالتأكيد سلطنة عمان لديها كذلك، أو قد تكون منحت الامتياز طرفًا آخر أو طرفًا ثالثًا، وهذا الأمر لا يحد من الاتفاقية بل يعززها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة والمقرر على ما تفضلوا به في هذا التقرير. إن مثل هذه الاتفاقيات الثنائية وخاصة بين دول مجلس التعاون لها أثرها وثقلها فيما يتعلق بالأمور الملاحية، وكذلك الاستثمار في هذا المجال وتعزيز العمل، بالإضافة إلى ما نصت عليه بنود الاتفاقية بشأن احترام السيادة المتبادلة لكلا الدولتين. فيما يتعلق بسؤال الدكتور محمد علي حسن بشأن إذا كان هناك ما يتعارض بين هذه الاتفاقية والقانون البحري، وفق ما هو منصوص عليه في دستور مملكة البحرين أن الاتفاقية بمجرد إبرامها أو الأخذ بها تعتبر جزءًا من التشريع الوطني وتستكمل آلياتها بصدورها في صورة مشروع قانون مثل مشروع القانون الذي نحن أمامه، بحيث تصبح قانونًا يتم تطبيقه وفق الأحكام والشروط الواجب نفاذها. باستقراء مواد القانون البحري وبعض الأحكام التي تم النص عليها في الاتفاقية، نجد أنها جاءت متوائمة في الأساس الذي يبنى عليه موضوع تطبيق السيادة كونها اتفاقية ثنائية بحيث إنها نصت على مسألة البحر الإقليمي وحدوده، واحترام هذه المسافات بالنسبة إلى الدولتين. الأمر الآخر أن الاتفاقية أخذت بموضوع الاحتكام الذي قد ينشأ عن منازعات أو أمور بالتسوية، ولكن الأهم من هذا كله أيضًا أنه تم الأخذ بجنسية علم السفينة ذاتها بحيث إنها تنظم مثل هذه الأمور المتعلقة فيها، وبالتالي الاتفاقية في أحكامها كافة لا يوجد فيها أي تعارض مع القانون البحري، وهذا ما جاء في السياق، وفي الأمور التي من الممكن أن يتم التبادل بشأنها. بالنسبة إلى موضوع الاستثناء، الاتفاقية وضعت الأحكام كافة التي تعزز مسألة الملاحة البحرية والموانئ وكيفية الاستفادة المتبادلة بين الطرفين، والاستثناءات الواردة هي استثناءات مرتبطة بالنقل البحري الساحلي وعمليات القطر والملاحة والخدمات ذات الصلة بالنقل البحري والمتاحة لشركات الشحن أو غيرها من المؤسسات ــ وأثني على ما تفضل به الأخ علي العرادي في هذا الجانب ــ بالإضافة إلى أنه قد تكون هناك التزامات داخلية أو سياسات داخلية لهذه المساحة التي تم استثناؤها، خاصة بالنسبة إلى الذين يطبق عليهم القانون سواء من المواطنين أو المقيمين أو الذين دخلوا في حيز علاقات تعاقدية خاصة، فكان لها هذا الاستثناء، مع الأخذ في الاعتبار أن ذات الاتفاقية في المادة (17) منها نصت على إمكانية إدخال أي تعديلات على الاتفاقية من قبل طرفي الاتفاق، فلو وجدوا بعد التطبيق أن هناك أمورًا من الممكن أن يتم التوسع فيها أو تقليص هذه الاستثناءات، فبالإمكان وفق الاتفاقية استخدام المادة (17) للتعديل. إن هذه الاتفاقية ــ إن شاء الله ــ سوف تعزز من المساعي والأهداف التي استهدفت منها، وأن تستفيد شركات النقل البحري في البحرين من هذه الامتيازات، وأن تتوسع في هذا العمل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. تحياتي إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات. إن علاقتنا مع الشقيقة الحميمة سلطنة عمان لا تختزل في توقيع اتفاقية هنا وهناك، وإنما علاقتنا أعمق وأشمل وتضرب بجذورها في عمق التاريخ، فتربطنا بها وشائج القربى وبيننا وبينهم مصاهرة عميقة على كل الصعد، من الاقتصاد إلى السياسة والثقافة والرؤى، وجاء مرسوم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ــ حفظه الله ورعاه ــ رقم (3) لسنة 2023م بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان دليلًا ومكملًا لتمتين تلك العلاقة والوشائج بين البلدين الشقيقين، فتحية لسلطنة عمان التي تستحق منا كل الشكر والتقدير، ونتطلع إلى مزيد من التسهيلات لإحراز مزيد من التبادل الاقتصادي والتجاري، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخ العزيز سعادة الوزير السيد محمد بن ثامر الكعبي، أرحب به مرة أخرى في مجلس الشورى، وأود أن أقول ملاحظة وهي أن الأخ علي العرادي والأخت دلال الزايد جسدا معاني الدستور في التعاون مع السلطة التنفيذية، ودافعا عنكم وأجابا عنكم، وهذا هو تجسيد لمبادئ الدستور، مع استقلالية السلطات، ومع تعاونها، ونحن ــ إن شاء الله ــ متعاونون معكم دائمًا على الخير في سبيل مصلحة مملكة البحرين العزيزة. تفضل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مداخلتي أتت فقط لأثني على ما تفضل به سعادة الأعضاء. إن الاتفاقية تتماشى مع نص القانون البحري فيما يتعلق بسيادة الدول والاعتراف بالوثائق والمستندات وتراخيص الملاحة البحرية، فهي أتت مكملة وتتوافق أيضًا مع ما هو معمول به دوليًا فيما يتعلق بالملاحة والنقل البحري، وهذا بالضبط ما تفضل به الإخوان ووضحوه. فيما يتعلق بالشحن والقطر الساحلي، أيضًا أثني على كلام الإخوة الأعضاء في هذا الجانب، فهذا الحق ترك للشركات الوطنية أن تقوم به، وهذا الأمر متبادل، والعملية نفسها تتم في سلطنة عمان أيضًا، حيث إن الشركات الوطنية هي التي سوف تقوم بنفس الامتياز، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا ارتأت السلطات في كلتا الدولتين إعطاء حق الامتياز إلى شركات أخرى فهو متاح. وإذا ارتأى الإخوة الأعضاء أنهم بحاجة إلى تفسير أكثر من الناحية الفنية في هذا الشق، فمعنا الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة، فهو متخصص في هذا المجال، وبإمكانه أن يشرح لكم تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالقطر أو النقل البحري الساحلي.
الرئيــــس: يا سعادة الوزير، النقل البحري الساحلي يشمل أشياء كثيرة، هل نقل البضائع من دولة خليجية إلى دولة أخرى لا يسمح به؟
وزير المواصلات والاتصالات: يسمح به إذا كان ينظر فيه بشكل استثنائي، آخذين بعين الاعتبار إذا كان هذا يصب في مصلحة الشحن فيما يتعلق بالنقل البحري بين الدول خاصة دول منطقة الخليج فلا يوجد ما يمنع، ولكن الأصل في الاتفاقية أن هذا الحق ترك إلى الشركات الوطنية القيام به كونه في المياه الإقليمية والسواحل المتعلقة بالدول، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي كان محددًا وواضحًا، أنا لم أتكلم عن قوارب القطر في المياه الإقليمية فهي من مسؤولية الدولة، ولم أتكلم عن السفن المزودة بالوقود أو الماء أو (Ship Chandler) فهذه تزود من قبل شركات وطنية، وكل خط بحري في كل بلد له وكيل، ومسؤولية الوكيل إيصال البضائع إلى المستهلك أو التاجر في بلده. سؤالي لماذا استثنيت؟ اليوم سفن الشحن الساحلي في دول الخليج تعمل. قلت في مداخلتي السابقة عندما تأتي عابرة المحيطات تفرغ 90% من حمولتها في ميناء عُمان و10% موزعة على موانٍ في دول الخليج، ومسؤولية الشحن توصيلها إلى العميل لكي يعتمد الـ (LC) التابعة له في البنك، والمعتمد اليوم في البحرين ودول الخليج هو أن السفن الصغيرة هي من تكمل عمليات سفن الحاويات أو السفن الضخمة، فلماذا هذا الاستثناء هنا؟ لم نتكلم عن سفن القطر فهي معروفة، ولم نتكلم عن تقديم خدمات الملاحة في الموانئ أو المياه الضحلة. هذا هو سؤالي وأتمنى الحصول على إجابة عنه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة العضو فؤاد الحاجي لماذا تم الاستثناء؟ حتى تتوافق مع القانون البحري. القانون البحري البحريني الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني وجميع القوانين البحرية تعطي دائمًا حق الامتياز الأولوية للنقل الساحلي للشركات الوطنية حفظًا لها ولحقوقها وغير ذلك. القانون البحري البحريني استثنى أو جعل النقل الساحلي وجميع الخدمات التي تقدم بالقرب من الساحل حكرًا على الشركات الوطنية مع استثناء موجود عند سعادة الوزير؛ فبالتالي هذا الاستثناء الموجود في الاتفاقية بيننا وبين سلطنة عُمان جاء ليتوافق مع ما جاء في هذه المادة في القانون البحري. عدم استثنائها سيشكل تناقضًا مع هذه المادة الموجودة في القانون البحري، فتركها على الإطلاق أو عدم ذكرها في الاتفاقية ربما يكون نوعًا من التناقض بينها وبين المادة الموجودة في القانون البحري التي جعلت النقل الساحلي بجميع أنواعه حكرًا على الناقلات الوطنية. لكن ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة، فإذا ارتأى البلدان ذلك واتفقا إضافةً إلى موافقة سعادة الوزير فبإمكاننا أن نفتح المجال لبعض أنواع النقل الساحلي أو بعض الخدمات الساحلية للأساطيل البحرية المسجلة في كلا البلدين. إذن تم الاستثناء ليكون متوافقًا مع ما جاء في القانون البحري، وشكرًا.
الرئيــــس: قلتَ إن القانون البحري يمنع النقل الساحلي إلا للناقلات الوطنية، وإذا تم الاتفاق بين الحكومتين المعنيتين، فهل تستطيعان أن تتجاوزا ما هو مذكور في القانون البحري؟
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات: معالي الرئيس، القانون البحري ينص على وجوب موافقة سعادة الوزير، حيث نصت المادة على "يقتصر النقل الساحلي والخدمات الساحلية على السفن الوطنية باستثناء موافقة الوزير" فإذا تم الاتفاق بين البلدين ورفع الموضوع إلى وزراء النقل في كلا البلدين وتمت موافقة سعادة الوزير يمكن عندئذٍ فتح المجال للناقلات الوطنية لممارسة نشاط النقل الساحلي الذي تفضل به سعادة العضو فؤاد الحاجي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية. المادة (7) الخاصة بالجوانب المستبعدة من نطاق الاتفاقية كانت واضحة جدًا. هذه الاتفاقية لا تشمل امتيازات النقل البحري الساحلي، بمعنى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حددت ما هو البحر الدولي والبحر الإقليمي والخلجان والموانئ إلى آخر ذلك، وحددت كذلك البحر الساحلي أو ما يطلق عليه المياه الوطنية. الاتفاقية نفسها كذلك والتي ــ كما قال ممثل الوزارة المعنية ــ تركت للسيادة الوطنية حق تقريره، وبالتالي القانون البحري البحريني قد نسخ هذه المادة ووضعها كما هي، وكل الدول قامت بذلك. الآن ماذا نقصد بالنقل البحري الساحلي؟ تعريف النقل البحري الساحلي هو النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر، ويشمل ذلك الوحدات البحرية داخل الموانئ في البحر الوطني، وبالتالي البحر الوطني تستثنيه كل دول العالم، هذا أمر. الأمر الثاني وهو مهم أيضًا، الاتفاقية قد نظمت حقوق الامتياز ونظمت كيف تكون المنافسة وفي أي شق تكون، وهذا لم يقتصر على هذه الاتفاقية الثنائية، جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي تغطي التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري تستثني موضوع النقل الساحلي كما أتى تعريفه، وبالتالي هذا هو المقصود به الآن. الأمر الأخير ــ وأعتذر للإطالة ــ أن عمليات النقل البحري الساحلي ربما تكون الدولة قد أعطت امتيازًا لشركة وطنية أو أخرى مختلطة حكومية وخاصة، وبالتالي فالدولة ضمن سياستها إن كانت اقتصادية أو غيرها وحفاظًا كذلك على حقوق سيادتها على أراضيها لا تمنح هذا الامتياز إلا إذا كان ذلك استثناءً، وهو ليس أمرًا معيبًا في الاتفاقية، بل هو موجود في مملكة البحرين وفي سلطنة عُمان الشقيقة وفي كل الدول التي تعاقدت أو كان بينها اتفاقيات ثنائية تنظم موضوع الموانئ والنقل البحري. أُذكّر فقط بأن النقل البحري الساحلي له تعريف ومعرَّف كذلك في اتفاقية قانون البحار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)