الجلسة العاشرة - السادسةوالعشرين من شهر فبراير2023م
  • الجلسة العاشرة - السادس والعشرين من شهر فبراير 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة العاشرة​

    الأحد 6-8-1444هـ - 26-2-2023م - الساعة 9:30 صباحًا

    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس


  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    ​​الرسائل الواردة:
    • أ. رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب. رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول تقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لكبار السن، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن سلامة المواد المستوردة من الخارج من الإشعاعات الخطرة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م.
  • __
    ​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 10
    التاريخ: 6 شعبان 1444هـ
    26 فبراير 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر شعبان 1444هـ الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو صادق عيد آل رحمة.
      16. العضو طارق جليل الصفار.
      17. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      18. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      20. العضو عبدالله علي النعيمي.
      21. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      22. العضو علي حسين الشهابي.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو علي محمد الرميحي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو لينا حبيب قاسم.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      30. العضو هالة رمزي فايز.
      31. هاني علي الساعاتي
      32. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عصام حسين الريس القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1- السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2- السيد أنس يوسف السيد رئيس قسم الاستشارات القانونية.
      3- السيد محمد علي الموسى باحث قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      ــ السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة.

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جواد عبداللّه عباس، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، ورضا إبراهيم منفردي، وطلال محمد المناعي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وسبيكة خليفة الفضالة لظرف صحي منّ الله عليها بالصحة والعافية، وعادل عبدالرحمن المعاودة لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد
      أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لكبار السن، ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة رد سعادة الوزيرة إلى الأخت دلال جاسم الزايد، وشكرًا.
    •  
      ​​(انظر الملحق 1/ ​صفحة 33​)

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.​

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن سلامة المواد المستوردة من الخارج من الإشعاعات الخطرة، ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة رد سعادة الوزير إلى الأخ حمد مبارك النعيمي، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 48)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. قبل أن نبدأ بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أود الترحيب ببناتنا طالبات مدرسة القيروان الإعدادية للبنات، ونعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن لمجلس الشورى، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة مفيدة لهن للاطلاع على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، ومتابعة ما تتم مناقشته من مواضيع في هذا المجلس، متمنين لهن التوفيق والنجاح في دراستهن، وإن شاء الله نلتقي بهن عندما يصبحن في مناصب عليا، فحياكن الله في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م، وأطلب من الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 60)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرحب بالإخوة الوزراء وممثلي الوزارات لحضورهم مجلسكم الموقر. بسم الله الرحمن الرحيم، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث مع المستشار القانوني للجنة واطلعت على المذكرة القانونية له ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب والمرفقات بشأن مشروع القانون وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصّت المادة الأولى على التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2022م في مدينة المنامة، والمرافقة للمشروع بقانون، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناءً على ذلك قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة، في ضوء ما دار من مناقشات، وما أُبديَ من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على إعداد هذا التقرير. الاتفاقية مهمة جدًا لتطوير النقل البحري بين البلدين على غرار الاتفاقيات الأخرى بين دول مجلس التعاون. لدي سؤال صغير وهو أنه في الفصل التشريعي السابق وافق المجلس على القانون البحري، وأريد أن أعرف من الحكومة الموقرة ما هو التناغم أو التشابه؟ أو بشكل أدق هل هذه الاتفاقية متناغمة مع القانون البحري الذي وافقت عليه مملكة البحرين؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط أن أستعرض بعض الأمور الخاصة بهذه الاتفاقية، أولًا: أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المسهب، الذي كنا نرجو أن نسمعه مفصلًا. معالي الرئيس، التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان التي تم توقيعها في 24 أكتوبر من عام 2022م مع خمس اتفاقيات أخرى، يُعد تتويجًا لمسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين مملكة البحرين وبين سلطنة عمان، كما كانت ناتجًا ثمينًا جدًا للزيارة التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لمملكة البحرين، حيث قام بتوقيع 18 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى برامج تنفيذية أخرى. كانت هذه الاتفاقيات في مجالات عديدة، في المجال الأمني، وفي مجال الدراسات والبحوث، وكذلك في المجالات الاستثمارية، وشملت أيضًا المجالات التعليمية والثقافية والزراعية والشبابية والدبلوماسية، والعديد من المجالات الأخرى. في رأيي أن هذا التعاون هو المنصة الاقتصادية التي سوف تهيئ منصة للاستثمار تنشط فيها حركة الاستثمار بين البلدين، ويفسر وجود أكثر من 490 شراكة بحرينية عمانية، ووجود أكثر من 900 شركة بحرينية أو مؤسسة بحرينية تجارية تعمل في عمان، وهذه جميعها تعزز الاقتصاد البحريني والعماني، وتزيد من حجم الاستثمارات، ونتوقع أن يكون هناك مع هذه الاتفاقيات نشاط اقتصادي ينفع البلدين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. كما تفضل الإخوان أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة سلطنة عمان ومملكة البحرين، ونحن نتطلع إلى اتفاقيات مماثلة مع جميع دول مجلس التعاون، والتي سوف تزيد من أطر التعاون والمشاركة في الاستثمارات بين هذه الدول. لفت نظري في تقرير اللجنة، في الصفحة 4، في المادة (7) أنها استبعدت النقل البحري الساحلي من هذه الاتفاقية، ومعروف أن سفن النقل الساحلي بين موانئ دول الخليج هي مكملة إلى النقل البحري العالمي أو السفن التي تجوب أعالي البحار والمحيطات، فعندما تأتي سفينة محملة بالكامل إلى ميناء من موانئ الخليج وتفرغ حمولتها بنسبة 90% أو 85% في هذا الميناء، وتشحن عن طريق السفن الصغيرة التي تسمى (Coaster) أو السفن الساحلية التي تجوب منطقة الخليج وبالتالي تشحن إلى باقي موانئ دول الخليج، وتمتاز بسرعة التوصيل إلى المستهلك أو التاجر في دول الخليج باعتبار أن عابرة المحيطات أفرغت حمولتها بالكامل، لأنها لا تستطيع أن ترسو في موانئ الخليج كاملة، وهنا يأتي دور النقل البحري الساحلي، والذي يمتاز بتقليل النفقات، وسرعة حركة الملاحة العالمية من وإلى دول الخليج، لذا أستغرب أن هذه الاتفاقية لم تشمل النقل البحري الساحلي، وهذا بحسب ما جاء في تقرير اللجنة وبحسب المادة (7) من هذه الاتفاقية. أرجو الإجابة عن استفساري من قِبل الإخوان ممثلي وزارة الخارجية أو من قِبل اللجنة. نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة، في القانون البحري تناولنا هذا الموضوع وموضوع الشحن وموضوع السفن الصغيرة التي تبحر بين موانئ دول الخليج والتي تعتبر مكملة لعملية شحن البضائع إلى باقي موانئ دول الخليج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد أعضاء اللجنة فمن المؤكد أنني مع تقرير اللجنة. كما نعلم أن هذه الاتفاقية قد جاءت لتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها إزالة أي عوائق تمنع تطور النقل البحري، والنقل البيني بين البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وإتاحة المشاركة لشركات النقل البحري، والسماح بدخول السفن، ونقل الركاب والبضائع بين الدولتين أو لطرف ثالث، وتنظيم موضوع المنطقة الحرة، وإنشاء وكالة أو فروع لشركات أخرى وغيرها من الأهداف. بالنسبة إلى السؤال الذي ذكره سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن، هذه الاتفاقية جاءت وحددت في مادتها (8) أن السفن التي قد ترسو أو تدخل الحدود الإقليمية لدولة أخرى تنطبق عليها قوانين الدولة سواء كانت على الركاب أو على البضائع أو على السفينة ذاتها، كما حددت المادة نفسها ــ وبالعودة إلى سؤال الدكتور محمد علي حسن ــ أن نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة تنطبق على هذه العمليات نفسها بما فيها ما يتعلق بالسلامة البحرية وتنظيم العمل في السفن وغير ذلك، وبالتالي هذه الاتفاقية راعت كذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنص المادة (8). فيما يتعلق بالاستفسار الذي ذكره سعادة العضو الأخ فؤاد الحاجي، هذه الاتفاقية في الأساس أو أي اتفاقية ثنائية يراعى فيها جملة من الأمور من ضمنها تحقيق المساواة، المعاملة بالمثل، المصالح المتبادلة، ولأنها اتفاقية نقل بحري وموانئ فلابد أن تراعي حرية النقل البحري والموانئ، ولكن هناك أمر مهم جدًا وهو السيادة الوطنية، وبالتالي نص المادة (7) استبعد ما يتعلق بامتيازات النقل البحري الساحلي بما في ذلك عمليات قطر السفن وغير ذلك من الخدمات الأخرى، وقد بينت المادة (7) لماذا تم استثناء ذلك من نطاق الاتفاقية، وأعتقد أنها بيّنت ذلك في الفقرة الثانية بشكل أوضح، على سبيل المثال إذا كانت هناك سفينة، وهذه السفينة قد تعاقدت الدولة معها سواء مملكة البحرين أو سلطنة عمان الشقيقة ومنحت حق امتياز خاصة في النقل البحري الساحلي، فإنها تستثنى، وهذا هو الأمر وهذا هو الحال بالنسبة إلى معظم اتفاقيات النقل البحري، بمعنى أن الدولة تتعاون في موضوع نقل الركاب والبضائع في المياه الوطنية والإقليمية، ولكن فيما يتعلق بالنقل البحري الساحلي وقطر السفن فلديها مؤسساتها، وقد تكون منحت امتياز النقل البحري الساحلي طرفًا ثالثًا، وأعتقد أن مملكة البحرين لديها جهة تقوم بهذا العمل وبالتأكيد سلطنة عمان لديها كذلك، أو قد تكون منحت الامتياز طرفًا آخر أو طرفًا ثالثًا، وهذا الأمر لا يحد من الاتفاقية بل يعززها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة والمقرر على ما تفضلوا به في هذا التقرير. إن مثل هذه الاتفاقيات الثنائية وخاصة بين دول مجلس التعاون لها أثرها وثقلها فيما يتعلق بالأمور الملاحية، وكذلك الاستثمار في هذا المجال وتعزيز العمل، بالإضافة إلى ما نصت عليه بنود الاتفاقية بشأن احترام السيادة المتبادلة لكلا الدولتين. فيما يتعلق بسؤال الدكتور محمد علي حسن بشأن إذا كان هناك ما يتعارض بين هذه الاتفاقية والقانون البحري، وفق ما هو منصوص عليه في دستور مملكة البحرين أن الاتفاقية بمجرد إبرامها أو الأخذ بها تعتبر جزءًا من التشريع الوطني وتستكمل آلياتها بصدورها في صورة مشروع قانون مثل مشروع القانون الذي نحن أمامه، بحيث تصبح قانونًا يتم تطبيقه وفق الأحكام والشروط الواجب نفاذها. باستقراء مواد القانون البحري وبعض الأحكام التي تم النص عليها في الاتفاقية، نجد أنها جاءت متوائمة في الأساس الذي يبنى عليه موضوع تطبيق السيادة كونها اتفاقية ثنائية بحيث إنها نصت على مسألة البحر الإقليمي وحدوده، واحترام هذه المسافات بالنسبة إلى الدولتين. الأمر الآخر أن الاتفاقية أخذت بموضوع الاحتكام الذي قد ينشأ عن منازعات أو أمور بالتسوية، ولكن الأهم من هذا كله أيضًا أنه تم الأخذ بجنسية علم السفينة ذاتها بحيث إنها تنظم مثل هذه الأمور المتعلقة فيها، وبالتالي الاتفاقية في أحكامها كافة لا يوجد فيها أي تعارض مع القانون البحري، وهذا ما جاء في السياق، وفي الأمور التي من الممكن أن يتم التبادل بشأنها. بالنسبة إلى موضوع الاستثناء، الاتفاقية وضعت الأحكام كافة التي تعزز مسألة الملاحة البحرية والموانئ وكيفية الاستفادة المتبادلة بين الطرفين، والاستثناءات الواردة هي استثناءات مرتبطة بالنقل البحري الساحلي وعمليات القطر والملاحة والخدمات ذات الصلة بالنقل البحري والمتاحة لشركات الشحن أو غيرها من المؤسسات ــ وأثني على ما تفضل به الأخ علي العرادي في هذا الجانب ــ بالإضافة إلى أنه قد تكون هناك التزامات داخلية أو سياسات داخلية لهذه المساحة التي تم استثناؤها، خاصة بالنسبة إلى الذين يطبق عليهم القانون سواء من المواطنين أو المقيمين أو الذين دخلوا في حيز علاقات تعاقدية خاصة، فكان لها هذا الاستثناء، مع الأخذ في الاعتبار أن ذات الاتفاقية في المادة (17) منها نصت على إمكانية إدخال أي تعديلات على الاتفاقية من قبل طرفي الاتفاق، فلو وجدوا بعد التطبيق أن هناك أمورًا من الممكن أن يتم التوسع فيها أو تقليص هذه الاستثناءات، فبالإمكان وفق الاتفاقية استخدام المادة (17) للتعديل. إن هذه الاتفاقية ــ إن شاء الله ــ سوف تعزز من المساعي والأهداف التي استهدفت منها، وأن تستفيد شركات النقل البحري في البحرين من هذه الامتيازات، وأن تتوسع في هذا العمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. تحياتي إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات. إن علاقتنا مع الشقيقة الحميمة سلطنة عمان لا تختزل في توقيع اتفاقية هنا وهناك، وإنما علاقتنا أعمق وأشمل وتضرب بجذورها في عمق التاريخ، فتربطنا بها وشائج القربى وبيننا وبينهم مصاهرة عميقة على كل الصعد، من الاقتصاد إلى السياسة والثقافة والرؤى، وجاء مرسوم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ــ حفظه الله ورعاه ــ رقم (3) لسنة 2023م بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان دليلًا ومكملًا لتمتين تلك العلاقة والوشائج بين البلدين الشقيقين، فتحية لسلطنة عمان التي تستحق منا كل الشكر والتقدير، ونتطلع إلى مزيد من التسهيلات لإحراز مزيد من التبادل الاقتصادي والتجاري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخ العزيز سعادة الوزير السيد محمد بن ثامر الكعبي، أرحب به مرة أخرى في مجلس الشورى، وأود أن أقول ملاحظة وهي أن الأخ علي العرادي والأخت دلال الزايد جسدا معاني الدستور في التعاون مع السلطة التنفيذية، ودافعا عنكم وأجابا عنكم، وهذا هو تجسيد لمبادئ الدستور، مع استقلالية السلطات، ومع تعاونها، ونحن ــ إن شاء الله ــ متعاونون معكم دائمًا على الخير في سبيل مصلحة مملكة البحرين العزيزة. تفضل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مداخلتي أتت فقط لأثني على ما تفضل به سعادة الأعضاء. إن الاتفاقية تتماشى مع نص القانون البحري فيما يتعلق بسيادة الدول والاعتراف بالوثائق والمستندات وتراخيص الملاحة البحرية، فهي أتت مكملة وتتوافق أيضًا مع ما هو معمول به دوليًا فيما يتعلق بالملاحة والنقل البحري، وهذا بالضبط ما تفضل به الإخوان ووضحوه. فيما يتعلق بالشحن والقطر الساحلي، أيضًا أثني على كلام الإخوة الأعضاء في هذا الجانب، فهذا الحق ترك للشركات الوطنية أن تقوم به، وهذا الأمر متبادل، والعملية نفسها تتم في سلطنة عمان أيضًا، حيث إن الشركات الوطنية هي التي سوف تقوم بنفس الامتياز، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا ارتأت السلطات في كلتا الدولتين إعطاء حق الامتياز إلى شركات أخرى فهو متاح. وإذا ارتأى الإخوة الأعضاء أنهم بحاجة إلى تفسير أكثر من الناحية الفنية في هذا الشق، فمعنا الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة، فهو متخصص في هذا المجال، وبإمكانه أن يشرح لكم تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالقطر أو النقل البحري الساحلي.

      الرئيــــس:
      يا سعادة الوزير، النقل البحري الساحلي يشمل أشياء كثيرة، هل نقل البضائع من دولة خليجية إلى دولة أخرى لا يسمح به؟

      وزير المواصلات والاتصالات:

      يسمح به إذا كان ينظر فيه بشكل استثنائي، آخذين بعين الاعتبار إذا كان هذا يصب في مصلحة الشحن فيما يتعلق بالنقل البحري بين الدول خاصة دول منطقة الخليج فلا يوجد ما يمنع، ولكن الأصل في الاتفاقية أن هذا الحق ترك إلى الشركات الوطنية القيام به كونه في المياه الإقليمية والسواحل المتعلقة بالدول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي كان محددًا وواضحًا، أنا لم أتكلم عن قوارب القطر في المياه الإقليمية فهي من مسؤولية الدولة، ولم أتكلم عن السفن المزودة بالوقود أو الماء أو (Ship Chandler) فهذه تزود من قبل شركات وطنية، وكل خط بحري في كل بلد له وكيل، ومسؤولية الوكيل إيصال البضائع إلى المستهلك أو التاجر في بلده. سؤالي لماذا استثنيت؟ اليوم سفن الشحن الساحلي في دول الخليج تعمل. قلت في مداخلتي السابقة عندما تأتي عابرة المحيطات تفرغ 90% من حمولتها في ميناء عُمان و10% موزعة على موانٍ في دول الخليج، ومسؤولية الشحن توصيلها إلى العميل لكي يعتمد الـ (LC) التابعة له في البنك، والمعتمد اليوم في البحرين ودول الخليج هو أن السفن الصغيرة هي من تكمل عمليات سفن الحاويات أو السفن الضخمة، فلماذا هذا الاستثناء هنا؟ لم نتكلم عن سفن القطر فهي معروفة، ولم نتكلم عن تقديم خدمات الملاحة في الموانئ أو المياه الضحلة. هذا هو سؤالي وأتمنى الحصول على إجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة
      بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة العضو فؤاد الحاجي لماذا تم الاستثناء؟ حتى تتوافق مع القانون البحري. القانون البحري البحريني الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني وجميع القوانين البحرية تعطي دائمًا حق الامتياز الأولوية للنقل الساحلي للشركات الوطنية حفظًا لها ولحقوقها وغير ذلك. القانون البحري البحريني استثنى أو جعل النقل الساحلي وجميع الخدمات التي تقدم بالقرب من الساحل حكرًا على الشركات الوطنية مع استثناء موجود عند سعادة الوزير؛ فبالتالي هذا الاستثناء الموجود في الاتفاقية بيننا وبين سلطنة عُمان جاء ليتوافق مع ما جاء في هذه المادة في القانون البحري. عدم استثنائها سيشكل تناقضًا مع هذه المادة الموجودة في القانون البحري، فتركها على الإطلاق أو عدم ذكرها في الاتفاقية ربما يكون نوعًا من التناقض بينها وبين المادة الموجودة في القانون البحري التي جعلت النقل الساحلي بجميع أنواعه حكرًا على الناقلات الوطنية. لكن ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة، فإذا ارتأى البلدان ذلك واتفقا إضافةً إلى موافقة سعادة الوزير فبإمكاننا أن نفتح المجال لبعض أنواع النقل الساحلي أو بعض الخدمات الساحلية للأساطيل البحرية المسجلة في كلا البلدين. إذن تم الاستثناء ليكون متوافقًا مع ما جاء في القانون البحري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      قلتَ إن القانون البحري يمنع النقل الساحلي إلا للناقلات الوطنية، وإذا تم الاتفاق بين الحكومتين المعنيتين، فهل تستطيعان أن تتجاوزا ما هو مذكور في القانون البحري؟

      مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة
      بوزارة المواصلات والاتصالات:
      معالي الرئيس، القانون البحري ينص على وجوب موافقة سعادة الوزير، حيث نصت المادة على "يقتصر النقل الساحلي والخدمات الساحلية على السفن الوطنية باستثناء موافقة الوزير" فإذا تم الاتفاق بين البلدين ورفع الموضوع إلى وزراء النقل في كلا البلدين وتمت موافقة سعادة الوزير يمكن عندئذٍ فتح المجال للناقلات الوطنية لممارسة نشاط النقل الساحلي الذي تفضل به سعادة العضو فؤاد الحاجي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية. المادة (7) الخاصة بالجوانب المستبعدة من نطاق الاتفاقية كانت واضحة جدًا. هذه الاتفاقية لا تشمل امتيازات النقل البحري الساحلي، بمعنى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حددت ما هو البحر الدولي والبحر الإقليمي والخلجان والموانئ إلى آخر ذلك، وحددت كذلك البحر الساحلي أو ما يطلق عليه المياه الوطنية. الاتفاقية نفسها كذلك والتي ــ كما قال ممثل الوزارة المعنية ــ تركت للسيادة الوطنية حق تقريره، وبالتالي القانون البحري البحريني قد نسخ هذه المادة ووضعها كما هي، وكل الدول قامت بذلك. الآن ماذا نقصد بالنقل البحري الساحلي؟ تعريف النقل البحري الساحلي هو النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر، ويشمل ذلك الوحدات البحرية داخل الموانئ في البحر الوطني، وبالتالي البحر الوطني تستثنيه كل دول العالم، هذا أمر. الأمر الثاني وهو مهم أيضًا، الاتفاقية قد نظمت حقوق الامتياز ونظمت كيف تكون المنافسة وفي أي شق تكون، وهذا لم يقتصر على هذه الاتفاقية الثنائية، جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي تغطي التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري تستثني موضوع النقل الساحلي كما أتى تعريفه، وبالتالي هذا هو المقصود به الآن. الأمر الأخير ــ وأعتذر للإطالة ــ أن عمليات النقل البحري الساحلي ربما تكون الدولة قد أعطت امتيازًا لشركة وطنية أو أخرى مختلطة حكومية وخاصة، وبالتالي فالدولة ضمن سياستها إن كانت اقتصادية أو غيرها وحفاظًا كذلك على حقوق سيادتها على أراضيها لا تمنح هذا الامتياز إلا إذا كان ذلك استثناءً، وهو ليس أمرًا معيبًا في الاتفاقية، بل هو موجود في مملكة البحرين وفي سلطنة عُمان الشقيقة وفي كل الدول التي تعاقدت أو كان بينها اتفاقيات ثنائية تنظم موضوع الموانئ والنقل البحري. أُذكّر فقط بأن النقل البحري الساحلي له تعريف ومعرَّف كذلك في اتفاقية قانون البحار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)



         كريمة محمد العباسي           علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لكبار السن، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن سلامة المواد المستوردة من الخارج من الإشعاعات الخطرة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/11/12/13
    02
    وزير المواصلات والاتصالات
    الصفحة :18/19
    03
    الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
    الصفحة :9/24/25/26
    04
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :11
    05
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :11
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :12/19
    07
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :13/22
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15
    09
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :17
    10
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7
    11
    مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :20/21

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;اتفاقية;
    06
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :إخطار;سؤال;
    07
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :إخطار;سؤال;
    09
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;إخطار;
    10
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;اتفاقية;
    11
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;
    12
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;
    13
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    14
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    15
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الأحد 6-8-1444هـ -26-2-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ورضا إبراهيم منفردي، وجواد عبدالله عباس، وطلال محمد المناعي، وعادل عبدالرحمن العسومي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    • ​​-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ​-أُخطر المجلس بإحالة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لكبار السن،ورد سعادة الوزيرة عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن سلامة المواد المستوردة من الخارج من الإشعاعات الخطرة، ورد سعادة الوزيرة عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022م
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    البند الثامن:
    ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • ​-الموافقة على المواد التالية كما جاءت في المشروع: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية).
    • -الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/02/2023 07:45 AM
    • وصلات الجلسة