(انظر الملحق 1 /صفحة 51)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو طلال محمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون محل الرأي، فضلًا عن الديباجة من أربع مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2) و(3) و(11) و(12) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، لتحل محلها نصوص جديدة. وقررت المادة الثانية حلول عبارة "الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة" محل عبارة "المؤسسة العامة" الواردة في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م، المُشار إليه. وقررت المادة الثالثة إلغاء عبارة "وفي المؤسسة العامة" الواردة في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م، سالف الذكر، وإلغاء المادتين (1 الفقرتين الثانية والثالثة) و(13) من المرسوم بقانون ذاته، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى استكمال تطوير وتحديث التشريعات الرياضية في مملكة البحرين، ولتأكيد التزام مملكة البحرين بالمتطلبات الدولية والميثاق الأولمبي، ونفي أي تعارض بين القانون المحلي وبين الميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للجنة الأولمبية الدولية. كما يهدف إلى التوسع في اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره رأس القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين والمُختص بتنظيم الأدوار التي تضطلع بها الجهات التابعة له في القطاعين الشبابي والرياضي بلا لبس أو غموض. توافقت اللجنة مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ومن ناحية السلامة القانونية والموضوعية تشير اللجنة إلى أنه بالرجوع إلى الأحكام المنظمة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م، نجد أن المادة الأولى منه قررت إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة يُلحق بمجلس الوزراء، ولم تنل التعديلات التي جرت على هذا القانون من هذا الأساس، الأمر الذي يُنبئ عن أن النص المُشار إليه يؤكد أن المشرع حينما قرر إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، لم يشأ أن يضفي على هذا الجهاز صبغة الهيئات العامة المستقلة، وإنما ألحقه المشرع بمجلس الوزراء واعتبره جهازًا من أجهزة الحكومة، فلم ينص المشرع على أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة هيئة عامة مستقلة، مِمّا يُفصح عن نيته في اعتبار المجلس الأعلى للشباب والرياضة جهازًا من أجهزة الحكومة، ومما يؤيد هذا النظر، أن ميزانية المجلس تسري عليها وعلى حسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي. وهذا الأساس قد انسحب على الاختصاصات التي أوكلها المرسوم بقانون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، برسم السياسة العامة للمنظومة الرياضية في مملكة البحرين، لتلتزم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات، وذلك ضمن السياسة العامة للمملكة، وعلى أن يتضمن برنامج الحكومة نطاق تلك السياسة. وقد ارتأت اللجنة، أن جلالة الملك المعظم أصدر المرسوم بقانون محل الرأي، باعتباره إحدى حلقات تطوير وتحديث منظومة التشريعات الرياضية في مملكة البحرين، التي تمت على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، الذي تم تعديله بموجب المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م لينص على الاستقلال المالي والإداري والفني للجنة الأولمبية البحرينية واعتبارها هيئة أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي. والمُعدل كذلك بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م الذي أجاز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية، مع جواز تحويل الأندية القائمة إلى شركات تجارية، وكذلك التعديل الشامل له بموجب القانون رقم (30) لسنة 2022م، الذي استحدث فصلين جديدين هما (مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية) و(اللجنة البارالمبية)، فضلًا عن تناول العديد من الأحكام التي تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مملكة البحرين وتؤكد استقلال اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية. كما جاء المرسوم بقانون بعد إصدار القانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن الاحتراف الرياضي، وكذلك بعد إنشاء الهيئة العامة للرياضة بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2021م وتبعيتها للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع توليها العديد من المهام والاختصاصات، كما أتى المرسوم بقانون محل الرأي تثبيتًا لِمَا قَرّرَهُ المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وتُبيِّن اللجنة أن الأحكام التي قررها المرسوم بقانون تتمثل في الآتي: 1. التأكيد على إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وأن تتولى الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة اختصاصاتها. 2. إلغاء تبعية اللجنة الأولمبية البحرينية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك عن طريق حذف الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة. 3. التوسع في اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كونه يختص برسم السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات في الأمور ذات الصلة بقطاعي الشباب والرياضة، مع إعادة صياغتها بشكلٍ يحقق لها المرونة اللازمة لمعالجة قضايا الشباب والرياضة ولتحقيق أهداف المرسوم بقانون. "وتنوه اللجنة في هذا المقام إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تفعيلًا لتلك الاختصاصات، أصدر القرار رقم (4) لسنة 2022م بتاريخ 15 ديسمبر 2022م، بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، الذي نص على أن تكون إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة هي الإدارة المعنيَّة بإصدار الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة. وعليها إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات إصدار تلك الموافقات". 4. التغيير في تشكيل الهيكل التنظيمي للمجلس، عن طريق عدم وضع حد أقصى لعدد نواب الرئيس، فيجوز أن يضم المجلس أكثر من نائب للرئيس، لتنفيذ الاختصاصات الواسعة للمجلس ومتابعة ومراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الشباب والرياضة لدى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالشباب والرياضة كافة. 5. أجاز لرئيس المجلس التفويض في بعض اختصاصاته، مما يسهم في إضفاء مرونة للعمل وتيسير إدارة مهامه وصلاحياته، في ظل الاختصاصات والمهام التي يتحملها المجلس. 6. مَنَحَ أعضاء المجلس الحق في الدعوة إلى اجتماع المجلس وقد كان هذا الحق مقررًا للرئيس فقط. 7. النص على إلزام أجهزة المملكة أن تتعاون مع المجلس عن طريق تزويده بما يطلبه من بيانات وإحصائيات ودراسات تتعلق باختصاصاته لتسهيل أداء مهامه ولتفعيل اختصاصاته. 8. النص على أن قرارات المجلس نافذة وملزمة لجهات المملكة كافة، وعلى أن تكون تلك القرارات ضمن الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره. وختامًا، ترى اللجنة أن المرسوم بقانون صدر تعزيزًا للنهضة التشريعية القائمة للارتقاء بقطاعي الشباب والرياضة في مملكة البحرين. وتُثمن اللجنة في هذا المقام، رعاية جلالة الملك المعظم لقطاعي الشباب والرياضة بما يشهداه من تطور كبير، تحققت معه العديد من الإنجازات المشرفة على مختلف الأصعدة ورفع علم مملكة البحرين على المستوى الدولي، كما تُثمن رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا للجوانب الخاصة بالشباب والرياضة في برنامج عمل الحكومة. كما تُشيد بدعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجهود ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، من خلال رسم السياسات العامة والخطط للقطاعين الشبابي والرياضي وتوحيد الجهود بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية وباقي الجهات الرياضية لتحقيق الأهداف المرجوة. وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشيد بالمرسوم بقانون، وبتوقيت صدوره بالذات حيث إنه أتى لتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فقد تم رفع عدد الصلاحيات من 11 إلى 19 صلاحية، وبالتالي هذا سيساعد المجلس الأعلى للشباب والرياضة على القيام بدوره. كذلك أتى المرسوم بقانون بجزئية مهمة وهي تقسيم وتحديد الصلاحيات في الجهات المعنية، حيث صارت الهيئة العامة للرياضة معنية بالجانب الرياضي، ووزارة شؤون الشباب معنية بالجانب الشبابي. فئة الشباب اليوم فئة مهمة جدًا، وبدوري أثمن رعاية جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لفئة الشباب، وكذلك أثمن رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشباب وإعطاءه مساحة كبيرة في برنامج عمل الحكومة، وأيضًا أثمن الجهود الكبيرة والواضحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في هذا المجال. الشباب البحريني يحظى اليوم برعاية كبيرة من القيادة، فهم يقومون بتحقيق مكتسبات كبيرة، وموجودون في كل مجال، لذلك على الوزارة أن تنظر إلى الشباب كونهم موجودين ليس في مجال واحد ولا نسبة محددة، بل في كل الميادين وكل المجالات، فهم موجودون في المدن والقرى، وموجودون كونهم طلبة، وموجودون كونهم أطباء، وكونهم مدرسين، وموجودون في مختلف الوظائف والمهن حرفيين وباحثين عن عمل؛ لذلك يجب أن تخاطب برامج الوزارة هذا القطاع وهذه الفئة بمختلف مواقعها واحتياجاتها. لدي نقطة مهمة أود أن أبيّنها وهي أن الشباب البحريني يشكلون أكثر من 31% من البحرينيين، لذلك يجب علينا أن نركز في البرامج على الهوية البحرينية لإعداد وتمكين وتأهيل الشباب البحريني لمختلف المجالات والقطاعات أيًا كان المجال الذي سوف يدخل فيه الشاب البحريني، ويجب أن يكون مسلحًا بهوية قوية ومعتزًا بهويته البحرينية الخليجية العربية، وبالتالي إذا نجح في أي مجال فهو قائم على أرض صلبة عارف هويته ومعتز بها ومفتخر بها، ويستطيع أن ينطلق وينجح ويبدع في أي مجال آخر طالما أنه عارف هويته ومعتز بها. اليوم يمكن لأي شاب في أي مكان في العالم أن يكون موهوبًا وتكون لديه قدرات وإمكانات تؤهله للنجاح والإبداع، أما الشاب المسلح بهوية قوية معتزًا بها وعارفًا بها ينطلق منها، فنجاحه وإبداعه سوف ينعكس على وطنه، وعلى مجتمعه، لذلك أرى أن هذه النقطة مهمة جدًا، ويجب إعادة النظر في جميع ما يطرح من برامج، وحتى الخطاب الذي نخاطب به الشباب البحريني يجب أن يكون قائمًا على هذه العناصر الأساسية، وبالتالي إعداد جميع البرامج على هذا الأساس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لا يفوتنا أن ننوه بالندوة التي أجراها المجلس الأعلى للصحة، فهذه الندوة أنارت لنا ما تم إنجازه في مجال التأمين الصحي، وإن ما اطلعنا عليه ليثلج الصدور، وما اتضح لنا أن الهيكلة والأدوار والتطلعات التي يصبون إليها دقيقة ومهمة جدًا، وتبشر بمستقبل زاهر في مجال الرعاية الصحية والعلاج، وهي تتيح المجال والخيارات للعلاج لكل المواطنين ولمختلف الفئات المجتمعية، وللمقيمين والوافدين، وهي ضمان صحي وليست تأمينًا صحيًا، ولا يتكلف فيه المواطن بأي تبعات مادية، بالإضافة إلى إتاحة كل الخيارات له في العلاج سواء في البحرين أو في الخارج، في المستشفيات الحكومية أو في المستشفيات الخاصة، كما أتاحت الاستثمار وإيجاد التنافس بين القطاع الصحي العام والخاص، ورفع الكفاءات والجودة لهذا القطاع، وإيجاد فرص استثمار للراغبين في الاستثمار في هذا المجال سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها مما يبشر بتطور السياحة العلاجية في المستقبل. إن ما قاموا به مبدئيًا يعد مفخرة وإبداعًا ويستحق تسميته بالضمان الصحي، فهو ضمان بدون مقابل، وإننا نتطلع إلى أن تظهر هذه المنظومة إلى الوجود في القريب العاجل على أرض الواقع. أبدي تأييدي لهم، وأبدي استعدادي في هيكلة هذه المنظومة واقعيًا، ووضع الخطوط التنسيقية والقيادية والإدارية فيها، وكذلك وضع السياسة التنفيذية، واعتماد الواجبات التفصيلية والفنية للإدارات المختلفة، وكذلك بإمكاننا المساهمة في التشريعات اللازمة لتفعيل هذه المنظومة. وأدعو هيئة التشريع والرأي القانوني إلى مباشرة إصدار الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، وكذلك الشؤون القانونية وجميع الجهات المختصة بالتشريع، كما أدعو (ممتلكات) إلى أن تساهم في هذه المشاريع سواء في التأمين أو في المستشفيات لدعم هذه الخدمات وتطوير العلاج، كما أدعو إلى إنشاء صندوق دعم مالي يساند هذا المشروع، ويدفع إلى تنفيذ عملياته، ويساهم في توفير العلاج الراقي للمواطنين، بحيث يكون تأسيسه على أيدي الشخصيات المالية المقتدرة وجميع الهيئات والمؤسسات المجتمعية، وهذا من خير أعمال البر التي ندعو إليها. بالنسبة إلى المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة العليا، في تقييمي أن المرسوم في إشاراته ومكوناته، إضافة إلى المراسيم السابقة يوجِدُ تداخلًا في المسؤوليات والمعنيين على حد سواء. ففي المرسوم: مجلس أعلى للرياضة، واللجنة المعنية بالشؤون الرياضية، ووزارات الدولة، ولجنة مختصة، ولجنة تنفيذية، وصلاحيات متداخلة في جميع الهيئات والمنظومات، وفيه أعضاء في المجلس الأعلى من الوزراء، وفيه اللجنة الأولمبية كذلك. أعتقد أن هذه المراسيم الكثيرة لو تم نسخها وإظهار مرسوم واحد كامل للمجلس الأعلى يبدأ بتعريف الهيئات على اختلافها وصلاحياتها وخصوصياتها، ثم يتناول في مادة أخرى مسؤولية كل مسؤول وكل عضو في المجلس؛ بذلك نحافظ على مرسوم واحد ومرجعية واحدة لجميع المتطلبات المختصة بالرياضة. وعند صدور أي مراسيم جديدة أو إضافات يجب إضافة فقرة أو تسلسل رقمي يتمم ما وصلوا إليه سابقًا. إن علاقة المرسوم بقانون وهيئة التشريع والرأي القانوني توجب التركيز على أن يلقي المرسوم بقانون الضوء فقط على منطقة التعديل والتطوير اللازم وتحديد المسؤولية، وهذه أهم ثلاث نقاط؛ لذلك يجب الاعتماد على المرسوم في هذه النقاط الثلاث أو غيرها في استثناءات أخرى إذا استدعى الأمر وبحسب الضرورة الإدارية لإصدار المرسوم، ثم يُتبع ذلك بقرار وزاري لتوضيح وتحديد المسؤوليات، أما الواجبات التفصيلية فتعدها الوزارة المعنية. وبذلك يكون تبسيط المرسوم أفضل بحيث تحدد فيه مسؤوليات تفصيلية دقيقة لجميع العاملين في الوزارة أو الإدارة المختصة. ولو رجعنا إلى مرسوم تقسيم الأراضي ــ مثال لذلك ــ الذي نوقش في الجلسة السابقة ولم نصل فيه إلى نتيجة مثمرة، أولًا باعتبار أن الإجراءات التنفيذية تتم من قبل ثلاث وزارات هي: جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة الإسكان والتخطيط الإسكاني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية. يجب أن يتبع المرسوم قرارًا وزاريًا من مجلس الوزراء الموقر؛ لأن المسؤولية موزعة على ثلاث وزارات، يتم من خلاله تعيين لجنة ــ مثلًا ــ مشتركة دائمة وغير متفرعة عن وزارة الإسكان وعن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لمتابعة القضايا بدقة من قِبل اختصاصيين ذوي خبرة غير متفرغين. وكذلك تكليف وزارة العدل والشؤون الإسلامية بتعيين قاضٍ للأمور المستعجلة في هذا المجال، فبذلك توفر الوقت على المراجعين وعلى حقوق الورثة ومشاكل التقسيم والأوقاف ومصالح الحكومة. هذا ما أود إيضاحه بخصوص المراسيم بقوانين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أشكر الأخ عبدالله النعيمي على مداخلته فأنت موضوعيًا طرحت قضايا مهمة ولكن بحسب الإجراءات ليست في مكانها؛ نحن بصدد مرسوم بقانون يتعلق بموضوع الرياضة واللجنة الأولمبية. وأشكرك على إثارة موضوع الضمان الصحي، في الحقيقة فاتنا أن نشيد باللقاء الذي حضره مجموعة من الإخوة الأعضاء إلى جانب مجموعة من الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب، حيث كان عرضًا شاملًا وواضحًا للضمان الصحي، وهذا يدل على الاستمرار في تقوية البنية الصحية في مملكة البحرين التي تعودنا دائمًا أن تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المعظم. وكما قال الأخ عبدالله النعيمي إن هذا ضمان يوسع المظلة التأمينية إلى البنية التحتية لصحة الجميع وبدون مقابل. أضم صوتي إلى صوته وأعبر عنكم جميعًا وعن نفسي بالشكر الجزيل لصاحب المعالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وأيضًا لصاحبة السعادة وزيرة الصحة والوفد المرافق على حضورهم وعلى شرحهم الواسع والواضح، ونرجو أن يأتي هذا الضمان الصحي في الوقت المناسب حتى يطمئن الجميع على الصحة في البحرين، وهذا ما تعودناه في البحرين من اهتمام القيادة الرشيدة بالمجال الصحي. وتعرفون أن البحرين منذ أكثر من مئة عام أو مئة وعشرين عامًا كان للصحة دور كبير فيها. أشكرك على إثارة هذا الموضوع وإعطاء الفرصة لنا لنشكر المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها. قبل أن أعطي الكلمة للإخوة طالبي الكلام، أبناؤكم موجودون في الشرفة يشاركوننا اليوم هذه الجلسة، فنرحب بهم في برنامج الشباب البرلماني الذي تقيمه جمعية الريادة الشبابية للعام السادس، ونحن أيضًا نرعى هذه الأنشطة التي يقومون بها، ونعبر لهم عن سعادتنا بزيارة مجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعاتهم لمعرفة خطوات سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، وعمل واختصاصات المجلس، وتشكل أيضًا إضافة نوعية إلى الأنشطة والفعاليات التي تقام في إطار برنامج الشباب البرلماني. نحن نؤكد دعمنا ومساندتنا لهذا البرنامج القيم، فأنتم الدعامة الأساسية للمجتمع، وكما يقال أنتم اليوم نصف الحاضر وكل المستقبل. أسأل الله أن يوفقكم لتواصلوا حمل راية مملكة البحرين، وستعملون بكل روح وعزيمة وطنية ثابتة لتعزيز المسيرة الديمقراطية والشبابية، وستشاركون في تحقيق المزيد من النهضة والتقدم. واليوم فرصة سعيدة أن تكونوا موجودين وتكون بيننا سعادة الوزيرة السيدة روان نجيب توفيقي، وقد اختاروا لكم أختًا شابة ربما في مثل سنكم، وتفهم تطلعاتكم ورؤاكم وتعمل على تحقيقها. ونحن سعداء بوجودكم وبوجود سعادة الوزيرة. فحياكم الله في مجلس الشورى، ونرجو أن نلقاكم دائمًا في خير وصحة وعافية. تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، وهكذا انتظم العقد على جيد هذه المؤسسة الرياضية الموقرة بصدور المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بالإرادة الملكية، وأصبح كيان هذه المؤسسة اعتباريًا ومستقلًا، ليستكمل تطوير وتحديث التشريعات الرياضية في مملكة البحرين والتزامها بالمتطلبات الدولية والميثاق الأولمبي، إذ منح المجلس الأعلى للشباب والرياضة التوسع في اختصاصاته باعتباره رأس القطاعين الشبابي والرياضي في مملكة البحرين. ونتأمل من رائدي الشباب والرياضة صاحبي السمو الشيخين الكريمين ناصر بن حمد آل خليفة وخالد بن حمد آل خليفة استعادة المجد الرياضي لمملكة البحرين بإحراز الانتصارات والبطولات في شتى المسابقات الرياضية الدولية والإقليمية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة الموقرة وأعضائها على التقرير المميز وعلى العرض. ويشرفنا ويسعدنا وجود سعادة وزيرة شؤون الشباب معنا اليوم. أحب أن أذكر عدة نقاط، يشهد قطاع الرياضة والشباب في مملكة البحرين تطورات ملحوظة ومطردة جدًا، وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي أدت إلى الكثير من الإنجازات ورفع اسم مملكة البحرين وعلم مملكة البحرين في المحافل الدولية والعالمية. وبفضل النظرة الثاقبة والرؤية المستقبلية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لقطاعي الرياضة والشباب في برنامج الحكومة الموقرة. وفي هذا الصدد أثمن وأشيد ــ كما ذكر زملائي ــ بالدور الرئيسي والبارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي رأينا نتائجه فعلًا ورأينا هذه الإنجازات العظيمة في مجال الرياضة بطريقة غير مسبوقة على مستوى مملكة البحرين. أحببت أن أذكر عدة نقاط، النقطة الأولى: بوجود مجموعة من الشباب ووجود سعادة الوزيرة فإننا جميعًا نفتخر بما ينجزه أبناؤنا وبناتنا ليس فقط في مجال الرياضة والشباب، بل في كل المجالات، والبحرين ــ الحمد لله ــ مليئة بهذه الكنوز التي نعتمد عليها وإن شاء الله نتأمل المزيد من الإنجازات وهم كفءٌ لذلك. النقطة الثانية: دور الرياضة ــ كما يعلم الجميع ــ في المفهوم الشامل للرياضة بما نفهمه في العصر الحديث وعلى مستوى العالم هو أنه يشكل إنشاء مجتمع صحي جسديًا ونفسيًا قادر على بناء وطنه وقادر على الإنجازات. فهذا الجانب الرياضي فعلًا يوجد مجتمعًا قليلًا أو خاليًا من الأمراض وخصوصًا الأمراض المزمنة، وهذا يساعد على بناء مجتمع قوي. النقطة الثالثة: دور الرياضة باعتباره جانبًا مهمًا في النظام الاقتصادي. معروف عالميًا الآن أن صناعة الرياضة أصبحت من المجالات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، ونحن في مملكة البحرين نتطلع إن شاء الله إلى تحقيق ذلك. النقطة الرابعة: وهي مهمة جدًا ولها علاقة بالمرسوم بقانون ــ كما رأينا في هذا المرسوم بقانون، الذي أؤيده ــ حيث إنه جاء لتتماشى القوانين المحلية مع القوانين والأنظمة العالمية التي ترفع من مستوى هذين الجانبين الشباب والرياضة إلى أعلى المستويات بالمعايير الدولية، وأتمنى أن ينطبق هذا على جميع الأنظمة والقوانين في جميع المجالات في مملكة البحرين، وأن تراجع الأنظمة والقوانين بطريقة دورية من حين إلى آخر، أو كلما دعت الحاجة إليه حتى يعود علينا في مملكة البحرين بجميع الإنجازات في جميع الأصعدة وجميع التخصصات، وإن شاء الله نرى المزيد في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي قبل الشروع في إبداء رأيي حول المرسوم بقانون أن أختزل الكلمة لأشكرك على ما تفضلت به في بداية الجلسة، وأشكر دعمك الدائم لنا نحن الأعضاء في مشاركاتنا الدولية لتمثيل مملكة البحرين. بالنسبة إلى المرسوم بقانون بداية أشكر رئيسة اللجنة الأخت سبيكة الفضالة على ما تقدمت به وأعضاء اللجنة والمقرر من بيان لأسباب ومبررات المرسوم بقانون الذي نتوافق معه جميعًا وخاصة من خلال مداخلات الأعضاء، وإن سمحت لي معالي الرئيس لدي بعض الأمور التي أحببت التطرق إليها مؤيدةً لها وخاصة باستقراء صلاحيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة الواردة في هذا المرسوم، والتي ستعمل عليها إن شاء الله سعادة الوزيرة روان توفيقي، حيث إن جهودها منذ أن باشرت مهامها ونشاطها حول التركيز على تنفيذ تلك السياسات بشكل عام سواء الموجهة إلى الشباب أو الرياضة ملموسة جدًا، وهذا بفضل توجيهات القيادة وأيضًا توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجاه القطاع الشبابي، وأيضًا كما ما تفضل الإخوة الأعضاء بالإشادة بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكذلك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. بالعودة إلى الاختصاصات الواردة في توسعة صلاحيات المجلس، ورد فيها ثلاثة أمور القارئ لها يتطلع إلى أن يتم تحقيق الكثير من خلال ممارسة مثل هذه الصلاحيات، حيث ذكرت بشكل عام في البند (11) تقريبًا الصلاحيات، وهو أهم بند قرأته وهو متعلق بالمشاركة في اللجان والمجالس الحكومية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقطاع الشباب، فهذا البند يؤكد حضور الشباب ومشاركتهم في هذه اللجان مما سيجعلهم يكتسبون التقارب لمعرفة وجهات نظرهم وتطلعاتهم، وفي الوقت ذاته يحقق أحد الاختصاصات المناطة بالمجلس، وهي إعداد وتوفير قادة من الشباب، فهذه الأمور توجد لدينا قياديين من الشباب في مختلف قطاعات الدولة، يشاركون في الشأن العام وفي صنع القرار، وهذا الأمر يحتم علينا أن نعمل على إعداد وتوفير كل المستلزمات التي تساعد في إكسابهم المهارات القيادية. كذلك فيما يتعلق ببند الحوافز والمكافآت، من المهم جدًا تخصيص مقابل لهذه الأمور؛ لأنها آليات محفزة فعلًا على تمكين شباب الوطن من تحقيق تطلعاتهم الخاصة أو واجبهم الوطني تجاه وطنهم، بأن تكون هذه الاختصاصات غير نصية بقدر ما ستكون قابلة للتطبيق. كما أن من ضمن الاختصاصات متابعة وتنفيذ القرارات والتوصيات، ووضع السياسات والإناطة في الوقت ذاته بمتابعة التنفيذ، وحسن التطبيق، ومعرفة ماهية التحديات والعوائق التي تواجه الشباب وخاصة من خلال وجودهم في هذه اللجان الحكومية، الأمر الذي يمكّن متخذ القرار من اتخاذ القرار الصائب؛ لأنه سيطَّلع على ماهية السياسة المناسبة، وماهية العوائق والتحديات، ويمكّنه ذلك أن يتلقى أفضل السبل لحلها ممن يعاني من تلك التحديات والمعوقات، كما نجد أن هناك ميزانيات أصبحت مستجيبة لاحتياجات الشباب في هذا القطاع، سواء من حيث دعمه على المستوى التعليمي أو على المستوى الخاص. أحب أن أشدد كذلك على نقطة مهمة جدًا، كنا قد تقدمنا وكذلك الحكومة مشكورة بمقترح لتخصيص دائرة لتسوية المنازعات الرياضية باعتبارها نوعًا من أنواع التحكيم أو الوساطة في مسائل الحلول البديلة للمنازعات، وهناك خطوة جادة للانخراط في هذا المجال، يلازمها في المقابل وجود عدد كبير من القانونيين الشباب في مملكة البحرين في مختلف القطاعات، وتمكينهم من المجال القانوني في التحكيم الرياضي، مثل إبرام العقود ومراجعتها للحكومة، ليكونوا ضمن الهيئة والمستشارين القانونيين في وزارات الدولة وخاصة في هذه القطاعات هو أمر محبذ جدًا. ونحب أن نبين نقطة مهمة، اليوم حينما يكون هناك تفعيل لنص مادة وردت في الدستور في مسألة تمكين الشباب، فإننا نجدها في تولي مؤسسات الدولة الدستورية، وعلى مستوى مجلس الشورى تحديدًا؛ فتعيين جلالة الملك حفظه الله لعدد من الشباب في هذا المجلس هو إرادة حقيقية لوجود الشباب من غير المكتسبين للخبرة في المجال التشريعي أو القانوني للتعويل عليهم في المشاركة في السلطة التشريعية، وبالفعل هناك ــ ما شاء الله ــ عدد من الزملاء في سن الشباب البرلماني الذي هو تحت سن الـ 45 لهم مداخلاتهم القيمة الثرية وكذلك حضورهم في اللجان، ففي هذا تُكتسب الخبرة، فاشتراط الخبرة في مجالات معينة ليس سبب وجود الشخص أو عدم وجوده. كذلك الأمر بالنسبة إلى إعداد وتمكين قطاع الشباب في السلطة القضائية، من خلال الأعداد التي تفصل الآن في المحاكم، وتقييم عملها القضائي المهم جدًا. نحن نتطلع إلى أن تكون المؤسسة مستمرة مع وجود هذه الاختصاصات والمهام في إحراز مزيد من التقدم في مجالات تمكين الشباب البحريني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: شكرًا سيدي الرئيس، أرحب بسعادة الإخوة الوزراء، وأشارك الأخ الدكتور بسام البنمحمد الرأي في تهيئة شباب فاعل يتحلى بالهوية الوطنية الخالصة، وخصوصًا في ألعاب القوى في المحافل الدولية والمحلية لتمثيل المملكة ورفع اسمها عاليًا بين دول العالم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب.
وزيرة شؤون الشباب: شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أشكر مجلسكم الموقر واللجنة التي عملت على المرسوم بقانون والتعديلات التي طرأت عليه حيث لم يبدر منكم تقصير في ذلك، وأتوقع أن الأمور كلها قد اتضحت للجميع، ولكن لإزالة أي لبس قد يحصل، فإن كل التعديلات تهدف إلى تنظيم القرارات التي تخرج من المجلس فيما يخص القطاعين الشبابي والرياضي. فنحن الآن نعرف أن القطاع الشبابي له استراتيجيته الخاصة، ومنظومة تستحق أن تكون مفصولة عن الرياضة التي لها استراتيجياتها الخاصة فيما يخص استراتيجية الذهب فقط. لذا فهذه التعديلات قد تمت لتكون هذه القرارات لها إلزاميةٌ ولها سرعةُ تنفيذ ومتابعة، والتغييرات عملية مستمرة، فأي قرار يصدر يحتاج إلى متابعة مستمرة لنضمن تأدية المجلس دوره بكل شفافية وبكل اهتمام في القطاعين. وكذلك كل جهة تابعة للمجلس لها أدوارها ومسؤولياتها وصلاحياتها الخاصة، مع إمكانية المجلس تفويض بعض الصلاحيات. أما بالنسبة إلى المداخلات الخاصة بالشباب والرياضة فبالطبع نحن دائمًا نقول إننا ننفذ رؤية جلالة الملك والقيادة الرشيدة فيما يخص الشباب والرياضة، فإذا كانوا هم يضمنون الشباب، فإن دورنا يتمثل في الأخذ بهذه الرؤية وترجمتها في جميع برامجنا. البرامج التي تصدر عن الوزارة تهتم بكل ميدان وكل قطاع يدخل فيه الشباب وكذلك جميع الأعمار، فنحن قد وسَّعنا العمر بأن يكون من صفر إلى 35 عامًا حتى نضمن دخول الجميع في هذه الاستراتيجية، وأننا بدأنا من الصفر؛ لأن تهيئة شبابنا كي يمثلوا الشباب البحريني الطموح داخل البحرين وخارجها لابد أن يبتدئ من الصغر. كل ما نستطيع فعله هو أن نترجم رؤية جلالة الملك المعظم في برامجنا، وأن نستمع للشباب؛ لأنه من غيرهم لن نستطيع معرفة ما يحتاجون إليه، ودورنا أن نترجم هذه المتطلبات إلى استراتيجية تفيدهم بإذن الله، وأسأل الله أن يوفقنا، وإن شاء الله سنستفيد منكم دائمًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضم صوتي إلى جميع الإخوة بأنها منطقة مهمة بالفعل وتحظى برعاية جلالة الملك شخصيًا، وهذا الشيء نعرفه جميعًا، وأنا ضمن اللجنة التي أعدت، وانغمست في الناحية التشريعية أكثر، لذلك كانت مداخلتي الأولى عن كيفية صياغة المرسوم وتعديله. وبالفعل قد رأيت تداخلات لذلك تقدمت برأيي فيها. كلنا مع الشباب فهم أولادنا ومستقبلنا، ونشكر الجهود التي تبذل في هذا المجال وعلى رأسهم سعادة الوزيرة، كما نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهودهما، ونتطلع إن شاء الله إلى أن تتوسع هذه القاعدة حتى تشمل جميع شباب البحرين بلا استثناء، لأنه توجد بالفعل تحديات مجتمعية للشباب، وتحديات في فرص العمل، وتحديات في كيفية بناء حياتهم؛ لذا نرجو أن يتم التركيز على هذه الناحية. أضم صوتي إلى الأخ الدكتور بسام البنمحمد حيث إن النقاط التي ذكرها دقيقة فعلًا وضرورية لتطوير الشباب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن العسومي.
العضو عادل عبدالرحمن العسومي: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية نتقدم بالشكر إلى الأخت رئيسة اللجنة والإخوة والأخوات أعضاء اللجنة. بلا شك أن المرسوم يؤكد أن تطوير التشريعات الرياضية بمملكة البحرين يتماشى مع الميثاق الأولمبي وعلى رأس ذلك تأكيد استقلالية اللجنة الأولمبية البحرينية. وبلا شك أن هذا المرسوم سيوفر أرضية مهمة ومناسبة لتطوير الرياضة في البحرين. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والأخت الوزيرة على هذا العمل الكبير. أرى أن هذا المرسوم سيؤدي إلى تطوير مهم في الرياضة البحرينية، والبحرين تحتاج إلى هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بالمناسبة كان بودنا أن تكون بيننا رئيسة اللجنة الأخت سبيكة الفضالة، ولكنها تمر بوعكة صحية نتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله، وأن يمن الله عليها بالصحة والعافية، وننقل إليها تحياتكم جميعًا، ونتمنى أن نراها قريبًا بيننا إن شاء الله، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهيتَ برجائنا بالشفاء العاجل لسعادة الأستاذة سبيكة الفضالة، ونتوجه إليها وإلى اللجنة بالشكر الجزيل على تقريرهم. وكذلك اسمح لي أن أضم صوتي إلى صوتك بالترحيب بسعادة وزيرة شؤون الشباب وفريق العمل. المرسوم قد تناول جانبين، جانبًا فنيًّا بمعنى أن هذا المرسوم أتى لكي تطبق البحرين أو تواصل تطبيق المعايير الدولية، وكي تستكمل تطوير منظومتها التشريعية، وقد ذكر الأخ عادل العسومي ــ وكلامه صحيح ــ أن من أهم مبررات هذا المرسوم أن اللجنة الأولمبية البحرينية تعتبر جهة مستقلة تطبق هذه المعايير. بالطبع إن هذه اللجنة تطبق هذه المعايير ولكننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لكي تستطيع هذه اللجنة ممارسة اختصاصاتها. الجانب الآخر هو الجانب الإداري بمعنى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره رأسًا للقطاع الشبابي والرياضي، وأعتقد أن اللجنة قد أصابت في توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون. الأمر الآخر وهو أمر عام، مملكة البحرين ــ كما نعلم جميعًا ــ راهنت على الشباب وكسبت هذا الرهان، فالشباب ليسوا الحاضر فقط، وإنما نصف الحاضر ونصف المستقبل، وهناك من شباب البحرين من نرى منهم اليوم وزراء ومسؤولين في كل القطاعات، أسهموا بشكل كبير في أن تصل البحرين إلى ما وصلت إليه. أتصور بأننا نحتاج كذلك إلى تحديثٍ لتشريعات أخرى قد لا يكون لها محل في هذه المداخلة، ولكن البحرين مكّنت الشباب، واليوم نحن نعدّل أحد التشريعات لكي نوسّع من اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونحتاج كذلك إلى أن نسرّع الوتيرة لكي نحقق رؤية صاحب الجلالة، ولكي نحقق كذلك ما التزمت به الحكومة الموقرة من خلال برنامج عملها. الأمر المهم أيضًا هو أنه علينا الإشادة بمن وضع استراتيجية الشباب وبمن يعمل على تنفيذها، سواء كان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر أو صاحبي السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حــمد آل خليفة، حيث ترجموا هذه الرؤية الملكية في تمكين الشباب، وحصدت البحرين من خلالها الكثير من الذهب، والكثير كذلك من المكانة الدولية. أنا مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.
العضو طلال محمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أشكر جميع الإخوة والأخوات الأعضاء على ما أدلوا به عن أهمية هذا المرسوم بقانون، كما أرحب بسعادة الوزيرة. أود أن أبيّن أن المرسوم بقانون جاء مكملًا لتشريعات رياضية مهمة، ومن أهم هذه التشريعات إنشاء مراكز تمكين الشباب. هذه المراكز مهمة جدًا وعددها 36 مركزًا، منتشرة في جميع أنحاء مملكة البحرين. كما أود أن أبين أن هذه المراكز هي نواة لتخريج شباب ذوي كفاءة صالحين لهذا الوطن، حيث تعمل تلك المراكز على تمكينهم وتنمية قدراتهم سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وأيضًا الخلقية. كما أود في هذا الموضوع أن أثني على كلام الأخ الدكتور بسام البنمحمد، وعلى كلام الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بخصوص أهمية ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية. يجب أن نبدأ من هذه المراكز، وأن يكون جميع ما تقوم به هذه المراكز من تمكين للشباب في جميع برامجهم، سواء كانت الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية، قائمة على ترسيخ الهوية الوطنية، وبالأخص أن تقوم على قيمنا البحرينية الأصيلة والعادات والتقاليد المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي، بحيث تكون لهم حصنًا حصينًا ضد أي غزو فكري يتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي وقيمنا الأصيلة، وكذلك زرع قيم الولاء لجلالة الملك المعظم، والقيادة الرشيدة، وحب الوطن، ووحدة الصف. هذا مهم من خلال هذه المراكز ومن خلال هذه الانطلاقات، من خلال وضع أسس لهذا الموضوع من أجل ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية. الموضوع الثاني بخصوص هذه المراكز، هو أننا قد سمعنا من معظم رؤسائها أنهم يعملون تطوعيًا وأن هناك قلة في الدعم المالي، ورغم ذلك فقد حققت هذه المراكز إنجازات، وذلك دليل على وجود شباب وشابات يعملون بإخلاص من أجل هذا الوطن، وهذا يشير إلى أننا يجب أن ندعمهم ماليًا خصوصًا في وزارة شؤون الشباب. هناك إحدى التشريعات التي سمحت إلى الهيئات الرياضية بالاستثمار وتأسيس شركات تجارية وبالأخص للشباب الذين بلغوا 18 سنة، وذلك بأن يكونوا رؤساء لمجالس إدارات في مراكز (تمكين) وأعضاءً، ويساهمون كذلك في تأسيس هذه الشركات. هذا الموضوع مهم جدًا، الآن أصبحت لدينا قاعدة تشريعية تسمح بالاستثمار، لم تكن موجودة في السابق، ولكنها الآن موجودة في القانون رقم (30) لسنة 2023م؛ لذا أرجو من سعادة الوزيرة تفعيل هذه القاعدة بحيث نستفيد من عملية الاستثمار، والمشاركة في تأسيس شركات تجارية بالمساهمة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية الثانية وبالأخص (تمكين) لعمل برامج لدعم هذه المراكز، ودعم الشباب الذين يعملون فيها. كما أتمنى أن تكون هناك إدارة خاصة بالاستثمار، لأن بعض مراكز الشباب لديها مبانٍ وأراضٍ، ولكن هناك عقبات، لذا يجب أن تكون هناك إدارة خاصة تزيل هذه العقبات وتنمي العمل بحيث يكون هناك دخل مساند لما هو موجود في الميزانية الحالية. أيضًا مثلما بيّنت أن معظم الذين يعملون في المراكز عملهم تطوعي، وبحسب ما عرفت أن الوزارة لديها مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي، بحيث يسمح هذا القانون بإعطاء حوافز سواء كانت مالية أو تكريمًا لهم. نحن مجتمع قائم على العمل التطوعي ويؤكد أهمية العطاء؛ لذا نود أن نرى مشروع القانون هذا في أسرع فرصة بحيث نحفّز الشباب على العمل التطوعي ليحسّوا بمردود بسيط يغطي مصاريفهم التي يبذلونها في خدمة مجتمعهم ووطنهم. أيضًا أود أن أبيّن أهمية التعيينات الوزارية الأخيرة، فجلالة الملك المعظم منح فرصة كبيرة للكفاءات الشابة، واختيار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الكفاءات هو دليل على أهمية الشباب في المرحلة المستقبلية للبحرين. وكذلك وجود الدور الكبير لقادتنا الملهمين الأبطال وهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في إدارة هذه المنظومة الرياضية في كل المجالات سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، فهي منظومة جديدة تقوم على الريادة والابتكار والإبداع. هنيئًا لنا هذه الكفاءات، وأسأل الله التوفيق لوزيرتنا الشابة في مهامها، وهذا يبعث فينا روح التفاؤل بأن البحرين مقبلة على مستقبل مشرق ينعم فيه المواطن والمقيم بالعدالة والأمن والسعادة والرفاهية والرخاء، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما قال الزميل رضا فرج إن الأخ طلال المناعي لم يترك لك شيئًا، فقد ذكر كل شيء جزاه الله خيرًا. الأمر الذي أود لفت الانتباه إليه هو أهمية هذه التشريعات إلى من يريد أن يؤسس عملًا، حيث إنه لابد في هذا الزمن المعاصر أن تكون هناك تشريعات دائمة وواضحة وقوية، وأعتقد أن اهتمام المملكة والقيادة بهذه التشريعات الرياضية أكبر دليل على الاهتمام بهذا القطاع لما له من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية لهذا البلد العزيز، ولذلك نجد من أهمها في هذا المرسوم بقانون ما رأيناه في الدعوة الواضحة إلى الاستقلالية للجنة الأولمبية، هذا أولًا. ثانيًا، أمر مهم جدًا يجب الالتفات إليه في المرسوم بقانون وهو المرونة التي جاءت لتعيين نواب للرئيس، وهذا مهم؛ لأننا وجدنا أن أي مؤسسة يكون نشاطها بحسب وزيرها أو رئيسها، ونجد أن المؤسسات التي يترأسها رؤساء أو وزراء أقوياء تكون منتجة وفعالة جدًا، وأحيانًا يكون لدى الشخص مسؤوليات كبيرة، مما يستلزم وجود مساعدين له أو نواب. وهنا رسالة إلى النواب وأيضًا الوزراء بأن يأخذوا بهذه المسؤولية بقوة، لأن القيادة لا تألو جهدًا في دعم كل ما هو في صالح البلد، ولكن التقاعس والتردد أحيانًا هو الذي يؤخر الكثير من المشاريع. أنا فرحت بهذا التغيير لأنني أعلم أن هذا الأمر هو الذي سيدفع بعجلة التنمية والعمل في هذه المؤسسات. بخصوص غرس روح الولاء والمواطنة، نجد أن الرياضة اليوم هي من أكبر الداعمين لحفظ الشباب من الكثير من المنزلقات التي ابتلي بها العالم في يومنا هذا، ولكن لا تخلو المنافسة أيضًا من الحدية، وأحيانًا تكون الحدية والتنافس أشد عندما يكون القرب الجغرافي أكبر، ونقول إن هذا عكس ما يجب أن يكون، بل يجب أن تكون الرياضة هي التي تنمّي روح الولاء والمحبة، ووجدنا هذا واضحًا في بعض المشاركات الدولية لمنتخبات البحرين، وكيف أنها وحّدَت الجماهير التي كانت تنافس بعضها بعضًا. تبقى النقطة الأخيرة وهي أن كل هذا العمل والجهد المبذول هو من أجل الشباب، فنداء للشباب بأن كل هذا من أجلكم، وكما يُقال في المثل أن الإنسان يستطيع أن يأخذ الحصان إلى الماء، ولكنه لا يستطيع أن يرغمه على الشرب منه. يمكن لنا تهيئة كل هذه الأجواء، ولكن من غير حماس الشباب واندفاعهم وتحملهم للمسؤولية لن تكون تلك الأمور ذات فائدة؛ لذلك ندعو الشباب ــ كما وجهت معاليك الوزراء في كلمتك لفئة الشباب ــ إلى استغلال هذا الجهد الكبير الذي يُبذل من الوزراء لأجلهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو طلال محمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون المشار إليه فإن اللجنة توصي بالآتي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.