الجلسة السابعة - الخامس من شهر فبراير 2023م
  • الجلسة السابعة - الخامس من شهر فبراير 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 14-7-1444هـ - 5-2-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​​​البيانات.
    • بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

  • 04
    الرسائل الواردة.

    • أ-رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

    • ب-رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).



  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 7
    التاريخ: 14 رجب 1444هـ
    5 فبراير 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع عشر من شهر رجب 1444هـ الموافق الخامس من شهر فبراير 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو طارق جليل الصفار.
      18. العضو طلال محمد المناعي.
      19. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله علي النعيمي.
      24. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      25. العضو علي حسين الشهابي.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو علي محمد الرميحي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو لينا حبيب قاسم.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      36. العضو السيد هشام هاشم القصاب.


        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة الدكتور رمزان بن عبداللّه النعيمي وزير الإعلام.
        3- سعادة السيد عبداللّه بن عادل فـخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      ــ السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة الجلسات.


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2ــ السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1ــ السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة.
      2ــ السيد نبراس محمد علي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
      3ــ السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
      4ــ السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار الشؤون القانونية.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1ــ السيد خالد حمد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية.
      2ــ السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام للشؤون القانونية.
      3ــ السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي جلسات.

      • من هيئة البحرين للثقافة والآثار:
      1ــ صاحب المعالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.
      2ــ السيد هاني علي بهزاد مدير إدارة مسرح البحرين الوطني.
      3ــ السيد ياسر محمد خير مستشار قانوني.

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: صادق عيد آل رحمة، وعبدالرحمن محمد جمشير، وجواد عبداللّه عباس للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين التي تصادف الخامس من شهر فبراير من كل عام، يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى حفظه الله، معربين عن بالغ الاعتزاز وعظيم الفخر للمستوى الرفيع الذي بلغته قوة دفاع البحرين، تسليحًا وتدريبًا، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن جلالة العاهل المعظم حفظه الله؛ لتشكل قوة دفاع البحرين صرحًا وطنيًا متقدمًا يذود عن حياض الوطن واستقلاله وأمنه ومكتسباته. إننا في مجلس الشورى لنشيد في هذه المناسبة بجهود معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، معبرين عن بالغ التقدير لما سطرته قوة الدفاع من منجزات، وما بلغته من مستوى متقدم وفق أسس عسكرية حديثة، والتزامها بالثقافة العسكرية الحقّة، والروح المعنوية العالية، بما يجعلها على قدر حمل أمانة المسؤولية وشرفها، تلبية لنداء الواجب في الذود عن الوطن وقضايا الأمة، مستذكرين شهداء الواجب الأوفياء من منتسبي قوة دفاع البحرين، وتضحياتهم إعلاءً لراية الوطن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين التي تصادف هذا اليوم ــ وهذا من حسن الطالع ــ نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى حفظه الله، وإنه من دواعي الفخر والاعتزاز ذكرى تأسيس هذا الصرح الوطني والطود العظيم الذي وصل إلى مستوى رفيع، بناءً وتسليحًا وتدريبًا، وذلك بفضل توجيهات ورعاية واهتمام سيدي صاحب الجلالة العاهل المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي أرسى قواعد هذا المشروع وشيد أركان هذا الطود الشامخ والسور المنيع والحصن الحصين. نحن في الحقيقة لسنا طلاب حربٍ بل دعاة سلام، نحمل في أيدينا غصن زيتون وحمائم السلام، ولكننا أيضًا بركان مزلزل وقاهر لمن تسول له نفسه العبث بهذا الوطن. كما نبارك لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الذي أرفد هذا الصرح وأمده بأعلى درجات الكفاءة والاقتدار والجاهزية والرقي مما جعل مملكة البحرين تنافس في تألقها وتطورها جيوش العالم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبداللّه العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبداللّه العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس والإخوة الأعضاء، يشرفنا في هذا اليوم الوطني العزيز على نفوسنا جميعًا الاحتفاء بتاريخ تأسيس قوة دفاع البحرين، التي هي صرح من صروح دعائم هذا الوطن المجيد. وبهذه المناسبة نعتز بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين في جميع المستويات العسكرية سواء منها التدريب أو التسليح بصنوف الأسلحة: البرية والبحرية والجوية. إن هذه المكانة التي تبوأتها قوة الدفاع عن البحرين تجسد العطاء المتميز لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى، ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة الذين يبذلون كل جهدٍ مع إخوانهم ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين للسير بهذا الصرح وبهذا الركب المعطاء، الذي برز دوره في جميع الواجبات المسندة إليه مع إخوانه الأشقاء في دول مجلس التعاون وقوات التحالف، وهذا يدل دلالة واضحة على أن قوة دفاع البحرين هي قوة دفاعية مسالمة، هدفها السلام ونشر الأمن والطمأنينة. ولقد أشادت بها ــ وتشيد بها ــ القوات المسلحة في دول العالم لما وصلت إليه من مستوى رفيع على كل الأصعدة؛ العسكرية والتدريبية والكفاءة. وهذا يوم من أيامنا الوطنية التي نعتز بها ونفخر برجال قوة دفاع البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذا اليوم أود أن أشكر الله عز وجل أن هيّأ لنا قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ــ حفظه الله ــ القائد الأعلى، وكل من ساهم معه منذ التأسيس إلى يومنا هذا. وأذكّر بنعمة الله عز وجل، فنحن نجتهد كثيرًا في التنمية والبناء والاقتصاد والاجتماع، ولكن الأمن هو لبنة أساسية، لذلك قال من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم: "من أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا"، فكلام النبوة بدأ بالأمن، فالعافية والاقتصاد وكل النعم لا تساوي شيئًا بلا أمن، لذلك تأتي أهمية الأمن وتعزيز الأمن والتكاتف والتعاون في بناء أمن البلد، ونحن نرى الناس يتخطفون من حولنا رغم الخيرات والأموال والاقتصاد، ولكن انعدم الأمن فانعدم البناء، والله عز وجل قد امتن قديمًا على قريش فقال تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾، فلولا الأمن الذي نزل على مكة لما ازدهرت، فالأمن مسؤولية الجميع. نحن نفخر بهذه القوة التي ساهمت أيما مساهمة في بناء هذا البلد وتوفير الأرضية القوية للبناء. ويطيب لي أن أرحب أيضًا بسعادة وزير الإعلام الشاب الذي حضر هذه الجلسة مع إخوانه وأخواته في الحكومة، والذين نأمل منهم خيرًا كثيرًا، نسأل الله أن يوفقهم لخدمة هذه البلاد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف أن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تشمل المؤسسات العسكرية في المملكة، وبصفتي عسكريًا سابقًا ضمن مؤسسي قوة دفاع البحرين أتمنى لسيدي جلالة الملك المعظم الصحة والعافية وسنين عديدة، وكذلك لسيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي المشير خليفة بن أحمد آل خليفة في هذا اليوم العزيز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي:
    •  
      ​المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​​ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، وأطلب من الأخ طلال محمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة. وقبل أن يبدأ الأخ المقرر بودي أن أرحب بسعادة الأخ الدكتور رمزان بن عبداللّه النعيمي وزير الإعلام فأهلًا وسهلًا بكم في مجلس الشورى، كما أرحب بصاحب المعالي الشيخ خليفة بن أحمد بن عبداللّه آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، فأهلًا وسهلًا بكم، ووفقكم الله لما يحب ويرضى، ونحن سعداء بوجودكم معنا اليوم، ومجلس الشورى دائمًا متفهم للجهود التي تُبذَل من قِبلكم في ممارسة صلاحياتكم، ونحن داعمون ــ إن شاء الله ــ ومؤيدون لكل ما يُتخذ في هذا المجال. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 1/ صفحة 83)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد (1) و(2) الفقرة الرابعة و(9) و(31) و(32) الفقرة الثانية و(33) الفقرة (ب) و(52) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، وجاءت المادة الثانية بإحلال عبارات جديدة محل بعض العبارات المستخدمة في المرسوم بقانون المشار إليه، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية. الهدف من المرسوم بقانون ومبررات صدوره: يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين، وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في المملكة، من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة على هذه الآثار، لما تشكله من إرث وتاريخ عريق لمملكة البحرين وحضارتها، علاوة على ضرورة منح جهة متخصصة المسؤولية كاملة عن حماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في المملكة، باعتبارها تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرًا من عناصر التراث العالمي للبشرية جمعاء، بما يتطلب الأمر منح الجهة المختصة بحماية الآثار كل الصلاحيات والاختصاصات على وجه السرعة، دونما تأخير، أو التقيد بالإجراءات المعتادة لإصدار التعديلات التشريعية، في ظل ما تتضمنه القوانين النافذة من تعطيل لعمل الجهة المختصة قانونًا، حفاظًا على إرث مملكة البحرين العريق من الآثار. بالإضافة إلى سرعة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بحماية الآثار، لحملهم على القيام بواجباتهم المنوطة إليهم على وجه السرعة، وتفاديًا لما قد تشكله النصوص القائمة من تعطيل عمل الجهة المختصة وموظفيها من القيام بواجباتهم في حماية الآثار. وقد رأت اللجنة ما يلي: 1ــ تتولى الجهة المختصة ــ بحسب المرسوم بقانون ــ الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها أو مخازنها، وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عمّا هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وهو ما يتوافق مع الوضع الحالي من إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2015م، الذي أناط بها أن تُباشر كل الاختصاصات المتعلقة بشؤون الثقافة والآثار المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة، مع إلغاء دور وزارة الإعلام في هذا الشأن توافقًا مع نهج مملكة البحرين في فصل وتوزيع الاختصاصات المُوكلة إلى الجهات الحكومية والوزارات، بما يحقق تحديثًا وتطويرًا لدور كل منها، علمًا بتبعية هذه الهيئة لمجلس الوزراء مباشرة من الناحية المالية والإدارية والفنية، طبقًا لنص المادة الأولى من المرسوم رقم (10) لسنة 2015م، بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، ويكون لرئيس الهيئة في ممارسة صلاحياته سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح طبقًا لنص المادة رقم (4) من المرسوم، إلا أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2022م، بتاريخ 22/8/2022م، باعتبار وزير شؤون الإعلام هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والآثار. 2ــ تفعيلًا لهذا الدور الذي أناط بهذه الجهة المختصة بالآثار وحدها مسؤولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيلها طبقًا لأحكام هذا القانون؛ فقد أجاز هذا المرسوم بقانون حقها في أن تقدم اقتراحًا لرئيس مجلس الوزراء بأن يصدر قراره لأسباب فنية أو تاريخية، باعتبار أي عقار أو منقول أثرًا، إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته، من دون التقيد بالحد الزمني، أي حتى ولو لم يمر عليه 50 سنة ميلادية حتى يعتبر أثرًا وفقًا لما نص عليه القانون. 3ــ أعطى المرسوم بقانون ــ أيضًا ــ لرئيس الجهة المختصة بالآثار أن يطلب استملاك أي عقار أو منقول، واعتباره أثرًا، وذلك بصفةٍ مباشرة، من دون تقديم طلب إلى أي جهة أخرى، أي إلغاء دور وزير الإعلام، ودور وزير الإسكان في هذا الشأن، وذلك في حالتين يمكن حصرهما على النحو التالي: الحالة الأولى: حالة الأثر الثابت الذي يوجد في أراضي مملكة البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل، فيتم الاستملاك وفقًا لأحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009م، أي نزع ملكيته للمنفعة العامة، واعتباره من أملاك الدولة (أثرًا)، التي حماها القانون بسياج حصين، على أن يتم نزع ملكية هذا العقار وفقًا للدستور والقانون بمقابل عادل، وفقًا للقواعد التي يحددها قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة. الحالة الثانية: حقّ استملاك أيّ أثر منقول يوجد في مملكة البحرين مقابل تعويض مالي، تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (51) من قانون حماية الآثار. 4ــ تبلغ الجهة المختصة بالآثار قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى الجهة المعنية بالتسجيل العقاري، وذلك للتأشير به في السجل العقاري واعتباره من أملاك الدولة العامة (أثرًا)، كما تبلغ به أيضًا أصحاب تلك الآثار، على أن يُنشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية. 5ــ يترتب على تسجيل الأثر العقاري، وإعلان المالك عدم جواز هدم العقار كله أو جزء منه، أو التصرف فيه، أو ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليه، أو استملاك الأرض أو العقار ذاته، أما الأراضي المتاخمة للأرض التي اعتبرت أثرًا، فيجوز استملاكها بعد موافقة الجهة المختصة بالآثار وحدها (فأصبح لهذه الجهة سلطة مباشرة على الأرض التي اعتبرت أثرًا، وعلى الأرض المتاخمة لها، وذلك حفاظًا على ما للآثار من خصوصية، واستقلالية، وما يلزم ذلك من المرور والتجميل). 6ــ منح هذا المرسوم بقانون صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بالآثار، بناء على قرار يصدر عن (وزير العدل) بالاتفاق مع (رئيس الجهة المختصة)، على أن تحال المحاضر الرسمية المحررة إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه. توافق هذا التعديل مع نص المادة (45/2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002م، التي نصت على أنه: "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: ...، ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة عن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص"، ووفقًا لهذا التعديل، فقد أصبح للموظفين (حاملي صفة الضبطية القضائية) الحق في تحرير محاضر لها صفة الرسمية إذا ما صدرت أي مخالفة من أي شخص للقانون، وارتكب جرائم متعلقة بالآثار، وعليه يجب أن يصدر قرار الجهة المختصة، التي أناط بها القانون الحق في إحالة المحضر المُحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي مباشرة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها بإحالة المحضر الرسمي المحرر إلى المحكمة المختصة جنائيًا؛ لتطبيق العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المواد أرقام (46، 47، 48، 49، 50) من هذا القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 7ــ أكدت التعديلات ضرورة التزام التشريعات الحديثة بما توافقت عليه جموع الشعب منذ صدور الدستور الحالي لمملكة البحرين بتاريخ 14/2/2002م، والمنشور بالجريدة الرسمية بالتاريخ ذاته، في عدد خاص رقم (2517)، وبناء على ذلك، فإنه يجب أن تُعدل جميع قوانين البلاد التي يرد فيها ذكر عبارة "دولة البحرين" إلى عبارة "مملكة البحرين". وبناء عليه، تحل عبارة "مملكة البحرين" محل عبارة "دولة البحرين" الواردة في المادة (12) ومحل كلمة "البحرين" الواردة في المادة (35). وطبقًا لما تم تعديله من اختصاص "وزير الإعلام"، وإحالة تلك الاختصاصات إلى "رئيس الجهة المختصة"؛ فقد ترتب على ذلك، أن تحل عبارة "فلرئيس الجهة المختصَّة" محل عبارة "فلوزير الإعلام" الواردة في المادة (19)، وعبارة "لرئيس الجهة المختصَّة" محل عبارة "لوزير الإعلام" الواردة في المادة (21)، وعبارة "الجهة المختصَّة" محل عبارة "وزارة الإعلام" الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (33)، كما تحل عبارة "رئيس الجهة المختصَّة" محل عبارة "وزير الإعلام" أينما وردت في مواد المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م، بشأن حماية الآثار. 8ــ صدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة (38) من الدستور، في 21 أغسطس 2022م، خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس. كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2022م، طبقًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور، وبحث مدى توافق ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملًا بنص المادة (33/أ) من الدستور. ختامًا تؤكد اللجنة، أنها تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أرحب بسعادة الدكتور رمزان بن عبداللّه النعيمي وزير شؤون الإعلام، وبصاحب المعالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، في مجلس الشورى معنا في هذا اليوم. أود أن أؤكد ما جاء في تقرير اللجنة من أن هذا المرسوم صدر لينظم قطاع الآثار حتى يكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في المملكة من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة عليها. وفضلًا عن أن هذا المرسوم بقانون محل التعديل قد مر على صدوره ما يجاوز 25 سنة، وهو الأمر الذي يتطلب معه إدخال تعديلات منصوص عليها في المرسوم بقانون؛ لتحديث التشريع بما يتواءم مع قوانين السلطتين القضائية والتشريعية النافذة. وهذا يتعلق أيضًا بتمكين موظفي الهيئة أو الجهة المختصة القيام بمهام عملهم، تفاديًا لما قد تشكله النصوص القائمة من تعطيل لعمل الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 11 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، وهو ما يتماشى مع المراسيم التي نظرها المجلس في جلساته السابقة والخاصة بتمكين الجهات المختصة ــ إن كانت وزارات أو هيئات ــ من القيام بعملها في ظل التعديلات الوزارية الأخيرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر إلى إخواني وأخواتي رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير المهني، وهذا ما اعتدناه من لجنة الخدمات. بداية لابد من تسجيل كلمة تقدير لجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار رئيسًا ومنتسبين، فهم الأمناء على تاريخنا وتراثنا لأنهم يحملون هذه الأمانة بكل إخلاص، فشكرًا لكم. لدي استفساران، في المادة الثانية تم اعتبار الوثائق التاريخية والمخطوطات على أنها آثار، فسؤالي الأول: ما هو موقف الهيئة من الوثائق والمخطوطات والمقتنيات الثمينة الموجودة لدى رجالات البحرين المخلصين ممن لديهم متاحف شخصية أنفقوا عليها من أموالهم؟ وهل يوجد إطار بالتعديل التشريعي يمكنه أن يقنن نشاط المتاحف الشخصية؟ السؤال الثاني: بالنسبة إلى المادة (52) التي تمنح موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي، عندما بحثت وجدت أنه تم تفعيل هذه المادة بصدور القرار رقم (57) لسنة 2021م وجرى تخويل 5 موظفين، فهل 5 موظفين في الهيئة يكفي لضبط المخالفات؟ فقد رأينا العدد أكبر في الجهات الحكومية الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.


      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية إليكم وإلى الإخوة الأعضاء الكرام. نحن أمام مرسوم بقانون بشأن الآثار الذي بينت اللجنة الموقرة أن الهدف منه ومبررات صدوره هو تنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية في المدخول غير النفطي لمملكة البحرين. إن المبرر الأساسي لصدور المرسوم هو حماية الآثار وتنظيم الجهة المشرفة عليها، ولم ترد في متن المرسوم بقانون أي روافد أساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين. واقع الحال ينبئنا أن هيئة البحرين للثقافة والآثار بصفتها الجهة المشرفة على حماية وصيانة الآثار لا تفرض رسومًا على زيارة المواقع الأثرية، اللهم إلا رسم دخول بسيط لمتحف البحرين الوطني يقدر بنصف دينار، ومتى ما علمنا أنه لو كان العدد الإجمالي لزوار المتحف هو عشرة آلاف زائر سنويًا فإن المبلغ المتحصل من زيارة المتحف هو في حدود خمسة آلاف دينار. وهذا المبلغ المتواضع جدًا لا يمكن اعتباره رافدًا أساسيًا في المدخول غير النفطي الذي يقدر بمئات الملايين من الدنانير والذي تعتمد عليه ميزانيات المملكة؛ لذا وجب التنويه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع المرسوم وخصوصًا من الناحية التراثية فهو يحافظ على المباني التراثية والأماكن السياحية. وسأذكركم بسوق المنامة الذي يجب المحافظة عليه وعلى عراقته باعتباره أقدم سوق في الخليج العربي. أتكلم عن سوق المنامة القديم الذي يحده شارع باب البحرين من الشرق وشارع المهزع من الغرب وشارع الشيخ عبدالله من الجنوب وشارع التجار من الشمال، هذا هو السوق القديم المعروف بعراقته وأزقته وطرقاته والبضائع التي تباع فيه سواء كانت بهارات أو مصنوعات ومشغولات بحرينية أو ملابس، ويجب المحافظة عليه، وتفتيشه التفتيش الدوري لأنه بدأ يفقد طابعه الأصلي الذي كان يميزه، ويعتبر منطقة جذب سياحي وتسوق لإخواننا من دول مجلس التعاون وللسياح الأجانب، فعدد الوافدين يوميًا إلى هذا السوق أكثر من عدد الذين يزورون المجمعات التجارية، هذا من جهة. من جهة أخرى سأتكلم عن المباني التراثية التي صنفت ضمن التراث. الدولة مشكورة على محافظتها عليها لتبيان الأثر العمراني على مدى التاريخ وتطور البناء والصانع البحريني في مشغولات هذه المباني. لكنه خلال 25 سنة من صدور المرسوم الأول إلى الآن تم تضمين عدد كبير من المباني والبيوت إلى البيوت التراثية، فكم عدد البيوت والمباني التي عُوض أصحابها؟ هناك مبانٍ وبيوت لها ورثة لا يملكون إلا هذا البيت، فهل عُوض الكل أم أنها صنفت ضمن التراث فقط؟ سؤالي لمعالي الشيخ كم عدد البيوت التي أُدخلت ضمن البيوت التراثية وكم عدد البيوت وأصحاب البيوت الذين عُوضوا؟ لأنها أصبحت في حكم المملوكة للدولة؛ لأن هناك عوائل محتاجة إلى مبالغ هذه البيوت أو مدخولها؛ لأنها لا تستطيع التصرف فيها بالهدم أو بإعادة البناء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتوجه بالشكر إلى الإخوة في وزارة الإعلام وفي هيئة البحرين للثقافة والآثار على مجهودهم الكبيرة في الحفاظ على آثار البحرين. لدي سؤال واحد محدد، جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني تحت بند مبررات إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون التالي: "تتمثل مبررات إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون في كونه قد جاء لتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين"، والنص نفسه أخذه الإخوة في اللجنة، فسؤالي: ما هي التعديلات التي تمت على هذا المرسوم لزيادة موارد الدولة غير النفطية؟ أراها جملة ليس لها مكان في هذا المرسوم. التعديلات لم تمس شيئًا أساسيًا في المرسوم الحالي، اللهم استبدال دور الوزارة بدور الهيئة، وهذه كلها أمور شكلية. استبدال "الهيئة الجديدة" بـ"التسجيل العقاري" وهلمَّ جرَّا. لم أجد مادة واحدة في المرسوم تبرر ما يقوله الإخوة ليكون التعديل أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي. فأرجو من الإخوة في الحكومة واللجنة أن يوضحوا لنا هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على ما ورد في هذا التقرير. أتفق مع من سبقوني في الكلام عن أهمية تنظيم هذا القطاع بالنسبة إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار، وباعتبار أن أحد مبررات صفة الاستعجال هي التعديلات التي تمت فيما يتعلق بالهيئات والتي بموجبها صدرت التسميات. أيضًا ورد في مبررات الاستعجال أن هذا المرسوم مضى عليه 25 سنة، وبالتالي هناك نصوص مواد وخاصة المتصلة بتنظيم من يتولى الإشراف على هذه الهيئة بصفتها هيئة. بالنسبة إلى الضبطية القضائية فقد أتت بما يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد عمل المعنيين بالضبط القضائي بالإضافة إلى من يخولهم في هذه السلطة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض المواد التي تشير بشأنها والتي تفترض أننا سننظر فيها كونها تعديلًا لأنها لاحقًا ستتضمن ما يتماشى مع هذا التعديل. لا شك أنه عندما أورد في مبررات أهداف المرسوم أن هذه الآثار ترتبط بأمور السياحة، فهي من مصادر الدخل غير النفطية المتمثلة في الترويج لتأريخ البلد للزوار الذين يقصدوننا في هذا الشأن. ونعلم تمامًا أن عددًا من الدول غير النفطية بطبيعتها كانت السياحة العنصر الأهم في تقوية اقتصادها الوطني، وهذا المرسوم سيقوم بتنظيم آلية الجهة التي ستتولى حماية الآثار؛ لذا يجب المحافظة على أي أثر موجود ولم يتم استكمال إجراءاته أو أثر سيكتشف وسينقب عنه وسيتم العثور عليه ويسجل ويقيد، ومملكة البحرين لها من الآثار ما هي مقيدة على المستوى الدولي بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها وهي مقصد لمن يأتون إلى البحرين وخاصة من الأجانب لكونها أحد المعالم السياحية والأثرية والثقافية في البلد. نقدر عاليًا الجهود التي بدأت هيئة البحرين للثقافة والآثار العمل بموجبها، ويمكن الاطلاع على موقعها الخاص والفعاليات والأنشطة الخاصة بالآثار الموجودة في البحرين والترويج لها، فهذه أحد المعالم السياحية التي نرى أن الدول المجاورة انتعشت سياحيًا بسبب وجود مثل هذه الآثار؛ لذلك ربطها بكونها مصدرًا من مصادر الدخل غير النفطية صحيح، ولكي ندخل في هذا الجانب لابد من وجود تنظيمٍ إداري يضمن استقلالها المالي والإداري، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن بيد من تولى إليه هذه المسؤولية. نشكر معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة على الجهود المبذولة في هذا الجانب، وخاصة استهداف فئات المجتمع كافة، حتى الأطفال قد اطلعنا على برامج موجهة إليهم، بما يرغّبهم في الانخراط في هذا المجال. عدد من الدول تعمل اليوم على تهيئة شريحة من مواطنيها ليتخصصوا في مجال الآثار والتنقيب والكشف وغيرها من هذه الأمور التي تكون مصدرًا بالنسبة إليهم كعمل وربح. نشكر كذلك سعادة الدكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام على الجهود المبذولة. ولكي تكون الآثار اليوم مقصدًا على المستوى الدولي لابد من وجود أوجه من التنسيق والتعاون في هذا الجانب. نحن دائمًا ما نقتنص الفرصة لنتحدث عن مراسيم ــ بشكل عام ــ تستهدف تعديلًا تشريعيًا معينًا؛ لنُبدي بعض الملاحظات التي من شأنها أن يكون لها مردود أفضل، وأن تكون بمستوى ما تكرس له من موارد بشرية أو مالية تتفق أيضًا مع هذا التوجه، وخاصة أن ولي العهد حفظه الله بدأ يركز في سياسة الحكومة كثيرًا على هذه الجوانب، على الدخل غير النفطي الذي يمكن أن تستفيد منه الدولة، ومنها السياحة والثقافة والآثار، ونحن نرى في المراكز العديدة التي تم إنشاؤها للحفاظ على الآثار تسجيلًا لاطّرادٍ في عدد المترددين عليها. الصحافة كذلك أصبحت إحدى الآليات المساندة بما تشكله من ترويجٍ لهذه الأمور، والقيام بعدد من الأمور التنويرية لمن هم خارج البحرين. لدي ثلاثة أمور أحببت أن أوصي بها في هذا الجانب، أولًا: حينما اطلعت على الموقع الإلكتروني وجدت أن أكثر الأمور مدونة باللغة الإنجليزية واللغة العربية، ونتطلع من الهيئة أن تستخدم للترويج للمعالم الأثرية والنشاطات المتعلقة بالثقافة في البحرين لغاتٍ أكثر؛ باعتبار أن الكثير من رواد البلد هم من متعددي الجنسيات، فبالتالي هم يطّلعون على هذا الموقع مسبقًا وسلفًا إما من خلال المكاتب المتخصصة أو بشكل فردي؛ لذا فمن الجميل أن يَقرأ بلغة يفهمها ويعرفها عن ماهية وأوجه الأنشطة الموجودة. ثانيًا: إن عددًا من هذه المواقع الأثرية من الممكن أن يكون فيها تنسيق مع القطاع الخاص لكي تفتح أماكن محددة تتيح المجال فيها لأصحاب الحرف اليدوية، وكذلك المتصلين بأمور التراث والثقافة ــ وإن كانوا يشكلون قطاعًا خاصًا بهيئة مؤسسات متناهية الصغر ــ ليعرضوا ما لديهم من سلع؛ لتعكس حضارة وثقافة البحرين، وأنتهز فرصة وجود سعادة وزير التجارة لأنبه على أهمية وجود هذا التنسيق بحيث يمكن لأي شخص أن يعرض هذه البضائع والأشياء التذكارية، وخاصة أن السياح يفضلون أخذ شيء تذكاري خلال زيارتهم لهذه المواقع، وفي هذا تنشيط كذلك لأبناء الوطن ليبرزوا مهاراتهم الحرفية واليدوية، وتكون هناك سلع متداولة، والزائر لهذه المنطقة سيجد أن المنطقة حيوية، على الأقل في الأوقات التي يكون فيها أفواج من السياح، وكذلك تشجيع المرشدين السياحيين من أبناء الوطن ومساعدتهم في التأسيس لعملهم الخاص، وخاصة من خلال "تمكين" ــ وقد ناقشنا هذا الموضوع منذ فترة ــ فهذه فرصة بدلًا من أن تقوم الدولة بهذا الدور، فإنها تعطي أبناء الوطن في القطاع الخاص فرصة للاستفادة من هذه المجالات، بحيث تخصص لهم المساحات، وتخصص لهم الدعم المالي ابتداءً حتى يستطيعوا تكبير هذه المحلات، وبالتالي سوف تخدم القطاعين، قطاع من يزور هذه الأماكن، وفي الوقت ذاته إيجاد شباب لهم عملهم الخاص في هذا المجال. وأخيرًا ــ معالي الرئيس ــ لتبيين هذه الجزئية، ففي المواد المتعلقة بالعقوبات في الأحكام الختامية، بشأن المادة (51) أرجو أن يتم الانتباه إليها؛ باعتبار أن جميع الصلاحيات الآن قد أنيطت بالرئيس من جهة الإدارة بحسب التعديلات الموجودة، واللجنة بالطبع تشكَّل بقرار من وزير الإعلام، ويجوز لذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى وزير الإعلام خلال ستين يومًا. هذه المادة عندما نبحث فيها لاحقًا من ناحية قانونية، كيف سيتم التصرف فيها في ظل التعديلات التي أجريت على هذا المرسوم حتى تتسق إجراءات تشكيل هذه اللجنة وخاصة الإجراءات المرتبطة في مسألة التظلم؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.

      وزير الإعلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أعبر عن اعتزازي اليوم بأن أكون في أول لقاء بيني وبينكم في هذا المجلس المبارك. وأحب أن أبارك لسيدي جلالة الملك وسيدي سمو ولي العهد ولصاحب المعالي المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، على عيد الجيش وذكرى تأسيس هذا الصرح المبارك، درع الوطن الأمين. فيما يتعلق بموضوع المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م المعروض اليوم الذي جاء معدِّلًا لقانون حماية الآثار الصادر برقم (11) لسنة 1995م، فإنني أتفق مع معظم المداخلات التي جاءت فيه، وخصوصًا فيما يتعلق بكونه قد جاء ولم يعدِّل الكثير من المواد الموضوعية، وفي الحقيقة هو قد جاء ليعدِّل بعض الأمور التي كان من المفترض أن تعدَّل منذ سنوات، مسائل شكلية كقوانين ألغيت في السابق، كان القانون الساري في ذلك الوقت يحيل إليها مع كونها ملغية، وكجهة غير معنية بشكل مباشر بتناول مسألة التراث والآثار، كانت وزارة الإعلام هي المختصة وفقًا للقانون باختصاصات متعلقة بحماية الآثار، رغم وجود هيئة مختصة بموجب القانون تباشر هذه الاختصاصات، فجاء هذا المرسوم في الحقيقة لتعديل أوضاع كان من المفترض أن تعدَّل منذ فترة، وأعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي للاستعجال في إصدارها من خلال إعداد هذا المرسوم بقانون، فالأثر المباشر الذي أراد أن يحققه هو تعديل الأوضاع لتتوافق مع الأوضاع القانونية الحالية. كذلك لا أختلفُ مع تحليل لجنة الخدمات فيما يتعلق بوجود أثر غير مباشر لتعطيل التشريعات، بسبب عدم إشارتها إلى القوانين النافذة بشكل صريح، وعدم إشارتها إلى الجهة المختصة بشكل صريح، فلابد أن ذلك سيؤثر على مردود الدولة من خلال الثقافة والآثار، وذلك ليس مقتصرًا فقط على تحصيل رسوم على الخدمات التي تقدمها هيئة البحرين للثقافة والآثار عند زيارة المواقع الأثرية، ولكن بتنشيط السياحة بشكل عام، وهذا في حقيقته دعم من قطاع الآثار للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالمردود غير النفطي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. لو تسمحون لي كذلك أن أشير إلى النقاط التي أُثيرت من قِبَل أصحاب السعادة الأعضاء، فبدايةً بودي أن أشير إلى السؤال الذي تفضلت به الدكتورة جهاد الفاضل فيما يتعلق بالمتاحف الشخصية والآثار التي يملكها بعض أصحاب المتاحف الخاصة، فأقول لا شك أن التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لحماية الآثار يجب أن يكون دائمًا، ويجب أن يكون مستمرًا، وفي كل العالم لا يمكن للدولة أن تحتكر امتلاك القطع الأثرية، ولكن المهم أن يكون كل شيء تحت سلطة القانون، فأصحابها يجمعونها ويجتهدون فيها وينمونها، وهذا شيء لا نود منعه، ولكن بطبيعة الحال القانون الحالي لحماية الآثار ينظم بشكل واضح هذه العلاقة، بأن أي شخص يمتلك قطعة أثرية، لابد له من عرضها على الجهة المختصة، وهي هيئة البحرين للثقافة والآثار؛ ليسجلها ضمن القطع الأثرية التي لها حماية قانونية معينة، وللدولة أولوية شرائها إن أراد التصرف فيها، فهذا باختصار الرد على النقطة التي تفضلت بها الدكتورة، وهذا موجود حاليًا ومنظَّم في القانون، ونحتاج إلى الاستمرار في العمل به، وأن نزيد فعاليته بإذن الله. فيما يتعلق بعدد الموظفين الذين تم تعيينهم في الضبطية القضائية، لا شك أن العمل المتعلق بالآثار عمل كبير، وعدد المسجلين حاليًا تحت الضبطية القضائية في الفترة منذ صدور المرسوم إلى الآن ــ لأن سابقًا لم يكن لدينا النص القانوني الذي نستطيع من خلاله تسجيل أناس في الضبطية القضائية ــ قد يكون محدودًا فعلًا، ولكن هناك وسائل سيتم من خلالها تفعيل دور الضبطية القضائية سواء بالطريقة التقليدية التي مضينا فيها في الفترة السابقة، أو حتى بطرق غير تقليدية إن شاء الله سيتم الإعلان عنها في حينها، ولكن لا شك أنني أتفق مع وجوب زيادة عدد المفتشين لحماية الآثار. فيما يتعلق بفرض رسوم على المواقع الأثرية، فهذه مسألة تحتاج إلى بحث ودراسة لأننا نحتاج إلى أن نوازن بين إقبال الناس على هذه المواقع وخصوصًا المواطنين، لاسيما أن الكثير من الزوار يكونون من طلبة المدارس والجامعات، وبين استدامة هذه الأماكن من خلال ذلك. لو أراد معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن يعلق على هذه الجزئية، أو على أي جزئية معينة تكلمت فيها، أو أن يضيف إليها، فأنا أرحب بذلك. فيما يتعلق بالنقطة التي تتكلم عن سوق المنامة ــ من خلال لقاءاتي المتكررة مع معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله، وسعادة وزيرة السياحة ــ فهناك مشاريع قائمة لتطوير سوق المنامة، سيُعلن عن تفاصيلها قريبًا إن شاء الله، ولكن لا شك أن هذا المكان هو مكان حيوي ومرتبط بالهوية الثقافية لمملكة البحرين، فيما يتعلق بأصالة هذا البلد وتنوعه وحيويته وانفتاحه التجاري على مختلف الثقافات ومختلف الوجهات التجارية وارتباطه بالعالم كله، فلا شك أن على رأس أولوياتنا الاهتمام بالمدن الأثرية وبالمناطق الأثرية، والاهتمام بسوق المنامة. أعتقدُ أنني أشرت إلى النقطة التي تفضل بها الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بأسباب الاستعجال، فكما قلت قد تكون الأسباب الحقيقية هي الرغبة في تصحيح الأوضاع القانونية، بحيث لا تتم الإشارة إلى قوانين ملغية أو جهات غير معنية، ويستمر العمل بشكل صحيح، أو يُستأنف العمل بشكل صحيح، لأن الأثر غير المباشر سيكون دعمًا لمملكة البحرين من جميع النواحي فيما يتعلق بقطاع الآثار، بما في ذلك كونه مصدرًا لجذب السياح، وأن يكون مصدرًا للإيراد غير النفطي. ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، أعتقد أنه كان مقاربًا للكلام الذي قلته الآن فيما يتعلق بأسباب المرسوم بقانون أو أسباب الاستعجال فيه، وأنا أؤيدها فيما تفضلت به، وأود أن أتطرق إلى ما أشارت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص عدد من الجهات التي يجب أن نتعاون معها، وأخص بذلك التعاون الدائم مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الإعلام، ووزارة السياحة كذلك. اللقاء بين تلك الجهات أصبح شبه أسبوعي، فنحن نتعاون بشكل وثيق، ولا يمكن لنا أن نخطو خطوة في أي من المجالات التي نعمل عليها ضمن نطاق مسؤولياتنا إلا بالتعاون والتنسيق المسبق، ووضع الخطط المشتركة مع تلك الجهات، أبشركم أن التعاون كبير في هذا المجال. بالإشارة إلى الحرفيين، أتفق مع أنه لابد من زيادة دعم الحرف الوطنية، ولكن أذكّر بأن هناك مشاريع في بيت الجسرة بشكل دائم، حيث يعرضون معروضاتهم ويتم تنسيق زيارات للوفود السياحية لزيارتها، والتجربة كانت ــ الحمد لله ــ ناجحة. يُذكر أنه تم تنظيم القرية التراثية في الفترة الأخيرة، وكان هؤلاء ضمن المشاركين فيها، وكانت التجربة بالنسبة إلى زوار القرية تجربة جميلة، وبالنسبة إلى أصحاب الحرف كذلك. نتمنى أن يستمر هذا النوع من العمل لدعم هذه الحرف وأصحابها. فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين هناك خطط لتنمية هذا القطاع باعتباره قطاعًا يمكن من خلاله اجتذاب الكثير من فرص العمل، وكذلك التعريف الاحترافي بالحضارة البحرينية العريقة والآثار الموجودة في هذا البلد المبارك، الذي يُفترض التركيز على إبرازها بأفضل صورة ممكنة. بإذن الله سوف يستمر العمل على تطوير هذه البرامج، وسوف تُعرض عليكم ــ إن شاء الله ــ بمجرد الانتهاء منها. لدى سعادة وزيرة السياحة تنسيق دائم مع معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بخصوص هذا الموضوع، وسوف يتم الإعلان عن هذه البرامج بمجرد الانتهاء منها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.

      العضو علي حسين الشهابي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير، وأشكر أصحاب السعادة على زيارتهم اليوم. تعتبر الآثار إرثنا وتاريخنا وأحد الروافد التي نعول عليها من أجل المدخول غير النفطي، فحمايتها واجب وطني من خلال منحها للجهة المختصة ومنحها الضبطية القضائية لحماية هذا الإرث. ولا ننسَ أهمية هذا الإرث في جذب السياح على المستوى العالمي. تاريخ مملكة البحرين يمتد إلى أكثر من 4000 سنة، تتالت عليها حضارات مختلفة ميّزَت البحرين عن دول الجوار، فالسائح يكنُّ اهتمامًا لتاريخ البلد الذي يزوره، وللمعالم الأثرية والحضارات أكثر من ناطحات السحاب التي تتوافر لدى جميع دول العالم. الاستثمار في الآثار مهم وخصوصًا في هذا الوقت لتنشيط السياحة، وإيجاد فرص عمل في هذا القطاع الصاعد، ولتعريف العالم بصور الحضارة البحرينية. نتمنى تنظيم معارض ومهرجانات سنوية تكون في إحدى القلاع كالتي نُظمت سابقًا في قلعة عراد، فكانت هناك مهرجانات بيعت فيها كل تذاكر الدخول، فلم نحصل حتى على فرصة للحضور، ونتمنى تكرار هذه التجربة. مسرح الدانة يستقطب مغنين ومهرجانات كبيرة، ولكن علينا عدم نسيان الجانب التراثي مثل قلعة البحرين وقلعة عراد، بحيث نقيم مثلًا (Bahrain Night) أو ما شابه ذلك من فعاليات جميلة للبلد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، نرحب أيضًا بأصحاب السعادة الوزراء، سعادة وزير الإعلام وسعادة وزير الصناعة والتجارة، وأيضًا رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. أوجه الشكر الخاص أيضًا إلى رئيسة وأعضاء اللجنة، زملائي الذين أسهبوا في مناقشة المرسوم بقانون رقم (34) وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م. أشير أيضًا هنا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) بأن يكون وزير شؤون الإعلام هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بخصوص هيئة البحرين للثقافة والآثار. أؤيد هذا الموضوع تمامًا، إلا أن لديّ رأيًا خاصًا بالنسبة إلى هذه القضية، وهي أن تكون المرحلة التي تمر بها هيئة البحرين للثقافة والآثار الآن مرحلة انتقالية حتى تستعيد حقيبتها الوزارية السابقة. لماذا فكرت في هذا الموضوع؟ فكرت في ذلك نظرًا إلى الأهمية الحيوية والكبيرة جدًا التي تضطلع بها هيئة البحرين للثقافة والآثار في شأن موضوع الهوية الثقافية الوطنية، والتي تعد إحدى مكونات الهوية الحضارية، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به في موضوع الاستثمار الثقافي. وقد شاهدنا خلال السنوات العشر السابقة تقريبًا نشاطًا ثقافيًا كبيرًا في البحرين، وهو مستمر لحد يومنا هذا. وأستذكر في هذا الموضوع الاستثمار الثقافي في الأطفال والشباب، وفي فئات المجتمع جميعها. بالنسبة إلى الشباب هناك برنامج أعتقد أن الجميع يعرفه وهو برنامج (تاء الشباب)، هذا البرنامج صار شبه أيقونة في دعم المشهد الثقافي في البحرين من خلال البرامج المتجددة والمتنوعة، والمواضيع الثقافية التي كانت تُقدّم من خلال هذا البرنامج، وبالتالي يعد هذا دعمًا لانفتاح شباب البحرين على ثقافات العالم. لدينا الآن فئة شبابية في البحرين كبيرة جدًا تهتم بالشأن العام بسبب هذه البرامج. أشير هنا أيضًا إلى تأسيس المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الذي تأسس في البحرين عام 2012م، بناء على اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ومملكة البحرين، وكون مقر هذا المركز مملكة البحرين يعني الكثير بالنسبة إلينا في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المعظم، وأيضًا التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أعتقد أن مملكة البحرين تستحق أن تكون لديها وزارة للثقافة والآثار، وذلك بسبب الإرث التاريخي والحضاري والثقافي المتنوع الذي تتمتع به مملكة البحرين. فقد كانت البحرين عاصمة للثقافة العربية في عام 2012م، وكانت عاصمة للسياحة العربية في عام 2013م، وعاصمة للسياحة الآسيوية في عام 2014م، وذلك نظرًا إلى العديد من المعالم الحضارية التي كانت موجودة منذ الحضارة السومرية، ومنها القلاع، والمتاحف، والمنشآت الدينية، بالإضافة إلى طريق اللؤلؤ. نشكر أيضًا هيئة البحرين للثقافة والآثار على تميزها خلال كل تلك الفترة، فعندما كانت وزارة ثم أصبحت هيئة نجحت بشكل متميز في تسجيل 3 مواقع أثرية في المملكة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وهي قلعة البحرين التي تعد مركزًا لحضارة دلمون، وأيضًا المدافن الأثرية، وطريق اللؤلؤ. فالهيئة تساهم مساهمة كبيرة جدًا وفاعلة في عملية التنمية المستدامة، وتستحق مهماتها الوطنية ــ في رأيي ــ بأن تتمتع بحقيبة وزارية مستقلة مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة الوزراء، وكذلك إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الذي عودتنا عليه. بشأن الموضوع الذي أثير حول الإرث التاريخي للبحرين، نرجو من المسؤولين الموجودين معنا أن يتذكروا أن الإرث التاريخي ليس مرتبطًا بالجزيرة فقط، فهناك إرث بحري مهم اعتمدت عليه البحرين لمدة قرون إن لم يكن آلاف السنين، وهو إرث حضاري يجب أن نحافظ عليه. (الفشوت) الموجودة في البحرين كلها إرث، وكلها مسجلة في دائرة (الطابو) سابقًا، مثل فشت العظم، وفشت الديبل، كلها مناطق سياحية، ومناطق مرجانية، ومناطق لاستخراج اللؤلؤ، فيجب أن نحافظ عليها. صحيح أن السياسة تدخلت، ولكننا يجب أن نهتم بهذه الأماكن. هناك كثير من المعارك خاضتها الحكومة الخليفية وانتصرت فيها، ومواقعها معروفة. مازال الإنجليز يحافظون على المنطقة التي انتصروا فيها في معركة (واترلو)، فلماذا لا نحافظ نحن على إرثنا التاريخي والحضاري والبيئي؟! يجب المحافظة على هذه (الفشوت)، فهي واسعة بوسع البحرين وبحارها، فأرجو أن يهتم المسؤولون كذلك في هيئة البحرين للثقافة والآثار بهذه المواقع. كثير من تلك المواقع توجد لها وثائق، وقد ذكرت ذلك في أحد كتبي. يجب علينا المحافظة على هذا التاريخ وهذا الإرث لأجيالنا القادمة، وشكرا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وإن كان لي عتب بسيط إذا أذنت لي يا معالي الرئيس فيما يتعلق بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من هيئة التشريع والرأي القانوني، ففي العادة تكون مذكراتهم مفصلة، ولكننا نجدها هذه المرة 3 فقرات فقط! وأود أن أشيد كذلك بالمذكرة الإيضاحية التي تم إعدادها من قبل هيئة المستشارين القانونيين، حيث كانت وافية وكافية وقارنت بين المرسوم الذي صدر قبل 28 عامًا والتعديلات الواردة في هذا المرسوم. كذلك اسمح لي يا معالي الرئيس أن أضم صوتي لك بالترحيب بأصحاب السعادة الوزراء، وكذلك أن أشيد بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وخاصة رئيسها معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وسعادة المستشار وفريق العمل، فهي هيئة لديها كفاءات استطاعت أن تستكمل المسيرة. كذلك أتوجه بالشكر إلى معالي الشيخة مي آل خليفة على ما قامت به. الفريق الموجود نقل الهيئة نقلة نوعية خلال فترة بسيطة. نحن اليوم أمام مرسوم يصدر بعد 28 عامًا، يهدف ــ كما بيّن تقرير اللجنة ــ إلى تنظيم قطاع الآثار والمحافظة عليها، ونأمل دائمًا أن يكون للآثار نصيب أكبر حتى تكون رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصاد الوطني، فأي دولة أو أي أمة لا تفتخر بآثارها ولا تبرزها لا تكتسب احترام العالم، والحمد لله أن مملكة البحرين من الدول التي لديها مواقع وُضعت ضمن التراث العالمي، وقد استثمرت في هذا القطاع، وبالتالي أجد أن المرسوم الذي أوجد جهة مركزية يناط بهذا العمل قد أصاب في ذلك. المرسوم كذلك تناول جوانب فنية هامة أتصور أنها تمت معالجتها في هذا المرسوم ابتداءً بموضوع الضبطية القضائية، وكما نعلم بأننا لكي نستطيع المحافظة على الآثار وأن نفرد لها حماية؛ يجب أن يتمتع العاملون في هذا القطاع بالضبطية القضائية، وكما ذكر سعادة وزير الإعلام عليهم التعاون والتنسيق مع قطاعات أخرى. موضوع أجده مهمًا أيضًا تناوله المرسوم بقانون وهو موضوع الاستملاك، وحسنًا فعل المرسوم بأنه أناط بالجهة ابتداءً بأنها الجهة التي توافق ثم تنسق، وذلك كما ورد في القانون رقم (39) لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة. نتمنى كل التوفيق والنجاح إلى الهيئة في تنفيذ هذا المرسوم المهم، ونتطلع ــ إن شاء الله ــ إلى أن تكون البحرين دائمًا وأبدًا منارة بتاريخها العريق وآثارها، منارة تستقطب من يتطلعون إلى معرفة جزء بسيط من تاريخ البحرين، وبالتأكيد أنا مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها المتميز، وأيضًا الشكر موصول إلى الوزراء ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. لدي سؤال بخصوص المادة 9 من المرسوم التي نصت على: "لرئيس الجهة المختصة أن يطلب استملاك أي أثر ثابت"، وكذلك جاء في المادة "أي أثر منقول". وهذا يعني أنه يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب استملاك هذه الأنواع من الآثار؛ الأثر الثابت والأثر المنقول، بينما المادة 33 من المرسوم نفسه تنص على عدم جواز استملاك الأرض أو العقار، في حين أجاز استملاك الأراضي المتاخمة لهذه الأرض وهذا العقار. أريد فقط معرفة ما هي الحكمة والهدف من عدم جواز استملاك الأرض بينما يجوز استملاك الأراضي المتاخمة لها؟! هل هناك سبب لذلك؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤلات بسيطة أتمنى على سعادة الوزير الرد عليها. في حالة اقتناء أي شخص قطعة أثرية، هل هناك مكتب مختص للكشف عن هذه القطع؟ نحن نعرف ــ كما ذكر الإخوة ــ أن الكثيرين لديهم متاحف خاصة في بيوتهم، وإذا أراد أحدهم التبرع بشيء منها، فهل يوجد مكتب مختص للكشف عن هذه القطع الأثرية كنوع من التحفيز على التبرع بها، كأن يحدد عمر القطعة، ومصدرها؟ النقطة الثانية، نحن نعلم أن هناك مناطق في البحرين أثرية، ولأنها أثرية فقد بنيت المناطق السكنية عليها وعلى هذه القلاع، فهل يوجد اهتمام بهذه المناطق السكنية بحيث يمكن للسائح عندما يذهب مثلًا إلى قلعة من القلاع أن يستمتع بهذه المنطقة الأثرية، وبالمنطقة المحيطة بها. أرى أنه من المهم جدًا الاهتمام بهذه المناطق والشوارع وغير ذلك، وسعادة الوزير يعرف قصدي من هذا السؤال، شجرة الحياة مثالًا. النقطة الثالثة: بخصوص المرشدين السياحيين، من المهم جدًا أن يكون لدى المرشدين السياحيين الثقافة اللازمة التي تعطي السيّاح انطباعًا ــ أثناء الحوار معهم ــ أنهم مختصون، بالإضافة إلى إتقان اللغات المختلفة. نحن نعلم أنه يزورنا اليوم في البحرين كثير من السيّاح من الشرق والغرب ما شاء الله، والشباب البحريني يتكلم بلغات الشرق سواء اليابانية أو الكورية أو غيرهما، فالسؤال هو: هل لدى المرشدين السياحيين إمكانية التحدث بهذه اللغات حتى يتمكنوا أثناء الحوار مع السيّاح من إيصال هذه المعلومات بلغاتهم؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نبارك لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ذكرى مرور 55 سنة على تأسيس قوة الدفاع، وسعيه الدؤوب بجهدٍ دائم لبنائها وتطويرها على مدى هذه السنين، حتى أوصلها إلى مصاف أرقى الجيوش تجهيزًا وتدريبًا وكفاءة قتالية. ونثني كذلك على جهود صاحب السمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، الذي ساهم منذ توليه مهامه الرسمية بجهوده وسعيه المشكور في البناء والتطوير بقيادته الحكيمة لهذه المسيرة المباركة. نسأل الله لهما العون والتوفيق، وأن يمد في عمريهما ويديم عليهما الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان. كما نهنئ معالي القائد العام على قيادته وإدارته المستدامة وإشرافه الدائم على تطويرها وتدريبها ورعايتها والوصول بها إلى أعلى الكفاءات القتالية المتاحة في جميع الصنوف والأسلحة. كما لا يفوتنا أن نهنئ إخواننا وأخواتنا الضباط والأفراد ونتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم. ونترحم على شهدائنا الأبرار، وندعو الله أن يحفظ ما استخلفوا الله فيه؛ من مال وولد ويبارك لهم فيهم ويتولهم برعايته ورحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، اللهم آمين. معالي الرئيس، مداخلتي هي بخصوص قانون حماية الآثار، أثناء قراءة القانون لاحظت من خلال الحيثيات مرور 25 أو 28 سنة على إنشاء هذا القانون فكنت أتمنى أن تقوم هيئة التشريع والرأي القانوني بجهد أعمق للبحث في هذا القانون وتطويره؛ حيث وجدت أنه لم يرد في تسلسل إجراءات حماية الآثار تسجيله في اليونسكو مثلًا كونها الهيئة الدولية العليا لحفظ الآثار، حيث أُغفل هذا الإجراء، وهذه المسألة يجب أن توثق في القانون. كما وجدت التباسًا بين أمرين: هل يكون الارتباط مع وزارة السياحة أم مع وزارة الإعلام؟ في حين أرى أن يكون الارتباط مع وزارة السياحة وذلك بناء على مداخلات الإخوة. وقد اقترحت أن يضاف هذا البند، ولكن كما تعلمون أن هيئة التشريع والرأي القانوني لا يمكن أن تضيف أو تلغي أمرًا، وهذا واضح للجميع؛ لذا أقترح أن يكون للهيئة مثلًا محفظة تذكارية. المنظومة الإلكترونية ضمن المقترحات التي لها قيمة في القوانين تعتبر جزءًا أساسيًا من القوانين التي تكملها وتكمل شروطها مثلًا، بحيث يتم الاحتفاظ بها كونهم لا يمتلكون المقدرة القانونية لتكملة المرسوم لكي يحتفظ بها حتى يحين الوقت المناسب لتطوير القوانين، بحيث تعنون باسم الوزارة وباسم الإدارة والقانون فيمكن الرجوع إليها بسهولة حينها. في رأيي أن صفة الاستعجال لا تؤثر على جودة المنتج، فأنت لا تستعجل إلا وأنت مدرك بأن استعجالك ضمن المتاح وضمن الضروري. نشكر ما تبذلونه من جهد لتقريب وتوحيد الجهود لما فيه صالح المسيرة التشريعية، ونشكر كذلك جهود الأخ العزيز سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لجهوده الدائمة في هذا المجال وجميع اللجان كل بحسب جهده. ونتمنى على هيئة التشريع والرأي القانوني أن تتوافر لديها المرونة اللازمة أو أن تبحث عن مخارج لذلك، لأنه يستحيل أن نرد قانونًا أو مرسومًا موقعًا من قبل جلالة الملك المعظم في جميع الأحوال حتى إن حدث اختلاف؛ لذا يفترض منحنا صفة الاستعجال في متابعة مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثيرت تساؤلات كثيرة في هذا الجانب لكن أحببت أن أؤكد أن المرسوم عندما صدر كان لأهداف وأسس تستهدف فقط تنظيم الجهة التي ستتولى حماية الآثار، فكانت الثقافة باعتبارها هيئة مستقلة فجاء ذلك متناسبًا. لم يناقش المرسوم أمورًا أخرى متصلة بغير هذا الجانب، إلا بخلاف التعديلات التي استوجبتها التشريعات، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية كونه نظم عمل مأموري الضبط القضائي، وبالتالي يجب أن يتناسب النص القانوني معه لتكون الإجراءات التي تتم أمام النيابة العامة سليمة من حيث تخصيص من يقوم بضبط المخالفات في مرحلتي جمع الاستدلال والتحقيق. الأمر الآخر، بخصوص ما تفضلت الدكتورة فاطمة الكوهجي بالاستفسار عنه فإنه بموجب القانون النافذ حاليًا هناك باب خُصص لعدم جواز التصرف في الآثار سواء في تعريفها باعتبارها أثارًا ثابتة وغير ثابتة، وأيضًا بالنسبة إلى التراث العقاري وهو ما نشهده الآن من المحافظة على عدد من المساكن، حيث نجد تعاون أصحاب هذه الأماكن الأثرية وورثتهم في المناطق التي تم إطلاقها في مملكة البحرين، والتي يرتادها الآن الكثير من السيّاح. حدد في القانون أن ــ حتى قبل العمل بالقانون سنة 1993م ــ أي شخص في حوزته آثار غير ثابتة، بمعنى أنها كانت منقولة، يتم قيدها وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتوضع في السجل الرسمي لذلك، ولا يجوز التصرف فيها. وإذا أراد المالك بيعها فإن الأولوية للدولة في شرائها، فمثل هذه التنظيمات موجودة في القانون. بالنسبة إلى السؤال المتعلق بمسألة الاستملاك للمنفعة العامة، فقد كان الهدف منه الحفاظ على هذه العقارات بحيث لا تستملك للمنفعة العامة لتخصيصها لمرافق خدماتية، بل للحفاظ عليها بصفتها تراثًا، حيث أعطى القانون للجهة المختصة أن تستملك المناطق والأراضي المتاخمة لأنها قد تحتاجها للحفاظ على هذا الكيان باعتباره مكانًا تراثيًا. والبحرين استطاعت ــ والحمد لله ــ أن تسجل في اليونسكو 3 مواقع أثرية، كما خصصت مركزًا للتراث العربي للحفاظ عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل إعطاء الكلمة لسعادة الوزير أحببت أن أثير استفسارين إذا كان بالإمكان الإجابة عنهما سواء من قبل سعادة الوزير أو من قبل معالي رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. النقطة الأولى، أي مبنى عمره 50 سنة يحتاج صاحبه إلى تجديده وخاصة في المدن القديمة ــ وهما المنامة والمحرق ــ يجب أن يذهب إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار لإعطاء التصريح اللازم بذلك، ولكن في بعض الأوقات تصدر البلدية أمرًا لصاحب المبنى بأنه آيل للسقوط ويمثل خطرًا على الآخرين فيجب العمل على إزالته، وعندما يذهب إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار تتمسك بأنه مبنى أثري يجب أن يبقى. أحببت أن أستفسر من الإخوة، هل هذه مسؤولية البلدية أم مسؤولية الهيئة أم مسؤولية صاحب العقار نفسه؟ وما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: كانت تأتي بعثات للتنقيب عن الآثار في البحرين منذ عشرات السنين ومن ثَم يحملونها إلى دولهم، وهي موجودة الآن في متاحف أو مخازن تلك الدول، فهل يحق لنا قانونيًا المطالبة باسترجاعها إلى البحرين؟ كما تعمل الكثير من الدول على محاولة استرجاع آثارها، وكلها آثار قيمة، فهل هناك محاولات بُذلت؟ أم أنه ليس لنا الحق في المطالبة بهذه الآثار الموجودة والمعروضة الآن في بعض الدول؟ هذان السؤالان اللذان أردت الحصول على إجابة عنهما، تفضل سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.

      وزير الإعلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت لي أن أجيب عن بعض التساؤلات التي أُثيرت من قِبَل السادة الأعضاء. أول تساؤل ورد كان متعلقًا بإعادة المهرجانات إلى بعض المواقع الأثرية، فعادة ما يكون عندنا (روزنامة) للاحتفال بعدد من الفعاليات الوطنية، وكل محافظة تقوم باقتراح الاحتفاليات الخاصة بمنطقتها. وفي كثير من الأحيان يقترح أصحاب السعادة المحافظون اقتراحات متميزة تسلط الضوء على مواقعنا الأثرية، وتفتح المجال للناس لأن يقيموا فعاليات ترفيهية احتفالًا بالأعياد الوطنية أو بغيرها من المناسبات. لا شك أن هذا دور محمود ويجب أن نستمر فيه ونشجعه، وسيتم إن شاء الله التنسيق في المستقبل مع السادة المحافظين للاستمرار في هذا النهج. فيما يتعلق بما أوردته الأستاذة ابتسام الدلال بشأن الاستثمار في البرامج الثقافية التي تشجع الشباب والفئات العمرية ما دون الشباب حتى الأطفال ليدخلوا في المجال الثقافي والمجال الأثري، فهناك الكثير من المبادرات، وذكرت مبادرة (تاء الشباب) وهي مازالت موجودة نشطة مع كونها في إطار وقفي أو خاص، أيضًا هناك برنامج (الآثاري الصغير) وقد حاز على إعجاب وإشادة الكثير من الجهات، وأتفق على أنه يجب أن يستمر ويطور، وسيتم إن شاء الله تطويره وزيادة فعاليته بإشراف معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة. أشرتِ كذلك إلى المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، والحمد لله
      ــ كما تفضلتم ــ قد نجحت البحرين في تسجيل العديد من المواقع الأثرية، وبجهود الإخوة في هيئة البحرين للثقافة والآثار سيكون العمل على إضافة المزيد ومن ضمنها ما يتعلق بفن (لفجري) الذي يشير إلى الهوية البحرية لمملكة البحرين، وهو فن متعلق بالإرث البحري الفني، فقد انتهى العمل منه وسجل ضمن الفنون المسجلة في اليونسكو كتراث إنساني عالمي، وقامت وزارة الإعلام بتوثيق هذا الفن تمامًا؛ لأنه من الفنون التي لها بداية ولها نهاية، فهناك عدد محدود من القصائد والأهازيج التي لم تكن كلها موثقة صوتيًا، والحمد لله قد أصبح لها توثيق صوتي في مشروع الحفاظ على الإرث الفني. فيما يتعلق بمداخلة الدكتور أحمد العريض، ليس هناك شك في أن الهوية البحرينية مرتبطة بالثقافة البحرية، وارتباطنا بالبحر ارتباطًا عميقًا ولابد من زيادة الاهتمام بالبيئة البحرية واعتبارها جزءًا من ثقافتنا التي يجب المحافظة عليها لأسباب بيئية وتاريخية وثقافية وسيادية، وهذا أمر مهم جدًا ويجب أن نستمر في تأكيده والإشارة إليه وترسيخه في تاريخ أبنائنا وأحفادنا؛ لأنه جزء لا يتجزأ من تاريخ مملكة البحرين وهويتها وثقافاتها، وكل ما تفضلت به مقدر ومحل اهتمام كبير وإن شاء الله سيستمر العمل عليه. كانت هناك مداخلات أيضًا بخصوص المادة (33) التي تتكلم عن مسألة الاستملاك، وأن هناك تفسيرًا قد يكون واردًا من أحد الزملاء بوجود تعارض بين مادتين، هناك مادة تنص على أنه من حق الدولة أن تستملك أي عقار يعتبر أثرًا، وهذا شيء بدهي، وهو أحد أهم عناصر التشريع القائم. وهناك مادة تتكلم عن استملاك الناس الآخرين، فإذا استخدمناه بصياغة قانونية حديثة سنسميه التملك، أي أن الناس تتملك هذا العقار. رأس المادة ينص على أنه إذا سُجل عقار ما على أنه أثر، فيمتنع على الناس تملكه، وإذا أرادوا أن يتملكوا المناطق المتاخمة له ــ وهذا ما أشارت إليه الأستاذة دلال الزايد ــ وجب عليهم التنسيق أو إطلاع الجهة المختصة لإصدار ترخيص لهم بذلك، وهذا يصب ــ كما تفضلت به الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ في ضرورة أن تكون المواقع الأثرية متناسقة مع محيطها، فلا يمكن أن نترك الموقع الأثري محاطًا بأشياء لا تتناسب مع طبيعته وربما تشوه المنظر الذي من المفترض أن يكون ظاهرًا عليه لزوار هذا المعلم. أيضًا تكلمت الدكتورة فاطمة الكوهجي عن المرشدين السياحيين وهل يوجد تأهيل لهم بأكثر من لغة، لا أستطيع أن أسهم في هذا الموضوع فهو خارج عن اختصاصي، وهو اختصاص سعادة وزيرة السياحة، ولكن ما أستطيع قوله بشكل عام إن الجهد موجود من قبل سعادة الأستاذة فاطمة الصيرفي بالتنسيق مع معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في هذا المجال، وإن شاء الله عند زيارتها لهذا المجلس المبارك ستشرح جميع الجهود المتعلقة بالإرشاد السياحي وإيجاد وظائف للبحرينيين في هذا المجال. فيما يتعلق بالمداخلة التي تفضل بها الأستاذ عبدالله النعيمي بالنسبة إلى إجراءات اليونسكو، فهي إجراءات ينظمها قانون المنظمات الدولية، وقد لا يكون من المناسب أن كل أثر في البحرين قد تم تسجيله يُربط بتسجيله باليونسكو؛ لأن الآثار أوسع في نطاقها، ولكن الفكرة من حيث المبدأ كإجراءات عملية أن تقيّم الآثار، والآثار التي تصلح أن تكون مسجلة في اليونسكو تتم الإجراءات لتسجيلها في هذه المنظمة لحفظها كجزء من التراث العالمي، فهذه مسألة مهمة جدًا وإن شاء الله سيتم الاهتمام بها. أما ما يتعلق بدور هيئة التشريع والرأي القانوني وعنصر الضرورة أو شرط الضرورة المتعلق بالمرسوم بقانون، فالمسألة قد تكون فنية قانونية مرتبطة بإصدار المراسيم بقوانين، ودور الهيئة قد يكون محدودًا في هذه الحالة؛ لأن الحكومة هي التي تقترح القوانين في صيغة مشروع بقانون أو تصدره في حال غياب المجلس في شكل مرسوم بقانون عندما تقدّر أن هناك ضرورة ثم يعرض على المجلس التشريعي لتقدير هذه الضرورة. وكما تفضل السادة الأعضاء بأن عدم وجود الإشارات الصحيحة للقوانين النافذة وما يترتب عليها من أثر غير مباشر في محدودية الإيراد أو أن يكون هناك حد من قدرة الإيراد غير النفطي، هو الضرورة التي استدعت ذلك، وأعتقد أن المسألة تم عرضها ومناقشتها في السابق بشكل واضح وتم التوافق عليها. أما الجزئيات التي تفضل بها معالي الرئيس، فلو يسمح لي معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن أحيل إليه الكلمة لأنه مَن يتابعها بشكل مباشر، وقد تلقينا مثل هذه الملاحظات من قبل مجلس النواب وسنستمر إن شاء الله في التعامل معها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل صاحب المعالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

      رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار:
      شكرًا معالي الرئيس، شكرًا للإخوة الأعضاء الكرام. الملاحظات كثيرة وقد رد عليها سعادة الأخ وزير الإعلام فلن نكرر بعض الردود، لكننا نثمن لكم اهتمامكم بهذا القانون. هذا القانون مهم ونعتبره صمام أمان للبنية التحتية الثقافية في البحرين، ونعني بالبنية التحتية الثقافية المواقع الأثرية. كذلك الصروح الثقافية التي أُسست في البحرين في العقود الماضية والتي نسعى إلى تكريسها على الدوام لتكون رافدًا لاقتصاد إبداعي، أعتقد أنها هي القيمة المضافة من تراثنا الثقافي، وليست فقط المردودات المباشرة سواء كانت من رسوم زيارة المواقع أو الانتفاع من بعض العقارات، ولكننا نرى الفائدة الكبرى من هذه البنية التحتية؛ لما لها من تداعيات غير مباشرة في استحداث اقتصاد إبداعي، والذي بات الآن عنصرًا أساسيًا في الكثير من الدول حول العالم. أعتقد أن الكثير من الأمور التي تطرقت إليها لها اتصال مباشر بأمور إجرائية، وربما تكون التشريعات معنية بهذه الأمور. وقد أخذنا هذه المسألة الآن بنطاق الأولوية لدى هيئة البحرين للثقافة والآثار، وقد بدأنا بأحد القرارات المهمة التي اعتمدت نهاية العام الماضي، قرار رقم (56) بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير والهدف منه التطرق إلى الكثير من الإجراءات المتعلقة بالانتفاع من العقارات في المدن التاريخية بشكل خاص، وكذلك شملت استحداث تصنيفات إضافية إلى مناطق أخرى في البحرين مرتبطة بالتاريخ الطبيعي، على سبيل المثال تم استحداث تصنيف الحدائق الأثرية، وهناك تصنيف زراعي ولكن الهدف منه هو الاستخدامات الزراعية، وهناك مناطق زراعية في البحرين على سبيل المثال لها طابع خاص تتطلب منا الالتفات إليها وحمايتها، وتأتي ضمن حماية هذه المواقع التي تشكل العمود الفقري لأي نشاط اقتصادي سياحي تعليمي أو حتى بما يتعلق بالهوية الوطنية. فواجبنا أن نكرس هذه المواقع لتخدم هذه الأهداف كافة، والتي نتشاركها مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى. هناك التباسات كثيرة كذلك فيما يتعلق ببعض المسميات لدى الكثير من المتمرسين والمواطنين في البحرين، على سبيل المثال ما تسمى بالمتاحف الشخصية، فيجب أن نفرق بين وجود معايير محددة تحكِّم إطلاق كلمة متحف على أي منشأة ثقافية، وبين وجود مقتنيات ثقافية، وهما أمران مختلفان. الدعم موجود لهذه الفئات كافة سواء كانت أفرادًا أو مؤسسات أهلية معنية بالمقتنيات أثرية وفنية وتراثية، وبطبيعة الحال القانون يلزم الأفراد بالتبليغ عما لديهم من آثار منقولة بحسب الاشتراطات الموجودة. وربما يجب علينا الاجتهاد أكثر لتعريف الجمهور ببنود قانون الآثار التي تشكل أرضية صلبة للتعامل مع هذه النقاط كافة، وسنقوم من ناحيتنا بهذا الاجتهاد إن شاء الله في السنوات القادمة. أعتقد أن العنصر الأساسي للتعامل مع الكثير مما تطرقتم إليه هو الشراكة مع القطاع الخاص، ونحن في هيئة البحرين للثقافة والآثار نولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، وكذلك الانتفاع من هذه المواقع المدرجة تحت اختصاصات الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وتفعيلها بالطريقة الأنسب وبطريقة متجددة. قد يكون التعامل أحيانًا مع هذه المواقع بشركاء مختلفين عن المؤسسة الرسمية تحدد لها دورها في المجتمع وما تقدمه للجمهور.

      الرئيــــس:
      يا معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أين الجواب عن سؤالي؟

      رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار:
      سيدي الرئيس، بشأن القانون الذي يحدد الآن المناطق التاريخية الجديدة، تم اعتماد هذا القرار لتدارك هذه الحالات، من دون الدخول في حالات خاصة سواء كان هناك قرار للهدم أو قرار للترميم، نأتي إلى الموضوع من جذوره وهي تصنيفات تحدد بحدود معينة، وهناك تصنيفات متعددة للمدن التاريخية كل بناءً على خصوصيته، المنامة لها خصوصية والمحرق لها خصوصية وهناك مدن أخرى لها خصوصيتها، وبالتالي توضع معايير واضحة سواء كانت للترميم أو للهدم، والتعاون قائم ومستمر بين الهيئة وشؤون البلديات بما يتعلق بـإخطارات الهدم، ودائمًا نقول إن الهدم هو الخيار الأخير للتعامل مع المدن التاريخية، ويجب الاجتهاد في الترميم، والهيئة لديها فريق متخصص للتدخل الطارئ، وتتم الاستعانة به من قبل الهيئة وجهات حكومية أخرى لتقديم المشورة الفنية بما يتعلق بهذه المباني. أما فيما يتعلق ببعثات التنقيب، فهي مستمرة، وبحكم قانون الآثار فإنه يلزم أن تكون هناك اتفاقيات مع فرق التنقيب، وهذه الاتفاقيات قائمة، وجميع القطع التي يتم التنقيب عنها منذ صدور هذا القانون هي قطع موثّقة وموجودة ضمن تقارير بعثة التنقيب، أما القطع التي سبق وأن تم التنقيب عنها في الماضي فلله الحمد لدينا علاقات طيبة مع هذه البعثات التي نقبت في البحرين، وتمت بالفعل استعادة بعض القطع في فترة سابقة ــ عندما تم افتتاح عدد من المتاحف ومراكز الزوار ــ لكي تعرض في متاحفنا الوطنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.

      وزير الإعلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد الكلام الذي تفضل به معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وأثمن الدور الذي قام به في الفترة التي عيّن فيها في هذا المجال تحديدًا لجمع وحصر جميع الطلبات التي وردت بشأن مسح المباني التي كان لدى بعض المواطنين شكاوى بشأنها. شخصيًا تفضل معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وقدم لي تقريرًا عن كثير من الطلبات التي وردت، وتبيّن أن الجهد المبذول في حلها كبير جدًا. أضف إلى ذلك أن القانون أحيانًا يتطلب عدم هدم مبنى أثري، حيث إنه يتطلب أمرًا واحدًا فقط وهو المحافظة على الشكل الخارجي كما هو، وفي الأخير مالك العقار هو المسؤول عنه، فإذا صُنف هذا العقار على أنه عقار أثري فتبقى مسؤوليته عليه، وبإمكانه أن يتصرف داخل العقار بما يراه مناسبًا ولكن الشكل الخارجي يجب أن يبقى أثريًا، وهذا ما وجدناه في كثير من الحالات، وفي كثير من الحالات يتبيّن عدم وجود تعارض بين الجهات الرسمية والطلبات، بمعنى أنه قد يكون هناك بيت آيل للسقوط، وعندما نبحث بشأنه مع هيئة البحرين للثقافة والآثار نجد أن هناك تصريحًا بالهدم. أعرف أن هناك عددًا من الشكاوى للمواطنين في هذا الصدد، ولكن العمل في الفترة السابقة ــ وأنا أتكلم عن الشهر والنصف الماضيين ــ كان دؤوبًا جدًا في حل معظم هذه القضايا، والقضايا التي مازالت لم تحل. إن شاء الله في الفترة المقبلة سيتم توضيح القانون للمواطنين، وفي حالة الحاجة إلى أي مساعدة سيتم التعامل مع ذلك إن شاء الله.

      الرئيــــس:
      يا سعادة الوزير السؤال محدد، إذا أصدرت جهة مختصة قرارًا أن بناءً آيل للسقوط، وجهة أخرى مختصة قالت إن هذا المبنى مبنى تراثي ويجب ألا يمس، وحدث ما لا يحمد عقباه وانهار هذا البناء، فمن هو المسؤول عن ذلك؟ هل هو المالك أم البلدية أم هيئة البحرين للثقافة والآثار؟ هذا هو سؤالي.

      وزير الإعلام:

      يا معاليك الوضع لا يختلف بين المبنى الأثري أو غير الأثري، ففي الأخير مالك العقار هو المسؤول عن العقار نفسه.

      الرئيــــس:
      وإذا لم يُسمح له بالترميم وتقوية البناء؟

      وزير الإعلام:

      مسألة الترميم وإعادة تقوية البناء لا أحد يختلف عليها، لا يمكن ألا يسمح له بإعادة تقوية البناء وإصلاح الخلل فيه، ولكن إذا لم تكن هناك استطاعة مادية، فلابد من إيجاد حلول لذلك من خلال الدعم، وهذا هو الحاصل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الدستور أضفى حماية دستورية لحق الملكية، حيث إنه نص في البند (أ) من المادة (9) على أن حق الملكية ذو وظيفة اجتماعية ينظمه القانون، إذن دستور مملكة البحرين والمنظومة التشريعية فيها تسمح بإرساء بعض القيود على الملكية الفردية تحقيقًا لتلك الغاية المتوخاة منها وهي الوظيفة الاجتماعية. المادة (33) من المرسوم بقانون الذي نحن بصدده نظمت ما يسمى بتسجيل العقار باعتباره عقارًا أثريًا، ويترتب على هذا التسجيل جملة من العواقب القانونية منها غل يد المالك عن التصرف فيه إلا بتنسيق مع ذوي الاختصاص، والتي هي هيئة البحرين للثقافة والآثار، معنى ذلك أنه لا يستطيع المالك أن يقوم بأي عمل ترميم أو تفويت في العقار أو إصلاحه أو إحالة ملكيته للغير إلا بإذن صريح من الجهة المكلفة بالإشراف على قطاع الآثار، ولكن المشرّع لم يترك يد هذه الجهة مطلقة، بل قيدها، لأن الجهة لا تستطيع أن تمنع مالك العقار من أن يقوم بأي إصلاح هكذا اعتباطًا، فالغاية أن يكون الإصلاح محافظًا على القيمة الأثرية للعقار وعلى الانسجام العمراني للعقار، ولكن ليس ثمة في القانون ما يسمح لهيئة البحرين للثقافة والآثار أن تمنع المالك مما يجب أن يقوم به للحفاظ على هذا العقار. غاية ما في الأمر أنه لا يستطيع أن يبادر من تلقاء نفسه إلا بعد موافقة الجهة المختصة، والبلدية لن تمنح ذلك الترخيص بالترميم إلا إذا صدقت الجهة المختصة بالآثار على ذلك الترميم. لا تستطيع الجهة المختصة بالإشراف على قطاع الآثار أن تمنع مالك العقار من ترميمه حتى يتهادى ويسقط. لا تستطيع أن تمنعه، تستطيع أن تنظم العملية، والمالك لن يستطيع أن يصلح العقار إلا حسبما ترتأي الجهة المختصة.

      الرئيــــس:
      يا سعادة المستشار، إذا قالت جهة رسمية إن البناء آيل للسقوط، ويشكل خطرًا على الآخرين، وجهة أخرى قالت إن لديهم صلاحية الحفاظ على هذا المبنى كونه قد مرت عليه خمسون سنة، وأثناء هذا الخلاف في وجهات النظر وقع ما لا يحمد عقباه، فمن هو المسؤول عما حدث؟ هل نقول للمالك أنت المسؤول أم البلدية أم هي هيئة البحرين للثقافة والآثار؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      لا يا سيدي الرئيس، المالك غير مسؤول، وهيئة البحرين للثقافة والآثار غير مختصة بأن تمنع عملية الترميم، هي فقط تشرف على توافق عملية الترميم مع الجهة المخولة بذلك.

      الرئيــــس:
      عفوًا، إذا قالت الجهة المعنية إن المبنى آيل للسقوط، أي ترميم لمبنى آيل للسقوط؟!

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      لا تكليف بمستحيل بالنسبة إلى المالك يا معالي الرئيس.

      الرئيــــس:
      ما أريد قوله إنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ قرار مدروس وموحد تسهيلًا للعملية؛ لأن المالك يذهب إلى البلدية وتقول له كلامًا، ويذهب إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار وتقول له كلامًا آخر، ويبقى ذاهبًا وراجعًا، وبالتالي المسؤولية في هذه الحالة غير محددة، لا الحكومة تتحمل المسؤولية ولا جهة معينة تتحمل المسؤولية، وصاحب الملك يقول أردت أن أنفذ قرار البلدية ومُنعت من قبل جهة أخرى. سؤالي بهذا الخصوص من هو المسؤول؟ أولًا: أود أن أقول شكرًا لجهودكم لنظر مثل هذه القضايا التي يتعرض لها المواطنون، ونحن حريصون جدًا على حماية المباني التراثية والأثرية حفاظًا على هذه الثروة الحيوية بالنسبة إلى البحرين، ولكن نرى أنه يجب إيجاد حلول لمثل هذه القضايا من خلال الشكاوى التي تصلكم من قبل بعض ممن يتعرضون للإحراج. ثانيًا: أنتم قلتم إن هذه منطقة أثرية يجب ألا يُتصرف فيها، وبالتالي صار المالك لا يستطيع أن يبيع، ولا يستطيع أن يبني، ولا يستطيع عمل شيء، ولا الدولة تستملك، فما هو الحل؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هي تخضع للقضاء، وهو يفصل فيها، وتأخذ صفة الاستعجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نحن نقول إن الدولة تستطيع أن تسهل أمور المواطنين بدون اللجوء إلى القضاء الذي قد يستغرق فترة طويلة، وقد يقع المحذور منه، تفضل سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.

      وزير الإعلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد لك أنه منذ استلامنا لمهامنا أنا ومعالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة كانت هذه المسألة هي شغلنا الشاغل؛ فقد وردتنا شكاوى بهذا الخصوص، ولا شك عندما ننظر إلى هذه المسألة فإننا ننظر إلى الصالح العام، ومسألة الحفاظ على آثار مملكة البحرين وتراثها وجمالية المدن الأثرية والإبقاء عليها، وهذه مسألة طالب بها الجميع في هذا المجلس، وننظر إلى موازنتها مع المصالح الخاصة للمواطنين أصحاب هذه العقارات. إذا كانت المسألة بتنفيذ التشريع كما هو، فالأمر قائم، والعمل على قدم وساق، وإذا كان هناك داعٍ إلى تعديل التشريعات وتطويرها أو حتى تعديل القرارات التنفيذية واللوائح، فنحن نرحب بكل الملاحظات والأفكار من جهتكم، وسنعمل معكم يدًا بيد لتطوير هذه المنظومة لتحقق الصورة الأمثل لهذه الموازنة المطلوبة من الجميع سواء من الحكومة أو من السلطة التشريعية. الجميع حريص على تحقيق الموازنة الصحيحة بين الصالح العام بالإبقاء على الهوية الحضارية والأثرية لمدننا التاريخية وبين مصالح الأفراد أصحاب هذه العقارات، ولا نريد أن نأخذ خطوات مستعجلة أو غير مدروسة تفوت علينا إحدى هذه المصالح الرئيسية. سنستمر في العمل على اللوائح وسوف نستكمل دراستها لمعالجة هذه الإشكاليات إذا كانت موجودة في التشريع واللوائح، وسوف نمد أيدينا معكم ومع مجلس النواب لتعديل التشريع إذا كانت هناك حاجة إلى تعديله لمواجهة هذه المشكلة، فنحن منفتحون على جميع هذه الخيارات لصالح مواطني مملكة البحرين ولصالح الوطن المبارك الذي نعيش فيه لتحقيق هذه المصالح التي تحتاج إلى موازنة، شاكرًا لك يا معالي الرئيس إثارة هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على سؤالك يا معالي الرئيس، وأشكر سعادة وزير الإعلام. سؤال معاليك مهم وقد أثر في نفسي؛ لأن بيت جدي عبدالله بن عيسى المناعي كان قد أقر من قبل وزارة الثقافة في ذاك الوقت أنه ضمن طريق اللؤلؤ، ووُقع العقد وهم من كانوا يتحملون عملية الترميم، وقالت البلدية إن هذا البيت آيل للسقوط، ورغم مخاطبة هيئة البحرين للثقافة والآثار للبلدية بعدم الهدم إلا أن البلدية أمرت بهدمه، وهذا الأمر أثر في نفسي لكون بيت جدي له تاريخ عريق في تجارة اللؤلؤ في البحرين، فأنا أثنّي على كلام سعادة الوزير بأهمية وجود تشريع خاص يحمي هذه البيوت الأثرية، وتساؤلك في محله. ونحن ــ أعني عائلتنا ــ مررنا بتجربة أليمة.

      الرئيــــس:
      من الذي أمر بإزالته؟

      العضو طلال محمد المناعي:

      البلدية.

      الرئيــــس:
      وهل أزيل؟

      العضو طلال محمد المناعي:

      نعم أزيل، رغم وجود رسالة من هيئة البحرين للثقافة والآثار بعدم إزالته كونه بيتًا أثريًا، فنحن مع ما طرحته من سؤال في هذا الشأن يا معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا لجميع المتداخلين في هذا الموضوع المهم، ونحن حريصون في مجلس الشورى على حماية هذه الثروة الوطنية الغالية علينا جميعًا، سواء من ناحية تاريخية أو من ناحية اقتصادية لها أثرها الكبير، ولكن الكثير من التشريعات تحتاج فعلًا إلى إعادة نظر، والكثير من الحلول أعتقد أنها قد تكون موجودة، ومن الممكن التسهيل على المواطنين في هذه الحالة، أما أن تترك الأمور ولا يُعرف من هو المسؤول، فهذا ما يجب النظر فيه مستقبلًا إن شاء الله. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في إطار تأكيد ما سلف من القيود التي يحق لهيئة البحرين للثقافة والآثار أن تفرضها على مالك العقار، فإنه في حالة صدور قرار من البلدية بأن العقار آيل للسقوط يكون قرارًا إداريًا واجب النفاذ والتطبيق بالقوة العامة؛ لأن السلامة العامة من النظام العام، بمعنى أنه إذا أصدرت البلدية قرارها بالهدم فإنه يصبح قرارًا إداريًا يمكن أن يُطعن فيه أمام القضاء، وإن لم يطعن فيه أمام القضاء أو تم رفض الطعن أضحى قابلًا للتنفيذ بالقوة العامة، فليس ثمة أي مجال لتدخّل هيئة البحرين للثقافة والآثار في هذه المسألة خارج إطار القضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا يا سعادة المستشار، لا نريد الدخول في فتاوى قانونية، ولا شك في أن التشاور بين الجهتين في هذا الموضوع المهم ضروري، ولكننا نقول يجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة إلى كل الأطراف، سواء كانت البلدية أو الهيئة أو صاحب الملك؛ لتكون الأمور واضحةً والمسؤوليةُ واضحة كذلك، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ طلال محمد المناعي بقراءة توصية اللجنة.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن العسومي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق، موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون. على كلٍّ أيها الإخوة هذا المرسوم لا يعدل إنما يصوت عليه بالموافقة أو بالرفض، وأنتم الآن قد وافقتم عليه، فإن كان هناك أي تعديل على هذا المرسوم فيستطيع حينها الإخوة في كلا المجلسين أن يتقدموا باقتراح لتعديل ما ورد فيه، وأعتقد أن التعاون ــ إن شاء الله ــ قائم بيننا وبين الإخوة في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأسأل الله أن يعينهم على حمل المسؤولية. أشكركم على حضوركم، وأشكركم كذلك على هذا الشرح الطيب، وأشكر سعادة الوزير.
    •  
      ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة1975م، وأطلب من الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 95)

      الرئيــــس:
      قبل أن يقرأ الأخ الدكتور بسام البنمحمد مقرر اللجنة التقرير، نود أن نوجه التحية إلى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على حضوره جلسة هذا اليوم. والشكر موصول كذلك إلى مرافقيه على حضورهم. ونأسف لتأخيرنا إياهم قليلًا، ولكن سننتهي من هذا الموضوع في أقل فترة ممكنة بإذن الله.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدّة بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، واستمعت لملاحظات ممثلي كلٍّ من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي حول المرسوم بقانون. يتألف المرسوم بقانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على أن: "تُعَدل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" والنظام الأساسي المرفق بها، على النحو المرافق لهذا القانون". ونصت المادة الثانية على إحلال عبارة "مملكة البحرين" محل عبارة "دولة البحرين" أينما وردت في اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" والنظام الأساسي المرفق بها". وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون ــ كما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني ــ في أن الحاجة العاجلة والمُلحة قد دعت إلى استحداث بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة بحرينية مساهمة" والنظام الأساسي المرفق بها، وذلك رعايةً لحقوق ومصالح مساهمي البنك الممثلين بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجهات السيادية المعنية التابعة لها، وتحقيقًا لغايات تأسيس البنك الذي نصت ديباجته على أنه قد تم إنشاؤه إدراكًا من حكومات الدول الموقعة لأهمية استثمار بعض أموالها في مشروعات مصرفية تعود عليها بالنفع والازدهار. وتعويلًا على ما توافقت عليه إرادة ورغبة المساهمين من تعديل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة بحرينية مساهمة" والنظام الأساسي المرفق بها، فيما يخص مدة الشركة لتكون مدة الشركة غير محددة، فضلًا عن استحداث أحكام تواكب متطلبات العصر بما يضفي عنصر المرونة في ممارسة المساهمين لحقوقهم وصلاحياتهم فيما يتعلق بشؤون البنك عملًا بمبدأ صون الملكية الخاصة الذي أرساه الدستور، ونظرًا إلى الطابع المالي لأغراض البنك وأنشطته التي تتطلب سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية؛ فقد تم التقدم بطلب استصدار التعديلات على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة بحرينية مساهمة" والنظام الأساسي المرفق بها بصفة مستعجلة لتلافي ما قد يترتب على تأخير قرار الجمعية العامة غير العادية من إضرار بمصالح المساهمين، وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها، تحقيقًا للهدف من تقريرها. وبعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى إلى تحقيقها ولتوافر المبررات القانونية؛ حيث روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 15 نوفمبر 2022م، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 17 نوفمبر 2022م. وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك المعظم، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثَم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها؛ فإن المرسوم بقانون يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ذلك، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً يسعدني ويشرفني أن أكون موجودًا معكم اليوم في مجلسكم الموقر، وأعبر عن خالص شكري وتقديري لمعاليكم ولأصحاب السعادة الأعضاء، سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والأعضاء الموقرين، على ما أبدوه من تعاون بنّاء ومثمر بين وزارة الصناعة والتجارة وبين اللجنة أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (44)لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقيات تأسيس بنك الخليج الدولي المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م. أحب أن أعطيكم نبذة بسيطة عن المرسوم، حيث إن التعديل نص على عدد من التعديلات، أولًا: تعديل شكلي وذلك باستبدال مسمى "مملكة البحرين" بـ"دولة البحرين" أينما ورد في الاتفاقية والنظام الأساسي. وثانيًا: التعديلات الموضوعية التي تتكون من 4 تعديلات، حيث تم تغيير مدة الشركة، إذ كانت سابقًا 50 سنة وتنتهي في عام 2025م، وأصبحت في هذا التعديل غير محددة، حيث منح التعديلُ الجمعية العامة للشركة سلطة صرف مكافآت إضافية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل استثنائي من دون النظر إلى حساب الأرباح والخسارة وفقًا لما يسمى بسياسة مخصصات المجلس، وذلك لاستقطاب كفاءات إدارة البنك، حيث إن الفقرة الأولى من المادة تربط المكافآت بحساب الأرباح والخسائر، ولا تتعدى 10% من صافي الربح. ثالثًا: السماح بانعقاد الاجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية بالإضافة إلى إمكانية التصويت الإلكتروني، وذلك تنفيذًا لحكم المادة (204) من قانون الشركات التجارية، والقرار رقم (63) لسنة 2021م بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية، وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة. رابعًا: نفاذ التعديلات المستقبلية على اتفاقية التأسيس أو النظام الأساسي دون الحاجة إلى صدور قانون، على ألا تتضمن التعديلات مخالفة للأحكام والقوانين أو الأنظمة المعمول بها في دولة المقر، وذلك فيما عدا المواد (2) و(9) و(10) من اتفاقية التأسيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      لدي مداخلة حبذا لو يشرح لنا سعادة الوزير بشأنها، بخصوص تعديل النظام الأساسي لهذه المؤسسة الإقليمية المملوكة عن طريق الدول، وهذا الاقتراح الذي قدمتموه الآن بصيغة مرسوم بقانون، هل أتى ذلك من خلال هذه الدول بصفتها جمعية عمومية أم أتى من مجلس الإدارة أم من مملكة البحرين؟ تفضل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء من خلال الجمعية العمومية.

      الرئيــــس:
      إذن هذه هي مخرجات الجمعية، ومعنى ذلك أن ما أُقر هو قرار جمعية عمومية. أعتقد أن المرسوم بقانون واضح، وتم اتخاذه من قبل الجهة المعنية، وهي الجمعية العمومية للمؤسسة، وبالتالي فإن سعادة الوزير شرح لكم النقاط الأربع. تفضل الأخ مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن العسومي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:35 ظهرًا)


      الأمين العام للمجلس                      رئيس المجلس ​
      كريمة محمد العباسي                علي بن صالح الصالح

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية"، المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/11/12/13/14/2021/22/23/25/26/30/35/3638/39/41/42/43/45/46/5153/55/56/57/58/59/60/6263/64/65/70/71/74/75/76
    02
    وزير الإعلام
    الصفحة :30/47/55/56/60
    03
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :74/76
    04
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :8
    05
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :9
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :10
    07
    الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
    الصفحة :12
    08
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :14/62/63/65
    09
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :21
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :22
    11
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :22
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :23
    13
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :25
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :26/45/60
    15
    علي حسين الشهابي
    الصفحة :35
    16
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :36
    17
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :38
    18
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :39
    19
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :41
    20
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :42
    21
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :43
    22
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :70/71/76
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/12
    25
    رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار
    الصفحة :51/54
    26
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :57/59/63

    فهرس المواضيع

  • 01
    03
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة
    الأحد 14-7-1444هـ - 5-2-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • -اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: جواد عبد الله عباس، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد آل رحمة. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة‌.
    • أ-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.‌
    • ب-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار
    • -الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م.
    • -الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 31/01/2023 08:11 AM
    • وصلات الجلسة