الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي: عملًا بمقتضى قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس المنعقدة يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022م بالموافقة على تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وإنفاذًا للقرار التنفيذي رقم (1) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2022م، وما اقتضاه من تكليفٍ للجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتقديمه خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار سالف الذكر، تمهيدًا لعرضه على المجلس الموقر؛ فقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: الـدكتـورة جهاد عبدالله الفاضـل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، والـسيـدة إجــلال عـيسى بوبشيت، والشيخ أحمد بـن محمد آل خليفة، والـدكتـور أحمد سالـم العـريض، والدكتور بـسام إسماعيل البنمحمد، والسيد جمعــة مـحمد الكعبـي، والسيد جواد حبـيب الخياط، والسيد جواد عبـدالله عباس، والسيد حمد مـبارك النعـيمي. اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس خلال اجتماعين، الأول في 28 ديسمبر 2022م، والثاني في 10 يناير 2023م. واطلعت اللجنة على الملف الإعلامي من إعداد قسم البحوث والدراسات بهيئة المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للمجلس، الذي تناول أبرز ما ورد في الإعلام المحلي حول الخطاب الملكي السامي، كما اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس ورد مجلس الشورى عليه استرشادًا به وقوفًا على ما استقر عليه المجلس من أساليب في صياغة الرد، كما خاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد لمناقشته في اجتماعات اللجنة بغية إثراء الرد وليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس ولم تتلقَ اللجنة أي ملاحظات بهذا الشأن. مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لهذا الفصل التشريعي هذا نصه: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تفضلتم يا صاحب الجلالة فأسبغتم على أعضاء المجلس الوطني من التشريف أوفاه ومن التكريم أبلغ مداه، فافتتحتم، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، إيذانًا من لدنكم بمواصلة السلطة التشريعية بمملكة البحرين لمسيرتها المباركة نحو أرحب آفاق النّماء والبهاء في كنف عهدكم الزاهر الميمون، الذي سِمتُه الازدهار وشيمتُه السؤدد والاستقرار. وقد احتوى خطاب جلالتكم الذي ازدانت به مراسم الافتتاح من التوجّهات والأولويات ما هو كفيل ببيان مسالك النجاح وتحديد سُبل الفلاح، حتى يَنعم المواطنون في مملكة البحرين ــ وقد تفيّؤوا وارف ظِل قيادتكم الرشيدة ــ بما قيّض الله لهم من خيرات وما حباهم به من منجَزات. ويعاهدكم أعضاء مجلس الشورى يا صاحب الجلالة على معاضدة تطلعاتكم الكريمة للمضي قُدمًا في حمل أمانة العمل الوطني بعزيمة لا تلين، والقيام بموجبات مسؤولية المشاركة في صنع القرار الوطني بعطاء لا يستكين، رافعين معكم أكفّ الحمد والعرفان للعزيز المَنّان لآلائه الحميدة بعودة الحياة إلى طبيعتها، ونعمائه المجيدة باستئناف مسيرة الإنجاز لوتيرتها. وإننا لَنستشعِرُ بالغ السرور وخالص الارتياح والحبور للنجاح الباهر الذي كلّل الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، التي أبانت في مختلف مراحلها عن مستوى حضاري رفيع، والتزامٍ وطني بديع، استقام كِلاهُما دليلًا ساطعًا وتبيانًا رائعًا على ما بلغه الشعب البحريني من وعي سياسي عميق تجلّى في نسبة المشاركة الشعبية التي ناهزت 73%، وهي من أعلى النسب في الدول الديمقراطية. وقد شكّلت هذه الانتخابات لَبنة فارقة في مسيرة تاريخية فائقة، مُتواليةٌ حلقاتُها، مُتتاليةٌ محطاتُها، امتدّت على مدى قرن من الزمان، منذ باكورة الحياة النيابية التي انطلقت مع أول صيغة للانتخابات البلدية، ليتدفّقَ فيضُ هذه الرسالة بعد ذلك مِدرارًا، ويزدادَ في كل مرحلة رسوخًا واستقرارًا؛ تعزيزًا للمؤسسات الدستورية، وارتقاءً بالتجربة الديمقراطية. ويحدونا العزم يا صاحب الجلالة على الأخذ بأسباب نجاح المرحلة الجديدة من المسيرة الثرية للمجلس الوطني، المُتّسِمة بأهميتها الفائقة، ملتزمين سَمتَ توجيهات جلالتكم لتطوير ما دأَبنا على تعزيزه من آليات الحوار ووشائج التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية، على أساسٍ من تنسيق المواقف وتضافر الجهود، بما يجعل المواطن دومًا قُطبَ الرَّحى فيرتفِعَ من أجل المصلحة العامة سقفُ العطاء. كما نعلن تجنّدنا الدائم لمعاضدة جهود جلالتكم ــ حفظكم الله ــ في حماية الصالح العام، واضعين نصب أعيُننا تعميقَ وحدتنا الوطنية، ذائدين عن حياض منظومة قيمنا وتقاليدنا الحضارية، معاهدين جلالتكم على العمل سويًا مع السلطة التنفيذية لمراجعة التشريعات وسن القوانين الداعمة لحماية المجتمع البحريني، ومثمّنين حرص جلالتكم على تحرِّي التوافق بحُسبانِه سبيلًا قويمًا ونهجًا مباركًا سليمًا يأمَن فيه العباد وترتكِن إليه البلاد، بأبنائها وبَناتِها، وهم حقًا سواعدُها وبُناتُها، لتقف سدًّا شامخًا مرصوصًا، لا يملك إزاءَه كلُ غزو فكري مُنافٍ للشريعة القويمة والفطرة السليمة، إلا تقَهقرًا ونُكوصًا. ونشاطر جلالتكم، أيّدكم الله، في أن هذه القاعدة صَلبةَ البُنيان، عزيزةَ الأركان، هي التي تَستمد منها هويتُنا الوطنية حَصانتَها، لتغدو من ثمّ منطلقًا للمضي قُدمًا على مَحجّة تطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته، بفضل كفاءة الحكومة الموقرة واقتدارها ومرونتها وسرعة استجابتها، بإشراف كريم وتوجيه حكيم من قُرّةِ عين جلالتكم ووليِ عهدكم الأمين، رئيسِ مجلس الوزراء، ابنِكم البارّ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، الذي نُبارك بدورنا جهوده الموفّقة الدّؤوبة وأعماله الجليلة المشهودة في إدارة العمل الحكومي، في سياق تعزيز النسق الحثيث للاستجابة للمتطلّبات الوطنية، حتى تتحوّل التحدّيات الجِسام إلى إنجازات عِظام. وإن ما تفضلتم به يا صاحب الجلالة من توجيهٍ كريم بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرامج التدريب والتعليم التي تتبنّاها الحكومة لزيادة الإنتاجية وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية. سيكون لنا بمثابة النهج الذي نَقتفيه والسبيل الذي نلتزمه ونرتضيه، لتدعيم التشريعات ذات الصلة بهذه المجالات، بما يعزّز التنميةالمستدامة، في سياق الاغتنام الأمثل للإمكانات الوطنية، وتوجيهها لخدمة المواطن البحريني في مختلف المَناحي الاقتصادية والاجتماعية. وإنه لَمن طَوالع السُّعود وبشائر الخير والجود، أن يتزامن افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس للمجلس الوطني مع الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي بما يَنِم عن نجاح قطاع النفط والغاز في إدارة الموارد الطبيعية واستثمارِها في المساهمة في رفع مستوى الرخاء الوطني والمضي به إلى الأمام بفضل هذا المورد الاقتصادي المهم. ويحدونا العزم في هذا المَقام على معاضدة اهتمام جلالتكم الموصول بأهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين للحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها من خلال النظر بإمعانٍ في الجوانب ذات الصلة بهذه البرامج، والعمل بتَفانٍ وإتقان على تطويرها بما يكفل رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، باعتبار أن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين هي الوسيلة القويمة لتوفير حقهم الكامل في الحياة الكريمة. وإنه لمن دواعي الغبطة أن نبدي بدورنا خالص الارتياح لما شهدته الخدمات المقدمة للمواطنين من تطوير، وما حُظيت به كفاءة العمليات الإدارية من تعزيز وتيسير، وما شهدته الخبرات الوطنية من تنمية لمسها الجميع، وما عرفته فرص العمل من ارتفاع وتنويع. يا صاحبَ الجلالة، إن فخركم بأداء المرأة البحرينية وإسهاماتها المؤثرة والجليلة في النهضة الوطنية، هو مَبعثُ اعتزاز لدينا جميعًا، ومَدعاةٌ لاستحضار الجهود الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومبادرات سموها حفظها الله للارتقاء بمنزلة المرأة البحرينية التي أضحت محل تنويه في مختلف المحافل الدولية. وهو ما يقتضي منا مزيدًا من العمل على تطوير التشريعات بما من شأنه فتح أرحب الآفاق أمام المرأة البحرينية. وإذ نشاطر جلالتكم افتخاركم بالإنجازات المشرفة للقطاع الشبابي وما تهيّأ لهم من مستويات تقدمهم في الحياة العامة، نعربُ عن إكبارنا للجهود التي ما فتئ يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا الشأن، وهي جهود مباركة تستنهض هِمَمنا على أن نتعهّد هذا القطاع المهم بمزيد من التطوير لإطاره التشريعي. وإذا ما كانت التعيينات الحكومية الأخيرة من أبرز الشواهد على ما قَيّض الله للمرأة والشباب تحقيقَه من منجزات، فإن الفضل في ذلك كله عائدٌ بعد الله إلى جلالتكم حفظكم الله، لما أسبغتموه على المرأة البحرينية والشباب من كريم العناية وجميل الرعاية، حتى استحقوا مباركتكم السامية. وإننا عاقدو العزم بإذن الله على استجلاء السبل الكفيلة بوضع المزيد من المبادرات التشريعية ومساندة البرامج الحكومية التي من شأنها الرفع من درجة العطاء الوطني في سياق تعميق التعاون مع السلطة التنفيذية. يا حضرة العاهل المعظّم، إن مجلس الشورى يبارك جهود مملكة البحرين في سبيل تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية الوديّة، في ظل قيادتكم الرشيدة وخياراتكم السديدة، وصولًا لما تتطلّعون إليه من استقرار مستحَق للمنطقة، بما يحقق آمال شعوبها بمشاركة الأطراف المعنية كافة. ويحدونا العزم على تقديم دعمٍ لا محدود لهذه التوجيهات عبر تفعيل وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. كما نعرب لجلالتكم عن دعمنا المطلق لمساعيكم النبيلة ومبادراتكم الجليلة من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية. ونثمّن عاليًا دعوة جلالتكم الصادقة لوقف الحرب الروسية ــ الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين، بما يحفظ مصالحهما المشتركة والأمن والسلم الدوليين. كما نشيد بحرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيّرات المناخية ونشاطر اهتمام جلالتكم بمتابعة ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، ونعاضد حرصكم على مساندتها والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها. وسنولي بإذن الله هذه القضايا المناخية والبيئية ما هي جديرة به من اهتمام لتعزيز أُطُرها التشريعية. يا صاحب الجلالة، إن العمل في سبيل رفعة البحرين وريادتها واجبٌ وطني يلتزم به أعضاء مجلس الشورى بكل يقين ويعملون في سبيله كلَّ آنٍ وحِين، مُباركين مع جلالتكم كلَ إسهام وطني بشأنه، معربين عن عميق العرفان وبالغ الامتنان لكل العاملين في ميادين الإنتاج والبناء بالسواعد والأذهان. وعلى رأسهم حُماة الوطن المخلصين في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الذين نحيّيهم بدورنا على تفانيهم ووقوفهم سدًا منيعًا للذَود عن حياض نسيجنا الوطني والدفاع عن حِمى تلاحُم أسرتنا البحرينية الواحدة. وفي الختام، نعاهد جلالتكم حفظكم الله ورعاكم، على المضي قدمًا بنسقٍ أسرع وطرقٍ أبدع نحو مرحلة متجددة في المسيرة التشريعية الوطنية، شِعارُها التوفيق والنجاح وإطارُها التعاون والفلاح، قائمة على المُستخلَص من التجربة المَديدة والمُستَصفَى من الخبرة العتيدة، بما من شأنه تمهيدُ السبيل نحو ما نتطلع إليه جميعًا من مستقبلنا الواعد ومجتمعنا الآمن، الذي أفاء الله عليه ميزة التوافق والتآلف، وأنعمَ عليه بسَجيّة التسامح والخُلق الرفيع، المنبثقة من مَعين روح البحرين منذ الأزل البعيد، ومن جوهر ثرائها الحضاري العتيد. حفظ الله جلالتكم بما حفظ به أم الكتاب والسبع المثاني، وحقق للبحرين تحت رايتكم ما تَصبُون إليه من جميل الأماني، وأسبَغ الله عليكم آياتِ السؤدد والرشاد، وفُيوضَ الحكمة والسداد، والسلام على مقامكم الكريم ورحمة الله وبركاته. رئيسُ مجلس الشورى وأعضاؤه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعدني أن أهنئكم سيدي الرئيس بمناسبة منحكم جائزة "شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لعام 2022م". كما أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي رئيسًا وأعضاءً على إعداد مشروع الرد المعروض أمامنا لمناقشته وإقراره. لدي اقتراح بإضافة فقرة جديدة في الصفحة الثانية، الفقرة الأولى التي تنتهي بـ "تعزيزًا للمؤسسات الدستورية وارتقاءً بالتجربة الديمقراطية"، لتعطي أسبابًا ودعمًا قويًا لارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الماضية لتصل إلى أكثر من 73%، والفقرة المقترحة هي: "وقد بدأنا الآن الفصل التشريعي السادس من مسيرتنا الديمقراطية العامرة والمستمرة وبدون توقف مما يثبت صحة التعديلات الدستورية التي قمتم بها يا صاحب الجلالة حسبما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي صدر بإرادة ملكية بحسب نتيجة استفتاء الشعب صاحب السيادة، وبأغلبية كبيرة وصلت نسبتها إلى 98.4%، وإن إرادة الشعب ظهرت في هذا الاستفتاء، وهذه التعديلات الدستورية هي التي حمت تجربتنا الدستورية متراكمة الخبرات من التوقف قياسًا بالتجارب الأخرى"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً نتقدم إلى الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بالشكر على ما عهدناه منه دومًا من رئاسة هذه اللجنة، والشكر موصول كذلك إلى أعضاء اللجنة على ما قاموا به. لدي بعض الملاحظات سأذكرها بحسبما وردت، والأمر متروك للمجلس ولرئيس المجلس. في السطر الثامن من الصفحة الثانية المتعلق بما بين الحكومة والسلطة التشريعية من علاقة، أطلب أن تتم إضافة كلمة "والتشاور" بعد كلمة "الحوار"؛ لأن النهج الذي عشناه في الأدوار السابقة كان يقوم على مبدأ التشاور الذي كنا ننتهي فيه إلى التوافق في كثير من الأمور، رغبة منا في تعزيز هذا الأمر. أيضًا في السطر السادس من الصفحة الرابعة تحديدًا فيما يتعلق بالمرأة البحرينية، أطلب أن تتم إضافة عبارة "أن يتم العمل على مراجعة ودعم التشريعات المساندة للمرأة البحرينية والأخذ بأفضل المعايير لتطبيق وإنفاذ القانون" بعد كلمة "تطوير"؛ لأن الأمرين متصلان ببعض، فنحن لا نعمل فقط على سن التشريع بقدر ما نعمل ــ باعتبارنا سلطة تشريعية ــ على مراقبة مدى إنفاذها بأعلى المعايير، فأطلب إضافتها إن وافق المجلس على ذلك. وفي السطر الثامن من الصفحة الرابعة، أقترح إضافة حرف "الواو" قبل كلمة "نعرب" لإتمام الصياغة. وفي الفقرة 12 من الصفحة الرابعة التي تحدثت عن شباب الوطن، أقترحُ إضافة بعد عبارة "وعزيمة شباب الوطن" عبارة "في تحمل مسؤوليتهم الوطنية تجاه الوطن". نحن اليوم أمام دورين، العمل على تمكين الشباب، وفي الوقت ذاته رأينا من شباب الوطن من يؤدي عمله بإخلاص حقًا وواجبًا. فأرجو من أجل تعزيز هذين المفهومين، أن تكون هناك مسؤولية تجاه الشباب، وكذلك مسؤولية من الشباب تجاه وطنهم. هذه هي الملاحظات التي أرغب في إضافتها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على هذا الرد المتميز. خلال أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، أعتقد أنه قد أثبتت هذه اللجنة من خلال عملها الدؤوب، ومن الناحية اللغوية من إطناب وتشبيه وبلاغة، تمكنها من كيفية مخاطبة الملوك، هذه اللجنة قد أصابت في تعبيراتها ومصطلحاتها التي استخدمتها. لدي ملاحظة واحدة، وهي الإشادة باللجنة فيما تطرقت إليه من ذكرٍ للغزو الفكري للمجتمعات ومجتمعنا على وجه الخصوص؛ لأن سيدي جلالة الملك قد تطرق إلى ذلك في خطابه السامي، وعندما استعملت اللجنة تعبير أننا "تجندنا لمعاضدة جلالتكم" فقد أصابت؛ لأن كل شعب البحرين وراء جلالة الملك في هذا التوجه لمواجهة أي غزو فكري يخالف الشريعة والدين، بل إن جلالة الملك حفظه الله هو بمنطوق الدستور في المادة (33/أ): "الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية". فمكافحة الغزو الفكري الذي أشار إليه جلالة الملك، وردُّ اللجنة عليه بهذا الأسلوب باعتبارها جندت كل قوانا، وعندما تتكلم اللجنة ومجلس الشورى بهذا الأسلوب في مخاطبة جلالة الملك حفظه الله، فهذا يدل على كونه يمثل شعب البحرين بأكمله. أجدد شكري وتقديري إلى رئيس اللجنة الأخ العزيز جمال فخرو وإلى أعضاء اللجنة. وفقكم الله، وشكرًا.
الرئيــــس: يا أخ فؤاد هل تريد أن تضيف شيئًا إلى الرد أم هو شكر للجنة فقط؟
العضو فؤاد أحمد الحاجي: اللجنة في خطابها هذا عبرت عن شعور أهل البحرين كلهم تجاه ملكهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍّ قد أثار الأخ فؤاد الحاجي نقطة. باسمكم جميعًا وباسمي، نشكر الإخوة في اللجنة على هذا الرد المتميز ونشكر أيضًا الجنود المجهولين الذين لم نذكر أسماءهم وكانت لهم مساهماتهم الكبيرة في إعداد هذا الرد، فشكرًا جزيلًا للجميع، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على سرعة إعداد مسودة الرد على الخطاب الملكي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، الذي أكد جلالته من خلاله خطوات المملكة السبّاقة ومضيها قُدُمًا في مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الآباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء، وفي سياق استمراريةٍ دستوريةٍ منتظمةٍ تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها التجربة الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام. الإخوة والأخوات، أشار جلالة الملك المعظم رعاه الله في كلمته السامية إلى أن حماية الصالح العام وتعميق الوحدة الوطنية، هو الشغل الشاغل لجلالته رعاه الله، وأكد جلالته أيده الله للجميع أن جلالته لن يسمح بأي شكل من الأشكال المساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، وأشار جلالته بالقول: "ولن نعتمد من جانبنا إلا ما سينال توافق الجميع، لتقف بلادنا بعون المولى وبعزم أبنائها وبناتها كالبنيان المرصوص في وجه أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والفطرة الإنسانية السليمة". من هنا نحن مطالَبون في الرد على الخطاب الملكي السامي بتضمين كلمة شكر وعرفان من جميع أعضاء مجلس الشورى إلى جلالة الملك المعظم على هذا الموقف العظيم غير المستغرب من جلالته في الحفاظ على القيم والمبادئ والهوية الوطنية، والتمسك بالدين الحنيف، وعدم السماح لأي دور خارجي بتغييرها. الإخوة والأخوات، إن النطق السامي لسيدي جلالة الملك حفظه الله، أكد ضرورة مواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التوازن المالي، والعمل على تحقيق التوازن المالي، وتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني والعائد بالاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرنامج التدريب والتعليم التي تتبناها الحكومة لزيادة الإنتاجية، وهنا لابد من تجديد العهد لجلالة الملك المعظم على مواصلة العمل بعزم في تنفيذ توجيهات جلالته السامية بتعزيز التنافس والمكانة الاقتصادية لمملكة البحرين من خلال سَنِّ التشريعات التي تدعم قوة الأداء والاقتصاد وتكفل زيادة وتيرة النمو في القطاعات كافة، وتحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه. ختامًا لابد من الالتفات إلى التوجيهات السامية التي أشار إليها جلالته؛ لنمضي قُدُمًا بعزيمة وطنية صادقة لمزيد من الإنجاز والعطاء، ليتسلم مجلسكم الموقر في استمراريةٍ دستوريةٍ منتظمة أمانةَ العمل ومسؤولية المشاركة في صنع القرار الوطني لخدمة البحرين العزيزة، وهنا يجب علينا جميعًا التفاعل مع هذه الدعوة السامية، ومناقشتها مستقبلًا بشكل وافٍ، وهو ما دعا إليه جلالة الملك المعظم، حيث أبرز أهمية المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني، وبما يضمن حفظ موارد المملكة، ومكتسبات مواطنيها، واستدامتها في الوقت ذاته، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، وله جلت قدرته الفضل من قبل ومن بعد، والشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، وعلى تكرمه بإنارة الطريق أمام مجلسي الشورى والنواب، من خلال خطابه السامي الذي طرح فيه جلالته رؤيته وتطلعاته تجاه القضايا الوطنية، والقضايا الخليجية، والإقليمية، والدولية الكبرى، والتي نستذكر منها ما تناوله جلالته في خطابه السامي، من المضي قُدُمًا بعزيمة وطنية صادقة لمزيد من الإنجاز والعطاء، وأن يتسلم مجلسا الشورى والنواب أمانة العمل ومسؤولية المشاركة في صنع القرار، والإشادة باستقرار وعراقة التجربة الديمقراطية، والمؤسسات الدستورية، والمسيرة الثرية لعلاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم السماح بالعبث بمنظومة القيم والتقاليد، وقيم الشريعة الإسلامية السمحة، وتطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته، وما تتولاه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والإشارة إلى النجاحات في قطاع النفط والغاز، وبرامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين، والفخر بأداء المرأة البحرينية وإسهاماتها المؤثرة والجليلة، وكذلك الإنجازات في قطاع الشباب، والامتنان العميق للعاملين في قطاع البناء، وحماة الوطن المخلصين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكذلك دعم الجهود الدولية في مجال السلام، وتغيّر المناخ، والتوازن البيئي، واستدامة الموارد الطبيعية، وعدالة الحصول عليها، وهذه المواضيع ــ تغير المناخ والقضايا البيئية ــ هي مواضيع مُشغِلةٌ الناس منذ عقود عديدة، وجهود الجهات الحكومية في مملكة البحرين جليَّة وواضحة، ونهيب بها مضاعفة هذه الجهود. أما بخصوص لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي فلها الشكر الجزيل، ولرئيسها القدير الأخ جمال فخرو وأعضائها المحترمين، ولرئيس هيئة المستشارين القانونيين وزملائه من الأمانة العامة، على صياغة هذا الرد الكريم الجامع المانع، شديد البلاغة والفصاحة الذي احتوى أبهى وأنقى المعاني. نسأل الله العلي القدير أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع والعمل الناجح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بعد تهنئة معاليكم بالجائزة التي شرُفت بكم، وذلك ليس بالأمر الغريب، فأنتم تستحقون أكثر من ذلك. كما نشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على هذا المجهود. لدي بعض الملاحظات، الملاحظة الأولى: معلوم أن أهل اللغة يجيزون لأنفسهم ما لا يجيزونه لغيرهم، بل إنهم يجيزون كسر القافية من أجل اتساق أو وصول معنى معين من المعاني، ولذلك جاء الرد بلغة عالية تتجاوز في بعض المواضع الحد المطلوب في نظري، وإن كان أهل اللغة لا يستطيعون إلا أن ينسابوا إلى أفكارهم ومعانيهم، فأول ملاحظة هي أن الرد على الخطاب الملكي السامي شامل لما تطرق إليه الخطاب، ولدي بعض الكلمات التي أقترح أن تُستبدل، أولها في السطر الأول من الفقرة الثالثة بالصفحة الثانية، أقترح تغيير كلمة "تجندنا" لتصبح "عزمنا"، كما نُعلن عزمنا الدائم لمعاضدة جهود جلالتكم، ولا شك أننا كلنا جنود، كلٌّ في مجاله، ولكن في مثل هذا المكان أعتقد أنها قد تكون أنسب. في الفقرة الثانية من الصفحة الثالثة: "وإنه لمن طوالع السعود وبشائر الخير والجود" أقترح هنا حذف عبارة "طوالع السعود" واستبدالها بعبارة "فضل الله عز وجل" فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك" وأن الفضل كله من الله عز وجل، نحن نعلم المقصود من ذلك، ولكن قد يُفهم ربط الحدث بالطوالع وهذا ما نُهينا عنه، ولذلك أقترح رد الأمر إلى فضل الله عز وجل ورحمته كما جاء في الحديث المشهور الذين أصبحوا بعدما أُمطروا. كذلك في الصفحة الأخيرة، أقترح تغيير عبارة "حفظ الله جلالتكم بما حفظ به أم الكتاب والسبع المثاني" أم الكتاب والسبع المثاني هي الفاتحة، والفاتحة جزء من القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن، ولا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ، وإليه يعود، وحِفظه أبدي سرمدي. قال الله عز وجل لرسوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾، والخلود والحفظ دائم للقرآن، ولا يكون ذلك لبشر. نعلم أن استعمال هذه العبارة هنا مقصوده طيب بلا شك، ولكنني أرى أن يُكتفى بالقول "حفظ الله جلالتكم بما حفظ به عباده الصالحين". أخيرًا أقترح أن تستبدل عبارة "السلام على مقامكم الكريم" لتصبح "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، فالسلام على الشخص أعم وأشمل من السلام على المقام، فإن الكلَّ يُغني عن الجزء، والجزء لا يُغني عن الكل. وأخيرًا إن أجزتم لي في ذلك أن نستبدل عبارة "رئيس مجلس الشورى وأعضاؤه" لتصبح "رئيس وأعضاء مجلس الشورى". أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على الجهود الكبيرة التي بذلوها في صياغة الرد. لقد اطلعت على الرد على الخطاب الملكي السامي، ووجدت الرد قويًا رصينًا بديباجته ومتنه وخاتمته، وبهدف تضخيم الخطاب أقترح استبدال بعض الكلمات والعبارات على النحو التالي: في الفقرة الرابعة من الصفحة الأولى: أقترح استبدال عبارة "ليغمرنا بالغ السرور" بدلًا من "نستشعر". وفي الفقرة الأولى من الصفحة الثانية: أقترح استبدال عبارة "مستوثقة محطاتها" بدلًا من "متتالية محطاتها". وفي الفقرة الثانية من الصفحة الثانية: أقترح استبدال عبارة "ويحدونا الأمل" بدلًا عن عبارة "يحدونا العزم". وفي الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية: أقترح استبدال عبارة "تأهبنا الدائم" بدلًا من "تجندنا". أضم صوتي أيضًا إلى صوت فضيلة الشيخ عادل المعاودة في الدعوة إلى استبدالها. وفي الأخير في الفقرة الرابعة من الصفحة الخامسة: أقترح استبدال عبارة "ويبذلون في سبيله جل اهتمامهم كل آنٍ وحين" بدلًا عن عبارة "ويعملون في سبيله"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.
العضو عبدالله علي النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الكريمة لإعدادها هذا الرد على الخطاب الملكي السامي. أقترح إضافة فقرة في نهاية الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية، وذلك تعقيبًا على موضوع حماية المجتمع من التهديدات الأمنية والتهديدات غير السليمة، وهي "ونعاهد جلالتكم على أن نسعى بكل ولاء وإخلاص، لاستشراف التهديدات المترتبة على ذلك وسن ودعم التشريعات المناسبة التي تحمي أجهزتنا الحكومية وشعبكم الوفي من أي تدخلات غير شرعية في نسيجنا الوطني، أو اختراق منظومتنا المجتمعية والرسمية، أو استغلال اقتصادنا الوطني وحقوق المواطنين"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ وليسمح لي مجلسكم الموقر أن أرفع إلى مقام معاليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حصول معاليكم على جائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لعام 2022م، وأؤكد أن هذا التكريم لمعاليكم يشكل شاهدًا على الإنجازات التي قدمتموهاــ ومازلتم تقدمونها ــ في كثير من المجالات التشريعية والوطنية والميادين السياسية والاقتصادية كافة بكل اقتدار وبخبراتكم المتراكمة التي أَنَرتم من خلالها دروب المجلس التشريعي وعززتم مسيرته التشريعية المباركة، وخدمتم أيضًا قضايا الوطن والمواطن حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم. سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به فضيلة الشيخ عادل المعاودة، أود أن أبين الجزئية التي جاءت في عبارة "حفظكم الله بما حفظ به السبع المثاني"، فالسبع المثاني هي فاتحة الكتاب أو أم الكتاب (سورة الحمد)، وأعتقد أن هذا دعاء، والدعاء إذا لم يخالف السنن الكونية فهو جائز. وهنا لا توجد مخالفة صريحة للسنن الكونية أو السنن الإلهية أو القرآنية، ولكن نزولًا عند رغبة فضيلة الشيخ باستبدالها فلا مانع من ذلك، ويمكننا استبدالها مثلًا بعبارة "حفظكم الله ورعاكم، وحفظكم من كل مكروه". سيدي الرئيس، هذه العبارة جاءت في السياق القويم، أي للمحافظة على جمالية التعبير، وأعتقد أن لهذه العبارة جمالية في التعبير وهي "حفظكم الله بما حفظ به السبع المثاني"، والسبع المثاني كما بينت هي سورة الفاتحة أم الكتاب الكريم القرآن العظيم، كتاب الله الخالد، وما روته الأحاديث الشريفة أن أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ولا توجد مخالفة في هذا المضمون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أولًا: أحببت أن أشكر كل من هنأني بحصولي على هذه الجائزة، وأحببت أن أقول لكم إن هذه الجائزة ليست لي شخصيًا، وإنما لكم جميعًا، ولأنني الرئيس فتم توجيهها إليّ شخصيًا، إلا أنها للجميع. جهودكم مقدرة، ونتمنى لكم المزيد في المستقبل إن شاء الله. ثانيًا: أشكر جميع المتداخلين على مقترحاتهم الطيبة سواء كان بالحذف أو بالإضافة، وبعد قراءة التوصية سوف أضيف إليها شيئًا ما. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بقراءة توصية اللجنة.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، كما جرت العادة أننا نأخذ كل ملاحظاتكم الكريمة التي أبديتموها، ونحيلها مرة أخرى إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وبعد انتهاء لجنة الرد من اتخاذ اللازم، يُحال الرد إلى مكتب المجلس للنظر فيه وإقراره بشكل نهائي، ولا يعود إلى مجلسكم الكريم. فهل توافقون على ذلك؟
(أغلبية موافقة)