الجلسة الثالثة - الثامن من شهر يناير 2023م
  • الجلسة الثالثة - الثامن من شهر يناير 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 15-7-1444هـ - 8-1-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    ​الرسائل الواردة.
    • أ- رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم(35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) في المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2022م بإنشاء المحكمة الدستورية. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب-رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين.
  • ​​تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والمنعقد في مدينة بوجمبورا بجمهورية بورندي، خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2022م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • ​​​الرقـم: 3
    التاريخ: 15 جمادى الآخرة 1444هـ
                8 يناير 2023م

    •  
      ​​عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 1444هـ الموافق الثامن من شهر يناير 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7. العضو جواد حبيب الخياط.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو دلال جاسم الزايد.
      12. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      13. العضو رضا عبدالله فرج.
      14. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      15. العضو صادق عيد آل رحمة.
      16. العضو طارق جليل الصفار.
      17. العضو طلال محمد المناعي.
      18. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله علي النعيمي.
      23. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      24. العضو علي حسين الشهابي.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو علي محمد الرميحي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو لينا حبيب قاسم.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      34. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    •  
      ​​​​​الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.
    •  
      ​​​​​​​​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي:
    •  
      ​​​​المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      ​​​الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، وأطلب من الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​​​الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 40)

      الرئيــــس:

      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يُجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لِمُددٍ أُخرى مماثلة. وأتت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى المحافظة على قُضاة المحكمة الدستورية، بما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري يجب أن تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدستورية، بما يتناسب مع طبيعة عمل القضاء الدستوري باعتباره حاميًا لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية. كما أشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن أهم مبررات إصدار التعديل على قانون المحكمة الدستورية بأداة المرسوم بقانون، هي المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونيـة مـن أعضاء المحكمة الدستورية، وخاصةً مع قرب انتهاء المدد القانونية لبعض قُضاة المحكمة، وذلك لما تُشكله المحكمة الدستورية من أهمية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج عن أحكامه. كما أن المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونيـة مـن أعضاء المحكمة الدستورية يُعد من أهم الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية قيامها بمهامها على النحو الذي أكده ميثاق العمـل الـوطني ودستور مملكة البحرين. وأنه منذ إنشاء المحكمة الدستورية تعاقبت عليها خـبـرات قانونية وقضائية بحرينية وكفاءات بَنَت الكثير من الخبـرة فـي العمـل بالمحكمة الدستورية، وأن شرط مـدة العشر سنوات ومـن ثـم الاستبدال بـآخر يسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية التي يجب المحافظة عليها. الأمر الذي يستوجب الإسراع في إدخال التعديل الماثل على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية على النحو الذي يسمح بالتجديد للخبرات والكفاءات القانونية الموجودة من أعضاء المحكمة الدستورية لِمُدَدٍ أخرى مماثلة. ومن ناحية السلامة الدستورية، أجرى المرسوم بقانون محل الرأي، تعديلًا على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يُجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لِمُدَدٍ أُخرى مماثلة، حيث إن أعضاء المحكمة الدستورية كان يتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فكان الحد الأقصى لمدة بقاء قُضاة المحكمة الدستورية عشر سنوات، ثم تفقد المحكمة خبرات وكفاءات قانونية أرست العديد من المبادئ الدستورية ليتم استبدالهم بقضاة آخرين، على الرغم من أن عطاءهم مازال مُستمرًا. فأتى المرسوم بقانون للإبقاء على تلك الكفاءات التي أصبحت بحكم خبرتها فـي العمـل القضائي بالمحكمة الدستورية مرجعًا لا غنى عنه في المسائل الدستورية. وقد صدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة (38) من الدستور في 29 سبتمبر 2022م، خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس. كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 4 أكتوبر 2022م، طبقًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور لتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي، وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملًا بنص المادة (33/أ) من الدستور، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يُراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي تكون في محلها بشأن تقدير توافر تلك الحالة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال له ما يبرره متى ما قرر إصدار مرسوم بقانون طبقًا للمادة (38) من الدستور. ومن ناحية السلامة القانونية للمرسوم بقانون: أكد ميثاق العمل الوطني ضرورة أن يُعين الدستور الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، إيمانًا بـأن الرقابـة علـى دستورية القوانين واللوائح تُعد أهم الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور وعدم الاعتداء على أحكامه. كما أرسى دستور مملكة البحرين الصادر في 14 فبراير 2002م، نظام الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين واللوائح، موكلًا هذا الاختصاص ــ الذي لا تخفى أهميته في إعلاء صرح الشرعية الدستورية ــ إلى المحكمة الدستورية التي تُعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وحرص الدستور على تعيين الجهة الموكل إليها إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتحديد اختصاصها، ارتقاءً بمنزلة الرقابة الدستورية إلى مصاف المؤسسات الدستورية القائمة، فأسند المُشرّع الدستوري إلى المحكمة الدستورية دون غيرها مراقبة دستورية القوانين واللوائح، حيث نصت المادة (106) من الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية. وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في بيان ذلك، أنه "رغبة في استقرار وضع الرقابة على دستورية القانون، آثر التعديل الدستوري أن يتضمن نص الدستور ذاته تحديد هذه الجهة وإيضاح المبادئ التي تحكم تنظيمها، بحيث يترك للقانون الذي سيصدر بشأنها وضع التفصيلات التي تحكم عملها في إطار ما ورد بالنص الدستوري." وقد صدر بتاريخ 14 سبتمبر 2002م، المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. وفي هذا المقام، تؤكد اللجنة أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين هي أحد المكتسبات الدستورية في النظام القضائي العدلي بالمملكة، ويتميز أعضاؤها بالخبرة القضائية التراكمية في المجال الدستوري، ومن ثم وجب التمسك بعطائهم مادام باقيًا. حيث نصت المادة (106) من الدستور على أن "تُنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح". وقد فضّل هذا النص أن يُعهد بالرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة تُنشأ لهذا الغرض، كما يسمح بأن يضم تشكيل هذه المحكمة ــ إلى جوار القضاة ــ بعض رجال القانون ليتحقق الهدف من إنشائها، ويتفق مع وظيفتها. وحرصًا على استقلال المحكمة قررت المادة المذكورة أن أعضاءها غير قابلين للعزل خلال مدة عضويتهم، بحيث يقتصر قانون إنشائها على وضع القواعد اللازمة لإعمال هذه الضمانة. فإن النص الدستوري ترك للقانون تحديد مُدة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وقد ارتأت الإرادة الملكية المختصة بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية أن قُضاة المحكمة الدستورية بما يتميزون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري يجب التمسك بعطائهم، فارتأت أن أنسب الأدوات القانونية للحفاظ على تلك الخبرات، المرسوم بقانون، ومن ثم فقد أصدرته للإبقاء على تلك الكفاءات التي أصبحت بحكم خبرتها فـي العمـل القضائي بالمحكمة الدستورية، مرجعًا لا غنى عنه في المسائل الدستورية. والسبب الرئيسي للتمسك بقُضاة المحكمة الدستورية يرجع إلى الأثر المهم الذي يترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. فإنه إعمالًا لحكم المادة (106) من الدستور المعدل ومذكرته التفسيرية،ولقانون إنشاء المحكمة الدستورية، فإن أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لاحقًا لذلك. وهو ما استقرت وتواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية. كما أن المرسوم بقانون تترتب عليه الكثير من النتائج الإيجابية منها: 1ــ تحقيق أهم الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية استمرارها في القيام بمهامها على النحو الذي أكده ميثاق العمـل الـوطني ودستور مملكة البحرين، وتعزيزًا لعمل السلطة القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين. 2ــ إن عمل القاضي الدستوري بما يشمله من دور اجتهادي وإبداعي يترتب عليه قوة ومتانة الحكم القضائي الدستوري، وبالتالي إرساء مبادئ دستورية تستقر المحاكم على تطبيقها. 3ــ يترتب على جعل الحد الأقصى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية عشر سنوات، أن يتم الاستغناء عن قضاة لم تتوقف عطاءاتهم في سن صغيرة نسبيًا، خلافًا للغرض الأسمى لهذا النوع من الاختصاص الذي يوجب التمسك بالخبرات التراكمية التي تُكتسب كُلما تقدمت السن واستمر العطاء. وعلى الصعيد المُقارن، فإن ما أتى به المرسوم بقانون يتفق مع ما تنص عليه الأنظمة المقارنة، ومنها على سبيل المثال: جمهورية مصر العربية، يستمر قُضاة المحكمة الدستورية العليا لسن السبعين دون تحديد مُدد معينة للبقاء في المحكمة، وذلك عملًا بنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972م المعدل في 8 مايو 2007م. وفي دولة الكويت، تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين، عملًا بنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977م بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم (124) لسنة 1992م. وختامًا تؤكد اللجنة، أن المرسوم بقانون صدر مُستوفيًا شروط المادة (38) من الدستور، وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، ولم يتضمن ثمة مخالفة قانونية، كما أنه يُعزز من عمل السلطة القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين. وبناءً عليه، ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أحببت أن أضيف إلى بعض الأمور التي تفضل بها مقرر اللجنة. لا يمكن الحديث اليوم عن المحكمة الدستورية إلا باستذكار المغفور له بإذن الله السيد إبراهيم حميدان الذي كان أول رئيس للمحكمة الدستورية، أيضًا رجوعًا إلى موضوع المحكمة الدستورية تحديدًا التي أحدثت نقلة نوعية في تعديلات دستور مملكة البحرين بإنشائها، ومن المعروف أن المحكمة الدستورية نظام أخذت به بعض الدول، بحيث إنها تضفي مسألة أن ينعقد مثل هذا الاختصاص لهيئةٍ قضائية تختص بفحص ما يعرض أمامها من طعون متعلقة بمسألة مخالفة أي تشريعٍ، سواء كان قانونًا أو لائحةً، حيث يتاح للأفراد ولكل من له مصلحة مباشرة الطعن على عدم دستورية نصٍّ معين، وبالتالي كانت هذه ضمانة دستورية وقانونية لحماية الحقوق والحريات بالنسبة إلى الأفراد، وكذلك بسط الرقابة القضائية الدستورية التي تختلف عن القضاء العادي في تشكيلها واختصاصاتها، وبالفعل أتت المبررات والأهداف التي استهدف بها المرسوم غاياته لتخدم وجود هذه الخبرات القضائية باعتبار أن القضاء يقوم ــ بشكل خاص ــ على مسألة تراكم تلك الخبرات، حيث إن هذه المحكمة ترسي مبادئ دستورية. من أفضل الأمور التي نتبعها في هذا الجانب فيما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية عند مناقشتنا لعدد من المشاريع بقوانين الأخذ بنصٍ ما أو الامتناع عن الموافقة على نصٍ ما. كنا في بعض الأمور ذات الاتصال المباشر بالحقوق والحريات نستند إلى ما تقضي به المحكمة الدستورية باعتبار أنها تتيح بالنسبة إلى أعضاء السلطة التشريعية الأخذ بمضمون تلك النصوص سواءً في الإباحة أو الامتناع أو الموافقة. وإن كانت المحكمة الدستورية في بيان اختصاصاتها لم تُلزم بتفسير بعض النصوص المتعلقة بالدستور، ولكن ما درجت عليه المحكمة الدستورية في مملكة البحرين أنه عند وضع أي أحكام قضائية كانت في مضمون أحكامها وحيثياتها وأسباب الأخذ بمنطوق معين في النزاع المعروض أمامها، كان أعضاء المحكمة يتطرقون إلى مسألة تفسير النص الدستوري مما أفادنا فعلًا بصفتنا أعضاءً في السلطة التشريعية، وما قد يصدر عن المحكمة الدستورية سواء كانت أحكامًا في النزاعات التي تعرض أمامها أو قرارًا بحكم الطلب الذي يقدم للمحكمة بموجب ما خوله دستور مملكة البحرين لجلالة الملك المعظم في الأخذ بالرأي المسبق في موضوع مشروع قانون معين أو بالنسبة إلى ما يتم التقدم به أمامها فيما يتعلق بهذه الرقابة اللاحقة، فأخذت صفة الإلزام بحيث تلزم جهات الدولة كافة، وكذلك ما يطبق على الأفراد بحيث إنه إذا قضت بعدم دستورية هذا النص فيعتبر له أثر مباشر في موضوع عدم تطبيقه منذ اليوم التالي لنشره، أو إذا وضعت المحكمة الدستورية ذاتها عند إلغاء النص الذي قضت بعدم دستوريته عينت التاريخ اللاحق لكي يتم فعلًا أثر عدم تطبيق النص. فمثل تلك الأمور والمنازعات التي تنظر الطعون في عدم الدستورية في هذا الجانب تتطلب مثل ثراء الخبرات التراكمية القانونية، وهذه هي أحد أهم المبررات التي كانت، كذلك بالرجوع إلى أعمار القضاة نجد أن بعض التشريعات يمتد عمر القاضي فيها إلى سن السبعين، وهذه تعطينا مؤشرات بأن العمر التراكمي بالنسبة إلى القاضي هي خبرة وإرساء مبادئ صحيحة ومسألة وجود مبادئ دستورية لدينا. والمتتبع أيضًا لما صدر عن المحكمة الدستورية سيجد أنها أصدرت حكمها في عدد من القوانين التي نظرتها بعدم الدستورية، وكذلك فيما يتعلق باللوائح، وبالتالي كان للمحكمة الدستورية أثر كبير في مسألة المراقبة وإسباغ الرقابة القضائية على مثل هذا الأمر، ويمكننا في البحرين أن نفخر بتولي القاضيتين ضحى الزياني ومنى الكواري مثل هذا المنصب في المحكمة الدستورية، وهذا يعبّر تمامًا عن مدى الأخذ بتنوع وتشكيل وبناء الخبرات البحرينية، وحاليًا الأخ المستشار عبدالله البوعينين هو من يرأس المحكمة الدستورية، فالحمد لله نجد أن مثل هذا الهدف من المرسوم إذا ما تحقق فسنكون قد كوّنا ما يخدم القضاء الدستوري في مملكة البحرين في بناء مبادئ نستفيد منها سواء على المستويين المؤسسي أو حماية حقوق الأفراد. إن شاء الله تتم الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
       العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايًة كل الشكر إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم الممتاز صراحةً. تعودنا أن تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تكون شاملةً وتتناول كل أو مختلف جوانب التشريع التي سيتم بحثها. معالي الرئيس، إذا سلمنا بأن الدستور هو من يحتل قمة الهرم التشريعي، بمعنى أن مواده تسمو على باقي القوانين، فأعتقد أن هذا السمو لا يتحقق من دون أن يكون كذلك لهذه الدول محاكم دستورية تتولى ابتداءً الرقابة على دستورية القوانين، وتتولى كونها ضمانة كذلك حسن نفاذ هذه القوانين وعدم الاعتداء على الدستور نفسه. مملكة البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي حرص سيدي صاحب الجلالة على تشكيل محكمة دستورية في 2002م، وضمت هذه المحكمة برئيسها ونائب رئيسها وبأعضائها نخبةً من القضاة الذين ترجموا مواد الدستور من خلال رقابتهم على دستور مملكة البحرين الرقابة اللاحقة كذلك، وأحيانًا في بعض الأمثلة رقابة سابقة، أذكر على سبيل المثال قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فقد أحال صاحب الجلالة إلى المحكمة الدستورية النظر في ذلك التشريع. نفتخر كذلك بأن رئيس هيئة المستشارين هو أحد قضاة المحكمة الدستورية، وأعتقد أن المحكمة بكفاءاتها يمكن أن تحتاج في الفترة الأولى إلى أن يجدد للعضو مرة واحدة بحد أقصى عشر سنوات، ولكن أعتقد في هذه المرحلة بعد أن أسست هذه المحكمة وكان لها ما لها من أحكام دستورية، صراحةً بصفتنا محامين نستقرئها ونجد فيها الكثير. أتصور أن يتم تعديل هذا القانون وهو أمر طبيعي وهو أيضًا تطور في ممارساتها الدستورية. معالي الرئيس، اللجنة أصابت عندما قالت إن القضاة الذين يعملون في المحكمة الدستورية يحتاجون إلى أن تتراكم لديهم الخبرات، وهم في النهاية خبرات لأنهم لم يذهبوا إلى هذه المحكمة ولم يعينهم صاحب الجلالة إلا لأنهم خبرات وكفاءات. التخصيص لا يعني النكران، والأستاذة دلال الزايد ــ وأنا أشيد بمداخلتها ــ ذكرت مجموعة منهم، كذلك أود أن أشيد بنائب رئيس المحكمة الأخ أحمد بن إبراهيم الملا والذي رأس في فترة من الفترات المجلس الوطني وغيره من القضاة المشهود لهم بالكفاءة. أمر آخر أود أن أشكر اللجنة على ما أبدته في تقريرها وخاصةً الفقرة الأولى في الصفحة السادسة من التقرير حيث تقول: "وفي هذا المقام، تؤكد اللجنة أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين هي أحد المكتسبات الدستورية في النظام القضائي العدلي بالمملكة، ويتميز أعضاؤها بالخبرة القضائية التراكمية في المجال الدستوري، ومن ثم وجب التمسك بعطائهم مادام باقيًا"، وأعتقد أن هذه الفقرة جديرة بالإشادة وأشكر اللجنة عليها، ومن المؤكد أنني أدعو أصحاب المجلس إلى التصويت لصالح تقرير اللجنة، وشكراً.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
       العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الوافي، وأنا مع توصيتها بالموافقة على هذا المرسوم بقانون. صراحةً المبررات التي قدمتها اللجنة تقنعنا بأنه يجب علينا أن نوافق على هذا المرسوم بقانون، وخصوصًا أنه تأكيد لتجديد تراكم الخبرة القانونية في هذا الأمر. سيدي الرئيس، عندي تساؤل بسيط: ذكر الأخ مقرر اللجنة أنه في الكويت ومصر هناك حد إلى سبعين سنة، حسب ما جاء في المرسوم لا يوجد التزام بهذا الحد، فأرجو التوضيح، فما ذكره الأخ مقرر اللجنة عن مصر والكويت مختلف ولن يطبق في البحرين، وسيتم الاستمرار في التجديد لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية حتى لو تخطوا سن السبعين، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      هل سؤالك أن السقف مفتوح إلى ما بعد سن السبعين؟ هذه سلطة تقديرية لصاحب الجلالة وهو من يقرر في أي سن يمكن أن يتخلى القاضي عن منصبه، فإذا كان يستطيع العطاء فلماذا لا يستمر؟ الإخوة في سن السبعين الآن يعتبرون أنفسهم شبابًا وليسوا كبارًا. أعتقد أن المرسوم مدروس لكن الأخ علي العرادي ربما لديه إجابة عن ذلك، وقبل ذلك أعطي الكلمة للأخت دلال جاسم الزايد.
       العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الأخ عبدالرحمن جمشير فالسلطة القضائية في البحرين أخذت بهذه السن، وأنا ذكرتها في المداخلة باعتبار أنه ليس مقيدًا بسن معينة، حتى سن السبعين، ومثلما أوضحت لأنها سن تراكمية، فمعظم التشريعات أخذت بسن السبعين طالما أن القاضي تتوافر فيه الشروط كافة التي نص عليها في قانون السلطة القضائية، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
       العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة. الدول التي لديها ممارسات أقدم في المحاكم الدستورية لا تضع سقفًا للسن، فهناك دول كثيرة لا يُعزل فيها القضاة عن المحاكم الدستورية إلا في حالة الوفاة، وأعتقد أن القاضي الدستوري عندما يصبح قاضيًا دستوريًا يحتاج في البداية إلى أن تتراكم لديه الخبرة. من قال إن العطاء يتوقف في عمر السبعين أو حتى الثمانين؟! لا أريد أن أذكر دولة أخرى، ولكن ــ على سبيل المثال ــ هناك قضاة في محاكم عريقة في دول عريقة لديها دساتير قديمة، وهذه الدساتير لم تضع حدًا لسن قضاة المحاكم الدستورية تحديدًا؛ لأنها تجزم بأن عطاءهم مستمر، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، كما تعرفون أنه في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يُعيَّن عضو فإنه يستمر في منصبه مدى الحياة حتى يتوفاه الله، أي بدون تحديد سن معينة، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
       العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بإجابة رئيس اللجنة والأخ علي العرادي ومعاليكم أيضًا. ذُكر هذا الأمر في تقرير اللجنة، وخصوصًا أن القضية تختص بالخبرة التراكمية التي لا ترتبط بالسن، طالما أن الإنسان يُعطي بل قد يزيد في عطائه وخبرته مع تقدم سنه، هذا أولًا. ثانيًا: أشكر الأخ علي العرادي على انتباهه للفقرة التي أدخلت بذكاء من قبل سعادة رئيسة اللجنة في الفقرة والتي أثنى عليها الأخ علي العرادي، وذلك يدل على الخبرة التراكمية القانونية للأخ علي العرادي والأخت رئيسة اللجنة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أضيف شيئًا لا يختص بهذا الموضوع تحديدًا، ولكن في مجمل الموضوع. المحكمة الدستورية لها وضعية خاصة تختلف عمومًا عن الهيئات الدستورية في المملكة. أولًا تنص المادة السادسة من قانون المحكمة في الفقرة الثانية والأخيرة على أنه يجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة، أي لا يمكن سن قانون إلا بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة. المحكمة هي جمعية حكومية يجب أخذ رأيها في هذا القانون، وهذا من خصوصيات المحكمة بالنسبة إلى السن، كما أنها ضمن خصوصيات المحكمة وهذه هي رؤية جلالة الملك ــ حفظه الله ــ في موضوع العضوية. أيضًا المادة (9) تنص على أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا يُنقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. لا يمكن عزل قاضٍ في المحكمة الدستورية ولا يمكن نقله إلى وظيفة أخرى إلا بموافقته في الوقت نفسه، هذا ما نصت عليه المادة. يُلاحظ أن قانون المحكمة الدستورية صدر في 24 سبتمبر 2002م، ولم يُجرَ تعديل في القانون كله إلا في المادة الثالثة فقط، أي أنه من جملة المواد الـ34 في القانون الأصلي تم إجراء تعديلين فقط على المادة الثالثة وهي قضية مدد أعضاء المحكمة. التعديل الأول أجري بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م، والآخر نناقشه اليوم. يلاحظ أنه بعد مرور عشر سنوات على إصدار القانون في سنة 2002م، تم تعديله في السنة نفسها، واليوم بعد إجراء التعديل السابق بعشر سنوات تم إجراء تعديل آخر. هناك تعامل دقيق جدًا مع قانون المحكمة الدستورية لأهميته، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي والإخوة الأعضاء وكذلك الأخ المقرر بأنها ضمانة رئيسية، وهي الحامية الأولى للدستور. نحن في السلطة التشريعية لجأنا إلى المحكمة الدستورية مع إخواننا النواب 3 مرات، وفي مجلس الشورى مرة واحدة. بشأن الإحالة الملكية فقد تمت إحالة 4 حالات، وفي إحالات الحكومة تمت إحالة 3 حالات، وذلك لضرورة أخذ رأي المحكمة الدستورية، وأمرها بات نافذ وغير قابل للطعن فيه، فالحكم عندما يخرج من محكمة دستورية لا يمكن الطعن عليه، وهذا يبين أهمية وسلامة قراراتها وأحكامها الدستورية. بالنسبة إلينا ــ كما قلت في الحكومة ــ عندما ذهبنا في قضية التحاكم بشأن مدد لجان التحقيق في مجلس النواب ــ في المادة 163 ــ كانت هناك ممارسة استمرت 20 سنة منذ 2002م حتى 2020م. ومنذ فترة بسيطة في سنة 2021 أجري التعديل اللازم وبالفعل أيدت المحكمة رأي الحكومة في قضية مدد لجان التحقيق بألا تزيد على 4 أشهر حتى بيوم واحد. في السابق بعض لجان التحقيق استمرت حوالي 22 شهرًا، وهذا خلاف المقصد من لجان التحقيق التي يجب أن تبدي رأيًا فوريًا وعدم التراخي في مناقشة الموضوع أو اتخاذ قرار بشأنه. المحكمة الدستورية هي ضمانة دستورية وحامية أساسية للدستور، ولله الحمد جنينا ثمار الكثير من أحكامها من خلال عملنا التشريعي خلال العشرين سنة الماضية، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك ما ذكرني به سعادة السيد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما يتمتع به القضاة بعدم عزلهم، فعندما نتكلم عن مبدأ عدم العزل في الحقيقة يعد ذلك ضمن الضمانات التي أخذت بها مملكة البحرين بشأن مبدأ سيادة القضاء، بحيث يكون القاضي في مأمن ليُؤدي عمله دون أي ضغط من ناحية معينة أو تعرضه لأمر ما. مبدأ العزل من المبادئ التي حُسبت للبحرين في التقارير الدولية بخصوص مبدأ أعمال القاضي وسيادته وما شابه ذلك، فقط أحببت الإشارة إلى ذلك، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      ​​​​الرئيــــس:
      بعد الاستماع إلى مداخلات السادة الأعضاء وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، سوف نأخذ رأي المجلس، ولكن أود أن أوضح للإخوة الأعضاء الجدد الذين انضموا إلينا في هذا الفصل التشريعي، أننا سوف نُصوّت نداءً بالاسم، هذا أولًا. المراسيم بقوانين التي يصدرها جلالة الملك أثناء الإجازة البرلمانية هي حق للملك في أن يُقدر حالة الضرورة في إصدار مثل تلك المراسيم، ولكن في تصويتنا يجب أن تُرفض هذه المراسيم بأغلبية 21 صوتًا، فإذا لم يتوافر هذا العدد من الأصوات الرافضة فيُعتبر المرسوم موافقًا عليه، فقط أحببت أن أوضح لكم الصورة. سمعتم عن أهمية هذا المرسوم بقانون وضرورته، فهو يُعزز مسيرتنا الديمقراطية. سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      • العضو إجلال عيسى بوبشيت:
      موافقة.
      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق.
      • العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
      موافق.
      • العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.
      • العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.
      • العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.
      • العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق.
      • العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.
      • العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.
      • العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.
      • العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.
      • العضو رضا إبراهيم منفردي:
      موافق.
      • العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.
      • العضو سبيكة خليفة الفضالة:
      موافقة.
      • العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.
      • العضو طارق جليل الصفار:
      موافق.
      • العضو طلال محمد المناعي:
      موافق.
      • العضو عادل عبدالرحمن العسومي:
      موافق.
      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.
      • العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.
      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.
      • العضو عبدالله علي النعيمي:
      موافق.
      • العضو الدكتور علي أحمد الحداد:
      موافق.
      • العضو علي حسين الشهابي:
      موافق.
      • العضو علي عبدالله العرادي:
      موافق.
      • العضو علي محمد الرميحي:
      موافق.
      • العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.
      • العضو لينا حبيب قاسم:
      موافقة.
      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      • العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.
      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      • العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
      • العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:
      موافق.
      • العضو السيد هشام هاشم القصاب:
      موافق.
    •  
      ​​​​​رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      ​(انظر الملحق 2/ صفحة 50)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون
      ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منه، على أن يُستبدَل بنص المادة الأولى من القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، نص جديد يتضمن إضافة وصف تمييزي جديد إلى شعار مملكة البحرين، وجاء النص كالآتي: "يتألف شعار مملكة البحرين من رسْم لعَلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكوَّن من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات، وذلك وفقًا للأنموذج المرافق لهذا القانون". بينما أتت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين، بإضافة التاج الملكي إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي. كما أظهرت المذكرة الإيضاحية أن مبررات إصدار التعديل بأداة المرسوم بقانون استنادًا إلى حكم المادة (38) من الدستور تَكمُن فيما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، باعتبار أنه يُعبر عن كيان المملكة وهويتها، ولكونه يعبر عن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين. ومن ناحية السلامة الدستورية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، تطبيقًا وإعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، لِيُضيف إلى المادة الأولى من القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، عبارة جديدة تضع وصفًا تمييزيًا جديدًا إلى شعار مملكة البحرين، يُعَبر عن النظام الملكي الوراثي لمملكة البحرين اعتبارًا لأهمية وقدر وكيان شعار المملكة، فأضاف إلى وصف شعار المملكة عبارة "ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات"، وذلك بهدف تعديل شعار المملكة بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين، واتفاقًا مع نص المادة الأولى من الدستور التي تُقرر أنّ حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي. واعتبارًا لما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، كونه يُعبر عن كيان مملكة البحرين وهويتها، وعن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين، حيث صارت لمملكة البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يُحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم، فقد ارتأت الإرادة الملكية إصدار التعديل بأداة المرسوم بقانون إعمالًا وتطبيقًا لنص المادة (38) من الدستور تأكيدًا للصفة الملكية في شعار مملكة البحرين، وذلك بأن يعتلي الشِعار تاجٌ ملكيٌ بخمسة مثلثات تُشير إلى عدد أركان الإسلام الخمسة كما هو في عَلم المملكة. وتقرر اللجنة سلامة المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين من الناحية الدستورية، حيث صدر وفق الضوابط التي تضمنتها المادة (38) من الدستور، ومُستوفيًا لشرائطها، إذ صدر عن السلطة المختصة دستوريـًا بإصداره، كما تم عرضه في الميعاد المحدد في المادة (38) من الدستور، ووفق الإرادة الملكية التي يُراعى تقديرها لحالة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، وكذلك اعتبارًا لما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، كونه يُعبر عن كيان مملكة البحرين وهويتها، وعن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين. ومن ناحية السلامة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون المعروض: فقد عبَّرَ ميثاق العمل الوطني في الباب السادس منه (بند أولًا) عن نظام الحكم في دولة البحرين بأنه "ملكي وراثي دستوري"، وأعاد تسمية دولة البحرين لتكون "مملكة البحرين" ولُقِّبَ رئيسها بالملك. وتنفيذًا لما ورد في الميثاق من تسمية دولة البحرين بمملكة البحرين، ورئيسها بالملك، فقد حرصت التعديلات الدستورية لسنة 2002م على تحقيق هذا الهدف، ونص الدستور في الفقرة (ب) من المادة (1) على أن "حكم مملكة البحرين ملكي دستوري"، كما أناط بالقانون بيان عَلم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني، ومن ثم فقد صدر القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين. وحيث صارت لمملكة البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يُحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم، فقد ارتأت الإرادة الملكية إصدار مرسوم بقانون تأكيدًا للصفة الملكية في شعار مملكة البحرين، وذلك بأن يعتلي الشِعار تاجٌ ملكيٌ بخمسة مثلثات تُشير إلى عدد أركان الإسلام الخمسة كما هو في عَلم المملكة. وفي الأنظمة المقارنة، تعتمد العديد من دول العالم شعاراتٍ وسماتٍ ورموزًا خاصة بها، غالبًا تستلهمها من حضارتها وتاريخها وواقعها، ويعتبر الرمز الوطني لأي دولة انعكاسـًا للتوجه الكلي لمجتمعها يوضح الشعار هوية الدولة. كما أن أغلب الأنظمة الملكية تتضمن شعاراتها تاجًا مَلَكِيًا يَكُوُن رمزًا للحكم الملكي، فضلًا عما تتضمنه من رموز أخرى تعبر عن المجتمع وقوته، وأحيانًا تصف واقعة تاريخية. فالمملكة الأردنية الهاشمية، يتضمن شعارها التاج الملكي الهاشمي –ذهبي اللون– الذي يُشير إلى أن نظام الحكم فيها نظام ملكي وراثي. والمملكة المغربية يتضمن شعارها تاجًا يَرمُز للنظام الملكي. وبناءً عليه، ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن الرمزية والرموز مازالت عادة قديمة منذ الأزل، وكان الناس يعتبرون الرمز لوحدة الجميع، وكم ذادوا عن رموزهم. وهي سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ إنه كان يعقد الرايات لأصحابه، فأول راية عقدها لحمزة بن عبدالمطلب فقام بها خير قيام. وكلٌ يعرف الحديث المشهور "لأعطين الراية غدًا رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه" فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانت الرموز دائمًا، وكما هو معلوم أن الرموز والأعلام رمز وحدة الأوطان والمواطنين؛ لذلك تجد في حالة الخلاف أن البعض يسيء إلى العَلم إرادة أن يسيء إلى بلدة أو أُمة، فلذلك الرمز له مكانة واحترام عند الناس الذين يحبون الوطن ويحبون وحدته ويحبون قيادته. ولا أطيل ولكن الكلام ذو شجون كما يقال، وما أثلج صدري من عَلم البحرين والآن الشعار اللفتة الملكية العظيمة من جعل المثلثات بعدد أركان الإسلام لترمز إلى الأركان التي تقوم عليها هذه المملكة المباركة بقيادتها المباركة وفقها الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:

      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض بقراءة توصية اللجنة.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      • العضو إجلال عيسى بوبشيت:
      موافقة.
      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق.
      • العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
      موافق.
      • العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.
      • العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.
      • العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.
      • العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق.
      • العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.
      • العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.
      • العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.
      • العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.
      • العضو رضا إبراهيم منفردي:
      موافق.
      • العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.
      • العضو سبيكة خليفة الفضالة:
      موافقة.
      • العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.
      • العضو طارق جليل الصفار:
      موافق.
      • العضو طلال محمد المناعي:
      موافق.
      • العضو عادل عبدالرحمن العسومي:
      موافق.
      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.
      • العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.
      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.
      • العضو عبدالله علي النعيمي:
      موافق.
      • العضو الدكتور علي أحمد الحداد:
      موافق.
      • العضو علي حسين الشهابي:
      موافق.
      • العضو علي عبدالله العرادي:
      موافق.
      • العضو علي محمد الرميحي:
      موافق.
      • العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.
      • العضو لينا حبيب قاسم:
      موافقة.
      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      • العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.
      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      • العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
      • العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:
      موافق.
      • العضو السيد هشام هاشم القصاب:
      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    •  
      ​​​​موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، مدينة بوجمبورا ــ جمهورية بورندي في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2022م. فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)


              كريمة محمد العباسي                   علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى               رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/13/15/17/18/19/2022/27/28/31/32/33/38
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20
    03
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :6/7/19/31
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/18/22
    05
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :15/18
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :17
    07
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :27/28/33
    08
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    10
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :تعديل دستوري;
    11
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الأحد 15/7/1444هـ - 8/1/2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: د. ابتسام محمد صالح الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ود. جميلة محمد رضا السلمان، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة
    • ​-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2022م بإنشاء المحكمة الدستورية؛ الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • -أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين؛ الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والمنعقد في مدينة بوجمبورا بجمهورية بورندي، خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2022م
    • ​-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 05/01/2023 07:04 AM
    • وصلات الجلسة