وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من بين المرشحين. هناك شعبة برلمانية تمثل السلطة التشريعية في البرلمانات الدولية مكونة من أربعة أعضاء من مجلس الشورى وأربعة أعضاء من مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب، والذين تقدموا للترشح لهذه اللجنة من مجلسنا ثمانية أعضاء، فإذا رغب أربعة منهم في الانسحاب فسيتبقى لدينا أربعة أعضاء يفوزون بالتزكية، وإذا أصر الأعضاء الثمانية على الترشح فليس أمامنا إلا إجراء انتخابات، وهذا الموضوع يعود إلى الإخوة المتقدمين بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح أن تتشكل الشعبة البرلمانية من عضو واحد من الأعضاء القدامى وثلاثة من الأعضاء الجدد؛ لأن من ضمنهم أسماء مكررة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ حمد، نحن لا نستطيع أن نفصل بين الأعضاء الجدد والقدامى، وكل من رغب أعطيناه الفرصة، وهذا حق كل عضو إلا إذا أراد أن يتنازل عن طيب خاطر. الآن الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي والأخ رضا فرج انسحبا، فبقي ستة أعضاء. تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أنسحب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن الباقي خمسة أعضاء. الآن الأخ الدكتور أحمد سالم العريض انسحب أيضًا، إذن كفى الله المؤمنين القتال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس بقراءة أسماء الأعضاء الأربعة الفائزين بالتزكية لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
الأمين العام للمجلس: شكرًا معالي الرئيس، عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تتشكل من: سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، وسعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، وسعادة السيد علي حسين الشهابي، وسعادة السيد علي عبدالله العرادي، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، نبارك لكم ثقة المجلس والله يعطيكم الصحة والعافية للقيام بالدور المنوط بكم. سوف أرفع الجلسة مدة ربع ساعة؛ وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيــــس: