الجلسة الثانية - الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2022
  • الجلسة الثانية - الخامس والعشرين من شهر ديسمبر
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 1-6-1444هـ - 25-12-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02

    ​أداء اليمين الدستورية من قبل كل من صاحبي السعادة: عادل عبدالرحمن المعاودة، وفؤاد أحمد الحاجي.أداء اليمين الدستورية من قبل كل من صاحبي السعادة: عادل عبدالرحمن المعاودة، وفؤاد أحمد الحاجي.

  • 03
    ​​​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 04
    ​​​​​​​البيانات.
    • ​​​بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.​​

  • 05
    ​الرسائل الواردة:
  • __
    ‌أ-المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.​
  • __
    ‌ب-المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.​
  • __
    ‌ج-المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.​
  • __
    ‌د-المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار.​
  • __
    هـ -المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.​
  • __
    و‌-المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.​
  • __
    ز -المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.​
  • __
    ح -المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.​
  • __
    ​ط -المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين.​
  • __
    ي -المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكررًا) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​
  • __
    ك -المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م.​
  • __
    ل -المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.​
  • __
    م -المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.​
  • __
    ن - المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م.​
  • __
    س -المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​
  • ​​​​تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، (مقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس).
  • ​​تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء.

  • ​​​​انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 09
    ​​​إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 10
    ​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية

دور الانعقاد العادي الأول

الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 2
    التاريخ: 1 جمادى الآخرة 1444هـ
               25 ديسمبر 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الأول من شهر جمادى الآخرة 1444هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2022م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو طارق جليل الصفار.
      19. العضو طلال محمد المناعي.
      20. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله علي النعيمي.
      26. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      27. العضو علي حسين الشهابي.
      28. العضو علي عبدالله العرادي.
      29. العضو علي محمد الرميحي.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو لينا حبيب قاسم.
      33. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      34. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو السيد هشام هاشم القصاب.


        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة: الدكتور هاني علي الساعاتي للسفر خارج المملكة، وسبيكة خليفة الفضالة لظرف خاص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. نبدأ أولًا بأداء اليمين الدستورية للمعتذرين عن الجلسة السابقة وهما: الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة والأخ فؤاد أحمد الحاجي.
      (وقد قام سعادة العضوين بأداء اليمين الدستورية)
    •  
      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.

      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، ورد اسمي في الجلسة السابقة "الدكتورة جميلة محمد السلمان"، والصحيح هو "جميلة محمد رضا السلمان" حيث إن اسم الوالد مركب وهو "محمد رضا" كما ورد في الأمر الملكي، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد. بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، يطيب لمجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وشعوب العالم أجمع، معربًا عن صادق الدعوات وأطيب التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء، حافلًا بالعطاء والإنجاز، وتتحقق فيه التطلعات على مختلف الصُعد. كما يتقدم مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع الإخوة والأخوات المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والصحة والسعادة، وأن يسود ربوع العالم السلام والمحبة والأمن والازدهار، وأن تعم قيم التسامح والتآخي والتعايش والانسجام بين البشرية جمعاء انطلاقًا من المبادئ الإنسانية النبيلة التي تجتمع عليها الأديان السماوية كافة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي وباسم جميع مسيحي مملكة البحرين أتقدم بجزيل الشكر إليكم معالي الرئيس وإلى جميع الإخوة والأخوات الزملاء على هذه التهنئة الكريمة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. وأنتهز هذه الفرصة لأرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه جزيل الشكر والعرفان لما يتمتع به المسيحيون بجميع طوائفهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة والاحتفال بأعيادهم في جو تسوده الألفة والمحبة والأمان. إن الرؤى الثاقبة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التي تعكس القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة وما تحقق من نجاح لمملكة البحرين على جميع المستويات هي مصدر الفخر والاعتزاز بالمكانة الرفيعة التي تحتلها مملكة البحرين عربيًا وإقليميًا ودوليًا لما تنتهجه مملكة البحرين من سياسات قائمة على مبادئ السلام والتعايش الإنساني وحسن الجوار ومبادرات حضارية متميزة، تعزز الجهود الدولية في العمل المشترك وتحقق التكامل الدولي لإحلال السلام والرخاء في العالم بما يعزز مبادئ حقوق الإنسان محليًا ودوليًا. وقد أكدت رعاية جلالة الملك المعظم لمنتدى حوار الشرق والغرب والدعوة الكريمة لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في شهر نوفمبر الماضي أن مملكة البحرين تمثل أنموذجًا عربيًا ودوليًا ناجحًا في التعايش الإنساني والحوار بين الثقافات منذ آلاف السنين، وتعزز فكرة التسامح والحوار بين الحضارات والأديان كبديل عن التشدد والتعصب والتطرف. وختامًا، أدعو الله العلي القدير أن ينعم على مملكتنا الغالية وعلى شعبها الكريم بمزيد من الأمن والسلام والرخاء في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وكل عام وجميع شعب مملكة البحرين بألف خير وسلام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور، وهي:
    •  
      ​المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكررًا) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس. إخواني وأخواتي أعضاء المجلس أحببت أن أعطيكم صورة لآليتنا في تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي بحيث نسمح لكل الأعضاء بالاشتراك في هذه اللجنة ونقسمهم إلى أربع مجموعات خلال أدوار الانعقادات الأربعة، ولكي نعطي الجميع فرصة التشرف بالسلام على صاحب الجلالة الملك المعظم. هذه هي الآلية التي سرنا عليها خلال التجارب السابقة، وأرسلنا إليكم تشكيل اللجنة المقترح. وسنطبق المعايير السابقة نفسها، بحيث تكون كل اللجان ممثلة فيها، وألا يتكرر الأعضاء الممثلون للجنة في هذا الدور في الأدوار الأخرى من هذا الفصل، فهل لديكم أي اقتراح أو مداخلة؟ إذا لم يكن لديكم، فسنصوت على توصية مكتب المجلس. هل يوافق المجلس على توصية مكتب المجلس بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. أحببت أن أضيف ملاحظة بسيطة وهي أن الإخوة الذين ليسوا أعضاءً في هذه اللجنة، إذا كانت لديهم أي ملاحظات بخصوص مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي عليهم موافاة رئيس اللجنة بها حتى تتمكن اللجنة من دراستها. وعندما يرفع الرد إلى مجلسكم الكريم أيضًا ستكون هناك فرصة للمداخلات من قبل الإخوة الأعضاء إذا وجدوا أن لديهم بعض الإضافات المهمة.
    •  
      ​​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء. وقد وزع عليكم تشكيل اللجان الدائمة، وحاولنا قدر الإمكان أن نعطي الأعضاء الرغبة الأولى، وإذا لم نتمكن من ذلك أعطيناهم الرغبة الثانية، وإذا استحال الأمر ــ فلا حول ولا قوة إلا بالله ــ أعطيناهم الرغبة الثالثة، وما جرينا عليه هو التوافق على هذه الأمور بحيث نراعي أيضًا الرغبات والاختصاصات والإمكانيات حتى نستطيع إعطاء كل عضو ما يطلبه، ولكنها عملية مستحيلة؛ لأن بعض اللجان يكون الطلب عليها أكبر من اللجان الأخرى فعلينا أن نوازن. الآن لديكم اللجان بالشكل الذي وافيناكم به، فهل هناك مداخلات حولها؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      إذن نعتبر اللجان بحسب توصية مكتب المجلس موافقًا عليها من قبل مجلسكم الكريم.
    •  
      ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من بين المرشحين. هناك شعبة برلمانية تمثل السلطة التشريعية في البرلمانات الدولية مكونة من أربعة أعضاء من مجلس الشورى وأربعة أعضاء من مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب، والذين تقدموا للترشح لهذه اللجنة من مجلسنا ثمانية أعضاء، فإذا رغب أربعة منهم في الانسحاب فسيتبقى لدينا أربعة أعضاء يفوزون بالتزكية، وإذا أصر الأعضاء الثمانية على الترشح فليس أمامنا إلا إجراء انتخابات، وهذا الموضوع يعود إلى الإخوة المتقدمين بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح أن تتشكل الشعبة البرلمانية من عضو واحد من الأعضاء القدامى وثلاثة من الأعضاء الجدد؛ لأن من ضمنهم أسماء مكررة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ حمد، نحن لا نستطيع أن نفصل بين الأعضاء الجدد والقدامى، وكل من رغب أعطيناه الفرصة، وهذا حق كل عضو إلا إذا أراد أن يتنازل عن طيب خاطر. الآن الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي والأخ رضا فرج انسحبا، فبقي ستة أعضاء. تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أنسحب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن الباقي خمسة أعضاء. الآن الأخ الدكتور أحمد سالم العريض انسحب أيضًا، إذن كفى الله المؤمنين القتال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس بقراءة أسماء الأعضاء الأربعة الفائزين بالتزكية لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تتشكل من: سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، وسعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، وسعادة السيد علي حسين الشهابي، وسعادة السيد علي عبدالله العرادي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نبارك لكم ثقة المجلس والله يعطيكم الصحة والعافية للقيام بالدور المنوط بكم. سوف أرفع الجلسة مدة ربع ساعة؛ وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيــــس:
    •  
      ​​بسم الله نستأنف الجلسة. أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن الآتي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا والأخ عادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ علي محمد الرميحي رئيسًا والأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ الدكتور رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت هالة رمزي فايز رئيسًا والأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الدكتور محمد علي حسن علي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسًا والأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان نائبًا للرئيس. لجنة شؤون الشباب: الأخت سبيكة خليفة الفضالة رئيسًا والأخ رضا إبراهيم منفردي نائبًا للرئيس. لجنة حقوق الإنسان: الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي رئيسًا والأخ الدكتور هاني علي الساعاتي نائبًا للرئيس. نبارك لكم جميعًا نيل ثقة زملائكم، والله يعطيكم الصحة والعافية للقيام بتفعيل عمل اللجان، وللقيام بما تقتضيه التشريعات التي تحال إليكم. هذا جدول أعمالنا لهذا اليوم، ولكن المادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تتيح للحكومة أو للرئيس أو لثلاثة من الأعضاء طلب مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال، وأنا أطلب مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال، حيث إن مكتب المجلس اجتمع وقرر بناءً على النظام الأساسي للبرلمان العربي، واستنادًا إلى البند الثاني من المادة الرابعة منه ترشيح عضوين من المجلس لتمثيلنا في البرلمان العربي، وقبل أن أطرح عليكم قرار مكتب المجلس أريد أخذ موافقتكم على طرح هذا البند، فهل يوافق المجلس على طرح هذا البند ضمن بند ما يستجد من أعمال؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. أسفر اجتماع مكتب المجلس عن التوصية بترشيح العضو عادل عبد الرحمن العسومي، والعضو علي عبدالله العرادي ليكونا ممثلي المجلس في البرلمان العربي، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. نبارك للأخوين عادل عبدالرحمن العسومي وعلي عبدالله العرادي نيل ثقة إخوانهم في المجلس. وأتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جمشير على عملهما أثناء فترة عضويتهما السابقة في البرلمان العربي، وعلى ما قاما به من جهود مشكورة في تمثيل مجلس الشورى وتمثيل المجلس الوطني وتمثيل مملكة البحرين، وقد كان أداؤهما طيبًا، فشكرًا لكما، قمتما بالواجب، وإن شاء الله أخواكما سيكملان المشوار. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. إخواني أعضاء مكتب المجلس ــ بتشكيله الجديد ــ بعد اختيار رؤساء اللجان سنجتمع لوقت قصير، وأحب أن أذكّر الجميع أن هناك دعوة للأعضاء لوضع حجر الأساس لمبنى المجلس الوطني عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فأرجو الحضور في الوقت المحدد في مكان وضع حجر الأساس، ولقد طلبنا من الأمانة العامة توفير حافلة لجميع الأعضاء، فمن يرغب في الذهاب بالحافلة فليتفضل، ومن يرغب في الذهاب بسيارته الخاصة فله ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 10:50 صباحًا)


            كريمة محمد العباسي              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/11/12/13/14/16
    02
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :7
    03
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :13
    04
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :13
    05
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/9/14
    06
    العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان
    الصفحة :6

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    08
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    12
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    13
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    15
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    17
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    18
    20
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :خطاب ملكي سامي;
    21
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :انتخابات;
    22
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :انتخابات;
    23
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :إخطار;

    القرارات والنتائج

    ​ قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الأحد 1-6-1444هـ - 25-12-2022م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​​اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة: سبيكة خليفة الفاضلة، والدكتور هاني علي الساعاتي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    ​أداء اليمين الدستورية من قبل كل من صاحبي السعادة: عادل عبدالرحمن المعاودة، وفؤاد أحمد الحاجي.
    • ​-تم أداء اليمين الدستورية.
    البند الثالث:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الرابع:
    ​ البيانات
    • بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.
    البند الخامس:
    الرسائل الواردة

    أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:‌

    • ​أ-المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م. 
    • ب-المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
    • ج-المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.‌
    • د-المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار.
    • هـ -المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.
    • و‌-المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
    • ز -المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
    • ح - المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
    • ط - المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين.
    • ي -المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكررًا) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • ك -المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م.
    • ل - المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.
    • م - المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
    • ن -المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م.
    • س - المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​

    البند السادس:
    ​تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، (مقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس)
    • ​الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو (رئيسًا)، وعضـــوية كـــــل من: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وإجلال عيسى أحمد بوبشيت، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجمعة محمد الكعبي، وجواد حبيب الخياط، وجواد عبدالله عباس، وحمد مبارك النعيمي.
    البند السابع:
    ​​​تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء
    • ​الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء.
    البند الثامن:
    ​انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    • ​فاز بالتزكية لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. علي أحمد الحداد، ورضا إبراهيم منفردي، وعلي حسين الشهابي، وعلي عبدالله العرادي، وذلك بعد انسحاب بقية الأعضاء المرشحين.
    البند التاسع:

    ​​إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم​.

    • ​أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:

    لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: 

    • ​ دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة.
    • عادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس.

    لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:

    • علي محمد الرميحي رئيسًا للجنة.
    • الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نائبًا للرئيس.

    لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:

    • خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة.
    • رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس.

    لجنة الخدمات:

    • هالة رمزي فايز رئيسًا للجنة.
    • د. ابتسام محمد صالح الدلال نائبًا للرئيس.

    لجنة المرافق العامة والبيئة:

    • د. محمد علي حسن علي رئيسًا للجنة.
    •  جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس.

    لجنة شؤون المرأة والطفل:

    • ​د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسًا للجنة. 
    • د. جميلة محمد رضا السلمان نائبًا للرئيس.

    لجنة شؤون الشباب:

    • سبيكة خليفة الفضالة رئيسًا للجنة.
    •  رضا إبراهيم منفردي نائبًا للرئيس.

    لجنة حقوق الإنسان:

    • د. محمد علي محمد الخزاعي رئيسًا للجنة. 
    • ​د. هاني علي الساعاتي نائبًا للرئيس.


    البند العاشر:
    ​ما يستجد من أعمال.
    • -ترشيح عضوين لتمثيل المجلس في البرلمان العربي، (مقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس)
    • ​الموافقة على اقتراح مكتب المجلس ترشيح كل من صاحبي السعادة: عادل عبدالرحمن العسومي، وعلي عبدالله العرادي لتمثيل المجلس في البرلمان العربي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 28/12/2022 09:51 PM
    • وصلات الجلسة