الجلسة الأولى (الإجرائية)
  • الجلسة الإجرائية الأولى - الثاني عشر من شهر ديسمبر 2022
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الإثنين 18-5-1444هـ - 12-12-2022م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة.
  • 02
    أداء اليمين الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
  • 03
    تلاوة الأوامر والمراسيم الملكية:
  • ​​•الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2022م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس.
  • ​​•الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2022م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
  • ​​•الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2022م بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيـسى آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء.
  • ​​•الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2022م بتعيين رئيس مجلس الشورى.
  • ​​•المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022م بتشكيل الوزارة.
  • 04
    البيانات.
  • 05
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 06
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 07
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس


  • ​​​الرقـم:    1
    التاريخ:   18 جمادى الأولى 1444هـ
       12 ديسمبر 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة والربع من مساء يوم الاثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو طارق جليل الصفار.
      20. العضو طلال محمد المناعي.
      21. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله علي النعيمي.
      26. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      27. العضو علي حسين الشهابي.
      28. العضو علي عبدالله العرادي.
      29. العضو علي محمد الرميحي.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو لينا حبيب قاسم.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      37. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية.
        3- سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة.
        4- سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.


      ــ السيد خيل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الشؤون القانونية:
      ــ السيد لؤي محمد كمال الدين مدير مكتب سعادة الوزير.

      • من وزارة الإعلام:
      ــ السيد عبدالله نبيل المطاوعة مدير مكتب وزير الإعلام.

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، إنني سعيد اليوم برؤية هذه الوجوه الطيبة، وسنبدأ هذه الجلسة ــ إن شاء الله ــ بمواصلة المشوار في المسيرة الديمقراطية الخيّرة لنبني إنجازًا على إنجاز. بداية نفتتح الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير، المعتذرون عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة والأخ فؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي، منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. نبدأ هذه الجلسة بتلاوة اليمين الدستورية، وأبدؤكم بنفسي: "بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

      (وبعد ذلك تفضلت سعادة الأمين العام للمجلس بنداء السادة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية، وقد قاموا بذلك)

    •  
      ​​
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى تلاوة الأوامر والمراسيم الملكية، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      أمر ملكي رقم (43) لسنة ‏2022م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
      بعد الاطلاع على الدستور،

      أمرنا بالآتي:

      المادة الأولى
      يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ديسمبر 2022م لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس.

      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 12 جمادى الأولى 1444هـ
      الموافـق: 6 ديسمبر 2022م


    •  

      أمر ملكي رقم (41) لسنة 2022م
      بتعيين أعضاء مجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلات،
      وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014م بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، المعدَّل بالأمر الملكي رقم (57) لسنة 2018م،

      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى

      يُعيـًّن عضوًا بمجلس الشورى كلُّ من:
      1. علي صالح عبدالله الصالح.
      2. الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      3. إجلال عيسى أحمد بوبشيت.
      4. الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة.
      5. الدكتور أحمد سالم عبدعلي العريض.
      6. الدكتور بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.
      7. جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
      8. جمعة محمد جمعة الكعبي.
      9. الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      10. الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.
      11. جواد حبيب جواد الخياط.
      12. جواد عبدالله عباس حسين.
      13. حمد مبارك حمد النعيمي.
      14. خالد حسين مهدي المسقطي.
      15. دلال جاسم عبدالله الزايد.
      16. رضا إبراهيم عبدالله منفردي.
      17. رضا عبدالله علي فرج.
      18. سبيكة خليفة أحمد الفضالة.
      19. صادق عيد حسين آل رحمة.
      20. طارق جليل محمد الصفار.
      21. طلال محمد عبدالله المناعي.
      22. عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة.
      23. عادل عبدالرحمن محمد العسومي.
      24. عبدالرحمن محمد سيف جمشير.
      25. الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل.
      26. الدكتور عبدالعزيز عبدالله ناصر العجمان.
      27. عبدالله علي فضل النعيمي.
      28. الدكتور علي أحمد علي الحداد.
      29. علي حسين شهاب الشهابي.
      30. علي عبدالله علي العرادي.
      31. علي محمد عيسى الرميحي.
      32. فؤاد أحمد جاسم الحاجي.
      33. الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.
      34. لينا حبيب أحمد قاسم.
      35. الدكتور محمد علي حسن علي.
      36. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      37. نانسي دينا إيلي خضوري.
      38. هالة رمزي فايز قريصة.
      39. الدكتور هاني علي عبدالرحمن الساعاتي.
      40. السيد هشام هاشم حسين القصاب.

      المادة الثانية
      يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخ بدء الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1444هـ
      الموافق: 27 نوفمبر 2022م

    •  

      أمر ملكي رقم (36) لسنة 2022م
      بتعيين رئيس مجلس الوزراء

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2022م بقبول استقالة الوزارة،

      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُعَيَّن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور.

      المادة الثانية
      يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1444هـ
      الموافق: 21 نوفمبر 2022م

    •  
      أمر ملكي رقم (42) لسنة 2022م
      بتعيين رئيس مجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته، وعلى الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2022م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُعَيَّن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى.

      الماد الثانية
      يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخ بدء الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 4 جماد الأولى 1444هـ
      الموافق: 28 نوفمبر 2022م

    •  
      مرسوم ملكي رقم (68) لسنة 2022م
      بتشكيل الوزارة

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2022م الصادر بتاريخ 27 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 21 نوفمبر 2022م بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة،

      وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 27 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 21 نوفمبر 2022م،

      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُعَيـًّن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

      المادة الثانية
      يُعَيَّن كل من:
      1- معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله
      آل خليفة وزيرًا للداخلية.
      2- سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرًا للخارجية.
      3- معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيرًا للمالية والاقتصاد الوطني.
      4- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزيرًا للعمل.
      5- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزيرًا لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      6- سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيرًا لشؤون الدفاع.
      7- سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.
      8- سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزيرًا للنفط والبيئة.
      9- سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصلات والاتصالات.
      10- سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا للأشغال.
      11- سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشؤون القانونية.
      12- سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
      13- سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.
      14- سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا الصحة.
      15- سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزيرًا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      16- سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.
      17- سعادة السيدة آمنه بنت أحمد الرميحي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني.
      18- سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة.
      19- سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة.
      20- سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيرًا للإعلام.
      21- سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزيرًا للتربية والتعليم.
      22- سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزيرًا للصناعة والتجارة.
      23- سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرًا لشؤون الشباب.

      المادة الثانية
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 27 ربيع للآخر 1444هـ
      الموافق: 21 نوفمبر 2022م

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين، الإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني، في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، أن أرحب بكم أجمل ترحيب، رافعًا بالأصالة عن نفسـي ونيابة عنكم أخواتي وإخواني أعضاء مجلس الشورى، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، إيذانًا بـمحطة جديدة في المسيرة الديمقراطية والتشريعية، التي تحظى بدعم ومساندة من جلالته ــ رعاه الله ــ وتستنير بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود الوطنية وتعميق الإنجازات التشريعية التي تخدم الوطن والمواطن، مؤكدين لجلالته ــ حفظه الله ــ احترام الدستور والقانون، معربين عن عظيم الاعتزاز والتقدير لثقة جلالته السامية بتكليفنا بحمل أمانة مسؤولية تمثيل شعب البحرين الكريم إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب، ملتزمين بقيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في اختصاصاتنا التشريعية كافة، في إطار من التعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حـمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة يسعدنا أن نتوجه بالتهنئة الصادقة إلى مقام جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، على النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات النيابية والبلدية، بإقبال شعبي كبير، وعلى المساهمة الإيجابية في العملية الديمقراطية، إيمانًا منهم بالمشروع الوطني الشامل لاستدامة التطوير والتقدم. كما لا يفوتني أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير للإخوة أعضاء الفصل التشريعي السابق، الذين كانت لهم إسهاماتهم الكبيرة والمخلصة لخدمة الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وسنلتقي بهم إن شاء الله على دروب الخير نداءً للواجب الوطني. ختامًا ندعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لمواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة ونهضة الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا أن نبدأ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ مستلهمين خطوط العمل الوطني، انطلاقًا من المبادئ التي ارتكز عليها الخطاب الملكي السامي، مؤكدين استمرار المسيرة الوطنية تجاه تطوير العمل التشريعي لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مستذكرين جهوده الملموسة في قيادة أعمال الحكومة وتوجيهاته الداعمة نحو تعزيز آفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما يسرنا أن نتقدم إلى مجلسكم الموقر بخالص التهنئة وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الموقرين، سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على أداء واجبات هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالحس الشعبي العالي والوعي الوطني البارز اللذين تجسدا في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكتنا الغالية، والتي بلغت نسبتها 73%، وهي بلا شك مدعاة للفخر والاعتزاز بالنهضة الديمقراطية. وإنه لجدير أن نشير في هذا المقام إلى حرص الحكومة على استكمال ما تحقق من منجزات عبر العمل الوطني بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ختامًا، نؤكد مضي الحكومة في نهجها الذي يعزز تعاونها مع السلطة التشريعية لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم وطننا الغالي وأبنائه الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، ولكون الأخ العزيز جمال محمد فخرو هو المرشح الوحيد لمنصب النائب الأول،

    •  

      كما أن الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل هي المرشحة الوحيدة لمنصب النائب الثاني فإننا نعلن فوزهما بهذين المنصبين بالتزكية، ونبارك لهما ثقة أعضاء المجلس، وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، وسيكون لنا لقاء معكم في الجلسة القادمة وذلك لتشكيل لجان المجلس واختيار رؤسائها، واختيار أعضاء الشعبة البرلمانية ولجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 6:10 مساءً)




              كريمة محمد العباسي                  علي بن صالـح الصالـح
      الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/15/18
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :17
    03
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6

    فهرس المواضيع

  • 01
    الصفحة :1
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    02
    الصفحة :5
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    03
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :أمر ملكي;
    05
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :أمر ملكي;
    06
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :أمر ملكي;
    07
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :أمر ملكي;
    08
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم ملكي;
    09
    الصفحة :15
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    10
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :انتخابات;
    11
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :انتخابات;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الإثنين 18-5-1444هـ - 12-12-2022م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: عادل عبدالرحمن المعاودة، وفؤاد أحمد الحاجي.
    البند الثاني:
    ​أداء اليمين الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
    • ​تم أداء اليمين الدستورية.
    البند الثالث:
    تلاوة الأوامر والمراسيم الملكية:
    • ​الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2022م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس.
    • الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2022م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
    • الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
    • الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2022م بتعيين رئيس مجلس الشورى.
    • المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022م بتشكيل الوزارة.
    • -تمت تلاوة الأوامر والمراسيم الملكية المذكورة.
    البند الرابع:
    ​البيانات
    • ​لا توجد بيانات.
    البند الخامس:
    ​كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
    • ​ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس.
    البند السادس:
    ​انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
    • ​فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند السابع:
    ​انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
    • ​فازت سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 28/12/2022 09:51 PM
    • وصلات الجلسة