أمر ملكي رقم (41) لسنة 2022م
بتعيين أعضاء مجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلات،
وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014م بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، المعدَّل بالأمر الملكي رقم (57) لسنة 2018م،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيـًّن عضوًا بمجلس الشورى كلُّ من:
1. علي صالح عبدالله الصالح.
2. الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
3. إجلال عيسى أحمد بوبشيت.
4. الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة.
5. الدكتور أحمد سالم عبدعلي العريض.
6. الدكتور بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.
7. جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
8. جمعة محمد جمعة الكعبي.
9. الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
10. الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.
11. جواد حبيب جواد الخياط.
12. جواد عبدالله عباس حسين.
13. حمد مبارك حمد النعيمي.
14. خالد حسين مهدي المسقطي.
15. دلال جاسم عبدالله الزايد.
16. رضا إبراهيم عبدالله منفردي.
17. رضا عبدالله علي فرج.
18. سبيكة خليفة أحمد الفضالة.
19. صادق عيد حسين آل رحمة.
20. طارق جليل محمد الصفار.
21. طلال محمد عبدالله المناعي.
22. عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة.
23. عادل عبدالرحمن محمد العسومي.
24. عبدالرحمن محمد سيف جمشير.
25. الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل.
26. الدكتور عبدالعزيز عبدالله ناصر العجمان.
27. عبدالله علي فضل النعيمي.
28. الدكتور علي أحمد علي الحداد.
29. علي حسين شهاب الشهابي.
30. علي عبدالله علي العرادي.
31. علي محمد عيسى الرميحي.
32. فؤاد أحمد جاسم الحاجي.
33. الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.
34. لينا حبيب أحمد قاسم.
35. الدكتور محمد علي حسن علي.
36. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
37. نانسي دينا إيلي خضوري.
38. هالة رمزي فايز قريصة.
39. الدكتور هاني علي عبدالرحمن الساعاتي.
40. السيد هشام هاشم حسين القصاب.
المادة الثانية يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخ بدء الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 27 نوفمبر 2022م