الجلسة الخامسة و العشرين - العاشر من شهر أبريل 2022م
  • الجلسة الخامسة و العشرين - العاشر من شهر أبريل 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 9-9-1443هـ - 10-4-2022م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى، والجلسة الرابعة والعشرين.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
    • رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن السجلات الوهمية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء استخدام العمالة الأجنبية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 25
    التاريخ: 9 رمضان 1443هـ
               10 إبريل 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع من شهر رمضان 1443هـ الموافق العاشر من شهر إبريل 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        3- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        - السيدة ندى صالح الشبعان أخصائي شؤون جلسات أول بإدارة الرقابة والمتابعة.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        - السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيد نبراس محمد علي طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
        2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
        3- السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة سمير صادق البحارنة لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلسة الاستثنائية الأولى والجلسة الرابعة والعشرين، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة وتعديل على المضبطة الاستثنائية الأولى. الملاحظة أنني قلت في بداية الجلسة التالي: "... لدي شكر خاص أقدمه إلى فريق الـ(IT) لدينا، بصراحة طريقة التصويت لدينا متقدمة جدًا، والمشاركون عن بُعد كأنهم في المجلس، وهذا جهد متطور..." وهم يشكرون عليه، هذا الكلام اختفى كُليًا من التسجيل الصوتي لجلسة المجلس، وأحب أن أشكرهم مرة أخرى جهرًا وعلانية، فمن لا يشكر الناس جهرًا وعلانية لا يشكر الله، وأريد أن يثبت شكري لهم في التسجيل الصوتي للجلسة. أما التعديل ففي الصفحة 24 السطر 7، أرجو إضافة عبارة: "وأنا أقول: ما أجمله من وطن.." قبل عبارة "وطننا البحرين" لتقرأ العبارة على النحو التالي: "وأنا أقول: ما أجمله من وطن.. وطننا البحرين..."، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة الاستثنائية الأولى بما سيُجرى عليها من تعديل، والمضبطة الرابعة والعشرين كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن السجلات الوهمية، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 75)



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء استخدام العمالة الأجنبية،
      ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 86)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين. وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 99)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي المعدَّتين بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، واستمعت لممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية. وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنه ستصدر القرارات اللازمة لتوضيح وتفسير ما جاء في مواد مرسوم القانون بشكل تفصيلي، وأن التطبيق العملي للمواد سيُظهر مدى فعاليتها، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أي تعديلات علیها. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة و(61) مادة، جاءت ضمن (8) فصول، تناول الفصل الأول (الأحكام العامة) وذلك في المادتين (1، 2)، وجاء الفصل الثاني بعنوان (سجل مدققي الحسابات وشروط القيد) وتناول المواد من (3 إلى 12)، أما الفصل الثالث فنظّم (إجراءات القيد في السجل) وتناول المواد من (13 إلى 15)، وحمل الفصل الرابع عنوان (صلاحيات الإدارة المختصة) وشمل المادتين (16، 17)، بينما جاء الفصل الخامس تحت عنوان (حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات) ونظمته المواد من (18 إلى 37)، وتناول الفصل السادس (المسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات) وذلك في المواد (38 إلى 46)، ونظم الفصل السابع (العقوبات) وشمل المواد من (47 إلى 51)، وتناول الفصل الثامن والأخير (الأحكام الختامية) وذلك في المواد (52 إلى 61). تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون ــ كما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني ــ في النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الالتحاق بهذه المهنة، فضلًا عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات. بعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية، وذلك على النحو التالي: 1ــ جاء المرسوم بقانون بهدف مواكبة المستجدات في قطاع تدقيق الحسابات على المستويين الوطني والدولي، ومعالجة القصور في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، حيث تضمن المرسوم بقانون عددًا من الأحكام الجديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، فقد نص على إنشاء سجل خاص لقيد جميع المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، واستحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف بشأن إجراءات البت في طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب المحاسبة، بما في ذلك الترخيص لفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية، وتحديد شروط قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمتدربين، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة لقطاع الأعمال. 2ــ تبين للجنة من خلال لقائها مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون سيعالج النقص الحاصل في عدد مكاتب التدقيق الخارجي العاملة في السوق المحلي حيث يبلغ عددها حاليًا (24) مكتبًا فقط، وهذا العدد لا يلبي احتياجات المؤسسات المالية والشركات مع تزايد عددها، وتظهر كذلك الحاجة إلى زيادة عدد المكاتب مع اشتراط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الشركات تسليم البيانات المالية المدققة لتجديد السجل في أوقات محددة، لذا فإن اللجنة ترى أن المرسوم بقانون يمكن أن يتيح المجال لزيادة عدد مكاتب التدقيق في مملكة البحرين ضمن الأطر والمعايير الدولية، وبما يتناسب مع حاجة المملكة في ظل التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده المرحلة. 3ــ ترى اللجنة أن المرسوم بقانون سوف يعزز دور قطاع الأعمال الذي يساهم بشكل أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وتوفير الوظائف للمواطنين، ويأتي المرسوم بقانون كذلك لتأكيد الاستراتيجية المهنية ضمن مختلف الخطط والبرامج، ويسير في المسار نفسه الهادف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية ضمن القطاعات المختلفة لتوفير الفرص وتحفيز النمو ضمن القطاع المعني، الأمر الذي يرفع الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين بما يسهم في تحقيق مبادئ الاستدامة. 4ــ يكفل المرسوم بقانون النزاهة والثقة الواجب توافرها في مكاتب تدقيق الحسابات من خلال وضع آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على المرخصين بأعمال التدقيق، وإيجاد تنظيم متكامل لإجراءات التحقيق والمساءلة ضمانًا لنزاهة المكاتب العاملة في مجال التدقيق المحاسبي بما يساهم في الحد من الممارسات الضارة بهذا القطاع المهم ولضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة لقطاع الأعمال. وحيث روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 2 أغسطس 2021م، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 17 أغسطس 2021م، وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها؛ فإن المرسوم بقانون يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ذلك، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف أعطي الكلمة لطالبي الكلام ولكن أرجو منكم عدم تكرار الكلام، إذا قيل الكلام من قبل أحد الإخوان فيجب أن نكتفي بما قيل، ولا نعيد الكلام نفسه ونطيل الجلسة عليكم. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. لدي إضافة إلى ما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلسكم اليوم، الذي تفضل بقراءته عليكم الأخ مقرر اللجنة جواد الخياط. لا يخفى عليكم أن هذا المرسوم صدر قبل 6 شهور، حيث صدر في شهر أغسطس من عام 2021م، وأخذ في الاعتبار الكثير من الاعتبارات التي جاءت في القانون ــ الذي في حيز التنفيذ ــ الصادر منذ 1996م، حيث مرّت على هذا القانون ومواده 25 سنة، وأعتقد أننا بالفعل نحتاج إلى إعادة النظر في القانون، وخاصة أنه يمس شريحة حساسة جدًا، حيث يتعلق بمدققي الحسابات الخارجيين. أود أن أبيّن للمجلس أنه منذ أن صدر المرسوم بقانون عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الجهة الرسمية المعنية ــ وهنا نتكلم عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ والجهات المعنية الأهلية التي كانت ممثلة في جمعية المحاسبين البحرينية، وأيضًا مع أصحاب مكاتب التدقيق الكبرى في البحرين، وخلال اجتماعاتنا توصلنا إلى عدد من التوصيات، وأود بصورة سريعة أن أعرض على المجلس الموقر توصيات اللجنة، حيث إن من المهم أن يكون المجلس على علم بالتوصيات التي تمت مناقشتها مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات المعنية. أول توصية تم التوافق عليها بين الوزارة وبين أصحاب المهنة ليتم الأخذ بها وإجراء التعديلات اللازمة على المرسوم وفق هذه التوصيات هي كالآتي: المادة (4) من المرسوم بقانون التي تتعلق بشروط القيد في سجل مدققي الحسابات، وهذه المادة كانت إحدى المواد التي تم التوافق عليها فيما بعد. وأيضًا المادة (6) بشأن الخبرة المحاسبية. لن أتطرق هنا إلى تفاصيل المواد، ولكن للعلم فقط أن هذه المواد هي المواد التي كان هناك نوع من التساؤل بشأنها، وتم توضيحها وتفسيرها من قبل الوزارة. المادة (12) التي تتعلق بشروط المدقق الموقع على التقارير المالية للشركات المساهمة العامة. المادة (23) المتعلقة بتدوير شركات أو مكاتب التدقيق كل 5 سنوات والشريك المسؤول عن عملية التدقيق كل 3 سنوات. المادة (24) المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات ومدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام المؤسسة. المادة (25) التي تتعلق بمبادئ الحوكمة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأخيرًا المادة (26) التي تتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات التي يقوم المدقق بالتدقيق عليها. جميع هذه المواد كان هناك تساؤل بشأنها بالنسبة إلى تفسيرها التفسير الصحيح، وإذا كانت هناك حاجة إلى إعادة صياغتها، حيث أخذت جميع التعديلات في الاعتبار في الاجتماعات التي عقدت، وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون نظرًا إلى الفائدة التي سوف تتحقق لهذا القطاع، ولكون المرسوم بقانون سوف يغطي نواحي ونواقص في التشريع النافذ الذي مضى عليه 25 سنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم. أتفق تمامًا مع المرسوم بقانون ومع ما ورد فيه من أسباب، وأيضًا أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد المسقطي من شرح وبيان. وأتوجه بالشكر إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تواصله الدائم معنا، وأيضًا على ما ضمّن في تقرير اللجنة من بيان وارد من جمعية المحاسبين البحرينية، ونحن نقدر جهودهم في تطوير العمل، ودعم الكوادر الوطنية في هذا المجال. كثير من الأمور التي تم الاجتماع بشأنها، ووجدنا في الجدول المذكور ما تم التباحث بشأنه ــ وفي هذا الجانب نرى إيجابية وزير الصناعة والتجارة والسياحة في التعاطي مع هذه الملاحظات ــ وهو مؤشر جيد فيما يتعلق بما يمكن أن تتم دراسته، ويتم في الوقت ذاته التعديل عليه إذا استدعى الأمر التعديل في نطاق تطبيق المرسوم بقانون كما عهدنا تحديدًا في المراسيم بقوانين ذات الطابع الاستثماري الاقتصادي الوطني المعزز لعمل الشركات والبنوك التجارية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أننا نتواءم مع ما يتطلبه المستوى الدولي من معايير لرفع مؤشرات تقدم البحرين. إن الجمع بين هذه المصالح الثلاث وتعزيزها من خلال المنظومة التشريعية، ووجود تجاوب بشأن هذه التعديلات يجعلنا نساند هذا المرسوم بقانون ونتوافق بشأنه، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يطرأ لاحقًا، وأيضًا القرارات التي سوف تصدر لتنظيم هذا المرسوم بقانون وتحديد الإطار العام له، وترك تفاصيل هذه الأمور أن يؤخذ بها بالتجاوب مع هذا الأمر. لدي ملاحظتان أود ذكرهما وأشدد عليهما بشأن المادة (23)، أود أن نتبيّن فيهما من رد الحكومة في إثبات المقصود بهذه المادة من المرسوم بقانون عند تطبيقها، حيث إننا أثناء قراءتنا لهذا النص ذهبنا إلى مسألة المراد به من تحديد المدة لتغيير مدققي الحسابات، وكذلك المسؤول عن توقيع هذه التقارير، والمحددة بمضي مدة ثلاث سنوات وخمس سنوات، على ألا يعاد تعيينه بمضي السنتين المتتاليتين. من خلال قراءتنا لهذا النص نرى أنه موجه إلى الشركات المساهمة العامة. أثير أمر آخر وهو أن النص موجه إلى كل الشركات، ولكن بقراءة نص المادة والاستدلال على ما ورد أعلاها من مواد، وما نص أيضًا أدناها من مواد ــ من وجهة نظرنا ــ وجدنا أنها تنصرف إلى الشركات المساهمة العامة، لذا نود توضيحًا وبيانًا من الحكومة في هذا الشأن، ونحن نؤكد أنه من الضروري أن تنصرف المادة إلى الشركات المساهمة العامة، باعتبار أن هذا هو المطلوب فيها حتى تتم مسألتا الشفافية والتدوير وما إلى ذلك، وألا تطال باقي الشركات حتى لا تحدث بعض الأمور التي هي محط إرباك في هذا الشأن. موضوع الأثر الرجعي في التطبيق، من المفترض أنه وفق المرسوم بقانون أن يطبق منذ صدوره بحيث تحتسب المدة منذ تاريخ صدور المرسوم طالما أنه لم ينص على مسألة السريان بأثر رجعي، وبالتالي ينبغي أن يكون التنفيذ مباشرة بعد صدوره ونشره وترتيب آثاره. الأمر الأخير، نحن نقدر الأعمال التي تستوجب فيها بعض الإجراءات، وخاصة التي ترتب بعض الجزاءات التأديبية إذا كانت إدارية أو إذا امتدت إلى غير ذلك، بحيث يؤخذ فيها الطابع الجنائي إذا شكلت مخالفة كبرى، بمعنى أن يكون هناك سلوك مجرَّم يستوجب أن تقرر له عقوبة بموجب القانون. نحن نطمح من وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن يتم الآتي: بعض الإجراءات يغفلها مدققو الحسابات أو المسؤولون عن إعداد هذه التقارير وبالتالي تخل ببعض الأمور الإجرائية، وهي ليست مخالفات ترتكب عن قصد بهدف تقديم بيانات خاطئة، أو عدم مراعاة البيانات المالية، أو عدم اتباع الإجراءات، ففي بعض الأحيان قد تكون المخالفات بسيطة جدًا، وأضرب مثالًا على ذلك: إذا لم يضمن التقرير خطابًا مثل التكليف أو غيره، أرى أن هذا الأمر لا يعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة واتخاذ الإجراءات أمام النيابة العامة، باعتبار أن مثل هذه الأخطاء الإدارية واردة. إن الحاجة إلى هذا المرسوم بقانون كانت بناء على محدودية عدد المكاتب المختصة في هذا الجانب، لذا يجب ألا يتم التضييق من النواحي الإدارية التي من الممكن أن يقع فيها المدقق، وإعطاؤه الفرصة لتدارك إرفاق مستند من هذا النوع أو إبرازه أو وضعه أو ضمه، وأن تتخذ بشأنه الأمور الإدارية وليست الأمور المتعلقة بالإجراءات الجنائية. في النهاية نؤكد أن سائر المواد التي تناولها المرسوم بقانون جاءت في محلها، وجاءت منظمة لها، في حين أن التشريع النافذ لم يكن يغطي هذه النواحي، وهي نقلة حقيقية في مجال عمل مدققي الحسابات. أثير موضوع بشأن مسألة التدريب والممارسة المهنية، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة إلى توجيه شباب الوطن وخاصة المتخرجين من المرحلة الثانوية إلى التخصص في هذا المجال، لأنه قطاع مهم، قطاع أصبحت تهتم به الشركات والبنوك التجارية بكل قطاعاتها، وهناك حاجة إلى أن يكون هناك تدريب مهني في هذا المجال. أتفق بخصوص من يعتمد للتوقيع على تلك البيانات المالية أن تمتد سنوات خبرته إلى 10 سنوات، لأن هذه البيانات تحتاج إلى أن يكون عامل الخبرة مرادفًا لمسألة إعطاء هذه الصفة في هذا التوقيع. نشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تبني عدد من المواد في هذا الجانب، وإخراج المرسوم بقانون بهذا الشكل، ونتوجه بالشكر كذلك إلى الحكومة الموقرة؛ لأن هذا المرسوم بقانون سوف يغطي نواقص كانت موجودة في التشريع البحريني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أرحب بسعادة الأخ العزيز زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على وجوده معنا وعلى تعاونه التام. والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المهني. بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، إن هذا المرسوم بقانون يعتبر رافدًا لتوفير فرص للبحرينيين، ويشجعهم على الالتحاق بهذه المهنة المهمة والضرورية، فهذا النظام يعتبر العمود الفقري لشركات المحاسبة، والقطاع الخاص في أمس الحاجة إليه، حيث إنه سوف يفتح باب التوظيف، وسوف يؤدي إلى جودة الأداء المهني وإنجازه بصورة منظمة ودورية، كما أن هذا المرسوم بقانون سوف يساهم بشكل أساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، لذلك أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى الحكومة الموقرة على هذا المرسوم بقانون المهم الذي سوف يتيح للمواطنين البحرينيين فرصًا للحصول على العمل فيما يخص تدقيق الحسابات. لدي استفساران، أولًا: بحسب هذا المرسوم بقانون، فإن الشركات الخاصة بالتدقيق سوف تنقل إليها مهمة مراقبة غسل الأموال، وأعتقد أن المسؤول عن هذه المهمة هو مصرف البحرين المركزي، وكذلك الجهات المختصة في وزارة الداخلية، فلماذا نقحم شركات المحاسبة وخاصة الصغيرة منها، ونقوم بإعطائها مسؤوليات كبيرة، وقد يتطلب ذلك رسومًا ومصاريف ستقع على كاهل هذه الشركات؟ ثانيًا: سؤالي إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، هل هناك نية مستقبلًا لإنشاء هيئة تدقيق للحسابات؟ لأن هناك جهات حكومية كثيرة لديها هيئات لتدقيق الحسابات، فهل تفكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستقبلًا في إنشاء مثل هذه الهيئات؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن الهدف من هذا المرسوم بقانون هو زيادة أعداد مكاتب التدقيق الخارجية في ظل تزايد الشركات والبنوك في البحرين حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في تقديم بياناتها المالية المدققة في المواعيد المحددة، وتعزيز المصداقية، ووضع ضوابط جديدة لدخول مدققين أجانب السوق بأسس صحيحة، حيث إن عدد المكاتب الحالي لا يلبي الاحتياجات في ظل تزايد عدد الشركات المسجلة، وكذلك عملية تدوير الشريك لمكاتب التدقيق الخارجي، وهو مبدأ عالمي وليس مستجدًا، وهو معني بتغيير الشريك كل 3 سنوات ومكتب التدقيق كل 5 سنوات. تتمثل مبادرات إصدار المرسوم بقانون في النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الالتحاق بهذه المهنة، وإنشاء سجل خاص لقيد جميع المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، واستحداث نظام موحد متكامل وشفاف يتم تطبيقه لإنشاء مكاتب للمحاسبة وإنشاء فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة للقطاع الخاص. أخيرًا، أتمنى الاهتمام بملاحظات جمعية المحاسبين البحرينية؛ كون مهنة التدقيق من أهم الأدوات الرقابية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، ويجب على المدقق أن يكون حاصلًا على تعليم جامعي وعلى الممارسة العملية اللازمة والالتزام بساعات التدريب السنوية. وتقترح الجمعية إنشاء هيئة أو جهاز متخصص لمتابعة شؤون المهنة، كما أتمنى أن تُجرى دراسة لبيان التأثير السلبي لهذا القانون على عمل الشركات الحالية الموجودة في البحرين، وهي 24 شركة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط سؤال للجنة الموقرة في هذا الموضوع، البند (1) في تقرير اللجنة يقول: "جاء المرسوم بقانون بهدف مواكبة المستجدات..."، وبعد ذلك يقول: "... حيث تضمن المرسوم بقانون عددًا من الأحكام الجديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، فقد نص على إنشاء سجل خاص لقيد جميع المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين..."، السؤال هو: ما المقصود بغير المشتغلين في هذا الموضوع؟ أرجو توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها. لاحظت من تقرير اللجنة أن جمعية المحاسبين البحرينية اشتركت معهم في المداولات، وقد ذكرت الأخت منى المؤيد بعض التوصيات التي تقدموا بها، ولكن تقرير اللجنة نفسه لم يأتِ على ذكر رأي جمعية المحاسبين البحرينية، حيث إنهم قدموا 12 توصية ولم يذكروا ضمن توصية واحدة منها أنهم أخذوا برأيها، كما أنهم لم يفندوا سبب عدم أخذهم برأيها! وعندما تقرأ التقرير كاملًا وبدقة فلن تجد أي ذكر لهذه الجمعية ولتوصياتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخ عبدالرحمن جمشير، كنت مصممًا على أن يكون هناك عرض لأهم التوافقات التي تم التوصل إليها بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية كونهم أصحاب مكاتب المحاسبة، وقد أكد سعادة الوزير الأخ زايد الزياني أن هناك نوعًا من التفاهم للوصول إلى حل لتفسير هذه المواد. كما حرصنا على أن يكون ضمن تقرير اللجنة عرض لجمعية المحاسبين البحرينية يتضمن بكل وضوح كل التوافقات والتوصيات التي تطرقنا إليها ضمن هذا العرض، وقد تطرقت في بداية مداخلتي إلى المواد التي تعلقت بها هذه التوصيات، وهذا يعني أنه يجب قراءة التقرير كاملًا بالمرفقات الموجودة معه، حيث تطرقنا إلى هذا الاجتماع والتوصيات التي تم التوصل إليها، فأرجو أن يكون ذلك واضحًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المرسوم لدي عدد من الملاحظات والأسئلة إلى سعادة الوزير. استوقفتني المادة 10 الفقرة الأخيرة المتعلقة بشروط وضوابط شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية. هذه المادة نصت على: "كما يجب توظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين، وذلك بعد القيد في السجل متى كان ذلك ممكنًا"، عند قراءة أهداف المرسوم نجد أنه يركز على أنه سوف يفتح آفاقًا كبيرة بالنسبة إلى توظيف البحرينيين، وبالتأكيد أي مشروع أو أي إجراء سوف يفتح آفاق توظيف الشباب البحرينيين أصحاب الخبرة في جميع المجالات سندعمه بصفتنا سلطة تشريعية، بداية الفقرة كانت ممتازة جدًا، ولكن أعتقد أن عبارة "متى كان ذلك ممكنًا" لن تشكل أي إلزام على الشركات الأجنبية، نحن عندما نصرّح في تشريعاتنا للشركات الأجنبية ــ سواء في مهنة المحاسبة أو في مهنة الهندسة أو في مهنة المحاماة وغيرها ــ فمن الطبيعي أن الهدف من ذلك في المقام الأول هو خدمة الاقتصاد البحريني والاستفادة من الخبرات الأجنبية، ولكن يهمني أيضًا ما سيستفيد منه المواطن البحريني، وهل هذه الشركات ستوظف وتدرب البحرينيين؟ في رأيي من الأفضل عدم وجود عبارة "إذا كان هذا ممكنًا"، وخصوصًا أن من أهداف المرسوم إيجاد آفاق جديدة للتوظيف. كما استوقفتني مذكرة هيئة المستشارين القانونيين فيما يتعلق بالمادة 44 من المرسوم، البند 3 بشأن المسؤولية التأديبية لدى مدققي الحسابات التي تنص على الغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف دينار، والمادة 47 أيضًا التي نصت على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار، ولا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع احترامي لما سيقال في هذا الموضوع وأي تبريرات بالنسبة إلى الغرامة، فهناك سلطة تقديرية سواء للسلطة التأديبية أو للسلطة القضائية، إلا أننا نرى أن هذا الموضوع بالنسبة إلى الغرامة أمر مبالغ فيه، حيث إن من مبررات المرسوم ــ بحسب ما ذكرته هيئة المستشارين القانونيين ــ تشجيع البحرينيين المؤهلين على الالتحاق بالمهنة وكذلك المكاتب المحاسبية، ومن الطبيعي أن أي مهنة يجب أن يوضع لها تنظيم، ولكن نحن منذ فترة ــ بحسب ما ذكر المستشارون ــ أقررنا قانون ممارسة المهن الهندسية، وأي أخطاء ترتكب من قبل المهندسين ستودي بأرواح أناس كثيرين، وبالمقارنة مع هذا القانون يمكن أن نسأل ما هي الأضرار الجسيمة؟ الأضرار الجسيمة في تصوري هي في المقام الأول التي تمس الأرواح والممتلكات والأشياء اللصيقة بالإنسان نفسه، في هذا القانون ــ قانون ممارسة المهن الهندسية ــ وضعت غرامات قليلة، بينما بالنسبة إلى مدققي الحسابات، الغرامات عالية جدًا! حتى لو كانت السلطة فيها تقديرية أرى أنها مهما بلغت من الجسامة فإنها لا تتناسب، وخصوصًا أن المكتب أو مدقق الحسابات إذا ارتكب مخالفة فإنه سوف يحال إلى اللجنة التأديبية، وهي ستقرر عليه الغرامة ومن ثم سيحال إلى المحكمة التي قد تحكم عليه بالغرامة أيضًا، وسؤالي إلى سعادة الوزير في هذا الوضع بالذات هو: إذا ارتكب محاسب مخالفة تأديبية وأحيل إلى اللجنة التأديبية وقررت عليه الغرامة، ثم قامت هذه الجهة وأحالته أيضًا إلى القضاء الذي قد يحكم عليه بالغرامة، فمعنى ذلك أن مدقق الحسابات هذا سوف يحكم عليه بالغرامة من جهتين ــ اللجنة التأديبية والمحاكم أيضًا ــ فأتمنى على سعادة الوزير تفسير هذا النص، فربما لم أفهمه، ولكن من قراءتي واستئناسي بالمذكرة أرى أن تفسير هذا النص بهذه الطريقة. الشيء الآخر، بالنسبة إلى البند 9 من المادة 26 الذي ينص على: "يحظر على مدقق الحسابات تقديم أي أعمال استشارية للشركات أو المؤسسة التي يدقق حساباتها..."، أرى غموضًا في هذا النص، وإن كانت وزارة التجارة قد فسرت عندما سئلت عن هذا النص بأنه لا يمنع من تقديم الاستشارات، فإن هناك في الحقيقة تضاربًا بين البند 9 من المادة 26 والبند 3 من المادة 21 الذي ينص على: "لمدقق الحسابات في سبيل مزاولة مهنته تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية". بينما البند 9 من المادة 26 يقول: "يحظر على مدقق الحسابات تقديم أي أعمال استشارية". في هذه الحالة مخالفة أحكام هذا القانون وفقًا للمادة 44 ترتب جزاءات على مدققي الحسابات، فلو قدمت استشارة ــ مثلًا ــ وفقًا للبند 9 من المادة 26 التي تحظر عليّ تقديم الاستشارة فإنني هنا أتعرض للمساءلة وفقًا للمادة 44، وهذا التضارب أعتقد أنه لم يتم الانتباه إليه، أعني بالنسبة إلى البند 9 من المادة 26 والبند 3 من المادة 21. أيضًا المادة 23 من المرسوم استوقفتني كثيرًا، وربما كل القلق والخوف من هذا القانون هو في هذه المادة، ليس فقط بالنسبة إليّ كوني مشرعًا، ولكنه أثار أيضًا مخاوف قطاع كبير من المحاسبين وربما التجار وغيرهم، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع مدققي الحسابات. أتفق مع تطبيق النص على الشركات المساهمة العامة، ولكن بالنسبة إلى الشركات الأخرى أتصور أن هذا النص ليس له مثيل. طبعًا في البداية يجب أن أشكر اللجنة على هذا الجهد المبذول في الجدول ــ للمقارنة بين التشريعات المقارنة وهذا المرسوم ــ الذي أعدته، فقد سعدنا كثيرًا بأن نقارن بين القوانين في الدول المقارنة وهذا المرسوم. بالنسبة إلى هذه المادة لم أجد لها مثيلًا في القوانين المقارنة، والسؤال، لماذا؟! لماذا أضع هذه القيود على الشركات الأخرى؟ من حقنا حماية المال العام، ومن المهم وضع القيود التي تحقق كل مستويات الشفافية والحماية، وأيضًا بالنسبة إلى الشركات الأخرى، ولكن وضع قيود بهذه الطريقة على الشركات الثانية غير جيد، وأرى أن تُستثنى أنواع الشركات الثانية من تطبيق هذه المادة. في جزئية أخرى من هذه المادة وجدت من خلال قراءتي للأوراق المرفقة بالمرسوم أمرًا يخص موضوع رجعية القانون، وسؤالي ــ الذي أتمنى الإجابة عنه ــ إلى سعادة الوزير هو بهدف تثبيت هذه الإجابة في مضبطة الجلسة، نحن بصفتنا قانونيين نعرف ذلك، ولكن عندما قرأت المرسوم بأكمله لم أجد فيه ما ينص على الرجعية، في حين أثيرت بعض الآراء ــ التي منها رأي وزارة التجارة ــ في بداية صدور المرسوم بأن هناك رجعية، فموضوع رجعية القانون لا شك أنه ــ وخصوصًا في هذا الموضوع ــ سيثير مشاكل. لدي أوضاع قانونية قد استقرت، وعقود أبرمتها شركات مدققي المحاسبة مع بنوك وشركات أخرى، وقد تكون عقودًا طويلة الأجل. إذا كان القانون ينص على أنني أوفق الأوضاع خلال سنة، فهل هذا هو تفسيرهم لرجعية القانون؟ ما هو مصير العقود والأوضاع التي استقرت؟ هذا ما أردنا الحصول عن إجابة واضحة بخصوصه، وبناء على إجابة سعادة الوزير عن هذا الموضوع بخصوص هل فيه رجعية أو لا، سوف تكون لي إن شاء الله مداخلة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تكلمنا عن العقوبات والجزاءات فإنها جاءت في هذا المرسوم مناسبة وخصوصًا عندما نرى أن الانفتاح الاقتصادي والدعوات للاستثمار ستجلب شركات محاسبة عالمية وشركات متعددة الجنسيات إلى البحرين، وتكون البحرين مركزًا إقليميًا لها في منطقة مجلس التعاون، أو حتى منطقة الشرق الأوسط. عندما نتكلم عن السقف الأدنى أو السقف الأعلى للعقوبات فلا أرى فيه أي مبالغة؛ لأن واحدة منها من اختصاصها متابعة غسل الأموال والتدقيق عليه. مهمتنا حماية المجتمع وحماية أرواح الناس، هل هذه الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات الوطنية إذا تغاضت عن هذا الموضوع الخطير ومررته كشركة محاسبة، يطلق لها العنان؟ لا. اليوم عندما يخطئ المهندس في هندسة بناء سيتسبب ذلك في خسارة أرواح لا سمح الله، قد يكون عددها مثلًا 10 أو أقل أو أكثر، بينما جرائم غسل الأموال فهي جرائم عابرة للحدود، وقد تقع في يد منظمات إرهابية تديرها وتتسبب في مقتل الآلاف، فارتفاع السقف الأعلى للعقوبة له ما يبرره. أنا لا أرى أن فيه خطأ، بل يمكن ذلك لمثل هذه الشركات التي تكون كلماتها هي الفصل، هذا بالنسبة إلى الشركات المساهمة، والمال العام، والشركات الخاصة، وحتى الشركات غير المساهمة. أما الشركات المساهمة فقلنا إن تقريرها سينشر وسيكونه مصدر الثقة للمساهمين أو لأعمال البورصة. ارتفاع المؤشر في أعمال البورصة لأسهم هذه الشركة، وحتى الشركات غير المساهمة التي أوضحت المادة 23 المدد الزمنية لهذه الشركات له ما يبرره. حتى الشركات غير المساهمة الصغيرة لا أحد يعلم أنها مصدر من مصادر غسل الأموال على المستوى العالمي، فهنا يأتي دور شركات المحاسبة ومسؤوليتها مع مسؤولية الدولة عند حصول أي شك للحفاظ على البحرين كمركز. واليوم المنظمة العالمية في باريس لمكافحة غسل الأموال لم تجعل البحرين مركزها في الشرق الأوسط عن عبث، فهي تعرف جدية الدولة وجدية الأجهزة الأمنية وجدية الحكومة في مكافحة هذه الآفة. أنا مع المرسوم بقانون ومع العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم في عجالة شديدة. بداية كل الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأنا بالتأكيد مع هذا المرسوم بقانون الذي أتوافق معه تمامًا، لأنه بداية خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد تضمن ووضع قانونًا متكاملًا يحكم هذه العملية من خلال أحكامه العامة، أو كيف سيكون هناك سجل لمدققي الحسابات، وما هي إجراءات القيد في السجل، وما هي صلاحيات الإدارة، وغير ذلك انتهاء بالالتزامات والمهام والعقوبات أو المسؤولية التأديبية. لكن لدي ملاحظة عامة واحدة على مجمل هذا المرسوم، تضمن هذا المرسوم مجموعة من المفردات التي لم نتعود عليها، هذا أولًا. ثانيًا: تضمن كذلك مجموعة من الأحوال المطاطة غير المنضبطة من ناحية الصياغة، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، مثلًا: فيما يتعلق بالفصل السادس فقد نص على: المسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات، وكذلك في الفصل السابع في العقوبات، فقد نص على جمل من نوعية اعتزال المهنة أو التوقف عن العمل أو غير ذلك. هذه المفردات مطاطة كثيرًا بمعنى ما هي آلية اعتزال العمل؟ كيف نتأكد أنه قد حدث فعلًا موضوع اعتزال العمل أو اعتزال المهنة؟ وكيف نستطيع تحديد أن الذي أحيل إلى التأديب قد توقف عن العمل فعليًا بعد مرور ثلاث سنوات؟ ربما تبين اللائحة ذلك، وإذا كان هذا ما سيكون في اللائحة، فيمكن أن يكون فهمي غير دقيق في ذلك، ولكن وجدت بأن هناك ــ للأمانة ــ مجموعة من المفردات والجمل لا أعرف إذا كان أصحاب السعادة القانونيون في هذا المجلس ــ أستاذتنا الأستاذة دلال الزايد والأستاذة جميلة سلمان ــ يتفقون أو يختلفون معي، ولكنني وجدت فعلًا أن هناك الكثير من العبارات التي وردت في هذا المرسوم بقانون يستحسن ضبطها، وعلى الأقل تبيّن القرارات أو اللائحة التي ستصدر بوجه دقيق ومفصل؛ لأنها عامة جدًا، وهذه ملاحظتي فقط. في النهاية هذا المرسوم بقانون في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه يساهم في رفد البحرين بشركات دولية تضاف إلى الشركات الموجودة، وكذلك يوفر فرص عمل للبحرينيين المحترفين في هذا المجال، وأنا بالتأكيد مع هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحببت أن ألفت انتباهكم إلى أننا نناقش مرسومًا بقانون، والمرسوم بقانون يؤخذ برمته أو يرفض برمته، ولا نناقش مواد هذا المرسوم. وبالرغم من الملاحظات الوجيهة فإن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كان واضحًا وبُذل فيه جهد كبير، ونشكرهم على هذا الجهد الكبير. أردت أن أقول كلمة وهي أن الكثير من الأمور التي تم التساؤل عنها قد يكون محل توضيحها اللائحة الداخلية، وهذا يعطي مرونة أكبر للسلطة التنفيذية ممثلة في سعادة الوزير بأن يقوم بتكييف الأمور بالشكل الذي يخدم الغرض من هذا المرسوم بقانون. سأعطي الكلمة أخيرًا لسعادة الوزير، وأرجو أن يكون هناك توضيح مختصر، وبعد ذلك سوف نصوت على المرسوم بقانون. تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. كما تفضلت أننا اليوم بصدد التصديق على المرسوم بقانون، وبهذه المناسبة أولًا أود أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأنه تم التباحث في تفاصيل كثيرة في أكثر من جلسة وأكثر من مكالمة. وأيضًا أود أن أشكر جمعية المحاسبين القانونيين الذين تم الاجتماع معها في عدة مناسبات سواء على حدة في الوزارة أو بمعية اللجنة في قاعة مجلسكم الموقر. الهدف هو تطوير هذه الصنعة ككل، ولدينا تطور وتقدم في عدد السجلات التجارية ــ التي لا يمكن اليوم أن نلبي الجهة الرقابية منه ــ التي شملناها في القوانين بوجود عدد محدود من المكاتب التي ذكرت، وهي في حدود 24 مكتبًا. جزء كبير من محدودية هذه المكاتب في القانون القديم يصعب دخولها، ومن فلسفة الحكومة واستراتيجيتها تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار مع عدم الإخلال بالجهة الرقابية أيضًا، أي أن نحافظ على مستوى الرقابة ومستوى الخدمة والمصداقية خصوصًا فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن دور المحاسب الخارجي هو التصديق على الحسابات؛ لذا أرجو ألا تنظرون إلى الحسابات على أنها تخص المساهمين في الشركة فقط، بل هي أيضًا تنعكس على البنوك التي تمول، وعلى الذين يعملون من خارج الشركة مع الشركة، وعلى المتعاقدين مع الشركة. فعندما يأخذ أحد تقريرًا ماليًا معتمدًا من طرف ثالث خارجي يأخذه بمصداقية على الحالة المالية لهذه الشركة وانعكاس الصورة المالية بوضوح، ويأخذ بناء على ذلك قرارات، كيف يتعامل مع هذه الشركة، وهل يدينهم أم لا، وهل يشتري منهم أو يبيع عليهم، فهناك انعكاسات تتعدى المساهمين فقط في هذه الشركة، وإن كانت شركة عائلية أو شركة مساهمة مقفلة، فلهم تعامل مع السوق الخارجي. أيضًا بالصورة الأكبر هو حماية المناخ الاستثماري في البحرين، هذه الوثيقة التي تعتمد عليها الدولة ويعتمد عليها الممول ويعتمد عليها المورد في النظر إلى مصداقية حال الشركة المالي. وجود جهاز أو مجموعة من الشركات التي تقوم بهذا العمل على مستوى عالٍ من الكفاءة والمصداقية، ووجود رقابة من الوزارة والمصرف المركزي أيضًا، هذا الدور لن تتخلى عنه الحكومة، فمازالت مسؤوليتنا ودورنا الرقابة، فأرجو ألا يُفهم أن الحكومة تخلت عن دورها الرقابي أو البنك المصرفي كذلك فيما يخص القطاع المصرفي، فهذا حق أصيل وواجب علينا أن نقوم به لحماية الاقتصاد والمجتمع. هذا القانون ــ مثلما تفضلت ــ ستصدر له لائحة، واللائحة سيكون فيها تفسير وتوضيح أكثر. ولو اضطررنا في المستقبل أن نغير فالتغيير في اللوائح أسرع وأسلس من أن نغير القانون برمته. جرى التباحث في عدة مواضيع مع الإخوان في جمعية المحاسبين، ومثلما ذكر الأخ خالد المسقطي بخصوص النقاط التي حُصرت، فقد تم التوافق مع بعضها، والباقي ــ إن شاء الله ــ نحن في طور أن نوضحها أكثر في اللوائح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان وأرجو الاختصار.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا استفسرت من سعادة الوزير ولم يرد على سؤالي بالنسبة إلى موضوع ما هي الأعمال الاستشارية للشركة أو المؤسسة التي يحضرها مدققو الحسابات؟ بالنسبة إلى الرد الموجود الذي أرفق فلم يكن كافيًا؛ لأنه بحسب ما قلت إن هذه المادة تعتبر من أحكام القانون، والمادة 44 رتبت جزاء يصل إلى الغرامة وإلى إلغاء الترخيص، هذه العقوبات ليست سهلة؛ وبالتالي فإن النص ــ خصوصًا عندما يكون نصًا جزائيًا أو فعليًا يشكل عقوبة جزائية ــ يفترض أن يكون واضحًا. لا يمكن أن أترك أو أحدد هذه الأفعال للائحة التنفيذية؛ لأنها يجب أن تكون موجودة بنص واضح وتكون تحت رقابة القضاء، فبالتالي ما هي الأعمال؟ خصوصًا أنني سبق أن قلت إن البند 3 من المادة 21 أباح لمدقق الحسابات في سبيل مزاولة مهنته تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية. إذن ما هي الأعمال المحظورة؟ أليس من المفترض أن تكون واضحة في القانون لأنه يترتب عليها جزاءات ليست بسيطة؟ أتمنى على سعادة الوزير أن يحدد لنا ــ حتى تثبت في المضبطة ــ ما هي الأعمال التي يحظر على مدقق الحسابات ممارستها؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأكرر إجابتي، هذا الموضوع بُحث مع جمعية المحاسبين البحرينية، وهم المختصون بهذا الشأن والقائمون على العمل عليه، وبُحث أيضًا مرة أخرى في اجتماعنا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور ممثلين من المدققين، وتم الاتفاق على ألا يكون هناك تضارب بين التدقيق والاستشارة، وإذا كانت الاستشارة تمس التدقيق فهذا محظور، أما إذا كانت الاستشارة في مجال آخر فهذا شيء جائز ومتاح كما هو في القانون. بالنسبة إلى القائمين على الصنعة، ربما الأخت جميلة سلمان ليس لديها وضوح كامل، لكنَّ القائمين على الصنعة والمشرفين عليها في السوق، ونحن باعتبارنا جهة رقابية، لدينا تصور واضح وكامل ومتفاهمون على ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). أيها الإخوة، الوزير المعني بهذا الموضوع هو وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهو سوف يغادر عند الساعة الحادية عشرة والنصف لارتباط مهم، فأرجو ألا نطيل في المناقشة. أطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      ​​​

      (انظر الملحق 4 / صفحة 111)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وانتهت إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتناول النص على سقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي، بدلًا من سقوطه بانتهاء الدور التشريعي، لمعالجة مشكلة سقوط عددٍ كبيرٍ من الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس في نهاية كل دور انعقاد تشريعي، لعدم كفاية دور الانعقاد للإجابة عن جميع الأسئلة التي تتعلق بالصالح العام. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وعلى ضوء دراسة اللجنة لقرار مجلس النواب الموقر ومذكرتي الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني، وما استعرضته من وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، فقد انتهت إلى ما يلي: أولًا: من ناحية السلامة الدستورية: ترى اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، لكونه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمُشرّع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات بما يتراءى له مُحققًا للمصلحة العامة، إذ إن دستور مملكة البحرين نص في المادة (91) منه على حق أعضاء مجلس النواب في توجيه الأسئلة إلى الوزراء وغيرهم من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، على أن يُنظم القانون شروط وضوابط ممارسة حق توجيه السؤال وإبلاغه والرد عليه وإدراجه في الجلسة العامة والحق في استرداده والنص على حالات سقوطه عملًا بنص المادة (94) من الدستور. ثانيًا: من ناحية الملاءمة القانونية والموضوعية: استعرضت اللجنة مشروع القانون في ضوء وظيفة السؤال البرلماني والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وعَرَضَت الملاحظات التي تضمنتها مذكرة رأي الحكومة وقررت وجاهتها، وأكَّدَت فضلًا عنها ما يلي: 1ــ نصَّت المادة (91) من دستور مملكة البحرين على حق أعضاء مجلسي الشورى والنواب في توجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء لاستيضاح الأمور ذات الأهمية العامة الداخلة في اختصاصاتهم. وقد تم استبدال نص المادة (91) بموجب التعديل الدستوري الصادر سنة 2018م بهدف زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، ومن ثَمّ صدر المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتضمن تعديل النصوص المتعلقة بالسؤال، ولو كان ما أتى به مشروع القانون جوهريًا أو يتماشى مع طبيعة السؤال لتضمنته التعديلات الواردة بالمرسوم بقانون سالف الذكر. 2ــ نظَّمَ المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، السؤال البرلماني في المواد من (133) حتى (143) التي بيَّنَت أن الغرض منه هو استيضاح الأمور الداخلة في اختصاص الوزراء وغيرهم من أعضاء مجلس الوزراء أو للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، والاستيضاح أو الاستفهام مُقرران للحالات الوقتية المهمة، ومن ثم فإن أحكام السؤال جاءت متناسبة مع هذه الحالة الوقتية ومن غير المُتصور أن يمتد الاستفهام إلى نهاية الفصل التشريعي، كما يترتب على تعليق السؤال إلى نهاية الفصل التشريعي أن يفقد أهميته ولا يُحقق الهدف منه. 3ــ تناولت اللائحة الداخلية لمجلس النواب السؤال البرلماني في (11) مادة، نظمت آلية السؤال بشكل ترتيبي من حيث المُدد، فنصّت المادة (133) على حق توجيه السؤال، وأجازت المادة (134) الاعتراض على استبعاد السؤال خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ بقرار الاستبعاد. ونصت المادة (135) على أن تُقيَّد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويُبْلغ رئيس المجلس السؤال خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابةً خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه به، وتقدَّم الإجابة كتابةً عن الأسئلة الموجَّهة لأعضاء مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ السؤال. وإعمالًا للمادة (136) يُبْلغ الرئيس الجواب إلى مقدِّم السؤال فور وروده، ويدرَج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ لعِلْم المجلس، كما يُدرَج في الجدول أيضًا السؤال الذي لم يُجِب عنه الوزير ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس. وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولأعضاء مجلس الوزراء ــ من غير الوزراء ــ طلب تأجيل الإجابة عن السؤال كتابة إلى موعد لا يُجاوِز عشرة أيام. ويُخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عنها عملًا بالمادة (141)، فإذا بقي بعض الأسئلة تُدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. يتبين من النصوص أنه تم تحديد مُدَدٍ زمنية للرد على السؤال، ويترتب على الالتزام بهذه المُدد من باب اللزوم سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي وفق نص المادة (143)؛ لأن تلك النصوص راعت طبيعة السؤال ونطاقه الزمني، لكونه مُتعلقًا باستفهام أو استيضاح، ومن ثم فقد كان دور الانعقاد هو أنسب مجال لصلاحية السؤال، فيسقط بانتهائه، وبالتالي يترتب على امتداد السؤال إلى نهاية الفصل التشريعي أن يتعارض هذا النص مع باقي النصوص التي تُقرر مواعيدَ محددة، ولن تكون لتلك المُدد المُحددة أي جدوى؛ لأن تلك المُدد تهدف في الأصل إلى تحقيق الغرض الأسمى من السؤال وهو الرد السريع على الاستفهام أو الاستيضاح المقدم في أمر ذي أهمية عامة، حيث إن أهمية السؤال تكمن في أن يتم الرد عليه في الوقت المحدد له وإلا فقد تلك الأهمية. 4ــ إن المادة (143) وإن كانت قد قررت سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي إلَّا أنها لم تمنع النائب ــ مُوجه السؤال الذي سقط بانتهاء الدور التشريعي ــ من أن يستخدم حقه في توجيه السؤال ذاته في دور الانعقاد الذي يليه متى كانت المسألة المهمة مازالت قائمة، وفقًا للضوابط والإجراءات والمدد المقررة في ذلك الشأن. 5ــ بشأن التشريعات المقارنة، الأساس هو أن يتضمن النظام التشريعي في أي بلد السؤال البرلماني باعتباره أداة رقابة ممنوحة لعضو المجلس التشريعي، أمَّا أحكامه فتختلف بشأنها لوائح الأنظمة البرلمانية تبعًا لخصوصية كل بلد في وضع تشريعاته، فمن الأنظمة ما ينص على مُدة للسقوط وتواكبها نصوص تنظم أحكام السؤال خلال مُدد مُقدرة وهو المعمول به في اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، ويأخذ بهذا النظام عدد من الدول مثل الأردن وسوريا والسودان، ومن الأنظمة ما لا يُقرر مدة للسقوط، فيواكب ذلك النص أحكام لا تتناول آجالًا حتمية ومددًا زمنية، وبالتالي لا يترتب عليها سقوط السؤال، وعليه فلا يُمكن قياس هذا النظام على سابقه. 6ــ إن السؤال باعتباره أداة رقابة برلمانية مُقررة لمجلس النواب يأتي ضمن أدوات الرقابة الأخرى وهي: (الاقتراحات برغبة، والاستجوابات، وسحب الثقة من أحد الوزراء، وعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وطلبات التحقيق، وطلبات المناقشة العامة)، وكل أداة لها طبيعتها والمُدد المتعلقة بها، ثم يحق للمجلس الموقر اللجوء إليها بحسب طبيعة كُلٍ منها، وبقدر توافر شروطها، مِمَّا لا يستدعي إخراج السؤال باعتباره أداة رقابية عن الإطار المُحدد له وبما لا يجعل له الفاعلية المستهدفة منه. 7ــ بالاطلاع على الإحصائيات وبيان الأسئلة التي سقطت بانتهاء الأدوار التشريعية والمرفقة بقرار مجلس النواب، يثبت أن متوسط عدد هذه الأسئلة (15) سؤالًا في نهاية كل دور من إجمالي عدد الأسئلة المسموح بتقديمها في الدور وعددها (280) سؤالًا، مما يؤكد أن هذه النسبة قليلة ولا تُعد ظاهرة يتم من أجلها تعديل النص بما يتعارض مع باقي النصوص المنظمة للسؤال. 8ــ يتعارض مشروع القانون مع النهج التشريعي لأحكام السؤال المقرر لمجلسي الشورى والنواب، ويترتب عليه مُخالفة أحكام السؤال المقررة في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، باعتبار أن المجلسين يمثلان السلطة التشريعية في مملكة البحرين مِمَّا يُوجب توحيد النصوص المشتركة والموازنة والتهيئة بينهما قدر الإمكان وليس الاختلاف. توصية اللجنة: توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ عدد طالبي الكلام 3 أعضاء، سوف أعطي دقيقتين لكل عضو. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها، وأعتقد أن المبررات التي قدمتها مبررات وافية ومقنعة للأخذ بتوصيتها التي ذُكرت من قبل الأخ مقرر اللجنة، وخصوصًا في البند "ثانيًا" حول الملاءمة القانونية والموضوعية حول هذا المشروع بقانون وخصوصًا في البند 4 الذي ذكر أن المادة 143 من اللائحة وإن كان فيها قرار بسقوط السؤال بانتهاء الدور إلا أنها لم تمنع السائل من تقديم سؤاله مرة أخرى. أعتقد أن الظروف قد تكون أفضل وقد يكون السؤال أكثر دقة. الإحصائيات التي ذكرتها اللجنة بخصوص البند السابع ومنها بقاء 15 سؤالًا في نهاية الدور، لا يمكن أن تكون مبررًا كافيًا لتعديل هذه المادة، وخصوصًا إذا عرفنا أن السؤال البرلماني يعد وسيلة من وسائل الرقابة لعضو البرلمان، والرقابة ليست أداة لتصفية الحسابات وإنما هي وسيلة لتحسين الأداء، كما أنها ليست وسيلة لتصيّد الأخطاء وإنما هي وسيلة لتوصيل رغبات الناس ولإرساء سيادة القانون وتحقيق الصالح العام، وليست وسيلة للحط من كرامة السائل أو المسؤول. من هنا حرص سيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ــ عند إطلاق المشروع الإصلاحي على أن تكون السلطة التشريعية مستمرة بدون توقف، وتنطلق إلى الأمام بالخبرة المتراكمة عند نهاية كل فصل تشريعي، ونحن هنا ــ والحمد لله ــ في نهاية الفصل التشريعي الخامس ولم تتوقف السلطة التشريعية يومًا واحدًا من أداء عملها، وكذلك السلطة التنفيذية، السلطتان كلتاهما مستمرتان في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية وتحقيق الإصلاح والتوازن المالي، هذا من ناحية توصية اللجنة، إلا أنني أرى أنه إذا كان الإخوة في مجلس النواب مصرين على هذا التعديل ويرون أنه في مصلحتهم فأنا لا أرى أن هناك ما يدعو إلى أن نصر من ناحيتنا على هذه التوصية. أرى تأجيل اتخاذ القرار وجلوس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى مع اللجنة في مجلس النواب للتفاهم، حيث إن العمل البرلماني كله توافقات، فإذا كانوا يرون أن في ذلك ضرورة فأنا لا أرى أن هذا التعديل سيؤثر، سواء تم أم لم يتم، وخصوصًا أننا بدأنا بداية جيدة معهم في قانون التقاعد وتوصلنا إلى توافقات جيدة جدًا لصالح المتقاعدين والمستفيدين، فلنستمر في مثل هذا النوع من التعاون، وكما قلت التعاون البرلماني ضروري في إنجاز الأعمال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً يجب علينا أن نؤكد أننا جميعًا في مجلس الشورى نُقدّر دور زملائنا النواب وما يبذلونه من جهد سواء في عملهم الرقابي أو التشريعي، فعملهم مقدر. بالنسبة إلى هذه اللائحة، أنا في البداية أشيد بتقرير اللجنة الوافي والكافي، ولم أود أن أكرر ما ذهبت إليه اللجنة، ولكن للتوضيح، لماذا أتت اللجنة بهذه التوصية؟ ولماذا رفضت اللجنة هذا التعديل؟ أود أن أركز على بعض النقاط حتى يكون الموضوع واضحًا. بدايةً نؤكد أن حق النائب في استخدام حقه في توجيه السؤال لا يُمَس، هذا حقه الدستوري، وكذلك حقه في إعادة توجيه السؤال في حالة سقوطه وهو حق محفوظ، ولكن لو رجعنا إلى المواد الحاكمة للسؤال البرلماني لوجدنا أن المواد جاءت بدقة متناهية جدًا، وجاءت مرتبة في القانون ترتيبًا دقيقًا ومترابطًا، وخصوصًا ــ كما أشار الأخ مقرر اللجنة ــ بالنسبة إلى المُدد. بالنسبة إلى السؤال: لو سلطنا الضوء بشكل مركز على المُدد عندما يُقدم السؤال، فسنجد أن الوزير يُجيب عن السؤال كتابة خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه، وغير الوزراء من أعضاء مجلس الوزراء لهم مدة 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، فإذا مضت المدة بدون رد يتم وضع السؤال على جدول الأعمال ويرد الوزير شفاهة في الجلسة، ويجوز للوزير طلب التأجيل لمدة 7 أيام؛ فلو حسبنا هذه المُدد لوجدنا أنها مُدد بسيطة جدًا وتحقق الغاية من السؤال. أحيانًا عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب يسأل الوزير المختص في موضوع يكون ــ مثلًاــ حدث الساعة، ويتطلب توضيحًا ضروريًا من سعادة الوزير، فهذه المُدد البسيطة التي نص عليها القانون سوف تجعل الوزير ملتزمًا بهذه المدة ويرد على السؤال في الوقت الذي يتناسب مع أهمية الموضوع، ولكن لو تُرِكَ السؤال حتى نهاية الفصل التشريعي فللوزير فترة كافية، حيث إنه قد يُقدم السؤال في بداية الدور الأول، ولأنني عدّلت هذا المرسوم بالتالي أعطيت الوزير فرصة حتى نهاية الفصل التشريعي، ومعنى ذلك أنني أعطيته 4 أدوار، أي قد لا يرد في الدور الأول، وقد يرد في الدور الثاني! هذا ما أفهمه من التعديل الذي أجراه السادة النواب على اللائحة؛ ولذلك أرى أن من المصلحة، ولأهمية هذا السؤال ولتحقيق الهدف من هذا السؤال أن تبقى المادة كما هي. إضافة إلى أننا يجب أن ننتبه إلى نقطة سبق أن أشارت إليها اللجنة ولكنني أود توضيحها بشكل أو بآخر، وهي أننا إذا عدّلنا هذه المادة فمعنى ذلك أننا أثّرنا على البناء التشريعي للمواد المتعلقة بالسؤال، ويوجب ذلك أن يتم تعديل المواد التي تلي السؤال، لأن المدة التي حددناها ــ وهي حتى نهاية الفصل التشريعي ــ لن تتناسب مع المدد التي نظمها القانون لإعطاء الوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء فترة للرد، وكذلك في حالة طلبه للتأجيل لمدة 7 أيام، كل تلك المُدد على الرغم من قصرها فإنني يجب أن أعدلها حتى تتناسب مع التعديل الذي أجراه السادة النواب على لائحتهم؛ ولذلك أنا أرى أن النص في حالته الحالية يخدم ويحقق الأهداف والغاية من السؤال، بينما تعديله والموافقة على ما ذهب إليه الإخوان النواب لا أعتقد أنه في صالح السؤال أو الأهداف التي يريد النواب تحقيقها من ضرورة الرد على أسئلتهم؛ بالتالي إذا كانت هناك مشكلة ما فأنا هنا لن أعالجها بشكل أفضل، بل سأضع عراقيل بهذا التعديل، لذلك أنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير الموضوعي والمهني المستند إلى الأدلة الموضوعية والقانونية. مشروع القانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الموقر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الغاية منه معالجة سقوط الأسئلة البرلمانية الكثيرة التي يتقدم بها أعضاء البرلمان في الأدوار والفصول التشريعية، ومدة دور الانعقاد لا تكفي للإجابة عن كل الأسئلة البرلمانية كثيرة العدد. ينتهي دور الانعقاد التشريعي ويبقى جزء كبير من الأسئلة البرلمانية لم تتم الإجابة عنه من قبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. السؤال البرلماني هو أداة برلمانية وحق دستوري، ونظرًا إلى أهمية الأسئلة البرلمانية باعتبار أنها وسيلة من الوسائل الأكثر شيوعًا في مراقبة عمل السلطة التنفيذية، فهذه الأسئلة لها فوائد كثيرة وأهمها: أنها تعتبر قناة مهمة للحصول على المعلومات والإحصائيات، والإحاطة بأسباب ومبررات الإجراءات التي تتخذها مختلف أجهزة السلطة التنفيذية في إطار الشفافية والمساءلة التي تعزز مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة. سيدي الرئيس، الموضوع يدور حول استبدال نص المادة (143) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يؤدي إلى سقوط السؤال البرلماني عند انتهاء الدور التشريعي أو الفصل التشريعي بدلًا عما هو معمول به من أنه يسقط حين انتهاء الدور التشريعي. سيدي الرئيس، الحكومة الموقرة طلبت إعادة النظر في مشروع القانون، ولديها ملاحظات ومرئيات مذكورة، وأعتقد أن هذه الملاحظات هي ملاحظات موضوعية وجوهرية، وهي مذكورة في مذكرتها. وهيئة التشريع والرأي القانوني بيّنت في مذكرتها أيضًا أن الأمر يقتضي التنظيم على نحو يكفل المواءمة بين حق عضو مجلس النواب الموقر في أداء دوره الرقابي وعدم استهلاك وقت وجهد المجلس في مناقشة الأسئلة بما يفقد هذه الوسيلة فاعليتها الرقابية أو تنظيم الأمر على نحو قد يشكل إثقالًا لكاهل الحكومة بما قد يعطلها عن أداء دورها المنوط بها والقيام به. أنا أتفق تمامًا مع هذه الملاحظات الموضوعية، وأتفق تمامًا مع تقرير اللجنة الموقرة، فاللجنة اجتهدت واسترشدت بالكثير من الملاحظات والمرئيات التي ذكرتها في التقرير، ويظل طموحنا في الارتقاء بالعمل البرلماني إلى ما هو أفضل وأحسن. ونشكر أصحاب السعادة النواب الذين تقدموا بالاقتراح لمعالجة سقوط الأسئلة البرلمانية، وجهودهم مشكورة ومقدرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأؤخر مداخلتي ولكن سعادة العضو جواد عباس قال: ينتهي الدور التشريعي وتبقى أسئلة لم يرد عليها الوزراء. تأكدوا يا إخواني وأخواتي أن الأسئلة التي لم يرد عليها الوزراء قد أتت مع نهاية الدور، وللوزير 15 يومًا بالإضافة إلى 7 أيام أي 22 يومًا، فإذا أتى السؤال قبل نهاية الدور، على سبيل المثال: قبل نهاية الدور بأسبوعين أو ثلاثة، فمن المؤكد أنه لن يكون بمقدور الوزير الرد عليه، هذا هو السبب، وقد بيّنت لإخواني وأخواتي في مجلس النواب أنه السبب الأصيل والوحيد لتخلف الوزراء عن الإجابة عن الأسئلة. أما قضية الأسئلة في العموم كما تفضل إخواني وأخواتي، فقد تفضلت اللجنة مشكورة وبيّنت المدد القانونية المنظمة للتعامل مع السؤال، فالمدة في الأصل هي إعطاء الوزير 15 يومًا ثم 7 أيام أخرى إذا طلب ذلك، ثم إذا لم يجب خلال هذه المدة المحددة فمن حق المجلس أن يدرج السؤال على جدول أعمال الجلسة للرد عليه شفاهة. إذن لا عذر في قضية التراخي في إدراج الأسئلة على جدول الأعمال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: المادة 143 قررت أنه بالإمكان أن يسقط السؤال مع نهاية الدور، ولكن من حق النائب نفسه إذا رأى ضرورة ذلك أن يقدمه في الدور التالي. ونلاحظ أن هناك استمرارية ما بين الأدوار، ففي الدور ذاته هناك مدد محددة يجب على الوزير أن يجيب فيها، وإلا أدرج السؤال شفاهة على جدول الأعمال، ثم إذا انتهى الدور بإمكان النائب أن يستأنف السؤال نفسه في الدور التالي، فالاستمرارية ملاحظة وموجودة وتحتاج فقط إلى من يفحص النصوص، وأعتقد أن هذه الاستمرارية لا تستدعي التعديل على المادة 143. الأمر الآخر، الإخوان في مجلس النواب بحسب ما تداولنا الموضوع عندهم استشهدوا باللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات الشقيقة، مع الفارق في دولة الكويت، النص في المادة 131 من لائحة دولة الكويت ينص على أنه من حق عضو المجلس أن يوجه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد، أي حتى أثناء الإجازة البرلمانية، إذن من الضرورة أن تستمر العملية. ولم تضع اللائحة في الكويت المواعيد التنظيمية، وقضية 15 يومًا للرد وللوزير الحق في أن يمد أسبوعًا واحدًا التي عندنا ليست موجودة في الكويت، فنحن عندنا تنظيم واضح جدًا، وبكل أمانة أي تعديل في مواد اللائحة بخصوص الأسئلة سوف يخل بهذه المنظومة، ويخل أيضًا ــ كما أوردت اللجنة مشكورة ــ بالنظام العام للأسئلة ما بين مجلسي الشورى والنواب. كذلك، قلنا إن قضية المقارنة لا وجه لها، حيث إن الأوضاع تختلف، وكما بيّنت قضية تدرّج المشرّع في إعطاء المدد التنظيمية، فمع نهاية المدة ــ كما قلت ــ حتى لو سقط السؤال في نهاية الدور بإمكان النائب كما في المادة 143 أن يعيده ولا مانع من ذلك، لأن النص لم يمنع النائب من قضية توجيه السؤال نفسه إلى الوزير في الدور التالي، طبعًا إذا رأى ضرورة لذلك، ولكن قضية أن تكون الأسئلة ممتدة إلى مدة أربع سنوات كاملة فلا أعتقد أنه يمكن التوافق معها؛ لأن للسؤال ضرورة وأهمية ووقت، وإذا مضت هذه العناصر الأساسية في السؤال فلا أعتقد أن هناك جدوى، وإلا سوف تتراكم الأسئلة على الجداول من غير فائدة ترجى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر من تقدم بداية بالثناء على تقريرنا. وأردت أن أؤكد نقطتين في هذا الجانب، نحن أولًا نقدر دور مجلس النواب فيما يقوم به من استخدام كل وسائله الرقابية. ولو ركزنا على حق السؤال لوجدنا فعلًا أنه تم توجيه ما مجموعه تقريبًا 456 سؤالًا برلمانيًا، لو قسناها على كل أدوار الانعقاد والفصول التشريعية التي مضت منذ بداية العمل البرلماني لوجدنا أن تقديم الأسئلة وتعامل الحكومة بالرد عليها سواء كتابيًا أو شفاهة في الجلسة رتب أثرًا واضحًا وهو أن هناك تعاونًا بين الحكومة ومجلس النواب في استخدام هذه الآلية، مع الوضع في الاعتبار أنه قد تكون هناك ملاحظات على مضمون الإجابة وطريقة الإجابة والسؤال الموجه والضوابط الشكلية والموضوعية، وهي ليست قاصرة على الرد الكتابي، إلا أنه وفق هذه الإحصائيات هناك الكثير من الأسئلة تم الرد عليها شفاهة في الجلسة من قبل الوزير المختص. هناك أمور وعوامل أخرى مرتبطة بسقوط السؤال بغض النظر أيضًا عن الإحصائيات التي ذكرت مثل عدد مرات سقوط الأسئلة، فهي ليست مرتبطة بانتهاء مدة الفصل أو مدة دور الانعقاد، بقدر ما أنها مرتبطة ببعض الأمور الشكلية المرتبطة بالسؤال ذاته أدت إلى سقوطه؛ فيجب أخذ هذا في الاعتبار. ذكر في مجال دعم هذا المشروع بقانون عدد من اللوائح الداخلية للدول الخليجية أو العربية بشكل عام، وأحببت أن أوضح أن هذا القياس كان قياسًا مع الفارق؛ لأن النص لا يأخذ على مبدأ سقوط السؤال أو عدم سقوطه، ولابد من استقراء كامل نص المادة لأن بعض مواد اللوائح الداخلية لم تضع أحكامًا متكاملة بشأن حق السؤال، ولم يكن من المقرر أن يؤخذ كتابيًا أو يمتد إلى أن يكون شفاهة، بل كان قاصرًا على "كتابة". قُرر الحق ولم تحدد له مواعيد تنظيمية بحيث يترتب أثر السقوط في حالة عدم مراعاة المدة الزمنية؛ لذلك لكل لائحة داخلية نصها وتفسيره وأبعاده، وليست مطلقة. لا يمكن اليوم أن أقول: الدولة لم تسقط حق السؤال وأسكت، لابد أن يُقرأ كامل النص المنظم لحق السؤال، سواء من حيث ضوابطه الشكلية والموضوعية أو القواعد الإجرائية لتقديمه أو الأمور المترتبة على عدم مراعاة تلك القواعد سواء الإجرائية أو الموضوعية؛ فلذلك عندما تقدمنا بهذا الرأي في اللجنة أخذنا أيضًا في عين الاعتبار أن هذا المشروع اليوم يناقش في نهاية الفصل التشريعي الخامس، وبالتالي نحن أمام مرحلة مقبلة وهي الفصل التشريعي السادس، فعلى الأقل ينبغي ألا يكون هناك من يرسم أمرًا متعلقًا بمباشرة حق مرتبط بالسؤال وآلياته. بالنسبة إلى من سيأتي هو أيضًا يقرر ما إذا كان يرغب في هذا الطرح أو لا، رغم تمسكنا أيضًا بألا يترك الأمر مطلقًا، ويجب أن نراعي مسألة المواءمة والتوازن في استخدام هذه الآليات التشريعية، أي لا يستقل بها مجلس من دون سواه، وإن كان الأمر أن لكل مجلس وضع أحكامه، فإن هذه الأحكام متعلقة بالقواعد الإجرائية التنظيمية وليست متعلقة بحق مقرر بموجب الدستور لتنظيم آلية من آليات الرقابة؛ لذلك نحن نقدر دومًا ما يقوم به الإخوة في مجلس النواب من أمور رقابية وأمور مرتبطة بهذا الأمر. ونستذكر أيضًا ما تفضل به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقائنا معه منذ يومين، عندما أكد أن نجاح التجربة ونجاح العمل في فترة الجائحة كان نتيجة التعاون والاحترام الذي تم فعلًا ما بين السلطة التشريعية والحكومة في هذا الجانب. وحق السؤال يعتبر الأداة الأدنى من آليات الرقابة التي ــ في الواقع العملي والفعلي ومما لمسناه في المجلسين ــ لها الاحترام والتجاوب من قبل الحكومة في التعاطي معها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله. أحببت أن أبيّن أنه أثناء مناقشة التقرير أجرينا بعض الاتصالات، وللعلم أن عدد الأسئلة في أي من المجلسين في حده الأقصى في الفصل التشريعي يكون حوالي 1120 سؤالًا، إذا سأل كل عضو أو نائب سؤالًا كل شهر. بخصوص تراكم الأسئلة في المجالس التي لا تسقط فيها الأسئلة، سألت بعض الزملاء والإخوة في الكويت، فقالوا إن عدد الأسئلة المتجمعة التي تسقط آخر الدور يزيد على 3 أو 4 آلاف، أي ليس مثلنا في البحرين هناك مدة محددة يجب أن يجيب فيها الوزير. بالنسبة إلى عضو مجلس النواب، القضية أيضًا هي السؤال، وهناك أمر مهم وهو مناقشة السؤال، ومناقشة السؤال بحسب خبرتنا السابقة أنه لا تتجاوز في حدها الأقصى في الجلسة الواحدة 4 أسئلة مكتوبة، لكن لا يمكن أن يغطى ذلك في دور الانعقاد بحيث تناقش كل هذه الأسئلة في الجلسات لأن العدد تقريبًا 280 سؤالًا، وكما ذكر سعادة الوزير أن هناك كمًا من الأسئلة يتراكم عندنا في البحرين، وكما ذكرنا أن الأسئلة في بعض المجالس بالآلاف في دور الانعقاد الواحد. نحن عندنا في البحرين فقط لا يُجاب عن السؤال الذي يقدم في آخر ثلاثة أسابيع، ومعنى ذلك أنه لا يسقط السؤال عند النائب أو العضو لأنه إذا سقط يقدمه في الدور الذي بعده وانتهى الإشكال، أي أن الحد الأقصى أيضًا إذا قدم الأعضاء أو النواب الأسئلة في آخر الأسابيع سيكون 40 سؤالًا في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي. والسؤال البرلماني له أهمية كبيرة، سواء للنائب أو حتى للحكومة، تعتني به وتجيب عنه وتتجاوب معه. ولو سمح بهذا التراكم فسيفقد أهميته وقيامه بدوره في الوقت المحدد له، وحقيقة لا شك أننا نكمل بعضنا بعضًا، والتعاون بين المجلسين هو أن نقول رأينا بما نراه صوابًا، ونرى أنه أنفع للدورة التشريعية وللعمل التشريعي وللرقابة، هذا ما نقوله، نحن نحترم بعضنا البعض ونقدر بعضنا البعض وننصح أيضًا بعضنا البعض، وما نراه أفضل هو الواجب علينا أن نتخذه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كوني أحد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحببت أن أوضح أنني أختلف هذه المرة مع رأي إخواني في اللجنة، وطبعًا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأقدر رأي الإخوان في اللجنة، ولكن رأيت أن مطلب الإخوان في مجلس النواب حق من حقوقهم، هم طلبوا فقط ألا يسقط السؤال بانتهاء الدور وإنما بانتهاء الفصل، والجدول المرفق أيضًا وضح لنا أن الأسئلة التي تسقط ليست بالعدد الكبير مقارنة ــ مثلما قال الأخ عادل المعاودة ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ بالمجالس الخليجية الأخرى، فالأسئلة التي تسقط هي قرابة 15 إلى 20 سؤالًا فقط، فمن حقهم المطالبة باستمرارية حقهم في مناقشة جواب الوزير. نحن هنا نقدر أن كل الأسئلة التي تقدم هي أسئلة تتم الإجابة عنها كتابيًا، فالوزراء لا يقصرون أبدًا في هذه الأمور، ولكن مطلبهم أن تتم مناقشتها في الجلسات، وأعتقد أن هذا حق من حقوقهم. معالي الرئيس، أغلب الردود التي سمعتها تقول إن مشروع القانون يتعارض مع مفهوم السؤال، مفهوم السؤال هو استيضاح واستفسار من الوزراء بخصوص موضوع من اختصاصهم، حسنًا، نحن عادة نسأل أسئلة في اختصاص، وأيضًا أسئلة مستقبلية، فهل هذا معناه أن مفهوم السؤال محدد بوقت معين؟ أنا أختلف مع هذا الرأي لأننا نسأل أسئلة مستقبلية، ونطلب الاستفهام والاستيضاح من الوزراء. أرى ألا يسقط السؤال بانتهاء الدور وإنما نعطيهم الحق حتى انتهاء الفصل، فهذا لن يضر، حتى في جدول الأعمال، فلن يزيد على الإخوان في مجلس النواب. في النقطة الرابعة من تقرير اللجنة ذكروا أن من حق النائب أن يعيد تقديم السؤال، وهنا يتضح من التقرير أن هناك استمرارية لأهمية السؤال، وعندما ألغي الأسئلة في هذا الدور وأطلب من النائب أن يقدمها مرة ثانية في الدور الذي يليه، فإن العملية ستكون مستمرة ولن أحل المسألة، في حين أن الأنسب أن أجعله إلى انتهاء الفصل، ويسقط السؤال بانتهاء الفصل، وعليهم ــ أعني الإخوان في مجلس النواب ــ تحديد أهمية السؤال من حيث تقديمه أو تأخيره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 121)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وعلى السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، وذلك من خلال اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء، للتثبت من جودتها بحسب المواصفات والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك تفاديًا لانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها للمبنى المقام عليها مما يهدد سلامة قاطنيها والمترددين عليها والمارة. يتألف مشروع القانون المعروض، من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، نصًا يتضمن اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها ضمن المستندات التي يتقدم بها طالب ترخيص البناء، أما المادة الثانية فجاء ت تنفيذية. اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون مع إجراء تعديل طفيف في الصياغة، وعلى ملاحظات الجهات المعنية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني، فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر للأسباب التالية: أولًا: جاء مشروع القانون بإضافة مستند جديد إلى المستندات التي يتقدم بها طالب الحصول على ترخيص المباني وهو "شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها" على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من شروط وإجراءات لإصدار هذه الشهادة، وذلك للتحقق من سلامة أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية من ناحية، وسلامة المواطنين والمقيمين من السكان والمترددين والمارة من ناحية أخرى. ثانيًا: جاء مشروع القانون ليسد فراغًا تشريعيًا، حيث خلت التشريعات القائمة من استلزام توافر هذه الشهادة رغم أهميتها وضرورتها، لتفادي حالات تعرض بعض المباني والمنشآت للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها وقدرتها على تحمل المباني المقامة عليها، كما أنه يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وعلى الثروة العقارية. ثالثًا: إن استلزام تقديم شهادة فحص التربة يعد من أهم الدراسات المطلوبة للمشروعات الهندسية والاستراتيجية والمباني، إذ إن فحص التربة مؤداه الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها للتعرف على طبيعتها وخواصها، ومعرفة مدى قدرة تحملها للمباني والمنشآت التي تقام عليها تفاديًا لحدوث أي انهيارات أو تصدعات في المباني، وعلى ذلك، يترتب على فحص التربة (تحديد منسوب وعمق الأساسات، معرفة قدرة التحمل، معرفة تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية، تحديد نوع الأساس المقترح للمبنى، تحديد سمك وعدد طوابق المبنى، تحديد طرق الحفر و سَنْد الجوانب). رابعًا: إن قرار مجلس النواب فيما أجراه من تعديلات لفظية بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مشروع القانون جاء في محله لحسن الصياغة، كما أن إحلال كلمة "قبول" محل كلمة "إصدار" جاء في محله أيضًا لأن البلدية المختصة وفقًا لأحكام مشروع القانون المعروض، لا تختص بإصدار شهادة فحص التربة وإنما يقتصر دورها في أمرين، أولهما: التحقق من جودة التربة من خلال فحص الشهادة التي يقدمها طالب الترخيص وفقًا للشروط والإجراءات التي يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية، وثانيهما قبول شهادة فحص التربة من عدمه قبل منح الترخيص، الأمر الذي مفاده أن قرار مجلس النواب الموقر قد جاء في محله ومتفقًا وصحيح حكم القانون. وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وبالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، قبل المداولة في هذا الموضوع أحببت أن أؤكد أن الوزارة متفقة مع مشروع هذا القانون المتضمن تقديم شهادة فحص التربة ضمن المستندات المطلوبة لترخيص البناء، علمًا بأن الوزارة وسعيًا منها لتحقيق الأهداف نفسها ضمنت الأمر نفسه في القانون الجديد لتنظيم المباني، الذي انتهت الوزارة مؤخرًا من صياغته، وحاليًا في مراحل المراجعة من الناحية القانونية، تمهيدًا لتحويله إلى السلطة التشريعية. أحببت أن أوضح هذا الموضوع بداية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المشروع، ففحص التربة قبل البدء في البناء لتحديد طبيعتها وقدرتها على التحمل، هو من الأشياء الضرورية، وقد تحتاج أحيانًا إلى فحص الرطوبة وتركيب العوازل وغيرها، وكل هذه الأمور سوف تؤدي إلى تجنب أي أضرار مستقبلية سواء في الأرواح أو في البناء كما أفادت اللجنة. حقيقة في جميع دول المنطقة ــ وخصوصًا دول الخليج العربي ــ أصبح فحص التربة من اشتراطات البناء، والمكاتب الهندسية لا تبدأ بإجراء التصميمات الهندسية إلا بعد الحصول على شهادة فحص التربة، هذا أصبح الآن من ضمن الاشتراطات الموجودة في كل دول مجلس التعاون. كما أن هذه الدول قامت بالترخيص لشركات مختصة ومكاتب مختصة تختص بفحص التربة، ومن ثم إعطاء شهادة وتقرير عن وضع التربة قبل الشروع في البدء في التصميم أو البناء. سؤالي إلى سعادة الوزير: بحسب ما أفاد الوزير أنهم متفقون مع مشروع هذا القانون، وأن هذا المشروع سوف يتم تضمينه في المشروع الجديد القادم للقانون، وسؤالي هو: هل هناك نية أو توجه مستقبلي للترخيص لمؤسسات وشركات فحص التربة؟ وخصوصًا أننا سوف نضع هذا البند في القانون. اليوم بمجرد أن نوافق على القانون ويتم إقراره سوف يدخل حيز التنفيذ، فهل هناك جهة حاليًا في الوزارة أو جهة خارجية خاصة تقوم بعملية ــ أو متخصصة في ــ فحص التربة؟ لأن تطبيق هذا النص يعني أن الجهات أو المكاتب الهندسية قبل البدء بالتصميم لا شك أنها ستطلب فحص التربة، فهل نحن مستعدون أم لا؟ هذا سؤالي لسعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح موضوع فحص التربة، صحيح أنه سوف يكون الآن ضمن القانون، ولكنه بالفعل موجود، ولا يمكن لأي مهندس تصميم مبنى أو شارع أو أي مشروع هندسي بدون هذا الفحص، وكل ما هنالك أنه تم تضمينه في القانون. نحن في الوزارة عندنا إدارة خاصة بإدارة هندسة المواد، وهذا الأمر ضمن عملهم، وهذه الإدارة تقوم بمراقبة عمل كل المشاريع والتحقق من مطابقتها للمواصفات، وفحص التربة جزء كبير وأساسي في أي مشروع سواء كان مشروع مباني أو ما شابهها. بخصوص هل هناك شركات في القطاع الخاص موجودة؟ نعم، وهي كثيرة في البحرين، سواء شركات وطنية أو شركات مشتركة بين مواطنين بحرينيين وأجانب، وهذا التخصص موجود، ونحن نفخر أن لدينا اختصاصيين من المواطنين في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أقدم الشكر إلى مقترحي هذا المشروع في مجلس النواب الموقر، وأيضًا إلى الحكومة الموقرة على توافقها مع هذا المشروع لأهميته، باعتبار أن موضوع فحص التربة له أهمية كبيرة في الحفاظ على المبنى في المستقبل، ويترتب عليه طبعًا الرسومات الهندسية التي يجب أن تُعمل لهذا المبنى أو ذاك من خلال أحد المبادئ الرئيسية وهو جودة التربة. طبعًا ربما يتبيّن أن المادة الموجودة ــ أعني البند الخامس المضاف إلى المادة الخامسة من القانون ــ قصيرة، لكن نحن نتوقع من الإخوان في الوزارة أن يأخذوا بعين الاعتبار في اللائحة التنفيذية التي ستصدر كيفية تفسير هذا النص من حيث ما هو نوع الفحص المطلوب، وما هي المباني المطلوب منها القيام بهذا الفحص، وأيضًا ما هي الرسومات الهندسية المطلوبة بحسب الفحص الذي سيُجرى. الأخت جميلة سلمان تساءلت وتفضل سعادة الوزير بالإجابة، بالطبع هناك مختبرات خاصة في البحرين تقوم بعمليات فحص التربة، وهي مختبرات قديمة، يقوم بالفحص فيها بحرينيون وغير بحرينيين، وبالتالي ليست هناك مشكلة في تنفيذ هذا النص. ونعتقد أن وجود هذا النص في قانون البناء مهم جدًا لما فيه مصلحة المباني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. كما تفضل سعادة الوزير، هذا الأمر في الواقع مطبق منذ سنين، ولا أحد يبني حتى يفحص التربة، وكما تفضل الإخوان هناك شركات كثيرة. وهذا مهم بالنسبة إلى المستثمر؛ قبل 5 سنوات كانت هناك مشكلة في الحصول على الحجارة أو على أساس الدفن، وكان بعض المهندسين يقترحون على المستثمرين أن يتم الدفن بالرمل، وكان المستثمرون يرفضون خوفًا من تسرب الماء، وإذا لم يكن هناك صخر أو حجارة فالمبنى سوف يتأثر، وبالتالي كان المهندسون يصرون على التأخير؛ هناك مشاريع تأخرت 5 شهور من أجل الحصول على مادة الصخور أو الحجارة كما نسميها. المستثمرون في البحرين واعون لهذه المشكلة، ليس فقط خوفًا على أرواح من سيسكنون هذه المباني، ولكن خوفًا كذلك على استثماراتهم والمبالغ الكبيرة التي سوف تُصرف في بناء مثل هذه المشاريع. أعتقد أن هذا المقترح من قبل النواب ــ وأشكر في الواقع السادة النواب على هذا المقترح ــ جاء مكملًا لما هو موجود، وفي الواقع هو مطبق، والآن فقط سوف يُقنن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الكافي والوافي، وأرحب بسعادة الأخ العزيز المهندس عصام خلف، هذا الوزير المخضرم الذي نكن كل التقدير والاحترام له ولجميع منتسبي وزارته. معالي الرئيس، أعتقد أن هذا المقترح كان يجب تطبيقه منذ فترة طويلة، إذ لا يخفى على معاليكم أن ما تعانيه كثير من المباني والمنازل في الوقت الحاضر من تصدعات هو نتيجة تدهور جودة التربة أو رداءة المواد المستخدمة في البناء، الأمر الذي من شأنه التسبب في حدوث تشققات في البناء، وتغير درجة سُمك الجدران، وظهور تسربات نتيجة الرطوبة التي تؤثر على عملية البناء، حيث ستسمح هذه الشقوق بدخول الماء مع تغيّر الفصول مما يؤدي في النهاية إلى تلف الأساس والكثير من المشاكل التي يكون المالك في غنى عنها، والتي سوف تستنزف الكثير من ميزانيته لإجراء عمليات ترميم وإعادة بناء. كما أن هذا المشروع يؤدي على المدى البعيد إلى تفادي مشاكل أكبر تؤثر على سلامة المباني وأرواح قاطنيها، لذا نرجو الموافقة عليه لما له من أهمية. ومن هذا المنبر أرجو من سعادة الوزير أن تكون هناك رقابة شديدة على شركات فحص التربة حتى لا تتلاعب بالأسعار في حال سريان هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع، أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم الوافي، وأوافق على توصيتهم، حيث جاء هذا المشروع الذي نحن بصدده لسد فراغ تشريعي، وذلك لتفادي انهيار بعض المباني والمنشآت بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها؛ لذلك شرط شهادة فحص التربة ضروري قبل إصدار شهادة ترخيص لبناء جديد لأجل تحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية؛ علمًا بأن العديد من الدول لديها مثل هذه التشريعات لتحقيق الغرض نفسه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، وكل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المتميز في الواقع، الذي يبيّن بوضوح المبادئ والأهداف التي قام عليها مشروع القانون الذي يشترط تقديم شهادة فحص التربة ضمن المستندات المقدمة لطلب الحصول على رخصة بناء، وأن جميع الأسباب والأهداف التي ذكرها التقرير لا غنى عنها مُطلقًا لأنها تضمن تلافي تصدع الإنشاءات أو سقوطها من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات. معالي الرئيس، إن غالبية أراضي مملكة البحرين وبصورة خاصة أراضي محافظتي العاصمة ــ المنامة ــ والمحرق هي أراضٍ تربتها طينية رخوة، وارتفاع مستوى تلك الأراضي عن سطح البحر منخفض جدًا، ومع هذا تتميزان بكثافتهما السكانية وتتركز فيهما معظم البنايات ذات الأدوار المتعددة، الأمر الذي يثير سؤالًا له أهميته الخاصة، هذا السؤال موجه إلى الجهات المعنية عن منح تراخيص البناء، وهو: كيف غفلت تلك الجهات عن جعل فحص التربة شرطًا مُلزمًا لمنح رُخص البناء طوال مدة 45 سنة مضت على صدور المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977م الذي ينظم المباني، والذي لم يتضمن وجوب تقديم شهادة فحص التربة. إن الموافقة على مشروع القانون تدعم استكمال النصوص التشريعية النافذة المتعلقة بالتنظيم العمراني، وتسد فراغًا قائمًا في المجال التشريعي الخاص بتنظيم المباني، راجيًا إن شاء الله الموافقة عليه بالإجماع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن قانون تنظيم المباني يهدف إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وعلى السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، وذلك من خلال اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها أثناء التقدم بطلب للحصول على ترخيص للبناء، وذلك تفاديًا لانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها مع المبنى المقام عليها مما يهدد سلامة قاطنيها والمترددين عليها والمارة. أرجو الموافقة على مشروع القانون للأسباب التالية: إضافة مستند جديد وهو شهادة فحص التربة، وسد فراغ تشريعي بسبب أهمية هذه الشهادة، وتحديد إذا كانت التربة تصلح لإنشاء المباني وتحديد منسوب وعمق الأساس، وإحلال كلمة "منح" محل كلمة "الإصدار" لأن البلدية المتخصصة لا تختص بإصدار الشهادة، وإنما بمنح ترخيص قبل البناء. أخيرًا، أتمنى الموافقة من حيث المبدأ على قانون تنظيم المباني المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                 علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن السجلات الوهمية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء استخدام العمالة الأجنبية، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/13/15/19/2021/22/23/27/28/30/32/33
    02
    وزير الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :30/33
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :50
    04
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :62/64
    05
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :6/22/45
    06
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :9/10
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :14/23
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/52
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :19/66
    10
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :19/66
    11
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :20/69
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :21
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :23/32/46/63
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :27
    15
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :29
    16
    نوار علي المحمود
    الصفحة :39/40/58
    17
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :49
    18
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :55
    19
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :56
    20
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :58/59/70/71/72/73
    21
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :65
    22
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :67
    23
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :68
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    08
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 9-9-1443هـ - 10-4-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو سمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطتي الجلسة الاستثنائية الأولى، والرابعة والعشرين.
    • ​-تم التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    • -تم التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • ​-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن السجلات الوهمية، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء استخدام العمالة الأجنبية، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • ​- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    • - الموافقة على مسمى المشروع والديباجة والمادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • - الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/04/2022 07:41 PM
    • وصلات الجلسة