(انظر الملحق 3/ صفحة 99)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جواد حبيب الخياط: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي المعدَّتين بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، واستمعت لممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية. وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنه ستصدر القرارات اللازمة لتوضيح وتفسير ما جاء في مواد مرسوم القانون بشكل تفصيلي، وأن التطبيق العملي للمواد سيُظهر مدى فعاليتها، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أي تعديلات علیها. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة و(61) مادة، جاءت ضمن (8) فصول، تناول الفصل الأول (الأحكام العامة) وذلك في المادتين (1، 2)، وجاء الفصل الثاني بعنوان (سجل مدققي الحسابات وشروط القيد) وتناول المواد من (3 إلى 12)، أما الفصل الثالث فنظّم (إجراءات القيد في السجل) وتناول المواد من (13 إلى 15)، وحمل الفصل الرابع عنوان (صلاحيات الإدارة المختصة) وشمل المادتين (16، 17)، بينما جاء الفصل الخامس تحت عنوان (حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات) ونظمته المواد من (18 إلى 37)، وتناول الفصل السادس (المسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات) وذلك في المواد (38 إلى 46)، ونظم الفصل السابع (العقوبات) وشمل المواد من (47 إلى 51)، وتناول الفصل الثامن والأخير (الأحكام الختامية) وذلك في المواد (52 إلى 61). تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون ــ كما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني ــ في النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الالتحاق بهذه المهنة، فضلًا عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات. بعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية، وذلك على النحو التالي: 1ــ جاء المرسوم بقانون بهدف مواكبة المستجدات في قطاع تدقيق الحسابات على المستويين الوطني والدولي، ومعالجة القصور في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، حيث تضمن المرسوم بقانون عددًا من الأحكام الجديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، فقد نص على إنشاء سجل خاص لقيد جميع المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، واستحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف بشأن إجراءات البت في طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب المحاسبة، بما في ذلك الترخيص لفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية، وتحديد شروط قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمتدربين، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة لقطاع الأعمال. 2ــ تبين للجنة من خلال لقائها مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون سيعالج النقص الحاصل في عدد مكاتب التدقيق الخارجي العاملة في السوق المحلي حيث يبلغ عددها حاليًا (24) مكتبًا فقط، وهذا العدد لا يلبي احتياجات المؤسسات المالية والشركات مع تزايد عددها، وتظهر كذلك الحاجة إلى زيادة عدد المكاتب مع اشتراط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الشركات تسليم البيانات المالية المدققة لتجديد السجل في أوقات محددة، لذا فإن اللجنة ترى أن المرسوم بقانون يمكن أن يتيح المجال لزيادة عدد مكاتب التدقيق في مملكة البحرين ضمن الأطر والمعايير الدولية، وبما يتناسب مع حاجة المملكة في ظل التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده المرحلة. 3ــ ترى اللجنة أن المرسوم بقانون سوف يعزز دور قطاع الأعمال الذي يساهم بشكل أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وتوفير الوظائف للمواطنين، ويأتي المرسوم بقانون كذلك لتأكيد الاستراتيجية المهنية ضمن مختلف الخطط والبرامج، ويسير في المسار نفسه الهادف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية ضمن القطاعات المختلفة لتوفير الفرص وتحفيز النمو ضمن القطاع المعني، الأمر الذي يرفع الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين بما يسهم في تحقيق مبادئ الاستدامة. 4ــ يكفل المرسوم بقانون النزاهة والثقة الواجب توافرها في مكاتب تدقيق الحسابات من خلال وضع آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على المرخصين بأعمال التدقيق، وإيجاد تنظيم متكامل لإجراءات التحقيق والمساءلة ضمانًا لنزاهة المكاتب العاملة في مجال التدقيق المحاسبي بما يساهم في الحد من الممارسات الضارة بهذا القطاع المهم ولضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة لقطاع الأعمال. وحيث روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 2 أغسطس 2021م، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 17 أغسطس 2021م، وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها؛ فإن المرسوم بقانون يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ذلك، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سوف أعطي الكلمة لطالبي الكلام ولكن أرجو منكم عدم تكرار الكلام، إذا قيل الكلام من قبل أحد الإخوان فيجب أن نكتفي بما قيل، ولا نعيد الكلام نفسه ونطيل الجلسة عليكم. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. لدي إضافة إلى ما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلسكم اليوم، الذي تفضل بقراءته عليكم الأخ مقرر اللجنة جواد الخياط. لا يخفى عليكم أن هذا المرسوم صدر قبل 6 شهور، حيث صدر في شهر أغسطس من عام 2021م، وأخذ في الاعتبار الكثير من الاعتبارات التي جاءت في القانون ــ الذي في حيز التنفيذ ــ الصادر منذ 1996م، حيث مرّت على هذا القانون ومواده 25 سنة، وأعتقد أننا بالفعل نحتاج إلى إعادة النظر في القانون، وخاصة أنه يمس شريحة حساسة جدًا، حيث يتعلق بمدققي الحسابات الخارجيين. أود أن أبيّن للمجلس أنه منذ أن صدر المرسوم بقانون عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الجهة الرسمية المعنية ــ وهنا نتكلم عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ والجهات المعنية الأهلية التي كانت ممثلة في جمعية المحاسبين البحرينية، وأيضًا مع أصحاب مكاتب التدقيق الكبرى في البحرين، وخلال اجتماعاتنا توصلنا إلى عدد من التوصيات، وأود بصورة سريعة أن أعرض على المجلس الموقر توصيات اللجنة، حيث إن من المهم أن يكون المجلس على علم بالتوصيات التي تمت مناقشتها مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات المعنية. أول توصية تم التوافق عليها بين الوزارة وبين أصحاب المهنة ليتم الأخذ بها وإجراء التعديلات اللازمة على المرسوم وفق هذه التوصيات هي كالآتي: المادة (4) من المرسوم بقانون التي تتعلق بشروط القيد في سجل مدققي الحسابات، وهذه المادة كانت إحدى المواد التي تم التوافق عليها فيما بعد. وأيضًا المادة (6) بشأن الخبرة المحاسبية. لن أتطرق هنا إلى تفاصيل المواد، ولكن للعلم فقط أن هذه المواد هي المواد التي كان هناك نوع من التساؤل بشأنها، وتم توضيحها وتفسيرها من قبل الوزارة. المادة (12) التي تتعلق بشروط المدقق الموقع على التقارير المالية للشركات المساهمة العامة. المادة (23) المتعلقة بتدوير شركات أو مكاتب التدقيق كل 5 سنوات والشريك المسؤول عن عملية التدقيق كل 3 سنوات. المادة (24) المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات ومدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام المؤسسة. المادة (25) التي تتعلق بمبادئ الحوكمة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأخيرًا المادة (26) التي تتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات التي يقوم المدقق بالتدقيق عليها. جميع هذه المواد كان هناك تساؤل بشأنها بالنسبة إلى تفسيرها التفسير الصحيح، وإذا كانت هناك حاجة إلى إعادة صياغتها، حيث أخذت جميع التعديلات في الاعتبار في الاجتماعات التي عقدت، وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون نظرًا إلى الفائدة التي سوف تتحقق لهذا القطاع، ولكون المرسوم بقانون سوف يغطي نواحي ونواقص في التشريع النافذ الذي مضى عليه 25 سنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم. أتفق تمامًا مع المرسوم بقانون ومع ما ورد فيه من أسباب، وأيضًا أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد المسقطي من شرح وبيان. وأتوجه بالشكر إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تواصله الدائم معنا، وأيضًا على ما ضمّن في تقرير اللجنة من بيان وارد من جمعية المحاسبين البحرينية، ونحن نقدر جهودهم في تطوير العمل، ودعم الكوادر الوطنية في هذا المجال. كثير من الأمور التي تم الاجتماع بشأنها، ووجدنا في الجدول المذكور ما تم التباحث بشأنه ــ وفي هذا الجانب نرى إيجابية وزير الصناعة والتجارة والسياحة في التعاطي مع هذه الملاحظات ــ وهو مؤشر جيد فيما يتعلق بما يمكن أن تتم دراسته، ويتم في الوقت ذاته التعديل عليه إذا استدعى الأمر التعديل في نطاق تطبيق المرسوم بقانون كما عهدنا تحديدًا في المراسيم بقوانين ذات الطابع الاستثماري الاقتصادي الوطني المعزز لعمل الشركات والبنوك التجارية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أننا نتواءم مع ما يتطلبه المستوى الدولي من معايير لرفع مؤشرات تقدم البحرين. إن الجمع بين هذه المصالح الثلاث وتعزيزها من خلال المنظومة التشريعية، ووجود تجاوب بشأن هذه التعديلات يجعلنا نساند هذا المرسوم بقانون ونتوافق بشأنه، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يطرأ لاحقًا، وأيضًا القرارات التي سوف تصدر لتنظيم هذا المرسوم بقانون وتحديد الإطار العام له، وترك تفاصيل هذه الأمور أن يؤخذ بها بالتجاوب مع هذا الأمر. لدي ملاحظتان أود ذكرهما وأشدد عليهما بشأن المادة (23)، أود أن نتبيّن فيهما من رد الحكومة في إثبات المقصود بهذه المادة من المرسوم بقانون عند تطبيقها، حيث إننا أثناء قراءتنا لهذا النص ذهبنا إلى مسألة المراد به من تحديد المدة لتغيير مدققي الحسابات، وكذلك المسؤول عن توقيع هذه التقارير، والمحددة بمضي مدة ثلاث سنوات وخمس سنوات، على ألا يعاد تعيينه بمضي السنتين المتتاليتين. من خلال قراءتنا لهذا النص نرى أنه موجه إلى الشركات المساهمة العامة. أثير أمر آخر وهو أن النص موجه إلى كل الشركات، ولكن بقراءة نص المادة والاستدلال على ما ورد أعلاها من مواد، وما نص أيضًا أدناها من مواد ــ من وجهة نظرنا ــ وجدنا أنها تنصرف إلى الشركات المساهمة العامة، لذا نود توضيحًا وبيانًا من الحكومة في هذا الشأن، ونحن نؤكد أنه من الضروري أن تنصرف المادة إلى الشركات المساهمة العامة، باعتبار أن هذا هو المطلوب فيها حتى تتم مسألتا الشفافية والتدوير وما إلى ذلك، وألا تطال باقي الشركات حتى لا تحدث بعض الأمور التي هي محط إرباك في هذا الشأن. موضوع الأثر الرجعي في التطبيق، من المفترض أنه وفق المرسوم بقانون أن يطبق منذ صدوره بحيث تحتسب المدة منذ تاريخ صدور المرسوم طالما أنه لم ينص على مسألة السريان بأثر رجعي، وبالتالي ينبغي أن يكون التنفيذ مباشرة بعد صدوره ونشره وترتيب آثاره. الأمر الأخير، نحن نقدر الأعمال التي تستوجب فيها بعض الإجراءات، وخاصة التي ترتب بعض الجزاءات التأديبية إذا كانت إدارية أو إذا امتدت إلى غير ذلك، بحيث يؤخذ فيها الطابع الجنائي إذا شكلت مخالفة كبرى، بمعنى أن يكون هناك سلوك مجرَّم يستوجب أن تقرر له عقوبة بموجب القانون. نحن نطمح من وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن يتم الآتي: بعض الإجراءات يغفلها مدققو الحسابات أو المسؤولون عن إعداد هذه التقارير وبالتالي تخل ببعض الأمور الإجرائية، وهي ليست مخالفات ترتكب عن قصد بهدف تقديم بيانات خاطئة، أو عدم مراعاة البيانات المالية، أو عدم اتباع الإجراءات، ففي بعض الأحيان قد تكون المخالفات بسيطة جدًا، وأضرب مثالًا على ذلك: إذا لم يضمن التقرير خطابًا مثل التكليف أو غيره، أرى أن هذا الأمر لا يعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة واتخاذ الإجراءات أمام النيابة العامة، باعتبار أن مثل هذه الأخطاء الإدارية واردة. إن الحاجة إلى هذا المرسوم بقانون كانت بناء على محدودية عدد المكاتب المختصة في هذا الجانب، لذا يجب ألا يتم التضييق من النواحي الإدارية التي من الممكن أن يقع فيها المدقق، وإعطاؤه الفرصة لتدارك إرفاق مستند من هذا النوع أو إبرازه أو وضعه أو ضمه، وأن تتخذ بشأنه الأمور الإدارية وليست الأمور المتعلقة بالإجراءات الجنائية. في النهاية نؤكد أن سائر المواد التي تناولها المرسوم بقانون جاءت في محلها، وجاءت منظمة لها، في حين أن التشريع النافذ لم يكن يغطي هذه النواحي، وهي نقلة حقيقية في مجال عمل مدققي الحسابات. أثير موضوع بشأن مسألة التدريب والممارسة المهنية، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة إلى توجيه شباب الوطن وخاصة المتخرجين من المرحلة الثانوية إلى التخصص في هذا المجال، لأنه قطاع مهم، قطاع أصبحت تهتم به الشركات والبنوك التجارية بكل قطاعاتها، وهناك حاجة إلى أن يكون هناك تدريب مهني في هذا المجال. أتفق بخصوص من يعتمد للتوقيع على تلك البيانات المالية أن تمتد سنوات خبرته إلى 10 سنوات، لأن هذه البيانات تحتاج إلى أن يكون عامل الخبرة مرادفًا لمسألة إعطاء هذه الصفة في هذا التوقيع. نشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تبني عدد من المواد في هذا الجانب، وإخراج المرسوم بقانون بهذا الشكل، ونتوجه بالشكر كذلك إلى الحكومة الموقرة؛ لأن هذا المرسوم بقانون سوف يغطي نواقص كانت موجودة في التشريع البحريني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أرحب بسعادة الأخ العزيز زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على وجوده معنا وعلى تعاونه التام. والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المهني. بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، إن هذا المرسوم بقانون يعتبر رافدًا لتوفير فرص للبحرينيين، ويشجعهم على الالتحاق بهذه المهنة المهمة والضرورية، فهذا النظام يعتبر العمود الفقري لشركات المحاسبة، والقطاع الخاص في أمس الحاجة إليه، حيث إنه سوف يفتح باب التوظيف، وسوف يؤدي إلى جودة الأداء المهني وإنجازه بصورة منظمة ودورية، كما أن هذا المرسوم بقانون سوف يساهم بشكل أساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، لذلك أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى الحكومة الموقرة على هذا المرسوم بقانون المهم الذي سوف يتيح للمواطنين البحرينيين فرصًا للحصول على العمل فيما يخص تدقيق الحسابات. لدي استفساران، أولًا: بحسب هذا المرسوم بقانون، فإن الشركات الخاصة بالتدقيق سوف تنقل إليها مهمة مراقبة غسل الأموال، وأعتقد أن المسؤول عن هذه المهمة هو مصرف البحرين المركزي، وكذلك الجهات المختصة في وزارة الداخلية، فلماذا نقحم شركات المحاسبة وخاصة الصغيرة منها، ونقوم بإعطائها مسؤوليات كبيرة، وقد يتطلب ذلك رسومًا ومصاريف ستقع على كاهل هذه الشركات؟ ثانيًا: سؤالي إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، هل هناك نية مستقبلًا لإنشاء هيئة تدقيق للحسابات؟ لأن هناك جهات حكومية كثيرة لديها هيئات لتدقيق الحسابات، فهل تفكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستقبلًا في إنشاء مثل هذه الهيئات؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن الهدف من هذا المرسوم بقانون هو زيادة أعداد مكاتب التدقيق الخارجية في ظل تزايد الشركات والبنوك في البحرين حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في تقديم بياناتها المالية المدققة في المواعيد المحددة، وتعزيز المصداقية، ووضع ضوابط جديدة لدخول مدققين أجانب السوق بأسس صحيحة، حيث إن عدد المكاتب الحالي لا يلبي الاحتياجات في ظل تزايد عدد الشركات المسجلة، وكذلك عملية تدوير الشريك لمكاتب التدقيق الخارجي، وهو مبدأ عالمي وليس مستجدًا، وهو معني بتغيير الشريك كل 3 سنوات ومكتب التدقيق كل 5 سنوات. تتمثل مبادرات إصدار المرسوم بقانون في النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الالتحاق بهذه المهنة، وإنشاء سجل خاص لقيد جميع المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، واستحداث نظام موحد متكامل وشفاف يتم تطبيقه لإنشاء مكاتب للمحاسبة وإنشاء فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة للقطاع الخاص. أخيرًا، أتمنى الاهتمام بملاحظات جمعية المحاسبين البحرينية؛ كون مهنة التدقيق من أهم الأدوات الرقابية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، ويجب على المدقق أن يكون حاصلًا على تعليم جامعي وعلى الممارسة العملية اللازمة والالتزام بساعات التدريب السنوية. وتقترح الجمعية إنشاء هيئة أو جهاز متخصص لمتابعة شؤون المهنة، كما أتمنى أن تُجرى دراسة لبيان التأثير السلبي لهذا القانون على عمل الشركات الحالية الموجودة في البحرين، وهي 24 شركة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط سؤال للجنة الموقرة في هذا الموضوع، البند (1) في تقرير اللجنة يقول: "جاء المرسوم بقانون بهدف مواكبة المستجدات..."، وبعد ذلك يقول: "... حيث تضمن المرسوم بقانون عددًا من الأحكام الجديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، فقد نص على إنشاء سجل خاص لقيد جميع المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين..."، السؤال هو: ما المقصود بغير المشتغلين في هذا الموضوع؟ أرجو توضيح ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها. لاحظت من تقرير اللجنة أن جمعية المحاسبين البحرينية اشتركت معهم في المداولات، وقد ذكرت الأخت منى المؤيد بعض التوصيات التي تقدموا بها، ولكن تقرير اللجنة نفسه لم يأتِ على ذكر رأي جمعية المحاسبين البحرينية، حيث إنهم قدموا 12 توصية ولم يذكروا ضمن توصية واحدة منها أنهم أخذوا برأيها، كما أنهم لم يفندوا سبب عدم أخذهم برأيها! وعندما تقرأ التقرير كاملًا وبدقة فلن تجد أي ذكر لهذه الجمعية ولتوصياتها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخ عبدالرحمن جمشير، كنت مصممًا على أن يكون هناك عرض لأهم التوافقات التي تم التوصل إليها بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية كونهم أصحاب مكاتب المحاسبة، وقد أكد سعادة الوزير الأخ زايد الزياني أن هناك نوعًا من التفاهم للوصول إلى حل لتفسير هذه المواد. كما حرصنا على أن يكون ضمن تقرير اللجنة عرض لجمعية المحاسبين البحرينية يتضمن بكل وضوح كل التوافقات والتوصيات التي تطرقنا إليها ضمن هذا العرض، وقد تطرقت في بداية مداخلتي إلى المواد التي تعلقت بها هذه التوصيات، وهذا يعني أنه يجب قراءة التقرير كاملًا بالمرفقات الموجودة معه، حيث تطرقنا إلى هذا الاجتماع والتوصيات التي تم التوصل إليها، فأرجو أن يكون ذلك واضحًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المرسوم لدي عدد من الملاحظات والأسئلة إلى سعادة الوزير. استوقفتني المادة 10 الفقرة الأخيرة المتعلقة بشروط وضوابط شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية. هذه المادة نصت على: "كما يجب توظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين، وذلك بعد القيد في السجل متى كان ذلك ممكنًا"، عند قراءة أهداف المرسوم نجد أنه يركز على أنه سوف يفتح آفاقًا كبيرة بالنسبة إلى توظيف البحرينيين، وبالتأكيد أي مشروع أو أي إجراء سوف يفتح آفاق توظيف الشباب البحرينيين أصحاب الخبرة في جميع المجالات سندعمه بصفتنا سلطة تشريعية، بداية الفقرة كانت ممتازة جدًا، ولكن أعتقد أن عبارة "متى كان ذلك ممكنًا" لن تشكل أي إلزام على الشركات الأجنبية، نحن عندما نصرّح في تشريعاتنا للشركات الأجنبية ــ سواء في مهنة المحاسبة أو في مهنة الهندسة أو في مهنة المحاماة وغيرها ــ فمن الطبيعي أن الهدف من ذلك في المقام الأول هو خدمة الاقتصاد البحريني والاستفادة من الخبرات الأجنبية، ولكن يهمني أيضًا ما سيستفيد منه المواطن البحريني، وهل هذه الشركات ستوظف وتدرب البحرينيين؟ في رأيي من الأفضل عدم وجود عبارة "إذا كان هذا ممكنًا"، وخصوصًا أن من أهداف المرسوم إيجاد آفاق جديدة للتوظيف. كما استوقفتني مذكرة هيئة المستشارين القانونيين فيما يتعلق بالمادة 44 من المرسوم، البند 3 بشأن المسؤولية التأديبية لدى مدققي الحسابات التي تنص على الغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف دينار، والمادة 47 أيضًا التي نصت على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار، ولا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع احترامي لما سيقال في هذا الموضوع وأي تبريرات بالنسبة إلى الغرامة، فهناك سلطة تقديرية سواء للسلطة التأديبية أو للسلطة القضائية، إلا أننا نرى أن هذا الموضوع بالنسبة إلى الغرامة أمر مبالغ فيه، حيث إن من مبررات المرسوم ــ بحسب ما ذكرته هيئة المستشارين القانونيين ــ تشجيع البحرينيين المؤهلين على الالتحاق بالمهنة وكذلك المكاتب المحاسبية، ومن الطبيعي أن أي مهنة يجب أن يوضع لها تنظيم، ولكن نحن منذ فترة ــ بحسب ما ذكر المستشارون ــ أقررنا قانون ممارسة المهن الهندسية، وأي أخطاء ترتكب من قبل المهندسين ستودي بأرواح أناس كثيرين، وبالمقارنة مع هذا القانون يمكن أن نسأل ما هي الأضرار الجسيمة؟ الأضرار الجسيمة في تصوري هي في المقام الأول التي تمس الأرواح والممتلكات والأشياء اللصيقة بالإنسان نفسه، في هذا القانون ــ قانون ممارسة المهن الهندسية ــ وضعت غرامات قليلة، بينما بالنسبة إلى مدققي الحسابات، الغرامات عالية جدًا! حتى لو كانت السلطة فيها تقديرية أرى أنها مهما بلغت من الجسامة فإنها لا تتناسب، وخصوصًا أن المكتب أو مدقق الحسابات إذا ارتكب مخالفة فإنه سوف يحال إلى اللجنة التأديبية، وهي ستقرر عليه الغرامة ومن ثم سيحال إلى المحكمة التي قد تحكم عليه بالغرامة أيضًا، وسؤالي إلى سعادة الوزير في هذا الوضع بالذات هو: إذا ارتكب محاسب مخالفة تأديبية وأحيل إلى اللجنة التأديبية وقررت عليه الغرامة، ثم قامت هذه الجهة وأحالته أيضًا إلى القضاء الذي قد يحكم عليه بالغرامة، فمعنى ذلك أن مدقق الحسابات هذا سوف يحكم عليه بالغرامة من جهتين ــ اللجنة التأديبية والمحاكم أيضًا ــ فأتمنى على سعادة الوزير تفسير هذا النص، فربما لم أفهمه، ولكن من قراءتي واستئناسي بالمذكرة أرى أن تفسير هذا النص بهذه الطريقة. الشيء الآخر، بالنسبة إلى البند 9 من المادة 26 الذي ينص على: "يحظر على مدقق الحسابات تقديم أي أعمال استشارية للشركات أو المؤسسة التي يدقق حساباتها..."، أرى غموضًا في هذا النص، وإن كانت وزارة التجارة قد فسرت عندما سئلت عن هذا النص بأنه لا يمنع من تقديم الاستشارات، فإن هناك في الحقيقة تضاربًا بين البند 9 من المادة 26 والبند 3 من المادة 21 الذي ينص على: "لمدقق الحسابات في سبيل مزاولة مهنته تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية". بينما البند 9 من المادة 26 يقول: "يحظر على مدقق الحسابات تقديم أي أعمال استشارية". في هذه الحالة مخالفة أحكام هذا القانون وفقًا للمادة 44 ترتب جزاءات على مدققي الحسابات، فلو قدمت استشارة ــ مثلًا ــ وفقًا للبند 9 من المادة 26 التي تحظر عليّ تقديم الاستشارة فإنني هنا أتعرض للمساءلة وفقًا للمادة 44، وهذا التضارب أعتقد أنه لم يتم الانتباه إليه، أعني بالنسبة إلى البند 9 من المادة 26 والبند 3 من المادة 21. أيضًا المادة 23 من المرسوم استوقفتني كثيرًا، وربما كل القلق والخوف من هذا القانون هو في هذه المادة، ليس فقط بالنسبة إليّ كوني مشرعًا، ولكنه أثار أيضًا مخاوف قطاع كبير من المحاسبين وربما التجار وغيرهم، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع مدققي الحسابات. أتفق مع تطبيق النص على الشركات المساهمة العامة، ولكن بالنسبة إلى الشركات الأخرى أتصور أن هذا النص ليس له مثيل. طبعًا في البداية يجب أن أشكر اللجنة على هذا الجهد المبذول في الجدول ــ للمقارنة بين التشريعات المقارنة وهذا المرسوم ــ الذي أعدته، فقد سعدنا كثيرًا بأن نقارن بين القوانين في الدول المقارنة وهذا المرسوم. بالنسبة إلى هذه المادة لم أجد لها مثيلًا في القوانين المقارنة، والسؤال، لماذا؟! لماذا أضع هذه القيود على الشركات الأخرى؟ من حقنا حماية المال العام، ومن المهم وضع القيود التي تحقق كل مستويات الشفافية والحماية، وأيضًا بالنسبة إلى الشركات الأخرى، ولكن وضع قيود بهذه الطريقة على الشركات الثانية غير جيد، وأرى أن تُستثنى أنواع الشركات الثانية من تطبيق هذه المادة. في جزئية أخرى من هذه المادة وجدت من خلال قراءتي للأوراق المرفقة بالمرسوم أمرًا يخص موضوع رجعية القانون، وسؤالي ــ الذي أتمنى الإجابة عنه ــ إلى سعادة الوزير هو بهدف تثبيت هذه الإجابة في مضبطة الجلسة، نحن بصفتنا قانونيين نعرف ذلك، ولكن عندما قرأت المرسوم بأكمله لم أجد فيه ما ينص على الرجعية، في حين أثيرت بعض الآراء ــ التي منها رأي وزارة التجارة ــ في بداية صدور المرسوم بأن هناك رجعية، فموضوع رجعية القانون لا شك أنه ــ وخصوصًا في هذا الموضوع ــ سيثير مشاكل. لدي أوضاع قانونية قد استقرت، وعقود أبرمتها شركات مدققي المحاسبة مع بنوك وشركات أخرى، وقد تكون عقودًا طويلة الأجل. إذا كان القانون ينص على أنني أوفق الأوضاع خلال سنة، فهل هذا هو تفسيرهم لرجعية القانون؟ ما هو مصير العقود والأوضاع التي استقرت؟ هذا ما أردنا الحصول عن إجابة واضحة بخصوصه، وبناء على إجابة سعادة الوزير عن هذا الموضوع بخصوص هل فيه رجعية أو لا، سوف تكون لي إن شاء الله مداخلة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، إذا تكلمنا عن العقوبات والجزاءات فإنها جاءت في هذا المرسوم مناسبة وخصوصًا عندما نرى أن الانفتاح الاقتصادي والدعوات للاستثمار ستجلب شركات محاسبة عالمية وشركات متعددة الجنسيات إلى البحرين، وتكون البحرين مركزًا إقليميًا لها في منطقة مجلس التعاون، أو حتى منطقة الشرق الأوسط. عندما نتكلم عن السقف الأدنى أو السقف الأعلى للعقوبات فلا أرى فيه أي مبالغة؛ لأن واحدة منها من اختصاصها متابعة غسل الأموال والتدقيق عليه. مهمتنا حماية المجتمع وحماية أرواح الناس، هل هذه الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات الوطنية إذا تغاضت عن هذا الموضوع الخطير ومررته كشركة محاسبة، يطلق لها العنان؟ لا. اليوم عندما يخطئ المهندس في هندسة بناء سيتسبب ذلك في خسارة أرواح لا سمح الله، قد يكون عددها مثلًا 10 أو أقل أو أكثر، بينما جرائم غسل الأموال فهي جرائم عابرة للحدود، وقد تقع في يد منظمات إرهابية تديرها وتتسبب في مقتل الآلاف، فارتفاع السقف الأعلى للعقوبة له ما يبرره. أنا لا أرى أن فيه خطأ، بل يمكن ذلك لمثل هذه الشركات التي تكون كلماتها هي الفصل، هذا بالنسبة إلى الشركات المساهمة، والمال العام، والشركات الخاصة، وحتى الشركات غير المساهمة. أما الشركات المساهمة فقلنا إن تقريرها سينشر وسيكونه مصدر الثقة للمساهمين أو لأعمال البورصة. ارتفاع المؤشر في أعمال البورصة لأسهم هذه الشركة، وحتى الشركات غير المساهمة التي أوضحت المادة 23 المدد الزمنية لهذه الشركات له ما يبرره. حتى الشركات غير المساهمة الصغيرة لا أحد يعلم أنها مصدر من مصادر غسل الأموال على المستوى العالمي، فهنا يأتي دور شركات المحاسبة ومسؤوليتها مع مسؤولية الدولة عند حصول أي شك للحفاظ على البحرين كمركز. واليوم المنظمة العالمية في باريس لمكافحة غسل الأموال لم تجعل البحرين مركزها في الشرق الأوسط عن عبث، فهي تعرف جدية الدولة وجدية الأجهزة الأمنية وجدية الحكومة في مكافحة هذه الآفة. أنا مع المرسوم بقانون ومع العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم في عجالة شديدة. بداية كل الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأنا بالتأكيد مع هذا المرسوم بقانون الذي أتوافق معه تمامًا، لأنه بداية خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد تضمن ووضع قانونًا متكاملًا يحكم هذه العملية من خلال أحكامه العامة، أو كيف سيكون هناك سجل لمدققي الحسابات، وما هي إجراءات القيد في السجل، وما هي صلاحيات الإدارة، وغير ذلك انتهاء بالالتزامات والمهام والعقوبات أو المسؤولية التأديبية. لكن لدي ملاحظة عامة واحدة على مجمل هذا المرسوم، تضمن هذا المرسوم مجموعة من المفردات التي لم نتعود عليها، هذا أولًا. ثانيًا: تضمن كذلك مجموعة من الأحوال المطاطة غير المنضبطة من ناحية الصياغة، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، مثلًا: فيما يتعلق بالفصل السادس فقد نص على: المسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات، وكذلك في الفصل السابع في العقوبات، فقد نص على جمل من نوعية اعتزال المهنة أو التوقف عن العمل أو غير ذلك. هذه المفردات مطاطة كثيرًا بمعنى ما هي آلية اعتزال العمل؟ كيف نتأكد أنه قد حدث فعلًا موضوع اعتزال العمل أو اعتزال المهنة؟ وكيف نستطيع تحديد أن الذي أحيل إلى التأديب قد توقف عن العمل فعليًا بعد مرور ثلاث سنوات؟ ربما تبين اللائحة ذلك، وإذا كان هذا ما سيكون في اللائحة، فيمكن أن يكون فهمي غير دقيق في ذلك، ولكن وجدت بأن هناك ــ للأمانة ــ مجموعة من المفردات والجمل لا أعرف إذا كان أصحاب السعادة القانونيون في هذا المجلس ــ أستاذتنا الأستاذة دلال الزايد والأستاذة جميلة سلمان ــ يتفقون أو يختلفون معي، ولكنني وجدت فعلًا أن هناك الكثير من العبارات التي وردت في هذا المرسوم بقانون يستحسن ضبطها، وعلى الأقل تبيّن القرارات أو اللائحة التي ستصدر بوجه دقيق ومفصل؛ لأنها عامة جدًا، وهذه ملاحظتي فقط. في النهاية هذا المرسوم بقانون في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه يساهم في رفد البحرين بشركات دولية تضاف إلى الشركات الموجودة، وكذلك يوفر فرص عمل للبحرينيين المحترفين في هذا المجال، وأنا بالتأكيد مع هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أحببت أن ألفت انتباهكم إلى أننا نناقش مرسومًا بقانون، والمرسوم بقانون يؤخذ برمته أو يرفض برمته، ولا نناقش مواد هذا المرسوم. وبالرغم من الملاحظات الوجيهة فإن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كان واضحًا وبُذل فيه جهد كبير، ونشكرهم على هذا الجهد الكبير. أردت أن أقول كلمة وهي أن الكثير من الأمور التي تم التساؤل عنها قد يكون محل توضيحها اللائحة الداخلية، وهذا يعطي مرونة أكبر للسلطة التنفيذية ممثلة في سعادة الوزير بأن يقوم بتكييف الأمور بالشكل الذي يخدم الغرض من هذا المرسوم بقانون. سأعطي الكلمة أخيرًا لسعادة الوزير، وأرجو أن يكون هناك توضيح مختصر، وبعد ذلك سوف نصوت على المرسوم بقانون. تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة: شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. كما تفضلت أننا اليوم بصدد التصديق على المرسوم بقانون، وبهذه المناسبة أولًا أود أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأنه تم التباحث في تفاصيل كثيرة في أكثر من جلسة وأكثر من مكالمة. وأيضًا أود أن أشكر جمعية المحاسبين القانونيين الذين تم الاجتماع معها في عدة مناسبات سواء على حدة في الوزارة أو بمعية اللجنة في قاعة مجلسكم الموقر. الهدف هو تطوير هذه الصنعة ككل، ولدينا تطور وتقدم في عدد السجلات التجارية ــ التي لا يمكن اليوم أن نلبي الجهة الرقابية منه ــ التي شملناها في القوانين بوجود عدد محدود من المكاتب التي ذكرت، وهي في حدود 24 مكتبًا. جزء كبير من محدودية هذه المكاتب في القانون القديم يصعب دخولها، ومن فلسفة الحكومة واستراتيجيتها تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار مع عدم الإخلال بالجهة الرقابية أيضًا، أي أن نحافظ على مستوى الرقابة ومستوى الخدمة والمصداقية خصوصًا فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن دور المحاسب الخارجي هو التصديق على الحسابات؛ لذا أرجو ألا تنظرون إلى الحسابات على أنها تخص المساهمين في الشركة فقط، بل هي أيضًا تنعكس على البنوك التي تمول، وعلى الذين يعملون من خارج الشركة مع الشركة، وعلى المتعاقدين مع الشركة. فعندما يأخذ أحد تقريرًا ماليًا معتمدًا من طرف ثالث خارجي يأخذه بمصداقية على الحالة المالية لهذه الشركة وانعكاس الصورة المالية بوضوح، ويأخذ بناء على ذلك قرارات، كيف يتعامل مع هذه الشركة، وهل يدينهم أم لا، وهل يشتري منهم أو يبيع عليهم، فهناك انعكاسات تتعدى المساهمين فقط في هذه الشركة، وإن كانت شركة عائلية أو شركة مساهمة مقفلة، فلهم تعامل مع السوق الخارجي. أيضًا بالصورة الأكبر هو حماية المناخ الاستثماري في البحرين، هذه الوثيقة التي تعتمد عليها الدولة ويعتمد عليها الممول ويعتمد عليها المورد في النظر إلى مصداقية حال الشركة المالي. وجود جهاز أو مجموعة من الشركات التي تقوم بهذا العمل على مستوى عالٍ من الكفاءة والمصداقية، ووجود رقابة من الوزارة والمصرف المركزي أيضًا، هذا الدور لن تتخلى عنه الحكومة، فمازالت مسؤوليتنا ودورنا الرقابة، فأرجو ألا يُفهم أن الحكومة تخلت عن دورها الرقابي أو البنك المصرفي كذلك فيما يخص القطاع المصرفي، فهذا حق أصيل وواجب علينا أن نقوم به لحماية الاقتصاد والمجتمع. هذا القانون ــ مثلما تفضلت ــ ستصدر له لائحة، واللائحة سيكون فيها تفسير وتوضيح أكثر. ولو اضطررنا في المستقبل أن نغير فالتغيير في اللوائح أسرع وأسلس من أن نغير القانون برمته. جرى التباحث في عدة مواضيع مع الإخوان في جمعية المحاسبين، ومثلما ذكر الأخ خالد المسقطي بخصوص النقاط التي حُصرت، فقد تم التوافق مع بعضها، والباقي ــ إن شاء الله ــ نحن في طور أن نوضحها أكثر في اللوائح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان وأرجو الاختصار.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أنا استفسرت من سعادة الوزير ولم يرد على سؤالي بالنسبة إلى موضوع ما هي الأعمال الاستشارية للشركة أو المؤسسة التي يحضرها مدققو الحسابات؟ بالنسبة إلى الرد الموجود الذي أرفق فلم يكن كافيًا؛ لأنه بحسب ما قلت إن هذه المادة تعتبر من أحكام القانون، والمادة 44 رتبت جزاء يصل إلى الغرامة وإلى إلغاء الترخيص، هذه العقوبات ليست سهلة؛ وبالتالي فإن النص ــ خصوصًا عندما يكون نصًا جزائيًا أو فعليًا يشكل عقوبة جزائية ــ يفترض أن يكون واضحًا. لا يمكن أن أترك أو أحدد هذه الأفعال للائحة التنفيذية؛ لأنها يجب أن تكون موجودة بنص واضح وتكون تحت رقابة القضاء، فبالتالي ما هي الأعمال؟ خصوصًا أنني سبق أن قلت إن البند 3 من المادة 21 أباح لمدقق الحسابات في سبيل مزاولة مهنته تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية. إذن ما هي الأعمال المحظورة؟ أليس من المفترض أن تكون واضحة في القانون لأنه يترتب عليها جزاءات ليست بسيطة؟ أتمنى على سعادة الوزير أن يحدد لنا ــ حتى تثبت في المضبطة ــ ما هي الأعمال التي يحظر على مدقق الحسابات ممارستها؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة: شكرًا سيدي الرئيس، سأكرر إجابتي، هذا الموضوع بُحث مع جمعية المحاسبين البحرينية، وهم المختصون بهذا الشأن والقائمون على العمل عليه، وبُحث أيضًا مرة أخرى في اجتماعنا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور ممثلين من المدققين، وتم الاتفاق على ألا يكون هناك تضارب بين التدقيق والاستشارة، وإذا كانت الاستشارة تمس التدقيق فهذا محظور، أما إذا كانت الاستشارة في مجال آخر فهذا شيء جائز ومتاح كما هو في القانون. بالنسبة إلى القائمين على الصنعة، ربما الأخت جميلة سلمان ليس لديها وضوح كامل، لكنَّ القائمين على الصنعة والمشرفين عليها في السوق، ونحن باعتبارنا جهة رقابية، لدينا تصور واضح وكامل ومتفاهمون على ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)