الجلسة الرابعة و العشرين - الثالث من شهر أبريل 2022م
  • الجلسة الرابعة و العشرين - الثالث من شهر أبريل 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 2-9-1443هـ - 3-4-2022م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    ​البيانات.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • ​​السؤال الموجه الى صاحب المعالي وزير النفط، والمقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن كمية وأنواع المعادن المتوفرة في مملكة البحرين، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022. (بصفة الاستعجال).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ​​​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 09
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 24
    التاريخ: 2 رمضان 1443هـ
              3 إبريل 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني من شهر رمضان 1443هـ الموافق الثالث من شهر إبريل 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
        3- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الخارجية:
        1- السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
        2- السيد أنس يوسف السيد مستشار بقطاع الشؤون القانونية.
        3- الدكتور إسماعيل الأمين من قطاع الشؤون القانونية.
        4- السيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثانٍ بقطاع الشؤون القانونية.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصحة:
        1- الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.
        2- السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة.
        2- السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، نلفت انتباه الإخوة الأعضاء إلى أن الأمانة العامة لم تتمكن من الانتهاء من إعداد المضبطة الاستثنائية الأولى نظرًا إلى ضيق الوقت، وإن شاء الله يتم التصديق عليها في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير النفط، المقدّم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن كمية وأنواع المعادن المتوافرة في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 78)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نبدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال، أود بداية أن أعتذر لأصحاب السعادة الوزراء ولمرافقيهم عن تأخير عقد الجلسة، حيث إنهم ينتظروننا منذ فترة طويلة، وأنا أعتذر لهم اعتذارًا شديدًا عن هذا التأخير، وأرجو أن يتقبلوا اعتذارنا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م (بصفة الاستعجال). وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم صيامًا مقبولًا بإذن الله. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 87)

      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأحاول الاختصار بقدر الإمكان. تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م، بصفة الاستعجال. وأحب أن أذكر أن راعي هذه الإنجازات الكبيرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية هو سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حاليًا، ووزير الخارجية سابقًا، وهو الذي قدّم طلب الانضمام إلى المنظمات الدولية قبل الاستقلال بصفة البحرين عضوًا مشاركًا (associate​ member) في اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وبعد ذلك طلب الانضمام بصفة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة بعد استقلال البحرين في أغسطس عام 1971م؛ وسموه هو الذي سعى لأن يكون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ــ United Nations Development Programme ــ مكتب في البحرين، وسموه هو الذي وقع الاتفاق الذي يحكم عمل هذا المكتب في شهر مارس من عام 1979م، وقد ناقشت اللجنة المشروع مع ممثلي وزارة الخارجية، ​والمستشارين القانونيين للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م، على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وأعضاء مكتبه في مملكة البحرين، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. والاتفاق نفسه الذي تم توقيعه في عام 1979م سوف يُعمل به مع المنسق العام، وهو الذي كان سابقًا يُعمل به مع ممثل الأمم المتحدة، حيث إن هناك إعادة ترتيب في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العمومية. ويتألف الاتفاق من ديباجة وثلاث عشرة مادة، حددت المادة الأولى نطاق هذا الاتفاق، وبيّنت المادة الثانية أشكال المساعدة التي يُمكن أن يضعها البرنامج الإنمائي تحت تصرف الحكومة، وتناولت المادة الثالثة تنفيذ المشاريع، وأوضحت المادة الرابعة التزام الحكومة والبرنامج الإنمائي بتبادل المعلومات المتعلقة بالمشاريع، وبيّنت المادة الخامسة قواعد مساهمة الحكومة واشتراكها في تنفيذ المشروع، وأفصحت المادة السادسة عن تكاليف البرامج التقديرية المفروض دفعها بالعملة المحلية، وبيّنت المادتان السابعة والثامنة العلاقة بالمساعدة المقدمة من مصادر أخرى، وعن استخدام المساعدة، أما المادة التاسعة فتضمنت بيان الامتيازات والحصانات، وتناولت المادة العاشرة التسهيلات الواجبة التقديم لتنفيذ مساعدة البرنامج الإنمائي، وبيّنت المادة الحادية عشرة شروط وقواعد وقف المساعدة أو إنهائها، فيما أوضحت المادة الثانية عشرة طرق وأساليب تسوية المنازعات، وتضمنت المادة الثالثة عشرة أحكامًا عامة. ورأت اللجنة أن مبررات مشروع القانون تتمثل في تنظيم الإطار التشريعي لعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين في ضوء قرار الأمم المتحدة بفصل مهام المنسق المقيم للأمم المتحدة عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ــ أي أن المنسق صار أعلى درجة من الممثل المقيم الآن ــ وذلك من خلال تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م، على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، لحين التوصل إلى ترتيب منفصل يحكم العلاقة بين الطرفين. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م بصفة الاستعجال، وبالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا، ومبارك عليكم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الجميع بالخير والعافية والصحة. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية على رأيها السديد فيما يخص هذا الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الاتفاقية التي وقعها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ــ أمده الله بالصحة والعافية ــ في الثالث من أغسطس من عام 1978م وضعت اللبنة الحقيقية لعمل برنامج الأمم المتحدة في البحرين، وهذه الاتفاقية توّجت بالمرسوم رقم 7 لسنة 1979م، وعليه بدأ برنامج الأمم المتحدة عمله في البحرين، وفي الواقع هذا البرنامج منذ تلك اللحظة وحتى الآن يقوم بعمل جبار ومقدّر ومفيد لمملكة البحرين فيما يخص التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسياحية وغير ذلك، وكذلك عَمِلَ ومازال يعمل في تدريب الكوادر الكثيرة التي تعمل في الحكومة الموقرة أو مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، ونحن نقدم كل الشكر والتقدير للجهود التي بذلها ومازال يبذلها. وتوقيع الاتفاقية بخصوص المنسق الخاص للأمم المتحدة، وتوسع صلاحيات الأمم المتحدة فيما يخص عملها يعكس دور مملكة البحرين المقدّر والمثمّن فيما يخص منظومة الأمم المتحدة، والجميع يعلم ويعي ما تقوم به مملكة البحرين من جهود كبيرة في العلاقات الدولية بتوجيهات سديدة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى، وهذا ليس بغريب على البحرين، ونحن فخورون جدًا بأن البحرين اليوم تقوم بتوقيع هذه الاتفاقية لاستمرارية العمل بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نكن له كل التقدير والاحترام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. لدي مشكلة تقنية في التصويت، والمعنيون بإدارة تقنية المعلومات والاتصالات يعملون على حل هذه المشكلة، لذا أطلب أن يتم قيد اسمي ضمن الموافقين على مواد مشروع القانون، إلى أن يتم حل المشكلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن المشكلة قد تكون في الإرسال من المكان الذي أنتِ فيه. على كلٍ، أرجو من الإخوان المعنيين بإدارة تقنية المعلومات والاتصالات متابعة الأمر. تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا لدي المشكلة التقنية نفسها في التصويت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو من المعنيين متابعة الأمر. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:
      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فيصل راشد النعيمي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:
      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول الشهر الفضيل. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 101)

      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون من ديباجة وإحدى عشرة مادة كما هو مذكور في تقرير اللجنة. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية لتحسين الخدمات الطبية في المملكة، ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، وذلك عبر توفير الإعداد الفني العلمي والعملي لخريجي الطب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية، وتطوير التدريب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مستوى علمي وفني للأطباء. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني، خَلُصَت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إذ إن صدور المرسوم رقم (13) لسنة 2022م بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية بتاريخ 17 مارس 2022م، الذي جاء انسجامًا مع الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور التي تنص على أن جلالة الملك حفظه الله ورعاه يضع بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة، قد شكل تحقيقًا لكل الغايات المنشودة من مشروع القانون، ودفعًا لكل الملاحظات المتعلقة به سواءً من حيث تداخل اختصاصات المجلس المشار إليه في مشروع القانون في مجال التدريب مع المجلس الأعلى للصحة أو اقتصار نطاق أهدافه بحسب المادة (4) من مشروع القانون على الأطباء بدون معالجة أو شمول المهن الصحية الأخرى، وبدون شمول الدراسات الصحية، فضلًا عن الأعباء المالية التي قد تترتب على إنشائه على خزينة الدولة، حيث نص المادة (5) من المرسوم رقم (13) لسنة 2022م على التالي: "يختص المجلس بالقيام بما يلزم لضمان الامتثال لمعايير الاعتماد الوطنية والدولية بشأن التدريب الصحي، وتحسين نتائج التدريب بهدف إعداد وتطوير وتأهيل العاملين في القطاع الصحي مع رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم المهني بما يحقق التطور الشامل للخدمات الطبية والصحية بالمملكة، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي: 1ــ الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي. 2ــ وضع آلية لإصدار الشهادات في كل من التخصصات والبرامج الصحية الوطنية. 3ــ معادلة وتقويم الشهادات المهنية الممنوحة من قبل البرامج التدريبية المختلفة. 4ــ اقتراح مصادر التمويل للبرامج التدريبية المندرجة تحت الرعاية الصحية بالمملكة. 5ــ إنشاء برامج تدريبية تفي باحتياجات المملكة بناءً على الاحتياجات من القوى العاملة الصحية بشكل دوري طبقًا لتقارير لجنة التخطيط الصحي الاستراتيجي تحقيقًا للتغطية الصحية الشاملة. 6ــ تشكيل اللجان العلمية الفرعية التخصصية لكل اختصاص طبي أو صحي لوضع البرامج التدريبية لكل اختصاص. 7ــ إنشاء البرامج التدريبية المتخصصة والقيام بالمهام لكل برنامج. 8ــ تشكيل فرق عمل للقيام بمهام ودراسات متخصصة. 9ــ إعداد آلية ومعايير المتابعة والتقويم للبرامج التدريبية والإشراف على عمليات المتابعة والتقويم". كما نصت المادة (6) من المرسوم على التالي: "يعمل المجلس على إنشاء البرامج التدريبية التي تساهم في تحقيق أهدافه، وعلى الأخص البرامج الآتية: أولًا: برنامج شهادة الاختصاص الطبية (الإقامة وطب العائلة): 1ــ تأسيس البورد البحريني وتطوير برامج تدريب شهادة الاختصاص بالتنسيق مع الهيئات والجهات الصحية المحلية والهيئات الدولية المعنية ورفع المقترح للمجلس الأعلى للصحة... ثانيًا: برنامج الزمالات الدقيقة... ثالثًا: برنامج طب وجراحة الأسنان... رابعًا: برنامج التمريض والقبالة... خامسًا: برنامج المهن الصحية المساندة... سادسًا: برنامج التعليم الطبي المستمر (CME)...". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير، ومبارك عليكم الشهر الفضيل. إن مشروع القانون كان في الأصل اقتراحًا بقانون أقره مجلسكم الموقر في الدور الماضي، وأيدت فكرته لجنة الخدمات لأنه يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية عن طريق توفير الإعداد الفني العلمي والعملي، وتأهيل شبابنا للحصول على التدريب المناسب، والمجلس الموقر سجل مواقف إيجابية لدعم الملف الصحي من خلال العديد من التشريعات، وخاصة المرتبطة بتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وهذه الرؤيا نستلهمها من رؤية سيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بتأكيد جلالته المستمر الاهتمام بأي موضوع يرتبط بالصحة، وقبل أسبوعين أصدر جلالة الملك مرسومًا بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية، وهذا المرسوم شامل لمحتوى المشروع بقانون المنظور أمامكم، بل غطى موضوعات أكثر شمولية من هذا المشروع، وكل الجهات المعنية أيّدت المرسوم بخلاف المشروع بقانون الذي أبدت تحفظها عليه، ومع صدور المرسوم أصبحت لدينا جهة مركزية محلية لمتابعة برامج التدريب والإشراف عليها. النقطة الأهم أن مشروع القانون جاء بتشكيل مجلس مستقل إداريًا وماليًا. وجاء المرسوم ليعالج احتمال التضارب في الصلاحيات؛ فجعل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية تابعًا للمجلس الأعلى للصحة، وهو المظلة الأوسع لترتيب منظومة المؤسسات الصحية في البحرين، ولهذه الأسباب أوصت اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع بقانون، لأنه بصدور المرسوم انتفت الحاجة إليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوجه الشكر إلى جميع مقدمي الاقتراح بإنشاء المجلس البحريني للتخصصات الطبية فقد أبلوا بلاءً حسنًا، ولكن المرسوم رقم (13) لسنة 2022م بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية الذي صدر مؤخرًا في 17 مارس 2022م ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ يشمل جميع ما ورد في المشروع بالإضافة إلى أنه كان أشمل وأوسع. هذا المرسوم المهم سوف يدعم المنظومة الصحية، وهو تتويج للمرحلة التي وصلت إليها المنظومة الصحية في البحرين اليوم. وبهذه المناسبة أود أن أستذكر الدور الكبير الذي لعبه (البورد) العربي حتى هذه اللحظة، فنحن فخورون بإصدار البحرين لمرسوم تشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية، ونحن فخورون بأن فكرة البورد العربي أيضًا أتت من البحرين من قبل الدكتور علي فخرو الوزير المخضرم الذي ناقش الموضوع مع وزير الصحة الكويتي الدكتور عبدالرحمن العوضي رحمه الله، والدكتور حسين الجزائري وزير الصحة السعودي الأسبق، ورُفع الاقتراح إلى المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، وتم التصديق عليه والبدء في هذا البرنامج عام 1979م. وأحب أن أذكّر هنا بأن البحرين ترأست هذا البورد مدة 14 عامًا، 4 سنوات منها برئاسة الدكتور علي فخرو، و10 سنوات برئاسة الدكتور فيصل الموسوي، خلال 43 عامًا ترأست البحرين 14 عامًا، والآن هو برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة في جمهورية مصر العربية، وقد اتخذ البورد العربي دمشق مركزًا له، ولكن بسبب الأوضاع الحالية انتقل المركز إلى الأردن، ويعتمد نظامه على طريقة الامتحانات في بريطانيا وأمريكا وكندا. أود أن أذكّر هنا أيضًا بأن عدد خريجي البورد العربي في البحرين حتى هذه اللحظة بلغ 997 طبيبًا متخصصًا معظمهم في طب العائلة. وعدد خريجي البورد العربي خلال هذه السنوات الـ43 بلغ 23,477 طبيبًا، وعدد المسجلين بلغ 61,037 طبيبًا. وجميع الدول العربية تحت مظلة البورد، ولكن هناك 6 دول تعتمد البورد المحلي، وهي: الأردن والعراق وعمان ومصر والسعودية، والبحرين انضمت إليه الآن، حيث إن البحرين حاليًا هي الدولة السادسة التي تنشىء البورد البحريني، وجميع الطلاب في هذه الدول يقدمون امتحانات البوردين؛ البورد العربي والبورد المحلي أيضًا. أرى أن البورد العربي هو مصدر ثقيل للخبرة في جميع الدول العربية، وأعتقد أن البحرين أيضًا ستقوم بالاستفادة من جميع اللوائح والامتحانات والطرق التي اعتمدها البورد العربي. يأتي هذا المرسوم الذي صدر مؤخرًا ليتوج المنظومة الصحية في البحرين بموضوع التقاء البورد البحريني بالبورد العربي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. في البداية يشرفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة حفظهم الله ورعاهم وإلى جميع أفراد العائلة المالكة الكريمة وإلى شعب البحرين الوفي وإليكم جميعًا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على مملكتنا الحبيبة باليُمن والبركات في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله ورعاهم. بخصوص مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية أشكر اللجنة على التقرير الوافي رئيسًا وأعضاء. إن هذا المشروع يصب في مصلحة تحسين الخدمات الطبية في مملكة البحرين، ويدعم الأطباء والعاملين في مختلف الفروع الطبية، وذلك عبر توفير الإعداد الفني والعلمي والعملي لخريجي الطب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية وهذا ما ينشده ويطالب به سيدي سمو ولي العهد ــ حفظه الله ورعاه ــ من خلال ترأس سموه للمجلس التنسيقي الذي يهدف إلى جعل مملكة البحرين وجهة للسياحة الطبية ومركزًا للعلاج، ومواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مستوى علمي وفني للأطباء. وحيث إن سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ يضع مراسيم ولوائح الضبط واللوائح اللازمة لتسيير المصالح والإدارات العامة التي تحقق الغرض المطلوب والمنشود، لذا أرجو الأخذ برأي اللجنة والموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. ومبارك عليكم الشهر الكريم. أنا كذلك بدوري أشكر اللجنة ورئيستها على هذا التقرير المهم، لتبنيهم المرسوم الجديد الذي صدر قبل أسبوعين لتطبيق التطور في تدريب الأطباء في البحرين. والشكر ــ بالتأكيد ــ لجلالة الملك المفدى في هذا الموضوع، ولوزارة الصحة، وللمجلس الأعلى للصحة لتبنيهم هذا المشروع. عملنا على هذا المشروع منذ مدة لتطوير الخدمات الطبية بجميع فروعها: الطب العام والطب الخاص والتمريض وكذلك طب الأسنان، ولتحقيق موضوع تدريب الممرضين والممرضات، فنحمد الله أننا استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة من إنشاء هذا المجلس الأعلى للصحة بمرسوم ملكي، وإن شاء الله تنجح وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة في تطبيقه. لدي نقطة واحدة أو نقطتين أريد توضيحهما؛ في المشروع السابق الذي قدمناه طلبنا أن تكون هناك أمانة عامة لهذا المجلس ــ لأن الأمانات العامة هي العمود الفقري كما في مجلس الشورى ومجلس النواب ــ لإدارة الأعمال في هذه المجالس المعينة من قبل جلالة الملك. الأمانة العامة بوجود أربع أمناء مساعدين لتطبيق هذا المرسوم ستكون رافدًا لتطبيقه على أكمل وجه. أما القول إن هذا المشروع سيكلف الدولة ميزانيات زائدة، فأنا أقول لكم العكس، الدولة ستستفيد من تطبيق هذا القانون؛ لأن تدريب الأطباء البالغ عددهم الآن 400 طبيب جالسين في بيوتهم من غير تدريب ــ وهذا الرقم ليس من عندي ــ وهم يتلقون المساعدة من (تمكين)، وهؤلاء الـ 300 أو الـ 400 طبيب سيحلون محل الأجانب الذين يتدربون حاليًا في مستشفياتنا. الـ (Junior doctors) الموجودين في البحرين يكلفون ميزانية وزارة الصحة 4 أضعاف الطبيب البحريني المتدرب. وعندما تعيّن هؤلاء الأطباء بدل الأجانب من خلال تدريبهم ومساعدتهم في الحصول على الشهادات العليا؛ سواء البورد العربي أو البورد البحريني أو الزمالة البريطانية فأنت توفر ولا تخسر. والنقطة الثانية: هؤلاء الأطباء الأجانب الـ (Junior) ــ وأنا لا أتكلم هنا عن الأطباء المتخصصين والاستشاريين ــ بمجرد حصولهم على شهادة الزمالة الأولى، فإنهم يذهبون من البحرين بعد أن يتم تدريبهم في بلادنا إلى أستراليا ونيوزيلندا وغيرها من البلدان التي تجذبهم مثل بريطانيا وكندا؛ وهكذا نخسر من ناحيتين؛ نخسر تدريب الأطباء البحرينيين، وفي الوقت نفسه نخسر هؤلاء الأجانب المتدربين. أنا مع هذا المرسوم، وأرجو أن تكون وجهة النظر حول أن هناك تكاليف ستتحملها الدولة بسبب تطبيقه؛ غير صحيحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية لتحسين الخدمات الطبية في مملكة البحرين، ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية. سيدي الرئيس، أوافق على قرار اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك لتداخل اختصاصات المجلس المقترح في مجال التدريب مع المجلس الأعلى للصحة، واقتصار نطاق أهدافه على الأطباء بدون معالجة أو شمول المهن الصحية الأخرى وبدون شمول الدراسات الصحية، فضلًا عن الأعباء المالية التي قد تترتب على إنشائه على خزينة الدولة. يختص المجلس المقترح بالتدريب الصحي والإشراف على إنشاء ومتابعة برامج التدريب للحصول على الاعتراف الدولي، ووضع آليات لإصلاح الشهادات ومصادر البرامج التدريبية، وتأسيس البورد البحريني وتطوير برامج التدريب ــ شهادة الاختصاص ــ كل هذه المهام المذكورة ستكلف الدولة ميزانية وستكون متداخلة مع اختصاصات المجلس الأعلى للصحة، لذلك فإنني أوافق على عدم الموافقة على مشروع القانون، ولكني أضم صوتي إلى صوت الدكتور أحمد العريض في وجود عدد كبير من الأطباء العاطلين عن العمل في البحرين، وأتمنى أن يضع المجلس الأعلى للصحة ميزانية كبيرة لتدريب الأطباء العاملين وإدخالهم في المستشفيات بدل الأطباء الأجانب الذين يعملون مؤقتًا في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تدريب 400 طبيب بحريني سيأتي بالتدريج، لماذا؟ لأنه كل 10 أسرّة عادة يعين لها طبيب متدرب واحد، فهو يعتمد على عدد الأسرة، فكم عدد الموجودين حاليًا تحت التدريب في البوردات أو في المجالس المختلفة؟ ثم تحسب عدد الأسرة، هذا بحسب ما أعلمه في البورد العربي؛ حيث لديّ علاقة معه، وكل البوردات تعتمد ذلك، فإن شاء الله سيكون التدريب تدريجيًا، إلا أنني هنا أود أن أسأل المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة: هل سيقوم المجلس البحريني أيضًا بتدريب الكوادر البحرينية من المهن الطبية المساعدة أم الأطباء فقط؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لدي ملاحظة فيما يتعلق باستخدام الكلمات الأجنبية ومحاولة تعريبها، مثلًا كلمة Boardنعرّبها (البورد) بينما يقابلها في اللغة العربية (المجلس)، والأخت العزيزة المقررة استعملت كلمة (البورد) أحيانًا وكلمة (المجلس) أحيانًا أخرى، فلماذا الإصرار على استخدام هذه الكلمة؟ المجلس العربي للاختصاصات الطبية أفضل وأخف على السمع من البورد العربي للتخصصات الطبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس لإعطائي الكلمة مرة أخرى. فقط للتعليق على ما أثارته الأخت الدكتورة العزيزة ابتسام الدلال عن موضوع التدريب وأن عشرة أسرّة للتدريب، كلامها صحيح. لا ننسى أن لدينا حوالي 2000 سرير في مستشفيات وزارة الصحة والدولة، وكلها مرتبطة بميزانية الدولة. هذه المستشفيات: مستشفى الملك حمد العام، ومستشفى السلمانية الطبي، مستشفى قوة دفاع البحرين والقلب، لديهم حوالي 2000 سرير، وبحسب إحصائياتها أستطيع أن أدرب 200 طبيب متخرج حالًا كل سنة، لأنه لدي 2000 سرير في هذه الوزارات مرتبطة بالجامعات ومرتبطة بتدريب أكاديمي، فأعتقد أن هذه الأرقام مهمة لسعادة الوزيرة التي نتشرف بحضورها معنا في المستقبل للتخطيط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم. يمكن الرد على الاستفسار بشأن هل هذا المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022م يخص الأطباء فقط أم كل الخدمات الأخرى المساندة، ففي المادة 6 من المرسوم بقانون، البند (خامسًا) مختص بضم الخدمات المساندة، والمقصود فيها كل الخدمات مثل التمريض، والأشعة، والمختبرات...إلخ، فالمرسوم شامل لكل التخصصات، ونحن نلاحظ أن العبارة الموجودة هي ليست "الدراسات والتخصصات الطبية"، وإنما المعلومة الصحيحة هي "الدراسات والتخصصات الصحية"، فكلمة "الصحية" أكثر شمولية من كلمة "الطبية". هذا للتوضيح فقط لما ورد في المرسوم بقانون من أنه يشمل فعلًا كل التخصصات والخدمات الصحية في المستشفيات كلها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مسمى البورد البحريني، جاء ذلك في تأسيس البورد البحريني وتطوير برامج التدريب، أي جاء في المرسوم بهذا الاسم، وهذا الاسم متداول في جميع الدول العربية وإحداها دمشق، فاسمه البورد العربي. وبالعربي هو المجلس، ولكن هذا هو الشيء المتداول. كذلك جاء في المرسوم الملكي بهذا الاسم وهو تأسيس البورد البحريني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)​​

    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع، أهنئ الجميع بحلول شهر رمضان الفضيل. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 111)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون، واستمعت لرأي سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وممثلي الوزارة. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، استبدلت المادة الأولى بنص الفقرتين (أ) و(د) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، النصين الآتيين: أ) استثناء من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون ومراعاة أحكام قانون المصرف المركزي فيما يخص المؤسسات المالية، يجوز الترخيص بتأسيس شركات مما يُنصُ عليه في هذا القانون تكون مملوكة ــ كليًا أو جزئيًا ــ لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها من دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة، أو لمزاولة أي من تلك الأنشطة تبعًا لمقدار رأس مال الشركة أو المناطق التي تتخذها مقرًا لممارسة أعمالها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة عن 350 ألف دينار بحريني. د) يجوز لمجالس إدارة الشركات ذات رأس المال الأجنبي وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على أن تلتزم في شأن اجتماعاتها بكل الأحكام الواردة في هذا القانون. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. بعد دراسة مشروع القانون محل النظر وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة عليه للأسباب التالية: 1ــ حيث إن التعديل في مشروع القانون اقتصر على البندين (أ) و(د) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية، إذ تمت إضافة العبارة الآتية إلى نهاية الفقرة (أ) من المادة (345) من مشروع القانون: "وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة عن 350 ألف دينار بحريني"، وكذلك تم تعديل مقدمة الفقرة (د) من المادة نفسها لكي تتناسب مع التعديل وذلك بحذف عبارة "ويجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يعفي شركات ذات رأس مال أجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون"، وظل باقي الفقرة كما هو؛ وذلك يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها مملكة البحرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يشكل ذلك تعارضًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة، ولا تتوافق مع احتياجات المرحلة القادمة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتجارية لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030. 2ــ تقوم فلسفة استقرار التشريعات على عدم إجراء أي تعديل تشريعي إلا إذا دعت إليه ضرورة أو ظروف ملحة لإجرائه مع بيان آثار تطبيقه وتبعاته، ويلاحظ أن نص المادة (345) المقترح تعديلها قد تم تعديلها بالفعل منذ فترة قريبة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، حيث نص على تعديل الفقرة (د) على النحو الآتي: "يجوز للوزير المعنِي بشئون التجارة أن يعفيَ شركات ذات رأسمال أجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرَّر وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز لمجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على أن تلتزم في شأن اجتماعاتها بكل الأحكام الواردة في هذا القانون". وبموجب التعديل المقترح الحالي في مشروع القانون المذكور فقد ألغي هذا الإعفاء بحيث أصبح النص: "يجوز لمجالس إدارة الشركات ذات رأس المال الأجنبي وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على أن تلتزم في شأن اجتماعاتها بكل الأحكام الواردة في هذا القانون". 3ــ إن مشروع القانون المطروح يتنافى مع نص المادة (21) مكررًا من قانون الشركات التجارية، التي نصت على ما يلي: "(‌أ) يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر قرارًا بتحديد حد أدنى لرأس مال أي نوع من أنواع الشركات التي تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون. ب) يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر قرارًا بتحديد حد أدنى لرأس مال الشركات التي تباشر أعمالًا في قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة، وذلك بعد التشاور مع الجهة المعنية بالإشراف على ذلك القطاع أو النشاط الاقتصادي." حيث لم يطلب التعديل حذف هذا النص؛ ليكون متناسبًا مع التعديل المقترح، وإلا جاء التعديل متناقضًا مع تلك المادة، وكان التعديل بالحذف المقرر في بداية الفقرة (د) من المادة المذكورة بلا جدوى. 4ــ بالرجوع إلى التشريعات العربية الخاصة بتشجيع الاستثمار مثل: القانون المصري، والأردني، والتونسي، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، نجد أنها جميعًا لم تنص على تحديد حدٍ أدنى لرأس مال الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي يرخص بتأسيسها، بل نجدها نصت على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة لديها بالمعاملة العادلة والمنصفة. وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. ويجوز الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء بتقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما تسعى هذه التشريعات في غالبيتها لمنح المستثمر الأجنبي الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج من دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك من دون الإخلال بحقوق الغير. 5ــ لقد وقعت مملكة البحرين وصدقت على (34) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، وقد نصت في غالبيتها على أن: "يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تقل امتيازًا عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات أو عائدات رعاياه أو لرعايا أي دولة ثالثة". مما يشير إلى ضرورة تشجيع الاستثمار ومنح المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل امتيازًا عن المستثمر الوطني، لذا فإن ما جاء في مشروع القانون قد يتنافى مع الهدف والغاية المتوخاة من التوقيع على هذه الاتفاقيات. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب الموقر قد انتهت في توصيتها إلى: رفض جميع الأعضاء الحاضرين مشروع القانون الماثل من حيث المبدأ، وذلك وفقًا للمبرر التالي: توافق مبررات وأهداف مشروع القانون المشار إليه أعلاه مع مبررات وأهداف مشروع القانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى)، الذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا، والذي يهدف إلى تشجيع وتنظيم الاستثمار بشكل أشمل وأكثر تكاملًا وتفصيلًا. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أيدت هذا الاتجاه، وأشارت إلى المبرر نفسه نظرًا إلى شمولية مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار. وكذلك اقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين دمج أهداف مشروع القانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية ضمن توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع القانون المشار إليه نظرًا إلى شموليته، إلا أن مجلس النواب الموقر قد وافق على مشروع القانون المعروض. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. مثلما أوضح الأخ مقرر اللجنة الهدف من وراء هذا المشروع بقانون الذي أصله اقتراح بقانون من مجلس النواب؛ هو أن نعالج الآثار السلبية التي يتعرض لها المستثمر البحريني عندما يكون هناك نوع من التسهيلات للمستثمر الأجنبي. عندما راجعنا هذا المشروع في اللجنة وجدنا أنه ــ للأسف ــ لم يأتِ بطريقة صحيحة ليعالج أي آثار سلبية يمكن أن تنتج عن وجود رأس مال، وأقل شيء ممكن هو أن يتم ذلك في مادة من مواد القانون. وجدنا في اللجنة أن هذا يتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ووجدنا أيضًا أن وجود تعديل في هذه المادة يحدث تناقضًا مع بعض المواد المذكورة في القانون نفسه. بالنسبة إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، هذه رؤية جاءت على أساس أن هناك استقطابًا للاستثمار الأجنبي سيساهم في تنفيذ هذه الرؤية، وأيضًا في الوقت نفسه يعطينا دافعًا في مشروعات التنمية التي نحتاج إليها. أعتقد أن من الواجب أن ألفت نظر المجلس إلى التالي: لماذا نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفضنا هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ؟ أذكّر المجلس بأنه في أقل من 8 شهور، في شهر أغسطس 2021م صدر قرار عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بصفته رئيس الوزراء، وتحديدًا في 4 أغسطس 2021م، وكانت مرفقة به خمسة جداول، وأَخذ في الاعتبار 655 نشاطًا تجاريًا، فهو حدد أنشطة وأيضًا أعطى نوعًا من التفسير بالنسبة إلى وضع رأس المال في الشركات، ضمن هذا القرار يوجد جدول حدد الأنشطة التجارية التي لا يمكن أن يمارسها إلا البحريني برأس مال 100%. في الجدول الآخر توجد أنشطة يمكن أن يزاولها الشريك الأجنبي ولكن بنسبة تكون فيها الأغلبية للمستثمر البحريني. وهناك أنشطة أعطي المستثمر الأجنبي الحق في ممارستها ولكن بشروط، فكان هناك 655 نشاطًا وقد أعطينا البحريني 18 نشاطًا فقط، وحددنا 20 نشاطًا تكون بملكية لا تقل عن 51% للمستثمر البحريني، وأيضًا أعطينا نوعًا من الأريحية للمستثمر الأجنبي بممارسة أنشطة أخرى، وكانت هناك شروط على المستثمر الأجنبي بأنه يجب عليه أن يتعهد بها قبل أن يكون هناك ما يفيد بذلك في التصريح. أعتقد أن الآلية التي جاء بها القانون، والقرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء كافية لتحقق رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تعطي نوعًا من الأريحية والحماية للمستثمر البحريني عندما يستثمر في البحرين. في اعتقادي الأمر واضح، ولكن نأمل أيضًا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن يكون هناك ــ ليس تطبيقًا ــ تطوير ومتابعة بحسب الظروف، سواء بالنسبة إلى رؤية 2030 أو بالنسبة إلى حماية المستثمر البحريني عندما يحتاج إلى ذلك، أو عندما تكون هناك ظروف أخرى تستدعي إعادة النظر في هذه الشروط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على التقرير الوافي والمهني. بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، نحن في أمس الحاجة إلى قانون يحافظ على سمعة مملكة البحرين، وخاصة من خلال نمو الاقتصاد الوطني، ويكون داعمًا للمستثمر البحريني، وفي الوقت نفسه يتجنب سوء المتغيرات التجارية والاقتصادية مستقبلًا، ومعالجة الآثار السلبية التي نجمت عن فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي برأس مال زهيد. ولكن هذا يتنافى ويتناقض مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، التي تهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي، من خلال وضع حد أدنى لرأس مال الشركات غير البحرينية في تقييد السياسة التشريعية في هذا الشأن، ويؤثر سلبًا على جذب المستثمر الأجنبي، حيث سيحد من هذه الاستثمارات في المشروعات التنموية بطرق غير مباشرة. وكما نعلم أن وجود مستثمر أجنبي يساهم كثيرًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، الذي يهدف إلى تحقيق متطلبات الإصلاح الاقتصادي المنشود، ولكن للأسف سوف يستنزف خيرات البلد في الخارج، لذلك أرجو الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هنا أود أن أبيّن أنه عندما كنت أعد بحثًا عن قوانين الاستثمار؛ لأجل تقديم اقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، اطلعت على تشريعات 11 دولة عربية، وكلها لم تحدد رأس المال في القانون. نعم، البعض حدد رأس المال في حالات معينة بناء على الأنشطة، وبين ذلك في لوائح وليس في القانون، حيث إن ذلك يعطي مرونة للدولة، ويتغير رأس المال بحسب حاجات البلد إلى أنشطة معينة. كذلك هناك مستثمرون مخترعون ومبتكرون أو مبرمجو الحاسوب وهم الـ(software designer)، وأمثال هؤلاء تخصصاتهم الفنية هي بمثابة رأس مال؛ لذا إذا وضعنا حدًا ثابتًا لرأس المال على جميع المستثمرين ومن ضمنهم هؤلاء؛ فسنخسر هذه الفئة المتخصصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اليوم يعاني التاجر البحريني المتوسط والصغير من مزاحمة الأجانب في العديد من المجالات، وبوجود قانون (الفيزا) المرنة فإن الأجنبي يترك محله مع البحريني ويفتح (بقالة) صغيرة بالقرب من التاجر البحريني، ويأخذ جميع الزبائن وينافس البحريني في رزقه. أعتقد أن الحل ليس بتحديد رأس مال التاجر الأجنبي، ولكن بتخصيص بعض القطاعات للبحرينيين فقط كما ذكر الأخ خالد المسقطي، فأتمنى أن تكون هناك عدة مجالات تخصص للبحريني فقط، ولا يسمح للأجانب أن يشاركوا البحريني في تلك المجالات. أنا أوافق على قرار اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون بوضع حد أدنى بقيمة 350 ألف دينار، وهو مبلغ كبير جدًا وسيؤثر سلبيًا على الاقتصاد البحريني، وسيساهم في الحد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما يتنافى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في مشروعات التنمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير. أتفق مع توصية اللجنة، وأحببت أن أؤكد أن المبررات الواردة في التقرير كانت شاملة أسباب هذه التوصية بالرفض، وخاصة أن أحد التعديلات التي كانت مقترحة بموجب مشروع القانون وهو موضوع عقد الاجتماعات ــ سواء العادية أو غير العادية ــ تم النص عليها بموجب التعديلات التي أجريت سنة 2018م. أيضًا أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد المسقطي بشأن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأنشطة التجارية، وتم فعلًا تنظيم عدد من الأمور المرتبطة بمباشرة النشاطات والسجلات التجارية. بخصوص الشق المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال، أحببت أن أؤكد أنه لا يتناسب نهائيًا مع مسألة التنافسية والاستقطاب والتشجيع على اختيار مملكة البحرين لتكون مقرًا للشركات ذات رأس المال الأجنبي، باعتبار وجود تنافس بين دول الخليج وكذلك الدول العربية التي فتحت مجالات واسعة في مجال الاستثمار، أي أنها منذ فترة تعمل على التيسير وأيضًا في الوقت نفسه تعمل على استقطاب كبرى الشركات ذات رأس المال الأجنبي للعمل في دولها، وبالتالي مسألة التضييق في مجال التشريعات وتحديد مقدار ثابت حدًا أدنى لرؤوس الأموال لا تتناسب مع التنافسية والاستقطاب، حتى نجد أن التنظيم جاء بشكل مطلق، أي لم يمايز بين فئات وطبيعة تلك الشركات، وهذا سوف يرتب عليه أن الدول الأخرى التي ستعمل على التيسير وعدم التشديد في بعض الأمور ــ وخاصة المرتبطة بالحد الأدنى لرأس المال ــ هي التي ستختارها الشركات حتى تكون مقرًا لمباشرة أعمالها، وخاصة أن هناك بعض الشركات تستقطبها الدول الخليجية تحديدًا لمجرد وجود اسمها في البلد ذاته، حيث ستكون لها عوائد مجزية فيما يتعلق بمستوى الاستثمار والاقتصاد، وكذلك لجذب الشركات المثيلة لتختار مقرها في مملكة البحرين. أود أن أؤكد أنه في حيثيات المشروع بقانون بشأن المنافسة والسجلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صحيح كانت هناك مشكلة في فتح أي سجل تجاري ودفع مبلغ 500 دينار فقط للحصول على هذا السجل، ومن الممكن أن ينتفع لاحقًا أيضًا من البرامج المخصصة لمباشرة تلك النشاطات، رغم أنه ليس لديه نشاط نافذ ولا يعمل بواسطة هذا السجل فعليًا، وفي هذه الحالة ينبغي أن يتم تطبيق الإشراف والرقابة على مدى كون هذه السجلات التجارية مقيدة ونشطة وفاعلة، وكونها موجودة فعلًا على العنوان الذي أنشئت من أجله وليس مجرد تلاعب أو أمر آخر لاستخراج سجل تجاري، وذلك موجود في قانون التجارة ويُحافظ عليها عند الرقابة في حالة عدم وجود أي نشاط فعلي تتم ممارسته. مواجهة مثل تلك الإشكالية تتطلب الإشراف والرقابة وليس أن يكون رفع الحد الأدنى إلى مبلغ 350 ألف دينار، لأننا لو نظرنا بالفعل إلى بعض الأنشطة بطبيعتها فلا يمكن ــ أو لا يتناسب معها ــ أن يكون الحد الأدنى لرأس المال هو 350 ألف دينار؛ لذا ينبغي علينا أن نعمل على ما تضمنه القانون، وتحديد رأس المال المفترض وفق الأحكام واللوائح، ومنح وزير التجارة حق الإعفاء، وخاصةً أن هذه الأمور تنسيقية تتم مع مجلس الوزراء لتشجيع قطاعات معينة، فلابد أن تكون أسوة بعدد من الأمور التي فوض فيها المشرّع الوزراء في وضع حالات الإعفاء وفق ضوابط وأحكام معينة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (347) واضحة وضوح الشمس. يجوز للشركات والمؤسسات في الخارج أن تنشئ لها فروعًا أو وكالات أو مكاتب في مملكة البحرين بالشروط الآتية: أن تحصل الشركة الأجنبية على ترخيص من الوزارة المعنية بشؤون الشركة بإنشاء فرع أو وكالة أو مكتب، بمعنى أنه يمكن أن يؤسس فرعًا في مملكة البحرين ولا يحتاج إلى رأس مال. هذا ما أحببت أن أقوله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الإخوة في اللجنة على قرارهم بعدم الموافقة على هذا الاقتراح، وسوف أبدأ من حيث انتهى الأخ درويش المناعي، ففي الحقيقة أن الفروع لا تحتاج إلى أن يكون لها رأس مال، فهي مضمونة بالمركز الرئيسي لها، وبالتالي أتت المادة القانونية وحددت أن فرع الشركة الأجنبية لا يحتاج إلى رأس مال محدد. لكننا نتكلم الآن عن السماح للشركات الأجنبية بمختلف أشكالها بالعمل في البحرين، وهذا شيء جيد. لا توجد دولة في العالم تعتمد على رؤوس أموالها المحلية، ولكنني أعتقد أن علينا أن نفرّق بين الشركات ذات الرأس مال الكبير والشركات الصغيرة ذات الرأس مال الصغير، والأدوار الصغيرة في المجتمع. أنا فعلًا يجب أن أُسَهّل وأستقطب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي سوف توفر فرص عمل داخل البحرين، وسوف تغير جزءًا من النمط الاقتصادي، وكذلك الإنتاج وإلى آخره، وستضيف إلى الناتج القومي الإجمالي مبالغ هائلة. اليوم ــ مع الأسف الشديد ــ فتحنا السوق إلى كل أشكال وأحجام الشركات. الإخوان في الإمارات حتى فترة قريبة ــ وهي سنة 2020م ــ لم يسمحوا للأجانب بالعمل مباشرة في الإمارات إلا بكفيل محلي، ماعدا المنطقة الحرة، وعندما فتحوا السوق للأجانب أصدروا قائمة طويلة بالحدود الدنيا لرأس المال في كل نشاط من الأنشطة التجارية. إذا لم تخني الذاكرة فإن أقل رأس مال لأصغر شركة أو أصغر نوع من الأعمال كان ربما يقدر بحوالي نصف مليون دينار وخمسمائة ألف درهم، وإلى عشرة وخمسة عشرة وعشرين مليون درهم، كانت في هذه الحدود المذكورة في قوائمهم. أعتقد أننا ربما أصبحنا كريمين كثيرًا مع الشركات الأجنبية، وسمحنا بتأسيس شركات برؤوس أموال قد تصل إلى عدة مئات أو آلاف الدنانير. وأنا أعتقد أنها لا تفيد اقتصادنا الوطني كثيرًا، حيث إننا عندما نستقطب الاستثمارات فإننا نستقطب رؤوس أموال أجنبية داخل البلد، لكي تستثمر بالداخل، وليس شركات تعتمد على أموال محلية عن طريق الاقتراض وغيره. فهنا أعتقد أن الإخوان في مجلس النواب تكلموا من هذا المنطلق، وهو أننا نريد شركات كبيرة تأتي إلى البحرين، ولكنني لست مع وضع حدود دنيا في القانون نفسه، وإنما نترك الأمر لمجلس الوزراء والوزير المعني لتحديد حدود رؤوس الأموال، لأنها هي الحقيقة يا سيدي الرئيس. لو نتذكر أنه في قانون سنة 2001م كان هناك حدود لرأس المال، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة كان رأس مالها محدد بعشرين ألف، والشركة المقفلة محددة بخمسين ألفًا، وإلى آخره من الحدود المذكورة في القانون، وكانت تقيد الاستثمارات أحيانًا من دخول البحرين، ولكن لا نتركها عائمة برؤوس أموال صغيرة جدًا، حيث إن ذلك لا ينفع الاقتصاد، وأنا أعتقد أن في ذلك ــ كما قالت الأخت منى المؤيد ــ مضايقة للتاجر البحريني الصغير. قرأت فقرة في تقرير اللجنة، وأتمنى أن أستمع لتوضيح من الإخوان في اللجنة أو من الأخ الوزير بشأنها، لأنها أتت على لسان الوزير. الفقرة تقول: أفاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ــ خلال اجتماع اللجنة ــ باتفاق الوزارة مع الملاحظات التي أوردتها الحكومة الموقرة في مذكرتها الإيضاحية المتعلقة بمشروع القانون محل النظر؛ حيث إن التعديل المقترح ــ بوضع حد أدنى لرأس مال الشركة المملوكة لغير البحرينيين بمقدار 350 ألف دينار بحريني ــ فيه تقييد للسياسة التشريعية في هذا الشأن، وفيه انتقاص من حجم التعاملات المالية التي يمكن للمؤسسات المالية والشركات البحرينية ذات رأس المال المحلي أن تجريها مع تلك الشركات، بما يؤثر سلبًا على صناعة الخدمات المالية بطريق غير مباشر. في الحقيقة لم أفهم هذه الفقرة وعلاقتها بحدود رأس المال! ولا أعرف كيف ذُكِرت! فهل هي استخلاص لرأي طويل؟ في الحقيقة لا أعتقد أن هناك علاقة بين عدم السماح بتحديد رأس مال أدنى وانتقاص حجم المعاملات المالية التي يمكن للمؤسسات المالية والشركات البحرينية ذات رأس المال المحلي أن تجريها مع تلك الشركات بما يؤثر سلبًا على صناعة الخدمات المالية بطريق غير مباشر. بكل صراحة ليس هناك علاقة بين الموضوعين، أرجع وأقول إنني أتفق مع الإخوان في اللجنة على اقتراحهم، وأتمنى على الإخوان في الحكومة أن يضعوا جداول برؤوس الأموال المطلوبة حتى لا يُنافس التاجر البحريني الصغير وليس التاجر البحريني الكبير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال فخرو على مداخلته. نحن متفقون مع ما ذكره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص ما اتفقنا بشأنه مع رأي هيئة التشريع والرأي القانوني. وجود هذا التعديل ووجود حد أدنى لرأس مال الشركات الأجنبية، سيكون فيه نوع من التقييد التشريعي. عندما يكون هناك رقم محدد ــ ولدينا مادة سبق أن ذكرتها في بداية مداخلتي ــ يوجد تناقض ما بين تعديل بعض مواد قانون الشركات من حيث كيف يمكن أن نعطي المجال للأخ الوزير لاتخاذ إجراءات تختص برأس المال المناسب لبعض القطاعات، في الوقت الذي لدي مادة في القانون تصر على أن رأس المال الأجنبي يجب ألا يكون أقل من 300 و500 ألف دينار، هذا من جانب. كما أود أن أوضح أننا نحتاج إلى أن تفعّل الوزارة القرار الموجود، وفي الوقت نفسه نعطي أنفسنا نوعًا من الأريحية بأن هناك اشتراطات موجودة وواجبة على المستثمر الأجنبي. قد توجد مشكلة بالفعل في أن هناك بعض الشركات الأجنبية رأس مالها منخفض جدًا، ولكنني اليوم إذا تكلمت عن رأس المال الأجنبي فأنا أتكلم عن شريحة كبيرة أُعطيت حق أن يكون لديها ملك بنسبة 100% في حال استيفائها اشتراطات معينة. هذا ما أعتبره استثمارًا. ما الذي ذكرته المادة الخامسة من القرار الذي صدر عن سمو رئيس مجلس الوزراء؟ ذكرت المادة أنه لمزاولة أي نشاط بنسبة 100% برأس مال أجنبي يجب أن تكون الشركة عالمية، وأن تكون موجودة بثلاثة أسواق عالمية على الأقل، وألا يقل رأس مال الشركة الأم عن 20 مليون دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وألا يقل استثمار هذه الشركة الأجنبية ــ بنسبة 100% ــ في البحرين عن 2 مليون دينار على الأقل في السنة الأولى. هناك عدد من الأنشطة التي أعطينا فيها الحق للأجنبي بالتملك بنسبة 100% وهذا ما نصبو إليه. 377 نشاطًا أغلبها في مجال الصناعة، وهذا بالفعل ما تحتاج إليه مملكة البحرين، وهذا بالفعل ما يصب في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. أعتقد أن وجود حد أدنى لا يتماشى أبدًا مع السياسة ومع الرؤية، ولا يتماشى مع متطلبات المستقبل. عندما نتكلم عما قاله الأخ جمال فخرو ــ الذي أتمنى أنني أفدته بخصوص الشق الأول من استفساره ــ بأن التقييد التشريعي معناه أننا لا يمكن أن نقوم بما ذكرته إذا كان لدينا رأس مال أقل، ورأس مال يمكن لنا اعتماده مادة في القانون وليس عن طريق قرار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. بداية نبارك لكم حلول شهر رمضان الفضيل. معالي الرئيس، أنا أتفق مع تقرير اللجنة، ليس لدي سؤال أو استفسار، ولكن لدي ما يمكن أن يوضحه رئيس اللجنة. بحسب فهمي أن قانون الشركات واضح جدًا، بمعنى أن قانون الشركات عندما حدد جنسية الشركة أشار في المادة (2) إلى أنه يجب أن تتخذ الشركات التجارية أشكالًا معينة، وحدد أنواع الشركات التجارية، ثم أتى بعد ذلك في المادة (8) ونص على: "فيما عدا شركة المحاصة..." بمعنى أنها الشركة التي لا تكون معلومة للغير. وتكمل المادة: "... تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية والاعتبارية بقيدها في السجل التجاري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" بمعنى أن البحرين عملت وفق هذه المادة ووفق قانون الشركات الذي صدر في 2001م وتعديلاته، بأن جنسية الشركة هي المكان الذي أٌعطيت فيه الشركة الموافقات والوثائق الخاصة وقُيّدَت فيه، بمعنى أن الشركة في البحرين هي شركة بحرينية، سواء كان أصحاب هذه الشركة بحرينيين تمامًا أو غير بحرينيين كما تسمح بذلك القرارات واللوائح. وميز القانون بين ذلك وبين المادة محل التعديل (345) التي تحدثت عن الشركات ذات رأس المال الأجنبي. وفي الحالتين فإن جنسية الشركة هي الجنسية البحرينية، بمعنى أنها شركة بحرينية. كما أفرد القانون مواد أخرى للوكالات الأجنبية، ومواد أخرى لفروع الشركات الأجنبية. بمعنى أن التعديل المقترح لا يطبق أصلًا الهدف من هذا المشروع، حيث إن المشروع يتحدث عن أمر آخر، يتحدث عن ربط بعض الأنشطة وليس الشركات، بأن يكون هناك حد أدنى لممارسة غير البحرينيين لهذه الأنشطة، والتعديل الموجود يعدل المادة 354 التي تتكلم عن رأس المال الأجنبي. وبالتالي لا يحقق هذا التعديل أصلًا الغاية المرجوة منه أو الهدف المرجو منه. هذا أولًا. ثانيًا: إذا كان هناك تعديل ــ وأنا أتفق مع سعادة النائب الأول ومن سبقني في الكلام ــ فليكن التعديل مرتبطًا بالأنشطة، وأن يسري هذا التعديل على الجميع. هذا النشاط لو كان يعبر عن السياسة الاستثمارية لمملكة البحرين لرأت مملكة البحرين ذلك، حيث تقول إن هذا النشاط لكي تمارسه فهذا هو الحد الأدنى لكي تكون هناك جدية، أو لكي يكون لديك مبالغ أو أصول على الأقل في موضوع المخاطر أو حقوق العاملين والمتعاملين وغير ذلك. إذا كنت تريد ممارسة هذا النشاط فهذا هو الحد الأدنى لرأس المال. أما أن يتم تعديل مادة لها علاقة برأس المال الأجنبي لنعدل جنسية شركة هي في النهاية شركة بحرينية بنص المادة 8 ونضع حدًا أدنى لرأس المال هذه الشركة، فهذا لا يحقق ــ لا من قريب ولا من بعيد الغاية ــ من هذا القانون. وأنا لا أتفق مع هذه الغاية في الأساس لأسباب عديدة: 1ــ هذه الغاية تخالف مواد القانون نفسه، الصياغة نفسها غير منضبطة والتعديل غير منضبط. أعيد مرة أخرى المادة 8 تنص على: "فيما عدا شركة المحاصة تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، بمعنى أن جنسية الشركات التي تسجل في البحرين هي شركات بحرينية، شخصيتها الاعتبارية التي أعطيت لها باعتبارها شركات بحرينية. إذا ساهم في هذه الشركات بحرينيون أو غير بحرينيين فهي شركة بحرينية في الأساس، وبالتالي لا يوجد مكان أصلًا لكي نضع هذا التعديل في الأساس. المادة 354 تتحدث عن رأس المال الأجنبي؛ وبالتالي أولًا: النص غير منضبط. وثانيًا: لا أتفق معه لأنه لا يحقق الغاية أصلًا. ثالثًا: وهو الأهم، أنه إذا كان هناك تعديل فالتعديل من الممكن أن يكون في الأنشطة وليس جنسية الشركة أو جنسية من يضع أموالًا في هذه الشركة. في النهاية أتفق مع تقرير اللجنة، وإذا كان سعادة رئيس اللجنة يريد أن يوضح شيئًا فأكون له شاكرًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم إليكم وإلى مجلسكم الموقر بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى البحرين كافة إن شاء الله باليُمن والبركات، تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم. معالي الرئيس، أولًا أحب أن أشكر اللجنة على تقريرها وعلى ما وصلوا إليه، وأعتقد أن التوصية واضحة، وبحسب ما سمعت من كلام الإخوة والأخوات في مجلسكم الموقر هناك شبه اتفاق على توصية اللجنة، وهذا يصب في رأي الحكومة وما خلصت إليه اللجنة من رفض للاقتراح ونتفق معه. الفلسفة بسيطة وهي أن البحرين تتبع مبدأ رأس المال الحر والاقتصاد المفتوح، ونسعى لتطوير استقطاب رأس المال بشتى أنواعه. نعم هناك أنشطة محصورة على البحرينيين وهناك أنشطة محصورة على الأجانب وهناك أنشطة محصورة بشراكة الطرفين أي الجنسيتين الأجنبية والبحرينية. وأيضًا يجب أن نأخذ في الحسبان أن البحرين ملتزمة باتفاقيات تجارة حرة ومتوجهة إلى المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، وهذا له انعكاسات أيضًا على الأنشطة. الهدف هو أن نسهل عملية الاستثمار في البحرين ولا نضع شيئًا في القانون بحيث يكون صلب وواضح ويعيق الاستثمار، إن كان ولابد فيمكن أن يعالج في اللوائح كما تفضلتم، والأفضل ألا يذكر أساسًا، لأننا بصفتنا جهة اختصاص لا نرى أن نحدد أن هذا النشاط يتطلب هذا المال أو يتطلب أكثر أو أقل. الناس أحرار في تمويل شركاتها وهم أدرى بمصلحتهم، ويمكن أن تكون الشركة كلها ممولة باقتراض، والاقتراض ليس رأس مال، ولكنه استثمار. فعندما يقترض شخص ويضع أمواله في الاقتصاد فقد ضخها في الاقتصاد، وهذا نراه، وربما الأخ جمال فخرو يعرف ذلك بحكم كونه استشاريًا في هذا المجال، وخصوصًا في الدول التي فيها ضرائب كبيرة تلجأ الشركات أكثر إلى الاقتراض بدلًا من رأس المال. اليوم في بريطانيا يمكنك أن تؤسس شركة رأس مالها جنيه واحد، وهذا نوع من الـValio كما يسمونه Share، والباقي يكون كله رأس المال بمئات الملايين في هيئة اقتراض بسبب Tax loss، وكل هذه الأمور. فنحن أحببنا أن تكون لدينا هذه السلاسة في الموضوع التي تطرق لها الأخ خالد المسقطي في موضوع الشروط Minimum capitalوعدد الفروع وغيرها، هذه تختص بقطاع التجزئة الممنوعة اليوم على الأجانب، ولكننا فتحنا المجال فيها للشركات الكبرى Brands العالمية، فلو أرادوا أن يفتحوا محلاتهم في البحرين كما شاهدنا أنهم افتتحوا في دول الجوار، فيجب أن تكون لديها هذه الشروط، وإذا وصلت إلى هذا الحجم من الشركات، فكلها شروط ميسورة بالنسبة إليهم وهم مؤهلون لها. القانون مازال يلزم الشركات المساهمة بـ 250 ألفًا حدًا أدنى وهذا موجود، والـ20 ألفًا التي أزيلت كان لها صدى إيجابي في تحفيز السجلات التجارية ليس فقط على الأجانب، بل حتى على البحرينيين، كانت في الحقيقة تعيق الكثير، وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن المبلغ كان يودع ويحجز في البنك إلى أن تتم العمليات، مما يعني أن المستثمر لا يقدر أن يستعمل هذه السيولة في تأسيس مكتبه أو تجهيزه في الفترة الابتدائية. هذا ــ سلمكم الله ــ ملخص توجهنا، ونشكر اللجنة ونبارك لكم بشهر رمضان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير، مبارك عليكم الشهر. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 123)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا تقريران اليوم وهما: بيانات الحسابات الختامية لمجلس الشورى لسنة 2020م ولسنة 2021م. وهناك قواسم مشتركة كثيرة بين التقريرين من ناحية إجراءات اللجنة والإجراءات التي تم اتخاذها من الأمانة العامة للمجلس، وأيضًا التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحفاظًا على وقت المجلس ومنعًا للتكرار سأختصرها في سنة 2020م لكي يتم التركيز على سنة 2021م لأنها الأحدث.

      الرئيــــس:
      لا بأس، تفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، التزمت الأمانة العامة...

      الرئيــــس:
      يبدو أن شهر رمضان من بدايته صعب على الإخوان، فللتخفيف عليهم اقرأ توصية اللجنة لأنهم قرأوا التقارير. أنا حقيقة ضد هذا الإجراء لأنني أعتقد أن هذا التقرير والتقرير الآخر يعكسان نشاط المجلس وإدارته للمال العام وإدارته لكل فلس يدخل فيه، والحمد لله تقارير ديوان الرقابة المالية ممتازة وجيدة، وهذا يصب في مصلحة المجلس. فأعتقد أنه يجب أن نطلع الرأي العام على جهود المجلس سواء جهود الأمانة العامة أو جهود الأعضاء المحترمين؛ لذا لو أطلنا الجلسة لنعطي الأخ المقرر فرصة شرح بعض النقاط الأساسية بالتفصيل في التقرير 2020م وبالطبع هو سينطبق على تقرير 2021م.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      هذا ما أردت قوله يا معالي الرئيس.

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به صحيح. ثق تمامًا وأنت على دراية بمهنية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذين درسوا البيانات المالية للسنتين دراسة وافية، ولو كان هناك أي شيء فثق تمامًا بأنه سيذكر ضمن تقرير اللجنة. ونحن اليوم نستحسن ذلك ونوجه الشكر إلى معاليكم على توجيهاتكم والأداء الذي قامت به الأمانة العامة بدون مجاملة، ولكن كما تفضلت بإمكان مقرر اللجنة التطرق إلى البيانات المالية التي لها علاقة في بيانات 2020م و2021م، هذا ما أحببت قوله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، حقيقة، وبالمختصر المفيد هذه الحسابات الختامية تدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأنتم تتطلعون عليها. والحمد لله رأي الديوان ليس فيه أي ملاحظات على المجلس وعلى أدائه، وهذا ما تعودنا عليه. إذن هذه ليست شهادة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس وإنما هو رأي ديوان الرقابة المالية والإدارية في الدولة. على كلٍ سأعطي الأخ مقرر اللجنة فرصة الاقتصار على النقاط الأساسية. تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، التزمت الأمانة العامة بمعايير التدقيق المالية في إعداد البيانات المالية وفقًا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس، وتم تدقيق البيانات المالية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأصدر ديوان الرقابة المالية تقريره بشأن الحسابات المالية بدون أي تحفظات، وذكر الديوان أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية للمركز المالي للمجلس، وإيرادات والمصروفات للمجلس، والتغييرات في التدفقات النقدية. كانت هناك ثلاث نقاط أساسية في ملاحظات اللجنة التي تم التطرق إليها، وهي: الأولى: مراجعة كيفية الاستفادة من مبلغ الودائع القصيرة. الثانية: مراجعة مخصصات تدريب الموظفين. الثالثة: مراجعة جدول المشاريع للمجلس التي لا تزال قيد التنفيذ. جميع هذه الملاحظات تم تصويبها في سنة 2021م. قبل أن أقرأ التوصية لابد من وقفة إشادة بالدور الذي تقوم به معاليك بالنسبة إلى الإشراف والتوجيه والمتابعة الحثيثة لجميع الأمور في الأمانة العامة، والنتائج المالية الطيبة التي توصل إليها المجلس ما هي إلا انعكاس لدورك في هذا المجال، وهذا ينطبق على 2020م و2021م. أيضًا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام الأخ المستشار أسامة العصفور على جهوده وقيادته المتميزة للأمانة العامة، فبصماتكم وجهودكم وجميع منتسبي الأمانة العامة واضحة في البيانات المالية للمجلس. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير المهني. بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، أود أن أشكر معاليكم على إدارتكم الحكيمة لهذا المشروع التشريعي المتميز، والشكر موصول إلى الأمانة العامة بجميع منتسبيها لخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي ملاحظات على المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. مهنئًا معاليكم على هذا النجاح المستمر. وأرجو الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المذكورة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير بخصوص السنة المالية 2020م. أعتقد أن ما جاء في التقرير يعكس بصورة واضحة مدى الجهود المقدرة والمثمنة لسياسة معاليكم الواضحة والحكيمة فيما يخص ترشيد الإنفاق في المجلس. وكذلك أشيد بالدور الكبير للأخ الأمين العام للمجلس المستشار أسامة العصفور في هذا المضمار. التقرير ذكر ما يقوم به المجلس الموقر فيما يخص تدوير الموظفين، وهذه صفة حسنة وطيبة حتى يلم جميع موظفي الأمانة العامة بما يجري في المجلس من أعمال، وهذا طبعًا يفيد الموظفين في هذا الخصوص. أود أن أتطرق إلى نقطتين مهمتين جدًا متعلقتين بما جاء في التقرير. أولًا: تنمية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، وأنا أشكر القائمين على التدريب في مجلسكم الموقر، حيث يقومون خلال الإجازة البرلمانية بإعداد الكثير من الندوات للأعضاء الكرام في المجلس، وهذا يفيد أعضاء المجلس وينمي قدراتهم الدبلوماسية في هذا الشأن. وكذلك أود أن أنتهز هذه المناسبة لأشكركم شخصيًا ومعالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل على استضافتكم للمؤتمر الصحفي قبل أسبوعين، وعلى الدورة 147 للاتحاد البرلماني الدولي التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في 2023م، فمثل هذه الأمور تساهم كثيرًا في نمو الاقتصاد الوطني في البحرين وفي السياحة وفي التعريف بدور البحرين وبما تقوم به من أنشطة دوليًا في هذا الشأن. النقطة الأخرى، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوان في إدارة تقنية المعلومات والاتصالات على ما يقومون به من دور كبير، والأخ عبدالرحمن جمشير أثنى في الجلسة السابقة على دورهم الكبير في حل جميع الإشكالات التي تواجه الأعضاء، وأنا دائم الاتصال بهم عند حدوث أي مشكلة، فكل الشكر لهم ولجميع منتسبي الأمانة العامة على جهودهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. كوني آخر المتحدثين، كنت أتمنى أن يقرأ التقرير ليتبين حرص معاليكم وحرص الأمانة العامة بقيادة الأخ الأمين العام وجميع العاملين على أهمية عدم تجاوز الأمور المالية والإدارية فيما يتعلق بهذه التقارير. هذا يبين حرص المجلس بشكل عام على ألا تكون هناك تجاوزات مالية أو إدارية في عمله، وهذا في الواقع ما لاحظناه منذ سنوات طويلة في عمل هذا المجلس، سواء في الأمور المالية أو الإدارية، أو كل ما يتعلق بالموظفين والتدريب وأمور البحوث القانونية وغيرها. فشكرًا لكم معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. حقيقة أنا مع كلام الدكتور محمد علي حسن، حيث أعتقد أنه يجب أن تكون أعمالنا شفافة، ويجب أن يطلع عليها الرأي العام؛ لأن هذا الشيء مهم، فإذا سمحتم لي سوف أطلب من الأخ المقرر أن يقرأ التقرير كاملًا. تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 138)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبعد استعراض وجهات النظر التي دارت بشأنها من قبل أعضاء اللجنة، والاستماع لممثلي الأمانة العامة للمجلس حول هذه البيانات، والاطلاع على العرض التوضيحي المقدم بخصوصها، والاطلاع على رأي كل من المستشار المالي والاقتصادي والمستشارين القانونيين للجنة؛ تشير اللجنة إلى الملاحظات التالية: 1ــ التزمت الأمانة العامة للمجلس عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية للمجلس، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن. 2ــ قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة على حسابات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس، وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة من دون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. وقد توصل الديوان إلى رأيه وهو "أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 31 ديسمبر 2021م ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ". وأضاف الديوان في تقريره المهني أن "البيانات المالية تُظهر المركز المالي للمجلس وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية". وفي هذا الخصوص، تشيد اللجنة بالتزام الأمانة العامة لمجلس الشورى بأفضل المعايير المحاسبية وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية لعام 2020م من أي تحفظات وأخذها بالملاحظات الواردة في التقارير السابقة، وكذلك تشجع اللجنة الأمانة العامة على الاستمرار في تطوير أدائها على مختلف الأصعدة. 3ــ من الملاحظ أنه تمت إعادة دراسة أهداف المشاريع التي لاتزال قيد التنفيذ وتلك التي لم تتم المباشرة فيها، ومراجعة مدى الاستفادة المستقبلية مما تم صرفه عليها من مبالغ منذ سنوات، مع التأكد من الإبقاء بقدر الإمكان على المشاريع ذات الأولوية والأهمية المستقبلية التي تصب في خدمة المجلس في الوقت الحالي وفي المستقبل. وعليه تشيد اللجنة بهذا التوجه الجيد وتدعو إلى الاستمرار فيه بصورة منتظمة. 4ــ شكلت مصروفات تدريب الموظفين داخل وخارج البحرين في عام 2021م ما يساوي 95,469 دينار، أي بزيادة نسبتها 69.9% عما كانت عليه في عام 2020م. وقد شكلت مصاريف التدريب بالنسبة إلى مصاريف القوى العاملة ما نسبته 1.4% في عام 2021م مقارنة بعام 2020م حيث شكلت 0.75% فقط. وعليه، تشكر اللجنة هذه الجهود وتتمنى مواصلتها وتكثيفها، بما يعكس أثرها على تحسين أداء المجلس وتطويره. 5ــ مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الخامس وبدء الفصل التشريعي السادس، تقترح اللجنة أن يتم تخصيص بند في الميزانية القادمة للاحتياجات التدريبية والمهاراتية بالنسبة إلى أعضاء المجلس من النواحي الخطابية والإعلامية والتحليل المالي والإلمام القانوني وغير ذلك مما يتعلق بعمل السلطة التشريعية. توصية اللجنة: الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الأرقام التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة، فالرقم الصحيح هو 59.469 والنسبة 96.6%...

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      الصحيح هو 59.496، والنسبة 96.6%.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      لم يكن هذا ما ذكره الأخ المقرر، وربما ما لدي هو الخطأ، فما لدي ينص في البند 4 على التالي: "شكلت مصروفات تدريب الموظفين... 59.469، والأخ مقرر اللجنة قال: 95.469، وذكر أن النسبة هي 69.9...

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      الصحيح هو المذكور في التقرير.

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في النقطة (4) التالي: "شكلت مصروفات تدريب الموظفين داخل وخارج البحرين في عام 2021م ما يساوي...إلخ"، سؤالي: هل استفاد منتسبو الأمانة العامة من التدريب خارج البحرين أم داخل البحرين فقط؟ هل تم إرسال موظفين من الأمانة العامة خارج البحرين للدراسة أو التدريب؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مصاريف التدريب تشمل التدريب داخل وخارج البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للمجلس أن عامي 2020 و2021م كانا عامين استثنائيين، سواء بالنسبة إلى الظروف غير الاعتيادية أو أيضًا بالنسبة إلى قضية التدريب. في عام 2020م اضطر المجلس إلى إعادة النظر في كيفية عقد جلسات المجلس الأسبوعية وكيفية عقد اجتماعات اللجان، والتدريب ــ مثلما فهمنا من سعادة الأمين العام ــ كان كله عن بُعد، سواء كان في البحرين أو معدًا من قبل معاهد خارج البحرين، فكان كله عن بُعد وليس عن طريق السفر. وأنا أعتقد شخصيًا أن ذلك بمثابة مثال جيد يمكن أن نسير عليه في السنوات القادمة، فالتدريب لا يستدعي أن تكون موجودًا شخصيًا في مكان التدريب، وإنما تتم الاستفادة من وسائل التقنية الموجودة اليوم، فكل البرامج التدريبية كانت عن بُعد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي ما أقوله، ولكن مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الخامس، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفي مجلس الشورى، وبصراحة من خلال تجربتي الطويلة في العمل لم يحدث قط أن قابلت موظفين بهذا الشكل الراقي، وهم متعاونون، حتى إنه في مرة من المرات اضطررت إلى الاتصال بأحد موظفي تقينة المعلومات عند الساعة 10 ليلًا بخصوص التوقيع الإلكتروني، وكان الموظف حينها في غاية التعاون، فكل الشكر لهم جميعًا على هذا التعاون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تضمين التقرير كل الأمور الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وأيضًا البيانات الختامية. نشكر معاليك أيضًا على الكثير من الأمور التي لمسنا تحسنها وتطويرها، سواء مضمونًا أو أداءً، بناء على توجيهاتك وتلمسك حاجات الإخوة الأعضاء، كما نشكر للأمانة العامة جهودها في هذا الجانب. لدي ثلاثة أمور وردت في تقرير اللجنة أحببت أن أستعلم عنها، طرح سؤال بخصوص الأمور المشتركة التي تم التوافق بشأنها مع الإخوة في مجلس النواب، وبخصوص المشاركة في تحمل النفقات أو الكلفة، وكان الرد أن هذه الأمور قاصرة على بعض الأمور الأمنية والأمور المرتبطة بالصيانة، وأحد الأوجه التي تتطلب تعاونًا برامج تقنية المعلومات، فحبذا أن يرتفع سقف التعاون أكثر وخاصة في مجال تحمل النفقات والتبادل المشترك في هذا الجانب، ولاسيما في بعض البرامج المتصلة بهذا الأمر، لأن كلما تقدمت وتيسرت الأمور أكثر قلّت الحاجة إلى بعض الأعمال المكتبية أيضًا، ونحن نعلم أن بعض البرامج كلفتها مرتفعة قليلًا فنتمنى زيادة الاتفاق لتحمل كلفة برامج أوسع بحيث يمكن الاستفادة منها في الشورى والنواب، وأن يتم التنسيق على تحمل هذه الكلفة كما نتلمس الكثير من أوجه التعاون التي تتم بين الطرفين. الأمر الآخر فيما يتعلق بالتدريب، التدريب بلا شك من الأمور التي يحرص عليها مجلس الشورى، وقد تطورت الكثير من الأمور في هذا المجال، ومنذ فترة طلبنا من الأخت كريمة العباسي تقييم الخدمة المقدمة إلى موظفي الأمانة العامة بعد خضوعهم للتدريب، والغاية من ذلك هو أن يكون هناك تواصل بين الأعضاء والأمانة العامة لمعرفة الأمور التي قد يحتاج إليها الأعضاء، وفي الوقت ذاته معرفة الأمور التي تسهل على الموظفين اختيار طبيعة البرامج التدريبية التي تقدم إليهم، وخاصة أننا نعلم حرصك الشديد ــ معالي الرئيس ــ على مسألة التدريب، وتزويد الموظفين به، حيث إن جانب التقييم مهم جدًا لمعرفة الجهة التي يتعاملون معها في التدريب؛ لتلمس مدى تغير أداء الموظفين، ونوع الخدمة، والابتكار في الخدمة المقدمة، فحبذا أن يكون هناك حرص على تقييم تلك البرامج التدريبية. طرح سؤال أيضًا حول خطة لتكثيف جهود الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل عمل مجلس الشورى بالداخل والخارج بصورة أفضل ــ وهي في الحقيقة من الأمور التي لفتت النظر ــ وكان رد المجلس بأنه حاليًا يتم إعداد خطة لإعادة التطوير، ونحن نعلم ــ معالي الرئيس ــ أنك تتابع أيضًا الخطة الإعلامية لمجلس الشورى، ونأمل أن يتم الانتهاء من اعتماد هذه الخطة ومراجعتها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، باعتبار أنها ستفيد في العمل المتكامل، وخاصة أنه تم التطرق إلى مسألة تفعيل الدبلوماسية بصورة أفضل، فنتمنى تكثيف هذا العمل، ليكون عملًا متقدمًا في مجال الإعلام. وختامًا، جهود الجميع في الأمانة العامة مقدرة وجهود الموظفين مقدرة أيضًا. كما نتطلع دائمًا إلى تطوير عملنا فلابد أن ننتبه إلى بعض الأمور التي قد تساهم في تطور هذا العمل أيضًا، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، أحببت أن أعلق على كلام الأخت دلال الزايد، الكمال لله سبحانه وتعالى، نحن لا نقول إننا وصلنا إلى درجة الكمال ولن نصل إليه. نحن نحاول أن نحسّن ونطور عملنا سواء عملنا التشريعي أو عملنا الإداري أو عملنا المالي، ولذلك أعتقد أننا قد حققنا قفزات كبيرة أيضًا في مجال الدبلوماسية البرلمانية وفي مجال التدريب وفي مجال تقنية المعلومات، ونحن مستمرون في التطوير إن شاء الله، وأي مقترح من المقترحات سواء كان من الإخوة الأعضاء أو من الأمانة العامة سننظر فيه برحابة صدر، وسنبحث كل ما يمكن أن نعمله لتطوير أداء عمل مجلسكم. في الأخير أحببت أن أقول إن هذين التقريرين في الحقيقة هما شهادة لكم جميعًا، وشهادة لمجلسكم أننا أوفينا بالقسم الذي أقسمناه عندما تم تعييننا بإرادة ملكية في هذا المجلس، وهو الحفاظ على المال العام، وأرجو أن يكون هذا إبرارًا بهذا القسم. وإن شاء الله سنسير على هذا النهج. في الأخير أشكر كل من شكرني وكلنا فريق عمل واحد فلست وحدي من قمت بذلك، أنتم مشكورون أيضًا على تعاونكم وعلى فهمكم كل هذه الأمور، ولولا ذلك لما حققنا شيئًا. شكري كذلك إلى الأخ الأمين العام والإخوة في الأمانة العامة في كل موقع من مواقعهم، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا يشكرون عليه، فلذلك أقول إن هذا التقرير نتيجة جهد جماعي أشترك فيه الإخوة الأعضاء والأمانة العامة. ما أريد قوله إن راية مجلسكم دائمًا ــ والحمد لله ــ في هذا المجال بيضاء مرفوعة عاليًا. في الأخير ليس لي إلا أن أشكر الجميع، وأرجو التصويت على توصية اللجنة بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ونتمنى أن يكون مسك الختام كما يقال لهذه الجلسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، ونتمنى لكم صيامًا مقبولًا. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.





      (رفعت الجلسة عند الساعة 1 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور              علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير النفط، المقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن كمية وأنواع المعادن المتوافرة في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م. (بصفة الاستعجال).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإداري.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/11/12/13/14/15/1617/22/23/26/27/29/30/31
    02
    وزيرة الصحة
    الصفحة :34
    03
    وزير الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :55
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :8/9/13/14/15/16
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :11/63/70
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/46/72
    07
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :15/69
    08
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :22/23/27/32/35
    09
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :26
    10
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :29/43/62
    11
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :30/33
    12
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :31/45/71
    13
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :33
    14
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :36/37/44/48/57
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :41/51/60/70
    16
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :48
    17
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :52
    18
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :58/59/60/61/65/66/67/69
    19
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :64
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    07
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    09
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    10
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    12
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    18
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    19
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    20
    21
    الصفحة :138
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    22
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 2-9-1443هـ - 3-4-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    البيانات.
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة.
    • -أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه الى صاحب المعالي وزير النفط، والمقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن كمية وأنواع المعادن المتوفرة في مملكة البحرين.
    • ​-أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022. (بصفة الاستعجال).
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • -الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية).
    • -الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    • ​-عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 30/03/2022 12:41 PM
    • وصلات الجلسة