تفضل الأخ مقرر اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، بحضور ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف المرسوم بقانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال بنص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات البديلة، نص جديد يمنح صلاحية للجهة المعنية بوزارة الداخلية للتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب بطلب استبدال بالعقوبة الأصلية قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وكذلك طلب استبدال بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها إذا توافرت في المحكوم عليه اشتراطات معينة. في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أهمية إصدار المرسوم بقانون للأسباب التالية: أولًا: إن المرسوم بقانون جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة خاصة مع التوجه المستقبلي إلى تطبيق نظام السجون المفتوحة. ثانيًا: إن المرسوم بقانون يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية. ثالثًا: إن المرسوم بقانون يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان. رابعًا: الحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى من دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة. خامسًا: وجود شريحة كبيرة من المحكوم عليهم يتعذر عليهم تنفيذ العقوبة لأسباب خاصة، أو من النزلاء الملتزمين بالقوانين واللوائح الداخلية، ولا يشكل خروجهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل خطرًا على الأمن العام. سادسًا: الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين في ظل جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يتعين معه الاستعجال في تطبيق أحكام المرسوم بقانون للتقليل من كثافة النزلاء وذلك بما لا يخل بالأمن العام. وتماشيًا مع ما تقدم، ونظرًا إلى صدور المرسوم بقانون في فترة غياب البرلمان بين دوري الانعقادين العاديين الثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس، وأخذًا في الاعتبار ظروف الاستعجال التي استوجبت إصدار الأداة القانونية اللازمة، حيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور؛ فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وترى أهمية التوصية بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ظل ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.
العضو يوسف أحمد الغتم: شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أنا أحد أعضاء اللجنة، وأؤيد توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. وكما ذكر بعض الإخوة وبالخصوص زميلي الأخ أحمد الحداد أن موضوع العقوبات والتدابير البديلة تتميز بها مملكة البحرين بامتياز. المرسوم بقانون جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، الذي يمنح الحرية للجهة المعنية في وزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية والمجتمعية، ويجوز لها التقدم بطلب عقوبات بديلة من قبل قاضي التنفيذ قبل البدء بتنفيذ العقوبة. كما يجوز لها طلب استبدال باقي العقوبات بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك بإلغاء شرط من الشروط، بأن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها. إن التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة يسهم في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، والحفاظ على الأسر من التشتت، والعمل على إصلاح المحكوم عليه. يتسق هذا التعديل مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسة التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية لإدماج المحكوم عليهم في المجتمع الذي ينسجم والقرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما سيفتح ذلك مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة وحقوق الإنسان وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة. في هذا الصدد لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من خلال رؤية ثاقبة وإستراتيجية طموحة ومتابعة حثيثة ومتواصلة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تطوير المنظومة الشرطية في مملكة البحرين، وتميزها بالتعامل مع كافة متطلبات الحداثة وما تفرضه التحديات الأمنية. كما أن الجهود المتميزة والاستثنائية التي قامت بها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل الجائحة ــ كورونا ــ وتبعاتها الصحية، وذلك من خلال توفير الرعاية الطبية المتكاملة للنزلاء والموقوفين كافة. وفي هذا الإطار نشكر معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة على متابعته الحثيثة لهذه المواضيع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أضيف أمرًا للتوضيح وهو أن القانون أعطى الحق لعدة جهات في استبدال العقوبة، ومما نص عليه القانون أن للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وأيضًا للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة؛ أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة. أيضًا من حق المحكوم عليه أن يتقدم إلى قاضي العقاب بطلب استبدال العقوبة، واليوم أمام هذا التعديل الذي وسّع الصلاحيات نرى مدى العناية التي أوليت لتماسك الأسر البحرينية أمام هذا التعديل، حيث إنه أعطى الجهات المعنية بوزارة الداخلية حق التقدم بطلب إلى القاضي، وأعتقد أن الأخ بسام البنمحمد ذكر فيما يختص بهذا الشأن في مداخلته ــ إذا كنت سمعت ذلك بشكل صحيح ــ هل يُقدّم ذلك بطلب إلى القاضي فعلًا أم لا؟ الجهات المعنية بوزارة الداخلية تتقدم بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب لتنفيذ العقوبة البديلة، طبعًا يُطبّق ذلك وفق الاشتراطات التي نص عليها المرسوم، نحن اليوم أمام توسع كبير جدًا ليستفيد منه المحكوم عليه من أجل استقرار الأسرة البحرينية. عدة جهات يمكنها أن تبادر بتنفيذ العقوبة البديلة، ومنها القاضي أو المحكوم عليه وأيضًا الجهات المعنية بوزارة الداخلية، كلهم لهم الحق في تقديم هذا الطلب. هذا ما أحببت أن أضيفه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أضم صوتي إلى من سبقني من إخواني وأخواتي أعضاء المجلس في الإشادة بهذا المرسوم بقانون، فقانون العقوبات البديلة هو أحد العلامات الحقوقية المميزة في المسيرة البحرينية، ولاحظنا جميعًا مستوى الترحيب والإشادة سواء في الداخل أو في الخارج بهذا التشريع الذي رسّخ النظرة الأبوية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. تعتبر البحرين الدولة العربية الأولى في إصدار مثل هذا النوع من التشريعات، وفي الطريق ــ إن شاء الله ــ سيكون هناك برنامج السجون المفتوحة أيضًا، وغيرها من مشروعات حقوقية تعزز احترام حقوق الإنسان وتسهم في أن يكون النزيل فردًا صالحًا يخدم مجتمعه وبلده. جاء هذا التعديل في ضوء الممارسة الفعلية لتطبيق القانون لدى وزارة الداخلية. إحصائيات وزارة الداخلية تؤكد أن هذا التشريع يؤدي أهدافه الإنسانية بالشكل الأمثل، حيث استفاد حوالي 3714 محكومًا منذ 16 مايو 2018م من العقوبات البديلة، وأن عدد قرارات إلغاء العقوبات البديلة بسيط جدًا، وهذا يدل على نجاح هذا القانون، وبالتالي أضم صوتي إلى من سبقني في الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي الوزير ومنتسبي الوزارة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا على إتاحة الفرصة لي للتكلم أمام مجلسكم الموقر. في البداية أحب أن أشكر جميع من أدلى بصوته ورأيه في المرسوم بقانون بشأن العقوبات البديلة، وأضم صوتي إليهم. هذا المشروع هو مشروع إنساني وسوف يتطور، ولن نكتفي بما وصلنا إليه. بدايةً العقوبة البديلة هي برنامج، ومن يجتازه سوف يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الماضي. بدأنا الآن ننظر إلى سلوك الفرد وليس إلى الجريمة التي اقترفها، لأننا من نعيش معه الآن، ونحن أكثر من يعرفه خلال هذه الفترة. فعلًا لدينا عدد كبير من النزلاء شخصياتهم تتغير تمامًا عن أول أيام دخولهم، وهؤلاء هم أول المتأهلين للرجوع إلى المجتمع ليصبحوا أفرادًا صالحين، ويمنحوا فرصة أخيرة. هناك من اجتاز هذا البرنامج، ولدي أرقام بسيطة ــ أشارككم بها للعلم ــ وهي أن عدد المستفيدين هو 3725، 3169 من الرجال، و248 من النساء، و308 من صغار السن بين 16 إلى 21 سنة، وطبعًا من تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة يشملهم القانون القديم قبل صدور القانون الجديد المختص بالإصلاحية، فمنهم من استفاد من هذا البرنامج في الأسبوع الماضي وعددهم 14 شخصًا في العيد الوطني، وهذا الأمر مستمر؛ لأن لدينا 3 مناسبات متكررة سنويًا، هي: العيدان ــ الفطر والأضحى ــ والعيد الوطني، فالعملية متكررة والتطوير مستمر، وسوف نزيد مسألة التوعية والمحاضرات جنبًا إلى جنب. بالنسبة إلى الجهات التي تساعدنا في تطبيق هذا البرنامج، لدينا 21 جهة حكومية و7 جهات خاصة تُقدّم الأعمال التي تفتح المجال لهؤلاء الناس، ونحن نأمل من خلالكم أن يصبح هذا المشروع مشروعًا وطنيًا كاملًا، ليس فقط في وزارة الداخلية وإنما ينتقل إلى المجتمع كله، وذلك بأن يفتح المجال لتشغيل هؤلاء حتى يجتازوا برنامج العقوبة البديلة، ليصبح موظفًا دائمًا في هذه الجهة مستقبلًا، لأن عملية الاستمرار هي أن نضمن له الوظيفة وإلا فهناك احتمالية كبيرة أن يعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى. فأتمنى من خلالكم أن يصبح المشروع مشروعًا وطنيًا راسخًا لدى الجميع حتى نرجع عن هذه الجريمة. الذين لم يجتازوا ــ للأسف ــ عددهم 360، ومن أجل الشفافية والصراحة، فالنجاح ليس مضمونًا في هذا البرنامج، بل إنه يعتمد على جهد الشخص، فإذا كانت لديه رغبة قوية في أن يغير سلوكه فهو المعني بذلك، ولكي نقول لكم إن البرنامج ليس سهلًا ويحتاج إلى صبر وقوة وإرادة وعزيمة من الشخص نفسه، فهو من يتغير. لدينا 360 شخصًا رجعوا مرة أخرى، وهؤلاء يمكنهم إعادة التقديم إلى البرنامج مرة أخرى بعد فترة معينة وقد يجتازونه، فلا يغلق الباب عنهم تمامًا، هذا ما أحببت توضيحه. بالنسبة إلى استفسار أحد الإخوة عن الضمانات، البرنامج عبارة عن ضمانات موجودة في جميع المراحل، بيننا وبين قاضي تنفيذ العقاب، ويمكن لممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يكمل شرح هذه النقاط بعدي. بالنسبة إلى سؤال إحدى الأخوات عن الاكتظاظ في السجن، لا يوجد اكتظاظ في السجن، وحتى نكون أكثر شفافية ووضوحًا معكم نقول إن عدد المساجين في سجن الرجال في منطقة جو ــ وهذه إحصائية ترد إلينا نتائجها كل خميس ــ من المستحيل أن يكون ثابتًا، فأسبوعيًا هناك عدد من المساجين ينهون مدة حبسهم ويخرجون، وفي المقابل يدخل محبوسون جُدد، فلا يُمكن أن يكون هناك عدد ثابت، ولكن نقول إن متوسط العدد في الوقت الحالي هو 2684 نزيلًا في سجن جو، والطاقة الاستيعابية هي 3061؛ ونحن نحاول دائمًا أن نبقي العدد بين 2500 و2600، ونترك مجالًا للطاقة الاستيعابية الكاملة، ويُمكن لأي لجنة ولأي شخص زيارة مركز جو، ونحن على استعداد لأخذه في جولة لكي يرى أنه لا يوجد أي اكتظاظ، بل على العكس أصبحت لدينا الآن طاقة استيعابية أكبر، ولدينا مبانٍ جديدة على أحدث طراز توفر العيش المحترم. هذا ما لدي معالي الرئيس، وأشكركم وأشكر جميع الإخوة على الدعم الذي تحصل عليه وزارة الداخلية دائمًا من خلالكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لجميع إخواني وأخواتي المتداخلين الذين وقفوا مع هذا المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021م بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017م. صراحة، هذا التعديل وراؤه قصة نجاح ذكرها الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، والإحصائيات الكبيرة أثبتت نجاح تطبيق المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2017م بتطبيق العقوبات البديلة. هذه القصة أدت إلى هذا التعديل الذي جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وخاصة مع التوجه المستقبلي لتطبيق نظام السجون المفتوحة، وهذا هو الأساس، وهذه التجربة يجب أن تُعمم على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وجميع الدول العربية، وكذلك المجتمع الدولي، لنثبت أننا نسير في طريق الإصلاح، وفي طريق السجون المفتوحة التي لا تطبقها إلا الدول الديمقراطية، كما ذكر بعض الإخوان. أنا مع دعوة الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن ينفتح المجتمع المدني، وخاصة القطاع الخاص، على المساعدة في تنفيذ هذا المرسوم وتوظيف المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة في القطاع الخاص، لأننا نريد منهم أن يكونوا مواطنين صالحين، وأن نحفظ المجتمع البحريني من التشتت ومن الضياع. سيدي الرئيس، أنا مع هذه الدعوة، وأرجو أن تطبق على مجال أوسع في المجتمع المدني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة الموقرة على تقريرها. أثني على كلام الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة فيما يتعلق بأن المرسوم عندما صدر في 9 سبتمبر 2021م أعقبه في شهر نوفمبر صدور قرار عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف زاد من الجهات التي أبدت استعدادها للمشاركة في هذا البرنامج، ومن ضمنها 7 جهات خاصة، منها جمعيات خيرية، وبعضها مؤسسات تجارية وشركات، وبعضها جمعيات مهنية، مثل جمعية المهندسين وغيرها. هذا القرار كان موجودًا عندما صدر القانون، وكان هناك عدد معين من الجهات، وتمت الإضافة إليه وأصبحت هناك الكثير من الوظائف، لأن التوسع يتطلب أن تكون لديك قابلية لأن تستوعب عددًا أكبر ممن يتم استبدال عقوباتهم، وبالتالي هذا القرار
ــ بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الداخلية ــ دائمًا في طور التحديث والزيادة. بالنسبة إلى الاستفسار الذي تفضل به الأخ الدكتور بسام البنمحمد حول الضمانات الموجودة، نقول إن جميع القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص العقوبات البديلة تتم عن طريق القضاء، سواء وقت الحُكم أو بطلب من المحكوم عليهم أو بطلب من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، حيث يُعرض التقرير على القاضي وهو من يبت فيه، حتى أثناء تأدية الشخص البرنامج أو العقوبة البديلة إذا حدث أي أمر فإنه يتم عرضه على القاضي للتقرير بشأنه، وكذلك هناك النيابة العامة التي تبدي رأيها في أي ملاحظة يتم إبداؤها أو أي طلب، وبالتالي جميع القرارات يتم اتخاذها عن طريق القضاء، وهذه هي أكبر ضمانة يمكن تحقيقها من أجل ألا يكون هناك أي فهم آخر لأن بإمكان السلطة التنفيذية أن تأخذ قرارًا منفردًا في هذه المسألة أو بمعزل عن القضاء. القرارات تأتي دائمًا عن طريق القضاء، وكلما تغير وضع المحكوم عليه يُمكن أن يُعاد تقييمه ويُعاد التقرير بشأنه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط موجة إلى وزارة الداخلية، وكيل الوزارة قال مشكورًا إن البرنامج قوي جدًا، لذا رجع بعض المحكومين من أجل تقديم البرنامج مرة أخرى، وهذا يدفع إلى الطمأنينة، ونشكركم على هذا الأمر. واستفساري هو: إذا اجتاز الشخص البرنامج فهل معنى ذلك أنه ستُصدر له شهادة حسن السيرة والسلوك؟ وهل يُمكن أن يستخدمها في طلب وظيفة في أي مكان؟ وهل سيُشطب اسمه من سجلات المحكومين وأصحاب السوابق أم أنه ليس بالإمكان أن تُصدر له هذه الشهادة؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، أعتقد أن الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي تسأل ــ وأرجو أن تصحح لي إذا كنت مخطئًا ــ عن رد الاعتبار. رد الاعتبار يصدر عن الجهات القضائية، وليس من وزارة الداخلية. أحب أن أذكركم بأن الشخص مادام في فترة برنامج العقوبة البديلة فلابد أن يجتازها، وإذا اجتازها وانتهى من العقوبة البديلة فإنه يذهب بنفسه إلى القضاء مرة أخرى ويطلب رد الاعتبار، وفي حالة رد الاعتبار تبقى سجلاته موجودة في وزارة الداخلية فقط، ولا تتوافر في أي جهة أخرى في البحرين، فنحن تبقى عندنا الملفات بشكل سري، وهذا الشخص في هذه الحالة مثل الشخص الذي يُنهي عقوبته، أي الذي ينهي الفترة القانونية ويخرج من السجن ومن ثم يطلب رد الاعتبار حتى يستطيع أن يعمل أو يتاجر أو القيام بأي شيء آخر؛ وتبقى سجلات هؤلاء الأشخاص فقط لدى وزارة الداخلية، أما الجهات الأخرى في البحرين فلا اطلاع لديها، وبإمكانه أن يعمل مثله مثل أي شخص آخر. وهناك ناحية فنية يمكن للأخ العميد حمود سعد إيضاحها لكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: إذن لم يتبقَ إلا أخذ رأيكم على توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وشكرًا.