مجلس الشورى>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الخامس>دور الانعقاد الرابع>الجلسة الحادية عشرة - السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2021م
الجلسة الحادية عشرة - السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2021م
  • الجلسة الحادية عشرة - السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 22-5-1443هـ - 26-12-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​​​البيانات.
    • بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيدة.
    • ​​​​​​​​بيان مجلس الشورى بشأن استنكار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية.​

  • 05
    ​الرسائل الواردة.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ورد سعادة الوزير عليه . (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو ياسر إبراهيم حميدان بشأن مبادرات برنامج التوازن المالي، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير الإسكان، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​​السؤال الموجه الى صاحب المعالي وزير النفط، والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن الاستكشاف الصخري، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
  • ​​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين بصيغتهما المعدلة - المقدمين من مجلس النواب).
  • ​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 11
    التاريخ: 22 جمادى الأولى 1443هـ
               26 ديسمبر 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو سمير صادق البحارنة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو صباح سالم الدوسري.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور. 
      23. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      24. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      25. العضو فيصل راشد النعيمي.
      26. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      27. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      28. العضو منى يوسف المؤيد.
      29. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      30. العضو نوار علي المحمود.
      31. العضو هالة رمزي فايز.
      32. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      33. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى.



      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      1- الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل الوزارة.
      2- العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      3- النقيب جاسم جبر الدوسري من إدارة تنفيذ الأحكام بالشؤون القانونية.
      4- النقيب مرزوق عبدالكريم سالم من مكتب وكيل الوزارة.
      5- النقيب فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.
      6- النقيب أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد راشد يوسف المريسل المحامي الأول بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
      2- السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.

      • من جهاز الخدمة المدنية:
      1- السيد خليل عبدالرسول بوجيري مدير عام السياسات والأجور.
      2- السيد علي يوسف الحمادي رئيس قسم المتابعة والتدقيق.
      3- السيدة إيمان حسن عتيق رئيس قسم شؤون المجالس.

      كما حضرها الدكتور علي حسن الطوالبة نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة
      السابقة. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور محمد علي حسن علي، وخالد حسين المسقطي ، وعلي عبدالله العرادي، ودلال جاسم الزايد للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان للتهنئة بقرب حلول العام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى للتهنئة بقرب حلول العام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة: يرفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالم أجمع، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. داعين الله عز وجل أن يكون عامًا حافلًا بالخير والمسرات على مملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومكللًا بالعطاء والنجاحات والإنجازات في المجالات كافة، من أجل مزيد من التطور والنماء للوطن والمواطنين. كما يتقدم مجلس الشورى، بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، منتهزين هذه المناسبة الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بشأن استنكار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن استنكار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية: يُعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين، للاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، تجاه مدينتي نجران وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدت إلى وفاة اثنين من المدنيين وإصابة آخرين في مدينة جازان. ويستنكر مجلس الشورى المحاولات المتكررة من ميليشيات الحوثي الإرهابية للمساس بأمن واستقرار الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والسعي إلى تقويض الجهود التنموية التي تبذلها المملكة الشقيقة في جميع المجالات، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا متعمدًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب الإدانة والاستنكار من المجتمع الدولي. ويؤكد مجلس الشورى موقف مملكة البحرين الثابت في التضامن والدعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكل ما تتخذه من خطواتٍ للمحافظة على أمنها واستقرارها، وسلامة أراضيها، مشيدًا المجلس بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وما تقوم به من جهود مخلصة في مواجهة كل الاعتداءات الإرهابية، وحرصها على حماية المدنيين والمنشآت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس على تهنئتكم الكريمة، والشكر أيضًا موصول إلى جميع الزملاء والزميلات الذين قدموا إليَّ التهنئة بعيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد جزيل الشكر والعرفان على ما يتمتع به المسيحيون كما أصحاب الديانات الأخرى من حرية ممارسة شعائرهم الدينية على مر السنين. إن مبادرات جلالة الملك حمد لنشر وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح لا تعد ولا تحصى، ومنها مؤخرًا افتتاح كاتدرائية العذراء مريم سيدة الجزيرة العربية، وهذا كله يدل على ما يتمتع به جلالته من إيمان راسخ وفكر مستنير واحترام للتبادل بين مختلف الديانات والشعوب والحضارات. هذه القيم والمبادئ التي يتحلى بها شعب البحرين الكريم منذ مئات السنين هي ما جعلت مملكة البحرين واحة للسلام والأمان وبقيادة حكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإدارة متمكنة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز الوحدة الوطنية ورعاية التعددية والتسامح وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وختامًا، أتقدم إلى الجميع بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعية الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلام على وطننا الغالي البحرين قيادة وحكومة وشعبًا، وإلى مزيد من الإنجازات لدعم السلم والأمن والاستقرار محليًا ودوليًا، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ فؤاد أحمد الحاجي، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 91)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو ياسر إبراهيم حميدان بشأن مبادرات برنامج التوازن المالي، ورد معالي الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ ياسر إبراهيم حميدان، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 161)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير الإسكان، المقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ فؤاد أحمد الحاجي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 171)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه الى صاحب المعالي وزير النفط، والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن الاستكشاف الصخري، ورد معالي الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ أحمد مهدي الحداد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 182)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 195)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، بحضور ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف المرسوم بقانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال بنص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات البديلة، نص جديد يمنح صلاحية للجهة المعنية بوزارة الداخلية للتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب بطلب استبدال بالعقوبة الأصلية قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وكذلك طلب استبدال بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها إذا توافرت في المحكوم عليه اشتراطات معينة. في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أهمية إصدار المرسوم بقانون للأسباب التالية: أولًا: إن المرسوم بقانون جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة خاصة مع التوجه المستقبلي إلى تطبيق نظام السجون المفتوحة. ثانيًا: إن المرسوم بقانون يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية. ثالثًا: إن المرسوم بقانون يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان. رابعًا: الحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى من دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة. خامسًا: وجود شريحة كبيرة من المحكوم عليهم يتعذر عليهم تنفيذ العقوبة لأسباب خاصة، أو من النزلاء الملتزمين بالقوانين واللوائح الداخلية، ولا يشكل خروجهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل خطرًا على الأمن العام. سادسًا: الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين في ظل جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يتعين معه الاستعجال في تطبيق أحكام المرسوم بقانون للتقليل من كثافة النزلاء وذلك بما لا يخل بالأمن العام. وتماشيًا مع ما تقدم، ونظرًا إلى صدور المرسوم بقانون في فترة غياب البرلمان بين دوري الانعقادين العاديين الثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس، وأخذًا في الاعتبار ظروف الاستعجال التي استوجبت إصدار الأداة القانونية اللازمة، حيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور؛ فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وترى أهمية التوصية بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ظل ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن بنود ونصوص هذا المرسوم بقانون وسعت صلاحيات وزارة الداخلية في طلب استبدال العقوبة. إن هذا التعديل مهم جدًا، وجاء بنقلة نوعية لم يسبق لها مثيل في التشريعات الإصلاحية المقارنة، فهذا التعديل جاء بثلاثة أمور مهمة، أولًا: أجاد اختيار الجهة المعنية بطلب استبدال العقوبة وهي وزارة الداخلية، فهي من لها الحق في الطلب من القاضي استبدال العقوبة قبل بدء تنفيذها. ثانيًا: المرسوم بقانون ألغى شرط قضاء نصف المدة المقررة للعقوبة، في السابق لتطبيق أحقية المحكوم عليه في استبدال العقوبة كان يجب أن يقضي نصف المدة حتى يستفيد من هذا الأمر، ولكن جاء هذا المرسوم بقانون وألغى موضوع نصف المدة فأصبح استبدال العقوبة غير مشروط بمدة معينة. كما أجاز للجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة وفقًا للشروط التي حددتها المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، لذا أرى أن توسيع هذه الصلاحيات للجهة المعنية بوزارة الداخلية جاء في محله، لأن الجهة المعنية بوزارة الداخلية لها قدرة كبيرة على تقدير وتقييم أوضاع المحكوم عليهم، فالنزيل عندما يدخل المؤسسات العقابية يُفتح له سجل خاص يحتوي على نوع الجريمة، ويتم تصنيفه وفقًا لمدى خطورته، ولنوع الجريمة، ولمدى تكرار الجريمة، ولسنه، وغيرها من الأمور التي يتم تصنيف النزلاء من خلالها، بالإضافة إلى أن هناك سجلًا صحيًا لكل نزيل يقيّم فيه الأطباء التابعون للمؤسسات العقابية وضع النزيل الصحي، وهل هذا النزيل لديه القدرة على العمل في المؤسسات الإصلاحية؟ وهل العقوبة سوف تشكل خطرًا وتهدد حياته؟ وهل قواه الجسدية والعقلية سليمة؟ بالإضافة إلى ذلك يحتوي ملف النزيل على سيرته وسلوكه، والعقوبات التأديبية التي تم توقيعها عليه، وأيضًا مدى خطورته على الأمن والمجتمع، بالإضافة إلى ذلك هل حصل على شهادات عليا؟ هل قدم بحثًا علميًا؟ هل حفظ القرآن؟ جميع هذه الأمور ــ في اعتقادي ــ سوف تؤثر في تقييم مدى أحقية هذا النزيل في طلب استبدال العقوبة، والجهة المعنية بوزارة الداخلية لديها إمكانية تقييم أحقية النزيل وفقًا للظروف التي يستحقها في استبدال العقوبة، لذلك أعتبر أن هذا المرسوم بقانون وما جاء به من تعديل هو إضافة نوعية، بالإضافة إلى الأهداف التي بيّنها مقرر اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير الوافي. إن هذا القانون يعكس المكانة المتقدمة والمتطورة التي وصلت إليها مملكة البحرين على مستوى حقوق الإنسان، وهو خطوة متميزة ومتقدمة، ونقلة نوعية تشريعية محققة لغاية الإصلاح والردع، وقد منح وزارة الداخلية صلاحية التقدم إلى القاضي بطلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصلية، منح الوزارة هذا الحق سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالمرسوم رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير، وجاء هذا التعديل في محله وأسند الأمر إلى وزارة الداخلية، الجهة التي نعتز ونفتخر كلنا بجهودها، وعلى رأسها الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله ورعاه، وهو قيادي ناجح استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة أدت إلى تطوير المؤسسة الأمنية في كل جوانبها إداريًا وفنيًا، وكذلك لا يخفى علينا جميعًا أن وزارة الداخلية الموقرة لديها ملف متكامل لكل محكوم، وبإمكانها إدماجه في المجتمع مرة أخرى من دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة. إن هذا المرسوم بقانون سوف يحافظ على الأسرة من التشتت، وسوف يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي؛ لذلك أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بدايةً كل الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. إن مسألة العقوبات البديلة في الواقع هي قصة نجاح بحرينية بكل تميز، وهذا النجاح لم يأتِ من فراغ، فالتوجيهات السامية لجلالة الملك ــ حفظه الله ــ في هذا الشأن ــ أعني في تعزيز وتنمية وتقوية منظومة حقوق الإنسان منذ بداية المشروع الإصلاحي لجلالته ــ هي المحرك وراء هذا التطور، فنحن نشهد كل عام وكل شهر تقريبًا مبادرات من الجهات المعنية في الدولة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان. أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر إلى الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبداللّه آل خليفة وزير الداخلية، وكذلك إلى سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، فلهما جهود كبيرة ومشكورة. وقد تفضل معالي وزير الداخلية خلال ندوة افتراضية بالإشارة إلى أن هناك توجهًا من وزارة الداخلية إلى إعداد مسودة للسجون المفتوحة، وهذا تطور مهم يعزز مصداقية مملكة البحرين فيما يخص حقوق الإنسان، وهناك منظمات كثيرة ــ بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ــ أشادت بهذا التطور المتميز لمملكة البحرين، وتأتي هذه الأمور جميعًا للتخفيف على النزلاء والمسجونين، وكذلك مسايرة القوانين والاتفاقيات الحقوقية التي انضمت إليها مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية على الدعوة التي وجهها إلينا يوم الخميس 9 ديسمبر من هذا الشهر لحضور فعالية في نادي الضباط فيما يخص العقوبات البديلة، كانت ندوة مميزة بكل معنى الكلمة، ووزارة الداخلية من خلال فيلم وثائقي تطرقت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة والجهات الأخرى فيما يخص العقوبات البديلة، ليس فقط فيما يخص العقوبات البديلة بل أيضًا الإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وكذلك هناك نقطة مهمة جدًا ــ ونحن نشكر عليها وزارة الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة ــ وهي المقابلات التي تم إجراؤها للنزلاء والمسجونين وعائلاتهم، والتي عرضت خلال هذه الندوة، حيث كانت تسر الخاطر، ونحن كوننا بحرينيين وكوننا نعمل في السلطة التشريعية نفتخر بهذا التقدم الحقوقي الذي أنجزته مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ــ حفظه الله ــ وجميع المسؤولين في الدولة. فكل الشكر على هذه الجهود المميزة، والله يحفظ البحرين من كل شر وسوء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أولًا: أتقدم بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذه التوجيهات السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وخاصة مع التوجه المستقبلي لتطبيق نظام السجون المفتوحة. إن هذا المرسوم بقانون يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية، التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وتحمي الأسر من التشتت بسبب حبس أحد أفراد العائلة، ومحاولة إدماج المحكوم عليه في المجتمع مرة أخرى من دون الإخلال بالأمن أو المصلحة العامة. ويشترط أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك ولا يمثل خطرًا على الأمن العام. وفي ظل جائحة كورونا فإن الاستعجال في تطبيق المرسوم ضروري بسبب كثافة النزلاء في السجون. وقد أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المرسوم بقانون لما له من فوائد للمحكوم عليهم من الناحية الإنسانية بإصلاحهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك للحفاظ على نسيج الأسرة من التشتت، وهذا يتفق مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسة التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الاستعجال في هذا المرسوم بقانون بشأن تعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة يبيّن حرص سيدي وسيد البلاد جلالة الملك المفدى واهتمامه الدائم بتماسك العائلة البحرينية والحفاظ عليها من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، ونحن نعرف كفاءة وزارة الداخلية وجهود الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبداللّه آل خليفة في تطوير المنظومة الأمنية في البحرين التي أصبحت مثالًا يحتذى في الخليج، أعطى هذه الوزارة صلاحية الطلب من قاضي التنفيذ استبدال العقوبة حتى قبل بدء الحكم، فكانت هناك شروطًا منها: أن يكون قد أمضى نصف المدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، والآن مع الملف المتوافر للمحكوم قبل بدء تنفيذ العقوبة تبتدئ وزارة الداخلية القيام بإجراءاته، وهذا يدل على حرص سيد البلاد ــ كما أسلفت ــ في أن يعود المحكوم إلى مجتمعه بعد تأهيله للانخراط في العمل الاجتماعي الذي يعيد إدماجه داخل المجتمع. أصبحت البحرين اليوم رائدة ليس على مستوى منطقتنا العربية أو الشرق الأوسط أو الخليج فحسب وإنما على مستوى العالم. كما وجه سيدي جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس إلى التطلع إلى سياسة السجون المفتوحة، والحمد لله نحن ننعم بقيادة همها الأول والأخير المواطن، والمكلف بالقانون وإدارته المتميزة في إدارة القانون، وقد رأينا تعامل معالي الشيخ راشد بن عبداللّه آل خليفة وفريق وزارته في أحلك الظروف، فكان تعاملًا حضاريًا، ففي وقت السعة الجميع يتحلى بذلك ولكن عندما يوضع الإنسان تحت الضغط يُعرف معدنه، ويعرف مدى تعامله الحضاري، وهذا ما حبانا الله به في مملكتنا الغالية، أتمنى على الإخوان في المجلس التصويت على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا يختلف اثنان حول أهمية الهدف السامي الذي يرمي إليه المرسوم بقانون الذي نحن بصدده الآن، والذي يعتبر إضافة نوعية تعزز المنظومة القانونية المتطورة في مملكة البحرين. وكلنا يعلم أن اللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية يهدف إلى المحافظة على كيان الأسرة ولم شملها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي أداة إصلاحية ناجحة بامتياز، تجعل المحكوم عليه يشعر براحة نفسية، الأمر الذي يؤدي إلى دمجه في المجتمع بكل سهولة ويسر، بل إنها ــ أي العقوبات البديلة ــ أقصر الطرق إلى الإصلاح وأنجحها على الإطلاق. معالي الرئيس، إننا في مملكة البحرين نشعر بالفخر والاعتزاز إزاء هذا المرسوم بقانون الذي غايته التوسع في العقوبات البديلة، التي لا يمكن تطبيقها إلا في الدول الديمقراطية التي تؤمن إيمانًا راسخًا باحترام حقوق الإنسان وبالقضاء العادل والنزيه، والعمل على سن التشريعات للمحافظة على أمن الدولة وحماية مكتسباتها من أجل مواصلة التقدم والرخاء والازدهار في جميع ميادين الحياة. وهذا في الواقع ما تتميز به مملكة البحرين وتقوم بتنفيذه حكومتنا الرشيدة وفقًا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وسيكون هذا المرسوم بقانون اللبنة الأساسية للبداية الحقيقية لتحويل السجون مستقبلًا في مملكة البحرين إلى نظام السجون المفتوحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم بقانون الموجود أمامنا اليوم له آثار إيجابية كثيرة سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو حتى أمن المجتمع نفسه. التعديلات أتت بعد تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي صدر في 2017م، ومع الممارسة اتضح أن هناك حاجة إلى التوسع فيه بعد التوجيهات السامية من جلالة الملك، وهذا بحد ذاته مبرر كافٍ للإسراع في إصدار المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم للتوسع في تدابير العقوبات البديلة. الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستترتب على التوسع في تطبيق العقوبات البديلة ستكون إيجابية جدًا على المجتمع، ولكن هناك أمر مهم يجب أن ننظر إليه من خلال هذه التعديلات، هذه التعديلات تأتي ضمن منظومة متكاملة من التحديثات في التشريعات التي أمامنا بغرض تغيير الفلسفة العقابية والتوجه إلى فلسفة الإصلاح بصفتها نوعًا من الحماية المجتمعية من الأخطار الاجتماعية. اتخذت البحرين في هذه الفلسفة الإصلاحية نهجًا حديثًا غير مسبوق، لم تتبع فيه أي نوع من أنواع التقليد لدول أخرى، إنما هو منهج خاص بمملكة البحرين نعتز ونفتخر به كثيرًا. البحرين نظرًا إلى حاجتها ووضعها الخاص حدثت تشريعاتها لتتوافق مع القيم البحرينية التي نعتز بها، كما أن كل التوجيهات السامية تأتي ضمن هذا السياق. معالي الرئيس، لدي بعض الأمور أود أن أطرحها لنحصل على تأكيدات وضمانات تمنيت أن أراها ضمن رأي اللجنة أو تقريرها. فيما يتعلق بمسألة الاشتراطات والمعايير الموجودة؛ أرى وجوب أن تكون واضحة ودقيقة جدًا لتقليص المساحة الموجودة للاجتهاد الشخصي في مسألة من يستحق الحصول على هذه الجزئية أو رفع توصية باستبدال العقوبات والتدابير البديلة بالعقوبة الأصلية. الأمر الآخر، بحسب فهمي للنص فإن مسألة رفع التوصية تأتي بعد صدور حكم العقوبة الأصلية ثم ترفع إلى قاضي تنفيذ العقاب، وأتمنى تصحيح فهمي إن كنت مخطئًا، فليس لها أي تأثير على سلطة القاضي لأن القاضي الأصلي أصدر فعلًا العقوبة الأصلية في الأساس، وبالتالي التوصية تذهب إلى قاضي تنفيذ العقاب للنظر في هذه الجزئية؛ وذلك لأننا اليوم ننظر إلى سلامة المجتمع ككل. نشكر جهود وزارة الداخلية التي تقوم بذلك للتأكد ــ كما ذكرت ــ من أن مسألة إصلاح الفرد هي الأصل وتتوازى مع سلامة المجتمع ككل. بالتأكيد أنا أتفق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن العقوبات والتدابير البديلة أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التقرير الوافي، الذي أتوافق معهم عليه. من الملاحظ أن جميع الجهات التي اجتمعت أو تخاطبت مع اللجنة وكذلك مجلس النواب الموقر تؤيد هذا التعديل، حيث إن المرسوم يمنح الجهة المعنية في وزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية والمجتمعية، وعليه أناشد الجميع الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معالي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات الإخوة ــ أولًا ــ في الثناء على النهج السامي لجلالة الملك في هذه المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وثانيًا في الثناء على جهود وزارة الداخلية بدءًا بمعالي الوزير وانتهاء إلى كل من يعمل في هذا المجال. وحتى لا أكرر كلام الإخوة الكرام والأخوات الكريمات فقط أريد أن أقول إن هذا القانون رغم أهميته وفائدته فإنك تجد بعض من يريد أن يشكك حتى في ما لا يمكن أن يُنتقد، وكما قال المتنبي:
      وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل بل أقول ــ إضافة إلى ما تقدم به الأعضاء الكرام ــ إن هذا منهج سامٍ يدل على نوايا طيبة صافية، وأول من بدأها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي بيّن أن ما في ظاهره عقوبات هو ليس للتعذيب ولكن للتهذيب؛ فعندما جاء ذاك الرجل إليه وقد اقترف ذنبًا عظيمًا، وكان عقابه إما أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتاليين أو أن يطعم ستين مسكينًا واعتذر عن كل هذه العقوبات ــ كونه لا يستطيع تنفيذها ــ فساعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بنفسه بما يتصدق به، فاشتكى له الفقر فقال له خذه وأطعم أهلك؛ فما كان عقوبة عليه صار فضلًا عليه، فهذا أصل في ديننا، أعني أن المقصد هو التهذيب لا التعذيب. وما فعله الرسول في أسرى بدر، الذين قاتلوه وطردوه وعذبوه وأهله وأصحابه، وضع أسس العقوبات البديلة للذين جاءوا يقاتلونه، حين قال إن من يعلِّم ويدرس عشرة من أبناء الأنصار تسقط عقوبته ويفك أسره. هذا منهج سامٍ، وليس بغريب على بلدنا الحبيبة حقيقة، بل إنني أدعو كل من يشمله هذا القانون إلى أن يستغل هذه الفرصة لحقيقة الإصلاح ولحقيقة البناء في البلد الذي يحتوي الجميع باختلاف آرائهم وأفكارهم، وأدعوه إلى العمل في مصلحة هذا الوطن وأخذ ذلك فرصة للإصلاح الحقيقي. التعديل الأخير الذي جاء به المرسوم يدل على أن هذه النوايا الطيبة هي في تطور مستمر، ليس فقط سن العقوبات البديلة، بل إعطاء اليد الأمينة أيضًا ــ وزارة الداخلية ــ المساحة الأكبر لتشمل عددًا أكبر بهذا القانون، بل اختصر الوقت ولم ينتظر انقضاء نصف الوقت. في الحقيقة هو مرسوم راقٍ يدل على الرقي الذي تتعامل به هذه المملكة الحبيبة وقيادتها الرشيدة من جلالة الملك ــ حفظه الله ــ وصاحب السمو الملكي ولي عهده ورجال الأمن الأوفياء، فشكرًا جلالة الملك والإخوة في وزارة الداخلية. هذه مجرد كلمة نبين فيها سمو مثل هذه القوانين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من الأسباب التي رأتها اللجنة استوقفني كثيرًا السبب الأول؛ أعني أن المرسوم بقانون جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وهذا ليس بجديد على التوجيهات الملكية السامية، فجلالة الملك هو الأب ذو القلب الكبير، الذي يعتبرنا ــ المجتمع كله ــ أبناءه، فمن سمة الأب
      أن يسامح ابنه إذا أخطأ، وألا يتركه ينزوي في زاوية مظلمة بعيدًا عن المجتمع، حيث سيحد ذلك من قدرته على العطاء، ولذلك سمح الأب لابنه أن يرجع إلى المجتمع ويكون مساهمًا فيه. ما هو العامل النفسي لهؤلاء الأشخاص؟ وهل لديهم القدرة على العطاء؟ فقد قرأت في الجريدة مقابلة مع عدد من مستحقي العقوبات البديلة، واستوقفتني جملة "نحن سنكون مع عوائلنا ونخدم مجتمعنا"، هذه الجملة عظيمة جدًا، ومعناها أن الشخص الذي طُبّقت عليه العقوبة مستعد لخدمة مجتمعه، مع العلم أنه يتم إصلاحه من خلال هذه الخدمة التي يقدمها. أرى أن هذا المشروع من المشاريع الراقية جدًا، وسوف نصل ــ إن شاء الله ــ إلى مستوى الرقي، حيث إن كل قوانيننا وقراراتنا المتخذة تدفع المجتمع إلى ذلك، ولكن هذا القانون سوف يدلنا على طريقة التعامل مع من يخطئ، ليس في القانون فقط أو في الحكومة أو القضاء بل في المجتمع. ماذا نتعلم من هذا القانون؟ نتعلم إعطاء الفرصة للمخطئ عن طريق التسامح معه بشكل إصلاحي ليُصلح من نفسه ويكون جزءًا فعالًا في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أنا أحد أعضاء اللجنة، وأؤيد توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. وكما ذكر بعض الإخوة وبالخصوص زميلي الأخ أحمد الحداد أن موضوع العقوبات والتدابير البديلة تتميز بها مملكة البحرين بامتياز. المرسوم بقانون جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، الذي يمنح الحرية للجهة المعنية في وزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية والمجتمعية، ويجوز لها التقدم بطلب عقوبات بديلة من قبل قاضي التنفيذ قبل البدء بتنفيذ العقوبة. كما يجوز لها طلب استبدال باقي العقوبات بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك بإلغاء شرط من الشروط، بأن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها. إن التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة يسهم في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، والحفاظ على الأسر من التشتت، والعمل على إصلاح المحكوم عليه. يتسق هذا التعديل مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسة التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية لإدماج المحكوم عليهم في المجتمع الذي ينسجم والقرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما سيفتح ذلك مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة وحقوق الإنسان وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة. في هذا الصدد لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من خلال رؤية ثاقبة وإستراتيجية طموحة ومتابعة حثيثة ومتواصلة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تطوير المنظومة الشرطية في مملكة البحرين، وتميزها بالتعامل مع كافة متطلبات الحداثة وما تفرضه التحديات الأمنية. كما أن الجهود المتميزة والاستثنائية التي قامت بها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل الجائحة ــ كورونا ــ وتبعاتها الصحية، وذلك من خلال توفير الرعاية الطبية المتكاملة للنزلاء والموقوفين كافة. وفي هذا الإطار نشكر معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة على متابعته الحثيثة لهذه المواضيع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أضيف أمرًا للتوضيح وهو أن القانون أعطى الحق لعدة جهات في استبدال العقوبة، ومما نص عليه القانون أن للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وأيضًا للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة؛ أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة. أيضًا من حق المحكوم عليه أن يتقدم إلى قاضي العقاب بطلب استبدال العقوبة، واليوم أمام هذا التعديل الذي وسّع الصلاحيات نرى مدى العناية التي أوليت لتماسك الأسر البحرينية أمام هذا التعديل، حيث إنه أعطى الجهات المعنية بوزارة الداخلية حق التقدم بطلب إلى القاضي، وأعتقد أن الأخ بسام البنمحمد ذكر فيما يختص بهذا الشأن في مداخلته ــ إذا كنت سمعت ذلك بشكل صحيح ــ هل يُقدّم ذلك بطلب إلى القاضي فعلًا أم لا؟ الجهات المعنية بوزارة الداخلية تتقدم بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب لتنفيذ العقوبة البديلة، طبعًا يُطبّق ذلك وفق الاشتراطات التي نص عليها المرسوم، نحن اليوم أمام توسع كبير جدًا ليستفيد منه المحكوم عليه من أجل استقرار الأسرة البحرينية. عدة جهات يمكنها أن تبادر بتنفيذ العقوبة البديلة، ومنها القاضي أو المحكوم عليه وأيضًا الجهات المعنية بوزارة الداخلية، كلهم لهم الحق في تقديم هذا الطلب. هذا ما أحببت أن أضيفه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أضم صوتي إلى من سبقني من إخواني وأخواتي أعضاء المجلس في الإشادة بهذا المرسوم بقانون، فقانون العقوبات البديلة هو أحد العلامات الحقوقية المميزة في المسيرة البحرينية، ولاحظنا جميعًا مستوى الترحيب والإشادة سواء في الداخل أو في الخارج بهذا التشريع الذي رسّخ النظرة الأبوية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. تعتبر البحرين الدولة العربية الأولى في إصدار مثل هذا النوع من التشريعات، وفي الطريق ــ إن شاء الله ــ سيكون هناك برنامج السجون المفتوحة أيضًا، وغيرها من مشروعات حقوقية تعزز احترام حقوق الإنسان وتسهم في أن يكون النزيل فردًا صالحًا يخدم مجتمعه وبلده. جاء هذا التعديل في ضوء الممارسة الفعلية لتطبيق القانون لدى وزارة الداخلية. إحصائيات وزارة الداخلية تؤكد أن هذا التشريع يؤدي أهدافه الإنسانية بالشكل الأمثل، حيث استفاد حوالي 3714 محكومًا منذ 16 مايو 2018م من العقوبات البديلة، وأن عدد قرارات إلغاء العقوبات البديلة بسيط جدًا، وهذا يدل على نجاح هذا القانون، وبالتالي أضم صوتي إلى من سبقني في الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي الوزير ومنتسبي الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.

      وكيل وزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا على إتاحة الفرصة لي للتكلم أمام مجلسكم الموقر. في البداية أحب أن أشكر جميع من أدلى بصوته ورأيه في المرسوم بقانون بشأن العقوبات البديلة، وأضم صوتي إليهم. هذا المشروع هو مشروع إنساني وسوف يتطور، ولن نكتفي بما وصلنا إليه. بدايةً العقوبة البديلة هي برنامج، ومن يجتازه سوف يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الماضي. بدأنا الآن ننظر إلى سلوك الفرد وليس إلى الجريمة التي اقترفها، لأننا من نعيش معه الآن، ونحن أكثر من يعرفه خلال هذه الفترة. فعلًا لدينا عدد كبير من النزلاء شخصياتهم تتغير تمامًا عن أول أيام دخولهم، وهؤلاء هم أول المتأهلين للرجوع إلى المجتمع ليصبحوا أفرادًا صالحين، ويمنحوا فرصة أخيرة. هناك من اجتاز هذا البرنامج، ولدي أرقام بسيطة ــ أشارككم بها للعلم ــ وهي أن عدد المستفيدين هو 3725، 3169 من الرجال، و248 من النساء، و308 من صغار السن بين 16 إلى 21 سنة، وطبعًا من تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة يشملهم القانون القديم قبل صدور القانون الجديد المختص بالإصلاحية، فمنهم من استفاد من هذا البرنامج في الأسبوع الماضي وعددهم 14 شخصًا في العيد الوطني، وهذا الأمر مستمر؛ لأن لدينا 3 مناسبات متكررة سنويًا، هي: العيدان ــ الفطر والأضحى ــ والعيد الوطني، فالعملية متكررة والتطوير مستمر، وسوف نزيد مسألة التوعية والمحاضرات جنبًا إلى جنب. بالنسبة إلى الجهات التي تساعدنا في تطبيق هذا البرنامج، لدينا 21 جهة حكومية و7 جهات خاصة تُقدّم الأعمال التي تفتح المجال لهؤلاء الناس، ونحن نأمل من خلالكم أن يصبح هذا المشروع مشروعًا وطنيًا كاملًا، ليس فقط في وزارة الداخلية وإنما ينتقل إلى المجتمع كله، وذلك بأن يفتح المجال لتشغيل هؤلاء حتى يجتازوا برنامج العقوبة البديلة، ليصبح موظفًا دائمًا في هذه الجهة مستقبلًا، لأن عملية الاستمرار هي أن نضمن له الوظيفة وإلا فهناك احتمالية كبيرة أن يعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى. فأتمنى من خلالكم أن يصبح المشروع مشروعًا وطنيًا راسخًا لدى الجميع حتى نرجع عن هذه الجريمة. الذين لم يجتازوا ــ للأسف ــ عددهم 360، ومن أجل الشفافية والصراحة، فالنجاح ليس مضمونًا في هذا البرنامج، بل إنه يعتمد على جهد الشخص، فإذا كانت لديه رغبة قوية في أن يغير سلوكه فهو المعني بذلك، ولكي نقول لكم إن البرنامج ليس سهلًا ويحتاج إلى صبر وقوة وإرادة وعزيمة من الشخص نفسه، فهو من يتغير. لدينا 360 شخصًا رجعوا مرة أخرى، وهؤلاء يمكنهم إعادة التقديم إلى البرنامج مرة أخرى بعد فترة معينة وقد يجتازونه، فلا يغلق الباب عنهم تمامًا، هذا ما أحببت توضيحه. بالنسبة إلى استفسار أحد الإخوة عن الضمانات، البرنامج عبارة عن ضمانات موجودة في جميع المراحل، بيننا وبين قاضي تنفيذ العقاب، ويمكن لممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يكمل شرح هذه النقاط بعدي. بالنسبة إلى سؤال إحدى الأخوات عن الاكتظاظ في السجن، لا يوجد اكتظاظ في السجن، وحتى نكون أكثر شفافية ووضوحًا معكم نقول إن عدد المساجين في سجن الرجال في منطقة جو ــ وهذه إحصائية ترد إلينا نتائجها كل خميس ــ من المستحيل أن يكون ثابتًا، فأسبوعيًا هناك عدد من المساجين ينهون مدة حبسهم ويخرجون، وفي المقابل يدخل محبوسون جُدد، فلا يُمكن أن يكون هناك عدد ثابت، ولكن نقول إن متوسط العدد في الوقت الحالي هو 2684 نزيلًا في سجن جو، والطاقة الاستيعابية هي 3061؛ ونحن نحاول دائمًا أن نبقي العدد بين 2500 و2600، ونترك مجالًا للطاقة الاستيعابية الكاملة، ويُمكن لأي لجنة ولأي شخص زيارة مركز جو، ونحن على استعداد لأخذه في جولة لكي يرى أنه لا يوجد أي اكتظاظ، بل على العكس أصبحت لدينا الآن طاقة استيعابية أكبر، ولدينا مبانٍ جديدة على أحدث طراز توفر العيش المحترم. هذا ما لدي معالي الرئيس، وأشكركم وأشكر جميع الإخوة على الدعم الذي تحصل عليه وزارة الداخلية دائمًا من خلالكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لجميع إخواني وأخواتي المتداخلين الذين وقفوا مع هذا المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021م بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017م. صراحة، هذا التعديل وراؤه قصة نجاح ذكرها الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية،  والإحصائيات الكبيرة أثبتت نجاح تطبيق المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2017م بتطبيق العقوبات البديلة. هذه القصة أدت إلى هذا التعديل الذي جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وخاصة مع التوجه المستقبلي لتطبيق نظام السجون المفتوحة، وهذا هو الأساس، وهذه التجربة يجب أن تُعمم على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وجميع الدول العربية، وكذلك المجتمع الدولي، لنثبت أننا نسير في طريق الإصلاح، وفي طريق السجون المفتوحة التي لا تطبقها إلا الدول الديمقراطية، كما ذكر بعض الإخوان. أنا مع دعوة الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن ينفتح المجتمع المدني، وخاصة القطاع الخاص، على المساعدة في تنفيذ هذا المرسوم وتوظيف المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة في القطاع الخاص، لأننا نريد منهم أن يكونوا مواطنين صالحين، وأن نحفظ المجتمع البحريني من التشتت ومن الضياع. سيدي الرئيس، أنا مع هذه الدعوة، وأرجو أن تطبق على مجال أوسع في المجتمع المدني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة الموقرة على تقريرها. أثني على كلام الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة فيما يتعلق بأن المرسوم عندما صدر في 9 سبتمبر 2021م أعقبه في شهر نوفمبر صدور قرار عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف زاد من الجهات التي أبدت استعدادها للمشاركة في هذا البرنامج، ومن ضمنها 7 جهات خاصة، منها جمعيات خيرية، وبعضها مؤسسات تجارية وشركات، وبعضها جمعيات مهنية، مثل جمعية المهندسين وغيرها. هذا القرار كان موجودًا عندما صدر القانون، وكان هناك عدد معين من الجهات، وتمت الإضافة إليه وأصبحت هناك الكثير من الوظائف، لأن التوسع يتطلب أن تكون لديك قابلية لأن تستوعب عددًا أكبر ممن يتم استبدال عقوباتهم، وبالتالي هذا القرار
      ــ بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الداخلية ــ دائمًا في طور التحديث والزيادة. بالنسبة إلى الاستفسار الذي تفضل به الأخ الدكتور بسام البنمحمد حول الضمانات الموجودة، نقول إن جميع القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص العقوبات البديلة تتم عن طريق القضاء، سواء وقت الحُكم أو بطلب من المحكوم عليهم أو بطلب من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، حيث يُعرض التقرير على القاضي وهو من يبت فيه، حتى أثناء تأدية الشخص البرنامج أو العقوبة البديلة إذا حدث أي أمر فإنه يتم عرضه على القاضي للتقرير بشأنه، وكذلك هناك النيابة العامة التي تبدي رأيها في أي ملاحظة يتم إبداؤها أو أي طلب، وبالتالي جميع القرارات يتم اتخاذها عن طريق القضاء، وهذه هي أكبر ضمانة يمكن تحقيقها من أجل ألا يكون هناك أي فهم آخر لأن بإمكان السلطة التنفيذية أن تأخذ قرارًا منفردًا في هذه المسألة أو بمعزل عن القضاء. القرارات تأتي دائمًا عن طريق القضاء، وكلما تغير وضع المحكوم عليه يُمكن أن يُعاد تقييمه ويُعاد التقرير بشأنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط موجة إلى وزارة الداخلية، وكيل الوزارة قال مشكورًا إن البرنامج قوي جدًا، لذا رجع بعض المحكومين من أجل تقديم البرنامج مرة أخرى، وهذا يدفع إلى الطمأنينة، ونشكركم على هذا الأمر. واستفساري هو: إذا اجتاز الشخص البرنامج فهل معنى ذلك أنه ستُصدر له شهادة حسن السيرة والسلوك؟ وهل يُمكن أن يستخدمها في طلب وظيفة في أي مكان؟ وهل سيُشطب اسمه من سجلات المحكومين وأصحاب السوابق أم أنه ليس بالإمكان أن تُصدر له هذه الشهادة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.

      وكيل وزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، أعتقد أن الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي تسأل ــ وأرجو أن تصحح لي إذا كنت مخطئًا ــ عن رد الاعتبار. رد الاعتبار يصدر عن الجهات القضائية، وليس من وزارة الداخلية. أحب أن أذكركم بأن الشخص مادام في فترة برنامج العقوبة البديلة فلابد أن يجتازها، وإذا اجتازها وانتهى من العقوبة البديلة فإنه يذهب بنفسه إلى القضاء مرة أخرى ويطلب رد الاعتبار، وفي حالة رد الاعتبار تبقى سجلاته موجودة في وزارة الداخلية فقط، ولا تتوافر في أي جهة أخرى في البحرين، فنحن تبقى عندنا الملفات بشكل سري، وهذا الشخص في هذه الحالة مثل الشخص الذي يُنهي عقوبته، أي الذي ينهي الفترة القانونية ويخرج من السجن ومن ثم يطلب رد الاعتبار حتى يستطيع أن يعمل أو يتاجر أو القيام بأي شيء آخر؛ وتبقى سجلات هؤلاء الأشخاص فقط لدى وزارة الداخلية، أما الجهات الأخرى في البحرين فلا اطلاع لديها، وبإمكانه أن يعمل مثله مثل أي شخص آخر. وهناك ناحية فنية يمكن للأخ العميد حمود سعد إيضاحها لكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن لم يتبقَ إلا أخذ رأيكم على توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام القائم بأعمال الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. ونشكر الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة والإخوة المرافقين له.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعدَّين في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 206)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أستأذنك ــ معالي الرئيس ــ في اختصار التقرير، وطرح النقاط المهمة لأن التقرير طويل جدًا.

      الرئيــــس:
      بودنا الاختصار ولكن نود أيضًا أن يطلع الرأي العام على مرئيات المجلس، فإذا كان بالإمكان التركيز على النقاط المهمة التي من خلالها وصلت اللجنة إلى قرارها النهائي، تفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب ومرفقاته، كما حرصت على دعوة الجهات الحكومية والرسمية المعنية للاستئناس بآرائها وطرح مختلف وجهات النظر. أرسى دستور مملكة البحرين المبادئ الحاكمة للوظيفة العامة، فنص في المادة (13 فقرة ب) على أن "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه"، كما نص في المادة (16) على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تُناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون". وبيَّن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، في المادة (11) أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الشروط الآتية: 1ـ أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية. واستثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة لغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الجهاز تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين". وحدَّدت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (6) بند (4) ضوابط توظيف غير البحرينيين، فجعلت الضابط الأول هو "تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة". وكان الضابط الثاني هو "الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة". أمَّا عن الملاحظات القانونية المُستخلصة من نصوص قانون الخدمة المدنية والسياسة التشريعية التي يتبناها، فقد خلصت اللجنة إلى الآتي: 1ــ لا يتفق مشروعا القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون الإطار العام والأحكام الرئيسية مع ترك التفاصيل والإجراءات للوائح التنفيذية والقرارات الإدارية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعًا للمستجدات، حيث إن فكرة إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية ابتداءً الذي صدر بشأنه المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، جاءت بعد ما أفرزه القانون السابق من سلبيات ومعوقات وكثرة ما قدم في شأنه من اقتراحات نتيجة ما كان يتضمنه من تفاصيل كثيرة وإجراءات تحول دون تطوير دور جهاز الخدمة المدنية؛ وبالتالي تم التوجّه إلى وضع قانون مرن يتصف بالاستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين القانون لجميع الحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة للموظف البحريني، وتحديد الواجبات والمسؤوليات والضمانات الكفيلة بحماية تلك الحقوق، مع إحالة النصوص الإجرائية والتفصيلات المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى يسهل تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وقد أتى مشروعا القانون، متعارضين مع تلك السياسة، حيث وضعا الإجراءات في القانون وضَمَّناها تفصيلات لم تألفها الصياغة التشريعية ولا نسق القانون، ويترتب عليه عرقلة أعمال جهاز الخدمة المدنية، وخاصة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف، الأمر الذي يخالف المبدأ الذي بـُني عليه مشروعا القانون. 2ــ الغاية التي يستهدفها مشروعا القانون معمول بها وفق النظم والإجراءات التنفيذية بموجب قانون الخدمة المدنية القائم ولائحته التنفيذية وتعليمات الخدمة المدنية، حيث إن المادة (11) من القانون جعلت الأصل العام هو تعيين البحرينيين، واستثنى من هذا الحكم حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، فأجاز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد، انطلاقًا من حرص المملكة على تقديم خدمات على مستوى عالٍ للمواطن والمقيم على حدٍ سواء. كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (6) بند (4) شروط توظيف غير البحرينيين، أهمها: أن يتعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وعلى أن يكون المرشح غير البحريني حاصلًا على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة، وعلى أن يصدر جهاز الخدمة المدنية تعليمات يُحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين، وعلى هذا فإن جهاز الخدمة المدنية وفقًا للقانون هو من يتولى إجراءات وضوابط إبرام عقود غير البحرينيين، فهو الذي يحدد شروطها وضوابطها ومتابعة ذلك. 3ــ ووفق الجدول المرفق، يشترط للتعاقد مع غير البحريني حال تعذر توافر العنصر الوطني، وجود عاملين أساسيين للتعاقد هما: المؤهل الأكاديمي وعامل الخبرة أو المعرفة أو المهارات، وعلى هذا فإن النص القانوني أوسع مجالًا من النص المقترح كونه يعتمد على ضابطين أساسيين في التعاقد مع الأجانب، كما أن هناك بعض المهن الفنية التي تتطلب مؤهلًا أقل من البكالوريوس. 4ــ أما بشأن البعثات التعليمية لإيجاد... إلى أن يقول: وهي نصوص تؤكد أن جهاز الخدمة المدنية يضع نظامًا لتدريب موظفي الجهات الحكومية وفق ضوابط للعمل على التطوير الوظيفي وتحقيق أهداف الجهة الحكومية، ونص على أن يكون تأهيل البحرينيين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل الوظائف الحكومية أو لتنفيذ برامج خدمة المجتمع مقابل مكافأة مقطوعة، سواء كان التأهيل في الداخل أو الخارج، وفقًا للتعليمات التي يصدرها الجهاز، كما أجازت بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية إلى داخل أو خارج المملكة. وهو ما يؤكد أن أهداف مشروعي القانون في هذا الشق متوافرة بموجب نصوص القانون واللائحة التنفيذية، وقد أصدر جهاز الخدمة المدنية عددًا من التعليمات بشأن التدريب منها تعميم الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2003م، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013م، التي تلزم كل جهة حكومية بتشكيل لجنة للتدريب تتولى مراجعة الاحتياجات التدريبية الفعلية، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015م، وكذلك تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019م. 5ــ تؤكد القوانين المقارنة المعمول بها في دول الجوار وباقي الدول العربية، أن قانون الخدمة المدنية القائم لم يخرج عن النهج المقرر والمعمول به فيها، وقد وصفت بعض القوانين المقارنة التعاقد مع عناصر غير وطنية بأنها خدمات استشارية أو فنية مؤقتة، ومنها من فتحت المجال لأبناء كل الدول العربية، ومنها ما اشترط حصول الأجنبي على معارف ومؤهلات خاصة، ومنها ما قررت تعيينهم في وظائف ما دون الإدارة التنفيذية في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة، ومنها ما قرر فقط التعاقد حين الحاجة، ومنها من قررها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى، ومنها ما جعلها على سبيل الاستثناء وللمعاملة بالمثل، ومنها من تركها لتقدير مجلس الوزراء. (مرفق بتقرير اللجنة جدول تفصيلي يبين اتجاهات القوانين المقارنة). وبناء على ما تقدم، فقد قررت اللجنة بالإجماع التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم ولجميع الإخوة الكرام ولرئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم المفصل. إن موضوع التوطين أو الإحلال الوطني للوظائف من الأمور المهمة لاقتصاد أي بلد، ومشروعا القانون المقدمان من الإخوة في مجلس النواب يصبان في هذا المجرى. وعند مناقشة الموضوع في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعند لقائنا بممثلين عن الوزارات المختلفة، تبيّن أن قانون الخدمة المدنية قد أولى الموضوع أهمية خاصة، بحيث أصبح موضوع البحرنة متحققًا على أرض الواقع. ونظرًا إلى أهمية هذا الموضوع قام الإخوة أعضاء مجلس النواب باقتراح مثل هذين المشروعين اللذين أعتقد أن التشريعات القائمة لا تختلف مع نظرة مجلس النواب حول أهميتهما؛ لذا فإن رفض المشروعين لم يكن بالأمر السهل بالنسبة إلى أعضاء اللجنة، وكان بالإمكان اقتراح صيغة توافقية تنتهي بالموافقة على مشروعي القانونين بدلًا من رفضهما. ولعل تأكيد آلية استقدام خبرة أجنبية ينبغي أن يكون بسبب عدم وجود الكفاءات المحلية؛ ويمكن لجهاز الخدمة المدنية أن يؤكد أمرين في غاية الأهمية، وهما: إلزامية وجود رديف وموظف تحت التدريب أثناء مدة التعاقد يلازم الخبير المتعاقد معه، بحيث لا تزيد فترة التدريب على سنتين غير قابلة للتجديد؛ لأن هذه المدة كافية لتدريب الموظف الملازم للخبير، هذا من ناحية. أما فيما يتعلق بتدريب الأطباء وتأهيلهم أكاديميًا في تخصصات غير متوافرة حاليًا فيتم ذلك من خلال الابتعاث. ومن الضروري أن نعد للمستقبل وخصوصًا في مجال العلوم الطبية بحيث تقوم كليات الطب بإعداد برامج الاستشاريين لهذا الغرض، ومتى ما تحقق هذا الهدف فإن هذا سيوفر مبالغ طائلة على ميزانية الدولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أنا مع توصية اللجنة، فالحجج التي ساقها جهاز الخدمة المدنية واضحة، وقد استعرضها الأخ عادل المعاودة مقرر اللجنة، كل هذه الحجج التي ساقها الأخ المقرر وساقتها اللجنة تم التوسع في شرحها، أي أن الأساس في قانون الخدمة المدنية هو توظيف البحريني، وفي توظيف غير البحريني وضع استثناء وهو إذا لم يتوافر البحريني، وتقارير باقي الوزارات التي أُرفقت جاء فيها مثل صعوبة الحصول على حسابي الكميات بالنسبة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فوظيفة المهندسين حسابي الكميات من الصعب توافرها على مستوى العالم؛ لأن كل مشروع يبتدئ بهؤلاء المهندسين ــ وهذا تخصص صعب ــ وينتهي بهم، وأثناء المشروع هم الذين يقدرون الكمية التي أنجزت من المشروع ويدفع إلى المتعهد لقاؤها، هذا أولًا. مهندسو الجسور ينطبق عليهم الأمر نفسه، فهذا تخصص صعب على مستوى العالم، وإذا لم يتوافر المواطن فكيف يتم التعامل مع ذلك؟ هذا إذا أتينا إلى وزارة واحدة. جهاز الخدمة المدنية بيّن أن عدد الموظفين في الجهاز الحكومي من غير البحرينيين هم سبعة آلاف موظف، أي ما يعادل 30%، 83% منهم في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، أي في حالة عدم توافر مربين ومعلمين وكوادر طبية كيف تقوم هاتان الوزارتان المهمتان اللتان تقدمان خدمات بعملهما. العدد في جميع الوزارات 7 آلاف موظف، ستة آلاف في وزارتين، وفي باقي وزارات الدولة هم ألف، وكلهم يشغلون تخصصات مطلوبة ولا يوجد من البحرينيين من يشغلها، وقد أوضح جهاز الخدمة المدنية أن ابتعاث الطبيب الواحد حتى وصوله إلى درجة استشاري يكلف مائة ألف دينار، هذا مثلما ذكرت الوزارة، والدكتور أحمد العريض يقول إن الكلفة تفوق ذلك، التفرغ للابتعاث للدراسة في البحرين أو في الخارج مع إعطائه 70% من راتبه، هذا ما يكلف الدولة، والدولة ليست مقصرة في هذا الجانب، وتحاول بذل الجهد الجهيد لإحلال البحريني كونه الخيار الأول للوظيفة؛ لأن هذا بلده وهذا مستقبله ومستقبل عائلته، لكن هناك ظروف تستوجب غير ذلك. اليوم نحن ــ سيدي الرئيس ــ في السلطة التشريعية بغرفتيها لولا وجود المستشارين القانونيين الأفاضل من جمهورية مصر العربية ومن الأردن ومن مختلف الدول العربية، كيف يتسنى لنا القيام بعملنا في اللجان وغيرها والأسئلة والرد على الأسئلة، كلهم خبرات مؤهلة جزاهم الله خيرًا، تركوا بلدانهم وجاءوا ليعملوا معنا ونحن نتعلم منهم. سيدي الرئيس، أعيد وأكرر أن الإخوة في جهاز الخدمة المدنية واللجنة أوضحوا الحاجة إلى الأجنبي حتى تقوم وزارات الدولة بعملها على الشكل الأكمل، وحتى القانون أوضح أن فرض سنتين في التعاقد مضر لأن بعض الخبرات نحتاج إليها مدة سنة، ولا نحتاج إليها مدة سنتين، ووضع ذلك في القانون يعوق عمل جهاز الخدمة المدنية. جهاز الخدمة المدنية والقوانين تأخذ بالإطار العام للقانون، والأمور التفصيلية تترك للوائح التنفيذية والقرارات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما أشكر إخواني أعضاء مجلس النواب الموقرين على هذا الاقتراح. نحن المواطنين جميعًا نؤيد بكل قوة أن يكون البحريني هو الخيار الأول عندما يوجد هذا الخيار. نحن اجتمعنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع عدة جهات حكومية، وهي جهاز الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، ووزارة الأشغال، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. وقد تفضل المقرر الأخ عادل المعاودة باستعراض التقرير وذكر بإسهاب جميع النقاط التي نوقشت خلال اجتماعنا مع ممثلي الدولة. رئيس جهاز الخدمة المدنية الأخ أحمد الزايد خلال اجتماعنا معه ذكر بعض الحالات، مثلًا: وُضع إعلان في الصحف يطلب طبيبًا بيطريًا، فلم يستجب له أي مواطن من المواطنين البحرينيين. هناك كذلك إعلان آخر بشأن تخصص دراسة مستويات الأرض، وهذا تخصص نادر، كذلك لم يتقدم أي شخص لهذه الوظيفة. أعتقد أن ما تفضل به رئيس جهاز الخدمة المدنية والإخوان في المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الأشغال ووزارة الصحة استطاع أن يقنع أعضاء اللجنة بما يقوم به من جهود كبيرة في توطين الوظائف ليحل البحريني محل الأجنبي، ولكن في اعتقادي أن هناك تقصيرًا إعلاميًا من هذه الجهات، وخاصة جهاز الخدمة المدنية، والأخ أحمد الزايد موجود معنا اليوم، فيجب أن يثقفوا المواطن البحريني ويشرحوا له عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام أنهم يقومون بجهود مشكورة لإحلال المواطن البحريني محل الأجنبي، ولكننا لا نلاحظ ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في اللجنة المعنية على جهدهم وعلى شرحهم الوافي في التقرير المعروض أمامنا اليوم. سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة في رأيها النهائي، أتفق لسبب رئيسي وهو أن كل ما أتى في الاقتراح بقانون من الإخوة في مجلس النواب موجود أصلًا في التشريع البحريني، نحن لا نحتاج إلى إعادة صياغة مواد قانون الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية. أولًا دستور مملكة البحرين ينص على أن الأولوية ــ كما ذكر الأخ المقرر عادل المعاودة ــ تكون للبحرينيين، وألا يوظف الأجنبي إلا في حالة عدم وجود بحريني. القانون أيضًا نص على أن يكون الموظف في الخدمة العامة بحرينيًا وهناك استثناء في حالة عدم وجود بحريني، وهذا يطبق منذ عشرات السنين. سيدي الرئيس، ربما الإخوان النواب لديهم شعور بأن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه كما جاء في القانون، وبالتالي لدى النواب أدوات برلمانية أخرى لمساءلة المسؤولين الحكوميين، وليس تعديل مواد في القانون الحالي؛ لأن المواد المقترحة من قبلهم موجودة أصلًا في نص القانون الحالي، هذا أولًا. ثانيًا: هناك حوالي سبع أو ثمان نقاط في المواد المقترحة هي مواد تفصيلية، ولم نعتد على وضع مواد بهذا الشكل في القانون، إنما توضع في اللائحة التنفيذية لكي نعطي مرونة كافية للجهة الإدارية المعنية بعمل ذلك. أقول هذا الكلام وفي الوقت نفسه أتفق مع الزملاء في مجلس النواب والمجتمع بشكل عام على قلقهم من وجود بحرينيين عاطلين عن العمل، ونحن نعرف أن لدينا خطة وطنية لتوظيف البحرينيين، ولكن فعلًا هناك بعض البحرينيين أو عددًا من البحرينيين لديهم بعض التخصصات التي يشغلها حاليًا أجانب، وذكر الإخوان مثلًا الطب، وفعلًا هناك عدد من الأطباء البحرينيين عاطلون عن العمل، في الوقت الذي فيه أجانب يعملون في وزارة الصحة أو في الوزارات الأخرى. أنا أقول إن هؤلاء الأشخاص وغيرهم نحتاج إلى برنامج وطني لهم، وإذا كانت شهاداتهم لا تؤهلهم للعمل فلنساعدهم في أخذ الشهادة، وإذا لم يأخذوا التدريب فلنساعدهم في أخذ التدريب؛ لا يمكن أن يكون لدي بحريني صرف من جيبه الخاص أو من جيب أهله كل هذه المبالغ ويأتي متخرجًا ويجلس في بيته. هذا هو شعور القلق الذي عند الناس، وأعتقد أن هذا الشعور يعم الإخوة في مجلس النواب، وربما كان الأفضل منهم ــ ليس تعديل القانون ــ مساءلة أو محاسبة المسؤولين في الجهات المعنية. الأمر نفسه مع المعلمين، نسمع باستمرار أن هناك معلمين عاطلين عن العمل، في حين أننا نذهب إلى دول عربية أو دول أجنبية لاستقطاب معلمين. إذا كانت فعلًا هذه الفئة موجودة فيجب أن تكون لدى الدولة خطة واضحة بحصر هؤلاء وإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم والإنفاق عليهم؛ لأن هذا في الحقيقة لا يُعد صرفًا بل هو استثمار في المواطنين البحرينيين وإعادة دمجهم وتشغيلهم داخل بلدهم. نحتاج إلى هكذا خطة ولا نحتاج إلى تعديل القانون؛ وبالتالي أنا أتفق مع اللجنة في قرارها، وأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يبذلوا جهدًا أكبر في توظيف البحرينيين العاطلين المؤهلين أو أولئك الذين يحتاجون إلى تأهيل أو تطوير من خلال تعليمهم وتدريبهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق طبعًا مع اللجنة ــ وأنا أحد أعضائها ــ فيما اتخذت من قرار في هذا الموضوع. وقد اجتمعنا مع الكثير من المسؤولين في الجهاز الإداري وعلى رأسهم الأخ أحمد الزايد لمناقشة هذا الموضوع، وقد وضح لنا كثيرًا من الأشياء التي كنا نجهلها. بخصوص ما تطرق إليه جمال فخرو حول موضوع أهمية التدريب، أقول إن التدريب ليس مهمًا فقط للأطباء، بل في وزارة التربية والتعليم وفي غيرها من الوزارات؛ السؤال الذي طرحته على الأخ أحمد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية هو: ما هي الخطوات التي اتخذت لتأهيل المؤسسات الحكومية في الإدارة الذاتية وتمكينها ماديًا وإداريًا؟ لأننا نرى أن بعض المستشفيات الحكومية التي تم فيها التدريب ذاتيًا وإداريًا فيها كوادر بحرينية، مثل مستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري والمبنى الجديد لمركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب في عوالي، والإدارة الذاتية والإدارية تمكنت من بعث الكثير من الموظفين البحرينيين والأطباء الخريجين إلى التدريب. جهاز الخدمة المدنية في بداية إنشائه كان مركزيًا للدولة كلها، هذه مرحلة أولى، وقد استفادت دول الخليج جميعها من هذا التوجه، ولكننا حاليًا نحتاج إلى تطوير هذا الموضوع، وقد ذكرت للأخ أحمد الزايد هذا الموضوع وهو أن الإدارة الذاتية وتمكين هذه المؤسسات والوزارات ذاتيًا وماليًا لإدارة شؤونها ومعالجة النقص في كوادرها التوظيفية سوف يساعدنا على بحرنة الوظائف. أرجو أن يأخذ جهاز الخدمة المدنية هذا الموضوع بجدية لتطبيقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوة القائمين على تقنية المعلومات ــ إذا أمكن ــ عرض المرفق السادس على الشاشة أثناء كلامي، أو الرجوع له في تقرير اللجنة، حيث إن ــ كما لاحظ الجميع ــ الموافقة على توصية اللجنة جاء بالإجماع، وللعلم لم تكن الموافقة أصلًا بالإجماع في اللجنة، بل كان هناك خلاف، وخلاف كبير بين الأعضاء، ولكن بعد اللقاء مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز الخدمة المدنية والجهات الأخرى، وبعد الاستماع لأقوالهم كانت الموافقة بالإجماع، عندما تم توضيح الجهد الكبير الذي تبذله الجهات، وعلى رأسها جهاز الخدمة المدنية في ظل الحرص على شغل البحريني لكل وظيفة موجودة، وبعد الاطلاع على السبل التي تبذل في هذا الشأن. وأدعو الجميع إلى الرجوع للمرفق السادس في تقرير اللجنة، حيث إنه يبيّن أن هناك وظائف مازالت منذ 2017م تبحث عن بحرينيين، وكل الوزارات وكل الجهات المعنية مذكورة، والنسبة التي ذكرها الأخ فؤاد الحاجي صحيحة، وتفاجأنا بأن نسبة البحرنة في بعض الوزارات هي 100%، إذا استثنينا وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والوظائف التي لا يمكن تغطيتها من قبل البحرينيين، وإلا لا خلاف لدى أحد في أن البحريني هو الأصل وليس هو البديل، وقد كنت أظن أن الوظائف التي لم يتقدم لها أحد معقدة، ولكن لا، على سبيل المثال: في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هناك أخصائي بستنة أول، وأخصائي وقاية نبات أول، وأخصائي تربة أول، وأخصائي تربة، وأخصائي بستنة، كل هذه الوظائف لم يتقدم لها بحريني، لم يتقدم لها حتى شخص واحد، ونحن أرض النخيل وأرض الزراعة. الكل يتوجه إلى تخصصات امتلأ بها السوق، ولم يبحثوا أو يركزوا على هذه التخصصات غير الموجودة في السوق. كذلك الوظائف الخاصة بالأمن الغذائي، ورئيس مجموعة الأمن الغذائي، وطبيب بيطري أول، وصيدلي بيطرة أول، وفني مختبر بيطري أول، لم يتقدم بحريني واحد لشغل هذه الوظائف. هناك أيضًا وظائف مثل رئيس مجموعة الآبار والحفر الاستكشافي، وقابلة، لم يتقدم أحد لشغل هذه الوظائف رغم كثرة الحاجة إليها وخاصة القابلة. وهناك كذلك خبير التشجير والتجميل، ومهندس زراعي أول، لم يتقدم بحريني لشغل هذه الوظائف، ووظيفة التشجير تقدم لها أجانب فقط. في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هناك الوظائف التالية: أخصائي تأهيل، ورئيس مراقبة المياه الجوفية، وأخصائي بستنة أول، وأخصائي تربة، وأخصائي علم الحشرات، وجيولوجي مياه أول، ومهندس زراعي أول، ومهندس زراعي، لم يتقدم لشغل هذه الوظائف أي بحريني، وعندما نقول لم يتقدم بحريني فمعناه تقدم لهذه الوظائف أجانب، هناك وظائف تحتاج إليها هذه الجهات. في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هناك الوظائف التالية: أخصائي تأهيل، وممرض عملي، ومشرف تمريض الأطفال المعاقين، ومشرف التأهيل الحرفي، لم يتقدم لشغل هذه الوظائف بحريني منذ تاريخ 21 يونيو 2017م، وكنت أظن أنها وظائف معقدة، ولكنها وظائف بالإمكان التخصص فيها بمجرد الحصول على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم. وكما ذُكر أن الإعلام يجب أن يوجه في قضية التخصصات المطلوبة، فلا يمكن إغراق السوق بتخصص لا يمكن تغطيته، بينما هناك وظائف كثيرة يأخذها الأجانب وهي وظائف جيدة وذات مردود مادي جيد. يؤكد الجميع أن البحريني هو الأول وهو الهدف. أذكر على سبيل المثال لا الحصر أن الدكتور محمد علي الخزاعي كلامه جاء عن قناعة، حيث غير رأيه بعد اللقاء والاستماع للآخر ووجد الذي وجدناه. المقصد أن الهدف سامٍ ومطلوب، وقد بيّن جهاز الخدمة المدنية والجهات الحكومية كم يبذلون من جهد لتحقيق هذا الهدف، ولكن ليس مجاله أن يوضع في قانون تحتاج إلى أن تغيره في كل لحظة. وكما ذكر في قضية التدريب أيضًا، هي مسؤولية السلطة التشريعية وعلى رأسها إخواننا في مجلس النواب أثناء إعداد الميزانية، فلا يمكن أن نطالب الجهات بالتدريب والتعليم بدون ميزانية، وقد التقيت الكثير من المسؤولين عندما كنا نقدم مقترحات بقوانين، وتستجيب الحكومة بعد التفاوض، ووزراء كانوا يأتوننا ويقولون نشكركم لأنكم اعنتونا، نحن نريد هذا ولكن لا توجد ميزانية. دور السلطة التشريعية حين مناقشة الميزانية أن يضعوا هذه المشاريع في الحسبان، ويضعوا لها الميزانيات الصحيحة، ويطالبوا بها ويتفاوضوا بشأنها مع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كوني أحد أعضاء اللجنة لن أدخل في تفاصيل ذكرها الإخوان من قبلي حول سبب اتخاذ اللجنة هذا القرار، ولكن أحببت أن أوضح نقطة معينة، نحن خلال اجتماعنا مع الجهات المعنية تمت مناقشة هذا الموضوع، وذكر لنا رئيس جهاز الخدمة المدنية الأخ أحمد الزايد أن هناك وظائف حالية ــ كما ذكر الأخ المقرر أيضًا ــ لا يوجد بحريني يشغلها، لأنه لا يملك التخصص، وخلال اجتماعنا طرحنا فكرة على الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، ووعدتنا خيرًا، ووعدتنا بنقطتين، الأولى هي أن يكون هناك تواصل مع الطلبة المقبلين على التخرج، وأن تطرح عليهم التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وتكون هناك توعية للطلبة في اختيار تخصصاتهم، هذه نقطة. والنقطة الأخرى هي أن يكون هناك تواصل مع الجامعات، بحيث تطرح على الجامعات التخصصات المطلوبة في السوق البحريني، فهناك بعض التخصصات عدد الخريجين فيها كبير، وهذا يؤدي إلى التعطل، في حين هناك تخصصات مطلوبة والجامعات لا تطرحها. نحن متأملون خيرًا من الدكتورة الشيخة رنا آل خليفة، فهي وعدتنا خلال اجتماعنا أن يكون هناك تواصل مع الجامعات، وأيضًا تواصل مع طلبة المدارس لتوضيح التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة لا يوجد أحد منا لا يوافق على توظيف البحريني، فهذه بلدهم وهم أحق بالوظيفة من أي أحد آخر أجنبي. نحن نأتي ونقرر تغيير القانون، وفي الأصل هناك استقرار في القانون، وهناك الدستور فوق القانون، ويقول بالحرف الواحد "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه"، وأيضًا: "ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون"، وإذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون فمجلس النواب لديه كل أدوات الرقابة، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن لديه صلاحية الاستجواب والمساءلة، وهناك لجان التحقيق، ولديه صلاحية طرح الثقة في الوزير، فعلى الإخوة النواب استخدام هذه الصلاحيات إذا كان بالفعل هناك عدم تطبيق للقانون بالطريقة الصحيحة. نحن مع توظيف البحريني في الوظيفة الملائمة التي هو كفء لها، وإذا لا توجد كفاءة أو لدى المرشح للوظيفة ضعف فعلينا تدريبه وتأهيله إلى أن يتولى هذه الوظيفة، ومسؤوليتنا توفير الميزانية، وتوفير التدريب اللازم. الحكومة جاءت بقانون تنظيم سوق العمل، وقالت إن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل، فالبحريني إذا تقدم إلى وظيفة وهو غير مؤهل فلابد من تدريبه وتأهيله، ويجب أن يكون البحريني هو الخيار الأول لصاحب العمل، ويجب فرض رسوم على العمالة الأجنبية، وأن نرفع من كلفتها حتى يكون البحريني بالفعل هو الخيار الأول، وتكون هناك ميزانية توظيف ملائمة للقطاع الخاص. لا أعتقد أن منا من لا يؤيد توظيف البحريني، نحن في القطاع الخاص نوظف البحرينيين، وفي إحدى الشركات التي أتولى مسؤوليتها 97% من الوظائف فيها للبحرينيين، وعدد الأجانب قليل، لأن هناك كفاءة بحرينية وهناك إخلاص في العمل، والتزام بالعمل. هذه مسؤولية وطنية قبل أن تكون أي مسؤولية أخرى، هي مسؤولية وطنية وعلى الكل أن يوظف البحريني، البحريني بالفعل هو الخيار الأول سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ولدينا الأدوات الرقابية اللازمة في السلطة التشريعية التي تضمن تطبيق القوانين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ عادل المعاودة على إشارته إلى الملحق السادس، فالملحق السادس هو الذي أثارني في طرحي الأول، ماذا فعلنا ونحن نعلم منذ 2017م، و2018م، و2019م، و2020م أن هناك وظائف نحتاج إليها في الحكومة وليس هناك بحريني يشغلها؟ نحن لدينا بعثات في التعليم ــ ما شاء الله ــ بعدد هائل، ولدينا مساعدات تعليمية...إلخ، لماذا لم تتجه الحكومة ضمن برنامجها لتوظيف البحرينيين إلى تدريب وتدريس البحرينيين لشغل هذه الوظائف حتى ينخفض عدد البطالة الذي لدينا من 7000 إلى 6500 إلى 6000، وهكذا. حتمًا سيكون عندنا أجانب، ولكن كلما ركزنا على الاحتياجات، وعلمنا ودرسنا ودربنا، انخفض هذا العدد. هذا السؤال الذي أثارني عند قراءتي التقرير، ماذا فعلنا في هذه المدة؟ ولا يقول لي أحد إن الفترة انتهت، هذه الدولة قائمة إلى ما لا نهاية، نحن نحتاج إلى هذه التخصصات، وإلى غيرها من التخصصات من الآن إلى أن تقوم الساعة، وبالتالي يجب أن نبحث عن الوظائف التي لا يشغلها بحرينيون ونشغلهم فيها، وفي الوقت نفسه أرجع وأقول إن البحرينيين الذين تخرجوا من جامعات غير معترف بها، وأخذوا برامج تعليمية وتدريبية أقل، يجب أن نهتم بهم وأن ندربهم ونكمل تعليمهم. أنا أعرف مجموعة أطباء أسنان كان لديهم نقص في بعض البرامج التعليمية والتدريبية، وأخذوهم إلى دولة الإمارات لإكمال تعليمهم، مثل هذه الحلول موجودة، ويجب أن نركز عليها حتى لا يجلس البحريني الذي صرف على دراسته مدة خمس أو ست سنوات في بيته، ولدي أجنبي يشغل هذه الوظيفة، وبإمكاني في سنة أو سنتين أن أصرف عليه وأدربه وأؤهله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. في الحقيقة لم أكن أريد التداخل إلا أن الأخ عادل المعاودة أثار موضوع وضع إعلان عن قابلات ولا يوجد أحد لشغل تلك الوظيفة، فلو وضع هذا الإعلان قبل 20 سنة أو حتى قبل 15 سنة، لتقدم العديد من هؤلاء إلى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة. لا يوجد أحد لشغلها اليوم، لماذا؟ لأن التدريب قد توقف، وهذا ما ذكره جميع زملائي. إن توطين الوظائف هو مشروع وطني يجب أن نؤمن به، وحتى نؤمن به يجب أن نُدرّب. قد تستغربون إذا قلت إن عدد الممرضات والممرضين الذين تحتاج إليهم البحرين اليوم يزيد على ألفين، وأي برنامج في الجامعة لن يخرج ألفين خلال خمس أو ست أو سبع سنوات. ما تحتاج إليه البحرين اليوم من مساعدي طب الأسنان ــ الذين عددهم الآن صفر ــ هو أكثر من ألف مساعد، أين هي برامج التدريب؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد أحمد زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية.

      رئيس جهاز الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الرائع الشامل، وأعتقد أن التقرير أجاد وأفاد. في البداية أود أن أوضح أن قانون الخدمة المدنية منذ إنشائه في 2006م كان عبارة عن لوائح وأنظمة وقرارات تم اتخاذها وعلى إثرها تم إصدار القانون، ثم رأينا عقبات كبيرة فعرضنا ذلك على أفضل الممارسات في العالم مثل سنغافورة، وأول ما طلبوه هو تغيير القانون (Reform the law)، فكانت كل القرارات واللوائح والتعليمات موجودة في القانون، فغيّر القانون الذي كان يتكون من 83 مادة في 2006م ليصبح 32 مادة في 2010م، وهذا ما طرحه سعادة الأعضاء من وجوب التفريق بين نصوص الأحكام وبين الإجراءات؛ نصوص الأحكام تبقى في القانون، بينما الإجراءات تُنقل إلى اللائحة التنفيذية أو إلى التعليمات، وفعلًا المقترحان الموجودان في القانون هما عبارة عن إجراءات وتعليمات وليسا نصوص أحكام. مضامين هذين المقترحين موجودة الآن في اللائحة وكذلك في تعليمات الخدمة المدنية. بالنسبة إلى قضية تمكين البحريني وما شابه ذلك، يجب أن نعرف أن جهود الدولة كبيرة وعظيمة في هذا الجانب. إذا تكلمنا اليوم عن أين يكمن وجود الأجانب في البحرين ممن يقدرون بحوالي 7200، فإن منهم حوالي 3800 في وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين والبوليتكنك وهيئة جودة التعليم والتدريب وكلية الشيخ عبدالله بن خالد، وجميعهم في التعليم. ما حدث أن الحكومة أنشأت كلية البحرين للمعلمين لتخريج المعلمين من الكلية إلى المدرسة، مما يعني توظيفهم مباشرة بعد التخرج، فالدولة لم تقصر في هذا الجانب، ونبشركم جميعًا أنه في هذه السنة رُفعت الميزانية بمقدار 94% في كلية البحرين للمعلمين التي كانت تستقطب 200 و250 طالبًا، ولأول مرة يتم استقطاب 1200 طالب في هذه السنة. إذًا العجلة تمشي 4 أو 5 مرات أسرع من العجلة السابقة، وهذا ما حصل في هذه السنة، لذلك سنرى أن إحلال البحريني في قطاع التعليم سريع جدًا. بالنسبة إلى القطاع الصحي ــ كما ذكر الدكتور أحمد العريض ــ توجد لائحة خاصة أصدرت في أغسطس اسمها "لائحة تنظيم شؤون العاملين والمؤسسات الصحية الحكومية"، ولها الآن اختصاص خاص، فهي ليست مركزية بل مستقلة بصفتها لائحة تنظيم. وكما قالت الدكتورة ابتسام الدلال إن التدريب لم يقف أبدًا، فهناك ميزانية خاصة لجميع الموظفين في البحرين. للتوظيف الإداري أنشأت البحرين معهد الإدارة العامة (BIPA) الذي يُدرّب جميع البحرينيين إداريًا. بالنسبة إلى الوظائف الطبية صارت وزارة الصحة الآن تشمل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، ولكل منها استقلالها الخاص، وكل جهاز يرى ما هو الأفضل له في قضية التدريب والإيفاد، فالتدريب لم يقف أبدًا، لكن ربما هو مرتبط لديهم ببرامج التوظيف وبرامج التأهيل وما شابه ذلك. التدريب مستمر في جميع الوزارات بحسب الميزانية الموجودة. بالنسبة إلى جهاز الخدمة المدنية، ربما هي المرة الأولى التي نعلن فيها أنه منذ 2019م إلى 14 نوفمبر 2021م تم توظيف 4598 بحرينيًا. وتم إنهاء عقود أكثر من 1815 أجنبيًا خلال هذه الفترة، أي في سنتين ونصف تقريبًا. كذلك من مضامين المقترحين أن العقد سيكون لمدة سنتين، لو كان هذا صحيحًا فإنه سيعرقل توظيف البحريني؛ لأننا خلال أزمة كورونا أبرمنا عقودًا لمدة ستة أشهر فقط، لأن إجراءات السفر كانت صعبة، فكانت العقود لمدة 6 شهور فقط، ولو كنا ملزمين بمدة سنتين لما توظف البحريني، لذلك خفّضنا نفقات القوى العاملة بحيث تكون هناك مرونة في إجراءات توظيف البحريني في الأجهزة الحكومية. والمشروع الوطني للتوظيف ــ الذي أطلق من قبل مجلس الوزراء ــ يعتبر مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، وكان يفترض توظيف 25 ألف بحريني في 2021م، وتدريب 10 آلاف بحريني، لكن المشروع فاق التصورات، فتم توظيف 25182 بحرينيًا في 6300 مؤسسة، وكذلك تم تدريب 12100 بحريني، أي أكثر من 10 آلاف، وهذه الأرقام ــ بلا شك ــ مفرحة لجميع البحرينيين. هذا باختصار، وكان بودي أن أتكلم مع المجلس الموقر بالأرقام حتى يكونوا على علم بجهود الحكومة في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أحببت أن أعلق على هذا الموضوع لأهميته، وخاصة ما ذكره أخونا سعادة العضو عبدالرحمن جمشير، هذا الكلام فيه مسؤولية كبيرة، وأعتقد أن من لا يكون هدفه خدمة المواطن البحريني وتطويره قد خان القَسَم الذي أقسم به فوق هذه المنصة؛ فقد أقسمنا بالله أن يكون هو الهدف؛ لأن الوطن ليس التراب فقط، بل قيمة الوطن بمن فوق ترابه من مواطنين، فهناك من يهمه أن تكون الكلمة متداولة ومتناقلة، وهناك من همه أن يعمل جاهدًا لمصلحة المواطن حقًا بدون زخرف القول. ما ذكره سعادة رئيس جهاز الخدمة المدنية جزء مما تقوم به الحكومة في جهاز الخدمة المدنية والأجهزة الأخرى، ونحن خلال لقاءنا المسؤولين رأينا هذا الجهد الجبار؛ لذلك نقول: نحن لا نفرح أن تكون نسبة العاملين في الشركة 97% من البحرينيين. لماذا الـ3% موجودون؟ هل لأنهم أرخص؟! اعطِ البحريني أيضًا، لا نقول إن 3% وطنيون، فربما هناك اضطرار أو حاجة إلى ذلك ويُعذرون فيها. هذا هو المبدأ، أما غير ذلك فالقضية ليست في النسبة، بل ما نقوله هو أن البحريني يجب أن يكون الخيار الأول، حتى مسألة جعل الأجنبي أغلى، هذا ليس الرأي الصحيح دائمًا، فنحن لا نتكلم الآن عن القطاع الخاص، بل نتكلم عن القطاع الحكومي، وفي القطاع الحكومي نحن لا نريده أن يأخذ بذلك أصلًا، وإذا أٌخذ بذلك فليأخذ بأقل الأثمان وليس بأغلى الأثمان، لذلك ما أثير عن الحكومة رغم كادرها الكبير ــ على سبيل المثال ــ هو في صالح الحكومة لكن أخذ على أنه ضدها، لماذا لا يُستفاد من مستشار من خارج البحرين (أون لاين)، وقد جرّب الناس الآن العمل (أون لاين)، فالمستشار المطلوب هو تقاريره وآراؤه، فإذا كنت سأحصل على عمله كاملًا بدفع 20% من راتبه وهو في مكتبه أينما كان، في حين أنه إذا جاء البحرين سأدفع له أربعة أضعاف الراتب مع تأمين صحي له ولعائلته ورسوم مدارس فتكون كلفته خمس إلى ست أضعاف، فأين الحكمة في ذلك؟ القضية هي أن يكون البحريني هو القصد وهو الهدف وليس البديل، وألا يصار إلى غيره إلا إذا تعذر وجوده، وأعتقد أن ما لمسناه من الحكومة هو الاجتهاد الكبير في هذا المضمار، وحتى من خلال رفض هذا القانون كما ذكر سعادة رئيس جهاز الخدمة المدنية، أنت تلزمني بعقد مدته سنتين في حين أنني لا أحتاج إلى سنتين في أحيان كثيرة! لذلك نحن على ثقة أن الحكومة أحرص منا في هذا المجال، ومن يطلع على هذا الأمر من الداخل يعلم ذلك، وكما قيل "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم البحريني هو الهدف والخيار الأول لكل صاحب عمل، سواء كانت حكومة أو قطاع خاص، فلا خلاف على هذا الشيء. حتى في القطاع الخاص، يجب أن يكون البحريني هو الخيار الأول، وهذا هو توجه الحكومة بالذات، فقد جاءوا بتعديل قانون تنظيم سوق العمل لأنهم يريدون أن يكون البحريني هو الخيار الأول. عندما ينقل هذا الكلام للإعلام وتأتينا رسائل نصية بالحرف الواحد منهم، نحن لا نشك في ولائهم ولا في وطنيتهم، فهناك أطباء بحرينيون عاطلون في بيوتهم! التصريح الأخير لوزارة الصحة عن عدد البحرينيين والأجانب أثار بلبلة، لا أعلم إن كان قد حرّف هذا التصريح أم لا؟ ولكن يجب أن يكون لدى جهاز الخدمة المدنية دائمًا رد إعلامي لكل ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنصات الأخرى إن كانت مضادة أو حتى موالية أيضًا. نحن نريد أن يكون البلد مستقرًا ويسير على أسس سليمة، لا أن يأتي أي شخص ويقول لنا إن هناك بحرينيين غير موظفين، يجب أن يكون هدفنا هو تدريب البحريني وتأهيله للوظيفة الملائمة له. هذا هو هدف جهاز الخدمة المدنية وهدف هيئة تنظيم سوق العمل. إذا كان هناك من يحاول أن يثير أرقامًا غير حقيقية، فيجب أن يكون هناك رد من قبل جهاز الخدمة المدنية ورد من الجهات المسؤولة على مثل هذه الأمور. نريد لهذا المجتمع أن يكون مجتمعًا مستقرًا، وأن يكون لدى البحريني الوظيفة المناسبة إذا توافرت فيه الكفاءة والشهادة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا ينتهي نقاشنا حول هذا المشروع بقانون، تفضل الأخ المقرر بقراءة توصية اللجنة.


      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تقدم، ارتأت اللجنة بالإجماع التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. نشكر الأخ عادل المعاودة، ونشكر الإخوان من جهاز الخدمة المدنية ورئيس الجهاز على الشرح المسهب. وننتقل الآن إلى البند الأخير من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد. هذا الاقتراح مؤجل من الجلسة السابقة. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7 / صفحة 228)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح وممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية. يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ليحل محله نص جديد يجعل التأمين عن الأخطاء المهنية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أو أي من المهن الطبية المعاونة لدى إحدى شركات التأمين المُصرح لها، شرطًا من شروط ترخيص مزاولة المهنة. وأضافت المادة الثانية منه فقرة ثالثة إلى المادة (2) من المرسوم بقانون المذكور، ومادتان جديدتان بأرقام (3 مكررًا) و(3 مكررًا 1)، وفقرة ثانية إلى المادة (4). اقتضت الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة (2) من المرسوم بقانون المذكور، أن تكون المستندات المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة الطب مُصَدقًا عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص أو أي جهة مختصة أخرى، وهذا الاشتراط كان يتضمنه نص المادة (3) قبل الاستبدال، وتم نقله إلى المادة (2) لكونه من مستلزماتها. وأوجبت المادة (3 مكررًا) على المؤسسات الصحية العامة والخاصة التأمين على مزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان وعلى أي من مزاولي المهن الطبية المعاونة العاملين لديها ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية. وألزمت المادة (3 مكررًا 1) شركات التأمين أن تحل قانونًا محل المؤسسات الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم وتضمن سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي عليهم. كما حَمّلت الفقرة الثانية المضافة للمادة (4) من المرسوم بقانون المذكور، المؤسسة الصحية مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي الذي قد يصدر عن الطبيب الزائر في مواجهة المتضرر. أما المادة الثالثة، فقد ألزمت المؤسسات الصحية العامة والخاصة ومزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون ــ بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية المرفقة به ــ إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، "حيث خلت المنظومة القانونية الصحية بمملكة البحرين من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، مما اقتضى التصدي لحق الطبيب في الحماية بموجب الاقتراح بقانون المقدم". وبعد تدارس الاقتراح بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية برفضه، وفقًا للمبررات الآتية: أولًا: إن موضوع الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع بالنسبة إلى التأمين عن الأخطاء المهنية أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، وخاصة أن المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م تنص على الآتي: "يحدد مجلس الإدارة أي من أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة، التي يجب أن تتوافر لديها بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، ويمارس هذا الاختصاص المجلس الأعلى للصحة حيث تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التالي: "يباشر المجلس الأعلى للصحة المُنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013م اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه". ثانيًا: إن مسألة تفعيل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، التي تغطي موضوع التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بقانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018م الذي تضمن في المادة (2) منه الإشارة إلى تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل وِفْقاً لِـما يصدر به قرار عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة. وقد صدر القرار رقم (43) لسنة 2019م بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي، واقتصر على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تم بيانها ضمن مرفقات القرار المذكور، كما ورد على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (مُمَثّلَة ًعن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة) أمام اللجنة أن تفعيل المادة (16) من خلال تحديد المجلس الأعلى للصحة أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة تم إرجاؤه لحين تطبيق نظام الضمان الصحي خوفًا من ارتفاع كلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية. ثالثًا: يؤخذ على الاقتراح بقانون ما يلي: ‌أــ من شأن الاقتراح بقانون أن يجعل مسمى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لا يتناسب مع موضوعاته وأضيق نطاقًا منها، وسوف لن يقتصر نطاق ذلك المرسوم بقانون وفقًا للاقتراح بقانون على مهنة الطب البشري وطب الأسنان وإنما سيتسع ليشمل موضوعات تنتمي لقوانين أخرى نافذة، حيث تضمنت المادة الثانية من الاقتراح بقانون استحداث المادة (3 مُكررًا) التي تنص على ما يلي: "يجب على المؤسسات الصحية العامة والخاصة التأمين على مزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان وعلى أي من مزاولي المهن الطبية المعاونة العاملين لديها ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة"، من دون مراعاة أن المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م عالجت موضوع التأمين بالنسبة إلى المؤسسات الصحية الخاصة وطواقمها، ومن دون مراعاة أن المهن الصحية المعاونة ينظمها أكثر من قانون مثل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تـنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والقانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م. ب ــ هناك مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب يعالج مسألة التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي في المواد (24 ــ 26) منه، وهناك مسودة مشروع قانون تعالج هذه المسألة أشارت إليها الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، (مُمَثّلَة ًعن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة) أمام اللجنة، ويشمل تعديل الكثير من المواد التي رأت الهيئة الوطنية أنها تصب في مجال المهنة، وقد تم رفع مقترح إجراء تعديلات شاملة على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتم اعتماده من المجلس الأعلى للصحة بعد دراسته من الجهات المعنية التي شملت: القطاع الحكومي، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص بوجود جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الأطباء. ج ــ افتقر الاقتراح بقانون إلى الاستناد إلى دراسات متعلقة بالأثرين الاقتصادي والمالي للاقتراح بقانون على القطاعات المختلفة ومنها قطاع شركات التأمين وقطاع المهن الطبية والصحية المعاونة. ‌دــ استند مقدمو الاقتراح بقانون في المذكرة الإيضاحية المرفقة به إلى أن التصدي لمسألة التأمين عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة جاء نتيجة افتقار "المنظومة القانونية الصحية بمملكة البحرين من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية"، ووفقًا للقاعدة الأصولية "الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا"، فإن الاقتراح بقانون قد فقد مبرر وجوده حيث ثبت وجود تنظيم تشريعي لهذه المسألة مما يقتضي معه القول بزوال العلة التي بُني عليها مما يدفع بزوال مبررات الاقتراح بقانون الواردة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون من هذا الجانب، وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في حكمها الصادر في الطعن رقم 2032 لسنة 70 قضائية حيث أشارت إلى أن: "الأحكام القانونية تدور مع عللها وجودًا وعدمًا ولا يجوز أن تجاوز دواعيها". هـ ــ ورد في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2020م (الصفحات 100 ــ 113) أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية، التي تلقتها الهيئة في عام 2020م بلغت 271 حالة منها 42% تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و14% انطوت على خطأ أو مخالفة، حيث تم فحص 203 ادعاءات، منها 86 ادعاءً تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها، و23 ادعاءً تحولت إلى شكوى لدى القضاء. في حين ورد في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2019م أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية التي تلقتها الهيئة في عام 2019م (الصفحات 85-96) بلغت 257 حالة منها 69 حالة تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و20 ادعاءً تحول إلى شكوى لدى القضاء. رابعًا: إن للعاملين في القطاع الصحي والمؤسسات الصحية الخاصة مصلحة شخصية ومباشرة في التأمين من المسؤولية عن الخطأ المهني، وقد شملهم القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بالحماية من خلال تنظيم أحكام عقد التأمين بصورة تفصيلية في المواد (686 إلى 723) بحيث يمكن لتلك الجهات اللجوء بصورة طوعية إلى إبرام عقود تأمين لتغطية خطر المسؤولية عن الخطأ المهني وغيره من الأخطار. مما يؤكد توافر الحماية التشريعية لمزاولي المهن الطبية والمؤسسات الصحية من مخاطر مطالبتهم بمبالغ تعويض لا تتناسب وقدرتهم المالية بصورة تشكل عقبة أمام إقدامهم على ممارسة أعمالهم، كما أن مواجهة هذه المخاطر متاحة تشريعيًا وعمليًا من خلال إمكانية إبرام عقود تأمين لتغطية تلك المخاطر، وكذلك من خلال مراعاة القواعد والمعايير المحاسبية التي تحكم إدارة المخاطر في المؤسسات الصحية، ورصد وتكوين الاحتياطيات والمخصصات المالية في ميزانيتها لمواجهة مخاطر المسؤولية عن أخطاء المهنة، والرجوع بالتعويض على المتسبب بالخطأ وفقًا للقانون. كما جعل القانون المدني كلًا من المؤسسة الصحية ومرتكب الخطأ المهني مسؤولًا مسؤولية تضامنية تجاه المتضرر بحيث يستطيع المتضرر الرجوع عليهما معًا أو الرجوع على المؤسسة الصحية باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعيها ضمانًا لاستيفاء حقه في التعويض، وتندرج المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية ضمن المسؤولية التقصيرية وفق المادة (159) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م التي تنص على: "يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ..."، بالإضافة إلى مسؤولية المؤسسة الصحية عن الخطأ الطبي بالنسبة إلى العاملين لديها التي نظمها القانون المدني ضمن إطار موضوع "المسئولية عن عمل الغير" حيث نصت المادة (172/أ) على التالي: "يكون المتبوع مسئولًا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في أداء وظيفته أو بسببها". مما يوفر حماية للمرضى من مخاطر ضعف (الملاءة المالية - Financial Solvency) لبعض المؤسسات الصحية أو مزاولي المهن الطبية الذين قد لا تتوافر لديهم مبالغ مالية كافية لتغطية التعويض الذي قد يُحكم به عليهم. وقد قضت محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم 418 لسنة 2010م بما يلي: "بمقتضى المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان فإن الطبيب لا يكون مسؤولًا عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا تبيّن أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي كان يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض لكنه يكون مسؤولًا إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يُفترض في كل طبيب الإلمام بها، وإذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به... وبأن مسؤولية المتبوع في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في أداء وظيفته وبسببها هي مسؤولية مفروضة على المتبوع بنص القانون لا يستطيع التنصل منها متى تحققت شروطها بثبوت خطأ التابع". خامسًا: إن المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني الطبي للعاملين في القطاع العام تقوم على أساس مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي أو المصلحي، ولا يُنسب الخطأ المرفقي أو المصلحي للموظف باعتبار أن العلاقة التي تربطه بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها قواعد القانون العام، أي أن مسؤولية الدولة في التعويض هنا تعد من تطبيقات مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي. وتأكيدًا لمسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي للطبيب في القطاع العام قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم (196/2006) بما يلي: "إذا كان مستشفى... وهو مستشفى حكومي يعمل به موظفون لدى الدولة فإن الدولة مسؤولة مدنيًا عن أي أخطاء يرتكبها موظفوها أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية على مقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية... فإذا تمت العملية التي أجراها الطبيب في أجواء غير طبية وغير علمية وفيها كثير من الفوضى ولم يساعده أحد من التمريض... فإن الخطأ قد حدث من طبيب يعمل لدى الحكومة وبالتالي تكون الدولة مسؤولة مدنيًا". كما تود اللجنة الإشارة إلى أن مرئيات جمعية التأمين البحرينية ــ التي وردت إلى اللجنة بعد رفع التقرير ــ جاءت مؤكدة أن التغطية التأمينية للمسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي متاحة ومتوافرة حاليًا من قبل معظم شركات التأمين. كما جاءت مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ التي وردت أيضًا إلى اللجنة بعد رفع التقرير ــ مؤكدة أهمية إرجاء النظر في مناقشة موضوع الاقتراح لمعرفة جميع تبعاته وآليات تطبيقه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، ووفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وشكرًا جزيلًا على هذا التقرير الواضح والمسهب، نشكر رئيسة وأعضاء اللجنة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون دائمًا تقاريرنا بهذا المستوى من الوضوح والبحث والتقصي. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى زملائي أصحاب السعادة الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح على تفعيلهم أحد الاختصاصات الأصيلة لعضو مجلس الشورى، وهو التقدم بالاقتراحات بقوانين. لكن اسمحوا لي قبل التحدث عن هذا الاقتراح أن نجدد وقفة التحية لأبطال البحرين في الصفوف الأمامية من الكادر الطبي، الذين كان أعظم تكريم لهم المرسوم بقانون باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي الذي أقره مجلسكم الموقر. اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن ألخص ما تفضلت به الأخت المقررة في تقرير اللجنة، الاقتراح بقانون يهدف إلى توفير التأمين للطبيب ضد الخطأ الطبي، والجميع يعلم أن منظومتنا التشريعية الصحية متقدمة وقد غطت هذا الموضوع بشكل واضح، فالطبيب المخطئ يحال إلى التحقيق لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ثم إلى النيابة وثم إلى المحاكمة العادلة، وإن كان طبيبًا بمستشفى حكومي فأنظمة الخدمة المدنية واضحة، وإن كان طبيبًا بمستشفى خاص فأيضًا المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة واضح في هذا الشأن، وهذا التشريع طبعًا أقره مجلسكم الموقر، والأخت المقررة قرأت المادة 16 من هذا المرسوم. قد يُثار تساؤل لدى البعض: من الذي سيدفع تعويض الخطأ الطبي؟! وهذا الموضوع أيضًا أرساه القضاء بأحكامه، فالطبيب سواء كان يعمل في مستشفى حكومي أو في مستشفى خاص فإن جهة العمل هي التي تدفع التعويض للمتضرر إذا أُدين الطبيب قضائيًا. موقف اللجنة معالي الرئيس هو رفض النظر في الاقتراح، ليس رفضًا لهدفه النبيل، ولكن لتحققه على أرض الواقع من خلال تشريعات أخرى. مجلس النواب كذلك ينظر ــ مثلما ذكرت الأخت مقررة اللجنة ــ في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وفيه مواد أكثر شمولًا من المقترح، وبالأخص المادتين 24 و26. أيضًا هناك مقترح بقانون لدى الغرفة الأخرى ممثلة في لجنة الخدمات مُقدّم في 24 ديسمبر 2020م أي منذ سنة، ويحمل العنوان نفسه وهو تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بل إن هذا المقترح أكثر شمولًا من المقترح المعروض أمام مجلسكم الموقر، لأنه تناول التأمين ضد الخطأ الطبي وأيضًا التأمين للأطباء ضد الأخطار التي يتعرضون لها وهم في الصفوف الأمامية؛ وقد شهدنا في الفترة الماضية ما تعرض له الأطباء والممرضون والعاملون في القطاع الطبي من مخاطر نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، مما أدى إلى وفاة بعضهم. إذن معالي الرئيس أعتقد أن البت في مشروع قانون أسرع من تمرير مقترح، والمشروع كما ذكرت موجود لدى الإخوة في الغرفة الأخرى، وبالتالي يمكن للإخوة مقدمي المقترح عندما يحال لنا في صورة مشروع بقانون أن يبدوا ملاحظاتهم عليه واللجنة ترحب بذلك. نقطة أخرى مهمة، منظومتنا التشريعية في مملكة البحرين تختلف عن نظيراتها في دول الخليج، في البحرين لدينا أربعة قوانين تنظم القطاع الطبي، وفيها إجراءات تفصيلية دقيقة وشاملة، أما في دول الخليج فلديهم تنظيمهم الخاص، حيث إن معظم دول الخليج لديها قانون واحد يشمل مهن الأطباء والمهن المعاونة. الخلاصة، وما أحببت قوله هو أن الاقتراح بقانون لم يراعِ التنظيم القانوني للمنظومة الصحية في البحرين، وغطى تأمين المهن المعاونة التي لها قانون مستقل في قانون يختص بمزاولة مهنة أخرى، أعني مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وهذا الأمر غير صحيح ولا يستقيم مع السياسة التشريعية؛ ومثلما ذكرت الأخت المقررة عنوان الاقتراح أضيق نطاقًا من مضمونه. معالي الرئيس، من المهم أن أؤكد أنه عندما يُقر المجلس اقتراحًا مقدمًا من الإخوة الزملاء الأعضاء، يصبح هذا الاقتراح ممثلًا عن المجلس وليس عن مقدمي المقترح، وبالتالي من المهم جدًا أن ندقق في أي اقتراح ونتقدم بالمعلومات الدقيقة والصياغة السليمة، لأن كل ذلك سينعكس على صورة المجلس التشريعي الذي يضم ذوي الخبرة والكفاءة كما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور، وبالتالي يجب على اللجان عند النظر في المقترحات أن تقدم للمجلس تقريرًا يشمل رأيًا واضحًا وموضوعيًا للمقترح حتى يتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسبًا، لأن المشروع في النهاية عندما يعاد لنا يكون "مشروع قانون كذا المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، وبالتالي يجب أن نقدم ــ أو يقر ــ المجلس اقتراحًا يليق بمكانته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل على مداخلتها، وأقول إنهم غير ملزمين في اللجنة في هذا الوقت بأن يبحثوا في تفاصيل الاقتراح بقانون، وهل هو مناسب أو غير مناسب بسبب المادة الفلانية أو المادة العلانية. أنا بالطبع ضد توصية اللجنة لأنني أحد مقدمي الاقتراح، ونحن قدمنا الاقتراح بحسب المادة 92 من الدستور التي تجيز لأعضاء السلطة التشريعية تقديم الاقتراحات بقوانين. أُحيل الاقتراح إلى معالي الرئيس، والرئيس أحاله إلى هيئة المستشارين التي أوصت بإحالته إلى اللجنة، واللجنة قدمت تقريرها الذي ذكرته الأخت هالة فايز بتفصيل كبير ليس من المفترض أن يرد على اقتراح بقانون. المادة 94 من اللائحة الداخلية تقول: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه". الأخت هالة فايز مقررة اللجنة قدمت تقريرًا مفصلًا وطويلًا، وهذا اقتراح بقانون وليس مشروعًا بقانون فلا يستدعي كل هذا الوقت والتفصيل. عندما يوافق المجلس على هذا الاقتراح بقانون ويحيله إلى السلطة التنفيذية ومن ثم تحيله السلطة التنفيذية في صيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، فعندئذٍ وعندما يأتي إلى مجلس الشورى نناقشه بهذا التفصيل لإقراره أو عدم إقراره. أنا قرأت كل التفاصيل التي ذكرتها اللجنة فلم أجد جهة معينة لم تبدِ رأيها ضد هذا الاقتراح. رأي وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ــ رأي الدكتورة مريم الجلاهمة ــ يؤكد أهمية فرض تأمين صحي على المهنيين، حيث ينص المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على تحديد فئات العاملين الصحية التي يجب التأمين عليها وأن تصدر لائحة عن المجلس الأعلى للصحة في هذا الشأن. بخصوص المستشفيات الخاصة، أكد الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أن هناك ضرورة ملحة وواجبًا مهنيًا لأن يعمل الأطباء والعاملون في الحقل الطبي تحت غطاء التأمين ضد الأخطاء الطبية. غرفة تجارة وصناعة البحرين في رسالتها الأولى رأت أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي، ولكن في الملحق الذي أرسله رئيس الغرفة طلب تأجيله لمزيد من الدراسة. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأت سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية. (نهرا) قالت إن هناك 23 شكوى خطأ طبي أُحيلت إلى القضاء في عام 2020م، وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2020م أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية التي تلقتها الهيئة في عام 2020م بلغت 271 حالة، وفي 24% منها تم التوصل إلى انتفاء الخطأ، و14% منها انطوت على خطأ أو مخالفة. هناك تصريح للدكتورة مريم الجلاهمة قالت فيه إننا أعددنا مشروع قانون رُفع إلى الحكومة بشأن التأمين على الأطباء وعلى العاملين في المجال الصحي، ومجلس النواب أيضًا لديهم اقتراح بقانون بالفكرة نفسها والهدف نفسه. المادة 98 من اللائحة الداخلية تقول "إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، الحكومة تقدم مشروع قانون، ومجلس النواب يقدم اقتراحًا بقانون، ونحن نقدم اقتراحًا بقانون، يحال فيما بعد إلى الحكومة لتصيغه وتحيله إلى مجلس النواب، والأسبق هو الأصل، وما يأتي بعده هو التعديل عليه، وهذا الأمر لا يمنع أن يقوم مجلس النواب بتقديم اقتراح بقانون، أو أن الدكتورة مريم الجلاهمة تقدم مشروع قانون متكاملًا، فالمادة 98 من اللائحة الداخلية حلت هذا الإشكال. وعليه لم يكن هناك داعٍ لأن تقوم اللجنة برفض الاقتراح بقانون؛ لأنهم طلبوا دراسة الفكرة ولم يطلبوا كل هذا التفصيل ولم يستدعِ الأمر أخذ رأي 5 أو 6 جهات؛ لذلك ضاعوا في التوصيف الأخير. المستشار عبدالموجود يوسف الشتلة رفع التقرير إلى رئيس هيئة المستشارين القانونيين وقال بالحرف الواحد: وبناء على ما تقدم وبعد دراسة القوانين والقرارات الصادرة في المجال الصحي في مملكة البحرين، تبين أنه من الأفضل والأجدى تضمين المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان النصوص اللازمة للتأمين على الأطباء ضد المسؤولية من الأخطاء المهنية الطبية، وهو نظام معمول به في كل الأنظمة المقارنة سالفة الذكر. أما وسيلة التأمين ذاتها فإن المتاح هو التأمين لدى الشركات المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي، وهو كذلك معمول به في كثير من الدول على النهج المذكور. رد جمعية التأمين على اقتراحهم الأخير الموجود بالملحق هو أنهم مستعدون لتنفيذه. فلا أرَ أي داعٍ لرفض فكرة الاقتراح. كان من المفترض جواز النظر في الفكرة ورفعه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، ويحال إلى مجلس النواب. وإذا كانت هناك أي مشاريع قوانين بالطريقة نفسها فالمادة 98 من اللائحة الداخلية تقول "إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له". ربما يأخذون من اقتراحنا مادة أو فكرة معينة في تعديل معين، فلا مانع من ذلك. المشروع عندما يأتي من جهات عدة يكون أضبط وأحسن لأن يُقر أو أن تنفذ الفكرة على أرض الواقع؛ فلا داعي لرفض اللجنة لفكرة الاقتراح بقانون، فكرته فقط وليس هناك مجال للدخول في التفاصيل ولا داعي لدعوة كل هذه الجهات في هذا الوقت بالذات، هذا يكون عندما يأتي في صيغة مشروع قانون، فحينها بإمكان اللجنة أن تدعو أي جهة معينة تريد أن تستفسر منها أو تأخذ رأيها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن جمشير توسع قليلًا وقال إن اللجنة توسعت أكثر من اللازم في بحث هذا الموضوع، ومن المفترض أن تبحث الفكرة فقط. كيف تستطيع اللجنة أن توصي بجواز النظر أو عدم جواز النظر بدون دراسة الموضوع بشكل موضوعي وعلمي واستقصائي ومن دون سؤال كل الجهات المعنية؟! لا يمكن؛ وإلا سيكون رأيهم مجرد رأي لا يستند إلى حقائق. لذلك عندما سمعت التقرير أشدت به وقلت يجب أن تكون تقاريرنا بهذا المستوى. الشيء الثاني هو أن اللجنة توصي وهذه مبرراتها لكي يطلع الإخوان أعضاء المجلس على مبررات التوصية سواء اقتنعوا أو لم يقتنعوا فهذا رأيهم. حقيقة نشكر جميع الجهات المتعاونة من السلطة التنفيذية في هذا الموضوع. الشيء الآخر الذي أحببت قوله هو أنه إذا كان هناك مشروع قانون موجود لدى الإخوة في مجلس النواب ويحمل العنوان نفسه، فلسنا في سباق مع الإخوة في مجلس النواب. عندما يأتينا مشروع القانون بالإمكان أن تبدى وجهة النظر في كل ما تضمنه الاقتراح عند مناقشة مشروع القانون. الاقتراحان صار لهما حوالي سنة تقريبًا ولم يذهبا إلى الحكومة. النقطة الأخيرة التي أحببت قولها هي: هل نحن مغرمون بإهدار الوقت والجهد؟ لأن الاقتراح بقانون سيذهب إلى الحكومة لصياغته وستأتي بمبرراتها وغير ذلك ومن ثم سيحال إلى مجلس النواب ومن بعد ذلك سيحال إلينا. الأخ عبدالرحمن جمشير، نحن نرسي أعرافًا وتقاليد برلمانية، ويجب أن يكون صدرنا رحبًا ونستمع لكل الآراء، كذلك المتقدمون اليوم بهذا الاقتراح قد يقتنعون بمبررات اللجنة في تقريرها المفصل الواضح. اسمحوا لي أنني تداخلت لكيلا نضيع في وضع قواعد وغيرها قد لا نتفق عليها جميعًا. الأخ عبدالرحمن جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس على ملاحظتك. أنا قلت رأيي في طريقة إحالة مكتب المجلس الاقتراح بقانون إلى اللجنة بحسب المادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى للنظر في فكرته بحسب ما قالت، لكني في المناقشة كنت ضد طلبهم حضور عدة جهات، ومع هذا كل هذه الجهات أيدت فكرة الاقتراح بقانون، وليس هناك جهة معينة رفضته، والدكتورة مريم الجلاهمة قالت إن الفكرة جدًا ممتازة ويجب أن تنفذ، ولكنها قالت: أنا قدمت مشروع قانون للحكومة في آخر تصريح لها. مجلس النواب لديهم اقتراح بقانون حول هذا الموضوع كذلك، فما قلته إن المادة 98 من اللائحة الداخلية تجيز هذا الشيء، فلتأتِ كل المشاريع بقوانين للجنة والأسبق هو الذي سيكون المشروع الأصلي والذي يأتي بعده هو تعديل عليه. هذا ما قلته فقط وهو أنه لم يكن هناك داعٍ لأن ترفض فكرة المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس بعد كلامك كلام. أحببت أن أوضح للأخ عبدالرحمن جمشير أنه لو اطلع على المادة 28 من اللائحة الداخلية فسيجد أنها لا تفرق بين التعامل مع مشروعات القوانين وبين الاقتراحات بقوانين، وسأقرأها لو تسمح لي معالي الرئيس حيث تقول: "تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته"، وهذا ما قامت به اللجنة. وضعنا لمجلسكم الموقر مبرراتنا كاملة، وكما تفضلت ــ سيدي الرئيس ــ أن القرار النهائي للمجلس. اللجنة توصي بناء على المعطيات الموضوعية التي أمامها، ومجلسكم بيت خبرة؛ وبالتالي ــ اسمحوا لي ــ من المعيب أن تخرج الاقتراحات من المجلس ثم تعود في صيغة مشاريع بقوانين ويرفضها المجلس. ما تفضلت بذكره ــ سيدي الرئيس ــ في الجلسة التاسعة هو أن هذا هدر للوقت والجهد، وهذا لا يليق بمجلس ذي خبرة وكفاءة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، وجهتا نظر نحترمهما، ولذلك يجب أن تكون لنا إجراءاتنا الصحيحة في مناقشة هذه الاقتراحات، وأعتقد أن اللوائح واضحة والقوانين واضحة. ولدينا هيئة مستشارين قانونيين، فإذا كان هناك خطأ في أن اللجنة لجأت إلى تفاصيل أكثر، نلجأ إليها لوضع رأي قانوني حتى نسير على الأسس الصحيحة؛ لأننا نريد أن نرسي أعرافًا وتقاليد برلمانية واضحة مستندة إلى اللوائح والقوانين. على كلٍ، هناك قائمة المتحدثين طويلة، ولدي اقتراحان: إما أن نحدد وقتًا للمداخلات أو نعطي مجالًا لعضوين من المؤيدين وعضوين من المعارضين للتداخل، وقد سمعتم وجهة نظر الأخ عبدالرحمن جمشير من المؤيدين ومقدمي الاقتراح، وسمعتم أيضًا رأي اللجنة من خلال التقرير ومن خلال رئيسة اللجنة، هذا اقتراحي، وإذا أحببتم أيضًا أن نستمر في موضوع النقاش فالقرار هو قرار مجلسكم. يبدو أن الإخوة منقسمون بين تأييد اقتراح تحديد الوقت وبين التأجيل، فعلى ماذا نصوت؟ هل يجوز للرئيس أن يقدم اقتراحه على اقتراح الآخرين؟ الحقيقة لا أريد أن أستفرد بفرض شيء يرى المجلس خلافه. تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك رفض للاقتراح بقانون، وأرى أن تعطى الأولوية لمقدمي للاقتراح بقانون لتقديم دفوعاتهم بخصوص هذا المقترح. معالي الرئيس، لقد جرت العادة في مقترحات القوانين وخصوصًا عند رفض المقترحات أن تعطى الأولوية لمقدمي المقترح للدفاع عن هذا
      المقترح، وبعد ذلك تعطى الفرصة لرأي مؤيد ورأي معارض، وبالتالي ننتهي من هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الآن أحد مقدمي الاقتراح موافق على تأجيل مناقشته، وقد يكون في ذلك فرصة لإعادة النظر في كثير من القناعات، وهناك اقتراح ثانٍ بإعطاء الفرصة لرأي مؤيد ورأي معارض ومن ثم نصوت على المقترح، وهناك اقتراح ثالث بتحديد الوقت، وهناك اقتراح رابع جاءنا الآن من الأخ عبدالله الدوسري، وكلها اقتراحات حسنة. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة ورئيستها، فالجهد الذي قاموا به ممتاز جدًا. وصلتنا المعلومات عن تعبهم في هذه الدراسة واستدعائهم جميع هؤلاء لسماع آرائهم؛ لأن الوعي الجمعي في البحرين سيستفيد من هذا الموضوع. أعتقد أن الاقتراح مازال يحتاج إلى كثير من النقاش، فلنعطه المجال إلى ما بعد الإجازة، ونأخذ الآراء المؤيدة والمعارضة والمحايدة؛ حتى يفهم الوعي الجمعي في البحرين الموضوع. أنا لا أستطيع في هذا الوقت أن أبين لكم لماذا قدمت هذا المقترح؟ ولماذا وافق عليه زملائي؟ ولماذا عارضته اللجنة؟ هناك أشياء كثيرة، وعندما اتصلت باللجنة في (نهرا)، قالت الدكتورة مريم الجلاهمة من فرحها بتقديم هذا المشروع: كنا ننتظر هذا المشروع، ممتاز يا دكتور أحمد، ومعظم الجهات التي أخذت اللجنة آراءها لم تعارض، منهم من طلب التأجيل، ومنهم من قال لندرسه أكثر، فهو في مصلحة البحرين ومصلحة مرضى البحرين وأطباء البحرين. أرى أن نسمع الآراء ككل، ولدينا أسبوعان، ومن الممكن أن يزيد المؤيدون أو يزيد المعارضون، ونحن لا نسعى لإحراج أحد، فأعتقد أن تأجيل المناقشة أفضل، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، إذا كنتم تجدون أن التأجيل قد يعطي فرصة أكبر للإخوان لقراءة التقرير، والاستنارة بآراء الجهات المعنية بشكل أكبر للوقوف على أرضية صلبة، بحيث لا نستعجل في اتخاذ القرار؛ فسأطرح للتصويت موضوع تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون إلى جلسة لاحقة، فمن هم الموافقون على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا ننهي جلسة اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)









      عبدالناصر محمد الصديقي              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام المساعد لشؤون             رئيس مجلس الشورى
      الجلسات واللجان القائم بأعمال الأمين العام


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجة إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو ياسر إبراهيم حميدان بشأن مبادرات برنامج التوازن المالي، ورد معالي الوزير عليه
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجة إلى صاحب السعادة وزير الإسكان، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه
    04
    ملحق رقم (4)
    السؤال الموجة إلى صاحب المعالي وزير النفط، والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن الاستكشاف الصخري، ورد معالي الوزير عليه
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين - بصيغتهما المعدلة - المقدمين من مجلس النواب)
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12/14/1617/19/21/22/23/24/26/2728/29/30/32/33/35/36/3742/46/48/50/51/53/54/5657/59/60/61/63/65/66/6768/77/80/83/85/86/87/8889
    02
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :8/40/67/68
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :12/13/33/37/39/57/65/8085
    04
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :15/28/38
    05
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :16/39
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :17/37/50
    07
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :19/40
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :20/40/48
    09
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :21/40
    10
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :22/37
    11
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :23/38
    12
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :24/39/41/42/43/54/63/66
    13
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :26/35/40
    14
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :27/41
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :29/38/77/85
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :37/70
    17
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :37/53/88
    18
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :38
    19
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :38
    20
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :38
    21
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :38
    22
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :38
    23
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :38/51/59
    24
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :39
    25
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :39
    26
    سمير صادق البحارنة
    الصفحة :39
    27
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :39
    28
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :39/56
    29
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :39/87
    30
    نوار علي المحمود
    الصفحة :40
    31
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :40
    32
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :40
    33
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :40/47
    34
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :41
    35
    القائم بأعمال الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/9/10/11
    36
    وكيل وزارة الداخلية
    الصفحة :30/35
    37
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :34
    38
    رئيس جهاز الخدمة المدنية
    الصفحة :61

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :161
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :171
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    13
    الصفحة :182
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    15
    الصفحة :195
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    18
    الصفحة :206
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :228
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 22-5-1443هـ - 26-12-2021م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: دلال جاسم الزايد، وخالد حسين المسقطي، ود. محمد علي حسن علي، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، وعلي عبدالله العرادي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-تُلي بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة.
    • -تُلي بيان بشأن استنكار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • ​-لا توجد رسائل واردة.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو ياسر إبراهيم حميدان بشأن مبادرات برنامج التوازن المالي، ورد معالي الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير الإسكان، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الثامن:
    السؤال الموجه الى صاحب المعالي وزير النفط، والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن الاستكشاف الصخري، ورد معالي الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانوني- بصيغتهما المعدلة - المقدمين من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند الحادي عشر:
    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض،وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
    • ​-الموافقة على تأجيل الاقتراح بقانون المذكور إلى جلسة لاحقة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/12/2021 08:24 AM
    • وصلات الجلسة