الجلسة الرابعة-الواحد والثلاثون من شهر أكتوبر 2021م
  • الجلسة الرابعة - الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 25-3-1443هـ - 31-10-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • __
    ​1.تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • __
    ​2.التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • __
    ​3.الرسائل الواردة.
  • 4.مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).​
  • ​​​​5.تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​​​6.تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • ​​​​​​7.تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة.
  • __
    ​​8.ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 4
    التاريخ: 25 ربيع الأول 1443هـ
               31 أكـــتــوبــر 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- الشيخ علي بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي للجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال.
        2- السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية.
        3- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        4- السيد محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة الرقابة والاتصال.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيدة نجوى عبداللطيف جناحي القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2- الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار معالي رئيس المجلس لشؤون العلاقات والإعلام، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، لدي تصحيح في المضبطة في الصفحة 26، السطر 8، أرجو شطب كلمة "ليس"، فلا أذكر أني ذكرت هذه الكلمة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض التصحيحات في الصفحة 23 سوف أزود بها الإخوة القائمين على المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. ولدينا بيان بشأن استنكار التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، يُعربُ مجلسُ الشورى عن رفضه واستنكاره الشديد للتصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تضمنته التصريحات من كلامٍ مُرسَل، وادعاءات باطلة وكاذبة تجاه مجريات الحرب في الجمهورية اليمنية. ويؤكد مجلس الشورى أنَّ الحقائق والأدلة الواضحة تبيّنُ حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وما تقوم به هذه الجماعة من ممارسات عدائية مستمرة تجاه المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تبذل فيه المملكة الشقيقة جهودًا كبيرة لدعم الشرعية في اليمن. كما يُعربُ مجلس الشورى عن تأييده للإجراءات والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إزاء التصريحات والمواقف المرفوضة من وزير الإعلام اللبناني، التي تُعَدُّ إساءةً متعَمَّدة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولم تراعِ المبادئ والركائز التي تتجسد من خلالها العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين الدول العربية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ صباح سالم الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، قبل أن أبدأ بتلاوة المادة أرجو منكم تصحيح خطأ مطبعي ورد في الصفحة 4 من جدول المواد، حيث وردت كلمة "أفرد" والصحيح هو "أفراد" فالرجاء التكرم بتصحيحها. (مادة مستحدثة: المادة الأولى بعد إعادة الترقيم): الموافقة على استحداث المادة مع حذف عبارة "ويعولهم فعلًا" من نص الفقرة المضافة، التي طلب صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مراجعة الحكومة بشأنها.


      الرئيــــس:
      شكرًا، أي أنكم عدلتم المادة، وألغيتم عبارة "ويعولهم فعلًا"؟


      العضو صباح سالم الدوسري:

      نعم سيدي الرئيس.

      الرئيــــس:
      وهذا تعديل على الصيغة التي وردت من مجلس النواب. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، سوف أرجع إلى ما دار في الجلسة الماضية، حيث توافق الجميع على مبدأ مشروع القانون، وهو مدّ الغطاء التأميني إلى أشخاص يعملون لدى أهلهم، وهذا سوف يُسهم بشكل كبير في القضاء على البطالة. وما حدث معالي الرئيس هو أن مجلسكم الموقر قام بالتصويت على جميع المواد فيما عدا مادة واحدة تم تأجيل التصويت عليها بناء على طلب من الحكومة الموقرة، لمزيد من الاطمئنان فيما يتعلق بحذف عبارة "ويعولهم فعلًا"، التي توافقت اللجنة مع الجهة المعنية ــ وهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ على حذفها، وذلك حتى لا يكون هناك نوع من التحايل في استخدام هذا القانون، وحتى يكون لدى الجهة المعنية المزيد من التنظيم في هذا الموضوع. وما قمنا به هو أننا حذفنا عبارة "ويعولهم فعلًا"، وهي العبارة التي أراد سعادة الوزير أن يتأكد منها، وتم التوافق مع الحكومة الموقرة على سلامة الحذف، والتوافق على توصية اللجنة بشأنها. طبعًا حذف العبارة لا يعني أن الجهة المعنية ستغض النظر عن موضوع كشف حالات التوظيف الوهمي أو التحايل في تطبيق القانون، وكما نعرف عمليات التفتيش مستمرة، ولا تتوقف إحالة المخالفين إلى القضاء. أؤكد مرة ثانية أن الجهة المعنية تؤيد عدم وجود هذه العبارة، وهي قادرة على ضبط هذا الأمر بآليات وشروط لديها، واللجنة ترى أن الهيئة هي الجهة المُطبقة للقانون وهي أدرى بالطريقة المناسبة لتنفيذه، وبالتالي توافقنا معهم على حذف العبارة. ومثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة أن هناك خطأ مطبعيًا ورد في كلمة "أفراد" التي وردت بحذف حرف الألف، ونطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على تعديلها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، النص الذي جاء من مجلس النواب يتضمن عبارة "ويعولهم فعلًا"، والإخوة في الحكومة الموقرة وفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجدوا أن هذه الكلمة فيها زيادة وطلبوا حذفها، وأعتقد أن هذا النص سوف يُعطي ــ في رأيي ــ مظلة أوسع لشمول جميع أفراد الأسرة الذين يعملون مع صاحب العمل، وهذا هو الفرق بين النص المقترح من اللجنة والنص الوارد من الإخوة النواب. وإن شاء الله نصل إلى توافق. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على ما توصلوا إليه من نتيجة، وأنا أساند وأدعم هذا الحذف بالنسبة إلى عبارة "ويعولهم فعلًا"، ونشكر أيضًا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ما يتعلق بهذا التوافق هو شيء حميد سوف يحقق الغاية المرجوة التي تقدم بها الإخوة في مجلس النواب بهدف توسعة القطاع التأميني وخاصة فيما يتعلق بأصحاب الأسر والذين يعملون فعلًا بصفتهم عمالة حقيقية في الشركات أو المؤسسات التي تخضع لنظام التأمين الاجتماعي. إضافة إلى ذلك أن عبارة "ويعولهم فعلًا" كانت تتنافى فعلًا مع مسألة الحصول على الأجر، وبالتالي كان هناك نوع من التعارض بالنسبة إلينا، تمنيت فعلًا أن نحافظ على هذا النص، كما وضعته اللجنة في تقريرها السابق وأكدته في التقرير الحالي أيضًا، كمبدأ القصد منه أن يشملهم أو يغطيهم التأمين الاجتماعي باعتبارهم يشكلون فعلًا عمالة حقيقية فعلية في العمل، ويتقاضون أجرًا مقابل ذلك. مسألة التفويض التشريعي الذي مٌنح للسلطة التنفيذية فيما بتعلق بمتابعة حقيقة الأجر باعتباره مقدارًا وحقيقة أن الحصول على هذا الأجر لقاء العمل؛ سيتم تطبيقها إن شاء الله وفقًا لأحكام وضوابط معينة، ولكن الأصل العام أن هناك فعلًا علاقات تعاقدية واجبة الحماية يتقاضى فيها الشخص أجرًا لقاء عمله، وخاصة أن الشركات العائلية بدأت تنشط أيضًا في هذا المجال، حيث إن هناك مؤسسات يعمل فيها فعلًا عدد من أفراد الأسرة، وهذه تعطي أيضًا انطباعًا أكثر في مسألة الحماية وتلقي الأجر التأميني؛ لذلك نتمنى عندما يُحال إلى الإخوة في مجلس النواب أن يتم التوافق بشأن حذف هذه العبارة لأنها لن تضر ولن تشكل أي مشكلة في مسألة تطبيق النص باعتبار أن الهدف كان شمول أفراد الأسرة تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وهذا ما تحقق. مسألة الإعالة هي مسألة تتناسب فعلًا مع القصد والأثر القانوني المترتب عن هذا التأمين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأكرر شكري لرئيسة وأعضاء اللجنة. في الأسبوع الماضي كان لدي مداخلة حول هذه الجملة وأكرر فقط هذه الجزئية من تلك المداخلة وهي تحقق الإعالة الفعلية، فلا أعتقد أن هناك ضوابط لتحقيق مبدأ الكشف عن وجود إعالة فعلية أم لا، وبالتالي هذه الجملة هي تزيّد، وأعتقد أن اللجنة مصيبة كما كانت مصيبة في الأسبوع الماضي في أنها لم تتوافق مع مجلس النواب الموقر على هذه الجملة. لدي أمر إجرائي ــ لا أعرف إذا كان فهمي صحيحًا ــ بخصوص جدول المواد، فعندما أقرأه أرى أنه قد ذكر في الجدول بالنسبة إلى هذه المادة "الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة العبارة"، مذكور ذلك في الجدول، وأوضح للأخت رئيسة اللجنة أن الأخت المقررة طبعًا لم تقصّر وبيّنت أنهم مع حذفها، ولكن هذا هو المكتوب أمامي، فلا أعلم هل النسخة التي لدي قديمة أم لا؟ الموضوع الثالث هو أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو أن تغطي مظلة التأمينات هؤلاء الذين يعملون مع أقاربهم في الشركات، والبحرين لديها تجربة فريدة في هذا الموضوع ابتداءً من دعم الأسر المنتجة وانتهاءً بوجود شركات عائلية كبيرة، ونحن نفخر في مملكة البحرين بأنها من المحركات الأساسية للاقتصاد، وبالتالي أتصور أن هذا التعديل بدايةً يهدف إلى أن تُضم هذه المظلة لتشمل أفراد الأسرة، وانتهاءً بأن البحرين لها خصوصية باعتبار أن المهن الموجودة في البحرين والقطاعات التي تنشط فيها الأسر التجارية هي قطاعات مهمة؛ وبالتالي هذا التعديل يخدم شريحة كبيرة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.


      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتوافق مع التعديل الذي ذهبت إليه اللجنة. وأؤكد أنني أتفق مع ما تفضلت به وهو أن هذه الصياغة الحالية سوف توسّع من نطاق شمول أفراد أسرة صاحب العمل سواء كان يعولهم فعلًا أو لن يعولهم. أرى أن هذه الصياغة سوف تحقق فعلًا الهدف المنشود من التعديل، بالإضافة إلى أننا إذا توافقنا مع الصياغة كما جاءت من مجلس النواب فإننا سوف نحتاج مستقبلًا إلى تعديل تشريعي مستقبلي حتى يشمل أفراد أسرة الذين لا يعولهم، وهنا سوف لن تكون عدالة بشأن أسرة رب العمل، حيث إن من يعولهم فعلًا إذا كان مثلًا ابنه أو ابنته أو زوجته فهم سوف يستفيدون من هذا التعديل، بينما لو كان الابن أو الابنة من الذين لا يعولهم ــ إذا كان الابن متزوجًا مثلًا أو كانت الابنة متزوجة ــ فهنا لن يخضعون إلى مظلة التأمينات الاجتماعية، وبالتالي هناك عدم عدالة في موضوع الاستفادة من التأمين الاجتماعي، وسوف نحتاج في المستقبل فعلًا إلى تعديل هذه المادة، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه اللجنة هو عين الصواب وسوف يحقق الهدف المنشود من هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      بعد كل هذه الآراء الداعمة لما قررته اللجنة سأعرض هذه المادة للتصويت، فهل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 86)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: ترى اللجنة أنه من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقـًا لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة كما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم من الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة. ثانيـًا: لم يعالج مشروع القانون أوجه القصور في نص المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته، وإنما اقتصر على توسيع نطاق استحقاق ساعتي الراحة اليومية لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة (بدلًا من الدرجة الأولى في القانون النافذ)، ويؤخذ عليه الآتي: أــ لم يتضمن مشروع القانون النص صراحةً على شمول الزوج والزوجة في نطاق استحقاق ساعتي الراحة، حيث إن رابطة الزوجية بينهما لا تعتبر قرابة مصاهرة أو قرابة نسب حتى يمكن حساب درجتها. ب ــ ما تزال المادة (5) منه تستخدم مصطلح (معاقًا) خلافًا للقانون رقم (35) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م الذي نص على استبدال عبارة "شخصًا من ذوي الإعاقة" بكلمة "معاقـًا" الواردة في الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. ج ــ ما يزال مشروع القانون يستخدم مصطلح (المعاقين) سواء في مسماه أو في الديباجة خلافًا للقانون رقم (35) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م. ثالثـًا: تضمن مشروع القانون ربط استحقاق ساعتي الراحة بالقرابة وليس بالرعاية فلم يشمل حالات الرعاية الفعلية للشخص المعاق خارج إطار الأسرة التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وقانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة2017م. رابعـًا: انتفاء مبررات التعديل التي تضمنها مشروع القانون بالنظر إلى حداثة بدء تطبيق النص المتعلق بالحق في ساعتي الراحة، إذ لم يصدر أي قرار إداري تنفيذًا لنص المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة (الذي عدل بموجب القانون المعدل رقم (59) لسنة 2014م لغايات استحداث الحق في ساعتي الراحة) حتى 27 ديسمبر 2018م، "ونشر القرار رقم (80) لسنة 2018م في الجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019م"، ولم يتم البدء بتطبيقه عمليًا حتى بداية عام 2019م بحسب ما أورده ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مضبطة المجلس (مضبطة مجلس الشورى ــ الجلسة الحادية عشرة ــ 24 فبراير 2019م)، كما أكد ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمام اللجنة بتاريخ 20 يناير 2020م على عدم وجود أي شكاوى حول طلبات منح ساعتي الراحة لمن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من أقربائه. خامسًا: أكدت مرئيات الجهات المعنية بذوي الإعاقة (الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين) ضرورة تحقيق التوازن بين الرخص والتسهيلات الممنوحة لذوي الإعاقة وتفادي آثارها السلبية على حياتهم كمسألة توافر فرص العمل، وأن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة سيرتب آثارًا سلبية على أقرباء ذوي الإعاقة وسيؤدي إلى تقليل فرص توظيفهم، خصوصًا في القطاع الخاص، ويجب الحرص على تجنب التأثيرات السلبية ومراعاة تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف المعنية. سادسـًا: ترى اللجنة أن مشروع القانون يضع على عاتق الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكامه في حالة إقراره العديد من الصعوبات في تحديد الشخص المسؤول عن رعاية الشخص ذي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث إن هذه الدرجة تشمل فئات كثيرة من الأقارب، ويثير مشروع القانون أيضًا صعوبات عملية متعلقة باستقبال وفرز وتقييم طلبات استحقاق ساعتي الراحة والتنازع في استحقاقها والرقابة على مضمونها. سابعًا: تنوّه اللجنة بأن مملكة البحرين من الدول التي تولي ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا، وأنها كانت في طليعة الدول التي وافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 1996م، كما صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالقانون رقم (22) لسنة 2011م، فضلًا عن أنها ضمّنت القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة حقوقـًا تضمن لذوي الإعاقة الرعاية والاندماج في المجتمع، وتقدّم الحكومة أيضًا المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة وانطلاقًا من حرصها الشديد على حماية ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، المتخذ في الجلسة الحادية عشرة المنعقدة يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل الخوض في مناقشة هذا المشروع من المهم تأكيد أن مجلسكم الموقر ولجنة الخدمات على وجه الخصوص من أكثر الداعمين لكل ما يتعلق بذوي الهمم، فهم دائمًا في عيوننا وفي قلوبنا. في الأدوار الماضية أقر مجلسكم الموقر تشريعات عديدة تصب في مصلحة أعزائنا ذوي الهمم، ومن أبرزها التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا البحرين كانت من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية، كذلك قانون مساواة ذوي الهمم من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بذوي الهمم البحرينيين في جميع المكتسبات والامتيازات وغيرها من القوانين التي تدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا. القانون الحالي يتضمن حقًا مهمًا بحصول أقرباء ذوي الهمم من الدرجة الأولى على ساعتي راحة من أجل رعاية فلذات أكبادهم. ويستفيد من هذا الحق عدد كبير من أولياء الأمور ولله الحمد. هذا الموضوع يخضع لإجراءات إدارية صارمة من الجهات المعنية، وهذه استمارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فالوزارة تعرض ذوي الهمم على اللجان الطبية، وأيضًا تتأكد إن كان الشخص من ذوي الهمم يحتاج إلى مساعدة في العناية بذاته، وإن كان ــ وفق البنود الموجودة في هذه الاستمارة ــ يستطيع المشي لوحده أو يحتاج إلى من يساعده أو إلى وسائل لمساعدته على التحرك وإلى آخره. إذن لقد جرى تنظيم هذا الحق وفق ضوابط، والراعي الفعلي لشخص من ذوي الهمم يحصل على هذا الحق، وهم حاليًا الأقارب من الدرجة الأولى. طبعًا لم تتوافق لجنة الخدمات مع التوسع في دائرة المستفيدين لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ لأن هذا العدد سيكون كبيرًا جدًا، مما يعني تأخير حصول ذوي الهمم على هذه الخدمة الإنسانية المهمة في منظومتنا القانونية. بحسب الإحصاءات الرسمية عدد ذوي الهمم يفوق 11 ألف شخص، وهذا يعني أن الوزارة ستتفرغ للبحث عن صلة القرابة بدلًا عن تمرير معاملات الموافقة على ساعتي الراحة حتى يحصل على الرعاية، إذن هنا تكمن الإشكالية، وهي أن مشروع القانون يركز على القرابة بدلًا عن الرعاية، وهي الأهم والأحوج لذوي الهمم. معالي الرئيس، أيضًا أود أن أضيف إلى رأي اللجنة في مبرراتها بالبند (ثالثًا) قانون العدالة الإصلاحية فيما يتعلق بأنظمة الرعاية في مادتيه 15 و17، بالإضافة طبعًا إلى القوانين المذكورة وهي قانون الطفل وقانون الأسرة وقانون الحضانة الأسرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات. حقيقةً نحن نتوافق معهم في التمسك برفض مشروع القانون. وحقيقة تقرير اللجنة كما تفضلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بقراءته غطى كل الأمور القانونية، وأيضًا الجهود المبذولة في خدمة ذوي الإعاقة، سواء على نطاق القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. معالي الرئيس، إن الأسباب الحقيقية التي دفعتني أيضًا إلى تبني الرأي الرافض لهذا المشروع بقانون هي أننا دائمًا عندما نقرر وجود حاجة معينة إلى إضفاء أي تعديل تشريعي بتوسعة نطاق المشمولين في هذا القانون أو التوسع في تقديم الخدمات، فإن ذلك يجب أن يقوم على القياس والرصد للحاجة التي تنبع من وجود مشكلة تعوق مسألة دعم ذوي الإعاقة، سواء من أقربائهم من الدرجة الأولى الذين يعيشون معهم بحسب ما هو نافذ في القانون الحالي أو غيرهم. ولكننا أمام عدة آراء وردت إلينا، أجمعت فيها جميع الجمعيات المتخصصة المعنية بذوي الإعاقة وكذلك أولياء أمور ذوي الإعاقة والحراك الدولي وجمعية الرحمة؛ أجمعوا على رفضهم مشروع القانون وما ورد فيه، فبالتالي أصحاب الحاجة والفئة المستهدفة من هذا التعديل يرفضون هذا المشروع بقانون، وقد أوردوا صياغات جميلة في ردودهم، واقتبس منها رد جمعية الرحمة، عندما تأتي وتفسر أسباب رفضها هذا المشروع أثارت مسألة أنه سيرتب آثارًا سلبية على ذوي الإعاقة وأقربائهم وسيؤدي إلى تقليل فرص توظيفهم وخصوصًا في القطاع الخاص، فهذه الفئة المستهدفة والتي ترعى مصالح ذوي الإعاقة أو التي تقوم على رعايتهم أتت ورفضت هذا المشروع لأنه يؤثر في فرص توظيفهم ويؤثر في الموضوع المتعلق بالدخل المعيشي بالنسبة إليهم، وعزوف أصحاب الأعمال عن توظيفهم، وجاء الرفض بشكل صريح. وهناك رأي آخر أدلت به جمعية الحراك الدولي، وهذا الدفع موجه حقيقة إلى المشرع، عندما قالت ينبغي أن يكون هناك توازن ما بين الرخص والتسهيلات الممنوحة، وهذا الذي نحن دائمًا نؤكده، كلما زادت الامتيازات وخاصة في القطاع الخاص قلت فرص الاستفادة من الأمور الأساسية التي يسعى إليها الفرد. بالرجوع أيضًا إلى ما تضمنه تقرير لجنة الخدمات نجد أنه لم يكن هناك أي حاجة أو أي رصد، سواء من قبل تلك الجمعيات أو أولياء الأمور أو حتى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث لم تكن هناك حاجة ولم يكن هناك أشخاص متضررون بأنهم يلتزمون بتقديم أداء مهامهم الوظيفية، وفي الوقت ذاته الجمع بين ذلك ورعايتهم لأحد من ذوي الإعاقة، فلم نجد حقيقةً أي رصد لهذه المشكلة. اليوم ما يحتاج إليه ذوو الإعاقة هو أمور وخدمات مساندة من نوع آخر، مثل الجهود التي تقوم بها الدولة لتقديم هذا الدعم وتعاون القطاع الخاص في التوظيف بإعطائهم فرصة أن يأخذوا حقهم في مجال التوظيف، وما تضمنه قانون تشغيل ذوي الإعاقة من دعم جهات الاختصاص التي تقوم بالالتزام بنسبة معينة. هذه هي الخدمات التي فعلًا نتطلع إليها، وهذه الجهود المشتركة تقوم بها الدولة سواء في القطاع الحكومي أو في الخدمات المساندة في التعليم وفي الصحة وغيرها من هذه الخدمات. هذه هي نوعية الخدمات والمساندة التي يجب أن تُستهدف من قبل المشرع لتقديم هذه الأمور. حتى الالتفاتة إلى اللفظ، حيث إنه استخدم في السابق لفظ "المعاقين"، وجاء التعديل الوارد في سنة 2017م ليحل محل اللفظ السابق لفظ "ذوي الإعاقة" أينما ورد في النص القانوني. هناك تطور كبير في المواءمة، وخاصة أن ذوي الإعاقة فئة يتهافت الجميع لمساندتها سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو من الأفراد العاديين، لذلك رفضنا للمشروع جاء ليس بناء على ما وصلنا إليه فقط باعتبارنا مشرعين، بل استندنا بالكامل إلى ما أراده ذوو الإعاقة ذاتهم وأقرباؤهم والمهتمون بأمرهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب فيما يخص ذوي الإعاقة. طبعًا هذا موضوع عزيز علينا جميعًا، ونحن دائمًا نعمل من أجل هذه الفئة التي تستحق كل العون والمساعدة. أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، حيث إن وزارة التربية والتعليم هي رائدة في توظيف ذوي الإعاقة، وهناك عدد من المكفوفين يعملون لديها، وهذه الوزارة تقوم بتقديم خدمات متقدمة جدًا إلى هذه الفئة، فنحن فعلًا نشكر وزارة التربية والتعليم. وكذلك أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المؤسسات الخاصة التي تقوم بتوظيف هذه الفئة، فنحن نلاحظ عمل هذه الفئة في كثير من المتاجر والمؤسسات الخاصة بكل أريحية، ومساهمتها في تنمية اقتصاد البلد، ومساهمتهم في إعاشة عائلاتهم، وهذا يجعلنا نفتخر بهم لاندماجهم في الحياة اليومية في البحرين. نقطة أخرى، أود أن أشكر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على العمل الدؤوب فيما يخص الحدائق العامة، حيث قامت بعمل مناطق مهيئة لذوي الإعاقة، كي تستفيد هذه الفئة من هذه الخدمات، وهذا يعطينا مؤشرًا بأن الدولة تقوم بعمل اللازم جنبًا إلى جنب ــ وبدون شك ــ مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذا طبعًا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، فنحن من واجبنا مساعدة هذه الفئة. كذلك أود أن أشير إلى نقطة اجتماعية مهمة، كل الشكر والتقدير إلى العائلة البحرينية التي قامت بتزويج ابنتها لشخص من فئة متلازمة داون، فنحن نفتخر بوجود هذه الفئة وهذه العائلة في البحرين، فهم يساهمون في تقديم المساعدة الواجبة علينا لهذه الفئة. بدون شك الإخوان الذين سبقوني في الكلام تطرقوا إلى النقاط التي احتواها تقرير اللجنة، وأنا بدون شك أوافق على ما جاء فيه؛ لأن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمل لرعاية ذوي الإعاقة ربما يكون فيه نوع من التلاعب، فبعضهم قد يخرج خلال هاتين الساعتين للذهاب مثلًا للأسواق للتسوق بدلًا من القيام بالمهمة التي أسندت إليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، أشكر لجنة الخدمات على تقريرها المهني، وأوافق على توصيتها بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ وذلك بحصر صلة القرابة حتى الدرجة الأولى من أقرباء ذوي الإعاقة المعنيين بتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث إن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمل سيترتب عليه آثار سلبية على ذوي الإعاقة وأقربائهم، وسيؤدي إلى تقليل فرص العمل لتوظيفهم. هذه الأسباب نفسها أثارتها جمعية الرحمة لرعاية المعاقين ــ وشهد شاهد من أهلها ــ حيث إن الجمعية أدرى في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير الوافي. إن هذا المشروع بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين يتعلق بفئة حقًا تستحق الدعم والمساعدة والعون، ولكن للأسف المشروع بقانون سوف يتسبب ــ كما بيّن الإخوة الذين سبقوني في الكلام ــ في عدم منح أقرباء ذوي الإعاقة فرصة للعمل، وبالأخص في القطاع الخاص، لأننا كلنا نعلم أن القطاع الخاص يسعى دائمًا للربحية، وكذلك ليس باستطاعة لجنة التقييم والتشخيص التابعة لقطاع التنمية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضبط أو التحقق من مسألة تحديد القرابة حتى الدرجة الثالثة بسهولة، وسوف يسبب لهم هذا الأمر ضغطًا في سير العمل لديهم. والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة في التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. إن المبررات التي قدمتها اللجنة منطقية جدًا، وأنا أوافق عليها، وهي في صالح ذوي الإعاقة بالدرجة الأولى. إن ساعتي الراحة يجب أن تذهبا إلى أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى، فهم الأَولى، وعدم توزيعها على أكبر عدد من أقارب هذه الفئة. يجب أن ننظر إلى تأثير هذا الأمر على الموظف، وعلى أدائه، وعلى سجله الوظيفي، كما أن صاحب العمل لن ينظر إلى هذا الأمر نظرة إيجابية مع استمرار الموظف في التغيب، وهذا سيؤدي الى إعاقة وظيفية قد تنعكس سلبًا على الموظف نفسه، وعلى استمراره في العمل. أنا أرى ــ وطبعًا يرى الإخوان في اللجنة وجميع أعضاء مجلس الشورى ــ أن تمنح ساعتا الراحة إلى أقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى، وألا نوسع النطاق بحيث تشمل الدائرة الأقارب من الدرجة الثالثة. يجب أن تُستغل ساعتا الراحة في تقديم الخدمة إلى ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن السلطة التشريعية تحرص دائمًا على دعم القوانين الخاصة بذوي الهمم، ولكن عندما تكون هناك امتيازات عديدة قد تؤدي إلى عدم التوازن، وهذا ما حدث في هذا المشروع بقانون، ولذلك قمنا في لجنة الخدمات برفضه من حيث المبدأ؛ لأنه ستكون هناك انعكاسات سلبية، وخاصة في القطاع الخاص، فتوسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة سيشمل عددًا كبيرًا من الأقرباء من الصعب حصرهم، وستكون هناك صعوبات إدارية في ضبط هذا الموضوع. نحن نصر على توصية اللجنة برفض مشروع القانون، وكذلك جمعية الرحمة لرعاية المعاقين قامت برفض هذا الموضوع، وذلك بسبب أن هذه الامتيازات قد تنعكس سلبًا على ذوي الإعاقة وأقربائهم وستؤدي إلى تقليل فرص توظيفهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما توصلت إليه اللجنة من قرار، ولكنني قد لا أتفق مع الأسباب التي أوردت في التقرير، وخاصة بشأن ما أوردته بعض الجهات حول أن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمل قد يؤثر على فرص هؤلاء في العمل في القطاع الخاص. أعتقد أن المجتمع البحريني هو مجتمع قائم على العدالة وعلى الرحمة، وبالتالي لا نحتاج إلى هذا التنظيم، ولا إلى قانون يمنح ساعتي الراحة لمن له أحد من ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم. أعتقد أنه ــ سواء كان في القطاع الخاص أو حتى في القطاع الحكومي ــ إذا كان هناك شخص يحتاج إلى رعاية ولا يوجد أحد من أهله وأقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية، فإن الواقع العملي، والوضع على أرض الواقع في مجتمع البحرين ــ كونه مجتمعًا مترابطًا ــ سوف يسمح لأحد أفراد أسرته من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو العاشرة برعايته، وهذا يأخذنا ــ معالي الرئيس ــ في الأساس إلى نقطة: لماذا نشرّع؟ نحن نشرّع لوجود نقص، ولسد فراغ، ولتنظيم حق، وللنص على واجب، وبالتالي فإن هذا التشريع في غير محله؛ لأننا لا نحتاج إليه، ليس لأن هذا الموضوع يؤثر على فرص ذوي الإعاقة وأقربائهم في العمل في القطاع الخاص، ولكن لأن هذا الموضوع غير موجود، فهذه ليست مشكلة أو ظاهرة أصلًا في الواقع، ومع احترامي للأهداف النبيلة التي أدت إلى صياغة هذا المقترح، ولكنني أتوافق مع قرار اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون؛ وذلك للأسباب التي بيّنتها، وأتمنى أن أكون محقًا فيها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الذي ورد في مشروع القانون هو منح ساعتي الراحة للشخص الملازم للمعاق بصفة دائمة، هذا الشخص المعاق قد يكون يتيمًا لا أم ولا أب له، فمن معه؟ ومن أي درجة؟ نحن لا نحدد الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة... إلخ، من هو الشخص الملازم للشخص المعاق؟ الشخص الملازم للمعاق هو الذي يمنح ساعتي الراحة، وبالتالي سيكون من الدرجة الأولى، ولن يكون من الدرجة الثالثة، لأن القريب من الدرجة الثالثة لن يكون ملازمًا له 24 ساعة، وبالتالي هو محتاج إلى راحة. في الأصل عندما جاء مشروع القانون جاء بمنح ساعتي الراحة لأقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى على أساس أنهم ملازمون للمعاق وبحاجة إلى راحة، بحاجة إلى ساعتي راحة من الدوام ليكونوا مع المعاق. لماذا أوسع الحلقة بحيث أشمل أقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الثانية والثالثة؟! هل هم ملازمون لذوي الإعاقة 24 ساعة؟! كلا، ولذلك ليسوا بحاجة إلى منحهم ساعتي راحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وشكرًا جزيلاً على هذه الآراء، وبالمختصر المفيد أنتم في قراركم تقفون إلى جانب ذوي الإعاقة، وأيضًا تتفقون مع قرار المسؤولين عن رعاية هذه الفئة؛ ولذلك اللجنة تتمسك بقرارها السابق برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 95)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي تمت إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2021م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة والمستشار المالي والاقتصادي، وتم الاطلاع على قرار مجلس النواب باعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حيث رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قبل المستشارين القانونيين للجنة. وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في والحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات التالية: 1ــ قام مجلس الاحتياطي بإعادة عرض البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م فيما يتعلق بتصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة، إما من خلال بيان الأرباح والخسارة وإما من خلال الدخل الشامل الآخر لتتماشى مع المتطلبات الحديثة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، ونتيجة لذلك فقد تم تعديل أرقام المقارنة لتعديل البيانات المالية للسنة السابقة (2018م). ولكن من الواضح أنه لم يتم الالتزام بتطبيق المعيار المحدث رقم (9) ابتداءً من 1 يناير 2018م كما هو مطلوب. وعليه، تود اللجنة الطلب من مجلس احتياطي الأجيال الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية أولًا بأول عند إعداد بياناتها المالية. 2ــ تبيّن من الحساب الختامي أن مجلس الاحتياطي قام بمراجعة الاستراتيجية الاستثمارية للاحتياطي لعام 2019م حيث تم تطبيق سياسات متحفظة ومختلفة لإدارة المخاطر الاستثمارية وبشكل مختلف عما كانت عليه في السابق، مما ساعد في ارتفاع أرباح الصندوق بشكل ملحوظ وتحقيق أداء أفضل في عام 2019م، حيث ركزت هذه الاستراتيجية على تفعيل تقنيات إدارة المخاطر وإعادة هيكلة بعض المحافظ الاستثمارية من جهة، والعمل على تطبيق المعيار المعدل رقم (9) من جهة أخرى لتحسين أداء الاحتياطي. وعليه فإن اللجنة تشيد بمراجعة الاستراتيجية الاستثمارية التي ساهمت في تطوير أداء الاحتياطي بشكل ملحوظ. 3ــ نمت أصول الصندوق بنسبة 17.3% خلال عام 2019م لتصبح 917.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بعام 2018م حيث كان إجمالي أصول الاحتياطي 782.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى التوسع والتنوع في رأس المال الخاص به ليشمل المزيد من أصناف الأصول المختلفة في عام 2019م، الأمر الذي بدوره ساعد الصندوق أيضًا في الحفاظ على نمو رأس المال وتحقيق عائد استثمار سنوي بنسبة 9.68%. وعليه، تشيد اللجنة بهذا الأداء المتنوع الذي ساهم في زيادة أصول الاحتياطي والعائد، وتأمل الاستمرار بهذا المستوى من الأداء. 4ــ بعد دراسة البيانات المالية للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال لعام 2019م، فقد تبيّن أن النسبة الكبيرة المرتفعة في إجمالي إيرادات الصندوق كانت نتيجة لتطبيق المعيار رقم (9) الذي غَير في تصنيف الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة، ولم تكن الإيرادات إيرادات محققة. وعليه توصي اللجنة مجلس احتياطي الأجيال القادمة بمراجعة السياسة الاستثمارية بشكل دوري للعمل على نمو إيرادات استثمارات الصندوق والحفاظ عليها حتى لا يتكرر هذا الانخفاض في الأعوام القادمة ولمرونة التعامل مع تقلبات الأسعار العالمية. 5ــ من الملاحظ أن الحساب الختامي لم يتضمن أي إيضاحات بشأن البنوك المتعامل معها في إيداعاته المالية ونسبة العائد عليها أو تفاصيل المحافظ الاستثمارية أو حتى تفاصيل العائد الاستثماري على الأصول العقارية ونسبته، وعليه تطلب اللجنة التأكد من تضمين هذه التفاصيل في الحسابات الختامية القادمة؛ ليتسنى للجنة معرفة مستوى تصنيفات وإمكانيات البنوك المتعامل معها من حيث الملاءة المالية الكافية أو معرفة أوجه الربح والخسارة. 6ــ بالنظر إلى الدعم التشغيلي ومصروفات الاحتياطي لعام 2019م الذي يتم تمويله من الدعم المستلم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي بلغ 5,183,026 دولارًا أمريكيًا؛ يتبين أن هناك ارتفاعًا مستمرًا في إجمالي مصروفات الاحتياطي في كل عام. وعليه تحث اللجنة مجلس احتياطي الأجيال القادمة على الاستمرار في ضبط المصروفات التشغيلية وتخفيضها وذلك تماشيًا مع توجه السياسة الحكومية في ترشيد المصروفات. وترى اللجنة أهمية اطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من باب الشفافية، وقد يتم ذلك من خلال نشر البيانات المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة وفاعلية إدارته للحساب. كما ترى اللجنة أن نشر مثل هذه البيانات يسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب ويضع جميع المواطنين على بيّنة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة دومًا على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة أن نشر اعتماد الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية، باعتباره من الإجراءات التي نص عليها القانون، لا يحول دون إطلاع العامة على نتائج أداء الحساب. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور. وبناء على كل ما تقدم، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير. استلمنا الرد الشامل على جميع استفسارات اللجنة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني واللجنة مكتفية بالرد الموجود ومقتنعة به، لذا نوصي باعتماد الحسابات الختامية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. هذا هو تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأول الذي يعرض على مجلسكم الموقر، بشأن اعتماد الحساب الختامي لصندوق الأجيال القادمة للسنة المالية 2019م. اسمح لي معالي الرئيس في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيضًا إلى سعادة الأخ يوسف حمود نائب الرئيس بمناسبة تعيين المجلس الجديد لإدارة حساب الأجيال القادمة. ناقشنا الحساب الختامي للصندوق في 2018م ونتذكر معالي الرئيس ما جرى من نقاش بحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورد معاليه على الاستفسارات وتأكيده أثناء النقاش أهمية الأخذ بملاحظات اللجنة التي جاءت في تقريرنا السابق، يسعدني أن يكون لدينا ست ملاحظات فقط ــ هي ملاحظات شكلية فقط ــ كون التقرير أخذ في الاعتبار الدراسة الشاملة للحساب، ووجدنا أن إدارة الصندوق أخذت في الاعتبار كل الملاحظات التي تقدمنا بها في التقرير السابق، ونعتقد أن الإدارة الموجودة جاءت بتقرير شامل وجيد مما ساهم في تحقيق النمو الذي تطرق إليه مقرر اللجنة في التفاصيل التي ذكرناها في ملاحظاتنا وآرائنا وتوصياتنا. أتمنى على المجلس الموقر أن يعتمد توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي. مرة أخرى، نشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، كما نشكر إدارة الصندوق على هذا الأداء الجيد الذي أدى إلى وصول الحساب الختامي إلى ما وصل إليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى ملاحظات المجلس وملاحظات اللجنة على التقارير السابقة في عامي 2016 و2017م فسوف نجدها تنطبق على هذا التقرير للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، نحن الآن نناقشه في نهاية عام 2021م، هو حساب قديم أو مناقشاتنا قديمة، وأرى أن نعتمد هذا الحساب الختامي مع ملاحظات اللجنة، ونتمنى أن يأتينا تقرير الحساب الختامي لسنة 2020م قبل نهاية 2021م حتى نناقشه ونبدأ من جديد في 2022م لمناقشة حساب 2021م، أعتقد أننا سنرجع مرة ثانية إلى الخط نفسه، بحيث نناقش الحسابات الختامية في أوقاتها المحددة بحسب ما هو موجود في اللائحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على هذا التقرير الشامل. تطرقت اللجنة في تقريرها إلى ست نقاط، وبودي أن أتطرق إلى بعض هذه النقاط. كان رأيها واضحًا بخصوص الموافقة على تقرير اللجنة، بداية أشكر وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تعيينها مديرًا لهذا الصندوق المهم لأن هذا المنصب خلا لسنين عديدة وكنا في السنوات السابقة عندما نناقش هذا الأمر نتمنى على المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعيين مدير جديد، أعتقد أن تعيين هذا المدير أسهم في زيادة أرباح هذا الصندوق بحسب ما ذكر سعادة العضو رضا فرج في تقريره. هناك نقطة أخرى بالنسبة إلى إطلاع الجمهور والمواطنين البحرينيين على تقارير احتياطي الأجيال، هذا من حقهم، وأعتقد أن وضع هذا التقرير على موقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ليس كافيًا، أرى أنه من الضرورة بمكان نشره كذلك في الصحف اليومية التي تصدر في البحرين؛ كي يستطيع المواطنون الاطلاع على خفايا ما يقوم به هذا الصندوق، كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين فيما يخص هذا الموضوع. هناك نقطة أخرى ذكرها عليها تقرير اللجنة وهي ضبط المصروفات، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة جوهرية يجب أن نتوقف عندها، وعلى المسؤولين في وزارة المالية أن يأخذوا بهذه الملاحظات كي تطبق في التقارير القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة اسمحوا لي بداية أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على جميع الملاحظات التي أبديتموها على هذا التقرير، وكذلك أود أن أتقدم إليكم بالشكر نيابة عن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي كان بودِّه أن يكون معكم اليوم، ولكن نظرًا إلى ارتباطه بمجلس الوزراء ــ في موضوع سيقوم بتقديمه هو شخصيًا اليوم ــ اضطر أن يكون موجودًا في مجلس الوزراء. أصحاب السعادة، في الحقيقة جميع الملاحظات نقدرها كثيرًا، وكل الملاحظات التي وردت أعتقد أنها منطقية، ولكن إذا سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ أود أن أبيّن بعض النقاط التي أعتقد أنها مهمة جدًا في هذا الخصوص. فيما يتعلق بالمصاريف التشغيلية، تم الحديث أكثر من مرة لتبيان استراتيجية حساب احتياطي الأجيال في هذا الخصوص، في البدايات الأولى بدأنا بـ 3 موظفين والآن أصبحنا 10 موظفين، استعنّا في البداية بشركة استشارية انعكست تكاليفها في البيانات المالية بشكل واضح أيضًا، نحن الآن بصدد خفض خدمات الشركة الاستشارية إلى أقل مستويات ممكنة على أن نزيد في المقابل كفاءة موظفينا في هذا الشأن. اليوم لدينا موظفون متدربون على كفاءة عالية جدًا ويستطيعون القيام بجميع المهام الموكلة إليهم بأفضل وجه، وهذا الذي انعكس الآن في جميع مجالات الأداء بالنسبة إلى الاحتياطي في هذا الشأن. أيضًا نحن ننفق عليهم بشكل معقول في التدريب داخل وخارج البحرين، سواء التدريب في الموقع أو التدريب مع المؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، وهذا سبب زيادة بعض المصروفات في هذا الشأن، ولكن نتيجة هذه المصروفات هي المهم. إجمالي المصروف على بند التشغيل لا يتجاوز 0.7% من إجمالي المصروفات بشكل عام، وما زلنا في مستويات آمنة جدًا، والمهم في الموضوع هو أن يكون لدينا فريق ــ مثلما وجهتهم إليه في أكثر من جلسة سابقة ــ قادر على القيام بجميع المهام الموكلة إليه في هذا الخصوص من دون الاستعانة بشركات أخرى في المستقبل. فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي رقم (9)، أعتقد أن الملاحظة بشأنه في مكانها، ولكن أود أن أؤكد نقطة مهمة وهي أن المعيار نفسه عندما أُوصي به أشار إلى بدء التطبيق من يناير 2018م، وبدء التطبيق ليس المقصود به أنه لا توجد مرونة كافية، كانت بداية التطبيق في عام 2018م، وللمؤسسات المالية أن تطبق في الفترات القادمة بأسرع وقت، وتكيِّف أوضاعها مع هذا المعيار الجديد، والمعيار مهم جدًا، ونحن الآن التزمنا به بشكل كامل، ولكن في عام 2019م ومن أجل توفيق البيانات ارتأينا أن نؤجل في بعض التطبيقات حتى عام 2020م، هذا هو سبب عدم التدقيق وليست هناك مخالفة، حيث إن المعيار ينص على بدء التطبيق من عام 2018م وليس التطبيق الكامل في عام 2018م. فيما يتعلق بنشر البيانات، أعتقد أنها عملية مهمة جدًا، ووفقًا لمرسوم إنشاء الاحتياطي فإننا ننشر البيانات ونقدمها إليكم وإلى مجلس النواب، واتخذنا خطوة حميدة بخصوص بيانات عامي 2020 و2021م وهي أن ننشر بشكل نصف سنوي البيانات كاملة في هذا الخصوص، ففي هذه السنة نشرنا البيانات في شهر 6، وإن شاء الله سوف نستمر في ذلك حتى نوفر بيانات كافية للجمهور المختص بهذا المجال. بالنسبة إلى السياسات الاستثمارية، أعتقد أن ملاحظة اللجنة واردة ومهمة جدًا، نحن نقوم بعملية دورية لمراجعة كل السياسات الاستثمارية وفقًا للتطورات التي تحدث في الأسواق العالمية؛ لأنه من الصعوبة البقاء على سياسة استثمارية ثابتة طول الفترة، حيث إننا نحتاج إلى المرونة والتغيير وفقًا للأسواق والمتغيرات. نعدكم بأن نستمر في هذا التحسين ونعدكم أيضًا إن شاء الله بأن تكون النتائج مستمرة بهذا الشكل وندخل التحسينات المطلوبة وفقًا للتوصيات التي تفضلتم بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة. وأطلب من الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 119)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2021م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رأي ممثلي كلٍّ من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، كما اطلعت على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة والمستشار المالي والاقتصادي. يهدف الاقتراح بقانون محل النظر إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم عملية البيع بالتقسيط، حيث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م، نصَّ في مادة واحدة منه فقط ــ وهي المادة (391) ــ على نظام البيع بالتقسيط، في حين اقتصر قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م على المادتين (115) و(116) في تنظيم هذه العملية، أما قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012م فلم يتضمن تنظيمًا للموضوع، في حين نصت لائحته التنفيذية على البيانات المطلوب توافرها في عقد البيع بالتقسيط في مادة واحدة، الأمر الذي يتبين منه عدم وجود تنظيم متكامل لموضوع البيع بالتقسيط بمملكة البحرين على الرغم من أهمية هذا النوع من البيوع وشيوعه بين المتعاقدين. وحيث إن التطبيق العملي لنشاط البيع بالتقسيط، قد كشف عن قصور تشريعي في تنظيم هذا النوع من البيوع التجارية، حيث لا تتناول عقود البيع بالتقسيط الأحكام الكافية لتنظيم هذه العلاقة بين البائع والمشتري، وقد لا تنص على مقدار الثمن الأصلي للمنتج المبيع، ومقدار الفوائد المتحصلة نتيجة البيع بالتقسيط، واكتفاؤها بالنص على ثمن المبيع الإجمالي شاملًا فوائده، وتجزئة الثمن على شكل أقساط شهرية؛ الأمر الذي يضطر معه القضاء إلى الحكم بقيمة المنتجات المبيعة بحسب ما ينص عليها العقد، مهما كانت قيمتها مبالغًا في تقديرها، وبما يخالف سعر السوق، باعتبار أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التراضي عليها بين المتعاقدين. وتأسيسًا على أن مقتضى إعمال القوة الملزمة للعقد أنه يجب تنفيذه طبقًا لما يتضمنه من أحكام، وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز للقاضي مخالفتها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، التزامًا بما قررته المادة (128) من القانون المدني بأن: (العقد شريعة المتعاقدين)، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المبيعة عن طريق البيع بالتقسيط، والمبالغة فيها، نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة، وهو ما يتطلب وضع الأحكام التي تعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاقدين والحفاظ على التوازن بينهم. ونظرًا إلى زيادة معاملات البيع والشراء بالتقسيط وظهور إشكاليات أثناء التطبيق برزت الحاجة إلى وجود قانون خاص ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة. وبعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون ــ بصيغته الأصلية ــ والاطلاع على رأي الجهات المعنية بشأنه، وبعد الاستماع لرأي مقدميه وبالاتفاق معهم؛ تمت إعادة صياغة الاقتراح بقانون، حيث أصبح يتألف من ديباجة وثماني عشرة مادة، تناولت المادة (1) التعريفات، بينما نصت المادة (2) على شروط مزاولة البيع بالتقسيط، في حين تناولت المادة (3) عقد البيع بالتقسيط والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، محيلة إلى اللائحة التنفيذية مهمة وضع نموذج عقد البيع بالتقسيط وإضافة أي متطلبات أخرى لم يذكرها القانون، ونصت المادة (4) على ضمانات الوفاء بالثمن، وأجازت المادة (5) للبائع أن يستوفي جزءًا من الثمن كمقدم عند تسليم المبيع، وبيّنت المادة (6) الأحكام الخاصة بتسليم المبيع. ونصت المادة (7) على الأحكام الخاصة بحالة استرداد البائع للمنتج وكذلك حالة حلول باقي الثمن، وتناولت المادة (8) الأحكام الخاصة بحق المشتري بالوفاء بالتزاماته قبل حلول الأجل، وبيّنت المادة (9) أن أداء الأقساط يكون عن طريق الحساب المصرفي للبائع، كما يجوز الاتفاق على أن يكون أداء الأقساط نقدًا. كما نصت المادة (10) على أنه في حال احتفظ البائع بالمنتج حتى القسط الأخير فإن المشتري يكتسب هذه الملكية بأداء هذا القسط ويتحمل تبعة هلاك المنتج من وقت تسليمه له. وبيّنت المادة (11) أنه في حال تخلف المشتري عن سداد الأقساط لا يجوز له أن يطالب البائع بالوفاء بالتزامه بضمان المنتج حتى يقوم بسداد الأقساط المتأخرة. ونصت المادة (12) على أنه لا يجوز للمشتري التصرف بالمنتج قبل أداء الأقساط إلا إذا وافق البائع كتابة على ذلك. وقضت المادة (13) بأن أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها تسري حتى لو سمّى المتعاقدان البيع إيجارًا، في حين نصت المادة (14) على أن أحكام هذا القانون لا تسري على البيع بالتقسيط للعقارات. ونصت المادة (15) على سلطة الموظفين الذين يعينهم الوزير المعني لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبيّنت أن للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، على أن تحال هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه. وتناولت المادة (16) عقوبات مخالفة أحكام القانون. ونصت المادة (17) على إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من قبل الوزير بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. بينما جاءت المادة (18) تنفيذية. وبعد تدارس الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ وتبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي للجنة، وبناء على ما تقدم، وللأسباب المذكورة التي بـُنيَ عليها الاقتراح بقانون والتي اقتنعت بها اللجنة، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بجواز نظر الاقتراح بقانون، وفقًا لحكم المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأشكر أيضًا الأخ المقرر الدكتور بسام البنمحمد ــ وهو أحد مقدمي الاقتراح بقانون ــ على ما ورد في هذا التقرير من بيان للدواعي التي دعت إلى التقدم بالاقتراح بقانون، وحقيقةً قد يكون ما ساند مسألة الحاجة إلى مثل هذا التنظيم والتشريع هو ما ورد من إحصائيات من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التي تضمنت نوعين، نوع من قضايا الملفات الجارية التي تنظر أمام القضاء، وهي تقارب 6200، والنوع الآخر هو القضايا التي يجري النظر فيها تنفيذًا للأحكام، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه التعاقدات قد لا تكون إجراءات التقاضي فيها مباشرة أمام القضاء العادي؛ لأن مجملها تكون بموجب بعض الإقرارات أو الأوراق التي تأخذ الطابع الكتابي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك اتفاق على أن تكون سند مديونية بحيث يقدم مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بموجب هذا الإقرار الذي يكون عادة موثقًا أمام إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل. فيما يتعلق بالتنظيم الذي يخضع له هذا القانون الخاص، ارتكزت البنود والأحكام التي يتكون منها هذا الاقتراح بقانون على علاقات ثلاثية تتضمن البائع والمشتري ومقدم الخدمة طبعًا، بالإضافة إلى الجهة التمويلية التي يمكن أن تمول عملية الشراء بالأقساط، والتي نرى أنه يعلن عنها، وكثير من المؤسسات والشركات التجارية بدأت ــ ضمن أمور التيسير ــ بإخضاع التعامل مع بعض السلع لطريقة الأقساط، وقد جاء هذا الاقتراح لتنظيم العلاقة التعاقدية وكيفية الوفاء بتلك الأقساط المتفق عليها. كما أشار إلى مسألة التنازع إذا نشأ نزاع بين أي من الطرفين، وتطرق كذلك إلى مسألة الوفاء بالمبالغ المستحقة قبل أن تخضع لمسألة الأقساط إذا رأى المشتري قدرته المالية على السداد. القصد من هذا التنظيم أن بعض الأمور قد تخضع ــ إذا لم تنظم قانونًا ــ إلى العرف السائد أو إلى مقتضيات العدالة فيها، ولكن نظرًا إلى ارتفاع مثل هذه المعاملات بين الفرد والشخصيات الاعتبارية أو المؤسسات الفردية، لابد أن تخضع لتنظيم ما بموجب القانون بحيث لا يكون هناك خفاء في مبالغ الفوائد أو الأقساط المترتبة، أو التعنت في مسألة كون السلعة لم يملكها مشتريها كونها مازالت تخضع لأقساط البيع، وهي مسألة يواجه الكثير من الأفراد بعض المشاكل فيها، ولذلك جاء هذا الاقتراح. نشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على موافقتها على جواز نظر هذا الاقتراح، وأتمنى على المجلس الموقر أن يوافق على هذا الاقتراح بقانون بما يحقق الأسس والمبادئ التي بني عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، والشكر موصول إلى الأخ الدكتور بسام البنمحمد على هذا المقترح، وإلى الإخوة الزملاء مقدمي الاقتراح الذين أتوافق معهم. للأسف، البيع بالتقسيط أصبح سلاحًا ذا حدين، فهو بالنسبة لمن يعرف كيفية إدارة ميزانيته أمر إيجابي، ولكن لغير المنتظم في السداد سيكون عبئًا عليه وعلى أسرته. قرأنا وتابعنا الكثير من القصص المتعلقة بالبيع بالتقسيط، للأسف يُوقِّع البعض على مديونيات ثم يقعون فريسة الجهل بالإجراءات القانونية، ورأينا في إحصائيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكثر من ألفي حكم، وأكثر من ستة آلاف ملف جارٍ، وهذا عدد كبير يحتاج بالفعل إلى تدخل تشريعي لمعالجته. اسمحوا لي باستفسار من اللجنة أو مقدمي المقترح: لماذا أتى هذا الاقتراح بشكل مستقل بدلًا من أن يكون تعديلًا على قانون التجارة؟ وخاصة أن موضوع البيع بالتقسيط هو أحد موضوعات القانون التجاري سواء في البحرين أو في دول الخليج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء مقدمي الاقتراح في صورتيه؛ في صورته الأولى وصورته الثانية المعدّلة، وأنا سعيد جدًا بأنهم في الصورة المعدّلة ألغوا دور مصرف البحرين المركزي؛ لأنه لو كان دور المصرف موجودًا فسوف تتعقد الأمور بشكل مبالغ فيه في العمليات الصغيرة التي يغطيها هذا الاقتراح. كل أملي من الإخوة في الحكومة عندما يعاد هذا الاقتراح بصياغته النهائية أن يُكتب بشكل سلس وسهل وقابل للتطبيق ويحفظ حقوق الطرفين، فلا نحتاج إلى قانون معقد يصعب الأمور على الأطراف. صحيح هناك قضايا في المحاكم ــ وإن كان حجمها كما ذكرت الأخوات قد بلغ ستة آلاف قضية جارية ــ لكن من المهم أن تكون الصياغة سلسة سهلة، تشجع هذا العمل وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الطرفين البائع والمشتري. لدي سؤال للإخوة في اللجنة، فقد ذكر في المادة 17 أن يتم وضع اللائحة بالتنسيق بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وكوننا قد حذفنا كل الدور المتعلق بالمصرف المركزي، فأتمنى في الحقيقة أن تبقى هذه اللائحة وهذا القانون ضمن سلطة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فقط بدون إدخال المصرف المركزي؛ لأن المصرف المركزي قد يُعقد الأمر في صياغة هذا القانون بالذات إن كان سيذكر في القانون أنهم مسؤولون عن التنسيق وصياغة اللائحة، كونهم سيعتمدون على قانونهم ولن يعتمدوا على قانون الشركات التجارية، مما قد يُعقِّد صياغة هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح. بيّنت الأوراق المرفقة مع المقترح أن الجهة المعنية ــ أو من تمت مخاطبته ــ لم تستبق رأي الحكومة لأن هذا هو الأصل في مثل هذه الأمور في اقتراحات القوانين، فالجهة لا تسبق رأي الحكومة، لكن عندما يحال المشروع إلى الحكومة، تقوم بإجراءين: الإجراء الأول هو أن تعطي رأيها بمذكرة منفردة، والإجراء الآخر هو إحالة المقترح إلى هيئة التشريع والرأي القانوني للصياغة؛ وفي الصياغة لا تتدخل الجهة ــ وهي هيئة التشريع والرأي القانوني ــ في مواد القانون وإنما تبدي رأيًا منفصلًا في قضية الصياغات فقط ولا تتدخل، هذا بالنسبة إلى الصياغة وإحكامها. وعندما يأتي إليكم في صورة مشروع قانون ــ سواء في مجلس النواب أو في مجلسكم الموقر ــ تأتي عملية التعديل والإضافة والحذف بحسب ما تراه السلطة التشريعية. بالنسبة إلى إصدار اللائحة التنفيذية، المادة 18 من هذا المقترح تنص نصًا صريحًا ــ وهذا نص ثابت في كل قوانين ــ على: "يصدر الوزير بالتنسيق مع المصرف اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون"، هذا بحسب ما جاء في المقترح، ولن تتدخل فيه الحكومة، ولكن رغبتكم هي عدم إقحام مصرف البحرين المركزي في اللائحة التنفيذية، ولكنها قضية تنسيقية كونه جهة منظمة في هذا العمل فيمكن أن يؤخذ رأيه في هذا الشأن، ولكن من يصدر اللائحة ومن يتحمل مسؤولية تنفيذ اللائحة هو الوزير المعني دائمًا في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ردًا على الاقتراح الذي أورده الأخ جمال فخرو، وعلّق عليه أيضًا سعادة الوزير أقول: يمكن للإخوة مقدمي الاقتراح أو اللجنة أن يقترحوا أن تبقى اللائحة التنفيذية من اختصاصات الوزير المعني وهو وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدلًا من أن تكون اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي. هذا ممكن حتى تأتي الصياغة متوافقة، إن كانت لديكم قناعة فعلًا بأن يبقى هذا الموضوع من اختصاص الوزير المعني بالتجارة، وأترك هذا الأمر للإخوة في اللجنة إن كانوا يوافقون على ذلك بحيث يُعدّل المقترح في هذه الجزئية الصغيرة، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء تعديل هذا المقترح نتيجة النقاش والاجتماع مع الجهات المعنية بهذا المقترح وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في الوزير الذي حضر شخصيًا، وأيضًا مصرف البحرين المركزي بحضور سعادة المحافظ، وبحضور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بناء على الفكرة كما طرحت وقدمت من قبل مقدمي الاقتراح. المادة واضحة أنها نظمت العلاقة بين الطرفين، أعني الطرف صاحب السلعة والطرف القابل بتقسيط هذه السلعة، وكانت مهمة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تتمثل في إصدار اللائحة التنفيذية، وبعد التشاور مع الجهات الثلاث رأى الوزير المكلف بتطبيق هذا القانون ضرورة وجود نوع من التنسيق مع الجهة الأخرى في تنظيم عملية التمويل، وتوجد أكثر من طريقة لعملية التمويل، ذلك أن طريقة التمويل الموجودة بين الطرفين ــ ونعني مزود السلعة ومشتري السلعة ــ يدخل فيها طرف ثالث هو مقدم تمويل الشراء والبيع. نحن نتكلم هنا عن التجار الصغار الذين يطبقون مبدأ (اشتر اليوم وادفع فيما بعد)، التي أخذت من اللغة الإنجليزيةbuy now and pay later) )، وصار فيها نوع من الترويج والقبول، فحبذا لو وُجِدَ نوع من التسهيل على هؤلاء الذين لا يستطيعون الدفع نقدًا ممن هم مستعدون لأخذ السلعة بأقساط بينهم وبين البائع. وزارة الصناعة والتجارة كانت صريحة حيث بلّغت مصرف البحرين المركزي بأهمية وجود لائحة تنفيذية لا تتعارض فيها القوانين الموجودة مع ما جاء في قانون المصرف المركزي بما يؤدي إلى تعقيد تنفيذ مواد هذا المقترح. وللتوضيح فقط، أعتقد أن ذلك جاء بموافقة الجهات الثلاث، وبموافقة مقدمي الاقتراح لسلاسة تطبيقه عندما يعد الوزير المكلف اللائحة الداخلية لتنفيذ المواد بالتنسيق مع جهة أخرى هي معنية في الأساس بعملية التقسيط بصورة أكبر في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي المقترح. لا شك أن هذا المقترح جاء ليغطي ويسد فراغًا تشريعيًا، وينصف أطراف العلاقة الثلاثة: البائع والمشتري والوسيط، لكن هذا المقترح ردت عليه جهتان، هما: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وزارة التجارة قالت إنه سيضيف أعباء على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وسؤالي: هل كانت هناك شكوى من هذه المؤسسات تستوجب وضع مثل هذا المقترح؟ الرأي الرسمي يرى أنه سيضيف أعباء على هذه المؤسسات، ومصرف البحرين المركزي ذكر في رده: أن إشراك وهيمنة البنوك ووضع قوانين مصرف البحرين المركزي على المؤسسات الممولة سيكون عائقًا، وأن هذه المؤسسات الممولة يجب أن تخضع لأحكام مصرف البحرين المركزي، وتخضع شركات الطرف الثاني ممن يأخذ التمويل لأحكام هذه البنوك. أعتقد أن الاقتراح المعدّل استبعد مصرف البحرين المركزي على الرغم من أننا خلال النقاش وجدنا أن إعداد اللائحة الداخلية أُنيط بمصرف البحرين المركزي، وسؤالي للأخ المقرر: ما هي الأعباء التي ستقع على المؤسسات المتوسطة والصغيرة بحسب ما جاء في رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟ ما هي نوعية هذه الأعباء؟ وهل اشتكت هذه المؤسسات أو بعضها من الوضع الراهن؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت برأي مصرف البحرين المركزي كونه سيضيف قوانين قد تكون صارمة أو تعيق العمل بمثل هذا القانون؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير إلى أن نظام البيع بالتقسيط هو من البيوع أو الاتجاهات الحديثة في المعاملات السوقية الآن، وكثير من الدول ــ منها المملكة العربية السعودية ومصر وتونس وغيرها ــ لم يكن لديها في السابق تنظيم لموضوع البيع بالتقسيط، لكن الآن مع زيادة التعامل بهذا النوع من البيوع ارتأت الدول وجوب أن تكون هناك تعديلات تشريعية لسد هذا الفراغ التشريعي، ونحن طبعًا ضمن هذه الدول. قانون التجارة في مملكة البحرين ــ بحسب تقرير اللجنة ــ فيه مادتان تنظمان عمليات البيع بالتقسيط، هما المادة (115) والمادة (116)، وبالنسبة إلى القانون المدني هناك مادة وحيدة هي المادة (391). هناك تساؤل ورد من عدد من الإخوة بالنسبة إلى هذا الاقتراح بقانون وهو: لماذا أتى هذا الاقتراح بقانون بشكل مستقل ولم يأتِ في صورة تعديل على بعض القوانين التي أشارت في بعض موادها إلى عمليات البيع بالتقسيط؟ في اعتقادي ومن خلال اطلاعنا على القوانين المقارنة في كثير من الدول هناك من نظّم هذا النوع من البيوع بقرارات إدارية، وهناك من أدرج هذا القانون في بعض القوانين السارية منها قانون حماية المستهلك، وهناك من نظم هذا القانون بقانون منفصل سُمِيَ قانون نظام البيع بالتقسيط، لذا أعتقد أنه لا ضير في أن تكون مملكة البحرين سباقة ــ فنحن دائمًا سباقون في التشريعات ــ في إقرار قانون منفصل ينظم هذه العملية بكل دقة. فيما يتعلق بالتساؤل حول إن كان هذا الاقتراح بقانون سيضيف أي أعباء على المؤسسات، أعتقد أننا لابد أن نفهم أن موضوع البيع بالتقسيط ليس من العمليات التمويلية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية الخاضعة لقانون مصرف البحرين المركزي، فهذا القانون منفصل وينظم العلاقة بين البائع والمشتري، فالبيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة يتفق بموجبها البائع مع المشتري على سداد ثمن المبيع بطريقة مجزأة، بمعنى أن المستهلك لديه الخيار، إما أنه يشتري البضاعة حالًا من البائع، وإما أنه يتفق مع البائع على أن يشتري هذه البضاعة بالتقسيط مع زيادة في ثمنها الأصلي، بمعنى إذا اشتراها من البائع، فسيدفع قيمتها المعروضة باعتبارها سلعة، وإذا اتفق مع البائع على أن يشتري البضاعة بالتقسيط، فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في الثمن، وهذه هي فكرة من موضوع البيع بالتقسيط. أتصور أن هذا الاقتراح بقانون من المقترحات المهمة التي سوف تسد ــ كما تفضل الإخوة وكذلك أشار إليه تقرير اللجنة ــ فراغًا تشريعيًا؛ والدليل على أننا بحاجة إلى هذا المقترح هو أنه عند استفسار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن عدد القضايا أو النزاعات الموجودة المتعلقة بالبيع بالتقسيط، أفادت الوزارة بأن هناك 2447 قضية في هذا الشأن في وقت إعداد التقرير! ونحن هنا لا نتكلم عن إجمالي القضايا التي نظرت في السابق، فبحسب علمي الشخصي أن هناك نزاعات كثيرة بهذا الشأن، وعدد ملفات التنفيذ الجارية بلغت 6516 ملفًا. أعتقد أن هناك توافقًا ما بين الحكومة واللجنة حول وجود فراغ تشريعي، وأن هناك حاجة إلى تنظيم هذه المسألة، ومن خلال تداخل أعضاء المجلس نرى أن هناك توافقًا حول الحاجة إلى هذا الاقتراح بقانون؛ لذا أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، ومن المؤكد عندما يأتي إلى المجلس في صورة مشروع بقانون وبه أي نواقص أو يحتاج إلى تعديلات فسيتم تعديله في وقته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح لبعض الأعضاء الذين تطرقوا إلى رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالنسبة إلى فصل العملية التجارية، وعدم وضع قيود غير عملية، وعدم إرهاق الشارع التجاري بأعباء إضافية، أود أن أوضح أن هناك موافقة من الوزارة المعنية، وأن هناك تأكيدًا لنوعين من العمليات التي تجري بين البائع والمشتري، فهناك العملية الترويجية وهي العملية التي تتم بين البائع والمشتري، وهناك نوع من التنسيق والترويج بحيث تكون لدى المشتري الرغبة في شراء هذه السلعة، وهذه العملية هي عملية ترويجية بين طرفين فقط. أما العملية التمويلية فهي تتم بين ثلاثة أطراف وهم البائع والمشتري وطرف ثالث يمول عملية الشراء والبيع، كما ذكرت سابقًا. الوزارة كانت تهدف إلى أن تدخل هذه العملية الترويجية تحت مظلة هذا المقترح بقانون الذي سينظم عملية البيع بالتقسيط، حتى لا يكون هناك ــ كما ذكر بعض الإخوان سابقًا ــ استغلال للمشتري لعدم علمه بالوضع الذي وضع نفسه فيه وبالضغوط التي وضعها على نفسه، لأنه لا يوجد قانون ينظم هذه العملية بينه وبين البائع. إن هذا الاقتراح بقانون سوف ينظم العملية الترويجية بين البائع والمشتري، وليس العملية التمويلية بين البائع والمشتري وطرف آخر، ومن سينظم هذه العملية هو مصرف البحرين المركزي، وبالتالي سيكون هناك نوع من التنسيق بين المصرف والوزارة، وتوجه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هو عدم وجود أي نوع من الأعباء الإضافية وكأنها عملية بين أطراف ثلاثة. أتمنى أن يكون شرحي واضحًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة والأخوات مقدمي هذا الاقتراح بقانون. أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون مهم، وهناك حاجة ماسة له لكثرة التعامل بالبيع بالتقسيط. أريد أن أضيف إضافة واحدة فقط وهي أنه كما يؤخذ برأي الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي في هذا الشأن، أعتقد أنه بسبب ما يسمى في الشريعة (ما عمَّت به البلوى)، وليس البلوى من الابتلاء، ولكن لحاجة الناس لهذا، حبذا لو يعرض هذا الاقتراح بقانون على جهات شرعية، ولنعتبر مما حصل في وزارة الإسكان عندما تحرج كثير من المواطنين من صيغة العقد، فتقدمت الحكومة مشكورة من خلال وزارة الإسكان بتعديل العقد لكي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا شك في أن ديننا دين حياة، دين حي ودين تعامل، فهناك أحيانًا فروق بسيطة جدًا بين الحلال والحرام يمكن تلافيها، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا إنما البيع مثل الربا، فاستشكل هذا الأمر على بعض الناس، وقالوا الأمر نفسه، نحن لا نرى أن هناك فرقًا، هو بيع، وهناك مال يُعطى، ثم تأخذ منه قليلًا، وبالتالي هو الشيء نفسه، فقالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله عز وجل بكل وضوح: وأحل الله البيع وحرم الربا، لذا أقترح على إخواني مقدمي الاقتراح بقانون، وعلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاستئناس بجهات موثوقة مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكذلك لدينا مؤسسة من المؤسسات التي نفتخر بها في مملكة البحرين وهي (أيوفي) التي أصبحت الآن مؤسسة عالمية، وأصبح العالم كله يستشيرها ويرجع إلى ما تقرره من مصطلحات، وخاصة أن المسألة فيها إشكال كبير ــ وسمعت العديد من الإخوة والأخوات يتكلمون عنها ــ وهو تغيير القسط أو الربح عندما تتغير المدة، وهذا الأمر ــ كما يقال ــ قتله العلماء بحثًا، ووصلوا فيه إلى نتائج، فحبذا لو يجمل هذا الاقتراح بقانون بهذه النظرة، فيكون نافعًا من كل الجهات. أكرر شكري لمقدمي هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير وسرور. أعتقد أن النقاش مثمر، وأؤيد ــ وأنا عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ هذا الاقتراح بقانون، وأحببت أن أضيف نقطة مهمة وهي أنه يغيب عن بالنا أننا في مملكة البحرين نتبع الاقتصاد الحر الذي يقوم على نظام السوق، ونظام السوق يتعامل بالسلع ويتعامل بالأموال أيضًا، فالتنظيم مطلوب. في الغرب تشتري من أي مكان، ولا يقال ــ كما يقول بعض الإخوان من تجارنا في البحرين ــ البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، هذا الأمر غير موجود لدى الغرب؛ فهناك نظام ينظم هذه العملية ويقول إن من حقك أن تشتري الشيء، وإذا لم تسء استخدامه ومازال صالحًا فبإمكانك إرجاعه واستعادة المبلغ كاملًا، ولك مهلة ثلاثة أشهر لإرجاعه أو استبداله في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا، وفي العالم كله، بينما نحن في البحرين البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، من أين أتى هذا الأمر؟! ليس هناك قانون يقول ذلك، ولا يوجد من ينظم هذه العملية. نحن نقول إن نظام السوق يقوم على العرض والطلب، ويقوم على اقتصاد حر، ولكن هذا لا يعني الحرية المطلقة لطرف على حساب طرف آخر. لاحظنا أن الموجود الآن ــ ونحن لا نتحدث عن القروض بل نتحدث عن تبادل السلع ــ أن الشخص إذا اشترى سلعة ثم أراد إرجاعها فلا يأخذ المبلغ كاملًا حتى وإن أرجعها في وقت قصير، وبالتالي لابد من تنظيم هذا الأمر، فليس من المعقول أن دولة نظامها الاقتصادي حر ويعتمد نظام السوق، وليس لديها قانون ينظم العلاقة بين البائع والمشتري! كما نلاحظ أن هناك بعض الشركات ــ ولن أذكر أسماء ــ بمجرد التأخر في دفع قسط واحد على سبيل المثال من أقساط شراء سيارة، والشركة لديها مفتاح السيارة، والرجل جالس في بيته، يتفاجأ أن سيارته سحبت من قبل الشركة ووضعت في موقع معين لديها، ولا تستطيع أن تتحدث معهم نهائيًا في الأمر، كيف يحدث هذا الأمر؟! إن كان الشخص دفع ثلاثة أرباع المبلغ، وبقي قسطان أو ثلاثة أو أربعة، وتأخر في الدفع، هل تصادر السيارة بهذه الطريقة؟! وهناك العديد العديد من الأمثلة، سأتحدث مثلًا عن شراء الهواتف النقالة، قيمة الهاتف مثلًا ثلاثمائة دينار، وبعد توقيع العقد لسداد قيمته بالأقساط تسدد قيمته ألف دينار، وهذه حقائق وليست مبالغة. أعتقد أن هناك فراغًا تشريعيًا كبيرًا جدًا في هذا الموضوع. أريد كذلك أن أشير إلى المادة (18) التي تفضل بها سعادة الأخ جمال فخرو، والتي تقول في صدرها: "يصدر الوزير"، أي أن المعني في الموضوع بأكمله هو الوزير، والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي سيأتي حتمًا في التفاصيل، فالمصرف معني بالشؤون المالية، ومعني بشؤون المصارف وبعض الشركات، ولكن لا يعني ذلك أن دور المصرف رئيسي في هذا الموضوع. نحن اتفقنا مع مصرف البحرين المركزي على أن نزيل كل ما له علاقة في القانون بهذا الموضوع، ولكن في اللائحة التنفيذية حتمًا الوزير المعني هو من سوف ينسق مع المصرف، ولا أرى إلزامًا للمصرف في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فكرة الاقتراح بقانون أتت لتنظيم عمليتين، ولأهمية جزئيتين، هما: حفظ الحقوق، وتنظيمها. إن عدم وجود نصوص تشريعية كافية تحفظ الحقوق، وتساوي بين جميع الأطراف المعنية، وتسهل الإجراءات، أوجد طرفًا ضعيفًا مقابل طرف أقوى؛ لذلك كان لابد من وجود قانون مستقل ينظم العملية كاملة لجميع الأطراف. الأمثلة التي ذكرها الإخوة كثيرة ــ ومنها الأمثلة التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أخيرًا ــ أضيف إليها معالي الرئيس أنه جاء في رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هناك أطرافًا متكررة في القضايا التي تصدر بشأنها أحكام، وأصبح هناك أطراف يستغلون الثغرات الموجودة، وعدم التنظيم في المسألة التشريعية، وأصبحت هناك عمليات نصب واحتيال كبيرة في هذه الجزئية. أصبح الناس يشترون سلعًا استهلاكية عن طريق الشراء بالتقسيط، وبعضهم يجهل قراءة النصوص القانونية في العقود، أو تكون خطوط العقود صغيرة، أو تكون العقود لا تحوي بيانات كافية، ويتعمد الباعة عدم استلام الأقساط، مثلًا قسطًا أو قسطين، وبالتالي تذهب إحضارية للمشترين وسند تنفيذ، وتتم مطالبتهم بسداد المبلغ بالكامل، ويتفاجأون بأن المبلغ أضعاف الثمن الأصلي؛ وعليه لابد من وجود قانون يُنظم العملية، لأن هذا يضمن حقوق جميع الأطراف. بالمقابل أيضًا ــ معالي الرئيس ــ راعينا في صياغة المواد ألَّا تعقد العملية التجارية على التجار، ففيها مرونة كبيرة، وفيها أيضًا حفظ لحقوقهم من خلال المواد الموجودة، سواء عدم وجود التزام بالضمان في حال لم يتم سداد الأقساط، أو مسألة الملكية وعدم التصرف بالمنتج أو السلعة وغيرها من الأمور. أهمية الاقتراح بقانون تأتي في مادتين أساسيتين؛ المادة الثانية التي توجب على من يقوم بعملية البيع بالتقسيط أن يكون مرخصًا له من قبل الوزارة، والمادة الثالثة التي تنص على ما يجب أن يتوافر من اشتراطات في عقود البيع بالتقسيط، مثل أهمية وجود مقدار الثمن الأصلي ــ وذكره بشكل واضح ــ ومقدار الثمن المترتب على البيع بالتقسيط، وهذا هو مربط الفرس في هذا الاقتراح بقانون، لأن عدم ذكر الثمن الأصلي والثمن المترتب على البيع بالتقسيط يفتح باب التلاعب في كثير من العمليات، لذلك لابد من ذكر الثمن، والشخص الذي يشتري السلع لابد أن يعرف الثمن الأصلي، وكم الأقساط التي سوف يدفعها، وكم الثمن النهائي الذي سوف يتم تحصيله من قبل البائع، لذلك هذه الجزئية مهمة جدًا. بالإضافة إلى أن المادة 17 التي تطرق إليها عدد من الإخوان بخصوص التنسيق مع المصرف المركزي هي غاية في الأهمية، حيث إن هناك جهات مرخص لها من قبل المصرف المركزي وهي جزء وطرف في هذه العملية، لذلك التنسيق مع المصرف المركزي مهم جدًا من هذه الناحية. ومثلما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أنه في الأخير الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية. طبعًا نحن ننظر اليوم إلى اقتراح بقانون، وجواز نظره، وعندما يأتينا إن شاء الله في صورة مشروع بقانون من الممكن أن نستمع لمرئيات بقية الجهات التي طلبها الإخوان، وكذلك إجراء التعديلات التي يراها المجلس مناسبة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة نحن مستمتعون بهذا النقاش في هذا الاقتراح بقانون الذي أعتقد أنه مهم ويناقش مشكلة مهمة ــ بحسب ما اتضح لنا ــ حيث إن أمام المحاكم قضايا تخصه تتجاوز الآلاف نظرًا إلى الخلاف بين البائع والمشتري. وما أحببت أن أقوله هو أنه كان بودي حضور بعض الإخوة المعنيين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حتى يشاركونا الرأي ويردوا على بعض الاستفسارات. أنا طبعًا أعذر سعادة الوزير كونه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، ولكن أين الصف الثاني والصف الثالث أو حتى الصف الرابع؟ أين المعنيون بهذه القضايا؟ أيضًا مصرف البحرين المركزي مادام مسؤولًا عن التنسيق، فلذلك لنا عتب عليهم، وعتبنا على قدر محبتنا وتقديرنا لهم. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤلكم بخصوص عدم حضور وزير الصناعة والتجارة وممثلي مصرف البحرين المركزي وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية، أقول معالي الرئيس إن هذا الأمر نُظِّمَ في المادة 94 من اللائحة الداخلية للمجلس الموقر بالنسبة إلى الاقتراح بقانون تحديدًا. أنا دائمًا أقول إن تقديم الاقتراح بقانون هو حق أصيل لأعضاء المجلسين. وأتصور أنه لا يجوز للحكومة أن تتقدم برأي موافق أو غير موافق أو ما يوحي بأنها تملي إرادة معينة على أصحاب الاقتراح، والمادة 94 من اللائحة الداخلية دقيقة جدًا في ألفاظها عندما قالت: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون للجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ــ وأيضًا من حقها أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح ــ وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون"، كما قلت: كل هذه الخطوات تبيّن حق المجلس بدون أي تدخل في قضية الاقتراح بقانون. الأصل هو النظر في فكرة الاقتراح بقانون. طُرِحَت أيضًا قضية تعديل المقترح في الجلسة ذاتها، ولدي وجهة نظر في هذا الموضوع، مفادها أن التعديل يجب أن يكون في اللجنة وليس في الجلسة العامة، لأننا لا نناقش مشروع قانون، وإنما نناقش مقترحًا بقانون. رأينا المتواضع ــ إذا كان هناك تفهُّم من المجلس الموقر ــ أنه في حالة الرغبة في تعديل الاقتراح بقانون فإنه يجب أن يرجع إلى اللجنة، وهناك يؤخذ رأي مقدم المقترح وموافقته على هذا التعديل، ثم يُجرى التعديل. أثناء الإجازة التشريعية قدَّمتُ لكم ورقة حول قضية ضوابط حضور الوزراء وممثلي الحكومة في الجلسات، وأصررنا أن يكون حضورهم إلزاميًا في مشاريع القوانين الخاصة بوزاراتهم، وأيضًا في حالات المراسيم بقوانين، وتحديدًا مشاريع القوانين عمومًا، سواء كانت مشاريع من الحكومة أو مشاريع من المجلسين الموقرين، لكن الاقتراحات بقوانين ــ كما قلت ــ مازالت في مرحلة مبكرة في قضية إبداء الرأي، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: كما بيّن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في رأيه ــ عندما طُلِبَ رأيه في هذا الموضوع تحديدًا ــ أنه لن يستبق الحكومة في قضية إبداء الرأي في هذا الاقتراح، لأنه مازال ــ كما قلت ــ في مرحلة الاقتراح بقانون. أيضًا يجب على جميع الهيئات الحكومية ألا تستبق رأي الحكومة، لأنها ربما تستحسن هذا الاقتراح بقانون، وعندما يأتي رأي الحكومة يكون على نقيض ذلك ومخالفًا له، وربما ترفض هذا المقترح بقانون ويكون رأي الحكومة خلاف ذلك؛ فنقول إن هذه مرحلة مبكرة للحكومة لإبداء الآراء فيها، وأتصور أن عدم وجود الجهات المعنية شيء طبيعي في هذه المرحلة تحديدًا، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكر سعادة الوزير على التوضيح. وأحب أن أعقب على ما تفضل به سعادة الوزير بأن دستور مملكة البحرين يقول بانفصال السلطات واستقلاليتها مع تعاونها؛ والحقيقة نحن دائمًا نشيد بأن هذا المبدأ يتم تجسيده في عملية التنسيق مع الحكومة الموقرة التي يجب فعلًا ــ وخاصة في مجال التشريعات ــ أن يكون لها رأي مقدر ومسموع. والكلام الذي قاله سعادة الوزير كان في السابق فعلًا مطبقًا بحرفية، ولكن فيما بعد ــ في الفصل الحالي والذي قبله ــ تعاونت الحكومة وحضرت اجتماعات اللجان، فإذا كانت الجهات المعنية تحضر اجتماعات اللجان مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والوزارات الأخرى المعنية، فلماذا لا يكون حضور أعضاء الجهات المعنية أيضًا في الجلسة للاستنارة والاستئناس بآرائهم؟! نحن لا نريد أن نأخذ كلامهم على أنه إلزام أو التزام، ففي الأخير الرأي الذي يمثل الحكومة هو لمجلس الوزراء وللحكومة الموقرة وسيأتي في مذكرة مرفوعة عندما يذهب هذا الاقتراح للصياغة. مع تقديري لما قاله سعادة الوزير نحن نود في الحقيقة قبل أن يتخذ المجلس قراره ويرسل هذا الاقتراح بقانون إلى الحكومة للصياغة ثم تأتي الحكومة ولها رأي مخالف تمامًا، أقول: قبل اتخاذ قرار بالنظر في هذا الاقتراح الأفضل أن نسمع جميع وجهات النظر. ولكن أقدّر ما تفضل به الأخ الوزير، وأعتقد أننا دائمًا نسعى للتعاون مع الحكومة الموقرة وخاصة في مجال التشريع، ونحن مجلس تشريعي بالدرجة الأولى، ويهمنا أن نسمع وجهة نظر الجهات المعنية. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ أعتقد أنني وجميع أعضاء مجلس الشورى نضم صوتنا إلى صوتك، ومن المستحسن دائمًا حضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أو على الأقل ممثلي الحكومة إذا كانت هناك مناقشة لمشروع، وأتفهم كذلك أن المجلس في النهاية هو سيد قراره، ولكن قد نستمع منهم لوجهات نظر ــ بالتأكيد ــ سوف تفيدنا في تقديم هذا المشروع. معالي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك مقدمي المقترح، وأعتقد أنه مقترح مهم جدًا، ويجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا: هل هناك بيع بالتقسيط؟ نعم، هناك بيع بالتقسيط، وهذا البيع موجود ابتداء من المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وانتهاء إلى المصارف الكبيرة التي تقوم ببيع العقارات وغير ذلك. هل نحتاج إلى تنظيم لهذا البيع؟ هناك دول أوجدت نوعًا من العقود النموذجية، واعتمدت هذه العقود النموذجية التي حددت التزامات البائع والمشتري؛ وهناك دول أخرى ــ من ضمنها المملكة العربية السعودية ــ أصدرت نظامًا خاصًا بهذا البيع، وعلى سبيل المثال أصدرت المملكة العربية السعودية في عام 1426هـ المرسوم الملكي رقم 13 الذي صدر في 4/3/1426هـ. وأتصور أن مملكة البحرين كذلك تحتاج إلى إفراد تشريع خاص يتناول موضوع البيع بالتقسيط، يحدد التزامات البائع والمشتري، ويعرِّف ابتداء هذا البيع، ويعرِّف كذلك كيف يتم، وما هو الثمن، وما هو الثمن المؤجل، وما هو مقدم هذا الثمن، وما هي الالتزامات الواقعة على البائع والمشتري، وما هو وضع الفائدة، وهل هذه الفائدة اتفاقية أو غير اتفاقية، وغير ذلك، وبالتالي أعتقد أن هذا المقترح الموجود أمامنا اليوم هو مقترح متكامل، وقد تمت صياغته صياغة ــ صراحة ــ دقيقة جدًا، تناولت التعريفات والالتزامات والجهات المختصة التي من المقرر أن تصدر هي لوائح هذا الموضوع. معالي الرئيس، هذا البيع كذلك موجود ومطبق في عقود تطبقها المصارف والبنوك، وهي ما يُعرف بالتعاملات المالية الإسلامية، فعلى سبيل المثال يُطبق نظام "إجارة" وأنظمة أخرى مثل "مرابحة" وغيرها، وهذه الأنظمة معتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تقوم بتوفير ما نطلق عليه الأدلة الاسترشادية للأسواق المالية الإسلامية، وهذا البيع موجود حتى قبل ذلك في الشريعة الإسلامية؛ لا أدّعي أنني مختص، ولكن أعرف على الأقل بصفتي قانونيًا ومحاميًا أن هذا النوع من البيوع قد أُشبع بحثًا، وقد تم النص على مجموعة من البيوع الموجودة والمطبقة اليوم، وكان دائمًا الخلاف على معرفة هل الفائدة هي جزء من الثمن أو الفائدة في عقد منفصل؟ والموضوع الآخر هو هل الجهالة بالأقساط هي جهالة مُطلقة؟ بمعنى هل هي شرط يفسد عقد البيع أو غير ذلك؟ وبالتالي فإننا اليوم بحاجة إلى أن يكون أمامنا قانون متفرد يتناول البيع بالتقسيط وذلك للأسباب التالية: أولًا: يجب أن يكون لدينا تشريع يُعرِّف ما هو البيع؟ هل هي السلعة؟ هل هي خدمة؟ وهذا الاقتراح بقانون قد تناول ذلك. ثانيًا: يجب أن يتناول القانون ما هي الأقساط؟ وكيف تكون أقساطًا آجلة؟ وما هي حقوق البائع والمشتري؟ وقد تناول هذا المقترح ذلك. الأمر الآخر هي شروط الوفاء، وهي أمر مهم، وأعتقد أن الأخت جميلة سلمان أشارت إلى مادتين في القانون المدني ــ وجمهورية مصر العربية تنتهج نهج مملكة البحرين نفسه بأن اقتصرت في القانون المدني على مادتين ــ لم تحدد هاتان المادتان ما هي شروط الوفاء، وكيف تتم هذه الشروط، أعتقد أن وجود هذا القانون سوف يُخفف كذلك على المحاكم، فعلى قاضي الموضوع أن ينظر في دعاوى فيها بيع بالتقسيط وفيها استغلال، وهناك قضايا ــ للأسف ــ قد تم من خلالها استغلال من اشترى شيئًا بالتقسيط، بمعنى اشترى هاتفًا ثم اكتشف أنه دفع عشرين ضعفًا، وغير ذلك. من المهم جدًا أن هذا القانون تضمن شروط الوفاء، والسعر الفعلي، وهذا شيء مهم تناوله هذا المقترح، وكذلك تناول مقدار الثمن، ما هو مقدم الثمن وما هو مؤجل هذا الثمن، وغير ذلك من المواد التي نص عليها هذا المقترح. أعتقد أنه مقترح متكامل وجدير أن يمرر من هذا المجلس، وفي النهاية هو مقترح سيذهب إلى الحكومة وسوف تضعه في صيغة مشروع قانون. أكرر أننا بحاجة في مملكة البحرين إلى وجود قانون يتحدث عن ويُعرّف البيع بالتقسيط، ويُوجد الحقوق والواجبات المتوازنة. أما عن رأي الجهات المعنية، فهل سينضوي تحت المصرف المركزي؟ وهل سيصدر ضمن لائحة المصرف ما يحدد ذلك؟ وهل ستقوم وزارة التجارة بالنص عليه؟ وهل سيتم إيجاد ــ على سبيل المثال ــ عقد نموذجي؟ هذا أعتقد أنه يأتي بعد القانون، ولكننا نحتاج إلى هذا القانون، وبالتالي أدعو أصحاب السعادة الأعضاء إلى التصويت لصالح هذا القانون، وكذلك لصالح توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم أن الدستور نص على التعاون بين السلطات فلا شك في ذلك، وأعتقد أن الحكومة منذ المجلس الأول من 2002م حتى اليوم لم تألُ جهدًا في قضية التعاون وتزويد المجلسين ولجانهما بكل ما تحتاج إليه من بيانات معلومات، وإذا كان من الضرورة حضور وزير أو مسؤول فلن يتردد في الحضور. في قضية التعاون تفضلت اللجنة مشكورة وطلبت رأي ثلاث جهات حكومية هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي. ردت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في قضية الرأي بأنها لا تستبق رأي الحكومة في دراسة الاقتراحات بقوانين تحديدًا لحين إحاطة الحكومة علمًا بها ودراستها من جانبها وإبداء الرأي النهائي. وطلبت اللجنة أيضًا بيانات عن بعض القضايا والأحكام والملفات، ولم تقصّر الوزارة وزودت اللجنة بعدد الأحكام الصادرة وعدد ملفات التنفيذ الجارية. بالنسبة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضًا أبدت رأيًا فيما تم سؤالها بشأنه، وبيّنت بعض الفروقات في قضية المصرف المركزي أيضًا الذي بيّن ذلك، وأعتقد وأتصور فعلًا أن اللجنة الموقرة قد أخذت علمًا بهذه الملاحظات، وضمّنتها عندما قامت بإعداد تقريرها. وعليه فإن ما أمامنا الآن هو نتاج تلاقح أفكار ما بين اللجنة ومقدمي الاقتراح والجهات الحكومية التي أبدت ملاحظاتها، وهذا يبين مدى التعاون حفظكم الله. عندما نتكلم عن ــ كما قلت ــ قضية القانون فهو ليس مشروع قانون لكي نتكلم في قضية تعديل مواد وخلاف ذلك، ولكن عندما يأتي في صيغة مشروع قانون فلنا الشرف دائمًا أن يكون الوزير المعني موجودًا لأنه هو المسؤول الأول عن تنفيذ القانون. يجب أن يكون موجودًا في حالة اقتراح ــ على سبيل المثال ــ تعديل على القانون، أعني يجب أن يكون الوزير موجودًا ويوافق أو لا يوافق على التعديل. وحتى أنا شخصيًا لا أستطيع أن أبدي رأيًا في قانون يخص جهات حكومية أخرى. لذلك أنا أؤكد تعاون الحكومة، وأؤكد أن هذا التنظيم ضمّنته في المذكرة أثناء الإجازة البرلمانية، وذلك حفظًا لوقت المجلس وحفظًا لوقت الوزراء في الوقت ذاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أنا في الحقيقة أشكر سعادة الوزير ولا أريد الدخول معه في نقاش، وأثني على كل كلامه، حيث قال إن الحكومة تتعاون تعاونًا كبيرًا مع السلطة التشريعية ومع مجلس الشورى، هذا أولًا. وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظه الله ورعاه ــ دائمًا يحث الوزراء على حضور جلسات السلطة التشريعية والتشاور في كل المواضيع، ونحن نتشاور مع جميع الوزراء في كثير من الأمور وهي ليست مشاريع قوانين. اليوم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني سوف يأتي من أجل موضوع هو ليس مشروع قانون للتفاهم معه بشأنه. ونحن نشكر جميع الوزراء، وأنا أعتقد أن الحكومة غير مقصّرة، ولذلك هذا التعاون يجب أن نترجمه. ما أحببت أن أقوله هو أنه لو حضر المسؤولون اليوم لألقوا الأضواء على بعض التساؤلات بحيث تُرَشّد اتخاذ القرار. هذا كان معنى كلامي، ولذلك أعتقد أنه يجب ألا نقف أمام النصوص لأن التقليد البرلماني أيضًا يصل إلى مرتبة التشريع في بعض الأوقات، وتبني ممارسات نأخذها أثناء عملنا. على كلٍ أنا لا أريد أن أستطرد كثيرًا في هذا الموضوع. وإن شاء الله التعاون قائم دائمًا بيننا وبينكم، فقط أحببت أن أقول إننا نأنس ونسعد بمشاركة السلطة التنفيذية معنا في كل ما نفكر فيه. هذا كان معنى كلامي، وأردت أن أقول بشكل معين إن رأيهم له احترامه وله ثقله وله دوره في ترشيد قرار نحن نريد اتخاذه بناء على رأي من تعرضوا للتجربة وهم الذين يحملون المسؤولية، لذلك أعتقد أنهم من يمكن أن يمدونا بمثل هذه المعلومات. على كلٍ، لم يحصل إلا الخير، وسعادة الوزير موجود معنا في كل جلسة ويشاركنا في كثير من الآراء، وهذا ما يدل أيضًا على أن الحكومة حريصة على أن تكون ممثلة في جلسات المجلس، وأيضًا يتداخل في كثير من أمورنا ونحن متعاونون معه أيضًا ونشكره على ذلك، هذا غرض إثارتي هذه الجزئية في الموضوع. النقطة الثانية التي أحببت أن أقولها هي أننا الآن نناقش فكرة موضوع، توجد الآن وجهات نظر مختلفة، وهناك تساؤلات كثيرة، وأشكر الإخوان الذين قدموه، واللجنة أيضًا على توصيتها بجواز النظر، وأعتقد الآن أن الدخول في تفاصيل كثيرة ليس مكانه هذه الجلسة، ويجب أن يذهب القانون لصياغته، وبعد أن يعود سيعود طبعًا إلى الإخوة في مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى، وستجرى عليه تعديلات كثيرة، وسيكون الوزراء المعنيون بهذا القانون موجودين، وأنا أعتقد في الأخير أنه لن يُتخذ إلا ما يخدم الصالح العام. وأرجو من الإخوة طالبي الكلام أولًا عدم التكرار، وثانيًا الاختصار فلجنة الشؤون المالية والاقتصادية لديها اجتماع مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الساعة الواحدة ظهرًا. نحن متعاونون دائمًا إن شاء الله. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد مقدمي الاقتراح نشكر أعضاء المجلس على ما توافقوا عليه بشأن هذا الاقتراح بقانون. أحببت أن أضيف جزئيتين في هذا الموضوع تغطي عددًا من التساؤلات التي تمت إثارتها من عدد من الزملاء. بالإضافة إلى ما تفضل به وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من رد بيّن فيه جانب الحاجة نتيجة لتلك القضايا، شهدنا أن جريدة البلاد وجريدة الوطن أيضًا أجرتا تحقيقًا حول هذا الموضوع، وتم أخذ آراء متفرقة للممارسين لمهنة المحاماة والخبراء في المجال الاقتصادي وكذلك رأي جمعية رجال الأعمال أيضًا، وقد أجمعوا على ضرورة توافر هذا النوع من التنظيم، وكان هناك رفض لتلك الحاجات من جهات متعددة. أحب أيضًا أن أشيد بما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في مسألة الآجال أو عندما تحل الأقساط، فنحن حرصنا في هذا الاقتراح بقانون على تضمينه مادة مهمة جدًا بحيث لا يُسلب حق الشخص الذي يتعامل بالبيع بالأقساط في حالة تخلفه ــ لا قدر الله ــ عن سداد أحد تلك الأقساط، بألا يُعطى الحق مباشرة من دون أن يكون تحت رقابة بأن يسترد الشيء المبيع، وقد يكون المتبقي ــ كما تفضلت ــ مبلغًا يسيرًا، وبالتالي يتعرض حق هذا الشخص للإجحاف والظلم استنادًا إلى هذا النوع من البيوع، وبالتالي نحن أصررنا في الاقتراح أن يُعطى مهلة مرتين بالنسبة إلى التخلف، وأن يُخطر بأن هناك تخلفًا، وبالتالي لا يكون هناك تنفيذ مباشر بالاسترداد الذي يعاني منه الجميع. قُصد أيضًا من هذا الاقتراح أن يكون هناك ضابط تنظيمي لهذه العلاقات، حيث إن اتفاقيات البيع بالتقسيط عادة تكون عبارة عن عقود رضائية يرتضيها الطرفان، ولكن الأحكام والشروط وطريقة التنظيم ــ وخاصة إذا لم تكن كتابية ــ تُعرِّض الشخص للغبن أو التدليس أو الإذعان، حتى لو رجعنا إليها في مفهوم القانون وتطبيقاته، اعتبر تعرض الفرد لمثل هذه الأمور سببًا من أسباب بطلان العقد ذاته، كون هذه العلاقة ستقوم مكانها علاقة مكتوبة تخضع للإشراف والرقابة وتصدر فيها لوائح تنظمها، وبالتالي سوف تكون محكمة بحيث لا يُضار أي من أطراف هذه العلاقة بشيء يمكن أن يتأثر به، وخاصة أن المنتفعين من التعامل بالأقساط هم من فئة ذوي الدخل المحدود أو من ذوي الاحتياجات المالية في أوضاع مالية معينة، ونتيجة لها يلجؤون إلى إبرام مثل هذه العقود. وسأختم بأن هناك عددًا من الباحثين القانونيين الذين درسوا مسألة هذه العقود، وقد انتهوا في معظم توصياتهم إلى مطالبة المشرّع بوضع تنظيم مستقل لمثل هذه العقود، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط توضيح متواضع على مداخلة الأخ عادل المعاودة وخصوصًا فيما يتعلق بمقترحه، فحبذا لو نحيل هذا المقترح إلى لجنة شرعية وذلك للاطمئنان إلى أنه ليست فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. طبعًا هو حريصٌ أن يكون التشريع غير مخالف للأحكام مثل حرص المجلس، ولكن بالنسبة إلى البيع بالتقسيط، هذا فعلًا من المواضيع التي أثارت الكثير من اللغط، ولذلك أُشبعت بحثًا. هناك عدة بحوث شرعية سواء في المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول عن هل هناك مخالفة شرعية بالنسبة إلى البيع بالتقسيط أم لا؟ لذا في الأخير أجمع الفقهاء على أنه ليس هناك مخالفة شرعية بالنسبة إلى هذا النوع من البيوع، وبناء عليه صدر نظام البيع بالتقسيط في المملكة العربية السعودية. هناك آراء للعلماء والفقهاء تقول إنه إذا كان هناك خشية من وجود الربا ــ لأن الربا هو زيادة في شيئين من الجنس نفسه على عكس الزيادة في البيع بالتقسيط لأجل ــ فستكون هناك زيادة في شيئين مختلفين هما السلعة أو ثمنها، ولذلك هناك اختلاف، والخشية من وجود مخالفة شرعية تنتفي مع هذا الرأي. وأيضًا المشتري في البيع بأجل مخيّر بين أن يشتري السلعة حالًا بثمنها الحالي، أو أن يشتري سلعة بثمن أعلى في المستقبل، وهذا أيضًا عكس الربا الذي ليس فيه مجال للتأخير، لذلك التخوف من مخالفة هذا المقترح لأحكام الشريعة الإسلامية ليس في محله، وأحببنا أن نطمئن المجلس بأننا لا نعتقد ذلك، وخصوصًا أن هذا المقترح شبيه تمامًا بنظام البيع بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، تقريبًا المواد نفسها، التي تم تأكيد أن ليس فيها أي مخالفة شرعية. هذا ما أحببت أن أوضحه حتى يطمئن المجلس إلى أننا تأكدنا من عدم مخالفة هذا المقترح للناحية الشرعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.



      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة أصحاب السعادة على هذا الاقتراح، وأعتقد أنه مهم جدًا. يوجد كثير من الاعتبارات والإشكاليات في البيع، سواء كان بالإيجار أو بالتقسيط. سيدي الرئيس، أعتقد وأجزم أن موضوع العقود الحديثة أو المحدثة التي ظهرت في البيع بالإيجار فيه من الكلام والتفصيلات الشرعية المملة؛ فلذلك يستحسن أن تعرض هذه الجوانب ــ وخصوصًا الجوانب التي اشتملت على العقود الحديثة مثل عقد البيع بالإيجار وحتى البيع بالتقسيط فيه أيضًا كلام في الفقه أو في المعاملات الشرعية ــ على جهة شرعية، وأتمنى أن يعرض، ولا يأتينا بدون رأي شرعي. نحن نريد رأيًا شرعيًا من جهة شرعية معتمدة مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويستحسن أن يأتي الرأي الشرعي معتمدًا حتى نبني قناعتنا عليه بالموافقة أو بالرفض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، عطفًا على كلام الأخ جواد عباس، نحن كثيرًا ما نلجأ إلى الاستنارة والاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بعض المواضيع، فيقولون إن شاء الله، مثلما قال سعادة الوزير قبل قليل، رأينا سيأتيكم مكتوبًا إذا أتى مشروع القانون، فالآن هذا القانون سيذهب إلى الحكومة إذا تمت الموافقة عليه، وإذا أتى في صيغة مشروع قانون فيمكن لمجلسكم الموقر أو مجلس النواب الموقر أو حتى الحكومة الموقرة أن تعرض هذا الموضوع للاستئناس برأيهم. كما أود أن أؤكد مبدأ، المبدأ العام هو ألا يُشرّع قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية في البحرين إطلاقًا، فهذا مبدأ عام، حيث إن الشريعة الإسلامية وأحكامها محترمة في جميع القوانين، وأتمنى على من يثير هذا الموضوع أن يطمئن، وكلنا مدركون أهمية موضوع ألا يخالف أي قانون أحكام الشريعة الإسلامية. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، فكرة المقترح بشأن البيع بالتقسيط هي فكرة رائدة وأشكر مقدمي الاقتراح عليها. وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أفادت بحسب ما قالت الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة بأنه ليست هناك موانع قانونية ودستورية لهذا القانون. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقول إن هذا الاقتراح بقانون سوف يسد فراغًا تشريعيًا، وأنا فقط لدي ملاحظات بعد هذا الجدل الذي حدث في الجلسة على ردود الوزارات، مثلًا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كان من المفترض أن تضمن في ردها ملاحظات الأخ عادل المعاودة والأخ جواد عباس وتذكر لنا ردها، بعد أن تقوم بالاتصال بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للاستئناس برأيه. طبعًا البيع بالتقسيط فيه فوائد، وسوف يرجع إلينا الموضوع مرة ثانية، فهل هذه الفوائد شرعية أو غير شرعية؟ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أفادت في ردها بأنه لا يوجد لديها حصر شامل لكل المعلومات وملفات التنفيذ المتعلقة بالبيع بالتقسيط، إذا كانت الوزارة لا تملك هذه الأرقام فمن يملكها؟! وأعطتنا الجدول الذي يبين أن عدد الأحكام الصادرة لصالحهم 2447 وعدد ملفات التنفيذ الجارية 6516، أي أكثر من الأحكام، في أي سنة حدث ذلك؟! لم يبينوا لنا المدة، هل هي متراكمة أو في هذه السنة حدث ذلك؟! الجدول غير واضح، لا يعطينا دليلًا. الأمر الآخر هو رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ماذا تقول؟ إن مثل هذا القانون يمكن ــ وأضع خطين تحت ذلك ــ أن يحفظ حقوق الطرفين: البائع والمشتري. كذلك ذهبت إلى أنه يجب عدم وضع قيود غير عملية وعدم إرهاق الشارع التجاري بأعباء إضافية. مصرف البحرين المركزي قال: من المهم عدم تعقيد المشهد التجاري والتسبب باضطراب في المعاملات التجارية في القطاع التجاري وإرهاقه بتكاليف أو أعباء إدارية تنظيمية يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية غير مرغوب فيها. أعتقد أن هذه كلها ردود سلبية، وأنا أتصور بحسب اللائحة الداخلية للمجلس أن الاقتراح بقانون يمكن جواز النظر فيه أو عدم الموافقة عليه أو إرجائه، وأرى أن نرجئ النظر في هذا الاقتراح بقانون على ضوء المناقشات، ونرجعه مرة ثانية إلى اللجنة وتعطينا الحكومة ردودًا واضحة حول هذا القانون، هذا سيكون أكثر فائدة لنا، لا أن نأتي في الأخير عندما يأتي في صيغة مشروع قانون ونختلف عليه، ويعاد إلى مجلس النواب، والحكومة لديها رأي ويمكن أن ترفضه، ومن ثم يرفض لنا اقتراح بقانون كان من المفترض أن ندرسه دراسة وافية متأنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ملاحظات الأخ عبدالرحمن جمشير، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لديها المعلومات بالنسبة إلى القضايا التي وصلت إلى القضاء، وهناك قضايا كثيرة ربما موجودة ــ كما يقال ــ في الشارع ولم تصل إلى القضاء، فلا شك أنها ليست تحت نظر أو تحت يد الوزارة المعنية، وأتصور فعلًا أن هناك قضايا كثيرة لم تصل إلى القضاء، وقد قاموا بإعطائكم البيانات الموجودة لديهم في المحاكم فقط، وكان واضحًا من رد الوزارة أنها تعني قضايا ملفات التنفيذ الجارية بموجب أحكام أو بموجب سندات تنفيذ أخرى فقط، إنما خلاف ذلك غير موجودة. هذا الاقتراح بقانون لم يوضع في صيغة مشروع قانون إلى حد الآن لكي نتناقش في مواده، لذلك كما قالت الوزارة المعنية أو الحكومة عمومًا أو الجهات الحكومية التي تحضر إنه ليس من حقها أن تبدي رأيًا بالموافقة أو بالرفض، عندما يذهب إلى مجلس الوزراء، بعد أن يحال من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، ومن ثم إلى اللجنة الوزارية المختصة؛ تنظر فيه كل الجهات ويتم الاستئناس بكثير من أصحاب الرأي في هذا الموضوع في الجهات الحكومية. الموضوع مازال أمامه شوط كبير لكي يصاغ، وبعد أن يصاغ يأتي وقت مناقشة مواد القانون؛ لأن كل مادة موجودة الآن ليست مادة نهائية، فكيف نبدي رأيًا في مواد غير نهائية أصلًا لحد الآن؟! عندما يأتي إلى السلطة التشريعية ويمر من خلال القنوات، مجلس النواب ومجلس الشورى، وتبدى عليه ملاحظات وتجرى عليه التعديلات؛ يصل إلى مرحلة الصياغة النهائية وحينها تكون الحكومة موجودة، وتبدي رأيها في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لكلامك الذي أؤيده، وكما ذكرتَ القانون لا يجيز أن يُشرَّع شيء يخالف الشريعة، وهذا بنص الدستور، وأعتقد أن على رأس الداعمين لهذا جلالة الملك حفظه الله، فهو الذي يصرح أكثر من مرة بأن قوانيننا لا تخالف شريعتنا، لذلك أنا لا أجد أي ضير فيما اقترحته أبدًا، وإنما يماثل إحالتنا كل قانون إلى اللجنة المختصة، أما القول إن هناك ــ ولتسمح لي أختي جميلة سلمان ــ إجماعًا دونه خرط القتاد وفقد الأهل والأولاد، فأين هذا الإجماع؟! الإجماع لا يقال هكذا، حتى قال الإمام أحمد في تجنب كلمة "الإجماع": لا تقل إجماعًا ــ هذا في زمانهم في مسائل فقهية ــ ولكن قل لا أعلم له مخالفًا؛ لأن الإجماع يعني أنه لا يوجد مخالف في العالم، وهذا كما قلت دونه خرط القتاد، بل المسألة خلافية كبيرة، القضية كيف تعرض هذه العملية؟ لذلك هناك بنوك إسلامية وبنوك تقليدية كما تسمى، حسنًا، ما الفرق بينهما؟ يتعاملون بالمعاملات نفسها أو بمعاملات متشابهة، يبيعون ويقرضون وبالأقساط وهكذا، ولكن لهم أنظمة تتجنب المحظورات في الشريعة، ويتم ذلك على أيدي علماء كبار ثقات، لذلك أقول: ما الضير؟ نحن في المجلس لا يجوز لنا أن نقدم مقترحًا فيه عبء مالي إلا بموافقة الحكومة ووزارة المالية، هذا شرط، لماذا؟ لأنهم يعلمون حدود الميزانية، وهكذا في أقل شيء، حتى في الرياضة نسأل الرياضيين، فمن باب أولى أن يتم ذلك في هذا الموضوع. أنا داعم لهذا المشروع، وقد شكرت ــ وكنت أقصد ذلك وليس مجاملة ــ مقدمي هذا المقترح، لأننا نحتاج إلى تنظيم مثل هذا الأمر، ولكن حتى يزين نقول ولله الحمد إن الغالبية العظمى تريد أن تطمئن إلى أن هذا ليس فيه مخالفة شرعية، لأن الأقساط إذا تأخرت وزاد الربح فهذا غير جائز، ولكن لهذا الموضوع حلول مرضية للطرفين في الشريعة، فما يضرنا من أن نستأنس بالرأي؟ كل الذي قلناه إننا نستأنس. وأريد أن أؤكد أمرًا أيضًا؛ حتى لا يفهم كلام الأخ جواد عباس حفظه الله خطأ، عندما قال التفصيل الممل، وهذه كلمة تقال عندما تكون المسألة فيها تفصيلات كثيرة، أي يقول إن هذه القضية قُتلت بحثًا، وفيها أمور كثيرة، ولكن هناك زُبَدًا للكلام يمكن أن يستفاد منها، وليس القصد تطويل المسألة، ولكنها قُتلت بحثًا، وقد وصل العلماء إلى آراء واضحة فيها، ويمكن تطبيقها بكل يسر وسهولة. ولا شك أنني أعلم جيدًا أن كل مقدمي الاقتراح لا يحبون إلا أن يكون هذا القانون أصلًا لا يتعارض مع الشريعة، ومعلوم أن قضية عدم معارضته للشريعة لا تعني أنه يجب علينا أن نأخذ النصوص، الأصل في التعامل الحل، الأصل في الأمور الدنيوية كلها الحل، لا نقول أعطنا دليلًا على أن هذا حلال، كل شيء حلال، إلا أن يكون هناك دليل على المنع، وهذا معناه أن الحرام ضيق جدًا والحلال هو الأوسع. وأعتقد أنه لا ضير أبدًا من قضية أخذ الرأي والاطمئنان، فهذا لا يكلف شيئًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل، أنا مع هذا المقترح لقصده النبيل ولكون أغلب هذه المشاكل يعاني منها أصحاب الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة كونهم الأكثر اضطرارًا لعدم دفع قسط أو قسطين، والآن بعض الشركات لا تحتاج حتى إلى العقد بل بأسطر لا تكاد ترى حتى بالمكبرة تقوم بسحب السيارة مثلًا ممن يتخلف عن دفع قسط أو قسطين، ثم يقال لمن قام بدفع ثلثي الأقساط اذهب إلى المحاكم! والأمثلة على ذلك كثيرة. من خلال النقاش الذي دار مع الإخوة الزملاء أرى أن المجلس مقتنع، والإخوان الأعضاء مقتنعون أيضًا، لكن ما نريده هو الاطمئنان أكثر من الناحية الشرعية، وكما ذكرت معالي الرئيس نحن لن نمرر أي قانون من المجلس يختلف مع الشريعة الإسلامية، وهذه مادة دستورية، بل من أوائل المواد الدستورية. ومن الناحية العملية؛ النواحي العملية متمثلة في آراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وآراء كل هذه الجهات جاءت تشكك أكثر مما تدعم هذا المقترح. الأخ عبدالرحمن جمشير اقترح أن يعاد هذا المقترح بقانون إلى اللجنة، وتستدعي اللجنة هذه الجهات أو من يمثلها وينوب عنها وتستخلص آراءها، ثم تعرض علينا في المجلس لنكون أكثر اطمئنانًا. أنا أؤيد اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير بإعادته إلى اللجنة.


      الرئيــــس:
      يا أخ فؤاد، الموضوع الآن في مرحلة الاقتراح بقانون، وإن شاء الله عندما يأتينا في صيغة مشروع قانون نستطيع أن ندعو الجهات التي لها علاقة بهذا الاقتراح، على أن تستأنس برأي الجهات الأخرى أيضًا بحسب ما تُفضل به، وأعتقد أن الحكومة الموقرة عندها معلومات كاملة عن كل الموضوع ومن الممكن أن تنير الطريق. أرى أنه سيأتي باعتباره مشروع قانون، والمواد التي ستأتي قابلة للأخذ والرد والتعديل بالشكل الذي تراه السلطة التشريعية، فهذا الحق مكفول للجميع. المعروض الآن هو جواز النظر فيه، لأنه عندما يذهب إلى اللجنة ويأتيك الاقتراح نفسه فكأننا ندور في حلقة مفرغة، دعوه يذهب إلى الحكومة ونكسب الوقت، على أن يأتينا رأيهم مكتوبًا في مشروع القانون، ولكل حادث حديث إن شاء الله. بعد هذا النقاش الطويل والمقدر من قبل الجميع، ووجهات النظر التي طرحت، والثناء على مقدمي هذا المقترح وجهود اللجنة، وأيضًا جهود المسؤولين المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومصرف البحرين المركزي، سأعرض الآن توصية اللجنة للتصويت. الأخ عبدالرحمن جمشير له رأي بالإرجاء، ما رأيك سعادة المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلتم به هو فصل الخطاب، وإذا تخلى سعادة العضو عن رأيه فلا مجال للحديث الآن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن جمشير اقترح إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الأخ عبدالرحمن، هل تتمسك برأيك؟

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح جاء من مجلس الشورى، ويفترض أن يدرس دراسة كافية ويرفع إلى الحكومة، في رأيي من غير المناسب أن تأتينا ملاحظات تؤدي إلى رفض المقترح من قبل الحكومة أو الوزارات المعنية، ثم يذهب إلى مجلس النواب ويُرفض، ونكون حينها مضطرين إما إلى أن نوافق عليه وإما أن نرفضه أو يذهب إلى المجلس الوطني، يفترض أن يأتي الاقتراح بقانون متكاملًا مدروسًا دراسة شاملة، أنا لست ضد القانون، على العكس القانون جيد، ونطلب من الوزارات المعنية أن تعطينا رأيًا واضحًا فيه، ما قلته هو إرجاع المقترح إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية، والاستئناس برأي الجهات الحكومية ثم يعرض علينا في جلسة قادمة للموافقة عليه، هذا هو رأيي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، من بعض الملاحظات المطروحة يظهر أن اللجنة لم تقم بعملها وبدورها! هذا كله لم يأتِ من فراغ، حيث إن التقرير الموجود أمامنا الآن يبين أن اللجنة السابقة اجتمعت مع المسؤولين على مستوى الوزراء، ثم خاطبت المعنيين أيضًا لتحديث المعلومات والبيانات، وخاطبت اللجنة الحالية الجهات الحكومية، أعتقد أن الموضوع أخذ حقه من الدراسة، هل نريد جهات حكومية تأتي لكي تقول نعم أم لا مثلًا؟ هذا لن يحصل، الحق الأصيل في الاقتراحات بقوانين ــ أكرر وأقول ــ هو للسلطة ​ التشريعية، ولا دخل للسلطة التنفيذية فيه مطلقًا، وحتى لو رأت 100% أنه يخالف رأي الحكومة تمضي فيه، الموضوع دُرس بحسب ما يُقرأ من الورق وأبديت فيه كامل الآراء، والرأي الشخصي استوفى حقه من الدراسة، وفي رأيي إن إعادته إلى اللجنة لن يضيف جديدًا، والأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، الأخ عبدالرحمن جمشير طلب الإرجاء لمزيد من الدراسة، والأخ فؤاد الحاجي ثنى على طلبه فسأعرض اقتراحه عليكم لأخذ القرار بشأنه، فإذا لم يحظَ بموافقتكم، فسنعرض توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون للتصويت. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي. التشكيك الأساسي كان من الوزارة، الاقتراحات بقوانين يفترض أن تدرسها اللجنة لا أن تعطينا رأي الوزارات الآن، كان المفترض بحسب القانون أن يأتي رأي الوزارات على مشروع القانون، في حين أنه جاء في هذه الفترة باعتباره اقتراحًا بقانون، وبحسب اللائحة الداخلية تدرسه اللجنة وتوصي بجواز نظره أو عدم جواز نظره...

      الرئيــــس:
      يا أخ عبدالرحمن، أنت الآن سحبت اقتراحك، ويد الله مع الجماعة، فلا داعي للتبرير. والأخ فؤاد الحاجي ثنى على الأصل، ومادام الأصل قد سحب فلا أصل له، ولم يتبق لنا إلا التصويت على توصية اللجنة، والقرار في الأخير للمجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                         علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/13/14/1519/20/23/24/25/26/27/2829/30/31/35/36/37/40/4145/47/48/49/50/51/53/5556/57/59/61/63/67/69/7273/74/76/78/79/81/82/8384/85
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :49/62/67/76/83
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :6/10/21/45/70
    04
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :6/35/50/55
    05
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :8/25
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :9/19/47
    07
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :12/27/64
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :13/53/72
    09
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :15/29
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :23/37
    11
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :24
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :26/36/75/82/84
    13
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :27
    14
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :30/31
    15
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :41/59
    16
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :48
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :52/80
    18
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :56/78
    19
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :57
    20
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :73
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7
    22
    وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية
    الصفحة :38

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :بيان;استنكار;
    06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    11
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    12
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    14
    الصفحة :119
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    15
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
    الأحد 25-3-1443هـ - 31-10-2021م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة د. عبدالعزيز عبدالله العجمان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة.
    • ​-لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على المادة المستحدثة: الأولى بعد إعادة الترقيم بتعديل اللجنة.
    • -الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة
    • ​-الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    • ​​•بيان بشأن استنكار التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/10/2021 12:47 PM
    • وصلات الجلسة