(انظر الملحق 1/ صفحة 86)
الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: ترى اللجنة أنه من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقـًا لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة كما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم من الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة. ثانيـًا: لم يعالج مشروع القانون أوجه القصور في نص المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته، وإنما اقتصر على توسيع نطاق استحقاق ساعتي الراحة اليومية لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة (بدلًا من الدرجة الأولى في القانون النافذ)، ويؤخذ عليه الآتي: أــ لم يتضمن مشروع القانون النص صراحةً على شمول الزوج والزوجة في نطاق استحقاق ساعتي الراحة، حيث إن رابطة الزوجية بينهما لا تعتبر قرابة مصاهرة أو قرابة نسب حتى يمكن حساب درجتها. ب ــ ما تزال المادة (5) منه تستخدم مصطلح (معاقًا) خلافًا للقانون رقم (35) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م الذي نص على استبدال عبارة "شخصًا من ذوي الإعاقة" بكلمة "معاقـًا" الواردة في الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. ج ــ ما يزال مشروع القانون يستخدم مصطلح (المعاقين) سواء في مسماه أو في الديباجة خلافًا للقانون رقم (35) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م. ثالثـًا: تضمن مشروع القانون ربط استحقاق ساعتي الراحة بالقرابة وليس بالرعاية فلم يشمل حالات الرعاية الفعلية للشخص المعاق خارج إطار الأسرة التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وقانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة2017م. رابعـًا: انتفاء مبررات التعديل التي تضمنها مشروع القانون بالنظر إلى حداثة بدء تطبيق النص المتعلق بالحق في ساعتي الراحة، إذ لم يصدر أي قرار إداري تنفيذًا لنص المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة (الذي عدل بموجب القانون المعدل رقم (59) لسنة 2014م لغايات استحداث الحق في ساعتي الراحة) حتى 27 ديسمبر 2018م، "ونشر القرار رقم (80) لسنة 2018م في الجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019م"، ولم يتم البدء بتطبيقه عمليًا حتى بداية عام 2019م بحسب ما أورده ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مضبطة المجلس (مضبطة مجلس الشورى ــ الجلسة الحادية عشرة ــ 24 فبراير 2019م)، كما أكد ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمام اللجنة بتاريخ 20 يناير 2020م على عدم وجود أي شكاوى حول طلبات منح ساعتي الراحة لمن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من أقربائه. خامسًا: أكدت مرئيات الجهات المعنية بذوي الإعاقة (الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين) ضرورة تحقيق التوازن بين الرخص والتسهيلات الممنوحة لذوي الإعاقة وتفادي آثارها السلبية على حياتهم كمسألة توافر فرص العمل، وأن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة سيرتب آثارًا سلبية على أقرباء ذوي الإعاقة وسيؤدي إلى تقليل فرص توظيفهم، خصوصًا في القطاع الخاص، ويجب الحرص على تجنب التأثيرات السلبية ومراعاة تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف المعنية. سادسـًا: ترى اللجنة أن مشروع القانون يضع على عاتق الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكامه في حالة إقراره العديد من الصعوبات في تحديد الشخص المسؤول عن رعاية الشخص ذي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث إن هذه الدرجة تشمل فئات كثيرة من الأقارب، ويثير مشروع القانون أيضًا صعوبات عملية متعلقة باستقبال وفرز وتقييم طلبات استحقاق ساعتي الراحة والتنازع في استحقاقها والرقابة على مضمونها. سابعًا: تنوّه اللجنة بأن مملكة البحرين من الدول التي تولي ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا، وأنها كانت في طليعة الدول التي وافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 1996م، كما صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالقانون رقم (22) لسنة 2011م، فضلًا عن أنها ضمّنت القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة حقوقـًا تضمن لذوي الإعاقة الرعاية والاندماج في المجتمع، وتقدّم الحكومة أيضًا المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة وانطلاقًا من حرصها الشديد على حماية ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، المتخذ في الجلسة الحادية عشرة المنعقدة يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، قبل الخوض في مناقشة هذا المشروع من المهم تأكيد أن مجلسكم الموقر ولجنة الخدمات على وجه الخصوص من أكثر الداعمين لكل ما يتعلق بذوي الهمم، فهم دائمًا في عيوننا وفي قلوبنا. في الأدوار الماضية أقر مجلسكم الموقر تشريعات عديدة تصب في مصلحة أعزائنا ذوي الهمم، ومن أبرزها التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا البحرين كانت من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية، كذلك قانون مساواة ذوي الهمم من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بذوي الهمم البحرينيين في جميع المكتسبات والامتيازات وغيرها من القوانين التي تدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا. القانون الحالي يتضمن حقًا مهمًا بحصول أقرباء ذوي الهمم من الدرجة الأولى على ساعتي راحة من أجل رعاية فلذات أكبادهم. ويستفيد من هذا الحق عدد كبير من أولياء الأمور ولله الحمد. هذا الموضوع يخضع لإجراءات إدارية صارمة من الجهات المعنية، وهذه استمارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فالوزارة تعرض ذوي الهمم على اللجان الطبية، وأيضًا تتأكد إن كان الشخص من ذوي الهمم يحتاج إلى مساعدة في العناية بذاته، وإن كان ــ وفق البنود الموجودة في هذه الاستمارة ــ يستطيع المشي لوحده أو يحتاج إلى من يساعده أو إلى وسائل لمساعدته على التحرك وإلى آخره. إذن لقد جرى تنظيم هذا الحق وفق ضوابط، والراعي الفعلي لشخص من ذوي الهمم يحصل على هذا الحق، وهم حاليًا الأقارب من الدرجة الأولى. طبعًا لم تتوافق لجنة الخدمات مع التوسع في دائرة المستفيدين لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ لأن هذا العدد سيكون كبيرًا جدًا، مما يعني تأخير حصول ذوي الهمم على هذه الخدمة الإنسانية المهمة في منظومتنا القانونية. بحسب الإحصاءات الرسمية عدد ذوي الهمم يفوق 11 ألف شخص، وهذا يعني أن الوزارة ستتفرغ للبحث عن صلة القرابة بدلًا عن تمرير معاملات الموافقة على ساعتي الراحة حتى يحصل على الرعاية، إذن هنا تكمن الإشكالية، وهي أن مشروع القانون يركز على القرابة بدلًا عن الرعاية، وهي الأهم والأحوج لذوي الهمم. معالي الرئيس، أيضًا أود أن أضيف إلى رأي اللجنة في مبرراتها بالبند (ثالثًا) قانون العدالة الإصلاحية فيما يتعلق بأنظمة الرعاية في مادتيه 15 و17، بالإضافة طبعًا إلى القوانين المذكورة وهي قانون الطفل وقانون الأسرة وقانون الحضانة الأسرية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات. حقيقةً نحن نتوافق معهم في التمسك برفض مشروع القانون. وحقيقة تقرير اللجنة كما تفضلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بقراءته غطى كل الأمور القانونية، وأيضًا الجهود المبذولة في خدمة ذوي الإعاقة، سواء على نطاق القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. معالي الرئيس، إن الأسباب الحقيقية التي دفعتني أيضًا إلى تبني الرأي الرافض لهذا المشروع بقانون هي أننا دائمًا عندما نقرر وجود حاجة معينة إلى إضفاء أي تعديل تشريعي بتوسعة نطاق المشمولين في هذا القانون أو التوسع في تقديم الخدمات، فإن ذلك يجب أن يقوم على القياس والرصد للحاجة التي تنبع من وجود مشكلة تعوق مسألة دعم ذوي الإعاقة، سواء من أقربائهم من الدرجة الأولى الذين يعيشون معهم بحسب ما هو نافذ في القانون الحالي أو غيرهم. ولكننا أمام عدة آراء وردت إلينا، أجمعت فيها جميع الجمعيات المتخصصة المعنية بذوي الإعاقة وكذلك أولياء أمور ذوي الإعاقة والحراك الدولي وجمعية الرحمة؛ أجمعوا على رفضهم مشروع القانون وما ورد فيه، فبالتالي أصحاب الحاجة والفئة المستهدفة من هذا التعديل يرفضون هذا المشروع بقانون، وقد أوردوا صياغات جميلة في ردودهم، واقتبس منها رد جمعية الرحمة، عندما تأتي وتفسر أسباب رفضها هذا المشروع أثارت مسألة أنه سيرتب آثارًا سلبية على ذوي الإعاقة وأقربائهم وسيؤدي إلى تقليل فرص توظيفهم وخصوصًا في القطاع الخاص، فهذه الفئة المستهدفة والتي ترعى مصالح ذوي الإعاقة أو التي تقوم على رعايتهم أتت ورفضت هذا المشروع لأنه يؤثر في فرص توظيفهم ويؤثر في الموضوع المتعلق بالدخل المعيشي بالنسبة إليهم، وعزوف أصحاب الأعمال عن توظيفهم، وجاء الرفض بشكل صريح. وهناك رأي آخر أدلت به جمعية الحراك الدولي، وهذا الدفع موجه حقيقة إلى المشرع، عندما قالت ينبغي أن يكون هناك توازن ما بين الرخص والتسهيلات الممنوحة، وهذا الذي نحن دائمًا نؤكده، كلما زادت الامتيازات وخاصة في القطاع الخاص قلت فرص الاستفادة من الأمور الأساسية التي يسعى إليها الفرد. بالرجوع أيضًا إلى ما تضمنه تقرير لجنة الخدمات نجد أنه لم يكن هناك أي حاجة أو أي رصد، سواء من قبل تلك الجمعيات أو أولياء الأمور أو حتى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث لم تكن هناك حاجة ولم يكن هناك أشخاص متضررون بأنهم يلتزمون بتقديم أداء مهامهم الوظيفية، وفي الوقت ذاته الجمع بين ذلك ورعايتهم لأحد من ذوي الإعاقة، فلم نجد حقيقةً أي رصد لهذه المشكلة. اليوم ما يحتاج إليه ذوو الإعاقة هو أمور وخدمات مساندة من نوع آخر، مثل الجهود التي تقوم بها الدولة لتقديم هذا الدعم وتعاون القطاع الخاص في التوظيف بإعطائهم فرصة أن يأخذوا حقهم في مجال التوظيف، وما تضمنه قانون تشغيل ذوي الإعاقة من دعم جهات الاختصاص التي تقوم بالالتزام بنسبة معينة. هذه هي الخدمات التي فعلًا نتطلع إليها، وهذه الجهود المشتركة تقوم بها الدولة سواء في القطاع الحكومي أو في الخدمات المساندة في التعليم وفي الصحة وغيرها من هذه الخدمات. هذه هي نوعية الخدمات والمساندة التي يجب أن تُستهدف من قبل المشرع لتقديم هذه الأمور. حتى الالتفاتة إلى اللفظ، حيث إنه استخدم في السابق لفظ "المعاقين"، وجاء التعديل الوارد في سنة 2017م ليحل محل اللفظ السابق لفظ "ذوي الإعاقة" أينما ورد في النص القانوني. هناك تطور كبير في المواءمة، وخاصة أن ذوي الإعاقة فئة يتهافت الجميع لمساندتها سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو من الأفراد العاديين، لذلك رفضنا للمشروع جاء ليس بناء على ما وصلنا إليه فقط باعتبارنا مشرعين، بل استندنا بالكامل إلى ما أراده ذوو الإعاقة ذاتهم وأقرباؤهم والمهتمون بأمرهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب فيما يخص ذوي الإعاقة. طبعًا هذا موضوع عزيز علينا جميعًا، ونحن دائمًا نعمل من أجل هذه الفئة التي تستحق كل العون والمساعدة. أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، حيث إن وزارة التربية والتعليم هي رائدة في توظيف ذوي الإعاقة، وهناك عدد من المكفوفين يعملون لديها، وهذه الوزارة تقوم بتقديم خدمات متقدمة جدًا إلى هذه الفئة، فنحن فعلًا نشكر وزارة التربية والتعليم. وكذلك أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المؤسسات الخاصة التي تقوم بتوظيف هذه الفئة، فنحن نلاحظ عمل هذه الفئة في كثير من المتاجر والمؤسسات الخاصة بكل أريحية، ومساهمتها في تنمية اقتصاد البلد، ومساهمتهم في إعاشة عائلاتهم، وهذا يجعلنا نفتخر بهم لاندماجهم في الحياة اليومية في البحرين. نقطة أخرى، أود أن أشكر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على العمل الدؤوب فيما يخص الحدائق العامة، حيث قامت بعمل مناطق مهيئة لذوي الإعاقة، كي تستفيد هذه الفئة من هذه الخدمات، وهذا يعطينا مؤشرًا بأن الدولة تقوم بعمل اللازم جنبًا إلى جنب ــ وبدون شك ــ مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذا طبعًا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، فنحن من واجبنا مساعدة هذه الفئة. كذلك أود أن أشير إلى نقطة اجتماعية مهمة، كل الشكر والتقدير إلى العائلة البحرينية التي قامت بتزويج ابنتها لشخص من فئة متلازمة داون، فنحن نفتخر بوجود هذه الفئة وهذه العائلة في البحرين، فهم يساهمون في تقديم المساعدة الواجبة علينا لهذه الفئة. بدون شك الإخوان الذين سبقوني في الكلام تطرقوا إلى النقاط التي احتواها تقرير اللجنة، وأنا بدون شك أوافق على ما جاء فيه؛ لأن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمل لرعاية ذوي الإعاقة ربما يكون فيه نوع من التلاعب، فبعضهم قد يخرج خلال هاتين الساعتين للذهاب مثلًا للأسواق للتسوق بدلًا من القيام بالمهمة التي أسندت إليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، أشكر لجنة الخدمات على تقريرها المهني، وأوافق على توصيتها بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ وذلك بحصر صلة القرابة حتى الدرجة الأولى من أقرباء ذوي الإعاقة المعنيين بتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث إن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمل سيترتب عليه آثار سلبية على ذوي الإعاقة وأقربائهم، وسيؤدي إلى تقليل فرص العمل لتوظيفهم. هذه الأسباب نفسها أثارتها جمعية الرحمة لرعاية المعاقين ــ وشهد شاهد من أهلها ــ حيث إن الجمعية أدرى في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير الوافي. إن هذا المشروع بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين يتعلق بفئة حقًا تستحق الدعم والمساعدة والعون، ولكن للأسف المشروع بقانون سوف يتسبب ــ كما بيّن الإخوة الذين سبقوني في الكلام ــ في عدم منح أقرباء ذوي الإعاقة فرصة للعمل، وبالأخص في القطاع الخاص، لأننا كلنا نعلم أن القطاع الخاص يسعى دائمًا للربحية، وكذلك ليس باستطاعة لجنة التقييم والتشخيص التابعة لقطاع التنمية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضبط أو التحقق من مسألة تحديد القرابة حتى الدرجة الثالثة بسهولة، وسوف يسبب لهم هذا الأمر ضغطًا في سير العمل لديهم. والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة في التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. إن المبررات التي قدمتها اللجنة منطقية جدًا، وأنا أوافق عليها، وهي في صالح ذوي الإعاقة بالدرجة الأولى. إن ساعتي الراحة يجب أن تذهبا إلى أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى، فهم الأَولى، وعدم توزيعها على أكبر عدد من أقارب هذه الفئة. يجب أن ننظر إلى تأثير هذا الأمر على الموظف، وعلى أدائه، وعلى سجله الوظيفي، كما أن صاحب العمل لن ينظر إلى هذا الأمر نظرة إيجابية مع استمرار الموظف في التغيب، وهذا سيؤدي الى إعاقة وظيفية قد تنعكس سلبًا على الموظف نفسه، وعلى استمراره في العمل. أنا أرى ــ وطبعًا يرى الإخوان في اللجنة وجميع أعضاء مجلس الشورى ــ أن تمنح ساعتا الراحة إلى أقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى، وألا نوسع النطاق بحيث تشمل الدائرة الأقارب من الدرجة الثالثة. يجب أن تُستغل ساعتا الراحة في تقديم الخدمة إلى ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى فقط، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن السلطة التشريعية تحرص دائمًا على دعم القوانين الخاصة بذوي الهمم، ولكن عندما تكون هناك امتيازات عديدة قد تؤدي إلى عدم التوازن، وهذا ما حدث في هذا المشروع بقانون، ولذلك قمنا في لجنة الخدمات برفضه من حيث المبدأ؛ لأنه ستكون هناك انعكاسات سلبية، وخاصة في القطاع الخاص، فتوسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة سيشمل عددًا كبيرًا من الأقرباء من الصعب حصرهم، وستكون هناك صعوبات إدارية في ضبط هذا الموضوع. نحن نصر على توصية اللجنة برفض مشروع القانون، وكذلك جمعية الرحمة لرعاية المعاقين قامت برفض هذا الموضوع، وذلك بسبب أن هذه الامتيازات قد تنعكس سلبًا على ذوي الإعاقة وأقربائهم وستؤدي إلى تقليل فرص توظيفهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما توصلت إليه اللجنة من قرار، ولكنني قد لا أتفق مع الأسباب التي أوردت في التقرير، وخاصة بشأن ما أوردته بعض الجهات حول أن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمل قد يؤثر على فرص هؤلاء في العمل في القطاع الخاص. أعتقد أن المجتمع البحريني هو مجتمع قائم على العدالة وعلى الرحمة، وبالتالي لا نحتاج إلى هذا التنظيم، ولا إلى قانون يمنح ساعتي الراحة لمن له أحد من ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم. أعتقد أنه ــ سواء كان في القطاع الخاص أو حتى في القطاع الحكومي ــ إذا كان هناك شخص يحتاج إلى رعاية ولا يوجد أحد من أهله وأقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية، فإن الواقع العملي، والوضع على أرض الواقع في مجتمع البحرين ــ كونه مجتمعًا مترابطًا ــ سوف يسمح لأحد أفراد أسرته من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو العاشرة برعايته، وهذا يأخذنا ــ معالي الرئيس ــ في الأساس إلى نقطة: لماذا نشرّع؟ نحن نشرّع لوجود نقص، ولسد فراغ، ولتنظيم حق، وللنص على واجب، وبالتالي فإن هذا التشريع في غير محله؛ لأننا لا نحتاج إليه، ليس لأن هذا الموضوع يؤثر على فرص ذوي الإعاقة وأقربائهم في العمل في القطاع الخاص، ولكن لأن هذا الموضوع غير موجود، فهذه ليست مشكلة أو ظاهرة أصلًا في الواقع، ومع احترامي للأهداف النبيلة التي أدت إلى صياغة هذا المقترح، ولكنني أتوافق مع قرار اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون؛ وذلك للأسباب التي بيّنتها، وأتمنى أن أكون محقًا فيها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، الذي ورد في مشروع القانون هو منح ساعتي الراحة للشخص الملازم للمعاق بصفة دائمة، هذا الشخص المعاق قد يكون يتيمًا لا أم ولا أب له، فمن معه؟ ومن أي درجة؟ نحن لا نحدد الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة... إلخ، من هو الشخص الملازم للشخص المعاق؟ الشخص الملازم للمعاق هو الذي يمنح ساعتي الراحة، وبالتالي سيكون من الدرجة الأولى، ولن يكون من الدرجة الثالثة، لأن القريب من الدرجة الثالثة لن يكون ملازمًا له 24 ساعة، وبالتالي هو محتاج إلى راحة. في الأصل عندما جاء مشروع القانون جاء بمنح ساعتي الراحة لأقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى على أساس أنهم ملازمون للمعاق وبحاجة إلى راحة، بحاجة إلى ساعتي راحة من الدوام ليكونوا مع المعاق. لماذا أوسع الحلقة بحيث أشمل أقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الثانية والثالثة؟! هل هم ملازمون لذوي الإعاقة 24 ساعة؟! كلا، ولذلك ليسوا بحاجة إلى منحهم ساعتي راحة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، وشكرًا جزيلاً على هذه الآراء، وبالمختصر المفيد أنتم في قراركم تقفون إلى جانب ذوي الإعاقة، وأيضًا تتفقون مع قرار المسؤولين عن رعاية هذه الفئة؛ ولذلك اللجنة تتمسك بقرارها السابق برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)