الجلسة الثانية - السابع عشر من شهر أكتوبر 2021م
  • الجلسة الثانية - السابع عشر من شهر أكتوبر 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 11-3-1443هـ - 17-10-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • __
    ​1.تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • __
    ​2.التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • __
    ​3.الرسائل الواردة:
  • ​​أ‌-المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.​
  • ​ب‌-المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.​

  • ​ج - المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.​
  • ​د -المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.​
  • ​هـ -المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.​
  • ​و -المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.​
  • ​​ ز- المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
  • ​ح -المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.​
  • ​ط - المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.​
  • ​ي - المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.​
  • ​ك - المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.​
  • ل -   المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

  • ​م -المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.​
  • ​ن - المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.​
  • ​س - المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.​
  • __
    ​4.أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة (29) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس).
  • __
    ​5.أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة (29) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس).
  • ​6.تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، (مقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس).
  • ​7.تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، مقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء.
  • ​8.انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • __
    ​​9.إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • __
    ​​10. ما يستجد من أعمال.
    • ​​​بيان مجلس الشورى لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف


مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 2
    التاريخ: 11 ربيع الأول 1443هـ
               17 أكــتــــوبر 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو منى يوسف المؤيد.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      36. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار معالي الرئيس لشؤون العلاقات والإعلام، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حياكم الله، نسعد اليوم بوجودكم، وإن شاء الله تتقدم الأمور من حسنٍ إلى أحسن، ونحن سعداء اليوم برؤيتكم، وبإذن الله يكون دور انعقاد مليئًا بالإنجازات كما عودتمونا دائمًا. جلستنا اليوم بحسب جدول الأعمال هي جلسة إجرائية، وإن شاء الله بعد الانتهاء من هذه الجلسة سيكتمل تشكيل اللجان ومعرفة رؤسائها ونوابهم، وبالتالي سيكتمل تشكيل مكتب المجلس، وسيكون لدينا اجتماع لتقرير جدول أعمال الجلسة القادمة إن شاء الله. وأنبه رؤساء اللجان الذين سيحظون بعضوية مكتب المجلس إلى أن ينتقلوا إلى قاعة الاجتماعات الجديدة في المبنى الإداري مباشرة بعد الجلسة حتى ننتهي من تقرير جدول الأعمال. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة المولد النبوي الشريف، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لصاحب الرسالة الخاتمة، ومنبع النور الكامل والخير لبني البشر أجمعين، يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه المناسبة العطرة فرصة لاستحضار قيم السلام والتسامح التي حث عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب في العالم، متضرعين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتينا العربية والإسلامية وهما ترفلان بثوب العزة والمنعة، وتنعمان بالأمن والاستقرار، إنه سميعٌ مجيب، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وفق المادة (38) من الدستور، وهي: المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986م بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشـركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006م بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005م وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة (29) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة (29) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، وبحسب الإجراءات المتبعة إخواني وأخواتي تم تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وتقدمنا باقتراح بناء على ما تم الاتفاق عليه بأن تكون اللجنة برئاسة النائب الأول للرئيس الأخ جمال فخرو، وعضوية النائب الثاني للرئيس الأخت جميلة سلمان، كما اتفقنا في بداية الفصل التشريعي أن يتم تقسيم الأعضاء إلى أربع مجموعات، تحظى كل مجموعة بعضوية اللجنة في أدوار الانعقادات الأربعة، وعليه تكون لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي مكونة من السادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، وصادق عيد آل رحمة، وصباح سالم الدوسري، وعلي عبدالله العرادي، وفيصل راشد النعيمي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، ونانسي دينا إيلي خضوري، وياسر إبراهيم حميدان، ويوسف أحمد الغتم، فهل هناك ملاحظات على هذا التشكيل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على التشكيل المقترح؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر التشكيل المقترح. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات الأعضاء، وقبل أن نتكلم عن اللجان أوّد أن أشكر الجميع حقيقة على تعاونهم في تشكيل اللجان، وما يسرنا هو أن الجميع مقتنعون باللجان التي كانوا فيها من قبل، وأيضًا أشكرهم على عطائهم جميعًا ــ سواء رؤساء اللجان أو نواب رؤساء اللجان أو أعضاء هذه اللجان ــ وعلى ما قدموه خلال أدوار الانعقادات الماضية. ولله الحمد أمورنا الآن مستقرة، ومعظم أعضاء اللجان طلبوا أن يبقوا في أماكنهم، وأشكرهم على هذا التعاون. وقد وردتني بعض الطلبات بخصوص بعض اللجان، وهي طلبات تغيير، ونحن لا نستطيع أن نتخذ قرارًا بشأنها إلا بموافقة مجلسكم الكريم، الأخ علي عبدالله العرادي، والأخ صادق عيد آل رحمة، والأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، لديهم رغبة في أن يغيروا أماكنهم في اللجان، فأرجو من الإخوة الذين طلبوا التغيير أن يؤكدوا رغبتهم أمام المجلس، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن كذلك نتوجه بالشكر الجزيل إلى معاليك على إدارتك الحكيمة بدليل أن اللجان الدائمة لم يتغير فيها أحد، وهذا بدوره ينسحب على اللجان النوعية. أمانة تشرفت في فترة سابقة بعضوية لجنة حقوق الإنسان؛ لذا أرغب في الانضمام إلى لجنة أخرى، وأسأل الله أن نوفّق مع باقي الإخوة الأعضاء في أن يكون لهذه اللجنة بعض المشاريع والمقترحات، لدي رغبة في الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب، وأعتقد أن اللجنة تسمح بـ 8 أعضاء، وبحسب علمي فإن اللجنة تضم الآن 7 أعضاء، وبالتالي أطلب ــ من خلالكم ــ من أصحاب السعادة الأعضاء التصويت بالموافقة على انضمامي إلى لجنة شؤون الشباب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      يا أخ علي العرادي، هل ترغب في الانتقال من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون الشباب أم العكس؟

      العضو علي عبدالله العرادي:

      سيدي الرئيس، أرغب في الانتقال من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون الشباب، وأعتقد أن ــ وفق المرفق ــ اسمي موجود ضمن لجنة شؤون الشباب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ عبدالوهاب المنصور، إلى أي لجنة تود الانضمام؟

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى عضويتي في لجنة الخدمات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بإمكانك الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، حيث إن عدد أعضاء اللجنة حاليًا خمسة أعضاء وأنت سادسهم، والحد الأقصى هو سبعة أعضاء، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا حاليًا عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وطلبي هو الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن معاليك قلت إن علينا أن نذكر اللجنة التي نود الانتقال إليها؛ أنا كنت ضمن لجنة شؤون المرأة والطفل وأرغب الآن في الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب، إن كان ذلك بالإمكان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على رغبات الإخوة الأعضاء؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وبعدها سنرفع الجلسة مدة 10 دقائق لاختيار رؤساء اللجان ونوابهم، لنستأنف بعدها الجلسة لإخطار المجلس بنتيجة الانتخاب. بالنسبة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، المطلوب هو 4 أعضاء والموجود الآن هو 9 أعضاء، وجميعهم فيهم الخير والبركة؛ لذا سنضطر إلى إجراء انتخاب، وأسماؤهم موجودة لديكم إلا إذا كان أحدهم يريد الانسحاب قبل إجراء الانتخابات فهذا راجع إليه. تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتنازل عن الانضمام إلى عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، القصد من الانضمام إلى هذه اللجنة أو اللجان الأخرى هو الاستفادة والخبرة، فأرى أنه في حالة تكرار الاسم علينا أن نعطي الفرصة لأسماء جديدة، وفي حالة عدم حصولنا على أسماء جديدة فلنرجع إلى هذه الأسماء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا هو قرار المجلس، بعض الإخوة يقول إن التغيير حسن، والبعض الآخر يقول إن تراكم الخبرة حسن أيضًا، وفي الأخير
      ــ ولله الحمد ــ الجميع يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمتين. تفضل الأخ سمير صادق البحارنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتنازل عن الانضمام إلى عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن بقي لدينا سبعة أعضاء الآن.

      (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك، ثم تفضل الرئيس قائلًا:)

      الرئيــــس:
      أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الأخ علي عبدالله العرادي، والأخت منى يوسف المؤيد، والأخ صباح سالم الدوسري، والأخ رضا إبراهيم منفردي بعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ونبارك لهم جميعًا. هذا ما احتواه جدول أعمالنا اليوم. يا إخوان، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لديه ارتباط اليوم، فكما يعلم الجميع أن جلسة مجلس الوزراء أصبحت تنعقد يوم الأحد، ولديه ملفات في اجتماع مجلس الوزراء؛ لذا أعلن رفع الجلسة مدة عشر دقائق لإجراء انتخابات اللجان، ومن ثم نعود لإعلان أسماء رؤساء اللجان ونوابهم.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)



    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بعد إتمام عملية الانتخاب، وقد أسفرت النتائج عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا والأخ عادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ فيصل راشد النعيمي رئيسًا والأخ يوسف أحمد الغتم نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا والأخت هالة رمزي فايز نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال رئيسًا والأخت منى يوسف المؤيد نائبًا للرئيس. لجنة حقوق الإنسان: الأخ أحمد مهدي الحداد رئيسًا والأخ درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون الشباب: الأخ رضا إبراهيم منفردي رئيسًا والأخت سبيكة خليفة الفضالة نائبًا للرئيس. نبارك لكم جميعًا نيل ثقة زملائكم، وتجديد ثقتهم بكم، وبذلك يكون قد تم استكمال تشكيل اللجان ونبارك للجميع، وإن شاء الله نواصل المشوار في دور الانعقاد الجديد بمزيد من العطاء. قبل أن أنهي جلستنا اليوم أود أن أبلغ الإخوة أعضاء مكتب المجلس بأنه سيكون هناك اجتماع، فنرجو حضور الاجتماع الآن مباشرة بعد انتهاء الجلسة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:10 صباحًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                        علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/8/9/10/11/12/13/1415
    02
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :11/12
    03
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :12
    04
    صادق عيد آل رحمه
    الصفحة :13
    05
    فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :13
    06
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :14
    07
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :14

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    05
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    06
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    07
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    14
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    15
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    18
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    19
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الأحد 11-3-1443هـ - 17-10-2021م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​​-اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: دلال جاسم الزايد، د. وعبدالعزيز عبدالله العجمان، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة:
    • ​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة•

    أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور:

    • ​أ‌- المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
    • ب‌- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
    • ​ج -   المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
    • د -   المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.
    • هـ - المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية. 
    • و -   المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
    • ز -   المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. 
    • ح -   المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
    • ط - المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
    • ي - المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
    • ك - المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
    • ل -   المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
    • م -   المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
    • ن - المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
    • ​س - المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.


    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    (تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة (29) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس)
    • -الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    (تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة (29) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس)
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند السادس:
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس
    • ​-الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب السعادة الأعضاء: 
    • جمال محمد فخرو(رئيسًا)،
    • وعضـــوية كـــــل من: جميلة علي سلمان، 
    • وصادق عيد آل رحمة، 
    • صباح سالم الدوسري، 
    • علي عبدالله العرادي، 
    • وفيصل راشد النعيمي،
    • والدكتور محمد علي حسن علي، 
    • ومنى يوسف المؤيد،
    • ونانسي دينا إيلي خضوري، 
    • وياسر إبراهيم حميدان، 
    • ويوسف بن أحمد الغتم.
    البند السابع:
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء
    • ​-الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء.
    البند الثامن:
    انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    • ​-أُجري الانتخاب حيث فاز بالعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي (26) صوتًا،
    • منى يوسف المؤيد (24) صوتًا،
    • رضا إبراهيم منفردي (23) صوتًا،
    • صباح سالم الدوسري (23) صوتًا.
    البند التاسع:
    ​إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم
    • -أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:

    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
    • -دلال جاسم الزايد                      رئيسًا للجنة.
    • -عادل عبدالرحمن المعاودة        نائبًا للرئيس.

    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:
    • -فيصل راشد النعيمي                رئيسًا للجنة.
    • -يوسف أحمد الغتم                    نائبًا للرئيس.

    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
    • - خالد حسين المسقطي              رئيسًا للجنة.
    • -رضا عبدالله فرج                         نائبًا للرئيس.

    • لجنة الخدمات:
    • -د. جهاد عبدالله الفاضل              رئيسًا للجنة.
    • - هالة رمزي فايز                         نائبًا للرئيس.

    • لجنة المرافق العامة والبيئة:
    • -د. محمد علي حسن علي           رئيسًا للجنة.
    • - جمعة محمد الكعبي                 نائبًا  للرئيس.

    • لجنة شؤون المرأة والطفل:
    • -د. ابتسام محمد الدلال              رئيسًا للجنة.
    • -منى يوسف المؤيد                   نائبًا للرئيس.

    • لجنة حقوق الإنسان:
    • -أحمد مهدي الحداد                   رئيسًا للجنة.
    • - درويش أحمد المناعي              نائبًا للرئيس.  

    • لجنة شؤون الشباب:
    • - رضا إبراهيم منفردي               رئيسًا للجنة.
    • - سبيكة خليفة الفضالة              نائبًا للرئيس.

    ​تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:​

    • ​​​​​بيان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.​​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 12/10/2021 09:32 AM
    • وصلات الجلسة